قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1398 الموافق 23 يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تحديد لباس موظفى الحماية للدخول في سلك القائمين بالراديو تلغراف في المدنية :.) 780 الجمارك . 784
المادة الأولى
فتح المادةتنظم عن سنة 1978 مسابقة مهنية للتعيين في سلك مهندسي التطبيق في الزراعة، وفقا لاحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتكون المسابقة مشتركة في الفروع الثلاثة التاليه :
الانتاج الزراعي ، الغابات وحماية التربة واستصلاحها ، - المخبر .
المادة 3
فتح المادةيقبل في المسابقة التقنيون المرسمون في الزراعة البالغون من العمر 40 عاما على الأكثر عند أول يناير من السنة التي تجرى خلالها المسابقة، والمتممون في ذلك التاريخ 7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة يمكن تخفيض حد السن الاقصى بمعدل سنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا التحفيض في أي حال مجموعا قدره 5 سنوات. ويرفع هذا المجموع الى عشر سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمه المدينة لجبهه التحرير الوطني .
وفضلا على ذلك، وطبقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 73-108 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 المذكور أعلاه، يمكن أن يقبل في هذه المسابقة المهندسون التابعون للسلك الذي هو في طريق الانقضاء الذين يثبتون قيامهم بحدمات فعلية مدة خمس سنوات بصفتهم مرسمين. وتحفض حدود السن المقررة للتعيين في ملك مهندسي التطبيق بعشر سنوات دون المساس بأحكام المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المذكور أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيمنح المترشحون من أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطة زائدة وفقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيجب أن تقدم طلبات المشاركة في المسابقة الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعيه أو ترسل ضمن ظرف مضمن الى عنوانها الواقع في شارع العقيد عميروش رقم 12 بالجرائر العاصمة و يحب على المترشحين أن يقدموا الوثائق التالية دعما لطلبهم :
- بطاقة المشاركة في الامتحان .
للجمهورية الجزائرية 779 شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من سنه ، نسخة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية ومحضر - التنصيب في الوظيفة التي تمنح حق المشاركة في الامتحان ، عند الاقتضاء، نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمه المدينة لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات تحريرية للقبول واختيار شفهي للنجاح .
- الاختبارات الكتابية :
أ) اختبار في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 .
ب) اختبار في علم الزراعة التطبيقية المدة : 4 ساعات المعامل 4 .
ويكون هذا الاختبار مشتركا بالنسبة لجميع المترشحين وهو يتضمن مشروع محطط للتنميه يتناول استغلالا زراعيا أو ناحيه ما .
ج) اختبار تقنى للاختبار، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 .
ويتضمن موضوعاً يتصل باحد الاختصاصات التالية :
الانتاج النباتي .
الزراعات الواسعة ، زراعة الاشجار المثمرة ..
زراعة الكروم ، البستنة ، حماية النباتات ، الانتاج الحيواني ، التدجين العام .
الانتاج التخصصي ، الاقتصاد : التسيير الزراعي .
الاقتصاد الزراعي ، الاحصائيات الزراعية .
وكل تنقيط يقل عن 20/6 في أحد هذه الاختبارات يؤدى للرسوب .
د) انشاء باللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يحررون باللغه الوطنيه .
وبالنسبة لهذا الاختبار، يستعمل المترشحون حق الخيار من بين مختلف سلسلات من التمارين المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه .
وكل تنقيط يقل عن 20/4 في هذا الاختبار يؤدى للرسوب . 780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1398 ه
2 - الاختبار الشفهي :
مناقشة مع لجنة الامتحان تتناول المشاكل التقنية والادارية والاقتصادية المتعلقة بالزراعة : المدة القصوى 30 دقيقة المعامل 3 .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1398 الموافق 23 يوليو سنة 1978 •
المادة 7
فتح المادةينتهى التسجيل وايداع الملفات بعد شهر واحد | وزير الفلاحة والثورة الزراعية الامين العام لرئاسة من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 8
فتح المادةيرفق برنامج الاختبار المفصل التابع للاختيار بأصل هذا القرار .
المادة 9
فتح المادةتصدر قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة بموجب قرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 10
فتح المادةيحدد عدد المناصب المطلوبة ب 200 أي 20 % من المناصب الشاغرة في هذا السلك طبقا لاحكام المادة 6 من المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه .
المادة 11
فتح المادةتجرى الاختبارات في مدينة الجزائر بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 12
فتح المادةلا يقبل للمشاركة في الاختبارات الشفهية الا المترشحون الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان •
المادة 13
فتح المادةتشكل لجنة الامتحان كما يلى :
مدير الادارة العامة، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير التربية الزراعية أو ممثله ، مدير الانتاج النباتي أو ممثله ، مدير الانتاج الحيواني أو ممثله ، مدير هياكل الولايات ومحافظات التنمية الريفية أو ممثله ، المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي أو ممثله .
مهندس تطبيق مرسم
المادة 14
فتح المادةتصدر قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية. وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة مهندسين للتطبيق فى الزراعة متمرنين ويعينون تبعا لاحتياجات المصلحة ووفقا لترتيبهم .
محمد الطيبي العربي الجمهورية عبد المجيد علاهم وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.