مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-308 مؤرخ في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 11-309 مؤرخ في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 11-310 مؤرخ في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية……………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 11-311 مؤرخ في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل……………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي رقم 11-312 مؤرّخ في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إحداث مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية…………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 11-313 مؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 11-314 مؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 11-315 مؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 11-316 مؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 11-317 مؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مراكز نقل الكهرباء ذات الضغط العالي والعالي جدا………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 11-318 مؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يتمم المرسوم الت ن فيذي رقم 08-190 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران……………………………………………………………………………………………………………….. 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنه اء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية باتنة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مفتشين عامين في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 م رس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سن ة 2011، يت ضمّ نان إنه اء مه ام رؤساء دوائر …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سن ة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديري جامعتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شع بان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يت ضمّن إن ه اء مه ام نائب مدير بجامعة أم البواقي………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………. 18
13 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 3 11 سبتمبر سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سنة 2011، يتضمّنان التّعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سن ة 2011، يتض مّن ان تع يين رؤس اء دوائر ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتشين في المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمين العام للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد…………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرْخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمين الع امّ لوزارة التضامن الوطني والأسرة……………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، تتضمّن تعيين مديري جامعات……………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سن ة 2011، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………………….. 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011، يتضمّن تنظيم وفتح المسابق ة ال وطنيّة السابعة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرّسمي……………………………………………………………………………………. 20 وزارة التّجارة ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 28 أبريل سنة 2011، يحدّد إط ار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالتّجارة ………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بدراسة وتقييم طلبات تعويض أسعار الزيت الغذائي المكرّر العادي والسكر الأبيض………………………….. 26 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة………………………………………………………………….. 27
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 13 شوال عام 1432 ه 11 سبتمبر سنة 2011 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-308 مؤرخ في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسي ير وزارة الداخل ي ة والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-44 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعت ماد ق دره تسع ة عشر ملي ون دين ار 19.000.000( دج) مق يّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد قدره تسع ة عشر مليون دينار 19.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكل ف وزي ر المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) المحلية الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة ……………………………………………….. 4.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000
13 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 5 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني …………………………………………………… 15.000.000 مجموع القسم الخامس 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 19.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 19.000.000 مجموع الفرع الأول 19.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية………………. 19.000.000 مرسوم رئاسي رقم 11-309 مؤرخ في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-42 المؤرخ في 4 ربيع الأول ع ام 1432 الموافق 7 فبراي ر س نة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سنة 2011 اعتم اد ق دره سبعمائة وأربعون ملي ون دينار 740.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخصص لميزاني ة س نة 2011 اعتماد قدره سبعمائة وأربعون مليون دينار 740.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الشؤون الخارجي ة، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-310 مؤرخ في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الم وارد المائية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-48 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتم اد قدره ستة عشر مليونا وأربعمائة وخمسة / العدد 50 13 شوال عام 1432 ه 11 سبتمبر سنة 2011 م وستون ألف دينار 16.465.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد ق دره ستة عشر مليونا وأربعمائة وخمسة وستون ألف دينار 16.465.000( دج) ي قي ّد في ميزانية تسيي ر وزارة الموارد المائية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظغون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………… 395.100 4. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………………… 192.200 1. القسم الثالث مجموع القسم الأول 587.300 5. الموظغون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………………….. 397.000 1. القسم الرابع مجموع القسم الثالث 397.000 1. الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث…………………………………………………. 864.700 3. 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………………………………………………. 616.000 5. مجموع القسم الرابع 480.700 9. مجموع العنوان الثالث 465.000 16. مجموع الفرع الجزئي الأول 465.000 16. مجموع الفرع الأول 465.000 16. مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية …………………………….. 465.000 16.
