قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة التكوين للمفتشين الرئيسيين للضرائب 624
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة للدخول الى دورات تكوين | المفتشين الرئيسيين للضرائب بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى • ويحدد تاريخ الاختبارات ب 4 سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى • ويمكن تنظيم دورة ثانية ، شهرين بعد الأولى وبنفس الشروط . ويخضع المترشحون المحتملون لهذه الدورة الثانية لنفس الاحكام
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المخصصة للمسابقة ب 25 .
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 71 144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 1301 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية ، تفتح المسابقة المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه :
أ ) بالنسبة للدخول الى السنة الاولى :
(1) للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو شهادة تعادلها 2 (2) للموظفين المرسمين البالغين من العمر 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والمنتمين للاسلاك المرتبة في السلم رقم 11 على الاقل والمثبتين لاقدمية سنتين في هذه الصفة والحاصلين على شهادة تؤهلهم لتسجيل أنفسهم فى السنة الأولى من شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية .
ب) بالنسبة للدخول الى السنة الثانية :
للمترشحين الحاصلين على شهادة واحدة من الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية المتوفرة فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه ج (ج) بالنسبة للدخول الى السنة الثالثة :
للمترشحين الحاصلين على شهادتين من الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية المتوفرة فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه
المادة 4
فتح المادةتطبيقاً للاحكام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 ، لا يمكن أن يتجاوز تأخير حدود السن للنجاح 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين .
المادة 5
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح الموجهة في ظرف موصى عليه الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى 6 1 نهج تيرمان الجزائر العاصمة ، على الاوراق التالية :
طلب للمشاركة في المسابقة يحرر بخط اليد ويحمل توقيع المترشح ، مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( شهادة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت ان المعنى بالامر غير مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة 6
- نسخة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة أو الدبلوم ، وعند الاقتضاء نسخة من قرار التعيين في أحد الاسلاك المشار اليها في المادة 3 أعلاه 6 وعند الاقتضاء مستخرج من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- بالنسبة للمترشحين الموظفين ، تقديم شهادة محررة من ادارتهم الاصلية ترخص لهم بالمشاركة في المسابقة ومتابعة الدورة الدراسية اذا تم نجاحهم ..
اربع صور تعريف وظرفان يحملان طابع بريد وعنوان المترشح • 626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1392 ه
المادة 6
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات التالية :
ا بالنسبة للدخول الى السنة الاولى :
اولا - اختبارات كتابية :
1) (1) اختبار في موضوع عام المدة : 4 ساعات ، المعامل 4 ، 2 (2) اختبار في اللغة العربية ، 3 (3) اختبار يشمل دراسة نص يتعلق بمشاكل ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ،
(4) اختبار في الجغرافية الاقتصادية للجزائر المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ثانيا - اختبار شفهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل 2 .
ب بالنسبة للدخول الى السنة الثانية :
اولا - اختبارات كتابية :
- - اختبار حول موضوع عام في التنظيم السياسي والاداري للجزائر ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 4 ، اختبار في اللغة العربية ،
- دراسة نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 • ثانيا - اختبار شفهي :
- محادثة. • مع لجنة الامتحان حول موضوع عام ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل 2 .
ج) بالنسبة للدخول الى السنة الثالثة :
أولا - اختبارات كتابية :
- اختبار حول موضوع عام يتعلق بالتنظيم السياسي أو الادارى أو القضائي بالجزائر ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 4 ،
- اختبار في اللغة العربية ،
- دراسة نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ثانيا - اختبار شفهي :
- محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل 2 ..
المادة 8
فتح المادةيختار المترشحون بالنسبة للاختبارات باللغة العربية ، احد المستويين التاليين :
المستوى الاولى :
- املاء يليه سؤال أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة واحدة المستوى الثاني :
- انشاء في موضوع عام ، المدة ساعتان ، المعامل 2 .
وبالنسبة للترشحين الذين يختارون المستوى الأول المطابق المعرفة أولية فى اللغة الوطنية ، كل نقطة تقل عن 10 على 20 تؤدى للرسوب ولا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مجموع النقط 6 النقط التي تساوى أو تفوق 10 على 20 وبالنسبة للمترشحين الذين يختارون المستوى الثاني ، كل نقطة تقل عن 8 على 20 تؤدى للرسوب ولا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مجموع النقاط الا النقط التي تزيد على المعدل .
المادة 9
فتح المادةيمنح أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية تساوى 1 على 20 من أقصى النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 10
فتح المادةيتضمن التعليم المخصص للمتمرنين خلال هذه الدورات البرنامج المنصوص عليه في الملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل 1972 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي الملحق دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للضرائب البرنامج
1 - التحصيل
أ) المصالح المسيرة :
البلدية والتسيير البلدي ، المؤسسات العمومية البلدية وتسييرها ، الرقابة على تنفيذ الميزانيات الخاصة بالبلديات .
ب المحاسبة والخزينة :
دور المحصل ، انجاز الايرادات ، حصيلة الميزانية وعمليات خارجة عن الميزانية ،
- محاسبة المحصلين في الضرائب المختلفة ..
الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 ج الملاحقات والمنازعات :
- ملاحقات بخصوص دفع الضرائب ، ملاحقات بخصوص الغرامات والعقوبات • 2 الضرائب المباشرة :
فكرة عامة عن نظام الجباية المباشرة بالجزائر ،
- فرض الضرائب على الايرادات المختلفة ومجموع الاحكام المتعلقة بالضريبة التكميلية على الايرادات ،
- الضرائب المباشرة الخاصة
- المنازعات في الضرائب المباشرة ..
3 - رسوم على حجم المعاملات :
مفاهيم عامة الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج والرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج والاجور ، الانظمة الخاصة 6
- التزامات المدينين ، المنازعات 4 الضرائب غير المباشرة :
اعتبارات عامة ، وعاء الضريبة ، انواع الرسوم - المختلفة ،
- الوسطاء التجاريون ،
- منازعات القمع والمنازعات المدنية ..
5 - التسجيل والطابع :
- مبادىء عامة
- - التعريفات وتطبيقها الرقابة والمنازعات مسك الدفاتر المحاسبة طابع مسطر، طابع نسبي طابع مخالصة الرسم - الوحيد على العربات والسيارات والدراجات ذات المحركات .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.