ج.ر عدد 61 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1446 الموافق 25 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين موظفين منتمين للسلك الخاص بمفتشي الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية…………………………………………………………………………………. 4 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1446 الموافق 19 غشت سنة 2024، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي حديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني” المحولة إلى ولاية الجزائر……….. 4 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 8 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1446 الموافق 11 غشت سنة 2024، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن يقوم بها الديوان الوطني للخدمات الجامعية زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها………………………………………. 9 وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1445 الموافق 26 يونيو سنة 2024، يتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني…………………………………………………………………………………………… 10 قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية…………………………………. 12 قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس……………………………………………………………………….. 12 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1446 الموافق أول غشت سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 18 شوّال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل…………………………………………………………….. 12

30 صفر عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 4 سبتمبر سنة 2024 م فهرس (تابع) وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1446 الموافق 5 غشت سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة والقطاعات الصحية وتصنيفها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة الصحة…………… 13 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي…………………………… 14 قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1446 الموافق 6 غشت سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء……………………………………. 15 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي………………………………………. 15 مجلس المحاسبة مقرّر مؤرخ في 30 محرّم عام 1446 الموافق 5 غشت سنة 2024، يعدّل المقرّر المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجّان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة………………. 16 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 ديسمبر سنة 2023 …………………………………………………………………………………………………………………………… 18 الوضعية الشهريّة في 31 جانفي سنة 2024 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 الوضعية الشهريّة في 29 فبراير سنة 2024 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 الوضعية الشهريّة في 31 مارس سنة 2024 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 الوضعية الشهريّة في 30 أبريل سنة 2024 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 الوضعية الشهريّة في 31 مايو سنة 2024 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 الوضعية الشهريّة في 30 يونيو سنة 2024 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 24

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 30 صفر عام 1446 ه 4 سبتمبر سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1446 الموافق 25 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين موظفين منتمين للسلك الخاص بمفتشي الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 15-5 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدل، – وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في 12 ديسمبر سنة 2023، للجنة المكلفة بامتحان الموظفين المنتمين لسلك مفتشي الشرطة للأمن الوطني المرشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية بمدرسة تكوين ضباط الشرطة أحمد لولو سطيف (الدفعة الثانية والثلاثون)، – وبعد رأي اللجنة الخاصة بتاريخ 12 ديسمبر سنة 2023، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية، الموظفون المنتمون للسلك الخاص بمفتشي الشرطة للأمن الوطني، الواردة أسماؤهم في الملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 محرم عام 1446 الموافق 25 يوليو سنة 2024 . وزير الداخلية والجماعات وزير العدل، المحلية والتهيئة العمرانية حافظ الأختام ابراهيم مراد عبد الرشيد طبي H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1446 الموافق 19 غشت سنة 2024، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي حديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني” المحولة إلى ولاية الجزائر. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

30 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 5 4 سبتمبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-308 المؤرخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تحويل حديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني” إلى ولاية الجزائر، لاسيما المادة 3 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي حديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني”، المعدل، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 22-308 المؤرخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، يوافق على الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي حديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني” المحولة إلى ولاية الجزائر، الذي أعدته اللجنة الخاصة المنشأة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023 والمذكور أعلاه، ويلحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1446 الموافق 19 غشت سنة 2024 . وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية لعزيز فايد يوسف شرفة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الأمين العام العربي مرزوق قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة والعمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 93 منه، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 167 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 20 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2024، بخمسة في المائة .)%5( المادة 2 : تطبق نسبة المساهمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلّغها مصالح الضرائب الولائية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024 . وزير المالية عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الأمين العام لعزيز فايد العربي مرزوق H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة والعمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 93 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 167 منه، الجزائريّة / العدد 61 30 صفر عام 1446 ه 4 سبتمبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 20 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2024، باثنين في المائة .)%2( المادة 2 : تطبق نسبة المساهمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلّغها مصالح الضرائب الولائية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024 . وزير المالية عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الأمين العام لعزيز فايد العربي مرزوق

30 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 7 4 سبتمبر سنة 2024 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة والعمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 93 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيما المادة 2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-315 المؤرخ في 3 شوال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012 الذي يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار لسنة 2024، بعشرة في المائة ( 10 .)% المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع، الإيرادات المذكورة أدناه : • الحساب 74 : مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، مع حسم : – المساعدة المقدمة للأشخاص المسنّين (المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر)، • الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات (المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). • الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية (المادة 670 ) وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (المادتان الفرعيتان 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024 . وزير المالية عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الأمين العام لعزيز فايد العربي مرزوق

30 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 وزارة 4 سبتمبر سنة 2024 م المالية قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية.

بموجب قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، تتشكل اللجنتان الإداريتان المتساويتا الأعضاء المختصتان بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون – المفتشون – توفيق لنجريط – مهندسو السكن والعمران – مصطفى بويحياوي – مهندسو مسح الأراضي – عبد الرحمان ملياني – المتصرفون – مساعدو المتصرفين – المهندسون في الإعلام الآلي – المهندسون في الإحصاء – المهندسون في المخبر والصيانة – مساعدو المهندسين – الوثائقيون أمناء المحفوظات – مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات – ملحقو الإدارة – توفيق لنجريط – المحاسبون الإداريون – مصطفى بويحياوي – المراقبون – رضوان خلفاوي – مراقبو مسح الأراضي – أعوان المعاينة – أعوان معاينة مسح الأراضي – الكتّاب – التقنيون – أعوان الإدارة – المعاونون التقنيون – الأعوان التقنيون – العمال المهنيون – سائقو السيارات – الحجّاب الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون – سليم مقداد صادق – جهاد معزي – محمد ناجري – فريد أرزاني – صبيحة حموني – عبد الوهاب عويمر – حميد إبساين – مراد رمادلية – سعيد ترجمان – أعمر جوهري – عبد القادر عدلي – فايزة بلعيدي – فتيحة عولمي – مراد براهيم بلهواري – كريم زرقي – رزقي قاسي – جمال بوعيشة – نسيمة شيباني يرأس اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء نائب المدير للمستخدمين، وفي حالة حدوث مانع له يستخلفه نائب المدير للوسائل والميزانية.

30 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 9 4 سبتمبر سنة 2024 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1446 الموافق 11 غشت سنة 2024، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن يقوم بها الديوان الوطني للخدمات الجامعية زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.

إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 120 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004 الذي يحدد التنظيم الإداري للديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها، المعدل والمتمم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن للديوان الوطني للخدمات الجامعية القيام بها زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 2 : تحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن يقوم بها الديوان الوطني للخدمات الجامعية، كما يأتي : – إيجار واستغلال الهياكل التابعة للديوان الوطني للخدمات الجامعية، – تقديم خدمة الإطعام والإيواء لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، – إيجار مساحات للإشهار في مختلف الهياكل التابعة للديوان الوطني للخدمات الجامعية، – تنظيم الندوات والمؤتمرات والملتقيات والاحتفالات والأيام الدراسية. المادة 3 : يجب أن تكون النشاطات والخدمات والأشغال المحددة في المادة 2 أعلاه، موضوع عقد أو صفقة أو اتفاقية، طبقا للتنظيم المعمول به، كما يمكن أن تكون بواسطة طلب. المادة 4 : تتضمن العقود أو الصفقات أو الاتفاقيات، وجوبا، موضوع الخدمة وطبيعتها ومدة تنفيذها وكيفيات متابعة مختلف مراحل التنفيذ ومراقبتها، وكذا القائمة الإسمية للأعوان الذين يدعون للتدخل في هذا الإطار ومؤهلاتهم العلمية والمهنية. المادة 5 : يقدم كل طلب يتعلق بتأدية النشاطات أو الخدمات أو الأشغال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، للمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية. يحدد المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية القائمة الإسمية للأعوان التابعين للديوان الوطني للخدمات الجامعية الذين يدعون لتأدية هذه النشاطات والخدمات والأشغال. المادة 6 : يقصد “بالأعباء” المبالغ التي تم صرفها لإنجاز النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه، على الخصوص منها :

