قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 14 د.ج 24 درج 20 درج النسخة الاصلية وترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.25 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د.ج ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر. فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1393 الموافق 17 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل بعض احكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها والغاء القرار الوزارى المشترك المعدل له 1168 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1393 الموافق 30 مارس سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف عمال مهنيين من الصنف الاول والثاني والثالث . 1172 وزارة العدل مقررات مؤرخة في 7 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 7 يوليو سنة 1973 تتضمن اعتماد خبراء لسنة 1972 1973 1174 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر وأثيوبيا 1184 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر والنمسا . 1184
1168 - الجريدة الرسمية
- قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر ويوغسلافيا - 1185
- قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقي مع بعض الاقطار .. 1185 للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 ه
- قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس بين الجزائر وسويسرا 1185 اعلانات وبلاغات انذاران المقاولين .. 1186 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1393 الموافق 17 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل بعض احكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها والغاء القرار الوزاري المشترك المعدل له ان وزير الداخلية، ووزير المالية
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما الباب الثالث الفصل الأول منه، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 67 37 المؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للخزينة وبمقتضى المرسوم رقم 69-28 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعديل | توزيع اختصاصات وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط فيما يتعلق بالمراقبة وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذى للولاية ولا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 70 158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيذي لولاية سطيف
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات وبمقتضى المرسوم رقم 71 259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها،
- وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 والمعدل لبعض أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها،
الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1169 يقرران ما يلى : المادة الاولى : تعدل احكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمشار اليه أعلاه، كما يلى : المادة 2 : تشتمل مديرية المصالح المالية في كل ولاية ماعدا ولايات الجزائر وقسنطينة ووهران على أربع مديريات فرعية ، هي : المديرية الفرعية للضرائب ، المديرية الفرعية للشؤون العقارية واملاك الدولة خزينة الولاية ، المراقبة المالية .. وتشتمل مديرية المصالح المالية فى ولاية الجزائر على ست مديريات فرعية، هي : المديرية الفرعية للتحصيل ، المديرية الفرعية للضرائب المباشرة والتسجيل
- والطابع ،
- المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال 6 المديرية الفرعية للشؤون العقارية واملاك الدولة ،
- خزينة الولاية ، المراقبة المالية وتشتمل مديرية المصالح المالية في ولايتي قسنطينة ووهران على خمس مديريات فرعية ، هي :
- المديرية الفرعية للتحصيل ، المديرية الفرعية للضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال والتسجيل والطابع ، المديرية الفرعية للشؤون العقارية واملاك الدولة ، خزينة الولاية ، المراقبة المالية . » المادة 2 : تعدل احكام المادة 6 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمشار اليه أعلاه كما يلى : « المادة 6 : I ) تشتمل المديرية الفرعية للتحصيل المحدثة في ولايات الجزائر وقسنطينة ووهران من جهة، على ثلاثة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية، وهي : مكتب البلديات والتصفية ، مكتب المحاسبة والغرامات ، مكتب نزاعات التحصيل .. ومن جهة اخرى ، على مفتشيات الدائرات التي سيجدد تأسيسها واختصاصها وتنظيمها من قبل وزارة المالية . أ يكلف مكتب البلديات والتصفية ، بمايلي :
- مراقبة تنفيذ ميزانيات البلديات والمستشفيات والمؤسسات العمومية المحلية ، من قبل المحصلين المحليين ، تحقيق حسابات التسيير وتصفياتها ، اعداد المعلومات الاحصائية ،
- التحضير السنوي للتقرير العام فيما يخص التسيير المالي المنصوص عليه في المادة 279 من القانون البلدي. ب يكلف مكتب المحاسبة والغرامات، بما يلى :-
- مراقبة التكليف بجداول فرض الضريبة وجداول الخاضعين لها ، ومستخلصات الاحكام والديون العامة الأخرى ، من قبل محصلى الضرائب المختلفة وكذلك تصفيتها والاعمال القمعية المطابقة لها ،
- تسيير المحاسبة النوعية لدفاتر المخالصات ذات الارومات . ج كلف مكتب نزاعات التحصيل بالتحقيق في النزاعات الناتجة عن قبض الضريبة . (2) تشتمل المديرية الفرعية للضرائب المباشرة والتسجيل والطابع فى ولاية الجزائر ، من جهة ، على خمسة مكاتب تمارس اختصاصاتها على مستوى الولاية ، وهي
- مكتب جداول الخاضعين للضرائب ، مكتب النزاعات ،
- مكتب الاحصائيات ،
- مكتب الابحاث وتركيز المعلومات ذات الطابع الجبائي ، مكتب التسجيل . ومن جهة أخرى ، على مفتشيات الدائرات التي سيحدة تأسيسها واختصاصها من قبل وزير المالية • ا كلف مكتب جداول الخاضعين للضرائب بما يلي :
- اصدار جداول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
1170 الجريدة الرسمية لها وكذا التحقيقات الخاصة بها ، تحضير وتبليغ العناصر المستعملة لاعداد ميزانيات الجماعات المحلية … ب - يكلف مكتب النزاعات بالتحقيق في النزاعات المتعلقة بالضرائب المباشرة وباعداد التقارير حول المسائل المعروضة على لجان الطعن . ج - يكلف مكتب الاحصائيات باعداد الجداول الاحصائية . د يكلف مكتب الابحاث وتركيز المعلومات ذات الطابع الجبائي باعداد برامج التدخل لدى الملزمين بالضريبة وبتحرير تقارير التحقيق في المحاسبات .. يكلف مكتب التسجيل والطابع بمايلي : تسيير المحاسبة النوعية للطوابع الحجمية والطوابع والبطاقات الخاصة بالرسم الوحيد المترتب على السيارات ،
- اعداد الجداول الاحصائية ، مراقبة العمليات العقارية للمصالح والجماعات العمومية ،
- تطبيق التشريع الجبائي المتعلق بتسجيل العقود وتصريحات الانتقال من جراء الوفاة باستثناء العقود القضائية وغير القضائية التي لا تتعلق بالملكية العقارية ،
- المراقبة الخاصة بتنفيذ بعض الالتزامات المفروضة على الموثقين بمقتضى الامر رقم 70 – 91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل. 3 تشتمل المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المحدثة في ولاية الجزائر، من جهة ، على أربعة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية ، وهي : مكتب الضرائب غير المباشرة ، مكتب الرسوم على رقم الاعمال ، مكتب النزاعات ،
- مكتب الابحاث وتركيز المعلومات ذات الطابع الجبائي. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 ه ومن جهة اخرى ، على مفتشيات الدائرات التي سيحدد تأسيسها واختصاصها وتنظيمها من قبل وزير المالية . : 1 يكلف مكتب الضرائب غير المباشرة بمايلي : اصدار جداول الايرادات وتحقيقها وذلك فيما يخص الضرائب غير المباشرة وكذا الضمان والحفلات ، المراقبة المتعلقة بزراعة الكروم وزراعة التبغ والحبوب وكذا فيما يخص ضمان المعادن الثمينة واعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي . ب يكلف مكتب الرسوم على رقم الاعمال باصدار جداول الايرادات وتحقيقها المتعلقة بالرسوم على رقم الاعمال وكذا باعداد الجداول الاحصائية . ج - يكلف مكتب النزاعات بالتحقيق فى النزاعات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال . د يكلف مكتب الابحاث وتركيز المعلومات ذات الطابع الجبائي باعداد برامج التدخل لدى الملزمين بالضريبة . وبتحرير تقارير التحقيق في المحاسبات 4 - تشتمل المديرية الفرعية للضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال والتسجيل والطابع المحدثة فى ولايتي قسنطينة ووهران، من جهة، على خمسة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية ، وهي : مكتب جداول الضرائب واحصائيات الضرائب المباشرة مكتب النزاعات المتعلقة بالضرائب المباشرة ، مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال،
- مكتب النزاعات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ،
- مكتب التسجيل والطابع ، ومن جهة اخرى ، على مفتشيات الدائرات التي سيحدد تأسيسها واختصاصها وتنظيمها من قبل وزير المالية 1 يكلف مكتب جداول الضرائب واحصائيات الضرائب المباشرة ، بمايلي : اصدار جداول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحقيقها ،
الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171
-
- اعداد وتبليغ العناصر المستعملة لاعداد ميزانيات الجماعات المحلية ،
- اعداد الجداول الاحصائية ب يكلف مكتب النزاعات المتعلقة بالضرائب المباشرة بما يلى : التحقيق في النزاعات الخاصة بهذا الموضوع واعداد التقارير حول المسائل المعروضة على لجان الطعن ، اعداد برامج التدخل لدى الملزمين بالضريبة وتحرير تقارير التحقيق في المحاسبات … ج يكلف مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، بمايلي :
- اصدار جداول ايرادات الضرائب غير المباشرة والرسوم | على رقم الاعمال وتحقيقها ، المراقبة المتعلقة بزراعة الكروم وزراعة التبغ والحبوب وكذا فيما يخص ضمان المعادن الثمينة ،
- اعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي . د يكلف مكتب الزراعات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، بمايلي :
- التحقيق فى النزاعات المتعلقة بهذا الموضوع ، اعداد برامج التدخل لدى الملزمين بالضريبة وتحرير- تقارير التحقيق في المحاسبات ه يكلف مكتب التسجيل والطابع، بما يلى : تسيير المحاسبة النوعية للطوابع الحجمية والطوابع والبطاقات الخاصة بالرسم الوحيد المترتب على السيارات ،
- اعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي ،
- مراقبة العمليات العقارية للمصالح والجماعات العمومية ،
- تطبيق التشريع الجبائي المتعلق بتسجيل العقود والتصريحات بالانتقال من جراء الوفاة ، ماعدا العقود القضائية وغير القضائية التي لا تتعلق بالملكية العقارية ،
- المراقبة الواجب ممارستها ، فيما يتعلق بتنفيذ بعض الالتزامات المفروضة على الموثقين بمقتضى الامر رقم 70-91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل 5 – تشتمل المديرية الفرعية للضرائب في الولايات التي احدثت بها من جهة ، على أربعة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية ، وهي : مكتب الضرائب المباشرة ، مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، مكتب التسجيل والطابع ، مكتب التحصيل 10 ومن جهة أخرى ، على مفتشيات الدائرات التي سيحدد تأسيسها واختصاصها من قبل وزير المالية 1 يكلف مكتب الضرائب المباشرة ، بمايلي : اصدار جداول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها وتحقيقها ،
- التحقيق في النزاعات واعداد التقارير حول المسائل المعروضة على لجان الطعن ، تحضير وتبليغ العناصر المستعملة في اعداد ميزانيات الجماعات المحلية ، تحضير برامج التدخل لدى الملزمين بالضريبة وتحرير تقارير التحقيق في المحاسبات ، اعداد الجداول ذات الطابع ، الاحصائي .. ب - يكلف مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، بمايلي : اصدار جداول ايرادات الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال وتحقيقها ، المراقبة المتعلقة بزراعة الكروم وزراعة التبغ والحبوب وكذا فيما يخص ضمان المعادن الثمينة ،
- التحقيق في النزاعات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، اعداد برامج التدخل لدى الملزمين بالضريبة وتحرين تقارير التحقيق في المحاسبة ،
- اعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي ..
1172 الجريدة الرسمية ج - يكلف مكتب التسجيل والطابع ، بمايلي : تسيير المحاسبة النوعية للطوابع الحجمية والطوابع والبطاقات الخاصة بالرسم الوحيد المترتب على السيارات ، اعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي ،
-
- مراقبة العمليات العقارية للمصالح والجماعات العمومية ،
- تطبيق التشريع الجبائي المتعلق بتسجيل العقود و تصريحات الانتقال من جراء الوفاة ، ماعدا العقود القضائية وغير القضائية التي لا تتعلق بالملكية العقارية
- المراقبة الواجب ممارستها فيما يتعلق بتنفيذ بعض الالتزامات المفروضة على الموثقين بمقتضى الامر رقم -70 1 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل د يكلف مكتب التحصيل ، بمايلي : مراقبة التكليف بجداول فرض الضريبة وبمستخلصات الاحكام والديون الاخرى ، من قبل محصلي الضرائب المختلفة وكذا بتصفيتها وبالاعمال القمعية المتعلقة بها، التحقيق في النزاعات الخاصة بتحصيل الضرائب ، تسيير المحاسبة النوعية لدفاتر المخالصات ذات- الارومات ،
- اعداد المعلومات الاحصائية ، مرا مراقبة تنفيذ ميزانيات البلديات والمستشفيات والمؤسسات العمومية المحلية ، من قبل المحصلين المحليين ، مراقبة وتصفية حسابات التسيير ،
- الاعداد السنوي العام فيما يخص التسيير المالي المنصوص عليه فى المادة 279 من القانون البلدي . » للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 ه التسيير والاستغلال والتصرف ، فيما يتعلق بالمتاجر
- والعقارات التابعة لسلاملاك الخصوصية للدولة ( ماعدا الاملاك الخاضعة لنظام الامر رقم 66 10 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة (1966) وكذا الاملاك الواقعة تحت حراسة الدولة، تسيير الاملاك التابعة للاملاك العمومية للدولة ، مسك السجل العام لملكيات الدولة » . المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 المشار اليه أعلاه والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 المعدل له . المادة 5 : يكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1383 الموافق 17 غشت 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1393 الموافق 30 مارس سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف عمال مهنيين من الصنف الاول والثاني والثالث ان وزير الداخلية
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر المادة 3 : يحمل مكتب املاك الدولة والتسجيل المنصوص عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في عليه في المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المشار اليه اعلاه ، تسمية ( مكتب أملاك الدولة ) وتعدل الفقرة الأولى من المادة 7 المذكورة اعلاه ، كمايلي : 1 يكلف مكتب أملاك الدولة ، بمايلي : تطبيق التنظيم الخاص بأملاك الدولة ، الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1173 وبمقتضى المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العمال المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تصنيف الاختصاصات الممارسة من طرف العمال المهنيين الذين يشغلون وظائف دائمة في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تنظم مسابقة للتوظيف في سلك العمال المهنيين من الصنف الاول والثاني والثالث، طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار . يحدد عدد المراكز المتوفرة فيما بعد بموجب قرار وذلك حسب المراكز الشاغرة لدى كل الادارات المعنية . المادة 2 : يمكن أن يتقدم للمسابقة المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في اول يناير من سنة المسابقة والحاصلون اما على : شهادة الكفاءة المهنية في احدى الاختصاصات المحددة في القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 المشار اليه اعلاه. 2 (2) على وظيفة دائمة في احدى الاختصاصات المحددة بموجب القرار المذكور أعلاه • المادة 3 : تؤخر حدود السن بعام واحد عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز الحد الاقصى لهذا التأخير 5 سنوات، بيد انه يمكن تأخير هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. اما فيما يخص المترشحين الذين يمارسون وظيفة دائمة حسب ما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 2 اعلاه تحدد حدود السن وفقا لتاريخ توظيفهم. المادة 4 : تقدم ملفات الترشيح حسب التاريخ المحدد في القرار المنصوص عليه في المادة الاولى المشار اليها اعلاه، كما يجب ان يحتوى على الاوراق التالية :
- شهادة الميلاد، شهادة من صحيفة السوابق القضائية ، شهادة الجنسية نسخة مصدقة عن شهادة الكفاءة المهنية، بطاقة عائلية للحالة المدنية. وعند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. اما بالنسبة للمترشحين الذين يمارسون وظيفة دائمة يجب عليهم تقديم شهادة عمل موقعة من طرف المسؤول عن تسيير الموظفين . المادة 5 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية (المديرية العامة للوظيفة العمومية) بناء على اقتراح السلطات التي لها حق التعيين في التسيير بالنسبة لموظفي الاسلاك المعنية. المادة 6 : تجرى اختبارات المسابقة في كل من الاختصاصات المذكورة والمحددة في القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 المشار اليه اعلاه. المادة 7 : تحتوى المسابقة على الاختبارات التالية : I - اختبار نظرى يتعلق بالمعارف المطلوبة لممارسة اختصاص المترشح المدة 30 دقيقة، المعامل 2. 2 اختباران تطبيقيان تؤخذ بعين الاعتبار في تعيين مدتهما الاجمالية وتحديد مواقيتهما الكفاءة المهنية للمترشح، وكذا الشغل الذى يتعين عليه انجازه ليتسنى تحديد مستوى المترشح والمواقيت المعينة اقصاها 40 ساعة بالنسبة للاختبارين المعامل 4. 3 يجرى اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين تم توظيفهم بعد اول يناير سنة 1971 وينظم طبقا لاحكام القرارين المؤرخين في 12 فبراير سنة 1970 و 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليهما اعلاه . المادة 8 : يعفى المترشحون الحاملون شهادة الكفاءة المهنية في الاختصاص الذي اختاروا اداء المسابقة فيه من الاختبار النظرى . المادة 9 : تجرى الاختبارات بمراكز الامتحانات التي تنشر اسماؤها مع القائمة المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه وفي التواريخ المحددة في القرار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار . المادة 10 : يعهد تنقيط الاختبارات النظرية والتطبيقية الى ممتحنين لهم صفة معلم في المدارس والمؤسسات الخاصة بالتكوين المهني والتقني.
1174 الجريدة الرسمية المادة 11 : ان تقدير الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين يعهدان الى لجنة تتألف من الاشخاص الآتى ذكرهم :
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله ، رئيسا ،
- أربعة مديرين مكلفين بتسيير الموظفين يعينون من طرف الوزير المكلف بالوظيفة العمومية. المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة المنظمة بموجب هذا القرار كعمال مهنيين متمرنين في السلك المطابق لمستوى كفاءتهم واختصاصهم المهنيين. ويسرى مفعول هذا التعيين اداريا بالنسبة للمترشحين الذين يشغلون وظيفة دائمة، وذلك ابتداء من تاريخ توظيفهم . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون طبقا لاحتياج المصلحة من طرف السلطة التي لها حق التعيين. وكل مرشح لم يلتحق بمركز عمله في الاجل المحدد لا ينتفع من المسابقة. الا في حالة وجود قوة قاهرة. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 بوزيد مقدمي المولود في 20 فبراير سنة 1933 بالبليدة ، والساكن ب 36 نهج الباي ، البليدة . نور الدين زيتوني المولود في 25 مايو سنة 1928 ببولوغين ابن زيري، (الجزائر)، والساكن ب و نهج جوزيف بابيون بولوغين ابن زيري ، بالجزائر ، عمر زوى، المولود في 25 فبراير سنة 1935 بمدينة الجزائر، والساكن ب 4 نهج مارسو، مدينة الجزائر ، سعيد بن عيسى المولود في 17 غشت سنة 1940 بمدينة الجزائر، والساكن ب 4 نهج الملازم بنيزا، الابيار الجزائر ، رايس عمراني المولود في 18 يونيو سنة 1933 ببوغني تيزي وزو) ، والساكن ب 7 نهج دروى ديرلون، مدينة الجزائر ، محمد بن قطاف، المولود في 10 ابريل سنة 1930 بمدينة الجزائر، والساكن ب 15 نهج حماني، مدينة الجزائر ، عبد العزيز طالب المولود في 17 ديسمبر سنة 1934 بمدينة الجزائر، والساكن ب 15 نهج حماني، مدينة الجزائر، عبد القادر يونسى المولود فى أول مارس سنة 1931 بقنديرة وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1393 الموافق 30 مارس - (سطيف) ، والساكن ب 23 نهج مراد ديدوش، مدينة الجزائر. سنة 1973 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة العدل- مقررات مؤرخة في 7 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 7 يوليو سنة 1973 تتضمن اعتماد خبراء لسنة 1972 1973 بموجب مقررات مؤرخة في 7 جمادى الثانية عام 1393 الموافق - 7 يوليو سنة 1973 : يعتمد كخبراء في الاختصاصات المبينة بعده، لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر السادة الآتية اسماؤهم : في السيارات : رشيد مزارى المولود في 29 يونيو سنة 1912 بمدينة الجزائر، والساكن 1 نهج مونسينيور ،بلون، مدينة الجزائر ، مصطفى بلقاسم المولود في 21 يناير سنة 1939 برويبة ، والساكن ب 79 نهج مراد ديدوش مدينة الجزائر، محمد فضيل بوراس، المولود في 12 أكتوبر سنة 1924 بمدينة الجزائر ، محمد صالح سيدى موسى، المولود في 24 ديسمبر سنة 1912 بالبليدة والساكن ب 20 شارع ابن بوالعيد، البليدة سعيد بن عبد القادر بن المختار حمايدى، المولود سنة 1931 بأولاد مريم (الجلفة) والساكن بعمارة لافونتين، شارع مكركب بن يوسف بالبليدة ، يوسف سقاى المولود في 29 يناير سنة 1942 بجيجل (قسنطينة)، والساكن ب 15 نهج محمد بلوزداد، مدينة الجزائر ، محمد الفراحي، المولود في 29 غشت سنة 1927 بحجوط (الجزائر) ، والساكن بحى بيلير طريق مراد حجوط ، بلقاسم بوشافة، المولود في 16 أبريل سنة 1927 برقادة مثلثين (قسنطينة) ، والساكن ب 16 نهج موسات جورج، المرادية مدينة الجزائر ، مولود بوزقاوى، المولود في 27 أبريل سنة 1942 بمدينة الجزائر، والساكن ب 25 تجزئة ميشال القبة، مدينة الجزائر نور الدين موبرى، المولود في 4 يناير سنة 1930 بمدينة الجزائر، والساكن ب 24 نهج قاستون لاكروا البانوراما ، حسين داى ، مدينة الجزائر . ابراهيم ناصر، المولود في 23 ديسمبر سنة 1929 بمدينة الجزائر، والساكن بنهج «أ» القمم حيدرة، الجزائر في ميكانيك السيارات : حمود بلعيد، المولود في 8 ديسمبر سنة 1930 بمدينة الجزائر، والساكن بسركوف عين طاية الجزائر ،
الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1175 في الميكانيك الصناعية ومطالة السيارات : أحمد ولد الحاج المولود في 4 أبريل سنة 1930 بجرجرة، والساكن ب 12 شارع فيلمان مدينة الجزائر . في هياكل السيارات والميكانيك العامة : رشيد بلعزوز، المولود في 24 أبريل سنة 1935 بمدينة الجزائر، والساكن ب 9 نهج ،انفنتان، مدينة الجزائر . في هياكل السيارات والميكانيك وكهرباء السيارات : دحمان دشيشة المولود في 17 مايو سنة 1928 بالبليدة ، والساكن بنهج رقم 3 ورقم 23 بديار النعمة، الابيار الجزائر في الميكانيك والكهرباء ومطالة السيارات : محمد مصباح، المولود في 13 أكتوبر سنة 1933 بعين أولمان (سطيف)، والساكن بنهج الدكتور رو بالحراش . في مطالة السيارات : محمد ليميتى، المولود في 24 سبتمبر سنة 1930 ببوفاريك، والساكن ب 5 نهج بوخالفة، مدينة الجزائر ، مصطفى عالم المولود في 4 فبراير سنة 1934 بمدينة الجزائر، والساكن ب 22 نهج فركتو حي حسن بادى، الجزائر ، عمر العرب، المولود في 15 يونيو سنة 1937 بمدينة الجزائر، والساكن ب 193 نهج بلوزداد، مدينة الجزائر • في هياكل السيارات : محمد أوشعبان دايد المولود في 24 نوفمبر سنة 1937 ، بالاربعاء نايت ايراثن تيزي وزو) ، والساكن ب 222 نهج محمد بلوزداد، مدينة الجزائر في السيارات والآليات الضخمة : عبد الرحمن البصير، المولود في 4 فبراير سنة 1921 بالحروش (قسنطينة) ، والساكن ب 3 نهج سوداني عبد القادر بلكور الجزائر في المطالة : جيلالي بوشلكية المولود في 12 ديسمبر سنة 1921 بذراع الميزان (تيزي وزو) ، والساكن ب 6 شارع بيتولى بولوغين مدينة الجزائر في الكهرباء والميكانيك الصناعية : الطاهر الوصيف، المولود في 13 أبريل سنة 1934 بعين البيضاء ، والساكن ب 23 نهج أوبير مدينة الجزائر . في الكهرباء : عمار صنهاجي ، المولود في 27 يوليو سنة 1914 ببريكة والساكن ب 118 شارع صالح بوعكوير مدينة الجزائر . في المحاسبة : محفوظ نافع المولود في 16 يناير سنة 1935 بعروس (الاربعاء نايت ايراثن ، والساكن ب 17 نهج هوراس فيرني مدينة الجزائر ، أحمد شابوني، المولود في أول ابريل سنة 1924 بذراع ابن خدة، والساكن ب 28 طريق بويان مدينة الجزائر ، رشيد بن ونيس المولود في 31 يوليو سنة 1940 بالقبة والساكن ب 19 شارع العقيد عميروش، مدينة الجزائر ، عبد الكريم ،موزاى المولود في 5 ديسمبر سنة 1936 ببوفاريك، والساكن ب 2 نهج ،بيليسيي، مدينة الجزائر ، الغوثى بوعبد الله المولود في 2 يناير سنة 1937 بتلمسان والساكن بدار الكاف نهج شيكسبير، مدينة الجزائر ، الصغير عبد العزيز المولود في 27 يناير سنة 1941 بعين القصر، والساكن ب 16 مكرر، نهج ،بارني، حسين داى مدينة الجزائر ، الطيب تيلوين، المولود في 8 فبراير سنة 1926 بتيفرة والساكن ب 108 نهج مراد ديدوش، مدينة الجزائر ، حمو فاتس، المولود في 7 أكتوبر سنة 1935 بجيجل والساكن ب 161 نهج حسيبة بن بوعلى، مدينة الجزائر ، عثمان السقة حيدر المولود سنة 1926 ببئر السبع (فلسطين) ، والساكن بعمارة انتاريس ب طريق لا مدلين حيدرة، مدينة الجزائر ، محند فارح، المولود في 7 يوليو سنة 1940 بيغر عمران ، بلدية بوزقان (تيزي وزو) والساكن نهج لفنتان رقم 9 مدينة الجزائر ، العمرى عابد المولود في 10 فبراير سنة 1944 ببازر (سطيف) ، والساكن بنهج بيردو رقم 23 ، مدينة الجزائر ، جلول عودية، المولود في 4 نوفمبر سنة 1935 ببجاية والساكن بنهج أحمد زبانه رقم 42 مدينة الجزائر ، مختار بن يلس، المولود في 19 يناير سنة 1920 بتلمسان والساكن ب 12 نهج هانرى ديمونت، مدينة الجزائر ، نور الدين بلحيمر المولود في 27 أبريل سنة 1945 بجيجل (قسنطينة) والساكن ب 8 نهج ايميل ذكانو، مدينة الجزائر، على نازف، المولود في 12 ديسمبر سنة 1945 بالاربعاء نايت ايراثن تيزي وزو) ، والساكن ب 7 نهج ميسوني ، مدينة الجزائر ، ناصر عمراني المولود في 4 أبريل سنة 1940 ببجاية والساكن ب 1 نهج الدكتور روبي، مدينة الجزائر .
1176 الجريدة الرسمية في المحاسبة الجبائية والمتاجر : على الحاج على المولود في 25 فبراير سنة 1933 بمدينة الجزائر، والساكن ب 12 نهج على بومنجل مدينة الجزائر الخبراء العقاريون : محمد رشيد، المولود سنة 1921 ببوسعادة، والساكن بحى الهضبة ببوسعادة ، أحمد ورق المولود في 21 سبتمبر سنة 1937 بتاقمونت أو كروش، والساكن بالحى الاجتماعي رقم 8 العيون، بئر مندرايس الجزائر ، محمد بوزيان، المولود في 5 سبتمبر سنة 1924 بالاصنام والساكن ب 4 نهج هانرى جوانكاري فيلا بوسعيد، مدينة الجزائر ، ابراهيم اقبلرسان، المولود في 10 فبراير سنة 1936 بمليانة، والساكن ب 24 تجزئة سيدى مبارك، بئر خادم الجزائر ، اسماعيل شاوى، المولود في 9 يونيو سنة 1922 بنقاوس (بريكة)، والساكن ب و نهج ،بروسايس، مدينة الجزائر . العقارات والبنايات والمنشآت : محمد يونسي المولود في 23 سبتمبر سنة 1924 بقنديرة وادى المرسى (سطيف)، والساكن ب 31 شارع عميروش مدينة الجزائر . المهندسون المعماريون : عبد الرحمن بوشامة، المولود في 27 أكتوبر سنة 1906 | بمدينة الجزائر، والساكن ب I نهج سعيدوني محمد الصغير، مدينة الجزائر . في البناء وتجهيزات التدفئة والكهرباء والاجهزة الصوتية : رضوان بوشامة، المولود في II نوفمبر سنة 1935، بالبليدة والساكن ب I نهج سعيدوني محمد الصغير، مدينة الجزائر . في البناء : مصطفى الكمال ، المولود في 21 يونيو سنة 1915 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 6 نهج بويش فريد ، القبة ، مدينة الجزائر . عبد الوهاب قنيش ، المولود في 19 ابريل سنة 1942 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 3 نهج سيلفان فوراستية ، المرادية مدينة الجزائز الطيب عبد الباري ، المولود في 12 يناير سنة 1915 بوادي رهيو (مستغانم)، والساكن ب 5 نهج عز الدين عبور، مدينة الجزائر .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 ساسي بكرار ، المولود في II سبتمبر سنة 1934 بسطيف والساكن بعمارة زعاطشة درج « ه » شقة رقم 69 بلكور ، مدينة الجزائر . في البناء والاختصاص في الكيل والتحقيق : خليفة محمد ، المولود في 9 مارس 1949 بمدينة مزرانة ( تيزي وزو ( الساكن بالجناح رقم 436 حي سيليي حيدرة ، مدينة الجزائر . في التدفيئة : عمار مقمون ، المولود في 17 مايوسنة 1922 بدوار بلوة ) تيزي وزو ( والساكن ب 53 نهج الدوق دى كار ، مدينة الجزائر في الخشب : خوجة لبان ، المولود في 30 يوليو سنة 1928 بقسنطينة والساكن ب 1 شارع لامارن ، مدينة الجزائر . في الايجارات السكنية والتجارية ، وقضايا العمل : محمد الشريف زهار المولود في 31 ديسمبر سنة 1902 بالقليعة ، والساكن ب 46 شارع العقيد لطفي ، مدينة الجزائر . في المواصلات السلكية واللاسلكية : رابح عامر موسى ، المولود في 10 فبراير سنة 1935 بعين الحمام ، والساكن ب 15 نهج الدكتور شريف سعدان ، مدينة الجزائر . في الطب العام : عبد الحق براح ، المولود في 2 يناير سنة 1929 بعين البيضاء ، والساكن ب 31 نهج العربي بن مهيدي ، مدينة الجزائر محمد قش المولود في 18 مارس سنة 1933 بعنابة والساكن ب 12 شارع فيكتور هيجو، مدينة الجزائر . ابن خيرة بن بوعلى ، المولود في 24 ديسمبر سنة 1908 بدوار قربوسة ، بلدية شلف ( الجزائر ) والساكن ب 3 نهج على بومنجل ، مدينة الجزائر . في الطب : جمال الدين بن سالم ، المولود في 23 يونيو سنة 1930 ببرج بوعريريج، والساكن ب 6 نهج شارل فلان، مدينة الجزائر . دزيرى بن مبارك ، المولود في 5 ديسمبر سنة 1929 بسيدي بلعباس والساكن ب I نهج محمود بوحميدي ، مدينة الجزائر . عمار بوطاهر ، المولود في 22 مايو سنة 1941 بالاخضرية ( تيزي وزو ) والساكن ب 1 شارع فيليب ميج حسين داي، مدينة الجزائر ..
الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1177 علاوة لهتيهت ، المولود في 8 ديسمبر سنة 1929 بجيجل | الاتحاد الجزائرى للاسمدة والمنتجات الكيماوية، مدينة والساكن ب 124 نهج مراد ديدوش مدينة الجزائر، محمد الصغير شعبان ، المولود في 24 يوليو سنة 1932 بوجدة ( المغرب ( والساكن بممر فيليو بالبليدة مسعود حرود ، المولود في 17 فيبراير سنة 1939 بجيجل والساكن بالعيادة الجراحية « أ » مستشفى الجامعي ، مدينة الجزائر . بوسعد مراجى ، الساكن ب 35 شارع بوقرة ، مدينة الجزائر • يوسف مهدى ، المولود في 9 نوفمبر سنة 1941 بمدينة الجزائر والساكن بالمخبر العلمى للشرطة لمدينة الجزائر . البهجة سارى ، المولودة في 21 مارس سنة 1932 بالاصنام، والساكنة بالعفرون ، الجزائر . في الجراحة الطبية : غالب جيلالي ، المولود في 11 يوليو سنة 1935 بمدينة الجزائر والساكن ب 16 نهج مراد ديدوش ، مدينة الجزائر . في جراحة الاسنان : سعيد علاق المولود في II يونيو سنة 1921 ببني مراى (سطيف)، والساكن ب 15 نهج مراد ديدوش مدينة الجزائر . في مرض العقل والطب الشرعي : بشير ريبوح، المولود في 30 غشت سنة 1943 بمدينة الجزائر والساكن بمستشفى الامراض العقلية ، فرانز فانون بالبليدة . في الفلاحة : محمد الصالح بن مرابط المولود في 3 ابريل سنة 1904 بالقبة، والساكن ب 4 نهج ابن مرابط، مدينة الجزائر . احمد بن شريف، المولود في 1 فبراير سنة 1911 بمليانة، والساكن بشارع محطة بواسماعيل مدينة الجزائر ، محمد السعيد ،جنان المولود في 29 فبراير سنة 1932 بعين بسام والساكن بحديقة قالتيف، اقامة لاروشيل مدينة الجزائر . خبير فلاحي : مصطفى بن عمار، المولود في 13 يونيو سنة 1940 بعقابيو ) سطيف ( والساكن ب 5 نهج المساعد كيفر ، باب الوادي ، مدينة الجزائر . خبير في الخمور : ابن عودة بن عمارة ، المولود في 19 يونيو سنة 1939 بأغلول | ( وهران ) والساكن ب 113 نهج مراد ديدوش ، شركة | الجزائر اختصاصي في الكيل والتحقيق : ناصر صنهاجي، المولود في 2 يناير سنة 1937 ببجاية والساكن بنهج بيرنار اميوت الديار الخمس، مدينة الجزائر . صالح آيت علاوة المولود في أول نوفمبر سنة 1944 بجرجرة (تيزي وزو) ، والساكن ب 42 نهج الاخوة بليلي، مدينة الجزائر . تحقيق الخط : محمد طيار ، المولود سنة 1890 بوادى اميزور ( سطيف ) والساكن ب 12 نهج الدكتور صالياج ، مدينة الجزائر . الجلود الجاهزة وغير الجاهزة : على بن خلفة ، المولود في 6 ابريل سنة 1916 بعنابة ، والساكن بنهج بيرنار اميوت الديار الخمس، مدينة الجزائر . التجهيزات البترولية - المياه - التنقيب - المناجم : كمال سافر ، المولود في 31 يناير سنة 1928 بالمسيلة ، والساكن ب 12 نهج على بومنجل ، مدينة الجزائر . اشغال البناء - العمران الحضرى - مسح الاراضي : محمد على تميم ، المولود في 18 ديسمبر سنة 1938 بعين الحمام ، مهندس بشركة « سوناتيبة » ببئر مندرايس ، مدينة الجزائر .. في البحرية والتجارة : محمد درمش ، المولود في 15 مايو سنة 1919 بعمى موسى (مستغانم) والساكن ب III نهج الماريشال فوش بولوغين الجزائر . 2 - يعتمد مؤقتا كخبراء في الاختصاصات المبينة بعده، لدى المجلس القضائى لمدينة الجزائر السادة الآتية اسماؤهم : في الطب : مرسيل الفونس أميل كنتين ، المولود في 16 سبتمبر سنة 1936 ببوفيني بوارفيل، والساكن ب 102 شارع صالح بوعكوير، مدينة الجزائر . رؤول نويل بيليسي ، المولود في 25 ديسمبر سنة 1887 بير بينيان ، والساكن ب 9 شارع يوسف زيغود ، مدينة الجزائر . كلود جوزيف مارى ريبلى، المولود في 7 نوفمبر سنة 1927 بلونقجومون ( السين واز ( والساكن ب 12 نهج كافيل ايديت ، مدينة الجزائر . راؤول لوسيان بواييي ، المولود في 27 سبتمبر سنة 1926 برونيوناس ) بوش دى رون ( والساكن ب 3 نهج على يومنجل، مدينة الجزائر .
1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 ه في الطب العام : في جوزيف المسلم ، المولود في 12 ديسمبر سنة 1932 بمستغانم ، والساكن ب 25 نهج حسيبة بن بوعلى ، مدينة الجزائر . في الطب العام وطب الاذن والأنف والحنجرة : فيليب ألبو ، المولود في 3 ديسمبر سنة 1933 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 26 شارع بوقرة ، مدينة الجزائر . في المحاسبة : تسهقندال قوكاني، المولود في 8 فبراير سنة 1933 بمار وفواري (مدغشقر) ، والساكن ب و نهج بوبيي، مدينة الجزائر . في الفلاحة العامة : جان مارى موجون المولود في 15 غشت سنة 1932 بمدينة الجزائر، والساكن بطريق سان شارل فيلاتي بيهن بئر مندرايس، مدينة الجزائر . في الكهرباء الميكانيكية : فلورون نيكولا فنباكاس، المولود في 10 نوفمبر سنة 1920 بباريس، والساكن ب 4 شارع أوجين ايتيين، مدينة الجزائر . في السيارات والادوات الصناعية : اير نيست هنرى لامبيل، المولود في 21 ديسمبر سنة 1895 باربينانس الساوون العليا) ، والساكن ب 7 نهج رابح نوال مدينة الجزائر . المهندس المعماري : جان سكوطو المولود في 14 أبريل سنة 1896 بسان ريمو ايطاليا) ، والساكن ب 24 نهج عبان رمضان، مدينة الجزائر . الخبيران العقاريان : لوسيان دانييل هنرى فيرموند، المولود في 25 مايو سنة 1911 بالبليدة، والساكن بشارع الاستقلال عمارة لو برازا رقم 1 ، مدينة الجزائر ، جوال البير فيرموند، المولود في 26 سبتمبر سنة 1942 بثنية (الجزائر) ، والساكن بشارع الاستقلال بناية برازة رقم II، مدينة الجزائر . الخبير في الشؤون البحرية : ريموند أوغيست جول لوبريتر المولود في 28 غشت سنة 1927 بروز ندايل (شمال) (فرنسا) ، والساكن ب 7 نهج باربيس ، مدينة الجزائر . الاختصاصيان في الكيل والتحقيق : جان بيير بويقسير فير، المولود في 30 ديسمبر سنة 1931 | بمدينة الجزائر، والساكن ب 20 شارع يوسف زيغود، مدينة الجزائر ، ميشال لاروس، المولود في 6 أكتوبر سنة 1939 بفيشي ( أليي، فرنسا ) ، والساكن في دار الكاف، طريق شكسبير، مدينة الجزائر في البناء العقارى والهندسة المدنية والبناء الصناعي : كاليكست أوبير فارلى ترسيل، المولود في 4 أكتوبر سنة 1923 بسان كلود غوادلوب، صندوق البريد رقم 34 مدينة الجزائر . 3 يعتمد بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بعنابة السادة الآتية اسماؤهم : في الفلاحة : محمد مصطفى بورحلى، المولود في 26 مايو سنة 1938 بمدينة الجزائر، والساكن بحى مونبليزان بعنابة . في البناء : قدور ملواح المولود في 12 نوفمبر سنة 1939 بعين البيضاء، والساكن ب 20 نهج لومرسيي، بعنابة. في الدهن والزجاج والزخرفة : الطاهر مترافي، المولود في 6 غشت سنة 1919 بعنابة والساكن ب 10 نهج مارسيل لويست بعنابة. في المحاسبة : يوسف داودي، المولود في 4 فبراير سنة 1928 بمفتاح، والساكن ب 1 نهج ناتان بوسيجور، بعنابة. في كهرباء التبريد : عبد الوهاب عباس المولود في 23 سبتمبر سنة 1936 بوادى الزناتي، والساكن ب 11 نهج ايدوارد ديتاي بوسيجور الاعلى، بعنابة. في ميكانيك السيارات : عثمان عيساوى، المولود في 10 مارس سنة 1925 بعنابة والساكن بنهج الدوفيني بعنابة. الطيب العباسي، المولود في 7 يونيو سنة 1934 بشطايبي، والساكن ب 14 نهج طوارف نوار، بعنابة . في الميكانيك العامة : عبد المجيد العلالي المولود في 31 اكتوبر سنة 1929 بعنابة، والساكن ب و مكرر سانطوس المجموعة 3، بعنابة. في هياكل السيارات والميكانيك العامة : العمري طرشة، المولود في 4 نوفمبر سنة 1933 بعنابة والساكن ب 11 نهج مرواني المكي، بعناية.
الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 مصطفى الهاشمى الرمشي المولود في 25 ديسمبر سنة 1941 بعنابة، والساكن بنهج رقم 1 حى ايليزة ، بعنابة . في مطالة هياكل السيارات : عبد العزيز رجيمى المولود في 25 يناير سنة 1942 بعنابة والساكن ب 98 شارع شي غيفارة بعنابة. في القسمة والتحديد والتقويم العقارى والهندسة المدنية : بلقاسم زنادى المولود في 5 يونيو سنة 1941 بتبسة والساكن ب 2 نهج سانت مونيك، بعنابة. 4 - يعتمد مؤقتا كخبيرين فى الاختصاصين المبينين بعده لدى المجلس القضائي بعنابة السيدان الآتية اسماؤهما : في المحاسبة : جورج ادوارد لوى فاسالو، المولود في 18 مارس سنة 1926 بعنابة، والساكن بعمارة لطيفي، نهج كاسكوني ، بعنابة. في ميكانيك السيارات : جان فانسان فرانسوا كسيبيراس المولود في 18 غشت سنة 1939 بعنابة، والساكن بعمارة ميديتيراني شارع أول نوفمبر بعنابة .. 5 - يعتمد بصفة خبراء في الاختصاصات المبينة بعده لدى المجلس القضائى بباتنة السادة الآتية اسماؤهم : في الميكانيك : محمد خليف المولود في 17 مايو سنة 1923 بمنعة (الاوراس) والساكن ب 4 نهج حسين بن عبد السلام بباتنة. أحمد تفاري المولود في 5 ديسمبر سنة 1939 بباتنة والساكن بشارع الاخوة العمراني بباتنة. في مسح الاراضي والبناء : بشير سرار، المولود في 10 أكتوبر سنة 1945 بدوار شير (باتنة) والساكن بعمارة 148 شقة رقم 121 طريق ميدان سباق الخيل بباتنة. 6 - يعتمد كخبيرين فى الاختصاصين المبينين بعده لدى المجلس القضائي ببشار السيدان الآتية اسماؤهما : في الطب : فريد شريفي، المولود في 3 اكتوبر سنة 1941 بسوق الاربعاء الغرب (المغرب) والساكن بشارع الملازم الاول سليمان بلخديم بشار. في الميكانيك العامة للسيارات : محمد شني، المولود في 19 فبراير سنة 1946 بعين الصفراء والساكن ب 33 نهج ما نوقة البناية رقم 3، بشار. 7 يعتمد مؤقتا بصفة خبير في الاختصاص المبين بعده لدى المجلس القضائي ببشار : في الطب : هانرى شارل كونت المولود في 12 غشت سنة 1920 بمدينة الجزائر، والساكن ببشار. 8 - يعتمد بصفة خبراء في الاختصاصات المبينة بعده لدى المجلس القضائي بقسنطينة السادة الآتية اسماؤهم : خبير زراعي : عبد الحميد بن تشيكو، المولود في 10 ابريل سنة 1940 بقسنطينة، والساكن ب 24 شارع مصطفى عواطي بقسنطينة. في الفلاحة : توفيق اللموشى حسونة، المولود في 7 يوليو سنة 1935 بقسنطينة، والساكن ب 26 شارع باستور، بقسنطينة . اسماعيل بن شريف، المولود في 17 نوفمبر سنة 1915 بقسنطينة والساكن ب 26 شارع باستور، بقسنطينة .. عمر أولمان المولود في 7 ابريل سنة 1932 بمدينة الجزائر والساكن بحي الموظفين طريق عين الباي بقسنطينة . في المحاسبة : عبد الكريم بن عزيب المولود في 17 سبتمبر سنة 1936 بقسنطينة، والساكن ب 18 نهج عبان رمضان ، قسنطينة . . عبد الحق خلف الله المولود في 29 اكتوبر سنة 1934 بقسنطينة، والساكن بحى الباتريموان 50 نهج بييرلوتي بقسنطينة . لوى لوسيان فيليسيان فاندفيلد، المولود في 8 يوليو سنة 1925 بمدينة الجزائر، والساكن ب 48 شارع بلوزداد، بقسنطينة . أحمد البوني بن عيد المولود في 5 يونيو سنة 1945 بعنابة والساكن بشارع الاخوة بوشلاغم رقم 1 المنظر الجميل بقسنطينة . عبد الرحمن زازوة، المولود في 13 مايو سنة 1943 بجيجل والساكن ب 35 شارع الامير عبد القادر، بجيجل. في السيارات : مولود مكسن المولود في اول يناير سنة 1918 بسكيكدة والساكن ب 92 شارع البشير بوقدوم، بسكيكدة . احمد ساحلي المولود في 31 مارس سنة 1923 ببني منير (ندرومة) والساكن بنهج الروزيى حى اليزا 92/88 بعنابة . دحمان بن ديلمي المولود في 1 مايو سنة 1934 بقسنطينة والساكن ب 91 شارع الاخوة كيتوني ، بقسنطينة. محمد بليلة المولود في 9 ابريل سنة 1930 بقسنطينة، والساكن ب 9 نهج فرانطون بقسنطينة. في ميكانيك السيارات : عمر زمورى، المولود في 8 فبراير سنة 1918 ببئر منتون (قالمة) والساكن ب 4 نهج لافيريير، بقسنطينة.
1180 الجريدة الرسمية حمو نموش المولود في 7 يونيو سنة 1926 بوادي العثمانية والساكن، ب 41 شارع مصطفى عواطي، بقسنطينة. في الميكانيك العامة : نور الدين بن عسو، المولود في 30 مايو سنة 1939 بقالمة، والساكن بالمدرسة الجهوية الفلاحية، بسكيكدة. في هياكل السيارات : عامر مخالف، المولود في 29 سبتمبر سنة 1937 بشلغوم العيد (قسنطينة)، والساكن بشارع بشير بوقدوم، بسكيكدة. عبد الحفيظ البصيرة، المولود في 16 يوليو سنة 1935 بسكيكدة، والساكن ب 3 نهج مولود بوراس، بسكيكدة. في المطالة والسمكرة : صالح مزياني المولود في 11 يناير سنة 1925 بأولاد سقين والساكن بالمساكن ذات الكراء المعتدل بناية 10، سيدى مبروك، بقسنطينة. في مسح الأراضي والبناء : محمد بن صليحة، المولود في 13 يناير سنة 1928 بقسنطينة والساكن ب 1 نهج عبان رمضان، بقسنطينة. في مسح الاراضي : محمد رشيد هزلى المولود في 6 اكتوبر سنة 1934 بقسنطينة، والساكن ب 15 نهج انجيلوفاسالو، ضاحية لامى بقسنطينة . في هياكل البناء : عمر شعواء، المولود في 17 يناير سنة 1907 بعين عبيد والساكن بنهج غابرييل باكوني، بقسنطينة. في الاضرار البحرية : عمر دبلى، المولود في 24 نوفمبر سنة 1919 بسكيكدة، والساكن بنهج على عبد النور موبليزان، فيلا دبيلي بسكيكدة. في التركسات : معمر خادري المولود في 26 فبراير سنة 1903 بقسنطينة والساكن ب 4 نهج كازانوفة، بقسنطينة. 9 - يعتمد بصفة مؤقتة كخبير في الاختصاص المبين بعده لدى المجلس القضائي بقسنطينة : في العقارات والبناءات والميكانوغرافية والميكانيك الصناعية : جان كلود مولو، المولود في 7 سبتمبر سنة 1903 بفييرس (أورن)، والساكن ب 8 نهج لوفرون، بقسنطينة. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 ه 10 - يعتمد بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده لدى المجلس القضائي بالاصنام السادة الآتية اسماؤهم : في الطب : عبد القادر بن سونة المولود في 23 ابريل سنة 1912 بتميمون، والساكن ب 14 نهج الشهداء بالاصنام. محمد بن على هنى المولود في 31 مايو سنة 1932 بسيدى محمد بن على (مستغانم) والساكن ب 33 نهج الشهداء بالاصنام • في الطب العام : جيلالي جبور، المولود في 14 ابريل سنة 1923 بقوراية والساكن بشارع اول نوفمبر بالاصنام. في الفلاحة : ميسوم مير، المولود في 20 اكتوبر سنة 1906 بوادي الفضة والساكن بنهج محمد خميستي بالعطاف. في الميكانيك : ابراهيم أغيت هني، المولود في 26 مايو سنة 1934 بالاصنام والساكن بنهج الغزلان، بالاصنام. في مطالة ودهن السيارات : الحسين اوجاووت المولود في 26 يونيو سنة 1936 بمدينة الجزائر، والساكن ب 20 شارع اول نوفمبر بالاصنام. في المطالة : محمد كريش، المولود في 19 يناير سنة 1933 بالاصنام، والساكن بشارع الشيخ ابن باديس بالاصنام. في كهرباء السيارات : محمد بوجميل، المولود في 23 فبراير سنة 1938، بتنس والساكن بنهج الثورة ، بتنس، (الاصنام). في العقارات : زبير بن بوعلى المولود في 22 يناير سنة 1936 بأولاد بن عبد القادر (الاصنام والساكن في حي الشركة العقارية الجزائرية رقم 82، بالاصنام. 11 يعتمد بصفة مؤقتة كخبير في الاختصاص المبين بعده لدى المجلس القضائي بالاصنام : في الهندسة : فلورن فيليب جاك شارير، المولود في 17 ديسمبر سنة 1932 بمدينة الجزائر، والساكن ب 31 الشارع المركزي، بحيدرة (الجزائر) .
الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1181 12 - يعتمد بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده، لدى المجلس القضائي بالمدية السادة الآتية اسماؤهم : في ميكانيك السيارات : بوزيد مقدمي المولود في 20 فبراير سنة 1933 بالبلدية والساكن ب 36 نهج الباي بالبليدة. خبير في العقارات : محمد تيدافي، المولود في 21 يوليو سنة 1933 بحجوط والساكن بنهج البطارية حجوط (الجزائر) • في المطالة : ابن ناصر قصرى، المولود في II يونيو سنة 1936 بالمدية، والساكن ب 7 نهج الطبيب اسماعيل بوضربة بالمدية. في البنايات : على بوخيران، المولود في 28 فبراير سنة 1923 بشرشال والساكن ب 25 طريق بويان بمدينة الجزائر. خبير فلاحي : نور الدين عبدى المولود في 15 غشت سنة 1929 بالمدية والساكن بحى مصطفى رقية بالمدية. 13 - يعتمد بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده، لدى المجلس القضائى بمستغانم السادة الآتية اسماؤهم : في الميكانيك العامة وهياكل السيارات والمطالة والكهرباء : جيلالي خوالد المولود في 12 يناير سنة 1927 بوادي رهيو والساكن ب 24 شارع ابن مهيدي، بوادي رهيو . في الميكانيك العامة : محمد بلخير، المولود في 24 يونيو سنة 1940 بغليزان والساكن ب 6 شارع الحاج العروسي، بغليزان خبير في العقارات : ابن شرقي مكربع المولود في 16 مايو سنة 1911 ببني بودوان، بلدية العطاف (الاصنام والساكن ب 24 شارع خميستي بغليزان . في الطب : جلول هدام المولود في 4 سبتمبر سنة 1916 بتلمسان والساكن ب 10 نهج عمار بن سالم، بمستغانم. 14 - يعتمد بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده لدى المجلس القضائي بوهران السادة الآتية اسماؤهم : في السيارات : أحمد عمرو المولود في 29 ابريل سنة 1922 بسعيدة والساكن بوهران 230 حي جوردان. قويدر خواونة المولود في 25 مارس سنة 1937 بوهران والساكن ب 33 نهج العربي بن مهيدي بوهران. في هياكل السيارات : الهواري بن نكروف، المولود في 23 فبراير سنة 1939 بوهران، والساكن ب 54 نهج المذبح الجديد بوهران. في الميكانيك العامة : قدور حقيقي، المولود في اول يونيو سنة 1935، بوجدة (المغرب) والساكن لدى السيد شراك 56 شارع ابن مهيدي بوهران. في الميكانيك العامة ومطالة السيارات : محمد منير، المولود في 20 ديسمبر سنة 1917 بمعسكر، والساكن ب 30 نهج الجامع القديم، بوهران . عمار الهوارى ويس الهاشمي المولود في 16 يناير سنة 1936 بوهران والساكن ب 4 نهج الرواز، لامير، بوهران في الميكانيك العامة وهياكل ودهن السيارات : جمال الدين يوسف قراس، المولود في 12 سبتمبر سنة 1933 بمعسكر، والساكن ب 3 نهج بوميل، بوهران . في الميكانيك وكهرباء السيارات والهياكل والمطالة : الشيخ مرابط، المولود في 5 مارس سنة 1934 بوهران ، والساكن ب 5 نهج انبير ، بوهران . في السمكرة : سعيد يونيف، المولود في 26 يونيو سنة 1936 بوهران ، | والساكن بوهران • في المحاسبة : محمد الحبيب جلولى، المولود في 6 مارس سنة 1929 بوهران والساكن ب II شارع الصومام، بوهران ، مصطفى عزوني ، المولود في 4 مايو سنة 1939 بتلمسان ، والساكن بحى جان دارك لاتور رقم 27 بوهران ، عبد الرحمن سنوسي المولود في 29 ابريل سنة 1926 بوادي شولى (تلمسان) ، والساكن ب 31 نهج الجنرال اربونفيل ، غامبيتا، بوهران ، بشير عنتر، المولود في 2 سبتمبر سنة 1937 بمغولية (سعيدة) ، والساكن ب 12 نهج العربي بن مهيدي، بوهران ، غوثي بوعبد الله المولود في 2 يناير سنة 1937 بتلمسان والساكن ب 26 نهج محمد خميستي ، بوهران في الطب : محمد رحال المولود في 23 يناير سنة 1923 بندرومة ( تلمسان ) ، والساكن بساحة ابراهيم زيدور، بوهران ، تامي مجبر المولود سنة 1926 ببوقادة الاصنام)، والساكن ب 46 نهج دو تيرتر، بوهران ..
1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17 الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 ه في الطب العام : محمد بن على منصور، المولود في 3 أكتوبر سنة 1931 بتلمسان، والساكن ب 28 شارع محمد خميستي، بوهران في الهندسة : أبوبكر زروقي، المولود في 17 يونيو سنة 1939 بتلمسان والساكن ب 13 شارع جيش التحرير الوطني ، بوهران • 15 - يعتمد بصفة مؤقتة كخبراء في الاختصاصات المبينة بعده، لدى المجلس القضائى بوهران السادة الأتية اسماؤهم : في كيمياء الخمر : شارل موريس ،ايمورين، المولود في 7 نوفمبر سنة 1914 بفالانس (درون)، والساكن ب 6 شارع لوبي، بوهران ، فيسانت دورا ، المولود في 2 يناير سنة 1903 بقنديا (اسبانيا)، والساكن ب 10 منحدر الرائد فراج، بوهران في المحاسبة : فرناندو ماركيز المولود في 27 فبراير سنة 1917 باوليفا دولا فرنطيرا (بداخوس - اسبانيا والساكن ب 12 نهج ايغيل بوهران . المهندس المعماري : بيير فرانسوا ايمانويل موروس، المولود في 30 يوليو سنة 1930 بوهران، والساكن ب 23 شارع لسكور، بوهران . في الهندسة : الدو لانجيرو، المولود في 15 أكتوبر سنة 1934 بدرونيرو ( ايطاليا ) ، والساكن بعمارة لوفيرماى الطابق الثالث 6 بسيدي بلعباس . 16 - يعتمد بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده لدى المجلس القضائى بورقلة السادة الآتية اسماؤهم : في الطب : يحيى الحاج ذكرى المولود في 27 مارس سنة 1934 ببني يزقن (غرداية)، والساكن بغرداية . في السيارات : الاخضر فقيه المولود سنة 1926 بسيدي بوعزيز (توقرت) والساكن بتوقرت ، 6 مختار شابو المولود في 4 يناير سنة 1926 بجيجل (قسنطينة) والساكن بحى الموظفين، بورقلة . سعيد شربال المولود في 20 أبريل سنة 1938 ببوقاعة (سطيف) ، الساكن يتوقرت .. 17 - يعتمد بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بسعيدة السادة الآتية اسماؤهم : في ميكانيك السيارات والميكانيك العامة : محمد مسكين، المولود في 17 نوفمبر سنة 1932 بمعسكر، والساكن ب 5 نهج شانزى بمعسكر . في المطالة والميكانيك : يحيى شنيني المولود في 9 غشت سنة 1936 بمعسكر ، والساكن بشارع فيديرب، بمعسكر .. في هياكل السيارات : عبد الكريم مزيان، المولود في 15 مارس سنة 1940 بسعيدة والساكن ب 5 نهج ماكس مارشان، بسعيدة في الطب : مولود مراد حنوز، المولود في 5 يوليو سنة 1933 بقسنطينة والساكن ب 5 نهج ماكس مارشان ، بسعيدة • عبد الكريم عدة حنيفي، المولود في 23 فبراير سنة 1942، والساكن ب 15 نهج على بومنجل، بسعيدة • في العقارات : عبد العزيز غازي المولود في 24 فبراير سنة 1934 بسعيدة، والساكن ب 21 نهج على بومنجل بسعيدة في الفلاحة : مصطفى بن زاوى، المولود في 4 غشت سنة 1920 بمعسكر ، والساكن بمعسكر . في الميكانيك العامة والعتاد السيار : مختار يحيى العيادي المولود في 26 أبريل سنة 1941 بمعسكر، والساكن ب 23 نهج سيدي بوعمران، باب على بمعسكر . في البنايات : مختار بن زرقة المولود في 24 غشت سنة 1937 بسعيدة ، والساكن ب 16 شارع أول نوفمبر، بسعيدة 18 يعتمد بصفة خبراء في الاختصاصات المبينة بعده، لدى المجلس القضائى بسطيف السادة الآتية اسماؤهم : في السيارات : الحسن زاوى، المولود في 26 فبراير سنة 1931 بسطيف والساكن بحى القاهرة ، بسطيف ، عبد العزيز زاوى، المولود في أول ديسمبر سنة 1928 بسطيف، والساكن ب 5 نهج بن مهيدي بسطيف خالد عبد اللاوى، المولود في 24 أكتوبر سنة 1937 بسطيف، والساكن بنهج الاخوة جميلى، بسطيف ..
الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1183 في هياكل السيارات والمطالة : مصطفى هدنة المولود في 4 نوفمبر سنة 1933 بسطيف ، والساكن بثانوية مليكة قايد، بسطيف . في مطالة السيارات : خميسى بوهلال المولود سنة 1923 بالخربة، بلدية عين عباسة (سطيف)، والساكن ب 2 نهج علاوة كتفى بسطيف في الطب : الحسين هارون ، المولود في 25 يوليو سنة 1917 برأس الوادي، دكتور فى الطب والاشعة، بسطيف ، عبد القادر عمران، المولود في 13 يناير سنة 1930 ببجاية والساكن ب 9 نهج الاخوة مسلم، بسطيف. حاج هارون، المولود سنة 1938 برأس الوادي (برج بوعريريج)، والساكن ب 28 نهج الاخوة مسلم بسطيف . في الطب العام : عباس مقراني، المولود في 2 أبريل سنة 1946 ببرج بوعريريج، والساكن بساحة الحرية رقم 1 برج بوعريريج 19 - يعتمد بصفة مؤقتة كخبراء في الاختصاصات المبينة بعده، لدى المجلس القضائى بسطيف السادة الآتية اسماؤهم : في الجراحة والطب العام : جان ، تسوكلاس، المولود في 10 نوفمبر سنة 1930 ببور سعيد، جراح، رئيس مصلحة بالمستشفى الاقليمي ببجاية . في الطب العام : f هلين لويز نانسي دوبونو، المولودة في 28 ابريل سنة 1918 بمدينة تونس، والساكنة ب 13 نهج الاخوة مسلم، بسطيف . في الشؤون البحرية : جان كلود بليبيو، المولود في 27 أكتوبر سنة 1928 بتولوز، والساكن ب 3 طريق رابح وارد، ببجاية . المهندس المعماري : ايدمون لوى شارل، المولود في 24 مايو سنة 1907 بتفشون والساكن برقم 50 ضاحية البساتين ببرج بوعريريج 20 - يعتمد بصفة خبراء في الاختصاصات المبينة بعده لدى المجلس القضائي بتيارت السادة الآتية اسماؤهم : في المحاسبة : ابن وعلى زيتوني المولود في 2 يوليو سنة 1928 بتيارت والساكن بنهج حمادى عدة رقم 13 بتيارت ، يحيى بوعبيد المولود في 13 غشت سنة 1919 بتيزي وزو والساكن بطريق السوقر، بتيارت • في الكهرباء : حبيب الجيلاني المولود في 20 ابريل سنة 1926 بتيارت والساكن بنهج النصر، رقم 20 بتيارت . في الميكانيك العامة وهياكل السيارات : عبد القادر بن خليفة المولود في 31 يناير سنة 1939 بتيارت والساكن بنهج التحرير رقم 16 ، بتيارت ، حميد الحسن المولود في 21 مايو سنة 1941 بتيارت ، والساكن بشارع النقيب بوسيف بتيارت • 21 يعتمد مؤقتا بصفة خبير في الاختصاص المبين بعده ، لدى المجلس القضائي بتيارت : المهندس العقاري : جان ايبوليت بيير ماس ، المولود في 25 مارس سنة 1924 بالسوقر (تيارت)، والساكن بالسوقر . 22 - يعتمد بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده لدى المجلس القضائي بتلمسان السادة الآتية اسماؤهم : المهندس المعماري : سعيد مراد المولود في 9 ابريل سنة 1923 بتلمسان ، والساكن بنهج سيدى سعد، بتلمسان . في هياكل السيارات والميكانيك العامة : أحمد عبد الرحيمي، المولود في 26 سبتمبر سنة 1936 بتلمسان، والساكن ب 2 نهج المنصور، بتلمسان . في هياكل السيارات : غوثى بلخوجة المولود في 12 يونيو سنة 1934 بتلمسان والساكن ب 12 شارع انبير، بتلمسان سيدى أحمد مرابط المولود في 9 مايو سنة 1940 بتلمسان والساكن ب 12 شارع انبير بتلمسان • في الايجارات : محمد عز الدين ذئب المولود في 24 غشت سنة 1925 بتلمسان، والساكن ب 37 نهج ابن الخميس بتلمسان . في الكراء التجاري والسكنى : طيب بن مغنية المولود في 19 مارس سنة 1932 بمعسكر، والساكن ب 22 نهج الرائد جابر بتلمسان في الميكانيك العامة : عبد الكريم كعوار، المولود في 27 ابريل سنة 1924 بتلمسان والساكن ب I نهج المنظر الجميل، بتلمسان ابن منصور مصطفى قارة، المولود في 25 مارس سنة 1915 بتلمسان، والساكن ب 19 نهج المسرح، بتلمسان ،
1184 23 الجريدة الرسمية عبد الرحمن مرابط المولود في 20 غشت سنة 1908 بتلمسان، والساكن ب 13 نهج المعبد اليهودي بتلمسان 23 يعتمد بصفة خبراء في الاختصاصات المبينة بعده لدى المجلس القضائي بتيزي وزو السادة الآتية اسماؤهم : الخبير في العقارات : محمد السعيد شرفي، المولود في II ابريل سنة 1935 بمكودة تيزي وزو)، والساكن عند السيد سعيد أو منخاش 8 نهج محمد كوفي، تيزي وزو . في طب العيون : السعيد شيبان المولود في 2 ابريل سنة 1935 بمشد الله تيزي وزو والمكلف بدروس في كلية الطب بمدينة الجزائر . في هياكل ومطالة ودهان السيارات : محمد أميود، المولود في 2 فبراير سنة 1934 بتيزي وزو والساكن بتيزي وزو 40 شارع محمد أزفون 24 - يعتمد بصفة مؤقتة كخبير فى الاختصاص المبين بعده لدى المجلس القضائي بتيزي وزو : في ميكانيك السيارات : جورج بيبر طرانكيل مايزير المولود في 9 ابريل سنة 1918 بتيزي وزو، والساكن ب 38 نهج محمد بارش بتيزي وزو . وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر واثيوبيا ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى الامر رقم 68-1 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات | السلكية واللاسلكية الدولية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 ه يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة الى اثيوبيا ب 1,00 فرنك ذهبي. المادة 2 : يطبق هذا الرسم ابتداء من اول غشت سنة 1973 المادة 3 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر والنمسا ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى الامر رقم 68-1 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965،
- وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية
- وبناء على اقتراح مدير المواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة الى النمسا ب 0,575 فرنك ذهبي . المادة 2 : يطبق هذا الرسم ابتداء من اول غشت سنة 1973 المادة 3 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973. سعيد آيت مسعودان
الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1185 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر ويوغسلافيا
– ان وزير البريد والمواصلات وبمقتضى الامر رقم 68 1 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية
- وبناء على اقتراح مدير المواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة الى يوغسلافيا ب 0,575 فرنك ذهبي . المادة 2 : يطبق هذا الرسم ابتداء من اول غشت سنة 1973 المادة 3 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى مع بعض الاقطار- ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى الامر رقم 68 1 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة يمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة الى جزيرة لا ريينيون وسان بيار وميكيلون وغواد لوب وماري غالانت والمارتينيك وسانت وغويانا ب 0,80 فرنك ذهبي . المادة 2 : يطبق هذا الرسم ابتداء من اول غشت سنة 1973 المادة 3 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس بين الجزائر وسويسرا ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 68 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وبناء على اقتراح مدير المواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع سويسرا ب 3,402 فرنك ذهبي . المادة 2 : يطبق هذا الرسم ابتداء من اول غشت سنة 1973. المادة 3 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة الشعبية. للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية
- وبناء على اقتراح مدير المواصلات وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 سعيد آيت مسعودان
1186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 اعلانات وبلاغات انداران المقاولين تنذر مقاولة الاشغال العمومية، مسلم بن عمرو، التي اختارت مدينة تيغنيف كموطن لها، نهج العربي بن مهيدي ، متعهدة الصفقة رقم 29 المتعلقة ببناء 250 مسكنا شبه حضرى | بالعين الصفراء لان تبتدىء فى الاشغال المعلن عنها بموجب أمر المصلحة رقم AS/OS / AS 23 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1973 وذلك في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار فستطبق عليها احكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع تنذر الشركة الوهرانية للبناء «سوك التي اختارات مدينة غليزان كموطن لها ، طريق « ايزيس لوديك ، متعهدة الصفقة رقم 235/72 المتعلقة ببناء ثانوية تقنية للبنين بسعيدة القسم رقم 4 - النجارة والخشب لان تبتدىء في الاشغال المعلن عنها بموجب أمر المصلحة رقم 1 المؤرخ في 5 مارس سنة 1973 وذلك في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. واذا لم تستجب الشركة لهذا الانذار فستطبق عليها احكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .. عبد القادر بن مبارك - الجزائر