ج.ر عدد 42 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقررات ، مناشير ، تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب الخارج الجزائر موريتانيا سنة سنة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال نمن النسخه الاصليه 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د. ج ثمن العدد أوامر ومراسيم إعلانات وبلانات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 93 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15 18 65 الى 17 حجب 50 • 3200 السنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس نجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على اساس 20 د.ج السطر . فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-244 مؤرخ في 23 محرم عام 1406 مرسوم رقم 85-245 مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 يتضمن نقل الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 يتضمن ترتيب اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال بعض الطرق في صنف و الطرق العمومية. 1552 الوطنية » . 1553

1550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه فهرس (تابع) قرارات مقررات مناشير الوزارة الاولى قرارات مؤرخة في 10 و 17 و 22 و 24 جمادى الثانية وأول و 5 و 6 و 7 رجب عام 1405 الموافق 2 و 9 و 14 و 16 و 23 و 27 و 28 و 29 مارس سنة 1985 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 1554 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1405 الموافق 7 يوليو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 3 مارس سنة 1985 الصادرة من المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء. 1559 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1405 الموافق 24 يوليو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة تغيير تسمية شركة الاشغال لولاية الجزائر وجعلها «مقاولة الاشغال لولاية الجزائر». 1560 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 3 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الطارف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع. 1561 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 3 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الطارف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطرق. 1562 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 28 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع. 1563 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 22 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ميلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع. 1564 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 11 مايو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في النعامة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع. 1565 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع. 1566 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 37 المؤرخة في 28 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتضمنة انشاء القاولة الولائية لنقل البضائع والمسافرين. 1567 قرار وزاري مششترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 29 أبريل سنة

الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1551 فهرس (تابع) 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطرق. 1569 قرار وزاري مششترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1405 الموافق 14 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 3 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الطارف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى. 1570 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1405 الموافق 21 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع. 1571 وزارة العدل قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول عشت سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية بجاية برسم الثورة الزراعية. 1572 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق اول عشت سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية تلمسان برسم الثورة الزراعية. 1573 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق اول غشت سنة 1995 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية تيارت برسم الثورة الزراعية. 1573 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية عناية برسم الثورة الزراعية. 1574 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية معسكر برسم الثورة الزراعية. 1575 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية برج بوعريريج برسم الثورة الزراعية. 1576 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية بومرداس برسم الثورة الزراعية. 1576 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية الطارف برسم الثورة 1577 1577 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق اول غشت سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية تيسمسيلت برسم الثورة الزراعية. 1578 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية الوادى برسم الثورة الزراعية. 1579 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1995 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية خنشلة برسم الثورة الزراعية. 1579

1552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-244 مؤرخ في 23 محرم عام 1406 | 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 يتضمن نقل الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1964 | والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-424 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة الجدول بموجب قانون المالية لسنة 1985، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وتسعة وستون ألف دينار (1.769.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-9 «المصاريف المحتملة». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وتسعة وستون ألف دينار (1.769.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية، فى البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1955. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( د.ج ) وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.309.000 مجموع القسم الرابع 1.309.000

الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1553 الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( د.ج ) العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح الدراسية وتعويضات التدريب والاجور المسبقة نفقات التكوين 460.000

- مجموع القسم الثالث 460.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة الميزانية وزارة مرسوم رقم 85-245 مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 يتضمن ترتيب بعض الطرق في صنف « الطرق الوطنية» ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم S4 12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، الاشغال العمومية 1.769.000 وبمقتضى المرسوم رقم 80 99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، و بعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، وبعد استطلاع رأى اللجنة الوزارية المشتركة لترتيب واعادة ترتيب الطرق في صنف الطرق الوطنية»، يرسم مايلي : المادة الاولى : ترتب قطع الطرق المسماة الطرق البترولية في صنف «الطرق الوطنية» وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ | طبقا للمادة 2 أدناه. في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية كالاتي :

1554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه الولاية التسمية التعريف الكيلومترى لقطع الطرق (نقطة البداية - نهاية القطعة) الطول ورقلة الطريق البترولى غود البقل | من النقطة الكيلومترية 0 الى النقطة الى البرمة الكيلومترية 328 328 كم ورقلة الطريق البترولى غود البقل من النقطة الكيلومترية 0 الى النقطة حدود الولاية الكيلومترية 222 222 كم ايليزى حدود الولاية د بدب من النقطة الكيلومترية 222 الى النقطة المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الكيلومترية 243 21 كم حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد

- قرارات، مقررات ، مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 10 و 17 و 22 و 24 جمادى الثانية وأول و 5 و 6 و 7 رجب عام 1405 الموافق 2 و 9 و 14 و 16 و 23 و 27 و 28 و 29 مارس سنة 1985 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يعين السيد سيدي محمد بلبشير، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التكوين المهنى والعمل ابتداء من أول يوليو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يعين السيد ر عبد القادر بن عزيزة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التكوين المهني والعمل ابتداء من تاريخ تنصيبه .

– بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يمين السيد عمرو بوسام، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يعين السيد البشير ضيف الله، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 205، بوزارة التكوين المهني والعمل ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1984.

- بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية | عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يعين السيد

الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه 1 الجريدة الرسمية البشير حمو، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة البريد والمواصلات ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1983 يمين السيد محمد قويدرات متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يعين السيد عبد المجيد منصوري، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التكوين المهني والعمل ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يعين السيد مراد محوارة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصبه. بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1955 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عمرو حمه، كما يلى : يدرج و يرسم ويرتب السيد عمر و حمه في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 345 المطابق للدرجة الثانية، ابتداء من أول يناير سنة 1980. ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 أشهر و 16 يوما. لا يكون لاحكام هذا القرار أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980. للجمهورية الجزائرية 1555 بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985، تلغى أحكام القرارات المؤرخة في 14 مايو سنة 1978 و 6 مايو سنة 1979 و 3 غشت سنة 1980 و 17 يونيو سنة 1981 المتضمنة حسب الترتيب تعيين وترسيم وترقية السيد سليمان الطاهري في سلك المتصرفين. يدرج ويرسم ويرتب السيد سليمان الطاهري، في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. ويرتب المعنى في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ويحتفظ في أول يناير سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985، يرسم السيد عبد الحميد حماني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول مارس سنة 1983. ويرتب المعنى في الدرجة السابعة بصفته عضوا في جيش التحرير الوطني، الرقم الاستدلالى 470، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 . باقدمية قدرها 10 أشهر •

- بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 ، يرقى السيد الاخضر مداسي، الملحق الاداري من الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالى 395 الى سلك المتصرفين ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى فى تقاضي مرتبه المطابق لسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 ، تعين الآنسة العالية كريش، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة العدل ابتداء من تاريخ تنصيبها.

1556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يرقى السيد اسماعيل عمارة كربة، المتصرف من الدرجة السابعة في الدورة العادية بصفته مرسم في وظيفة حليا، الى الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من 9 يناير سنة 1982 والى الدرجة التاسعة ابتداء من 9 يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 14 مارس سنة 1985 تقبل استقالة السيد عبد الكريم حدوش المتصرف ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 14 مارس سنة 1985 تقبل استقالة الآنسة لويزة ابريش، المتصرفة المتمرنة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 14 مارس سنة 1985 تقبل استقالة السيد على معطى الله المتصرف ابتداء من 6 أكتوبر سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 ، يرقى السيد | عبد المجيد مزاش، المتصرف المرسم الى الدرجة الاولى ابتداء من 11 مارس سنة 1976 في الدورة العادية والى الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 11 مارس سنة 1977، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من II مارس سنة 1978، والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من II مارس سنة 1980، والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 11 مارس سنة 1982 ويحتفظ المعنى في 31 ديسمبر سنة 1984 | باقدمية قدرها سنتان وو أشهر و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985، يرسم السيد البشير مزهود، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من II أبريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985، يرسم السيد محمد الحافظ تجاني، في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 3 يونيو سنة 1979. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985، يعين السيد جيلالي عرار متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 يعين السيد عوامن بكوري متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985، تعين الآنسة صليحة بن شلف، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 140 الموافق 16 مارس سنة 1985، يعين السيد عمرو قرندي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة العدل، ابتداء من أول غشت سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985، يعين السيد رزقي معمر، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى

الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1557 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 ، يعين السيد جمال الدين طباش، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية ابتداء من 9 يونيو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 ، تعين الآنسة فوزية توى، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من 12 يوليو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 ، يعين السيد الهاشمي طيبى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 ، يعين السيد الاخضر تمزى، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985، يعين السيد محمد زادي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، يدرج السيد حبيب بن بوطة، في سلك المتصرفين طبقا للشروط المحددة في المادة 2 من القرار المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، يدرج السيد العيد شيحي في سلك المتصرفين طبقا للشروط المحددة في المادة 2 من القرار المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يدرج السيد مولود خمان في سلك المتصرفين طبقا للشروط المحددة في المادة 2 من القرار المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، يرتب السيد نور الدين لعمارة، المتصرف المرسم من الدرجة الرابعة بصفته عضوا فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983ء ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة وأربعة أشهر و 21 مايو. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، يرقى السيد مولود متورى، المتصرف المرسم من الدرجة الثامنة باسم التسوية في الدورة العادية، الى الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1405 الموافق 27 مارس سنة 1985، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1984 المتعلق بترقية السيد عبد القادر وعلى فى سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1405 الموافق 27 مارس سنة 1985، تعدل أحكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1984 المتعلق بترقية السيد أحمد عبد العزيز الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين كالاتي :

1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه يرقى المعنى الى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 20 مارس سنة 1992 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهرا و 16 يوما. تستنفد كل الحقوق في زيادة الاقدمية باسم ممارسة الوظيفة في الجنوب فى 6 سبتمبر سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1405 الموافق 27 مارس سنة 1985، تعدل أحكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1984 كما يلى : يرقى السيد عبد القادر عبد الكامل، الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470 ابتداء من أول يناير سنة 1984 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة و 7 أشهر و 22 يوما».

- بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1405 الموافق 27 مارس سنة 1985، تعدل أحكام القراران المؤرخان في 9 مايو سنة 1979 و 17 يونيو سنة 1981، كمايلي : يرقى السيد حسين حكة، المتصرف المرسم من الدرجة الثالثة في الدورة المتوسطة الى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1977 وفى الدورة العادية الى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1980. يحتفظ المعنى في 31 ديسمبر سنة 1980 باقدمية قدرها شهران». بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1405 الموافق 27 مارس سنة 1985 ، يعين السيد أحمد شيهاب، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1405 الموافق 27 مارس سنة 1985، يعين السيد عبد القادر رقاع، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1405 الموافق 27 مارس سنة 1985 ، يرسم السيد عنتر بلعطار، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 7 ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1405 الموافق 28 مارس سنة 1985، تلفى أحكام القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1984، المتضمن تعيين السيد الطيب حلوى في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1405 الموافق 28 مارس سنة 1985 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1984، المتضمن تعيين السيد على حولي، في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1405 الموافق 29 مارس سنة 1985 ، تعين الآنسة جميلة بورقبة، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1405 الموافق 29 مارس سنة 1985، يعين السيد المختار الهاشمي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1405 الموافق 29 مارس سنة 1985، يمين السيد نور الدين يحيى برويقات، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

الاربعاء 24 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية والجماعات المحلية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1405 الموافق 7 يوليو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 3 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى عين الدفلى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1380 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ في 20 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يعدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 ، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في

- 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 33-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله، للجمهورية الجزائرية 1559

  • وبناء على المداولة رقم 08 المؤرخة في 3 مارس سنة 1935 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى، يقررون ما يلى : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم ع المؤرخة في 3 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي فى عين الدفلى والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية عين الدفلى»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في عين الدفلى و يمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين الدفلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19– مارس سنة 1953 المذكور أعلاه.

1560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه المادة و : يكلف والى ولاية عين الدفلى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1405 الموافق 7 يوليو سنة 1985 وزير التجارة وزير الصناعات الخفيفة - عبد العزيز خلاف زيتوني مسعودي عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الامين العام عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1405 الموافق 24 يوليو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي | في الجزائر والمتضمنة تغيير تسمية «شركة الاشغال لولاية الجزائر وجعلها «مقاولة الاشغال لولاية الجزائر». ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 100 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير،. و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 30 مايو سنة 1972 الذي يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي البلدى رقم 301 المؤرخة في 7 ديسمبر سنة 1971 والرامية الى انشاء مؤسسة للاشغال العمومية والبناء، وبناء على المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 سبتمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر، يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الجزائر والمتضمنة تغيير تسمية «شركة الاشغال لولاية الجزائر وجعلها «مقاولة الاشغال لولاية الجزائر». المادة 2 : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1405 الموافق 24 يوليو سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط

الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 3 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي فى الطارف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل. بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 19So والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من صرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1401 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى النقل والصيد البحرى، و بمقتضى المرسوم رقم 82-143 82 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1932، والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ فى

- 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 02 المؤرخة في 3 مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبى | الولائي في الطارف للجمهورية الجزائرية 1561 يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 3 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الطارف والمتعلقة بالشاء مقاولة ولائية لنقل البضائع. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة نقل البضائع في ولاية الطارف وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الطارف و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية النقل والتمويل بالبضائع. المادة 5 : تمارس المقاولة الأعمال المطابقة لهدفها في ولاية الطارف ويمكنها ان تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

1562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه المادة و : يكلف والى ولاية الطارف بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985. وزير النقل عن وزير الداخلية صالح قوجيل والجماعات المحلية الامين العام عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 3 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي | في الطارف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطرق. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الاشغال العمومية

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1339 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1.100 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 33-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت القاعدية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله وبناء على المداولة رقم 10 المؤرخة في 3- مارس سنة 1955 والصادرة عن المجلس الولائي في الطارف يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم to المؤرخة في 3 مارس سنة 1955 الصادرة عن المجلس الولائي في الطارف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الطرق. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة أشغال الطرق في ولاية الطارف»، وتدعى في صلب النص المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في عين العسل و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجازا وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الطرق. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها فى ولاية الطارف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين

الأربعاء 24 محرم عام 1406 الجريدة الرسمية 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الطارف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1955. وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية أحمد بن فريحة والجماعات المحلية الامين العام عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 28 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية | لنقل البضائع.


ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل. بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخة في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقية من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 31-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية و اختصاصاتهما في قطاعى النقل والصيد البحرى للجمهورية الجزائرية 1563 و بمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1953 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية و تنظيمه وعمله، و وبناء على المداولة رقم 04 المؤرخة في 28 مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة، يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 23 مارس سنة 1955 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لنقل البضائع. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة نقل البضائع في ولاية خنشلة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في خنشلة ويمكن نقله الى أى مكان اخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به . المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقل البضائع. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية خنشلة ويمكنها ان تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.

1564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب | الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب | المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 | مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى ولاية خنشلة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير النقل والجماعات المحلية الامين العام الامين العام صادق بن محجوبة عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1401 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى النقل والصيد البحرى، وبمقتضى المرسوم رقم 82 148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982، والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و وبناء على المداولة رقم 02 المؤرخة في 22 أبريل سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ميلة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 02 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المؤرخة في 03 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس المداولة رقم 02 المؤرخة في 22 أبريل سنة . 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ميلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل. بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، الشعبي الولائى فى ميلة والمتعلقة بأنشاء مقاولة ولائية لنقل البضائع. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة نقل البضائع في ولايسة ميلة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في ميلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم | الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقل البضائع. المادة 5 : تمارس المناولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية ميلة ويمكنها ان تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية ميلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 .. عن وزير الداخلية عن وزير النقل والجماعات المحلية الامين العام الامين العام صادق بن محجوبة عبد العزيز مضوى للجمهورية الجزائرية 1565 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 11 مايو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في النعامة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل،

  • بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1401 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى النقل والصيد البحرى و بمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
  • و بناء على المداولة رقم 03 المؤرخة في II مايو سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في النعامة

1566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم | 03 المؤرخة في 11 مايو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الولائى فى النعامة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لنقل البضائع. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة نقل البضائع في ولاية النعامة، وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في النعامة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقل البضائع. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها فى ولاية النعامة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب | المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1963 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والي ولاية النعامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير النقل والجماعات المحلية الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى صادق بن محجوبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل،

    • بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، . وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1401 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاعى النقل والصيد البحرى
  • و بمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرىء

الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1567 وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة | المجلس التنفيذي الولائي. 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله و وبناء على المداولة رقم 02 المؤرخة في II مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس، يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سوق أهراس والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لنقل البضائع. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة نقل البضائع في ولاية سوق أهراس وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في سوق أهراس ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقل البضائع. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سوق أهراس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم | المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية سوق أهراس بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير النقل والجماعات المحلية الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى صادق بن محجوبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 37 المؤرخة في 28 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع والمسافرين. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1960ء المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية،

1568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1401 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاعى النقل والصيد البحرى، وبمقتضى المرسوم رقم 82 143 المؤرخ | في 23 جمادى الثانية عام 1402 - الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية | المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و - وبناء على المداولة رقم 37 المؤرخة في 28 على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقل البضائع والمسافرين. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين تموشنت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها يناير سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19 الولائي في عين تموشنت يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 37 المؤرخة في 28 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى عين تموشنت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لنقل البضائع والمسافريع. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة فى المادة الاولى أعلاه، «مقاولة نقل البضائع والمسافرين في ولاية عين تموشنت وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في عين تموشنت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والي ولاية عين تموشنت بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير النقل والجماعات المحلية الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى صادق بن محجوبة

الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطرق.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الاشغال العمومية، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت القاعدية،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 83 - - 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، للجمهورية الجزائرية 1569 المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة أشغال الطرق في ولاية غليزان»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في غليزان ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية واجتماعية في الولاية انجاز أشغال الطرق. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غليزان ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها
  • و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
  • وبناء على المداولة زقم 18 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الطرق.
  • 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية غليزان بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق II غشت سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير الاشغال والجماعات المحلية العمومية الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مقداد سيفي

1570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 محرم عام 1406 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1405 الموافق 14 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 3 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الطارف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لأشغال الرى. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع - الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق - أول مارس سنة 1980 والتعلق بمارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81 379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الرى و بمقتضى المرسوم رقم 83 - - 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83 545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 05 المؤرخة في 3 مارس - سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في الطارف يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 3 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الطارف والمتعلقة ها نشاء مقاولة ولائية لاشغال الرى. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة أشغال الرى في ولاية الطارف»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في بوثلجة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال. المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الرى. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الطارف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الطارف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1405 الموافق 14 غشت سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير الرى والبيئة والجماعات المحلية والغابات الأمين العام الأمين العام عبد العزيز مضوى الحاج أحمد بغدادي

الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1571 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1405 الموافق 21 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية | لنقل البضائع. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل.

  • بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1401 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى النقل والصيد البحرى، يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لنقل البضائع. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة نقل البضائع في ولاية غليزان وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في غليزان ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في أطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقل البضائع. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها فى ولاية غليزان ويمكنها أن وبمقتضى المرسوم رقم 82 148 المؤرخ | تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة في 23 جمادى الثانية عام 1402 - الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ | في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية | المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
  • وبناء على المداولة رقم 14 المؤرخة في 29 السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها أبريل سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبى | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19 الولائي في غليزان- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

1572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه المادة و : يكلف والي ولاية غليزان | بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1405 الموافق 21 غشت سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير النقل والجماعات المحلية الامين العام الامين العام صادق بن محجوبة عبد العزيز مضوى وزارة العدل قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية بجاية برسم الثورة الزراعية.

- بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 تشكل لجنة الطعن لولاية بجاية كما يلى : القضاة : السادة : على جومادة رئيسا مرسما عبد الرحمن علال نائب رئيس عبد الرحمن زغلاش مقررا اعلى سنقاد نائب مقرر ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : خلاف عودية عضوا مرسما عبد الرحمن بوعيش عضوا مرسما زمير حوسيني عضوا نائبا رشيد تا فوقت عضوا نائبا ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : عبد الرحمن عيش عضوا مرسما عبد الكامل عيسى، عضوا مرسما مقران آيت عباس عضوا نائبا امبارك عماري عضوا نائبا ممثلو رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : الطاهر أو على عضوا مرسما عبد الغنى عشوش عضوا نائبا ممثلو وزارة المالية : السادة : سليم زبوب عضوا مرسما صالح سليام عضوا مرسما عبد القادر اعلى عضوا نائبا كمال محيندات عضوا نائبا ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : يحي بطاش عضوا مرسما بوعلام قاصري عضوا مرسما ناصر صلاح عضوا نائبا العمري به سالم عضوا نائبا ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضويه مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. تلغى الاحكام المنصوص عليها في القرارات المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1975 و 23 فبراير سنة 1976 و 20 أبريل سنة 1976 و 16 نوفمبر سنة 1977 و 2 يناير سنة 1978 وأول مارس سنة 1980 و4 ديسمبر سنة 1980.

الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1573 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق | أول غشت سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية تلمسان برسم الثورة الزراعية

- بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 تشكل لجنة الطعن لولاية تلمسان كما يلى : القضاة : السادة : لحسن زحزاح رئيسا مرسما الطاهر لعروبي نائب رئيس الطيب بن عمروة مقررا جيلالي بوخاري نائب مقرر ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : محمد جنان عضوا مرسما ميلود بوزيدي عضوا مرسما عبد القادر صابري عضوا نائبا أحمد يزيد عضوا نائبا ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : محمد الواد عضوا مرسما أحمد دكار، عضوا مرسما مصطفى بوغررة . عضوا نائبا معمر خليفي عضوا نائبا ممثلو رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : محمد زنقال عضوا مرسما صالح مصطفاوي ، عضوا نائبا ممثلو وزارة المالية : السادة : محمد طويل عضوا مرسما عيسى مداني عضوا مرسما محمد ماحي عضوا نائبا محمد سعيدي عضوا نائبا ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : محمد بني اخلاف عضوا مرسما حفيف حماحمي عضوا مرسما عمر بكوش عضوا نائبا حاج محمد مسراوة عضوا نائبا ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضوين مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. تلغى الاحكام المنصوص عليها في القرارات المؤرخة في 10 نوفمبر سنة 1972 و 6 يوليو سنة 1976 و 6 فبراير سنة 1978 و 30 يونيو سنة 1979 و 4 مارس سنة 1982 و 6 ديسمبر سنة 1983. قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية تيارت برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 تشكل لجنة الطعم لولاية تيارت كما يلى : القضاة : السادة : جلول بريزني رئيسا مرسما ميلود العلجي نائب رئيس العربي بن فريحة، مقررا احسن عموري نائب مقرر ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : بلعيد بن حنيش عضوا مرسما ميلود بن قرنة. عضوا مرسما

1574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه ساعد كريم عضوا نائبا محمد بوخريس عضوا نائيا ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : بن حليمة بوطريقة عضوا مرسما الهواري عثماني عضوا مرسما العربي غزالي عضوا نائبا جعفر ولد عمره عضوا نائبا ممثلو رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : عبد القادر قطافة عضوا مرسما عبد المجيد مروان عضوا نائبا ممثلو وزارة المالية : السادة : عبد المجيد آيت يحياته ، عضوا مرسما عبد العزيز سنوسي عضوا مرسما أحمد فرقاني عضوا نائبا ساعد مبخوت عضوا نائبا ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : المهدى لالوة عضوا مرسما محمود شعبان عضوا مرسما الناصر صغير عضوا نائبا محمد سعيدي عضوا نائيا ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضوين مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. تلغى الاحكام المنصوص عليها في القرارين المؤرخين في 4 مارس سنة 1982 و 6 ديسمبر سنة .1983 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية عنابة برسم الثورة الزراعية יא بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 تشكل لجنة الطمن لولاية عنابة كما يلى : القضاة : السادة : محمد معمولي رئيسا مرسما محمد رامول نائب رئيس عبد الحميد العمراوي، مقررا عبد الوهاب كواشي، نائب مقرر ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : خليفي خميسي عضوا مرسما موسى قلال عضوا مرسما سلطان فرسي عضوا نائبا عبد السلام عمره عضوا نائيا ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : ميلود ميشوش عضوا مرسما حسن طهراوي عضوا مرسما بوجمعة طرفاية، عضوا نائبا قدور بلعابد، عضوا نائبا ممثلو رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : عبد المجيد بوطوية عضوا مرسما مختار بولوم، عضوا نائيا ممثلو وزارة المالية : السادة : أحمد بن هني عضوا مرسما على العوامري عضوا مرسما عمار حرزلي عضوا نائيا جمال عثماني عضوا نائيا

الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1575 ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : محمد بن قربة عضوا مرسما جمال الدين سكراوي عضوا مرسما صالح بوطارفة. عضوا نائبا حسين قادم عضوا نائبا ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضوين مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. تلغى الاحكام المنصوص عليها في القرارات المؤرخة في 10 نوفمبر سنة 1972 و4 أكتوبر سنة 1984 و 31 يناير سنة 1977 و 10 يناير سنة .1978 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق اول غشت سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية معسكر برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 تشكل لجنة الطعن لولاية معسكر كمايلي : القضاة : السادة : عبد القادر بن أحمد رئيسا مرسما أحمد مكي، نائب رئيس عمر العروسي، مقررا دهام نواري نائب مقرر ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : أحمد مغراوي عضوا مرسما على براحو عضوا مرسما محمد حساب عضوا نائبا عبد القادر شنتوف عضوا نائبا ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : محمد معروف عضوا مرسما بن على فرحاوي عضوا مرسما على ايخو، عضوا نائبا بن حوة بن جبور عضوا نائبا ممثلو رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : قادة بن كوراش عضوا مرسما أحمد لمز، عضوا نائبا ممثلو وزارة المالية : السادة : محى الدين زمورى عضوا مرسما نور الدين بن شنان عضوا مرسما عبد القادر محمودي، عضوا نائبا حبيب علاب عضوا نائبا ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : عبد الله بودربالة ، عضوا مرسما الطاهر خليف عضوا مرسما بوزيان بن عطة عضوا نائبا على منداس عضوا نائبا ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضوي مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. تلغى الاحكام المنصوص عليها في القرارين المؤرخين في 12 مايو سنة 1975 و 27 ديسمبر سنة .1982

1576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية برج بوعريريج برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 تشكل لجنة الطعن لولاية برج بوعريريج كمايلي : القضاة : السادة : محمد ساعد عازم رئيسا مرسما السعيد كباش، نائب رئيس عمار مرغم مقررا عبد القادر العروسي نائب مقرر ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : مسعود طيايبة عضوا مرسما شريف يطو عضوا مرسما الشريف سي حامدي عضوا نائبا. زبير طابي عضوا نائبا ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : مسعود سعد عضوا مرسما ارزقي زياني عضوا مرسما السعيد بالاعلى عضوا نائبا على بن فريحة، عضوا نائبا ممثلو رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : مختار بوجمليل عضوا مرسما أحسن صويلح عضوا نائبا ممثلو وزارة المالية : السادة : رشيد العايب عضوا مرسما مصطفى شنيتي عضوا مرسما كامل زقادي عضوا نائبا محمد مسعود حوامد عضوا نائبا | ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : عبد الحميد موساوي عضوا مرسما على حرز الله، عضوا مرسما على مباركي عضوا نائبا سامعي خليف عضوا نائبا ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضوين مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية بومرداس برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 تشكل لجنة الطعرة لولاية بومرداس كمايلي : القضاة : السادة : مصباح نور الدين رئيسا مرسما عمر تيقري نائب رئيس مسعود بوعسيلة، مقررا سامية خنونو، نائبة مقررة ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : كمال قاصد عضوا مرسما سالم بومزيبر عضوا مرسما

الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية خالد بن شعلال عضوا نائبا محمد نورين عضوا نائبا ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : السعيد شايب عضوا مرسما رابح قرابسي عضوا مرسما عبد الرزاق ،مزوني، عضوا نائبا أحمد تزروتي، عضوا نائبا ممثلو رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : عمر بوزيد عضوا مرسما ميسوم بوشمام عضوا نائبا ممثلو وزارة المالية : السادة : حمو شاعو عضوا مرسما محمد حاتم عضوا مرسما حميد عابد عضوا نائبا عمار كلواش عضوا نائبا ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : رابح بوحديم عضوا مرسما ابراهيم زاوي عضوا مرسما محمد لعجاج، عضوا نائبا على شايسيمي عضوا نائبا ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضويه مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. للجمهورية الجزائرية 1577 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية الطارف برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 تشكل لجنة الطعن لولاية الطارف كمايلي : القضاة : السادة : محمد معمولي رئيسا مرسما محمد زامول نائب رئيس عبد الحميد العمراوي، مقررا عبد الوهاب كواشي، نائب مقرر ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : عمر بوضياف عضوا مرسما محمد عفون عضوا مرسما صالح بلبل . عضوا نائبا نور الدين شنوقة عضوا نائبا ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : سلطان قاسمي عضوا مرسما ابراهيم سهيلي عضوا مرسما العايش كميدي عضوا نائبا حميد خنوشي عضوا نائبا ممثلو رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : مسعود يوسفي عضوا مرسما شارف مليك، عضوا نائيا

1578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه ممثلو وزارة المالية : السادة : عبد السلام بركان عضوا مرسما عبد الرحمن بوسبسي، عضوا مرسما على دو كالي عضوا نائبا عبد الكريم ضيف . عضوا نائبا ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : السعيد أوصياف عضوا مرسما رابح بخوش عضوا مرسما صحراوي بن ساعد عضوا نائبا محفوظ به تركي، عضوا نائبا ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدي شعبي موسع عضويه | مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية تيسمسيلت برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 تشكل لجنة الطعن لولاية تيسمسيلت كما يلى : القضاة : السادة : الاخضر عبد الصدوق، رئيسا مرسما محمد نعيمي نائب رئيس عبد القادر العابد، مقررا الحسين عفون نائب مقرر ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : حمادي قاضي عضوا مرسما أحمد شاكي، عضوا مرسما عبد القادر بالحشيش . عضوا نائبا عبد الله صولة عضوا نائبا ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : امهني شرماطه عضوا مرسما عبد القادر مساح عضوا مرسما على وابل عضوا نائبا عبد القادر ربوح عضوا نائبا ممثلو رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : ربياح بوديبة عضوا امر مرسما دحمان مهني عضوا نائبا ممثلو وزارة المالية : السادة : بو ساعد سعداوي عضوا مرسما محمد بوفرط الله، عضوا مرسما منصور بوعقلين عضوا نائبا بن دهمة طراري عضوا نائبا ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : على جبيل عضوا مرسما . قويدر ناجي عضوا مرسما عبد القادر ناصري، عضوا نائبا محمد طبيب عضوا نائبا

الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1579 ممثلو الاتحادات الفلاحية : ممثلو رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : يختار كل مجلس بلدى شعبى موسع عضوين | السيدان : مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية الوادى برسم الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 تشكل لجنة الطعن لولاية الوادى كما يلى : القضاة : السادة : رابح بودماغ رئيسا مرسما الحسين العيفة نائب رئيس فاطمة زبادية مقررا الهادي بولكرم، نائب مقرر ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : عبد القادر رضواني عضوا مرسما الاخضر جاب الله، عضوا مرسما مسعود قرح عضوا نائبا على حامدي عضوا نائبا ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : عبد الجبار سعودي عضوا مرسما عمر رحومة عضوا مرسما فيصل بحرى عضوا نائبا أحمد قحف عضوا نائبا بن عمار بن تركي عضوا مرسما على بوحوش عضوا نانيا ممثلو وزارة المالية : السادة : عنتر شعبان عضوا مرسما مبروك يوب عضوا مرسما حمان قاسمية عضوا نائبا الطاهر بن الساسي عضوا نائبا | ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : عبد الرزاق السعيد عضوا مرسما أحمد زبير عضوا مرسما محمد تامغوست عضوا نائبا عبد اللطيف خطراوى ، عضوا نائبا ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضويه مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية خنشلة برسم الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 تشكل لجنة الطعن لولاية خنشلة كما يلي :

1580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه القضاة : السادة : الهاشمي هويدي رئيسا مرسما سليم مريمش نائب رئيس عمر بن عاشوراء مقررا عبد المجيد معزوزي نائب مقرر ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : عبد الحميد لعيورة عضوا مرسما رابح حرنان عضوا مرسما عبد القادر خلاف عضوا نائبا بلقاسم ، وناس، عضوا نائبا ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : محبوبي زواوي عضوا مرسما عبد الرزاق زاري عضوا مرسما الهاشمى بوزيدي عضوا نائبا أحمد مخلوفي عضوا نائبا المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 ممثلو رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : العلواني حوحة عضوا مرسما عبد القادر غلاسة عضوا نائبا ممثلو وزارة المالية : السادة : . ادريس بوشوكة عضوا مرسما صالح صاحبي عضوا مرسما بوجمعة حشلفني عضوا نائبا عبد الله قرزير عضوا نائبا ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : حسن فريحة عضوا مرسما بوجمعة رجيل عضوا مرسما بلقاسم قجوف عضوا نائبا مصطفى وشن عضوا نائبا ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدي شعبي موسع عضويه مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر