قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 درج 20 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 د.ج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 1815 66 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 دج تمس العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0.35 د.ج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف السورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير الصوان 0.0 دج لمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1392 الموافق 24 ابريل سنة 1972 يتعلق بالجهاز المبطيء المفروض على بعض السيارات المخصصة للنقل المشترك للمسافرين 620 وزارة الداخلية سنة 1971 والمتعلق بتنظيم امتحانات الحصول على الشهادة المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 . 622 قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1391 الموافق 22 ديسمبر سنة 1971 يتضمن الجدول النموذجى لعدد الموظفين البلديين في البلديات التي تضم 600000 نسمة فأقل ( استدراك ) . 622 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مالس سنة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 1972 يتضمن تمديد الاجل المتعلق بتقديم طلبات التثبيت 12 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 يوليو للمؤمن لهم اجتماعيا والتابعين للنظام العام غير | الفلاحي 623
620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1392 ه وزارة التجارة قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1392 الموافق 8 ابريل سنة 1972 يتضمن تحرير استيراد بعض البضائع بالنسبة لتنظيم التجارة الخارجية . 624 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة التكوين للمفتشين الرئيسيين للضرائب 624 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة التكوين للمفتشين الرئيسيين للجمارك 627 قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1392 الموافق 8 ابريل سنة 1972 يتضمن تهييء نطاق قباضة الضرائب المختلفة لذريعان 629 ا - قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 يتضمن تهييء نطاق قباضة الضرائب المختلفة بدلس . 630 مقرر مؤرخ في 22 صفر عام 1392 الموافق 6 ابريل سنة 1972 يتضمن تحديد عدد سيارات مستودع كتابة الدولة للتخطيط . 630 مقرر مؤرخ في 24 صفر عام 1392 الموافق 8 أبريل سنة 1972 يتضمن تحديد عدد سيارات مستودع وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . 631 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة ، يتضمن منح الاذن لجلب الماء عن طريق التحويل من وادى الحامة أولاد بلخير قصد رى أراض - 631
- قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 من والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي ديع قراح قصد رى أراض . 633 اخبار تصريح بتأسيس جمعية . 634 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1392 الموافق 24 ابريل سنة 1972 يتعلق بالجهاز المبطىء المفروض على بعض السيارات المخصصة للنقل المشترك للمسافرين أن وزير الدولة المكلف بالنقل . بمقتضى الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور ولا سيما المادة ن 107 منه ،
- و بناء على اقتراح مدير النقل البرى ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان السيارات المخصصة للنقل المشترك للمسافرين ، والتي يتجاوز وزنها الاجمالى المرخص به في حالة الشحن ثمانية أطنان والمعدة للسير في مناطق وعرة السلوك وغير ممهدة الطرق يمكن أن يفرض عليها بموجب قرارات يتخذها الولاة بناء على رأى مدير الاشغال العمومية والبناء التابع للولاية المعنية ، ان تحمل علاوة عن جهازي الكبح القانونيين ، جهازا مبطئاً أو جهازا معترفاً بمعادلة من قبل مصلحة المناجم وقابلا للادارة من طرف السائق من مركز قيادته المادة 2 : لا يعتبر الجهاز المبطىء المحدد أعلاه مكبحا ثالثا ولا يمكن أن يدخل في الحساب اثناء القيام بتجربة المكابح المنصوص عليها في التنظيم المتعلق بكبح السيارات ( المواد ن 81 الى ن 83 من قانون المرور ) . المادة 3 : تتخذ قرارات الولاة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار في الولايات التي توجد فيها مناطق وعرة السلوك وتضاريس غير ممهدة . ولتحديد هذه المناطق يتعين الرجوع الى المعايير التالية : كل خط سير تتبعه الحافلات المخصصة للنقل المشترك | للمسافرين والتي تسلك طريقا ينطوى مظهرها الجانبي على
الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 621 مسافة اجمالية تقل عن 10 كيلومترات على منحدر أو عيدة منحدرات يساوى فارق ارتفاعها أو جملة فوارق ارتفاعها 250 مترا ولا تدخل فوارق الارتفاع الناقصة عن 3 % في هذا الحساب وتعد فوارق الارتفاع الواقعة بين 3 و 6 % بنسبة النصف . المادة 4 : ان الشروط التي يجب أن تستوفيها الاجهزة المبطنة المشار اليها في هذا القرار محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا القرار . المادة 5 : ان السيارات المعدة للنقل المشترك للمسافرين والتي تشير في منطقة مرتبة ضمن المناطق المنيعة أو الوعرة تخضع لوجوب حيازة جهاز مبطئ، وذلك مهما كانت الولاية التي تم تسجيلها فيها . المادة 6 : تثبت موافقة السيارات لاحكام هذا القرار اثناء التفتيشات التقنية المنصوص عليها فى المادتين ن 120 و ن 121 من قانون المرور وتسجل بكيفية خاصة في دفتر الصيانة . المادة 7 : تدخل أحكام هذا القرار في حيز التنفيذ عند انقضاء سنة اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1392 الموافق 14 ابريل 1972 • عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي دفتر الشروط المتعلق بالموافقة على الاجهزة المبطئة ( الملحق بالقرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1392 الموافق 24 ابريل سنة 1972 ) I - التعريف يعتبر جهارا مبطئاً حسب المعنى الوارد في القرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1392 الموافق 24 ابريل سنة 1972 كل جهاز أو مجموع أجهزة يسمح استخدامها للسيارات المجهزة بها بالسير بالسرعات العادية على المنحدرات الطويلة الموجودة في المناطق الجبلية والوعرة وذلك بدون استعمال أجهزة الكبح القانونية في غير الاحوال التي تستخدم فيها عادة اثناء السير على سطح أفقى . يحوز ان تكون الاجهزة المبطئة المقبولة اثناء اجراءات الموافقة اما من طراز المكبح المحرك واما من الطراز الكهربائي . 2 - شروط تأدية العمل والفعالية يجب ان تكون الاجهزة المبطئة المركبة على السيارات الخاضعة لاحكام القرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1392 الموافق 24 ابريل سنة 1972 موافقة للمعايير التالية : أ) تكون مستقلة تماما عن اجهزة الكبيح القانونية ولا تتغذى بحال من الاحوال من مصدر ومذخرات الطاقة الخاصة بهذه الاجهزة ، ب) يجب ان تسمح ادارة الجهاز المبطىء باستقرار سرعة السيارة اثناء سيرها بحمولتها القصوي المرخص بها وبسرعة تتراوح من 30 الى 40 كيلومتراً في الساعة على منحدر مستقيم يبلغ فارق ارتفاعه 8 ٪ مهما كان طول المسافة ومن غير الاستعانة بجهاز الكبح القانوني يجب ان تشتمل الأجهزة من طراز « الكبح المحرك ، على جزئين اساسيين هما :
- سدادة الهواء ، صمام قبول الهواء . تشتمل الاجهزة المبطئة الكهربائية لزوما على أزرار للتماس تسمح بالحصول على قيمتين مختلفتين من مزدوجه الكبح وتدار بواسطة مقبض موضوع على لوحة القيادة أو تحت المقود . 3 - اجراءات الموافقة يقدم طلب الموافقة الى الوزير المكلف بالنقل من قبل حائز علامة المصنع أو العلامة التجارية أو ممثله المعتمد قانونا ويصحب بها يلى :
-
- رسومات مرقومة مفصلة بقدر كاف لتسمح بالتحقق من نوع الجهاز المبطىء ، وصف تقنى للجهاز المبطىء ، تشتمل الملفات والوصف التقني على سائر المعلومات اللازمة لاصحاب حق الاستعمال لتركيب الجهاز المبطيء .
- عينة من الجهاز المبطيء . تظل هذه العينة المجانية ملكا للادارة لتصلح للتأكد فيما بعد من مطابقة الاجهزة المعروضة في السوق للنموذج الموافق عليه . يجب ان تكون الاجهزة المعروضة على الموافقة موضوع تجارب تتم على متن سيارات بمحضر الاختصاصي التقني التابع للادارة والمسؤول عن التجارب الخاصة بالقبول وتتم هذه التجارب على نفقة الطالب . تحمل الاجهزة المعروضة على الموافقة علامة المصنع أو العلامة التجارية للطالب تكون هذه العلامة سهلة القراءة وثابتة . تقتضى كل موافقة ممنوحة تخصيص علامة ورقم موافقة وتكون هذه العلامة موضوعة بكيفية ثابتة وظاهرة على كل جهاز يتم بيعه أو تركيبه على ظهر سيارة . تتركب علامة الموافقة من الحروف TR - NA يمكن سحب الموافقة المسلمة في حالة عدم مراعاة الشروط المبينة أعلاه ..
622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1392 ه وزارة الداخلية
فتح امتحان للحصول على الشهادة المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة 12 أبريل سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 يوليو سنة 1971 والمتعلق بتنظيم امتحانات الحصول على الشهادة | المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 ان وزير الداخلية ، ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، 1 وبمتضى الامر رقم 66-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 | الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، ويمتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . ويمتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشرك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 يوليو سنة 191 والمتضمن من 1 الى 50000 الوظائف 5.000 100000 نسمة نسمة الاسلاك الادارية ….. צ
- ملحقو الادارة البلدية
- كتاب البلديات التي تضم من 1 الى 130.000 نسمة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبناء على المنشور المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتعلق بكيفيات تنفيذ الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والنصوص المتخذة لتطبيقه ، يقرران ما يلى : المادة الاولي : إن احكام المقطع الثاني من المادة 5 من القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 يوليو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، تلغى وتعوض بما يلي : تحدد تواريخ الامتحانات بموجب منشور يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بعد أخذ رأى وزير التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل 1972 وزير الداخلية وزير التعليم الابتدائي والثانوي أحمد مدغري عبد الكريم بن محمود قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1391 الموافق 22 ديسمبر سنة 1971 يتضمن الجدول النموذجى لعدد الموظفين البلديين في البلديات التي تضم 60.000 نسمة فأقل ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 23 الصادر بتاريخ 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 الصفحة 327 - الجدول بدلا من : 100000 من 200000 من 300000 400000 من 200000 الى 300000 4000000 600000 نسمة نسمة نسمة نسمة I I I 2 I I
الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623 يقرأ ما يلى : من 1 الى من 50000 الوظائف 5.000 100000 نسمة نسمة الاسلاك الادارية
- ملحقو الادارة البلدية
- كتاب البلديات التي تضم من 1 الى 300000 نسمة I I ) والباقي بدون تغيير ) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مارس سنة 1972 يتضمن تمديد الاجل المتعلق بتقديم طلبات التثبيت للمؤمن لهم اجتماعيا والتابعين للنظام العام غير الفلاحي- ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى الامر رقم 69 11 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم جهاز الضمان الاجتماعي في الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-963 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1956 والمتضمن تحسين نظام التأمينات الاجتماعية بالجزائر ولا سيما المادة 6 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-32 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 والمتضمن تعديل نظام معاشات الشيخوخة في المهن غير الفلاحية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 والمتعلق بشروط تطبيق المقرر رقم 53-020 المشار اليه أدناه والمتضمن تحديد كيفيات وضع نظام للتأمينات على الشيخوخة بالجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 شوال عام 1389 الموافق 22 ديسمبر سنة 1969 والمتعلق بكيفيات تطبيق الامر رقم 69 - II والمرسوم رقم 69-32 المؤرخين في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 فيما يخص تثبيت بعض الفترات المتممة في العمل المأجور من قبل المؤمن لهم اجتماعيا التابعين للنظام العام للضمان الاجتماعي ، من 100000 200000 من 300000 من 40000 2000000 الى 300000 إلى 400000 600000 نسمة نسمة نسمة نسمة I I I I وبمقتضى المقرر رقم 49-045 الذي أصبح نافذ المفعول بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 والمتعلق باحداث نظام اجتماعي في الجزائر والنصوص الملحقة به والتي عدلته وتممته ولا سيما المقرر رقم 53-020 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 29 ابريل سنة 1953 ، وبمقتضى المقرر رقم 54-034 الذي أصبح نافذ المفعول بموجب القرار المؤرخ في 21 غشت سنة 1954 والمتضمن منح الاجراء التابعين لمصالح الاشغال المنزلية الاستفادة من المنح العائلية وتعويضات التأمينات الاجتماعية الخاصة بالقطاع غير الفلاحي ،
- و بمقتضى المقرر رقم 59 012 المؤرخ في 8 يوليو سنة 1959 الذي أصبح نافذ المفعول بموجب المرسوم المؤرخ في 17 غشت سنة 1959 ولا سيما المادة 15 منه ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان آخر الاجل الذي تسلم فيه طلبات التثبيت الذي تنص عليه المادة الاولى ( المقطع الثالث من الفقرة الثانية ) ( من القرار المؤرخ في 13 شوال عام 1389 الموافق 22 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، يكون يوم 31 ديسمبر سنة 1973. المادة 2 : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مارس سنة 1972 محمد سعيد معزوزي
624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1392 ه وزارة التجارة قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1392 الموافق 8 ابريل سنة 1972 يتضمن تحرير استيراد بعض البضائع بالنسبة لتنظيم التجارة الخارجية ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في - II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاطار المتعلق بنظام الحصص ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان البضائع الملحقة قائمتها بهذا القرار لا تخضع لاى تقييد ويجوز استيرادها بحرية بالنسبة لتنظيم التجارة الخارجية . المادة 2 : يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بمجرد نشره | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 3 : يكلف مدير المبادلات التجارية بوزارة التجارة ومدير الجمارك بوزارة المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 صفر عام 1392 الموافق 8. ابريل سنة 1972 عياشي ياكر الملحق رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية
- 39.07 Ex | المصنوعات من المواد المذكورة في الارقام 139.01 الى 39.06 المخصصة للصناعات الميكانيكية . 40.16 Ex المصنوعات من المطاط الصلب المخصصة للاستعمالات الميكانيكية 73.35 Ex الزنابك وانصال الزنابك المصنوعة من الحديد والصلب باستثناء الزنابك ذات الاتصال وفي ضمنها الاتصال المنفصلة 6 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 73.37 Ex اجزاء من الزهر أو الحديد أو الصلب من
- هذه الفئة C 82.05 الادوات القابلة للتغيير المصنوعة من الماس أو من مكتلات من الماس ، D 84.34 Ex الحروف والحروف المطبعية الاخرى المنفصلة للطبع المصنوعة من المعدن ، الكليشيات والاوراق المقواة للنقش والقوقعات المطبوعة : 86.09 الاجزاء والقطع المنفصلة لعربات السكة الحديدية . a III A 90.07 السدادات . وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة التكوين للمفتشين الرئيسيين للضرائب ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 1-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى الامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 المعدل والمتمم للامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625 وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي | الخاص للمفتشين الرئيسيين للضرائب ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم دورات تكوين لموظفى بعض الاسلاك بوزارة المالية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة للدخول الى دورات تكوين | المفتشين الرئيسيين للضرائب بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى • ويحدد تاريخ الاختبارات ب 4 سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى • ويمكن تنظيم دورة ثانية ، شهرين بعد الأولى وبنفس الشروط . ويخضع المترشحون المحتملون لهذه الدورة الثانية لنفس الاحكام المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المخصصة للمسابقة ب 25 . المادة 3 : تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 71 144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 1301 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية ، تفتح المسابقة المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه : أ ) بالنسبة للدخول الى السنة الاولى : (1) للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو شهادة تعادلها 2 (2) للموظفين المرسمين البالغين من العمر 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والمنتمين للاسلاك المرتبة في السلم رقم 11 على الاقل والمثبتين لاقدمية سنتين في هذه الصفة والحاصلين على شهادة تؤهلهم لتسجيل أنفسهم فى السنة الأولى من شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية . ب) بالنسبة للدخول الى السنة الثانية : للمترشحين الحاصلين على شهادة واحدة من الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية المتوفرة فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه ج (ج) بالنسبة للدخول الى السنة الثالثة : للمترشحين الحاصلين على شهادتين من الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية المتوفرة فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه المادة 4 : تطبيقاً للاحكام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 ، لا يمكن أن يتجاوز تأخير حدود السن للنجاح 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين . المادة 5 : تتضمن ملفات الترشيح الموجهة في ظرف موصى عليه الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى 6 1 نهج تيرمان الجزائر العاصمة ، على الاوراق التالية : طلب للمشاركة في المسابقة يحرر بخط اليد ويحمل توقيع المترشح ، مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( شهادة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت ان المعنى بالامر غير مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة 6
- نسخة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة أو الدبلوم ، وعند الاقتضاء نسخة من قرار التعيين في أحد الاسلاك المشار اليها في المادة 3 أعلاه 6 وعند الاقتضاء مستخرج من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- بالنسبة للمترشحين الموظفين ، تقديم شهادة محررة من ادارتهم الاصلية ترخص لهم بالمشاركة في المسابقة ومتابعة الدورة الدراسية اذا تم نجاحهم .. اربع صور تعريف وظرفان يحملان طابع بريد وعنوان المترشح •
626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1392 ه المادة 6 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في
المادة 7 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : ا بالنسبة للدخول الى السنة الاولى : اولا - اختبارات كتابية :
- (1) اختبار في موضوع عام المدة : 4 ساعات ، المعامل 4 ، 2 (2) اختبار في اللغة العربية ، 3 (3) اختبار يشمل دراسة نص يتعلق بمشاكل ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ، (4) اختبار في الجغرافية الاقتصادية للجزائر المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ثانيا - اختبار شفهي : محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل 2 . ب بالنسبة للدخول الى السنة الثانية : اولا - اختبارات كتابية :
-
- اختبار حول موضوع عام في التنظيم السياسي والاداري للجزائر ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 4 ، اختبار في اللغة العربية ،
- دراسة نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 • ثانيا - اختبار شفهي :
- محادثة. • مع لجنة الامتحان حول موضوع عام ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل 2 . ج) بالنسبة للدخول الى السنة الثالثة : أولا - اختبارات كتابية :
- اختبار حول موضوع عام يتعلق بالتنظيم السياسي أو الادارى أو القضائي بالجزائر ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 4 ،
- اختبار في اللغة العربية ،
- دراسة نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ثانيا - اختبار شفهي :
- محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل 2 .. المادة 8 : يختار المترشحون بالنسبة للاختبارات باللغة العربية ، احد المستويين التاليين : المستوى الاولى :
- املاء يليه سؤال أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة واحدة المستوى الثاني :
- انشاء في موضوع عام ، المدة ساعتان ، المعامل 2 . وبالنسبة للترشحين الذين يختارون المستوى الأول المطابق المعرفة أولية فى اللغة الوطنية ، كل نقطة تقل عن 10 على 20 تؤدى للرسوب ولا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مجموع النقط 6 النقط التي تساوى أو تفوق 10 على 20 وبالنسبة للمترشحين الذين يختارون المستوى الثاني ، كل نقطة تقل عن 8 على 20 تؤدى للرسوب ولا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مجموع النقاط الا النقط التي تزيد على المعدل . المادة 9 : يمنح أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية تساوى 1 على 20 من أقصى النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 10 : يتضمن التعليم المخصص للمتمرنين خلال هذه الدورات البرنامج المنصوص عليه في الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 11 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل 1972 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي الملحق دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للضرائب البرنامج 1 - التحصيل أ) المصالح المسيرة : البلدية والتسيير البلدي ، المؤسسات العمومية البلدية وتسييرها ، الرقابة على تنفيذ الميزانيات الخاصة بالبلديات . ب المحاسبة والخزينة : دور المحصل ، انجاز الايرادات ، حصيلة الميزانية وعمليات خارجة عن الميزانية ،
- محاسبة المحصلين في الضرائب المختلفة ..
الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 ج الملاحقات والمنازعات :
- ملاحقات بخصوص دفع الضرائب ، ملاحقات بخصوص الغرامات والعقوبات • 2 الضرائب المباشرة : فكرة عامة عن نظام الجباية المباشرة بالجزائر ،
- فرض الضرائب على الايرادات المختلفة ومجموع الاحكام المتعلقة بالضريبة التكميلية على الايرادات ،
- الضرائب المباشرة الخاصة
- المنازعات في الضرائب المباشرة .. 3 - رسوم على حجم المعاملات : مفاهيم عامة الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج والرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج والاجور ، الانظمة الخاصة 6
- التزامات المدينين ، المنازعات 4 الضرائب غير المباشرة : اعتبارات عامة ، وعاء الضريبة ، انواع الرسوم- المختلفة ،
- الوسطاء التجاريون ،
- منازعات القمع والمنازعات المدنية .. 5 - التسجيل والطابع :
- مبادىء عامة
-
- التعريفات وتطبيقها الرقابة والمنازعات مسك الدفاتر المحاسبة طابع مسطر، طابع نسبي طابع مخالصة الرسم- الوحيد على العربات والسيارات والدراجات ذات المحركات . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة التكوين للمفتشين الرئيسيين للجمارك– ان وزير المالية ، ووزير الداخلية
- – و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة- 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 المعدل والمتمم للامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر ع 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 252 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للجمارك 6 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم دورات تكوين لموظفى بعض الاسلاك بوزارة المالية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة للدخول الى دورات تكوين المفتشين الرئيسيين للجمارك بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى ويحدد تاريخ الاختبارات ب 4 سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى ويمكن تنظيم دورة ثانية بعد شهرين من الاولى وبنفس الشروط . ويخضع المترشحون المحتملون لهذه الدورة الثانية لنفس الاحكام . المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المخصصة للمسابقة ب 25 المادة 3 : تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 71 144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات
628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1392 ه لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية ، تفتح المسابقة المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه : 1 (1) بالنسبة للدخول الى السنة الاولى : (1) للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة تعادلها ، 2 (2) للموظفين المرسمين البالغين من العمر 26 عاما على الاكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والمنتمين للاسلاك المرتبة في السلم 11 على الاقل والمثبتين لاقدمية سنتين في هذه الصفة والحاصلين على شهادة تؤهلهم لتسجيل أنفسهم في السنة الأولى من شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية . ب) بالنسبة للدخول الى السنة الثانية : للمترشحين الحاصلين على شهادة واحدة من الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية المتوفرة فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه ج (ج) بالنسبة للدخول الى السنة الثالثة : للمترشحين الحاصلين على شهادتين من الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية المتوفرة فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه المادة 4 : تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 ، لا يمكن أن يتجاوز تأخير حدود السن للنجاح 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الذين يثبتون عضويتهم في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة للذين لا يتمتعون بهذه الصفة • المادة 5 : تتضمن ملفات الترشيح الموجهة في ظرف موصى عليه الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، 1 نهج تيرمان الجزائر العاصمة ، الاوراق التالية :
- طلب للمشاركة فى المسابقة يكتب بخط يد المترشح ويحمل توقيعه ، مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( شهادة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت ان المعنى بالامر غير مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة ، نسخة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة أو الدبلوم ، وعند- الاقتضاء نسخة من قرار التعيين في أحد الاسلاك المشار اليها في المادة 3 أعلاه ، وعند الاقتضاء مستخرج من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- بالنسبة للمترشحين الموظفين ، تقديم شهادة محررة من ادارتهم الاصلية ترخص لهم بالمشاركة في اختبارات المسابقة ومتابعة الدورة الدراسية اذا تم نجاحهم ،
- أربع صور تعريف وظرفان يحملان طابعا بريديا وعنوان المترشح المادة 6 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، شهرين بعد تاريخ نشر هذا القرار في
المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : أ بالنسبة للدخول الى السنة الأولى : أولا - اختبارات كتابية : اختبار في موضوع عام ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 4 ، اختبار في اللغة العربية ،
-
- اختبار يتضمن دراسة نص يتعلق بمشاكل ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ،
- اختبار في الجغرافية الاقتصادية للجزائر المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ثانيا - اختبار شفهي : محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل 2 . ب بالنسبة للدخول الى السنة الثانية : أولا - اختبارات كتابية : اختبار في موضوع عام يتضمن التنظيم السياسي والاداري للجزائر المدة : 4 ساعات ، المعامل 4 . اختبار في اللغة العربية . دراسة نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي ،- المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 . ثانيا - اختبار شفهي : محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل 2 . ج (ج) بالنسبة للدخول الى السنة الثالثة : أولا - اختبارات كتابية :
- اختبار حول موضوع عام يتضمن التنظيم السياسي أو الاداري أو القضائي للجزائر ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 4
الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 629 دراسة نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي ،
- اختبار في اللغة العربية . ثانيا - اختبار شفهي :
- محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل 2 . المادة 8 : يختار المترشحون بالنسبة للاختبارات باللغة العربية ، احد المستويين التاليين : المستوى الاول :
- املاء يليه سؤال أو عدة أسئلة بسيطة المدة : ساعتان ، المعامل 2 المستوى الثاني :
- انشاء في موضوع عام ، المدة ساعتان ، المعامل 2 . وبالنسبة للمترشحين الذين يختارون المستوى الأول المطابق المعرفة أولية فى اللغة الوطنية ، كل نقطة تقل عن 10 على 20 تؤدى للرسوب ، اما النقط التي تساوى أو تزيد عن 10 على 20 فلا تؤخذ في الاعتبار عند حساب مجموع النقط وبالنسبة للمترشحين الذين يختارون المستوى الثاني كل نقطة تقل عن 8 على 20 تؤدى للرسوب ، ولا تدخل في مجموع النقاط الا التي تزيد على المعدل . المادة 9 : يمنح أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية تساوى 1 على 120 من أقصى النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 10 : يتضمن التعليم المخصص للمتمرنين خلال هذه الدورات البرنامج المنصوص عليه فى الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 11 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 عن وزير الداخلية عن وزير المالية ويتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي الملحق دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للجمارك البرنامج تمهيد : مفاهيم عامة : : - لمحة تاريخية . الاهمية الاقتصادية للجمارك ، دور مهمة الجمارك ، الجزء الاول : التقنية الجمركية : الرسوم .. اجراءات الاستيراد والتصدير . الانظمة الامتيازية الانظمة الخاصة الجزء الثاني : المنازعات الجمركية : أساليب العمل في المصالح . الغش والتهريب ،
- خصائص عامة للمنازعات الجمركية القمعية . النظرية العامة للمخالفات الجمركية . الجزء الثالث : التقنولوجيا الجمركية : التعريفات ، الانسجة ، التعدين ، الجلود . الجزء الرابع : المحاسبة الادارية : استرجاع مفاهيم عامة عن المحاسبة العمومية ، مصلحة النفقات ، الأمرون بالصرف ، المحاسبون ، الرقابة . مصلحة الايرادات ، مفاهيم عامة ، تسهيلات الرفع ، تسهيلات في الرسوم ، كفالات ، توكيلات ، المحصلون ومسك دفاتر المحاسبة للمحصلين ، الحسابات 6 مسك المحاسبة ، ايصالات التسديد • الرسوم الجمركية قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1392 الموافق 8 ابريل سنة 1972 يتضمن تهييء نطاق قباضة الضرائب المختلفة لذريعان ان وزير المالية .
- بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1392 الموافق 22 فبراير سنة 1972 الصادر عن والى عنابة والمتضمن انشاء نقابة بلدية مشتركة لاشغال دائرة عنابة ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب .
630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1392 ه يقرر ما يلى : المادة الأولى : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لذريعان طبقا للجدول الملحق بهذا القرار المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ انشاء النقابة المذكورة في الجدول الملحق والتي تتولى تسييرها المالي قباضة الضرائب المختلة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه . المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الميزانية والمراقبة . و مدير الخزينة والقرض والتأمينات ، ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 صفر عام 1392 الموافق 8 ابريل سنة 1972 • اسماعيل محروق الجدول المصالح الاخرى تعيين القباضة المقر المسيرة (1) ولاية عنابة دائرة عنابة قباضة الضرائب المختلفة لذريعان ذريعان تضاف : النقابة البلدية المشتركة لاشغال دائرة عنابة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 يتضمن تهييء نطاق قباضة الضرائب المختلفة لدلس
- ان وزير المالية ،
- بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 الصادر عن والى تيزي وزو والمتضمن انشاء نقابة بلدية مشتركة للاشغال ، والتي تجمع بلديات ايفلسن وما كودة وأقنون وتيقزيرت . وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لدلس طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ انشاء النقابة المذكورة في الجدول الملحق والتي تتولى تسييرها المالي قباضة الضرائب المختلفة المشار إليها فى المادة الأولى أعلاه 6 • المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الميزانية والمراقبة 6 ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول- تعيين القباضة المصالح الاخرى المقر المسيرة ولاية تيزي وزو دائرة تيزي وزو قباضة الضرائب المختلفة لدلس دلس تضاف : النقابة البلدية المشتركة للاشغال والتي تجمع بلديات ايفليسن وما كودة واقنون وتيقزيرت • مقرر مؤرخ في 22 صفر عام 1392 الموافق 6 ابريل سنة 1972 يتضمن تحديد عدد سيارات مستودع كتابة الدولة للتخطيط بموجب مقرر مؤرخ في 22 صفر عام 1392 الموافق 6 ابريل سنة 1972 يحدد عدد سيارات مستودع كتابة الدولة للتخطيط كما يلى :
الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 631 العدد الضمني للسيارات المصالح س س الادارة المركزية 26 المحافظة الوطنية للاحصاء 20 المجموع …… 46 يسجل عدد السيارات المحدد أعلاه والذي يؤلف مستودع ملاحظات س ن خ س س : سيارة سياحية
س ن خ : سيارة نقل خفيفة حمولتها طن واحد
| مقرر مؤرخ في 24 صفر عام 1392 الموافق 8 إبريل سنة سيارات كتابة الدولة للتخطيط بناء على طلب وزارة المالية | 1972 يتضمن تحديد عدد سيارات مستودع وزارة التعليم ( مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي ) وذلك تنفيذا لاحكام المادة 8 من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 وطبقا للاحكام التي تحددها مذكرة المصلحة المؤرخة في 6 مارس سنة 1963 تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المقرر . الاصلى والشؤون الدينية
- بموجب مقرر مؤرخ في 24 صفر عام 1392 الموافق 8 ابريل سنة 1972 يلغى المقرر المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق II فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد سيارات مستودع وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية و يحدد عدد سيارات مستودع وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية كما يلى : العدد الضمني للسيارات المصالح س س س ن خ الادارة المركزية 26 I المصالح الخارجية 16 - المجموع 42 I ملاحظات س ن ث I س س : سيارة سياحية س ن خ سيارة نقل خفيفة تساوى جمولتها
- أو تقل عن طن واحد س ن ث : سيارة نقل ثقيلة تزيد حمولتها I عن طن واحد تسجل السيارات المشار اليها في الجدول أعلاه بناء على طلب وزارة المالية ( مديرية أملاك الدولة ) وذلك تنفيذا للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل • قرارات الولاة- قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير | سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن منح الاذن لجلب الماء عن طريق التحويل من وادى الحامة أولاد بلخير قصد ري أراض- بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، صادر عن والى قسنطينة ، يؤذن للسادة | الموجودة اسماؤهم في جدول التوزيع المرفق بأصل هذا القرار بجلب الماء من أربعة أماكن بوادى الحامة أولاد بلخير لرى الاراضي المحددة - مساحتها بالالوان المختلفة على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار وهي جزء من ملك الاشخاص المذكورين ان كمية الماء القصوى المسموح بجلبها تحدد بمجموع كمية ماء العين المسماة عين الحامة - أولاد بلخير تبعا للدور الاسبوعي المخصص للماء والمحدد في جدول التوزيع •
632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعه 13 ربيع الثاني عام 1392 ه يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق اندار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن أصحابه في الاجل المحدد أدناه ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله .. اذا تنازل عن الاذن أصحابه أو حولوه الى غيرهم بدون ج - موافقة الوالي 4 باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . د - اذا لم تؤد الاتاوى المحددة بموجب هذا القرار في المواعيد المحددة لها ، ه اذا خالف أصحاب الاذن الاحكام المتعلقة بحفظ
- الصحة والتعليمات التي يوجهها لهم أعوان مصلحة المياه والرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . لا يكون لاصحاب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة. ولا يكون لهم كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى الحامة - أولاد بلخير . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة أصحاب الاذن اذا لحقتهم من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . والقرار الصادر عن الوالي العام بتاريخ 5 يونيو سنة 1956 يتحمل أصحاب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لجلب الماء وقياسه وتتم هذه الاشغال باعتناء أصحابها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والرى ويجب أن تكون متممة في أقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى بناء على طلب أصحاب الأذن . ويتحتم على هؤلاء أن يصونوا في حالة جيدة جهاز جلب الماء واذا امتنعوا عن ذلك فينذرهم الوالي بأن يصلحوا هذه المنشأة في أجل يحدده لهم وعند انقضاء هذا الاجل فاذا بقى هذا الانذار بدون أثر أو أدى الى بعض النتائج غير الكاملة فتستطيع الادارة أن تنفذ على الفور وعلى نفقة أصحاب الاذن الاشغال المعترف بضرورتها. تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى الملك المبين أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم يتحتم على أصحاب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليهم أن يوجهوا ريهم بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام . ويجب عليهم الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليهم لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والري أو مصلحة | محاربة حمى المستنقعات . يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ عشرين دينارا (20) دج) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع أصحاب الاذن : الرسم الجزافي المنصوص عليه في المادتين 84 و 85 من الأمر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 الذي يمكن تغيير معدلاته طبقا للكيفيات الجاري بها العمل في الجزائر فيما يخص تحصيل الضرائب الرسم الثابت وقدره 5 دنانير طبقا لاحكام المادة 18 من المقرر رقم 58 015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في | 31 ديسمبر سنة 1958
الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية يجب على أصحاب الإذن أن يخضعوا لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة | الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . تكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على عاتق أصحاب الاذن . قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 صادر عن والي عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي ديع قراح قصد ري أراض
- بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يؤذن للسيد حسن خنتوش الساكن بالقالة بجلب الماء ضخا من وادى ديع قراح لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة هكتاران وهي جزء من ملك الشخص المذكور ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 0,06 لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بشهرين من شهر غشت الى شهر سبتمبر) بمعدل 0,06 لتر لمجموع موسم الرى أي 0,06 لتر لكل هكتار . يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على لترين في الثانية دون ان يتجاوز 2.7 لتر في الثانية ، ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 2,7 لتر لاقصى حد في الثانية الى علو 1,20 متر وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضحة وانابيب المصر والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادي ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا فى حركة المرور على أملاك الدولة . والموظفى مصلحة المياه أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع للجمهورية الجزائرية 633 حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة والى عنابة، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938، د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها، ه - اذا خالف صاحب الاذن الاحكام الواردة بعده والخاصة بحفظ الصحة .. لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك الحق فى المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان والى عنابة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم مؤقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم يجلب الماء من وادى ديع قراح • ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الأذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا فى التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من والى عنابة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والرى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والري بناء بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على هذا الاخير بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر فى اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من اضرار .
634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1392 ه واذا امتنع عن ذلك او تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون اخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعة أو تهاونه . تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى المالك الجديد الذي يجب عليه اخبار والى عنابة بانتقال الملك اليه في اجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب ان تكون موضوع طلب اذن جديد يحل محل الاذن القديم . يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ( الخطيرة على الصحة العمومية ، ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين يجب دفعها الى صندوق القابض الخاص بأملاك الدولة لعنابة ابتدء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة سنوية ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
- الرسم الثابت وقدره 20 دينارا المؤسس بموجب المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 … يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى المتعلقة باستعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير. اخبار تصريح بتاسيس جمعية صرح بتاريخ 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة | 1971 لدى رئيس دائرة وادى رهيو بتأسيس الجمعية التالية : الشباب الرياضي لمازونة ، التي يوجد مركزها الرئيسي بمازونة .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر