قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998 ، يحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا وتصنيفها في المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
المادة الأولى
فتح المادةتصنف المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي ب 2 746
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا للمؤسسة العمومية المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعيا في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى، المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كالآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب شروط طريقة العمومية العليا المستوى الرقم شغل المنصب التعيين الصنف القسم السلمي مدير ب 2 م مركز المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات مدير المحلية الدراسات وتحسين والتداريب مستوياتهم مدير الإدارة 2 م - 1 1- ب وتجديد معلوماتهم والوسائل رئيس ب ) ب 2 م - 2 .
مصلحة الاستدلالي 746 متصرف إداري أو مرسوم رتبة تعادلها، تنفيذي يتمتع بأقدمية لا تقل عن خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
متصرف إداري أو مقرر من رتبة تعادلها، مدير يتمتع بأقدمية المركز 632 لا تقل عن خمس
(5) سنوات بهذه الصفة. 556 متصرف إداري أو مقرر من رتبة تعادلها مدير يتمتع بأقدمية المركز لا تقل عن ثلاث
(3) سنوات بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةيشغل المنصب المالي لرئيس مكتب حسب الشروط المذكورة أدناه، ويصنف في إطار السلّم الوطني للأجور المنصوص عليه في المرسوم رقم 85-59 سنة 1985 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس 1.9 التصنيف المؤسسة المناصب شروط طريقة العمومية العليا الصنف المستوى الرقم القسم شغل المنصب التعيين السلمي الاستدلالي المركز 16 1 الوطني لتكوين مستخدمي رئيس الجماعات مكتب 15 1 المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
المادة 4
فتح المادةيتقاضى العمال الذين عينوا قانونا في أحد المناصب العليا الواردة في المادة 2 أعلاه الأجر القاعدي المرتبط بقسم تصنيف المنصب العالي المشغول.
المادة 5
فتح المادةيتقاضى العمال المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه، علاوة عن الأجر القاعدي، تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية، وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998.
عن وزير المالية عن الوزير المنتدب لدى وبتفويض منه رئيس الحكومة، المكلف المدير العام بالإصلاح الإداري للميزانية والوظيف العمومي وبتفويض منه المدير العام للوظيف أحمد سعدودي العمومي جمال خرشي عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الأمين العام مولاي محمد قنديل 482 متصرف إداري مثبت مقرر من أو رتبة تعادلها. مدير المركز 434 مساعد إداري رئيسي أو رتبة تعادلها يتمتع بأقدمية لا تقل عن ثلاث
(3) سنوات بهذه الصفة.
وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.