قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1393 الموافق 17 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل بعض احكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها والغاء القرار الوزارى المشترك المعدل له 1168
المادة الأولى
فتح المادةتعدل احكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمشار اليه أعلاه، كما يلى :
المادة 2
فتح المادةتشتمل مديرية المصالح المالية في كل ولاية ماعدا ولايات الجزائر وقسنطينة ووهران على أربع مديريات فرعية ، هي :
المديرية الفرعية للضرائب ، المديرية الفرعية للشؤون العقارية واملاك الدولة خزينة الولاية ، المراقبة المالية ..
وتشتمل مديرية المصالح المالية فى ولاية الجزائر على ست مديريات فرعية، هي :
المديرية الفرعية للتحصيل ، المديرية الفرعية للضرائب المباشرة والتسجيل - والطابع ،
- المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال 6 المديرية الفرعية للشؤون العقارية واملاك الدولة ،
- خزينة الولاية ، المراقبة المالية وتشتمل مديرية المصالح المالية في ولايتي قسنطينة ووهران على خمس مديريات فرعية ، هي :
- المديرية الفرعية للتحصيل ، المديرية الفرعية للضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال والتسجيل والطابع ، المديرية الفرعية للشؤون العقارية واملاك الدولة ، خزينة الولاية ، المراقبة المالية . »
المادة 2
فتح المادةتعدل احكام المادة 6 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
« المادة 6 : I ) تشتمل المديرية الفرعية للتحصيل المحدثة في ولايات الجزائر وقسنطينة ووهران من جهة، على ثلاثة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية، وهي :
مكتب البلديات والتصفية ، مكتب المحاسبة والغرامات ، مكتب نزاعات التحصيل ..
ومن جهة اخرى ، على مفتشيات الدائرات التي سيجدد تأسيسها واختصاصها وتنظيمها من قبل وزارة المالية .
أ يكلف مكتب البلديات والتصفية ، بمايلي :
- مراقبة تنفيذ ميزانيات البلديات والمستشفيات والمؤسسات العمومية المحلية ، من قبل المحصلين المحليين ، تحقيق حسابات التسيير وتصفياتها ، اعداد المعلومات الاحصائية ،
- التحضير السنوي للتقرير العام فيما يخص التسيير المالي المنصوص عليه في المادة 279 من القانون البلدي.
ب يكلف مكتب المحاسبة والغرامات، بما يلى : -
- مراقبة التكليف بجداول فرض الضريبة وجداول الخاضعين لها ، ومستخلصات الاحكام والديون العامة الأخرى ، من قبل محصلى الضرائب المختلفة وكذلك تصفيتها والاعمال القمعية المطابقة لها ،
- تسيير المحاسبة النوعية لدفاتر المخالصات ذات الارومات .
ج كلف مكتب نزاعات التحصيل بالتحقيق في النزاعات الناتجة عن قبض الضريبة .
(2) تشتمل المديرية الفرعية للضرائب المباشرة والتسجيل والطابع فى ولاية الجزائر ، من جهة ، على خمسة مكاتب تمارس اختصاصاتها على مستوى الولاية ، وهي
- مكتب جداول الخاضعين للضرائب ، مكتب النزاعات ،
- مكتب الاحصائيات ،
- مكتب الابحاث وتركيز المعلومات ذات الطابع الجبائي ، مكتب التسجيل .
ومن جهة أخرى ، على مفتشيات الدائرات التي سيحدة تأسيسها واختصاصها من قبل وزير المالية • ا كلف مكتب جداول الخاضعين للضرائب بما يلي :
- اصدار جداول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 1170 الجريدة الرسمية لها وكذا التحقيقات الخاصة بها ، تحضير وتبليغ العناصر المستعملة لاعداد ميزانيات الجماعات المحلية ...
ب - يكلف مكتب النزاعات بالتحقيق في النزاعات المتعلقة بالضرائب المباشرة وباعداد التقارير حول المسائل المعروضة على لجان الطعن .
ج - يكلف مكتب الاحصائيات باعداد الجداول الاحصائية .
د يكلف مكتب الابحاث وتركيز المعلومات ذات الطابع الجبائي باعداد برامج التدخل لدى الملزمين بالضريبة وبتحرير تقارير التحقيق في المحاسبات ..
يكلف مكتب التسجيل والطابع بمايلي :
تسيير المحاسبة النوعية للطوابع الحجمية والطوابع والبطاقات الخاصة بالرسم الوحيد المترتب على السيارات ،
- اعداد الجداول الاحصائية ، مراقبة العمليات العقارية للمصالح والجماعات العمومية ،
- تطبيق التشريع الجبائي المتعلق بتسجيل العقود وتصريحات الانتقال من جراء الوفاة باستثناء العقود القضائية وغير القضائية التي لا تتعلق بالملكية العقارية ،
- المراقبة الخاصة بتنفيذ بعض الالتزامات المفروضة على الموثقين بمقتضى الامر رقم 70 – 91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل. 3 تشتمل المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المحدثة في ولاية الجزائر، من جهة ، على أربعة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية ، وهي :
مكتب الضرائب غير المباشرة ، مكتب الرسوم على رقم الاعمال ، مكتب النزاعات ،
- مكتب الابحاث وتركيز المعلومات ذات الطابع الجبائي.
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 ه ومن جهة اخرى ، على مفتشيات الدائرات التي سيحدد تأسيسها واختصاصها وتنظيمها من قبل وزير المالية . : 1 يكلف مكتب الضرائب غير المباشرة بمايلي :
اصدار جداول الايرادات وتحقيقها وذلك فيما يخص الضرائب غير المباشرة وكذا الضمان والحفلات ، المراقبة المتعلقة بزراعة الكروم وزراعة التبغ والحبوب وكذا فيما يخص ضمان المعادن الثمينة واعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي .
ب يكلف مكتب الرسوم على رقم الاعمال باصدار جداول الايرادات وتحقيقها المتعلقة بالرسوم على رقم الاعمال وكذا باعداد الجداول الاحصائية .
ج - يكلف مكتب النزاعات بالتحقيق فى النزاعات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال .
د يكلف مكتب الابحاث وتركيز المعلومات ذات الطابع الجبائي باعداد برامج التدخل لدى الملزمين بالضريبة .
وبتحرير تقارير التحقيق في المحاسبات
4 - تشتمل المديرية الفرعية للضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال والتسجيل والطابع المحدثة فى ولايتي قسنطينة ووهران، من جهة، على خمسة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية ، وهي :
مكتب جداول الضرائب واحصائيات الضرائب المباشرة مكتب النزاعات المتعلقة بالضرائب المباشرة ، مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال،
- مكتب النزاعات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ،
- مكتب التسجيل والطابع ، ومن جهة اخرى ، على مفتشيات الدائرات التي سيحدد تأسيسها واختصاصها وتنظيمها من قبل وزير المالية 1 يكلف مكتب جداول الضرائب واحصائيات الضرائب المباشرة ، بمايلي :
اصدار جداول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحقيقها ، الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171
- - اعداد وتبليغ العناصر المستعملة لاعداد ميزانيات الجماعات المحلية ،
- اعداد الجداول الاحصائية ب يكلف مكتب النزاعات المتعلقة بالضرائب المباشرة بما يلى :
التحقيق في النزاعات الخاصة بهذا الموضوع واعداد التقارير حول المسائل المعروضة على لجان الطعن ، اعداد برامج التدخل لدى الملزمين بالضريبة وتحرير تقارير التحقيق في المحاسبات ...
ج يكلف مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، بمايلي :
- اصدار جداول ايرادات الضرائب غير المباشرة والرسوم | على رقم الاعمال وتحقيقها ، المراقبة المتعلقة بزراعة الكروم وزراعة التبغ والحبوب وكذا فيما يخص ضمان المعادن الثمينة ،
- اعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي .
د يكلف مكتب الزراعات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، بمايلي :
- التحقيق فى النزاعات المتعلقة بهذا الموضوع ، اعداد برامج التدخل لدى الملزمين بالضريبة وتحرير - تقارير التحقيق في المحاسبات ه يكلف مكتب التسجيل والطابع، بما يلى :
تسيير المحاسبة النوعية للطوابع الحجمية والطوابع والبطاقات الخاصة بالرسم الوحيد المترتب على السيارات ،
- اعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي ،
- مراقبة العمليات العقارية للمصالح والجماعات العمومية ،
- تطبيق التشريع الجبائي المتعلق بتسجيل العقود والتصريحات بالانتقال من جراء الوفاة ، ماعدا العقود القضائية وغير القضائية التي لا تتعلق بالملكية العقارية ،
- المراقبة الواجب ممارستها ، فيما يتعلق بتنفيذ بعض الالتزامات المفروضة على الموثقين بمقتضى الامر رقم 70-91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل 5 – تشتمل المديرية الفرعية للضرائب في الولايات التي احدثت بها من جهة ، على أربعة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية ، وهي :
مكتب الضرائب المباشرة ، مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، مكتب التسجيل والطابع ، مكتب التحصيل 10 ومن جهة أخرى ، على مفتشيات الدائرات التي سيحدد تأسيسها واختصاصها من قبل وزير المالية 1 يكلف مكتب الضرائب المباشرة ، بمايلي :
اصدار جداول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها وتحقيقها ،
- التحقيق في النزاعات واعداد التقارير حول المسائل المعروضة على لجان الطعن ، تحضير وتبليغ العناصر المستعملة في اعداد ميزانيات الجماعات المحلية ، تحضير برامج التدخل لدى الملزمين بالضريبة وتحرير تقارير التحقيق في المحاسبات ، اعداد الجداول ذات الطابع ، الاحصائي ..
ب - يكلف مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، بمايلي :
اصدار جداول ايرادات الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال وتحقيقها ، المراقبة المتعلقة بزراعة الكروم وزراعة التبغ والحبوب وكذا فيما يخص ضمان المعادن الثمينة ،
- التحقيق في النزاعات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، اعداد برامج التدخل لدى الملزمين بالضريبة وتحرين تقارير التحقيق في المحاسبة ،
- اعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي .. 1172 الجريدة الرسمية
ج - يكلف مكتب التسجيل والطابع ، بمايلي :
تسيير المحاسبة النوعية للطوابع الحجمية والطوابع والبطاقات الخاصة بالرسم الوحيد المترتب على السيارات ، اعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي ، -
- مراقبة العمليات العقارية للمصالح والجماعات العمومية ،
- تطبيق التشريع الجبائي المتعلق بتسجيل العقود و تصريحات الانتقال من جراء الوفاة ، ماعدا العقود القضائية وغير القضائية التي لا تتعلق بالملكية العقارية
- المراقبة الواجب ممارستها فيما يتعلق بتنفيذ بعض الالتزامات المفروضة على الموثقين بمقتضى الامر رقم -70 1 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل د يكلف مكتب التحصيل ، بمايلي :
مراقبة التكليف بجداول فرض الضريبة وبمستخلصات الاحكام والديون الاخرى ، من قبل محصلي الضرائب المختلفة وكذا بتصفيتها وبالاعمال القمعية المتعلقة بها، التحقيق في النزاعات الخاصة بتحصيل الضرائب ، تسيير المحاسبة النوعية لدفاتر المخالصات ذات - الارومات ،
- اعداد المعلومات الاحصائية ، مرا مراقبة تنفيذ ميزانيات البلديات والمستشفيات والمؤسسات العمومية المحلية ، من قبل المحصلين المحليين ، مراقبة وتصفية حسابات التسيير ،
- الاعداد السنوي العام فيما يخص التسيير المالي المنصوص عليه فى المادة 279 من القانون البلدي . »
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 ه التسيير والاستغلال والتصرف ، فيما يتعلق بالمتاجر
- والعقارات التابعة لسلاملاك الخصوصية للدولة ( ماعدا الاملاك الخاضعة لنظام الامر رقم 66 10 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة (1966) وكذا الاملاك الواقعة تحت حراسة الدولة، تسيير الاملاك التابعة للاملاك العمومية للدولة ، مسك السجل العام لملكيات الدولة » .
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 المشار اليه أعلاه والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 المعدل له .
المادة 5
فتح المادةيكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1383 الموافق 17 غشت 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.