قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 يتضمن التنظيم لامتحانات نهاية الدروس قصد الحصول على شهادة الدولة للعون شبه الطبي ومربى الاولاد المعاقين بدنيا وعقليا 792
المادة الأولى
فتح المادةتنظم برسم سنة 1977 امتحانات نهاية الدروس قصد الحصول على شهادة الدولة لعون شبه الطبي ومربى الاحداث المعاقين بدنيا وعقليا.
المادة 2
فتح المادةتفتح هذه الامتحانات لتلاميذ مؤسسات التكوين المخصصة لتيسير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة | الشبه الطبى الذين أتموا التكوين والتابعين للفروع التالية :
والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام الج139 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية .
وبمقتضى المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن انشاء مدارس التكوين شبه الطبية .
وبمقتضى المرسوم رقم 73-8 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي المدارس التكوين شبه الطبي ، الممرضون ، 2 (2) ممرضو الامراض العقلية . 3 (3) مخبريون . 4 (4) مشغلو الراديو ،
5) مشغلون كهربائيون الرسم الأدمغة 6 (6) محضرون في الصيدلة ، 7 (7) مربو الاولاد المعاقين بدنيا وعقليا ..
المادة 3
فتح المادةتقرر اجراء دورتين تبعا لليومية التالية :
الفروع الدورة الأولى الدورة الثانية ممرضون أو ممرضات II يونيو سنة 1977 II سبتمبر سنة 1977 الفروع الأخرى 12 يونيو سنة 1977 12 سبتمبر سنة 1977 مربو الادلاد المعاقين بدنيا وعقليا 12 و 13 يونيو سنة 1977 II و 12 سبتمبر سنة 1977
المادة 4
فتح المادةتجرى هذه الامتحانات في مقار ولايات الجزائر والبليدة وتيزي وزو والبويرة والمدية وبجاية والاصنام وقسنطينة وعنابة وباتنة وورقلة وبسكرة وسطيف وسكيكدة والمسيلة ووهران وتيارت ومستغانم وسعيدة وتلمسان وبشار والاغواط وسيدي بلعباس ومعسكر وتبسة وأدرار وقالمة سوق أهراس، مركز الامتحان وتشتمل على الاختبارات التالية :
1 - الممرضون أو الممرضات
- اختباران تحريريان ، 4 اختبارات تطبيقية
- 7 اختبارات شفهية .
أ - الاختبارات التحريرية :
1) الطب (موضوعان حسب الاختيار : ينقط على 20 ، المعامل المدة 3 ساعات 2 (2) الجراحة ( موضوعان للاختيار ينقط على 20 ، المدة 3 ساعات - المعامل ، وتكون علامة صفر في أحد هذه الاختبارات مقصية ..
ب - الاختبارات التطبيقية :
(1) جراحة المريض على السرير : ينقط على 20، المعامل 1 794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 رجب عام 1397
(2) علاج المريض على السرير : ينقط على 20 ، المعامل 1 ، 3 (3) رعاية النسل وطب الاطفال ينقط على 20، المعامل 1 ، 4 (4) الصحة العمومية : ينقط على 20 المعامل 1.
وكل نقطة مقلة عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية.
ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط في هذه الاختبارات يساوى أو يفوق 60 نقطة يقبلون للمشاركة في الاختبارات الشفاهية .
ج - الاختبارات الشفهية :
الطب أو الجراحة : ينقط على 20، المعامل 1. 2 (2) طب الاطفال ورعاية النسل، ينقط على 20، المعامل I . 3 (3) اختبار الاختصاص يسحب بالقرعة ويشمل احدى المواد التالية : أمراض الاذن والانف والحنجرة أو أمراض النساء والتوليد أو الامراض الجلدية : ينقط على 20 المعامل 1 4 (4) حفظ الصحة، والآفات الاجتماعية التربية الصحية :
ينقط على 20، المعامل 1 5 (5) الصيدلة : ينقط على 20، المعامل I .
(6) التشريع والاخلاق المهنية : ينقط على 20، المعامل I ،
7) (7) اختبار في اللغة العربية عبارة عن حديث مع لجنة الامتحان حول موضوع ذي طابع مهنى ينقط على 20.
المعامل 1.
كل علامة صفر في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية.
ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط يساوى أو يفوق 130 نقطة يصرح بقبولهم بصفة نهائية ..
2 - المخبريون أو المخبريات 4 اختبارات تحريرية 4 اختبارات تطبيقية 5 اختبارات شفهية . .
ا - الاختبارات التحريرية 1 (1) الكيمياء : التنقيط على 20 المدة ساعة، المعامل ،
(2) علم الجراثيم والطفيليات : التنقيط على 20، المدة ساعة المعامل 1 ،
(3) علم المصول : التنقيط على 20 ، المدة ساعة ، المعامل 1 4 (4) مبحث الدم : التنقيط على 20 المدة ساعة، المعامل .
كل علامة صفر فى أحد هذه الاختبارات تكون مقصية.
ب - الاختبارات اللتطبيقية : 1 (1) الكيمياء : التنقيط على 20، المعامل 1 2 (2) علم الجراثيم والطفيليات : التنقيط على 20، المعامل 1 .
(3) علم المصول : التنقيط على 20، المعامل . 4 (4) مبحث الدم : التنقيط على 20، المعامل 1.
وكل نقطة مقلة عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية .
ان المترشحين الذين حصلوا على 80 نقطة في الاختبارات التحريرية والتطبيقية يقبلون للمشاركة في الاختبارات الشفهية.
ج - الاختبارات الشفهية : 1 (1) الكيمياء : التنقيط على 20، المعامل 1 .
(2) علم الجراثيم والطفيليات : التنقيط على 20، المعامل 1 ،
(3) علم المصول : التنقيط على 20، المعامل 1 .
(4) علم مبحث الدم : التنقيط على 20، المعامل 1 . 5 (5) اختبار في اللغة العربية : عبارة عن حديث مع لجنة الامتحان حول موضوع ذي طابع مهني : التنقيط على 20 المعامل I .
وكل نقطة مقلة عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية .
ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط يساوى أو يقل عن 130 نقطة يصرح بقبولهم بصفة نهائية
3 - الممرضون أو الممرضات في الامراض العقلية : 3 اختبارات تحريرية ، 3 اختبارات تطبيقية ، 5 اختبارات شفهية .
ا - الاختبارات التحريرية : 1 (1) علم الامراض العقلية (موضوعان للاختيار) : التنقيط من 5 الى 20 المدة : 3 ساعات المعامل 2 . 2 (2) حفظ الصحة : ( موضوعان للاختيار) : التنقيط على 20 المدة : ساعتان، المعامل I ، 3 (3) الطب أو الجراحة : لاختيار المترشح) : التنقيط على 20 المدة : ساعتان، المعامل 1 .
وكل علامة صفر في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية .
ب - الاختبارات التطبيقية :
1) الطب : التنقيط على 20، المعامل 1 .
(2) حفظ الصحة : التنقيط على 20، المعامل 1 .
(3) علم الامراض العقلية : التنقيط على 20، المعامل 1 .
الأحد 2 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 795 وكل نقطة مقلة عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية .
ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط في الاختبارات التحريرية والتطبيقية، يساوى أو يفوق 70 نقطة يقبلون للمشاركة في الإختبارات الشفهية .
ج - الاختبارات الشفهية :
1) (1) التشريح الفيزيولوجي : التنقيط على 20، المعامل I ، 2 (2) علم الامراض العقلية : التنقيط على 20 ، المعامل I ، 3 (3) الطب أو الجراحة : (بواسطة القرعة) : التنقيط على 20، المعامل I . 4 (4) الصحة العمومية : التنقيط على 20، المعامل I . 5 (5) اختبار في اللغة العربية عبارة عن حديث مع لجنة الامتحان حول موضوع ذي طابع مهني : التنقيط على 20 المعامل I .
وكل علامة صفر في هذه الاختبارات تكون مقصية .
ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط يساوى أو يفوق 120 نقطة يصرح بقبولهم بصفة نهائية .
4 - العاملون في الراديو الإشعاعي :
- اختباران تحريريان ، اختباران تطبيقيان ، 3 اختبارات شفهية .
ا - الاختبارات التحريرية
1) الفيزياء والتقنية : التنقيط على 20 المدة : ساعتان المعامل I . 2 (2) تطبيب بالاشعة : التنقيط على 20، المدة : ساعتان، المعامل 2 .
وكل علامة صفر في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية .
ب - الاختبارات التطبيقية : 1 (1) آثار التطبيب الاشعاعي : التنقيط على 20، المعامل 2 ، 2 (2) معالجة بالاشعاع : التنقيط على 20، المعامل I .
وكل نقطة مقلة عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية .
ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط يساوى أو يقل عن 60 نقطة في الاختبارات التحريرية والتطبيقية يقبلون للمشاركة في الاختبارات الشفهية .
ج - الاختبارات الشفهية : 1 (1) العلاج بالكهرباء أو معالجة بالاشعاع (بالقرعة) : التنقيط على 20، المعامل I . 2 (2) تشخيص اشعاعي : التنقيط على 20، المعامل I • 3 (3) اختبار في اللغة العربية : عبارة عن حديث مع لجنة الامتحان حول موضوع مهني : التنقيط على 20، المعامل I .
وكل علامة صفر في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية .
ان المترشحين الحاصلين على مجموع عام من النقط يساوى أو يفاق 90 نقطة يصرح بقبولهم بصفة نهائية . 5 مشغلو الكهرباء الرسم الدماغ :
- اختباران تحريريان .
- اختبار تطبيقي واحد ،
- اختباران شفاهيان .
أ - الاختباران التحريريان :
(1) التشريح الفيزيولوجي : التنقيط على 20، المدة : ساعة واحدة، المعامل I ، 2 (2) الكهرباء : التنقيط على 20، المعامل I .
ب الاختبار التطبيقي : 1 (1) اختبار واحد تطبيقى : ينقط على 20، المعامل 1 .
وكل علامة مقلة عن 5 على 20 في هذا الاختبار الاخير تكون مقصية .
ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط في الاختبارات التحريرية والتطبيقية، يساوى أو يفوق 30 نقطة، يقبلون للمشاركة في الاختبارات الشفهية ة
ج - الاختباران الشفويان :
اختبار شفهى : التنقيط على 20، المعامل I . 2 (2) اختبار في اللغة العربية عبارة عن حديث مع لجنة الامتحان حول موضوع ذي طابع مهني : التنقيط على 20 المعامل I .
وكل علامة صفر في واحد في هذين الاختبارين تكون مقصية.
ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط يساوى أو يفوق 50 نقطة، يصرح بقبولهم بصفة نهائية ...
6 - المحضرون في الصيدلة : 4 اختبارات تحريرية . 3 اختبارات تطبيقية ، -
- 5 اختبارات شفهية .
ا - الاختبارات التحريرية :
الكيمياء : التنقيط على 20 المدة : ساعة، المعامل I . 2 (2) المواد الطبية : التنقيط على 20 ، المدة : ساعة، المعامل I . 796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 رجب عام 1397 ه
(3) التشريح : التنقيط على 20 المدة : ساعة، المعامل I ، 4 (4) الصيدلة الكيمائية : التنقيط على 20، المدة : ساعة المعامل 1 .
وكل علامة صفر في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية .
ب - الاختبارات التطبيقية : 1 (1) المعارف : التنقيط على 20، المعامل 2 . 2 (2) مناقشة وصفة طبية : التنقيط على 20، المعامل 1 . 3 (3) الاعمال التطبيقية : التنقيط على 20، المعامل 1 • وكل نقطة مقلة عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية .
ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط يساوى أو يفوق 80 نقطة يقبلون للمشاركة في الاختبارات الشفهية ج الاختبارات الشفهية : 1 (1) الكيمياء : التنقيط على 20، المعامل 1 .
(2) الصيدلة الكيماوية : التنقيط على 20، المعامل I .
(3) الصيدلة الجالينوسية : التنقيط على 20، المعامل 1 )
(4) التشريع : التنقيط على 20، المعامل 1 . 5 (5) اختبار في اللغة العربية عبارة عن حديث مع لجنة الامتحان حول موضوع ذي طابع مهني : التنقيط على 20 المعامل I .
وكل علامة صفر في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط يساوى أو يقل عن 130 نقطة يصرح بقبولهم بصفة نهائية .
7 - مرممو الاسنان : 3 اختبارات تحريرية ، 5 اختبارات تطبيقية ،
- 3 اختبارات شفهية .
ا - الاختبارات التحريرية : 1 (1) الرمامة العامة : التنقيط على 20 ، المدة : ساعة، المعامل 1 ،
(2) الرسم : التنقيط على 20 ، المدة : ساعتان، المعامل 1 ، 3 (3) الادوات : التنقيط على 20 ، المدة : ساعة، المعامل 1 .
وكل علامة صفر في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية ب الاختبارات التطبيقية : : 1 (1) انجاز جهاز تبديل كامل : التنقيط على 20، المعامل 1 .
(2) انجاز جهاز تبديل جزئى : التنقيط على 20 ، المعامل 1
(3) انجاز جسر اسنان : التنقيط على 20، المعامل 1 . 4 (4) تقويم الاسنان (أورطودانتي) : التنقيط على 20 .
المعامل I ،
5) النحت : التنقيط على 20، المعامل I .
وكل علامة مقلة عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية ويقبل المرشحون الذين أحرزوا في الاختبارات التحريرية والتطبيقية مجموعا مساويا ل 80 نقطة فأكثر لاجتياز الاختبارات الشفوية
ج - الاختبارات الشفوية :
الادارة : التنقيط على 20، المعامل 1 . 2 (2) الادب المهنى : التنقيط : على 20، المعامل 1 .
3 - اختبار باللغة العربية، وهو عبارة عن محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع مهنى : التنقيط على 20، المعامل 1.
وتؤدى العلامة صفر في أحد هذه الاختبارات للرسوب .
ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط يساوى أو يقل عن 110 نقط يصرح بقبولهم بصفة نهائية . 8 مربو الاحداث المعاقين بدنيا وعقليا : 5 اختبارات تحريرية ،
- اختبار واحد تطبيقي .
اختباران شفاهيان .
تقدير التمرين .
ا - الاختبارات التحريرية : 1 (1) علم النفس : التنقيط على 20 ، المدة 3 ساعات، المعامل 1 . 2 (2) البيداغوجية الدراسية : التنقيط على 20، المدة : 3 ساعات، المعامل 2 ، 3 (3) التكوين الطبي الاجتماعي : التنقيط على 20، المدة :
ساعتان، المعامل I .
4) الوضع تحت المراقبة : التنقيط على 20، المدة : ساعة و نصف، المعامل I .
(5) تنظيم بيئة المعيشة : التنقيط على 20، المدة : ساعتان المعامل 2 .
وكل علامة صفر في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية .
ب - الاختبار التطبيقى : التنقيط على 20، المدة 4 ساعات المعامل 3 .
وكل نقطة مقلة عن 5 على 20 في هذا الاختبار تكون مقصية .
ج - الاختبارات الشفهية الأحد 2 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 797
- 5 أسئلة بالقرعة حول مجموع برنامج كل مادة : التنقيط على 20، المعامل 7 .
وكل علامة صفر فى هذا الاختبار تكون مقصية .
اختبار في اللغة العربية، عبارة عن حديث مع لجنة
- الامتحان حول موضوع ذى طابع مهنى : التنقيط على 20، المعامل العلامة صفر مقصية) .
د ان التقدير المتمم في أماكن التمرين من قبل اللجنة البيداغوجية يدخل ضمن النقطة الاجمالية للامتحان : التنقيط على 20، المعامل 4 .
ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط يساوى أو يفوق 220 نقطة يصرح بقبولهم بصفة نهائية .
المادة 5
فتح المادةان النجاح النهائي في امتحانات نهاية الدروس المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه تصرح به لجنة الامتحان المكونة كمايلي :
وزير الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا .
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا .
مدير مؤسسات الشبه الطبية المهنية والمعنية، أعضاء .
مسؤولو مراكز التكوين المهنى الدائم المعنيين، أعضاء ، قرارات
- أساتذة التعليم الشبه الطبى لكل قسم معنى، أعضاء .
ممثل عن سلك التعليم شبه الطبى عن كل قسم عضوا .
يقوم بكتابة لجنة الامتحان موظف في المديرية المكلفة بالصحة العمومية للمجلس التنفيذى لولاية مكان الامتحان .
المادة 6
فتح المادةتعين لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 5 أعلاه بموجب قرار يصدر عن والى المكان الذى تجرى فيه الامتحانات بناء على اقتراح المدير المكلف بالصحة .
المادة 7
فتح المادةيوضع التنظيم المادى وسير الاختبارات، على مستوى كل مركز للامتحان تحت مراقبة ومسؤولية المدير المكلف بالصحة العمومية في المجلس التنفيذي للولاية .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 .
وزير الصحة العمومية عن ( ير الداخلية عمر بوجلاب الأمن العام عبد الغني العقبي الولاة قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة | الصحة العمومية، قطعة أرض تبلغ مساحتها 2000 م2، كائنة : 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الداخلية كائنة بشلغوم العيد قصد بناء 20 مسكنا للامن الوطني بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة، تخصص لفائدة وزارة الداخلية، قطعة أرض من أملاك الدولة، تبلغ مساحتها 6916 م2 تتكون من القطعة الريفية رقم 28 «بي» من تراب شلغوم العيد قصد بناء 20 مسكنا للامن الوطني .
ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1397 الموافق 23 فبراير سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بحي ديدوش مراد بعنابة لفائدة وزارة الصحة العمومية لازمة لبناء عيادة متعددة الفروع بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1397 الموافق 23 فبراير سنة 1977 صادر عن والى عنابة، تخصص لفائدة وزارة بحي ديدوش مراد تابعة للقطعتين الريفيتين رقم 501 و 504 من مخطط التجزئة لازمة لبناء عيادة متعددة الفروع .
ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق اول مارس سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض من أملاك الدولة كائنة بذريعان لفائدة وزارة الدفاع الوطني لازمة لبناء ثكنة للدرك الوطني بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 صادر عن والى عنابة تخصص لفائدة وزارة الدفاع الوطني، قطعة أرض من أملاك الدولة، تبلغ مساحتها 3 كتارات تابعة للقطاع المسير ذاتيا فداوى موسى، كائنة بذريعان، لازمة لبناء ثكنة للدرك الوطني . 1 ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . 794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 رجب عام 1397 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 69-106
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 75-40
- قرار
- مرسوم رقم 68-328
- مرسوم رقم 68-335
- مرسوم رقم 69-52
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.