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 30 صفر عام 1446 ه – اقتناء المواد الأولية و/أو المعدات و/أو الآلات واللوازم المستعملة في إنجاز الخدمات المطلوبة، – المصاريف المترتبة عن النشاطات والخدمات والأشغال، لا سيما المتعلقة باهتلاك التجهيزات واستهلاك الطاقة والنقل والتنقلات. المادة 7 : توزع العائدات الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات التي يقوم بها الديوان الوطني للخدمات الجامعية، زيادة على مهمته الرئيسية، بعد طرح الأعباء الناتجة عن إنجازها، طبقا لأحكام المادة 120 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 . المادة 8 : يتم تحصيل الإيرادات التي يقوم الآمر بالصرف بمعاينتها، من قبل العون المحاسب أو من طرف الوكيل المعيّن لهذا الغرض. المادة 9 : تسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاطات والخدمات والأشغال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في باب خارج الميزانية وجوباً، وتدوّن في سجل ملحق يفتح لهذا الغرض. اللجان الأسلاك / الرتب 4 سبتمبر سنة 2024 م المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1446 الموافق 11 غشت سنة 2024 . عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأمين العام عبد الحكيم بن تليس وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1445 الموافق 26 يونيو سنة 2024، يتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1445 الموافق 26 يونيو سنة 2024، تتشكل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، طبقا للجدول أدناه : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون الأطباء العامون في الصحة العمومية، الصيادلة العامون في الصحة العمومية، متصرفو مصالح الصحة، المهندسون في الصناعة وترقية - إسلام تيمسقيدة - عز الدين دهيمي - نوال واضح - صفية أمداح الاستثمارات،

  • يوسف المهندسون المعماريون، المتصرفون، العوفي - سامية عادل - رزقي أوشيخن - يونس مرقاق المترجمون - التراجمة، - الصديق عمي - أمينة بن سلمان - نسيمة بوعليت - سمية حنك المهندسون في الإعلام الآلي، اللجنة الأولى المهندسون في الإحصائيات، المهندسون في المخبر والصيانة، الوثائقيون أمناء المحفوظات، مساعدو المتصرفين، مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، مساعدو المهندسين في الإحصائيات، مساعدو المهندسين في المخبر والصيانة.

30 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 11 4 سبتمبر سنة 2024 م اللجان الأسلاك / الرتب ملحق رئيسي للإدارة، اللجنة كاتب مديرية رئيسي، الثانية محاسب إداري رئيسي، تقني سام في الإعلام الآلي. كاتب مديرية، اللجنة محاسب إداري، الثالثة تقني في الإعلام الآلي، عون إدارة رئيسي. ملحق الإدارة، عون إدارة، معاون تقني في الإعلام الآلي، اللجنة الرابعة عون مكتب، كاتب، عون حفظ البيانات. عامل مهني خارج الصنف، عامل مهني من الصنف الأول، اللجنة عامل مهني من الصنف الثاني، الخامسة سائق سيارة من الصنف الأول، سائق سيارة من الصنف الثاني، حاجب رئيسي. ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون

  • إسلام تيمسقيدة - يوسف منصور - أمين خواص - حدة صحراوي
  • سعيد بشيم - سميرة بومزبر - طارق بوناب - مريم دولاش
  • أحمد بوعشة - نادية عثماني - كريم لونشي - فايزة بوجنانة
  • إسلام تيمسقيدة - فؤاد مهاجري - محمد لمين - كريمة بلقالم عمراوي
  • توفيق حريش - جمال غدير - وداد أودني - جميلة بلجيلالي
  • عبد الحليم رابط - جميلة شلي - محفوظ - فريد بلمخربش منصوري
  • إسلام تيمسقيدة - فيصل حزازي - رمزي بريج - محمد أمين هلال
  • باسم البار - فاطمة الزهراء - كميليا غليزاني - جميلة بن جودة حدرباش
  • سمير زكاري - زهير بومعد - نبيلة عليان - سعيد عمورة
  • إسلام تيمسقيدة - بوبكر خيرات - رشيد بن أحمد - محرز بن نعجة
  • صلاح الدين - عبد القادر أدرغال - محمد سليماني - بوعلام بوهارون حمومو
  • أحمد عزوزي - أمال مزغراني - سمير عرجون - مسعود محمد تحدد عهدة أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بثلاث (3) سنوات، ويمكن بصفة استثنائية تقليص مدة العهدة أو تمديدها لضرورة المصلحة، بموجب قرار أو مقرر، المعنية، عند الاقتضاء، بعد أخذ رأي مصالح السلطة مدة ستة (6) أشهر. حسب الحالة، من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية المكلفة بالوظيفة العمومية، ولا يمكن أن يتجاوز هذا التقليص أو التمديد يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، السيد إسلام تيمسقيدة، وفي حالة وقوع مانع لرئيس اللجنة، تعين السلطة المعنية موظفا من بين ممثلي الإدارة الدائمين في ذات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمير سنة 2021 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، المعدل، كما يأتي : – “ السيد كريم جليلي، ممثل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، رئيسا، – …………………………………………………(بدون تغيير حتى) – السيد سفيان فريش، ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات، عضوا، (……………………… الباقي بدون تغيير)………………………”.

قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس.

بموجب قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس، كما يأتي : –” السيد إسلام تيمسقيدة، ممثل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، رئيسا، ………………………. (الباقي بدون تغيير) .“…………………… وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1446 الموافق أول غشت سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 18 شوّال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل. بموجب قرار مؤرّخ في 26 محرم عام 1446 الموافق أول غشت سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 18 شوّال عام 1443 الجزائريّة / العدد 61 30 صفر عام 1446 ه 4 سبتمبر سنة 2024 م الموافق 19 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل، المعدل، كما يأتي : “–…………………………(بدون تغيير)…………………………….. – عماد منصوري، ممثل وزارة الدفاع الوطني، ……………………..(الباقي بدون تغيير)………………………..”. وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1446 الموافق 5 غشت سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة والقطاعات الصحية وتصنيفها.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، المتمم،

30 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 13 4 سبتمبر سنة 2024 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار الملحق الثاني المتضمن تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، المتمم، فيما يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الفئات “أ” و”ب” و”ج”، كما يأتي : “ الملحق الثاني الاختصاص المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الولاية الترتيب …………………………(بدون تغيير)………………………. الاستعجالات الطبية …………………………(بدون تغيير)………………………. الجراحية مستشفى الاستعجالات الجراحية لباتنة باتنة ج …………………………(بدون تغيير)………………………. …………………………(بدون تغيير)………………………. أمراض السرطان مركز مكافحة السرطان للبليدة البليدة أ مركز مكافحة السرطان لتلمسان تلمسان أ …………………………(الباقي بدون تغيير)………………………” المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، فيما يخص تصنيف مركز مكافحة السرطان للبليدة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1446 الموافق 5 غشت سنة 2024 . وزير الصحة وزير المالية عبد الحق سايحي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة الصحة. إنّ وزير الصحة، – بمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادتان 3 و 21 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-380 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 30 صفر عام 1446 ه يقرّر ما يأتي: المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة الصحة، لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024 . عن وزير الصحة الأمين العام طالحي محمد الاسم واللقب الهيئة عماري خالد الصندوق الوطني للتأمينات عبد الدايم محمد لالوشي أحمد علي حدار طارق زويزي ياسمين 4 سبتمبر سنة 2024 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في الجدول الآتي : المستخدمة الولاية الاجتماعية للعمال الأجراء ( CNAS ) بشار “ “ الجزائر “ “ عنابة درار هيشام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء )CASNOS( الأغواط بدعيدة رانية مقداد أحمد رامي زياني محمد رشدي بن ذيب إيمان رحماني فارس لحول عبد الرحمان قوادري أمال طرطاق فواز خراز محمد جواد مباركي عبد الإله زرار شيرين عبادي عبد االله بيقة رشيد شلبي ناصر دغية اسحاق بولعراس حسين حسام الدين بغدادي عبد الإلاه “ باتنة “ بسكرة “ تبسة “ الجزائر “ “ الجلفة “ سطيف “ “ سيدي بلعباس “ “ قسنطينة “ “ إيليزي “ “ برج بوعريريج “ تيبازة “ النعامة

30 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 15 4 سبتمبر سنة 2024 م الاسم واللقب الهيئة زناتي محمد حافظ عمران ليدية المستخدمة الولاية “ توقرت “ بوعكاشة أحمد الصندوق الوطني للتقاعد )CNR( جيجل برحيل القتال حسان “ عين تموشنت جبريط العباس الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة )CNAC( المنيعة لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة مهامهم إلاّ بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم.

قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1446 الموافق 6 غشت سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

بموجب قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1446 الموافق 6 غشت سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، السيدات والسادة : – محمد بكاي، – ….(بدون تغيير حتى) رابح بغلول، – نوال مقراني، – ….(بدون تغيير حتى) سعاد شريط، – عبد النور أولمي، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………”. وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 30 صفر عام 1446 ه – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-107 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-196 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، المتمم، التعداد حسب مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 1 – حارس 1 – عون خدمة من المستوى الأول 1 – سائق سيارة من المستوى الأول 3 – عامل مهني من المستوى الثاني 1 – عون وقاية من المستوى الأول 2 – المجموع العام 9 – المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريذة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 . وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات وزير المالية الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 4 سبتمبر سنة 2024 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، طبقا للجدول الآتي : طبيعة عقد العمل التصنيف التعداد عقد محدد المدة (2) ( 2+1 ) الصنف الرقم التسلسلي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 1 1 400 – – 1 1 400 – – 1 1 400 – – 3 2 419 – – 1 3 440 2 5 488 – –

– – مجلس المحاسبة مقرّر مؤرخ في 30 محرّم عام 1446 الموافق 5 غشت سنة 2024، يعدّل المقرّر المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجّان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة. بموجب مقرّر مؤرّخ في 30 محرمّ عام 1446 الموافق 5 غشت سنة 2024، يعدّل المقرّر المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة، وفق الجدول الآتي :

30 صفر عام 1446 ه الجريدة 4 سبتمبر سنة 2024 م اللجان الأسلاك

  • المتصرفون
  • المترجمون - التراجمة
  • المدققون الماليون
  • كتّاب الضبط
  • المهندسون في الإعلام الآلي رقم 1
  • الوثائقيون أمناء المحفوظات
  • مساعدو المتصرفين
  • مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي
  • مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات
  • ملحقو الإدارة
  • التقنيون في الإعلام الآلي رقم 2 - أمناء كتّاب الضبط
  • المحاسبون الإداريون
  • الكتّاب رقم 3 - أعوان الإدارة
  • العمال المهنيون رقم 4 - سائقو السيارات
  • الحجّاب الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 17 ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
  • حمزة جليد - زينب بوداود - علي موساوي - سليمة وازع
  • محمد رباحي - أيمن بحاري - نيسة حديد - سارة بوغابة
  • سمير طالب - إلهام حاج محمد - فريد بونيهي - نور الدين قازد
  • يوسف بنور - أنيس سعودي - علي موساوي - سليمة وازع
  • محمد حفيظ - مصطفى بلال - نيسة حديد - سارة بوغابة
  • نور الدين نديل زموري - فريد بونيهي - نور الدين قازد
  • حمزة ماحية
  • فريدة بونمرة - ليدية قاسي - علي موساوي - سليمة وازع
  • فاطمة الزهرة - جميلة خلفات - نيسة حديد - سارة بوغابة زاهري - حمزة خمار - فريد بونيهي - نور الدين قازد
  • مدينة رقيق
  • نور الدين - محمد وعاز - علي موساوي - سليمة وازع بوحمشوش - محمود مكي - نيسة حديد - سارة بوغابة
  • كمال غوغة - فريد بوحادي - فريد بونيهي - نور الدين قازد
  • صلاح الدين رحماني يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة، مدير الإدارة والوسائل.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 30 صفر عام 1446 ه 4 سبتمبر سنة 2024 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 ديسمبر سنة 2023 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 667.311.449.459,99 – حقوق السحب الخاصة ……………………………………………………………………………………………….. 579.357.258.686,57 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 516.508.950,86 – المساهمات وتوظيفات الأموال …………………………………………………………………………………… 8.130.556.216.495,20 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ……………………………………………….. 388.202.614.428,17 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12/1962 ) ………………………. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 ………………………………………………………………………………………………………………………) 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 ………………………………………………………………………………………………………………….) 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………….. 6.789.407.000.000,00

  • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/08/2003 …………………………………….. 520.207.000.000,00
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر ……………………………………………………………………… 6.269.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 1.267.967.415,82 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.631.451.909.230,38
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.628.052.849.166,26
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 3.399.060.064,12 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية …………………………………………………………………. 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية …………………………………………………………………………………………………… 20.057.995.436,08 – بنود أخرى للأصول …………………………………………………………………………………………………… 338.526.367.324,50 المجموع 18.547.798.399.913,63 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 8.105.826.043.857,26 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 500.892.816.118,21 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.474.094.955,73 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 553.524.237.212,16 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 2.917.944.915.087,70 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.357.606.991.760,91 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 207.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 957.419.427.612,20 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 1.946.109.873.309,46 المجموع 18.547.798.399.913,63 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة

30 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19 4 سبتمبر سنة 2024 م الوضعية الشهريّة في 31 جانفي سنة 2024 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 807.308.906.999,38 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 574.564.948.386,55 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 518.381.514,38 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 7.960.270.805.550,13 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 388.202.614.428,17 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12/1962 ) ………………………. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 ………………………………………………………………………………………………………………………) 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 ………………………………………………………………………………………………………………….) 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………….. 6.589.407.000.000,00

  • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/08/2003 …………………………………….. 520.207.000.000,00
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر ……………………………………………………………………… 6.069.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 1.274.356.969,04 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.630.362.849.166,26
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.628.052.849.166,26
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 2.310.000.000,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية …………………………………………………………………. 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية …………………………………………………………………………………………………… 20.060.006.570,09 – بنود أخرى للأصول …………………………………………………………………………………………………… 337.106.756.828,00 المجموع 18.310.219.738.898,06 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة …………………………………………………………………………………. 8.215.139.984.225,10 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 501.618.859.893,07 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.400.060.717,61 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 553.524.237.212,16 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 2.031.622.400.757,41 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.433.744.323.467,57 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 618.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 957.419.427.612,20 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 1.997.750.445.012,94 المجموع 18.310.219.738.898,06 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 30 صفر عام 1446 ه 4 سبتمبر سنة 2024 م الوضعية الشهريّة في 29 فبراير سنة 2024 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ………………………………………………………………………………………………………………………. 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ………………………………………………………………………………………………… 781.305.964.211,13 – حقوق السحب الخاصة ……………………………………………………………………………………………….. 573.373.651.430,38 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 517.056.170,21 – المساهمات وتوظيفات الأموال …………………………………………………………………………………… 7.993.928.530.012,08 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ……………………………………………….. 388.202.614.428,17 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12/1962 ) ………………………. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 ………………………………………………………………………………………………………………………) 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 ………………………………………………………………………………………………………………….) 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………….. 6.589.407.000.000,00

  • بموجب المادة 55 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 …………………………………. 520.207.000.000,00
  • بموجب المادة 45 مكرر من الأمررقم 03–11 المؤرخ في 26/08/2003 …………………………….. 6.069.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 1.137.790.552,68 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.631.542.244.375,01
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.628.052.849.166,26
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 3.489.395.208,75 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 20.090.038.976,18 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 324.122.533.237,72 المجموع 18.304.770.535.879,62 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 8.261.559.123.282,89 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 500.015.219.990,50 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.423.089.046,22 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 553.524.237.212,16 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 1.797.409.112.210,72 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.588.537.545.142,65 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 614.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 957.419.427.612,20 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 2.030.882.781.382,28 المجموع 18.304.770.535.879,62 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة

30 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 21 4 سبتمبر سنة 2024 م الوضعية الشهريّة في 31 مارس سنة 2024 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 756.330.308.035,26 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 572.166.973.925,03 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 517.334.371,94 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 8.042.764.361.697,18 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 384.111.024.679,34 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12/1962 ) ………………………. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 ………………………………………………………………………………………………………………………) 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 ………………………………………………………………………………………………………………….) 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………….. 6.589.407.000.000,00

  • بموجب المادة 55 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 …………………………………. 520.207.000.000,00
  • بموجب المادة 45 مكرر من الأمررقم 03–11 المؤرخ في 26/08/2003 …………………………….. 6.069.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 1.248.557.074,60 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.632.142.244.375,01
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.628.052.849.166,26
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 4.089.395.208,75 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 20.161.570.879,03 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 322.539.132.170,58 المجموع 18.322.531.619.694,03 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 8.383.676.504.304,40 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 500.344.887.745,63 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.397.542.737,09 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 547.862.329.623,66 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 1.437.058.887.744,28 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.828.469.289.802,34 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 620.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 957.419.427.612,20 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 2.046.302.750.124,43 المجموع 18.322.531.619.694,03 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 30 صفر عام 1446 ه 4 سبتمبر سنة 2024 م الوضعية الشهريّة في 30 أبريل سنة 2024 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 784.662.902.813,16 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 569.313.195.591,58 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 517.149.159,24 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 8.082.734.028.611,54 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 384.111.024.679,34 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12/1962 ) ………………………. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 ………………………………………………………………………………………………………………………) 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 ………………………………………………………………………………………………………………….) 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………….. 6.589.407.000.000,00

  • بموجب المادة 55 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 …………………………………. 520.207.000.000,00
  • بموجب المادة 45 مكرر من الأمررقم 03–11 المؤرخ في 26/08/2003 …………………………….. 6.069.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 1.222.141.083,54 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.631.951.744.375,01
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.628.062.349.166,26
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 3.889.395.208,75 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 20.311.848.699,15 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 338.284.979.198,18 المجموع 18.403.659.126.696,80 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 8.470.165.711.330,18 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 498.647.395.837,56 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.343.097.037,39 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 547.862.329.623,66 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 1.457.227.349.006,42 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.798.569.010.191,40 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 614.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 957.419.427.612,20 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 2.058.424.806.057,99 المجموع 18.403.659.126.696,80 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة

30 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 23 4 سبتمبر سنة 2024 م الوضعية الشهريّة في 31 مايو سنة 2024 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 887.915.762.690,00 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 572.945.380.125,67 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 517.613.339,00 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 8.078.907.852.221,43 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 384.111.024.679,34 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12/1962 ) ………………………. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 ………………………………………………………………………………………………………………………) 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 ………………………………………………………………………………………………………………….) 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………….. 6.589.407.000.000,00

  • بموجب المادة 55 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 …………………………………. 520.207.000.000,00
  • بموجب المادة 45 مكرر من الأمررقم 03–11 المؤرخ في 26/08/2003 …………………………….. 6.069.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 1.328.618.545,15 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.630.702.831.201,74
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.628.052.849.166,26
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 2.649.982.035,48 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 20.870.541.783,78 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 338.168.543.184,95 المجموع 18.506.018.280.257,12 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 8.500.421.509.665,62 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 497.579.412.744,69 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.456.429.220,35 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 547.862.329.623,66 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 1.295.777.806.423,88 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.919.190.301.989,42 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 620.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 957.419.427.612,20 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 2.166.311.062.977,30 المجموع 18.506.018.280.257,12 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 30 صفر عام 1446 ه 4 سبتمبر سنة 2024 م الوضعية الشهريّة في 30 يونيو سنة 2024 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 872.504.851.866,18 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 569.620.384.727,91 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 517.816.537,24 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 8.015.165.322.233,68 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 382.061.086.092,56 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12/1962 ) ………………………. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 ……………………………………………………………………………………………………………………..) 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 ………………………………………………………………………………………………………………….) 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………….. 6.589.407.000.000,00

  • بموجب المادة 55 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 …………………………………. 520.207.000.000,00
  • بموجب المادة 45 مكرر من الأمررقم 03–11 المؤرخ في 26/08/2003 …………………………….. 6.069.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 1.107.113.136,02 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.638.502.176.561,68
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.636.613.194.526,20
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 1.888.982.035,48 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 21.083.223.347,18 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 335.550.303.375,64 المجموع 18.426.662.390.364,15 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 8.722.630.027.434,57 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 498.789.576.223,97 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.336.932.832,97 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 544.768.229.843,16 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 1.133.574.354.243,75 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.902.638.398.324,59 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 606.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 957.419.427.612,20 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 2.059.505.443.848,94 المجموع 18.426.662.390.364,15 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة