ج.ر عدد 49 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سلة اللسانية الأصلية 50 النسخة الاصلية وترجمتها 20 • 100 • مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سلة والاشتراكات الطبع 80 ادارة المطبعة الرسمية 150 دج و و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها للقاء لرسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 حجب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 180 دج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - من النشر على اساس 15 د.ج للسطر. فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية


قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 يتضمن التنظيم لامتحانات نهاية الدروس قصد الحصول على شهادة الدولة للعون شبه الطبي ومربى الاولاد المعاقين بدنيا وعقليا 792 قرارات مؤرخة في 17 ربيع الاول و 9 و 14 و 15 و 23 و 24 قرارات الولاة ربيع الثاني و 4 و 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 7 و 29 مارس و 3 و 4 و 12 و 13 و 23 و 25 أبريل سنة 1977 تتضمن حر كة قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة في سلك المتصرفين وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني 788 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الداخلية كائنة بشلغوم العيد قصد بناء 20 مسكنا للامن الوطني … 797 عام 1397 قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1397 الموافق 23 فبراير الموافق 6 أبريل سنة 1977 يتضمن التنظيم برسم سنة 1977 سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لامتحان نهاية الدروس للحصول على شهادة الدولة متخصصن بالاولاد المعاقين في السمع. لمعلم كائنة بحي ديدوش مراد بعنابة لفائدة وزارة الصحة العمومية 791 | لازمة لبناء عيادة متعددة الفروع .. 797

788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 رجب عام 1397 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس | الترقية والتسيير العقارى التابع لولاية سعيدة، عن قطعة أرض، سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بذريعان لفائدة وزارة الدفاع الوطني لازمة لبناء ثكنة للدرك الوطني . 797 واقعة بسعيدة، قصد بناء 48 مسكنا شبه حضرى 798 • قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 صادر عن والى تبسة يتضمن التنازل مجانا لوزارة قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس | التعليم الابتدائي والثانوى، عن قطعة أرض واقعة بالونزة وذلك سنة 1977 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل مجانا لمكتب | لبناء معهد للتعليم المتوسط مع تجهيزات رياضية .. 798 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 17 ربيع الاول و 9 و 14 و 15 و 23 و 24 ربيع الثاني و 4 و 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 7 و 29 مارس و 3 و 4 و 12 و 13 و 23 و 25 أبريل سنة 1977 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1397 الموافق 7 مارس سنة 1977، يعين السيد الياس العراس، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295) بوزارة المالية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 29 مارس سنة 1977، يرسم السيد محمد الطيب بومرفق في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1975 دون مفعول رجعي نقدي • بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 29 مارس سنة 1977، يرسم السيد حسين بروك،، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 26 يونيو سنة 1975 ويحتفظ بأقدمية قدرها عام واحد. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 29 مارس سنة 1977، ترسم الآنسة يمينة دهينة، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 29 مارس سنة 1977، يرسم السيد محمد الاخضر قحماز، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 29 مارس سنة 1977، يعين السيد أمزيان الحاج محمد متصرفا | متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . مارس سنة بموجب قرار 1977، مؤرخ تقبل في 9 استقالة ربيع السيد الثاني على عام سوامي، 1397 الموافق 29 المتصرف من الدرجة الأولى، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1976.

- بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 29 مارس سنة 1977، يعين السيد محمد قزم، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه •

- بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 29 مارس سنة 1977، يعين السيد شمكى فيلالي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتخطيط • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 29 مارس سنة 1977، تعين الآنسة شريفة بوسماحة، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1976 بالامر في مهامه .

الأحد 2 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 789 بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 3 | أبريل سنة 1977، يعدل القرار المؤرخ في 4 غشت سنة 1973 | كما يلى : يرسم السيد شعبان اسماعيل في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة العاشرة الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ بأقدمية قدرها عام واحد و 10 شهور و 16 يوما » . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 3 ابريل سنة 1977 ، يرسم السيد محمد صالح بقاص، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يناير سنة 1974 . بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977، يدرج السيد هبرى طالب، المعتش الرئيسي للجمارك من الدرجة الرابعة في سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1976 . ويرتب المعنى بالامر في الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ويحتفظ الى غاية أول يناير سنة 1976 باقدمية قدرها 3 سنوات و 7 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1307 الموافق 4 أبريل سنة 1977، يدرج السيد الضيف يونس بوعصيدة، المفتش الرئيسي للجمارك من الدرجة الخامسة في سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1976 • ويرتب المعنى بالامر فى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية أول يناير سنة 1976 باقدميه قدرها 3 سنوات . بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977، يرتب السيد مراد محمد عريري في الدرجة ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول مارس سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977، يرسم السيد قادة شيخي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977، يرسم السيد يحي حسين عامر في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1976 • بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977، يرسم السيد محمد العيد مراغني، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977، يرسم السيد رشيد بنيدير، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977، يعين السيد دحو صباحي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) مع سريان | أبريل سنة 1977، يعين السيد سيد على حطابي، متصرفا متمرنا مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1974 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ باقدمية قدرها عامان . بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1307 الموافق 4 أبريل سنة 1977، يرسم السيد عزيز حناشي ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول غشت سنة 1975 .

- بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977، يرسم السيد محمد مودة، في سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه • بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1977 ، يدرج السيد أرزقى بن بوجمعه، المفتش الرئيسي للبريد والمواصلات من الدرجة السادسة في سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1976 . ويرتب المعنى بالامر في الدرجة السادسة الرقم الاستدلالى | (445) دون الاحتفاظ بأقدمية .

790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 رجب عام 1397 بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1977، يدرج السيد محمد الشريف مسعودان بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 13 أبريل سنة 1977، يعين السيد عبد النذير شاوى بودغن المفتش الرئيسي للبريد والمواصلات من الدرجة السادسة في متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1976 … ويرتب المعنى بالامر في الدرجة السادسة الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية أول يناير سنة 1976 بأقدمية قدرها 6 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1977 ، يدرج السيد محمد ، دراجي، المفتش الرئيسي للبريد والمواصلات من الدرجة السادسة في سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1976 ويرتب المعنى بالامر فى الدرجة السادسة الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية أول يناير سنة 1976 بأقدمية قدرها 6 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1977، يرقى السيد نور الدين نايت على الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين ابتداء من أول نوفمبر سنة 1971، ثم الى الدرجة الخامسة ابتداء من أول نوفمبر سنة 1973، ثم الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1976 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها شهران .

  • - بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1977، يرقى السيد معمر بلقج، إلى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1976، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها 3 شهور و 28 يوما • بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1977، يعدل القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1975، كما يلى : يرقى السيد محمد الوناس برعاف الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 15 يونيو سنة 1972، ثم الى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 15 يونيو سنة 1974 .- بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 13 أبريل سنة 1977. يعين السيد محمد بن عزى، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (205) بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه • بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 13 أبريل سنة 1977، يعين السيد زهير ،فارس، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه • بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 13 أبريل سنة 1977، يعين السيد درويش بوزيان، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 ، يرسم السيد محمد مراح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977، يعين السيد حسن بن سليمان، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة . ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977، يعين السيد السعيد زماش، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة . ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977، يرسم السيد محمد عرب، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 21 مارس سنة 1976 .- بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977، يرسم السيد جلول ناصري، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 3 فبراير سنة 1976 ..

الأحد 2 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 791 بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 ، يرسم السيد واعلى محمد يحياوى، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أبريل سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 ، يرسم السيد نوى نويوة، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يناير سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977، يرسم السيد شريف لونيس، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من 12 يوليو سنة 1974 ، دون مفعول رجعي نقدي • وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 يتضمن التنظيم برسم سنة 1977 لامتحان نهاية الدروس للحصول على شهادة الدولة لمعلم متخصص بالاولاد المعاقين في السمع ان وزير الصحة العمومية . ووزير الداخلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-334 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 188 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المتخصصين بالشبان المتخلفين. المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 75-108 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 ، . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتيسير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن انشاء مدارس التكوين شبه الطبية . وبمقتضى المرسوم رقم 73-81 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي المدارس التكوين شبه الطبي ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 او لم افق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . . يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم برسم سنة 1977 امتحان نهاية الدروس وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | للحصول على شهادة الدولة لمعلم متخصص بالاولاد المعاقين في الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر | رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، السمع . المادة 2 : يفتح هذا الامتحان لتلاميذ مؤسسات التكوين الشبه الطبى الذين أنهوا دورة تكوينهم والتابعين للقسم المشار اليه أدناه . المادة 3 : تقرر اجراء دورتين : الدورة الاولى : 12 و 13 يونيو سنة 1977 . الدورة الثانية : II و 12 سبتمبر سنة 1977 . المادة 4 : يجرى هذا الامتحان في مقر ولاية الجزائر ويحتوى على الاختبارات التالية: 4 اختبارات تحريرية .

  • اختبار واحد تطبيقي . 5 اختبارات شفوية . ا - الاختبارات التحريرية :

792 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأحد 2 رجب عام 1397 ه

  1. (1) علم النفس : التنقيط من صفر الى 20، المدة : ساعتان، المعامل 2 . (2) علم الاصوات والنطق : التنقيط من صفر الى 20، المدة : ساعتان، المعامل I ، 3 (3) البيداغوجية : التنقيط من صفر الى 20، المدة : ساعة المعامل I . 4 (4) علم السمع : التنقيط من صفر الى 20، المدة : ساعة، المعامل I . وكل علامة تقل عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية . ب الاختبار التطبيقي : درس حول طريقة التكلم، وهذا الاختبار، عبارة عن القاء درس في قسم للاولاد الصم أمام معلمين اثنين من أعضاء لجنة الامتحان المختصين في تعليم المعاقين سمعيا : التنقيط من صفر الى 20، المعامل 2 • وكل علامة مقلة عن 5 على 20 تكون مقصية . ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط يساوى أو يفوق 80 نقطة فى الاختبارات التحريرية والتطبيقية، يقبلون للمشاركة في الاختبارات الشفهية . . ج - الاختبارات الشفهية : 1 (1) اعادة النطق : التنقيط من صفر الى 20، المعامل I . 2 (2) علم الصوت السمعي المطبق : التنقيط من 0 الى 20 ، المعامل I ، (3) علم السمع والنطق : التنقيط من 0 الى 20، المعامل I ، (4) المنهج : التنقيط من 0 الى 20، المعامل 1 . يسأل المترشحون في هذا الاختبار اما عن منهج الحساب واما منهج التاريخ والجغرافيا وذلك حسب القرعة . 5 (5) اختبار في اللغة العربية : التنقيط من 0 الى 20، المعامل I . ان هذا الاختبار، عبارة عن حديث مع لجنة الامتحان حول موضوع ذي طابع مهني . وكل علامة صفر في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية . ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط يساوى أو يفوق 130 نقطة، يصرح بقبولهم بصفة نهائية . المادة 5 : ان القبول النهائي في هذا الامتحان تصرح به لجنة | الامتحان المشكلة كما يلى :
  • وزير الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله عضوا ، مدير مؤسسة التكوين الشبه الطبي المعنى عضوا . ممثل عن سلك التعليم الطبى للفرع المعنى، عضوا . معلم في الفرع المعنى عضوا . يقوم بكتابة لجنة الامتحان موظف تابع للمديرية المكلفة بالصحة في المجلس التنفيذى للولاية التابع لمكان الامتحان . ويمكن للجنة الامتحان أن تستدعى أى شخص تراه صالحا لابداء رأيه . المادة 6 : تعين لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بموجب قرار من والى مكان اجراء الامتحان بناء على اقتراح المدير المكلف بالصحة . المادة 7 : يكون التنظيم المادى واجراء الاختبارات موضوعين بالنسبة لكل مركز امتحانات تحت رقابة ومسؤولية المدير المكلف بالصحة في المجلس التنفيذي للولاية . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل 1977 . وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية عمر بوجلاب الامين العام عبد الغني العقبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 يتضمن التنظيم لامتحانات نهاية الدروس قصد الحصول على شهادة الدولة للعون شبه الطبي ومربى الاولاد المعاقين بدنيا وعقليا ان وزير الصحة العمومية . ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد التقنولوجيا، والمعدل بموجب الامر رقم 70 78 المؤرخ في 10 : نوفمبر سنة 1970 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام. 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض

الأحد 2 رجب عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 793 القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-40 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن تتميم المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن انشاء مدارس التكوين شبه الطبي . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 او لمافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-328 المؤرخ في 3 ربيع - 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-335 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمربى الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر

  • 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير عام معرفة اللغة العربية لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم برسم سنة 1977 امتحانات نهاية الدروس قصد الحصول على شهادة الدولة لعون شبه الطبي ومربى الاحداث المعاقين بدنيا وعقليا. المادة 2 : تفتح هذه الامتحانات لتلاميذ مؤسسات التكوين المخصصة لتيسير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة | الشبه الطبى الذين أتموا التكوين والتابعين للفروع التالية : والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام الج139 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن انشاء مدارس التكوين شبه الطبية . وبمقتضى المرسوم رقم 73-8 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي المدارس التكوين شبه الطبي ، الممرضون ، 2 (2) ممرضو الامراض العقلية . 3 (3) مخبريون . 4 (4) مشغلو الراديو ،
  1. مشغلون كهربائيون الرسم الأدمغة 6 (6) محضرون في الصيدلة ، 7 (7) مربو الاولاد المعاقين بدنيا وعقليا .. المادة 3 : تقرر اجراء دورتين تبعا لليومية التالية : الفروع الدورة الأولى الدورة الثانية ممرضون أو ممرضات II يونيو سنة 1977 II سبتمبر سنة 1977 الفروع الأخرى 12 يونيو سنة 1977 12 سبتمبر سنة 1977 مربو الادلاد المعاقين بدنيا وعقليا 12 و 13 يونيو سنة 1977 II و 12 سبتمبر سنة 1977 المادة 4 : تجرى هذه الامتحانات في مقار ولايات الجزائر والبليدة وتيزي وزو والبويرة والمدية وبجاية والاصنام وقسنطينة وعنابة وباتنة وورقلة وبسكرة وسطيف وسكيكدة والمسيلة ووهران وتيارت ومستغانم وسعيدة وتلمسان وبشار والاغواط وسيدي بلعباس ومعسكر وتبسة وأدرار وقالمة سوق أهراس، مركز الامتحان وتشتمل على الاختبارات التالية : 1 - الممرضون أو الممرضات
  • اختباران تحريريان ، 4 اختبارات تطبيقية
  • 7 اختبارات شفهية . أ - الاختبارات التحريرية :
  1. الطب (موضوعان حسب الاختيار : ينقط على 20 ، المعامل المدة 3 ساعات 2 (2) الجراحة ( موضوعان للاختيار ينقط على 20 ، المدة 3 ساعات - المعامل ، وتكون علامة صفر في أحد هذه الاختبارات مقصية .. ب - الاختبارات التطبيقية : (1) جراحة المريض على السرير : ينقط على 20، المعامل 1

794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 رجب عام 1397 (2) علاج المريض على السرير : ينقط على 20 ، المعامل 1 ، 3 (3) رعاية النسل وطب الاطفال ينقط على 20، المعامل 1 ، 4 (4) الصحة العمومية : ينقط على 20 المعامل 1. وكل نقطة مقلة عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية. ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط في هذه الاختبارات يساوى أو يفوق 60 نقطة يقبلون للمشاركة في الاختبارات الشفاهية . ج - الاختبارات الشفهية : الطب أو الجراحة : ينقط على 20، المعامل 1. 2 (2) طب الاطفال ورعاية النسل، ينقط على 20، المعامل I . 3 (3) اختبار الاختصاص يسحب بالقرعة ويشمل احدى المواد التالية : أمراض الاذن والانف والحنجرة أو أمراض النساء والتوليد أو الامراض الجلدية : ينقط على 20 المعامل 1 4 (4) حفظ الصحة، والآفات الاجتماعية التربية الصحية : ينقط على 20، المعامل 1 5 (5) الصيدلة : ينقط على 20، المعامل I . (6) التشريع والاخلاق المهنية : ينقط على 20، المعامل I ،

  1. (7) اختبار في اللغة العربية عبارة عن حديث مع لجنة الامتحان حول موضوع ذي طابع مهنى ينقط على 20. المعامل 1. كل علامة صفر في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية. ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط يساوى أو يفوق 130 نقطة يصرح بقبولهم بصفة نهائية .. 2 - المخبريون أو المخبريات 4 اختبارات تحريرية 4 اختبارات تطبيقية 5 اختبارات شفهية . . ا - الاختبارات التحريرية 1 (1) الكيمياء : التنقيط على 20 المدة ساعة، المعامل ، (2) علم الجراثيم والطفيليات : التنقيط على 20، المدة ساعة المعامل 1 ، (3) علم المصول : التنقيط على 20 ، المدة ساعة ، المعامل 1 4 (4) مبحث الدم : التنقيط على 20 المدة ساعة، المعامل . كل علامة صفر فى أحد هذه الاختبارات تكون مقصية. ب - الاختبارات اللتطبيقية : 1 (1) الكيمياء : التنقيط على 20، المعامل 1 2 (2) علم الجراثيم والطفيليات : التنقيط على 20، المعامل 1 . (3) علم المصول : التنقيط على 20، المعامل . 4 (4) مبحث الدم : التنقيط على 20، المعامل 1. وكل نقطة مقلة عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية . ان المترشحين الذين حصلوا على 80 نقطة في الاختبارات التحريرية والتطبيقية يقبلون للمشاركة في الاختبارات الشفهية. ج - الاختبارات الشفهية : 1 (1) الكيمياء : التنقيط على 20، المعامل 1 . (2) علم الجراثيم والطفيليات : التنقيط على 20، المعامل 1 ، (3) علم المصول : التنقيط على 20، المعامل 1 . (4) علم مبحث الدم : التنقيط على 20، المعامل 1 . 5 (5) اختبار في اللغة العربية : عبارة عن حديث مع لجنة الامتحان حول موضوع ذي طابع مهني : التنقيط على 20 المعامل I . وكل نقطة مقلة عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية . ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط يساوى أو يقل عن 130 نقطة يصرح بقبولهم بصفة نهائية 3 - الممرضون أو الممرضات في الامراض العقلية : 3 اختبارات تحريرية ، 3 اختبارات تطبيقية ، 5 اختبارات شفهية . ا - الاختبارات التحريرية : 1 (1) علم الامراض العقلية (موضوعان للاختيار) : التنقيط من 5 الى 20 المدة : 3 ساعات المعامل 2 . 2 (2) حفظ الصحة : ( موضوعان للاختيار) : التنقيط على 20 المدة : ساعتان، المعامل I ، 3 (3) الطب أو الجراحة : لاختيار المترشح) : التنقيط على 20 المدة : ساعتان، المعامل 1 . وكل علامة صفر في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية . ب - الاختبارات التطبيقية :
  2. الطب : التنقيط على 20، المعامل 1 . (2) حفظ الصحة : التنقيط على 20، المعامل 1 . (3) علم الامراض العقلية : التنقيط على 20، المعامل 1 .

الأحد 2 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 795 وكل نقطة مقلة عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية . ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط في الاختبارات التحريرية والتطبيقية، يساوى أو يفوق 70 نقطة يقبلون للمشاركة في الإختبارات الشفهية . ج - الاختبارات الشفهية :

  1. (1) التشريح الفيزيولوجي : التنقيط على 20، المعامل I ، 2 (2) علم الامراض العقلية : التنقيط على 20 ، المعامل I ، 3 (3) الطب أو الجراحة : (بواسطة القرعة) : التنقيط على 20، المعامل I . 4 (4) الصحة العمومية : التنقيط على 20، المعامل I . 5 (5) اختبار في اللغة العربية عبارة عن حديث مع لجنة الامتحان حول موضوع ذي طابع مهني : التنقيط على 20 المعامل I . وكل علامة صفر في هذه الاختبارات تكون مقصية . ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط يساوى أو يفوق 120 نقطة يصرح بقبولهم بصفة نهائية . 4 - العاملون في الراديو الإشعاعي :
  • اختباران تحريريان ، اختباران تطبيقيان ، 3 اختبارات شفهية . ا - الاختبارات التحريرية
  1. الفيزياء والتقنية : التنقيط على 20 المدة : ساعتان المعامل I . 2 (2) تطبيب بالاشعة : التنقيط على 20، المدة : ساعتان، المعامل 2 . وكل علامة صفر في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية . ب - الاختبارات التطبيقية : 1 (1) آثار التطبيب الاشعاعي : التنقيط على 20، المعامل 2 ، 2 (2) معالجة بالاشعاع : التنقيط على 20، المعامل I . وكل نقطة مقلة عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية . ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط يساوى أو يقل عن 60 نقطة في الاختبارات التحريرية والتطبيقية يقبلون للمشاركة في الاختبارات الشفهية . ج - الاختبارات الشفهية : 1 (1) العلاج بالكهرباء أو معالجة بالاشعاع (بالقرعة) : التنقيط على 20، المعامل I . 2 (2) تشخيص اشعاعي : التنقيط على 20، المعامل I • 3 (3) اختبار في اللغة العربية : عبارة عن حديث مع لجنة الامتحان حول موضوع مهني : التنقيط على 20، المعامل I . وكل علامة صفر في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية . ان المترشحين الحاصلين على مجموع عام من النقط يساوى أو يفاق 90 نقطة يصرح بقبولهم بصفة نهائية . 5 مشغلو الكهرباء الرسم الدماغ :
  • اختباران تحريريان .
  • اختبار تطبيقي واحد ،
  • اختباران شفاهيان . أ - الاختباران التحريريان : (1) التشريح الفيزيولوجي : التنقيط على 20، المدة : ساعة واحدة، المعامل I ، 2 (2) الكهرباء : التنقيط على 20، المعامل I . ب الاختبار التطبيقي : 1 (1) اختبار واحد تطبيقى : ينقط على 20، المعامل 1 . وكل علامة مقلة عن 5 على 20 في هذا الاختبار الاخير تكون مقصية . ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط في الاختبارات التحريرية والتطبيقية، يساوى أو يفوق 30 نقطة، يقبلون للمشاركة في الاختبارات الشفهية ة ج - الاختباران الشفويان : اختبار شفهى : التنقيط على 20، المعامل I . 2 (2) اختبار في اللغة العربية عبارة عن حديث مع لجنة الامتحان حول موضوع ذي طابع مهني : التنقيط على 20 المعامل I . وكل علامة صفر في واحد في هذين الاختبارين تكون مقصية. ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط يساوى أو يفوق 50 نقطة، يصرح بقبولهم بصفة نهائية … 6 - المحضرون في الصيدلة : 4 اختبارات تحريرية . 3 اختبارات تطبيقية ،-
  • 5 اختبارات شفهية . ا - الاختبارات التحريرية : الكيمياء : التنقيط على 20 المدة : ساعة، المعامل I . 2 (2) المواد الطبية : التنقيط على 20 ، المدة : ساعة، المعامل I .

796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 رجب عام 1397 ه (3) التشريح : التنقيط على 20 المدة : ساعة، المعامل I ، 4 (4) الصيدلة الكيمائية : التنقيط على 20، المدة : ساعة المعامل 1 . وكل علامة صفر في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية . ب - الاختبارات التطبيقية : 1 (1) المعارف : التنقيط على 20، المعامل 2 . 2 (2) مناقشة وصفة طبية : التنقيط على 20، المعامل 1 . 3 (3) الاعمال التطبيقية : التنقيط على 20، المعامل 1 • وكل نقطة مقلة عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية . ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط يساوى أو يفوق 80 نقطة يقبلون للمشاركة في الاختبارات الشفهية ج الاختبارات الشفهية : 1 (1) الكيمياء : التنقيط على 20، المعامل 1 . (2) الصيدلة الكيماوية : التنقيط على 20، المعامل I . (3) الصيدلة الجالينوسية : التنقيط على 20، المعامل 1 ) (4) التشريع : التنقيط على 20، المعامل 1 . 5 (5) اختبار في اللغة العربية عبارة عن حديث مع لجنة الامتحان حول موضوع ذي طابع مهني : التنقيط على 20 المعامل I . وكل علامة صفر في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط يساوى أو يقل عن 130 نقطة يصرح بقبولهم بصفة نهائية . 7 - مرممو الاسنان : 3 اختبارات تحريرية ، 5 اختبارات تطبيقية ،

  • 3 اختبارات شفهية . ا - الاختبارات التحريرية : 1 (1) الرمامة العامة : التنقيط على 20 ، المدة : ساعة، المعامل 1 ، (2) الرسم : التنقيط على 20 ، المدة : ساعتان، المعامل 1 ، 3 (3) الادوات : التنقيط على 20 ، المدة : ساعة، المعامل 1 . وكل علامة صفر في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية ب الاختبارات التطبيقية : : 1 (1) انجاز جهاز تبديل كامل : التنقيط على 20، المعامل 1 . (2) انجاز جهاز تبديل جزئى : التنقيط على 20 ، المعامل 1 (3) انجاز جسر اسنان : التنقيط على 20، المعامل 1 . 4 (4) تقويم الاسنان (أورطودانتي) : التنقيط على 20 . المعامل I ،
  1. النحت : التنقيط على 20، المعامل I . وكل علامة مقلة عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية ويقبل المرشحون الذين أحرزوا في الاختبارات التحريرية والتطبيقية مجموعا مساويا ل 80 نقطة فأكثر لاجتياز الاختبارات الشفوية ج - الاختبارات الشفوية : الادارة : التنقيط على 20، المعامل 1 . 2 (2) الادب المهنى : التنقيط : على 20، المعامل 1 . 3 - اختبار باللغة العربية، وهو عبارة عن محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع مهنى : التنقيط على 20، المعامل 1. وتؤدى العلامة صفر في أحد هذه الاختبارات للرسوب . ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط يساوى أو يقل عن 110 نقط يصرح بقبولهم بصفة نهائية . 8 مربو الاحداث المعاقين بدنيا وعقليا : 5 اختبارات تحريرية ،
  • اختبار واحد تطبيقي . اختباران شفاهيان . تقدير التمرين . ا - الاختبارات التحريرية : 1 (1) علم النفس : التنقيط على 20 ، المدة 3 ساعات، المعامل 1 . 2 (2) البيداغوجية الدراسية : التنقيط على 20، المدة : 3 ساعات، المعامل 2 ، 3 (3) التكوين الطبي الاجتماعي : التنقيط على 20، المدة : ساعتان، المعامل I .
  1. الوضع تحت المراقبة : التنقيط على 20، المدة : ساعة و نصف، المعامل I . (5) تنظيم بيئة المعيشة : التنقيط على 20، المدة : ساعتان المعامل 2 . وكل علامة صفر في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية . ب - الاختبار التطبيقى : التنقيط على 20، المدة 4 ساعات المعامل 3 . وكل نقطة مقلة عن 5 على 20 في هذا الاختبار تكون مقصية . ج - الاختبارات الشفهية

الأحد 2 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 797

  • 5 أسئلة بالقرعة حول مجموع برنامج كل مادة : التنقيط على 20، المعامل 7 . وكل علامة صفر فى هذا الاختبار تكون مقصية . اختبار في اللغة العربية، عبارة عن حديث مع لجنة
  • الامتحان حول موضوع ذى طابع مهنى : التنقيط على 20، المعامل العلامة صفر مقصية) . د ان التقدير المتمم في أماكن التمرين من قبل اللجنة البيداغوجية يدخل ضمن النقطة الاجمالية للامتحان : التنقيط على 20، المعامل 4 . ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط يساوى أو يفوق 220 نقطة يصرح بقبولهم بصفة نهائية . المادة 5 : ان النجاح النهائي في امتحانات نهاية الدروس المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه تصرح به لجنة الامتحان المكونة كمايلي : وزير الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا . المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا . مدير مؤسسات الشبه الطبية المهنية والمعنية، أعضاء . مسؤولو مراكز التكوين المهنى الدائم المعنيين، أعضاء ، قرارات
  • أساتذة التعليم الشبه الطبى لكل قسم معنى، أعضاء . ممثل عن سلك التعليم شبه الطبى عن كل قسم عضوا . يقوم بكتابة لجنة الامتحان موظف في المديرية المكلفة بالصحة العمومية للمجلس التنفيذى لولاية مكان الامتحان . المادة 6 : تعين لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 5 أعلاه بموجب قرار يصدر عن والى المكان الذى تجرى فيه الامتحانات بناء على اقتراح المدير المكلف بالصحة . المادة 7 : يوضع التنظيم المادى وسير الاختبارات، على مستوى كل مركز للامتحان تحت مراقبة ومسؤولية المدير المكلف بالصحة العمومية في المجلس التنفيذي للولاية . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 . وزير الصحة العمومية عن ( ير الداخلية عمر بوجلاب الأمن العام عبد الغني العقبي الولاة قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة | الصحة العمومية، قطعة أرض تبلغ مساحتها 2000 م2، كائنة : 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الداخلية كائنة بشلغوم العيد قصد بناء 20 مسكنا للامن الوطني بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة، تخصص لفائدة وزارة الداخلية، قطعة أرض من أملاك الدولة، تبلغ مساحتها 6916 م2 تتكون من القطعة الريفية رقم 28 «بي» من تراب شلغوم العيد قصد بناء 20 مسكنا للامن الوطني . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1397 الموافق 23 فبراير سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بحي ديدوش مراد بعنابة لفائدة وزارة الصحة العمومية لازمة لبناء عيادة متعددة الفروع بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1397 الموافق 23 فبراير سنة 1977 صادر عن والى عنابة، تخصص لفائدة وزارة بحي ديدوش مراد تابعة للقطعتين الريفيتين رقم 501 و 504 من مخطط التجزئة لازمة لبناء عيادة متعددة الفروع . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق اول مارس سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض من أملاك الدولة كائنة بذريعان لفائدة وزارة الدفاع الوطني لازمة لبناء ثكنة للدرك الوطني بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 صادر عن والى عنابة تخصص لفائدة وزارة الدفاع الوطني، قطعة أرض من أملاك الدولة، تبلغ مساحتها 3 كتارات تابعة للقطاع المسير ذاتيا فداوى موسى، كائنة بذريعان، لازمة لبناء ثكنة للدرك الوطني . 1 ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .

794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 رجب عام 1397 ه قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل مجانا لمكتب الترقية والتسيير العقارى التابع لولاية سعيدة، عن قطعة أرض واقعة بسعيدة، قصد بناء 48 مسكنا شبه حضري بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 | قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 ابريل | سنة 1977 صادر عن والى تبسة يتضمن التنازل مجانا لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى، عن قطعة ارض واقعة بالونزة وذلك لبناء معهد للتعليم المتوسط مع تجهيزات رياضية بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 مارس سنة 1977، صادر عن والى سعيدة، يتم التنازل مجانا | أبريل سنة 1977 صادر عن والى تبسة، يتم التنازل مجانا لوزارة لمكتب الترقية والتسيير العقارى التابع لولاية سعيدة عن قطعة أرض من أملاك الدولة، تقع بسعيدة، تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 38 آرا و 54 سنتيارا، محدودة كما يلى : من الشمال ببنايات في طريق الانهاء . من الجنوب، بأرض بور ، من الشرق، بفائض القطعة نفسها ، من الغرب، بأرض بور ، وهذا قصد بناء 48 مسكنا شبه حضري . ويعاد وضع البار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه التعليم الابتدائي والثانوى، عن قطعة أرض بلدية، واقعة بالونزة، تبلغ مساحتها 10.000 م2 ، تابعة للمجموعة رقم 32 من «السيناتوس كونسولت» وذلك لاستعمالها أساسا لبناء معهد للتعليم المتوسط مع تجهيزات رياضية . وهذه القطعة محدودة كما يلى : من الشرق، بوادي المرة ، من الغرب بطريق الولاية رقم 20 ، النقطة الكيلومترية 42 من الجنوب، مساحة المطار ومركز بيع الغاز، من الشمال، بالمقبرة المهجورة . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر