قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق يسلك ملحقى الابحاث بوزارة الثقافة. 3139
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وزارة الثقافة امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك ملحقي الابحاث حسب الاحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها عشرون (20) منصبا.
المادة 3
فتح المادةيفتح الامتحان المهني للمساعدين في الابحاث المباشرين عملهم في قطاع الثقافة البالغين من العمر 45 سنة على الأكثر في أول يمايي 3140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أولا ربيع الأول عام 1404 في من سنة الامتحان والذين يثبتون 6 سنوات مع الخدمة الفعلية بهذه الصفة منها سنة من التكوين التخصص المتوج بشهادة.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الأعلى للسن المشروط بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمس سنوات، ويرفع هذا الحد الاقصى الى عشرة سنوات لفائدة أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمنح المترشحون من أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط في حدود 20/1 مع مجموع النقط حسب الاحكام المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلام
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
طلب المشاركة في الامتحان يوقعه المترشح.
بطاقة فردية للحالة المدنية أو شهادة عقد الميلاد
3 - بطاقة عائلية للمترشحين المتزوجين -4 نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك مساعدى الابحاث. 5 – محضر التنصيب بصفة مساعد الابحاث 6 نسخة مصدقة عند الاقتضاء من مستخرج السجلات البلدية لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
7 - صورتان للهوية
- غلافان مختومان يحملان عنوان المترشح.
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى على أربعة
(4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
الاختبارات الكتابية للقبول : 1(1)) مقالة في تنظيم وسير المكتبات والمحفوظات المدة : 3 ساعات المعامل : 3 ب تحليل نص مع النصوص يختار فيه المترشحون من بين نصين يتعلق أحدهما بالعلوم الانسانية والثاني بالعلوم الدقيقة، المدة : ساعتان، المعامل : 2.
ج) إنشاء في موضوع يتناول تنظيم الوثائق والاعلام، المدة : ساعتان، المعامل 2.
د اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة، المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1.
وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
ه) اختبار اختياري في اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية، المدة :
ساعة واحدة، المعامل : 1.
لا يؤخذ فيه بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق 20/10.
اختبار شفوى للنجاح :
حوار لمدة : 20 دقيقة مع اللجنة يتناول المسائل المتعلقة بالبرنامج الملحق بهذا القرار (المعامل (2 (2).
المادة 8
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهنى بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 9
فتح المادةتنتهى التسجيلات بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيضبط وزير الثقافة قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان بناء على اقتراح اللجنة وتنشر القائمة المذكورة عن طريق التعليق بمقر الادارة العامة لوزارة الثقافة.
الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8141
المادة 11
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية بصورة فردية لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة 12
فتح المادةيضبط وزير الاعلام قائمة الناجحين نهائيا في الامتحان بناء على اقتراح اللجنة.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المقررة في المادة 12 أعلاه، كما يأتي :
مدير الادارة العامة بوزارة الثقافة رئيساء
- المدير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أو ممثله.
مدير الوثائق بوزارة الثقافة
- المدير الفرعى للتكوين بوزارة الثقافة
- ملحق للابحاث مرسم.
المادة 14
فتح المادةيجب أن توجه ملفات الترشيح المقررة في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية الادارة العامة - المديرية الفرعية للموظفين وزارة الثقافة 35 شارع الشهداء، الجزائر العاصمة.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا في الامتحان المهني ملحقين للابحاث ويوزعون حسب احتياجات المصلحة.
المادة 16
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه أو لم يقدم عذرا مقبولا بعد شهر من تاريخ تبليغه قرار التعيين يفقد حق النجاح في الامتحان
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الثقافة العمومية والاصلاح الإداري الامين العام جلول الخطيب الامين بشيشي الملحق برنامج الامتحان للالتحاق بسلك ملعقى الابحاث أولا - فرع المكتبات :
ا - المكتبات والحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية
ب - أنماط المكتبات المختلفة -ج تنمية مجموعات الكتب
د - تبليغ الوثائق وعلامات أمين المكتبة مع القاري ه التنظيم الاداري والمالي للمكتبات.
ثانيا - فرع الوثائق :
1 - الوثائق : تنظيمها العام -ب عملية تكوين الوثائق ج -- تحليل الوثائق، د تحديث الوثائق : الاسس وبنوك المعطيات ثالثا - فرع المحفوظات :
ا - تشريع المحفوظات المحفوظات في الادارة العمومية المحفوظات الحية أو محفوظات العمر - الأول.
المحفوظات الوسيطة أو محفوظات الممر ست الثاني -ج المحفوظوت التاريخية تعريفها ومبادئها الكبرى ترتيب المحفوظات، تعريف طرق الترتيب ومبادئها العامة.
د - ادوات البحث في المحفوظات. 3142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أولا ربيع الأول عام 1400 ه كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.