13 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2011 م مرسوم رئاسي رقم 11-311 مؤرخ في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-53 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة س نة 2011 اعتماد ق دره مائت ا ملي ون دينار 200.000.000( دج) مق يّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-96 “احتياطي لأجل إعانات لتنفيذ تبعات الخدمة العمومية (الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري)”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد قدره مائتا مليون دينار 200.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تس يير وزارة النقل وفي الباب رقم 44-06 “مساهمة للديوان الوطني للأرصاد الجوية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 7 مرسوم رئاسي رقم 11-312 مؤرّخ في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إحداث مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لا سيما الم واد 25، 57 (الفقرة 2) و 77 ( 1 و 2 و 8 ) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، تحت تسمية “ مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية “ يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص “ ا لمجمّع .” ويخضع إلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، وإلى أحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يوضع ا لمجمّع تحت وصاية وزير الدفاع الوطني. المادة 3 : يكون مقر ا لمجمّع في قسنطينة - ولاية قسنطينة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 4 : يكلف ا لمجمّع :
- بضمان تجميع وتكامل الوسائل الوطنية للصناعة الميكانيكية،
- بمباشرة تصميم، وتطوير وصناعة العربات والمحركات الموجهة على وجه الخصوص لاحتياجات وزارة الدفاع الوطني،
- بضمان المراقبة الصناعية للنشاطات المرتبطة بصناعة العربات والمحركات،
- بضمان متابعة تسيير الشركات والفروع التي يراقبها أو التي يكون مساهما فيها مع شركاء آخرين،
- بضمان التمثيل في الهياكل الإدارية ومراقبة الشركات المذكورة أعلاه،
- بضمان الحيازة والتسيير لحساب الدولة للممتلكات المتكونة من أسهم أو كل قيم أخرى مكتتبة من طرف الدولة أو أجهزة الدولة في كل مؤسسة وشركة متخصصة في تصميم وصناعة وتجديد العربات والمحركات الموجهة لتلبية احتياجات الدفاع الوطني على الخصوص. يمكن ا لمجمّع أن يباشر كل عملية يمكن أن تكون ذات صلة بموضوعه وبتطويره ويقدم كل خدمة من شأنها أن تجعل قدراته في التسيير والصناعة والبحث
- التطوير والتجارة ذات مردودية، دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة به. المادة 5 : يمكن ا لمجمّع أن يتكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامه، بطلب من وزير الدفاع الوطني أو أي قطاع آخر تابع للدولة على أساس دفتر شروط. المادة 6 : يمكن ا لمجمّع في إطار مهامه أن ينجز مركبات ووحدات، وأن يحدث أي فرع، وأن يحوز مساهمات في شركات تجارية طبقا لمهامه. الفصل الثاني الممتلكات المخصصة المادة 7 : تتشكل الممتلكات المخصصة أصلا للمجمع مما يأتي :
- مركز التكوين التابع للمؤسسة العمومية الاقتصادية / المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية/ شركة ذات أسهم، المحوّل إلى وزارة الدفاع الوطني،
- الإقامة الداخلية لمركز التكوين التابع للمؤسسة العمومية الاقتصادية / المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية / شركة ذات أسهم بعين سمارة - قسنطينة، المحوّل إلى وزارة الدفاع الوطني، / العدد 50 13 شوال عام 1432 ه 11 سبتمبر سنة 2011 م
- الوحدة التجارية 910 التابعة للمؤسسة العمومية الاقتصادية / تطوير السيارات الخاصة، شركة ذات أسهم، الكائنة بقسنطينة، المحوّلة إلى وزارة الدفاع الوطني،
- الممتلكات المنقولة والعقارية المنجزة في إطار مديرية مشروع العربات المدرّعة ذات العجلات/الناحية العسكرية الخامسة،
- الممتلكات المنقولة والعقارية المنجزة وكذا رصيد إعانة الانطلاق الممنوح لمجمع ترقية الصناعة الميكانيكية/الناحية العسكرية الخامسة عن طريق المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري/مؤسسة تطوير صناعة السيارات (تيارت)،
- الممتلكات المنقولة والعقارية التي تشكل قاعدة حياة شركة كوجال التابعة للمؤسسة العمومية الاقتصادية/المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية/ شركة ذات أسهم بعين سمارة، المحولة إلى وزارة الدفاع الوطني،
- المركب الصناعي للخشب بخنشلة سابقا، المحوّل من مؤسسة الألبسة ولوازم النوم (المؤسسة العمومية ذات الطابع الص ناعي وال تجاري - م ؤس سة الأل بسة ولوازم النوم ) إلى مجمّع ترقية الصناعة الميكانيكية. الفصل الثالث السّير المادة 8 : يدير ا لمجمّع مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله. ويسير من طرف مدير عام يعين طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. المادة 9 : يتشكل مجلس إدارة ا لمجمّع من الأعضاء وممثلي الهياكل الآتية:
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- دائرة الاستعلام و الأمن،
- مديرية الصناعات العسكرية،
- المديرية المركزية للعتاد،
- مديرية المستخدمين،
- مديرية المصالح المالية،
- قيادة الدرك الوطني،
- الوزارة المكلّفة بالداخلية والجماعات المحلية،
- مؤسسة تطوير صناعة السيارات ممثلة بمديرها العام،
- الصندوق الوطني للاستثمار.
13 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2011 م وزيادة على ذلك، يحضر أشغال مجلس إدارة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري/ مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية :
- الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية الاقتصادية/الشركة الوطنية للسيارات الصناعية/شركة ذات أسهم،
- رئيس مجل س مدي ري شركة تسيير المساهمات “ المعدات الصناعية والفلاحية .” المادة 10 : يعين محافظ حسابات المجمع ويدفع مرتبه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلّف بالمالية. المادة 11 : تمارس الرقابة الخارجية على تسيير ا لمجمّع طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 12 : يتم تأمين الحماية المادية للمجمّع ومكوناته بوسائله الخاصة. غير أنه، عندما ينطوي نشاط موقع ما على طابع عالي الحساسية، فإن حمايته تؤمن بالوسائل المخصصة من قبل وزير الدفاع الوطني. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-313 مؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 9
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره مائتان وتسعة عشر مليونا وثمانمائة وعشرة آلاف دينار 219.810.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وتسعة عشر مليونا وثمانمائة وعشرة آلاف دينار 219.810.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره مائتان وتسعة عشر مليونا وثمانمائة وعشرة آلاف دينار 219.810.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وتسعة عشر مليونا وثمانمائة وعشرة آلاف دينار 219.810.000( دج) يقيّدان ف ي النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 13 شوال عام 1432 ه الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 219.810 219.810 المجموع ……. 219.810 219.810 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 219.810 219.810 المجموع ……. 219.810 219.810 مرسوم تنفيذي رقم 11-314 مؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 11 سبتمبر سنة 2011 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وستمائة مليون دينار ( 4.600.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير وستمائة مليون دينار 4.600.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره أرب ع ة ملايي ر وست م ائة م ل يون دينار 4.600.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير وستمائة مليون دينار 4.600.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 4.600.000 4.600.000 المجموع ……. 4.600.000 4.600.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 4.600.000 4.600.000 المجموع ……. 4.600.000 4.600.000
13 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-315 مؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره مائتان وستون مليونا ومائة وثلاثة وخمسون ألف دينار 260.153.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وستون مليونا ومائة وثلاثة وخمسون ألف دينار 260.153.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره مائتان وستون مليونا ومائة وثلاثة وخمسون ألف دينار 260.153.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وستون مليونا ومائة وثلاثة وخمسون ألف دينار 260.153.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 11 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 260.153 260.153 المجموع ……. 260.153 260.153 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- مواضيع مختلفة 260.153 260.153 المجموع ……. 260.153 260.153 مرسوم تنفيذي رقم 11-316 مؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 13 شوال عام 1432 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره ثلاثة وعشرون مليارا وثمانمائة وثمانون مليون دينار 23.880.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة وثلاثون مليارا وثمانمائة وواحد وثمانون مليون دينار 37.881.000.000( دج) مقيدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره ثلاثة وعشرون مليارا وثمانمائة وثمانون مليون دينار 23.880.000.000( دج) ورخص ة برنامج قدرها سبعة وثلاثون مليارا وثمانمائة وواحد وثمانون مليون دينار 37.881.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 23.880.000 37.881.000 المجموع ……. 23.880.000 37.881.000 11 سبتمبر سنة 2011 م الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الفلاحة والري 3.247.000 6.493.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 6.501.000 12.986.000
- التربية والتكوين 1.708.000 3.415.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 3.352.000 6.703.000
- دعم الحصول على سكن 2.653.000 5.305.000
- المخططات البلدية للتنمية 2.979.000 2.979.000
- دعم النشاط الاقتصادي (مخصصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 3.440.000 - المجموع ……. 23.880.000 37.881.000 مرسوم تنفيذي رقم 11-317 مؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مراكز نقل الكهرباء ذات الضغط العالي والعالي جدا. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
13 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2011 م
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح ك ام الم ادة 10 من المرسوم ال نف ي ذي رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مراكز نقل الكهرباء ذات الضغط العالي والعالي جدا الآتية، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية : 1 - مركز خارجي 400/220 كف الميلية، 2 - مركز خارجي 220/60 كف بوفاريك 2، 3 - مركز خارجي 220/60 كف سيدي نعمان، 4 - مركز مدرع 1-220/60 كف المنطقة الصناعية أرزيو، 5 - مركز مدرع 2-220/60 كف المنطقة الصناعية أرزيو، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 13 6 - مركز مدرع 220/60 كف دالي إبراهيم 2، 7 - مركز أولي مدرع 220/60 كف رأس جينات، 8 - مركز خارجي 60/30 كف دلس، 9 - مركز خارجي 60/30 كف إيفليسن، 10 - مركز مدرع 60/10 كف الحميز، 11 - مركز خارجي 60/30 كف العطاف، 12 - مركز خارجي 60/30 كف الصومعة، 13 - مركز مدرع 60/10 كف سيدي الكبير، 14 - مركز خارجي 60/30 كف الأغواط 2، 15 - مركز خارجي 60/30 كف تاصدورت، 16 - مركز خارجي 60/30 كف أولاد فارس، 17 - مركز خارجي 60/30 كف الشرفة، 18 - مركز خارجي 60/30 كف المهدية، 19 - مركز خارجي 60/30 كف عين تادلس، 20 - مركز خارجي 60/30 كف قديل، 21 - مركز خارجي 60/30 كف الغروس، 22 - مركز خارجي 60/30 كف الحاجب، 23 - مركز خارجي 60/30 كف تماسين، 24 - مركز خارجي 60/30 كف البياضة، 25 - مركز خارجي 60/30 كف ورماس، 26 - مركز خارجي 60/30 كف سعيد عتبة، 27 - مركز خارجي 60/30 كف وادي نشو، 28 - مركز خارجي 60/10 كف روستوميد، 29 - مركز خارجي 60/30 كف متليلي، 30 - مركز خارجي 60/10 كف العالية، 31 - مركز مدرع 60/10 كف حملة، 32 - مركز مدرع 60/10 كف بوقنطاس، 33 - مركز مدرع 60/10 كف سكيكدة 20 أوت 1955، 34 - مركز خارجي 60/30 كف منصورة، 35 - مركز خارجي 60/30 كف العوانة، 36 - مركز خارجي 60/30 كف أولاد صابر، 37 - مركز خارجي 60/30 كف أنسيغة (خنشلة 2)، 38 - مركز خارجي 60/30 كف سيدي مسيد، 39 - مركز خارجي 400/220 كف بسكرة 2، 40 - مركز خارجي 220/60 كف الرابطة،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 41 - مركز خارجي 220/60 كف بسكرة 2، 42 - مركز خارجي 220/60 كف توقرت 2، 43 - مركز خارجي 220/60 كف البياضة 2، 44 - مركز خارجي 220/60 كف ورقلة 2، 45 - مركز خارجي 220/60 كف غرداية 2، 46 - مركز خارجي 220/60 كف الحطاطبة، 47 - مركز مدرع 220/60 كف إيليتن 2، 48 - مركز خارجي 220/60 كف بوڤاعة، 49 - مركز خارجي 220/60 كف مفتاح 2، 50 - مركز مدرع 220/60 كف عين البنيان 2، 51 - مركز خارجي 60/30 كف زموري، 52 - مركز خارجي 60/30 كف خميس الخشنة، 53 - مركز مدرع 60/10 كف برج الكيفان - الشرق، 54 - مركز خارجي 60/30 كف بئر أولاد خليفة، 55 - مركز خارجي 60/30 كف الشبلي، 56 - مركز خارجي 60/30 كف حاسي بحبح، 57 - مركز خارجي 60/30 كف تامدة، 58 - مركز خارجي 60/30 كف واضية، 59 - مركز خارجي 60/10 كف صابلات (مستغانم غرب)، 60 - مركز خارجي 60/30 كف الكرمة، 61 - مركز خارجي 60/30 كف مسرغين 2، 62 - مركز خارجي 60/30 كف المامونية، 63 - مركز خارجي 60/30 كف المحمدية، 64 - مركز خارجي 60/30 كف بن باديس، 65 - مركز خارجي 60/10 كف عين تموشنت 2، 66 - مركز خارجي 60/30 كف سيدي بوجنان، 67 - مركز خارجي 60/30 كف العبادلة، 68 - مركز مدرع 60/10 كف الياسمين 1، 69 - مركز خارجي 60/30 كف الحناية، 70 - مركز خارجي 60/30 كف عين الحوت، 71 - مركز خارجي 60/30 كف الدوسن، 72 - مركز خارجي 60/30 كف أورلال، 73 - مركز خارجي 60/30 كف شتمة، 74 - مركز خارجي 60/10 كف المنطقة الغربية، / العدد 50 13 شوال عام 1432 ه 11 سبتمبر سنة 2011 م 75 - مركز خارجي 60/30 كف الطيبات، 76 - مركز خارجي 60/30 كف المقارين، 77 - مركز خارجي 60/30 كف المستقبل، 78 - مركز خارجي 60/30 كف النخلة، 79 - مركز خارجي 60/30 كف طالب العربي، 80 - مركز خارجي 60/30 كف عين البيضاء، 81 - مركز خارجي 60/30 كف الحجيرة، 82 - مركز مدرع 60/10 كف سكيكدة المدينة، 83 - مركز خارجي 60/10 كف مصنع الغاز (عنابة)، 84 - مركز خارجي 60/30 كف الطارف، 85 - مركز خارجي 60/30 كف بجاية 3، 86 - مركز خارجي 60/30 كف أقبو 2، 87 - مركز خارجي 60/30 كف العلمة شمال، 88 - مركز خارجي 60/30 كف الحروش، 89 - مركز خارجي 220/60 كف بجاية، 90 - مركز خارجي 220/60 كف سطيف 2، 91 - مركز مدرع 220/60 كف باتنة غرب، 92 - مركز خارجي 220/60 كف بوثلجة، 93 - مركز خارجي 220/60 كف الحجيرة، 94 - مركز مدرع 3-220/60 كف المنطقة الصناعية أرزيو، 95 - مركز مدرع 220/60 كف الياسمين 2، 96 - مركز خارجي 220/60 كف عين فتاح (مغنية 2)، 97 - مركز مدرع 220/60 كف رافان بلون، 98 - مركز مدرع 220/60 كف تافورة 2، 99 - مركز خارجي 60/30 كف القليعة جنوب، 100 - مركز مدرع 60/30 كف نادي الصنوبر، 101 - مركز مدرع 60/30 كف الكاليتوس، 102 - مركز خارجي 60/30 كف الهامل، 103 - مركز خارجي 60/30 كف وادي سقان، 104 - مركز خارجي 60/30 كف عين التوتة، 105 - مركز خارجي 60/30 كف عين الفكرون، 106 - مركز مدرع 60/30 كف تبسة المدينة 2، 107 - مركز خارجي 60/30 كف العنصر - جمعة،
13 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2011 م 108 - مركز خارجي 220/60 كف الشريعة، 109 - مركز مدرع 220/60 كف باب الزوار 2، 110 - مركز خارجي 60/30 كف حجوط، 111 - مركز خارجي 60/30 كف أولاد هداج، 112 - مركز مدرع 60/10 كف الدار البيضاء 2، 113 - مركز مدرع 60/10 كف بوزريعة، 114 - مركز مدرع 60/10 كف الشراقة، 115 - مركز خارجي 60/30 كف سريانة، 116 - مركز خارجي 60/30 كف الدرعان، 117 - مركز خارجي 60/30 كف العلاليك، 118 - مركز خارجي 60/30 كف الحمادية، 119 - مركز خارجي 60/30 كف ڤالمة جنوب، 120 - مركز خارجي 60/30 كف سويدانية، 121 - مركز خارجي 60/30 كف قلال، 122 - مركز خارجي 60/30 كف المطارفة، 123 - مركز خارجي 60/30 كف عين النحاس، 124 - مركز مدرع 60/10 كف باب الوادي، 125 - مركز مدرع 60/30 كف بئر التوتة، 126 - مركز مدرع 220/60 كف بئر التوتة، 127 - مركز مدرع 60/30 كف الدويرة، 128 - مركز مدرع 60/10 كف باش جراح، 129 - مركز مدرع 220/60 كف الحراش، 130 - مركز مدرع 60/10 كف حسين داي، 131 - مركز خارجي 60/30 كف ميلة، 132 - مركز خارجي 60/30 كف تيميوڤار، 133 - مركز مدرع 220/60 كف المنطقة الصناعية سكيكدة 1، 134 - مركز مدرع 220/60 كف المنطقة الصناعية سكيكدة 2، 135 - مركز خارجي 60/30 كف بلعربي، 136 - مركز خارجي 60/30 كف ايريسكال. المادّة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادّة 3 : يسرد قوام المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه في القائمة المرفقة بأصل هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 15 المادّة 4 : يؤخذ بعين الاعتبار، خلال مرحلة تنفيذ المشاريع موضوع هذا المرسوم، بالملاحظات الناتجة عن المشاورات التقنية والإدارية بين صاحب المشروع واله ياكل غير الم مرك زة لمؤسسات وهيئات الدولة، ولا سيما منها تلك التي تمثل وزارات الطاقة والمناجم والدفاع الوطني والأشغال العمومية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنقل والتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة والصناعة التقليدية والولايات. المادّة 5 : يجب أن ت توفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-318 مؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-190 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 08-190 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 08-190 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم أحكام الحالة الخامسة من المادة الأولى من الم رسوم التنفي ذي رقم 08-190 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي : “المادة الأولى : ………………………………………… 5 - الهياكل الآتية :
- مديرية متابعة وتقييم قدرات الإنجاز”. المادة 3 : تتمم أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 08-190 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادة 7 مكرر : مديرية متابعة وتقييم قدرات الإنجاز، وتكلف بمتابعة وتقييم مدى تنفي ذ السياسة الوطنية في مجال إعادة تنشيط القدرات الوطنية للإنجاز لمؤسسات قطاع السكن والبناء. وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
- السهر على تطوير قدرات المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة السكن والعمران وكذا شركات تسيير المساهمات والمجموعات الملحقة بها قصد مشاركة أوسع في إنجاز برامج الاستثمارات العمومية السنوية والمتعددة السنوات لقطاع السكن والبناء،
- إعداد عناصر السياسة القطاعية في مجال دراسات قدرات الإنتاج وتنفيذها وتحديد كيفيات تطوير القدرات الوطنية في مجالات الاستشارة الفنية و التحكم في المشروع وإنجاز برامج السكن والهياكل العمومية، بالتنسيق مع الهياكل المركزية والمؤسسات والهيئات الوطنية المعنية،
- العمل من أجل تطوير تنافسية مؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات الناشطة في مجال السكن والبناء،
- السهر على استعمال السلع والمنتجات والمواد والخدمات والحرف المتوفرة محليا،
- السهر على تحكم أحسن في متابعة وتقييم المجموعات والمؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية المنتمية لقطاع السكن والعمران،
- تأسيس بنك معطيات متصل بالمؤسسات ومكاتب الدراسات العمومية والخاصة الناشطة في الإنجاز وهندسة البناء وتحيينه. / العدد 50 13 شوال عام 1432 ه 11 سبتمبر سنة 2011 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لمتابعة قدرات المؤسسة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة البرامج بالسهر على تحسين تسيير الوسائل المستعملة في البناء، لا سيما فيما يخص تكاليف الإنجاز،
- وضع كل الإجراءات والآليات والأنظمة التي تسمح بضمان متابعة المقاييس التي تميز تطور نجاعة المؤسسات ومكاتب الدراسات حيز التنفيذ على أساس دراسات وتحقيقات دورية،
- تحليل كل التقارير والمعلومات والوثائق المتعلقة بتقييم نجاعة المؤسسات ومكاتب الدراسات وإعداد الحصائل السنوية والمتعددة السنوات،
- متابعة إنجاز المشاريع الكبرى للتجهيزات العمومية وفق الرزنامة المحددة من قبل السلطات العمومية والمبادرة بكل إجراء تصحي حي عن د الضرورة و/أو اقتراحه وذلك من أجل إنجاز مشاريع البناء بسرعة واستغلالها في أقرب الآجال،
- إنشاء بنك معطيات في إطار نظام الإعلام القطاعي وتحيينه وتقييم القدرات التقنية للمؤسسات ومكاتب الدراسات الناشطة في مجال البناء والسكن بصفة دورية ومنتظمة .
- المديرية الفرعية لت ق ييم المؤس س ة، و تك لف بما يأتي :
- تحديد وتنفيذ جميع الأدوات والطرق والإجراءات التي من شأنها ضمان تقييم قدرات الإنجاز للمؤسسات ومكاتب الدراسات الناشطة في قطاع السكن والبناء،
- إنجاز كل الدراسات المتعلقة بتقييم قدرات الإنجاز في مجالات الاستشارة الفنية والتحكم في الإنجاز وإنجاز مشاريع البناء،
- إعداد أنظمة الإعلام الموجهة للتقييم الدوري لقدرات ووسائل المؤسسات ومكاتب الدراسات وتنفيذها،
- تحليل جميع التقارير والمعلومات والوثائق المتعلقة بتسيير إدارة المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات الناشطة في قطاع البناء،
- إجراء عمليات مراقبة وقائية للمؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات التابعة لقطاع السكن والعمران فيما يتعلق بإنجاز المشاريع العمومية والتحقق من النفقات المتعلقة بها.
13 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2011 م
- المديرية الفرعية لتنسيق وتطوير وسائل الإنجاز، و تكلف بما يأتي :
- إعداد كل معلومة ومعطيات تقنية واقتصادية ضرورية لإنجاز مشاريع مقررة بعنوان قطاع السكن والعمران على أساس برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات وتحيينها، بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
- تشجيع ودعم المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية في مجال تأهيل أنظمة التسيير وإنشاء التجمعات الوطنية وعمليات الشراكة التي من شأنها تعزيز التحكم المهني والفعالية الاقتصادية وتحسين نجاعتها،
- المشاركة في إعداد وتنفيذ إجراءات ومخططات العمل وكذا مطابقتها مع استراتيجية تطوير قطاع السكن والعمران، مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد حسان قاسيمي، بصفته نائب مدير لتنقل الأشخاص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام رئيس ديوان والي ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد فرحي زروال، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سن ة 2011، يتضمّنان إنه اء مهام مفتشين عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غ ش ت س نة 2011 تن هى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 17
- رصد وسائل الإنتاج في الحالات الاستثنائية أو الاستعجالية،
- تشجيع ومرافقة تطور المهن والخبرات ذات الصلة بمجال البناء،
- تحديد كافة الإجراءات ومخططات العمل التي من شأنها تعزيز فعالية قدرات الإنجاز لضمان تنسيق وسائل التدخل في مجال البناء”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى فرديّة مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مفتشين عامين في الولاي ات الآتي ة، لإحال ته م على التّقاعد :
- بن عامر جمل، في ولاية الجلفة،
- محمد بولكور، في ولاية قسنطينة،
- شارف بركاني، في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الرحمان صديني، بصفته مفتشا عاما لولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سن ة 2011، يتضمّنان إنه اء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- ولاية الطارف :
- دائرة الذرعان : فريد بوناب.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ولاية سوق أهراس :
- دائرة أم العظايم : رشيد عساس.
- ولاية خنشلة :
- دائرة الحامة : نور الدين حميداش،
- ولاية غرداية :
- دائرة بونورة : محند الشريف زايير. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سنة 2011 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التّقاعد :
- ولاية سكيكدة :
- دائرة الحروش : منصف جنادي،
- ولاية البيض :
- دائرة شلالة: محمد قندوسي. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سن ة 2011، يتضمّ نان إنه اء مهام مديري جامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد بن صافي، بصفته مديرا لجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الرزاق حمدي، بصفته مديرا لجامعة جيجل، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سن ة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام نائب مدير بجامعة أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 تنهى مهام السّيد قدور لعمارة، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين الع الي والتك وين المتواصل والشه ادات بجامعة أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 50 13 شوال عام 1432 ه 11 سبتمبر سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سنة 2011، يتضمّن إنه اء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سنة 2011 تنهى مه ام السّيد عبد الرحمان مولفي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سنة 2011، يتضمّنان التّعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية :
- عبد الرحمان صديني، مدير دراسات،
- علي حملات، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- عبد الرحمن الباي، مفتشا بالمفتشية العامة،
- يوسف رومان، نائب مدير للمصالح والمؤسسات العمومية المحلية،
- توف يق الحك يم ج ودي، ن ائب مدير للميزانيات المحلية،
- كمال كايلي، نائب مدير للشؤون المغاربية،
- نور الدين سليج، نائب مدي ر لحالة الممتلكات وتنقلها،
- ق اسي عم ران، نائب مدي ر للأجانب والاتفاقيات القنصلية،
- سفيان عبد اللطيف عبد الرحماني، نائب مدير للجمعيات ذات الطابع السياسي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سنة 2011 تعيّن الآنسة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية :
- حسان قاسيمي، مدير دراسات،
- فاطمة زيتون، نائبة مدير لتنقل الأشخاص.
13 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2011 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سن ة 2011، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
- ولاية بومرداس :
- دائرة الناصرية : محند الشريف زايير،
- ولاية الطارف :
- دائرة الذرعان : نور الدين حميداش،
- ولاية خنشلة :
- دائرة الحامة : رشيد عساس،
- ولاية عين الدفلى :
- دائرة عين الأشياخ : فريد بوناب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سنة 2011 يعيّن السّيد فرحي زروال، رئيس ا لدائرة أم العظ ايم في ولاية سوق أهراس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سن ة 2011، يتضمّن تعيين مفتش ين في المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مفتشين في المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية :
- الزين حفصي،
- جمال الدين شعلال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمين العام للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سن ة 2011 يعيّن السّيد عبد الع زي ز قارة، أمينا عاما للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 19 مرسوم رئاسيّ مؤرْخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة التضامن الوطني والأسرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سن ة 2011 يعيّن السيد سماعيل بن حبيلس، أمينا عام ا لوزارة التضامن الوطني والأسرة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، تتضمّن تعيين مديري جامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 ي وليو سن ة 2011 تعيّن السّيدة عائشة حاج مختار، زوجة دردور، مديرة لجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 يعيّن السّيد قدور لعمارة، مديرا لجامعة جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 يعيّن السّيد عمار عباسي، مديرا لجامعة أدرار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سن ة 2011، يت ض مّن تعي ين مفتش بوزارة البريد وتكنولوج يات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سن ة 2011 يعيّن السّيد عبد الرحمان مولفي، مفتشا بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 13 شوال عام 1432 ه 11 سبتمبر سنة 2011 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سن ة 2011، يتضمّن تنظيم وفتح المساب ق ة ال وطنيّة السابعة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرّسمي. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-436 الم ؤرّخ في 25 رجب ع ام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدّد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرّسمي وممارستها ونظامها الان ضب اطي وق واع د تنظ يم المهن ة وسي ر أجه زتها، لاسيّما المادّة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاح يات وزير ال عدل، حافظ الأختام، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تنظّم مسابقة وطنيّة سابعة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرّسمي. المادّة 2 : تفتح المسابقة لكل مترشّح تتوفّر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون جزائري الجنسيّة،
- أن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقلّ،
- أن يكون حاملا شهادة ليسانس في التّرجمة من معهد التّرجمة أو شهادة معادلة لها،
- أن يكون قدم ارس مهن ة التّ رجمة لمدّة لاتقلّ عن خمس (5) سن وات في مصلح ة التّرجم ة لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة أو مؤسّسة عموميّة أو خاصّة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرّسميّة أو مكتب أجنبي للتّرجمة،
- أن يتمتّع بحقوقه المدنيّة والوطنيّة. المادّة 3 : يجب أن يشتمل ملف الترشّح على الوثائق الآتية :
- طلب خطي للمشاركة يوقّعه المترشّح،
- مستخرج من عقد الميلاد،
- شهادة الجنسيّة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخها ثلاثة (3) أشهر،
- ست (6) صوّر شمسيّة،
- نسخة مطابقة لأصل الدبلوم المطلوب،
- شهادة عمل تثبت أقدميّة لا تقلّ عن خمس (5) سنوات في مصلحة التّرجمة،
- ظرف ان 2( ) يحملان ط ابعين ب ريديين وعنوان المترشّح،
- وصل دفع حقوق التسجيل عن طريق حوالة بطاقية للدّفع في الحساب الجاري للمحاسب المعتمد لدى المدرسة العليا للقضاء. المادّة 4 : ترسل ملفات الترشّح المنصوص عليها في المادّة 3 أعلاه، في ظرف موصى عليه إلى وزارة العدل، المديريّة الف رعيّة للأعوان القضائيين وختم الدّولة، أو تودع لديها. يبين ت اريخ إج راء المس ابق ة ومك انه ا لاحقا في الاستدعاءات الموجّهة إلى المترشحين. المادّة 5 : تتضمّن المسابقة، طبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار، الاختبارات الكتابيّة والشفوية الآتية : 1 - الاختبارات الكتابيّة للقبول : يخضع المترشح إلى اختبار تطبيقي، في كل لغة من اللغات المبينة في شهادة الليسانس ومدة الاختبار في كل لغة تسعين ( 90 ) دقيقة، والمعامل .2 2 - الاختبار الشفوي للنجاح النهائي : يتمثّل في مناقشة مع لجنة الاختبارات، مدتها عشرون (20) دقيقة والمعامل .2 كل نقطة تقل عن 5 في إحدى مواد الاختبار المبينة أعلاه، يقصى صاحبها.
13 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2011 م المادّة 6 : تحدد قائمة المترشّحين الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق، بناء على اقتراح من لجنة الامتحان وتنشر في الصحافة ال وطنيّة وفي الموقع الإلكتروني لوزارة العدل. المادّة 7 : تتكوّن لجنة المسابقة التي يعيّن أعضاؤها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام من :
- مدير الشّؤون المدنيّة وختم الدّولة، رئيسا،
- رئيس مجلس قضائي، عضوا،
- نائب عامّ، عضوا،
- المكلف بمكتب المترجمين التراجمة الرسميين على مستوى وزارة العدل، عضوا،
- مترجمين ترجمانين رسميين (2)، عضوين. المادّ ة 8 : يمكن المترشّحين الناجحين نهائيا أن يختاروا مناصبهم من قائمة المكاتب المعروضة عليهم حسب درجة ترتيبهم. المادّة 9 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا حسب الشروط المحددة في المادة السادسة ( 6 ) أعلاه. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة .2011 الطيب بلعيز الملحق برنامج المسابقة الوطنية السابعة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي أولا : فرع عربي - فرنسي - إنجليزي
- عربي - إنجليزي، عربي - فرنسي، إنجليزي - عربي. ثانيا : فرع عربي - فرنسي - ألماني
- عربي - ألماني، عربي - فرنسي، ألماني- عربي. ثالثا : فرع عربي - فرنسي - إسباني
- عربي - إسباني، عربي - فرنسي، إسباني - عربي. رابعا : فرع عربي فرنسي - إيطالي
- عربي - إيطالي، عربي - فرنسي، إيطالي - عربي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 21 خامسا : فرع عربي - فرنسي
- عربي - فرنسي، فرنسي - عربي. سادسا : فرع عربي - إنجليزي
- عربي - إنجليزي، إنجليزي - عربي. سابعا : فرع عربي - ألماني
- عربي - ألماني، ألماني - عربي. ثامنا : فرع عربي - إسباني
- عربي - إسباني، إسباني - عربي. تاسعا : فرع عربي - إيطالي
- عربي - إيطالي، إيطالي - عربي. وزارة التّجارة ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 28 أبريل سنة 2011، يحدّد إط ار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالتّجارة. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفرعام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدّل والمتمّم،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-415 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأس اسي الخ اصّ المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالتّجارة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالتّجارة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الاخ ت ب ارات والامت ح ان ات المه نية للالت حاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالتّجارة. المادّ ة 2 : يتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. يجب أن ينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكورة في الفقرة أعلاه، في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وفي موقع الأنترنت للمديرية العامّة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة. المادّة 3 : تمنح زيادات للمترشحين أبناء الشهداء أو أرامل الشهداء وفقا للتشري ع والتنظيم المعمول بهما. المادّ ة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : أ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان (2) شمسيتان،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول، / العدد 50 13 شوال عام 1432 ه 11 سبتمبر سنة 2011 م
- نسخ ة طبق الأص ل مص ادق عليها من المؤهل أو الشهادة المطلوبة أو المستوى الدراسي و/ أو التكوين،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية.
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم 3) سارية المفعول، بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين، إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلمتان من طرف طبيب مختص)، تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع (4) صور شمسية. ب) بالنسبة للمترشحين الموظفين : تتخذ الإدارة إجراءات الإشهار لقائمة الموظفين الذين تتوف ر فيهم الش روط القانونية للمشارك ة في الامتحانات المهنية في أماكن العمل في الوقت المناسب مع تبليغ المعنيين فرديا. يتعيّن على الموظف ين المعنيين الق يام خلال عشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا. المادّة 5 : تتضمّن مسابقات التوظيف، الاختبارات الآتية :
- رتبة رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار حسب اختيار المترشح، في أح د الميادين الآتية :
- علوم التغذية (التكنولوجيا الغذائية والتغذية والبيوتكنولوجيا)، البيولوجيا أو علوم الطبيعة،
- الكيمياء أو الكيمياء الصناعية،
- تكنولوجيا الطرائق (الإعلام الآلي والاليكترونيك والاليكتروتقني والاليكتروميكانيك) (المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
13 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2011 م
- رتبة مفتش رئيسي لقمع الغش :
- اختبار في الثقافة العامة، (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار، حسب اختيار المت رشح، في أحد الميادين الآتية :
- علوم التغذية (التكنولوجيا الغذائية والتغذية والبيوتكنولوجيا)، البيولوجيا أو علوم الطبيعة،
- الكيمياء أو الكيمياء الصناعية،
- تكنولوجيا الطرائق (الإعلام الآلي والاليكترونيك والاليكتروتقني والاليكتروميكانيك) (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
- رتبة رئيس محقق رئيسي لقمع الغش :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار، حسب اختيار المت رشح، في أحد الميادين الآتية :
- علوم التغذية (التكنولوجيا الغذائية والتغذية والبيوتكنولوجيا)، البيولوجيا أو علوم الطبيعة،
- الكيمياء أو الكيمياء الصناعية.
- تكنولوجيا الطرائق (الإعلام الآلي والاليكترونيك والاليكتروتقني والاليكتروميكانيك) (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
- رتبة محقق رئيسي لقمع الغش :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار، حسب اختيار المت رشح، في أحد الميادين الآتية :
- علوم التغذية (التكنولوجيا الغذائية والتغذية والبيوتكنولوجيا)، البيولوجيا أو علوم الطبيعة،
- الكيمياء أو الكيمياء الصناعية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 23
- تكنولوجيا الطرائق (الإعلام الآلي والاليكترونيك والاليكتروتقني والاليكتروميكانيك) (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
- رتبة محقق قمع الغش :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار، حسب اختيار المت رشح، في أحد الميادين الآتية :
- علوم التغذية (التكنولوجيا الغذائية والتغذية والبيوتكنولوجيا)، البيولوجيا أو علوم الطبيعة،
- الكيمياء أو الكيمياء الصناعية،
- تكنولوجيا الطرائق (الإعلام الآلي والاليكترونيك والاليكتروتقني والاليكتروميكانيك) (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
- رتبة رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار، حسب اختيار المت رشح، في أحد الميادين الآتية :
- القانون الإداري أو القانون التجاري،
- الاقتصاد العمومي أو المالية العامة،
- المحاسبة العامة أو العمومية. (المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
- رتبة مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار، حسب اختيار المت رشح، في أحد الميادين الآتية :
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- القانون الإداري أو القانون التجاري،
- الاقتصاد العمومي أو المالية العامة،
- المحاسبة العامة أو العمومية. (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
- رتبة رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار، حسب اختيار المت رشح، في أحد الميادين الآتية :
- القانون التجاري أو قانون العقوبات،
- الاقتصاد العمومي أو المالية العامة،
- المحاسبة العامة أو العمومية. (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
- رتبة محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار، حسب اختيار المت رشح، في أحد الميادين الآتية :
- القانون التجاري،
- الاقتصاد الكلي أو المالية العامة،
- المحاسبة العامة أو التسويق. (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
- رتبة محقق المنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار، حسب اختيار المت رشح، في أحد الميادين الآتية : / العدد 50 13 شوال عام 1432 ه 11 سبتمبر سنة 2011 م
- القانون الإداري أو المالية العامة،
- الاقتصاد الكلي أو الجزئي،
- المحاسبة العامة. (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 المادّة 6 : تتضمّن الامتحانات المهنية الاختبارات الآتية :
- رتبة مفتش قسم لقمع الغش :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار في دراسة حالة أو مشروع يتعلق بحماية المس ته لكين وقمع الغش (المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التشريع والتنظيم الخاصين بقمع الغش (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- رتبة رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار في دراسة حالة لها صلة بحماية المستهلك وقمع الغش (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- رتبة مفتش رئيسي لقمع الغش :
- اختبار في الثقافة العامة، (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار تقني له صلة بحماية المستهلك وقمع الغش (التحقيقات المتعلقة بمطابقة المنتوجات : التحاليل والدراسات المخبرية والتشريع والتنظيم المتعلق بها). (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
13 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2011 م
- رتبة رئيس محقق رئيسي لقمع الغش :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار تقني له صلة بحماية المستهلك وقمع الغش (الرقابة الميدانية وتقنيات الرقابة التحليلية وا لمخبرية). (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- رتبة محقق رئيسي لقمع الغش :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار تقني له صلة بحماية المستهلك وقمع الغش (الرقابة الميدانية وتقنيات الرقابة الميدانية وتقنيات اقتطاع العينات والمبادىء العامة للرقابة التحليلية) (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- رتبة محقق قمع الغش :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار تقني له صلة بحماية المستهلك وقمع الغش (مبادىء وتقنيات الرقابة الميدانية والإجراءات التحفظية) (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- رتبة مفتش قسم للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار في دراسة حالة أو مشروع يتعلق بالمنافسة والتحقيقات الاقتصادية (المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التشريع والتنظيم الخاصين بالمنافسة والتحقيقات الاقتصادية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- رتبة رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 25
- اختبار في دراسة حالة لها صلة بالمنافسة والت حقيقات الاقتصادية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- رتبة مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- اختبار في الثقافة العامة، (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار تقني له صلة بالمنافسة والتحقيقات الاقتصادي ة (تقنيات إنجاز التحقيقات الاقتصادية والدراسات حول حرية المنافسة والقوانين والتشريع والتنظيم المتعلق بها) (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- رتبة رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار تقني له صلة بالمنافسة والتحقيقات الاقتصادية (تقنيات إنجاز الدراسات حول وضعية السوق وتطورات الأسعار) (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- رتبة محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار تقني له صلة بالمنافسة والتحقيقات الاقتصادي ة (تقنيات إنجاز التحقيقات الاقتصادية وكيفية إعداد مذكرات حول وضعية السوق) (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- رتبة محقق المنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار تقني له صلة بالمنافسة والتحقيقات الاقتصادي ة (مبادىء وتقنيات الرقابة الميدانية والإجراءات التحفظية) (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 7 : كلع لام ة تق ل عن 5/20 ف ي أح د الاخت ب ارات الك ت اب ي ة الم ذكورة أعلاه تعد إقصائية. المادّة 8 : يعد المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 وحسب درجة الاستحقاق في حدود المناصب المالية المراد شغلها، ناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية. المادّة 9 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 10 أدناه. تكون القائمة محل نشر على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة. المادّة 10 : تتكون لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 11 : يتعين على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات. المادّة 12 : كلّ مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بنجاحه، يفقد حقه في النجاح في المسابقة على أساس الاختب ارات أو الامتحان المهني، ويعوض بالمرشح الذي يلي ه في القائمة الاح تياطي ة حسب الترتيب. المادّة 13 : يجب على المترشحين للمسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك و الرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالتّجارة، كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. / العدد 50 13 شوال عام 1432 ه 11 سبتمبر سنة 2011 م المادّة 14 : تلغى جميع أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 28 أبريل سنة .2011 وزير التجارة عن الأمين العام للحكومة مصطفى بن بادة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بو شمال ★ قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بدراسة وتقييم طلبات تعويض أسعار الزيت الغذائي المكرّر العادي والسكر الأبيض. بموجب قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سنة 2011 يعيّن أعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بدراسة وتقييم طلبات تعويض أسعار الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، تطبيقا لأحكام المادّة 18 (الفقرة 6) من المرسوم التّنفيذي رقم 11-108 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 الذي يحدّد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، الآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم :
- عبد العزيز آيت عبد الرحمان، ممثل وزير التجارة، رئيسا،
- رضا بوخروفة، ممثل المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، عضوا،
- عبد الحميد شيباني، ممثل المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، عضوا،
- سعيد جلاب، ممثل المديرية العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، عضوا،
- عبد العزيز بولغبرة، ممثل مديرية المالية والوسائل العامة بوزارة التجارة، عضوا،
- عبد العزيز محساس، ممثل المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، عضوا،
13 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 27 11 سبتمبر سنة 2011 م
- نادية بلوشراني، ممثلة المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، عضوا،
- قدور بن الطاهر، ممثل المديرية العامة للجمارك بوزارة المالية، عضوا،
- عبد الرحيم لطفي بن يلس، ممثل مديرية البحرية التجارية والموانىء بوزارة النقل، عضوا. وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-410 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-345 المؤرخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الشباب والرياضة للولاية وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكل ف ة بالش باب والرياضة، لا سيما المادّة 96 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 96 من المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا للموظف ين المنتمين للأس لاك الخ اصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة كما يأتي : المناصب العليا العدد مندوب محلي للشباب 1541 ملحق بلدي في الرياضة 1541 مفتش منسق 144 المادّة 2 : يحدد عدد المناصب العليا للمندوب المحلي للشباب بمنصب ( 1 ) على مستوى كل بلدية. المادّة 3 : يحدد عدد المناصب العليا للملحق البلدي في الرياضة بمنصب ( 1 ) على مستوى كل بلدية. المادّة 4 : يحدد عدد المناصب العليا للمفتش المنسق بثلاثة ( 3 ) مناصب على مستوى كل ولاية. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة .2011 وزير الشباب والرياضة عن وزير المالية الهاشمي جيار الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة