قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 12 5 ذو الحجة عام 1422 17 فبراير سنة 2002 م مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المحافظ العام المكلف بتنظيم الموسم الجزائري في فرنسا.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة وجامعة الدول العربية بوزارة الشؤون الخارجية . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية. .
2002، يتضمن إنهاء مهام سفير مستشار بوزارة
2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المشرق العربي
سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير آسيا
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الموزمبيق بمابوتو . . . 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمونبولييه (فرنسا) .
مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتضمن تعيين المحافظ العام المكلف بتنظيم الموسم الجزائري في فرنسا. مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
سنة 2002، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة
مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، تتضمن تعيين قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
سنة 2002، تتضمن تعيين قناصل للجمهورية
5 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 17 فبراير سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 12 3 فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي. قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001،
يتضمن تنظيم امتحان البكالوريا التقنية. 19 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي في السياحة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 متخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي في السياحة. . . 20 نوفمبر سنة 2001، يحدد برنامج التكوين
نوفمبر سنة 2001 ، يتضمن تنظيم دورة تكوين
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المحافظ العام المكلف بتنظيم الموسم الجزائري في فرنسا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد حسين سنوسي، بصفته محافظا عاما، مكلفا بتنظيم الموسم الجزائري في فرنسا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 5 أكتوبر سنة 2001 ، مهام السيد مولود حماي بصفته رئيسا لديوان وزير الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 2001، مهام السيد مجيد بوقرة، بصفته مديرا عاما لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 12 5 ذو الحجة عام 1422 17 فبراير سنة 2002 م فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهي ابتداء من 2 نوفمبر سنة 2001 ، مهام السّيد حليم بن عطاء الله، بصفته مديرا عاما لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2001 ، مهام السيد حميد بوركي بصفته سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المشرق العربي وجامعة الدول العربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 21 أكتوبر سنة 2001 ، مهام السيد بوثلجة هادف، بصفته مديرا للمشرق العربي وجامعة الدول العربية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
5 ذو الحجة عام 1422 ه
17 فبراير سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2001 ، مهام السيد صالح البديوي بصفته مديرا لآسيا و أوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 19 أكتوبر سنة 2001 ، مهام السيد محمد حسن الشريف، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفهم بوظائف أخرى : العربي كاتي، نائب مدير لمنظمة الأمم المتحدة والمؤتمرات الإقليمية. عبد الرحمان حميداوي، نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية المتعددة الأطراف. عبد العزيز بن علي شريف، نائب مدير لبلدان أوروبا الجنوبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2001 ، مهام السيد محمود مصالي، بصفته نائب مدير للمراسيم والزيارات والمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2001 ، مهام السيد عبد العزيز أويدر، بصفته نائب مدير للشؤون القضائية والإدارية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2001، مهام السيد علي طلاورار، بصفته نائب مدير للقانون الأساسي للأشخاص والشؤون الاجتماعية والاتفاقات بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2001 ، مهام السّسيد حميد حرايك، بصفته نائب مدير للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2001 ، مهام السيد محمد قاضي، بصفته نائب مدير للشيفرة بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الموزمبيق بمابوتو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى، ابتداء من
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 25 نوفمبر سنة 2001 ، مهام السيد عبد الحميد بوبازين، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الموزمبيق بمابوتو. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمونبولييه (فرنسا).
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى، ابتداء من أول غشت سنة 2001 ، مهام السّيّد علي ساعد، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمونبولييه (فرنسا). مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتضمن تعيين المحافظ العام المكلف بتنظيم الموسم الجزائري في فرنسا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 يعين السيد محمد روراوة، محافظا عاماً مكلفا بتنظيم الموسم الجزائري في فرنسا. مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد مجيد بوقرة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيكين (جمهورية الصين الشعبية، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 2001. / العدد 12 5 ذو الحجة عام 1422 ه 17 فبراير سنة 2002 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد مولود حماي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببلغراد (جمهورية يوغسلافيا الفدير الية)، ابتداء من 5 أكتوبر سنة .2001 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد حميد بوركي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأنقرة (جمهورية تركيا)، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد صالح لبديوي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأبيجان (جمهورية كوت ديفوار)، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد محمد حسن الشريف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيروبي (جمهورية (كينيا)، ابتداء من 19 أكتوبر سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد أحمد معمر،سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بهافانا (جمهورية كوبا)، ابتداء من 20 أكتوبر سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد بوثلجة هادف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية، ابتداء من 21 أكتوبر سنة 2001.
5 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 17 فبراير سنة 2002 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد محمد عنتر داود، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباماكو (جمهورية مالي)، ابتداء من 25 أكتوبر سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد سليمان الشيخ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة (جمهورية مصر العربية، ابتداء من 26 أكتوبر سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد حليم بن عطا الله، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسل (المملكة البلجيكية)، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد عبد الحميد عبروس، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بهراري (جمهورية زيمبابوي)، ابتداء من 2 نوفمبر سنة .2001 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تعين الآنسة الطاوس فروخي، سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيينا (جمهورية النمسا)، ابتداء من 3 نوفمبر سنة 2001. مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، تتضمن تعيين قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد
جلول ثابت، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليل (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد حسين صحراوي، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسطنبول (جمهورية تركيا)، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد محمد يوسفي، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس الجمهورية التونسية)، ابتداء من 9 نوفمبر سنة 2001. مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد محمد قاضي، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالكاف (الجمهورية التونسية)، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد محمود مصالي، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسانت إتيان الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2001.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد يوسف براهيمي، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة ببيزانسون (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد علي طلاورار، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأوبيرفيلي (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2001. / العدد 12 5 ذو الحجة عام 1422 17 فبراير سنة 2002 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد عبد العزيز أويدر، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بميتز (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد حميد حرايق قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمونبيلي (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2001 قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي. إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر عام 1963 والمتضمن تأسيس شهادة بكالوريا التعليم الثانوي، وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمتضمن إعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تنظيم امتحان البكالوريا التعليم الثانوي، المحدث بموجب المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يشتمل امتحان بكالوريا التعليم الثانوي على اختبارات كتابية تطابق البرامج الرسمية للمواد التي تدرس في أقسام السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام وعلى اختبار في التربية البدنية. وتكون علامة مادة التربية البدنية بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، هي معدل العلامات الفصلية المحصل عليها طوال السنة الثالثة من التعليم الثانوي. ويختبر المترشحون الأحرار في مادة التربية البدنية. المادة 3 : يكون لبكالوريا التعليم الثانوي دورة سنوية واحدة يحدد تاريخها وزير التربية الوطنية، كما يحدد تاريخ بداية التسجيلات وانتهائها. يختار مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مراكز الامتحان
5 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 17 فبراير سنة 2002 م المادة 4 : تبين تفاصيل اختبارات الامتحان وطبيعتها ومدتها ومعاملاتها بالنسبة لكل شعبة في الملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا القرار. المادة 5 : شعب بكالوريا التعليم الثانوي هي الآتية :
- الآداب والعلوم الإنسانية
- الآداب والعلوم الإسلامية
- الآداب واللغات الأجنبية
- التسيير والاقتصاد علوم الطبيعة والحياة العلوم الدقيقة،
- التكنولوجيا. المادة 6 : يسجل المترشحون المتمدرسون إجباريا في الشعبة المطابقة لقسم السنة الثالثة من التعليم الثانوي الذي يزاولون دراستهم فيه. يمكن المترشحين الأحرار أن يتقدموا لامتحان البكالوريا المنصوص عليه في هذا القرار وعليهم أن يقدموا :
- إما شهادة مدرسية تثبت مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي لسنة دراسية سابقة، وإما شهادة تسجيل في السنة الثالثة من التعليم الثانوي يمنحها المركز الوطني لتعميم التعليم بالمراسلة وعن طريق الإذاعة والتلفزيون. يرخص للمترشحين الأحرار اختيار شعبة من الشعب المذكورة في هذا القرار غير الشعبة المبينة في الشهادة المدرسية أو في شهادة التسجيل المذكورة أعلاه. المادة 7 : يشمل ملف الترشح ما يأتي : طلب تسجيل يعد في استمارة خاصة يوفرها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
- مستخرج من عقد الميلاد بطاقة خاصة بالتربية البدنية تشهد بكفاءة المترشح أو عدم كفاءته، يوقعها طبيب القطاع المدرسي أو طبيب محلّف،
- وصل يثبت دفع حقوق الامتحان. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 9 ويقدم المترشحون الأحرار زيادة على ذلك، شهادة مدرسية أو كشف تسجيل يثبت مستواهم المدرسي كما تنص عليه المادة 6 أعلاه. المادة 8 : تسجل تحت مسؤولية مدير المؤسسة، النتائج الفصلية للسنة الثالثة من التعليم الثانوي فيما يخص المترشحين المتمدرسين، على بطاقة تركيببية تقدم مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات نموذجها. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق منشور. المادة 9 : يجب على المترشح أن يحمل معه طيلة الدورة كلها استدعاءه وبطاقته للتعريف الوطنية أو أية بطاقة أخرى للهوية يعترف بها التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 10 : يمنع المترشحون طيلة الامتحان مما يأتي :
- الاتصال ببعضهم البعض أو بالخارج، الاحتفاظ لديهم بأي وثيقة ولو كانت غير ذات علاقة بالامتحان
- الاستعمال لكل اختبار لأوراق أخرى غير التي تسلمهم إياها مراكز الامتحان
- استعمال أدوات أو آلات أو أجهزة غير تلك التي يرخص بها قانونا. المادة 11 : يعد الإغفال إجباريا بالنسبة للتصحيح وللمداولات التي تكتسي صبغة السرية المطلقة. ولا يقبل أي طعن فيما يخص مراجعة التصحيح. المادة 12 : إذا ثبت أثناء الامتحان ارتكاب غش أو محاولة غش أو مشاركة فيه، يوقف المترشح أو المترشحون مرتكبو الغش، عن الامتحان بقرار من رئيس مركز الامتحان الذي يحرر تقريرا بذلك ويقترح عقوبة. يقرر وزير التربية الوطنية العقوبة.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 13 : إذا ثبت الغش أثناء تصحيح أوراق الإجابات، يقوم رئيس مركز التصحيح بالتحريات اللازمة ويلغي عند الاقتضاء، امتحان المترشح أو المترشحين مرتكبي الغش بعد رأي لجنة المداولات ويحرر تقريرا بذلك ويقترح عقوبات. يقرر وزير التربية الوطنية العقوبات. المادة 14 : يعين وزير التربية الوطنية اللجان المكلفة بمختلف مراحل امتحان بكالوريا التعليم الثانوي. يرأس لجان المداولات مفتشو التربية والتكوين. المادة 15 : يطبق التصحيح المزدوج الكامل والسري بصفة آلية على جميع الاختبارات ويمنح كل اختبار علامة من 0 إلى 20 نقطة. وإذا تجاوز الفارق بين العلامتين اللتين منحهما المصححان الحد الذي يقرر بموجب منشور، يقوم بالتصحيح الثالث مصحح آخر. وتكون العلامة النهائية المعتمدة :
- إما معدل العلامتين الممنوحتين بعد التصحيح المزدوج،
- وإما معدل أكثر العلامتين تقاربا في حالة القيام بتصحيح ثالث. المادة 16 : يقصى كل مترشح حصل على علامة صفر (0) في إحدى المواد الأساسية لكل شعبة كما هو محدد في الجداول الملحقة بهذا القرار . ويقصى كل مترشح حصل على معدل متوازن يقل عن 5 من 20 في تلك المواد الأساسية. المادة 17 : يعد ناجحا كل مترشح حصل على معدل عام يساوي 10 من 20 أو يفوقه، مع مراعاة أحكام المادة 16 أعلاه. المادة 18 : يمكن لجنة المداولات أن تقرر قبول مترشحين حصلوا على معدل عام يقل عن 10 من 20 بعد دراسة بطاقتهم التركيبية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ونتائجهم في الامتحان. يحدد وزير التربية الوطنية بمنشور كيفيات تطبيق هذه المادة. / العدد 12 5 ذو الحجة عام 1422 ه 17 فبراير سنة 2002 م المادة 19 : توضع تحت تصرف لجنة المداولات، كل الوثائق الخاصة بالنتائج التي حصل عليها المترشحون في امتحان البكالوريا. لجنة المداولات هي وحدها المؤهلة للاطلاع على أوراق اختبارات الامتحان. المادة 20 : تتمتع لجنة المداولات بالسيادة الكاملة. ولا يقبل أي طعن فيما تتخذه من قرارات طبقا لأحكام هذا القرار . تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وفي حالة تساويها يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 21 : تمنح لجنة المداولات المترشحين الناجحين الملاحظات الآتية :
- جيدا جدا : عندما يحصل المترشح على معدل عام يساوي 16 من 20 أو يفوقه، جيد : عندما يحصل المترشح على معدل عام يقل عن 16 من 20 ويساوي على الأقل 14 من 20
- قريب من الجيد : عندما يحصل المترشح على معدل عام يقل عن 14 من 20 ويساوي على الأقل 12 من 20م مقبول: عندما يحصل المترشح الناجح على معدل عام يقل عن 12 من 20. المادة 22 : يسلم شهادة بكالوريا التعليم الثانوي مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات باسم وزير التربية الوطنية. المادة 23 : لا يحتفظ بأوراق الامتحان إلا لمدة سنة واحدة تحت مسؤولية مدير المؤسسة المعينة كمركز للتصحيح. المادة 24 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، ولا سيما القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 25 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001. عن وزير التربية الوطنية الأمين العام عبد الكريم تبون
5 ذو الحجة عام 1422 ه
17 فبراير سنة 2002 م الملحق مدة الاختبارات ومعاملاتها 1 شعبة : الآداب والعلوم الإنسانية الرقم الاختبارات 1 الأدب العربي 2 الفلسفة 3 التاريخ والجغرافيا 4 الرياضيات 5 اللغة الأجنبية الأولى 6 اللغة الأجنبية الثانية 7 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي : الأدب العربي، الفلسفة التاريخ والجغرافيا. 2 - شعبة : الآداب والعلوم الإسلامية الرقم الاختبارات 1 الأدب العربي 2 الفلسفة 3 التاريخ والجغرافيا 4 علوم الشريعة 5 الرياضيات 6 اللغة الأجنبية الأولى 7 اللغة الأجنبية الثانية 8 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي : الأدب العربي، الفلسفة التاريخ والجغرافيا علوم الشريعة. الأول المعاملات المدة 5 3 سا 5 4 سا 4 3 سا 2 2 سا 3 2 سا 2 2 سا
المعاملات المدة CCCCCCCE 4 3 سا 4 3 سا 4 3 سا 5 3 سا 2 2 سا 3 2 سا 2 2 سا
12 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الأول 3 شعبة : الآداب واللغات الأجنبية الرقم الاختبارات 1 الأدب العربي 2 الفلسفة 3 التاريخ والجغرافيا 4 الرياضيات 5 اللغة الأجنبية الأولى 6 اللغة الأجنبية الثانية 7 اللغة الأجنبية الثالثة 8 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي : الأدب العربي، الفلسفة التاريخ والجغرافيا اللغة الاجنبية الأولى اللغة الاجنبية الثانية. 4 شعبة : التسيير والاقتصاد الرقم الاختبارات 1 التسيير المحاسبي والمالي 2 الاقتصاد والحقوق 3 التاريخ والجغرافيا 4 الرياضيات 5 الأدب العربي 6 الفلسفة 7 اللغة الأجنبية الأولى 8 اللغة الأجنبية الثانية 9 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي : التسيير المحاسبي والمالي، الاقتصاد والحقوق التاريخ والجغرافيا الرياضيات. العدد 12 5 ذو الحجة عام 1422 17 فبراير سنة 2002 م (تابع) المعاملات المدة 4 3 سا 4 3 سا 4 3 سا 2 2 سا 3 3 سا 3 3 سا 2 2 سا
المعاملات المدة 5 4 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 2 2 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 2 سا
5 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 17 فبراير سنة 2002 م الملحق الأول 5 - شعبة : علوم الطبيعة والحياة الرقم الاختبارات 1 الرياضيات 2 الفيزياء والكيمياء 3 العلوم الطبيعية 4 الأدب العربي 5 الفلسفة 6 التاريخ والجغرافيا 7 اللغة الأجنبية الأولى 8 اللغة الأجنبية الثانية 9 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي : الرياضيات الفيزياء والكيمياء العلوم الطبيعية. 6 شعبة : العلوم الدقيقة الرقم الاختبارات 1 الرياضيات 2 الفيزياء والكيمياء 3 العلوم الطبيعية 4 الأدب العربي 5 الفلسفة 6 التاريخ والجغرافيا 7 اللغة الأجنبية الأولى 8 اللغة الأجنبية الثانية 9 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي : الرياضيات الفيزياء والكيمياء. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 13 (تابع) المعاملات المدة 4 3 سا 4 3 سا 5 3 سا 2 2 سا 2 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 2 سا
المعاملات المدة 7 4 سا 5 4 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 2 سا
14 7 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 5 ذو الحجة عام 1422 17 فبراير سنة 2002 م الملحق الأول (تابع) 7 - شعبة : التكنولوجيا الرقم الاختبارات 1 الرياضيات 2 الفيزياء والكيمياء 3 التكنولوجيا 4 الأدب العربي 5 الفلسفة 6 التاريخ والجغرافيا 7 اللغة الأجنبية الأولى 8 اللغة الأجنبية الثانية 9 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي : الرياضيات الفيزياء والكيمياء التكنولوجيا. الملحق الثاني طبيعة الاختبارات أولا - اختبار الرياضيات : 1.1 - الشعب :
- العلوم الدقيقة علوم الطبيعة والحياة التكنولوجيا،
- التسيير والاقتصاد. يتضمن اختبار الرياضيات :
- تمرينين اثنين من 8 إلى 10 نقاط)
- مسألة واحدة من 10 إلى 12 نقطة) يعد التمرينان والمسألة إجباريين ومستقلين عن بعضهما البعض. المعاملات المدة 4 3 سا 4 3 سا 5 4 سا 2 2 سا 2 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 2 سا
ويتناول التمرينان جزأين مختلفين من البرنامج ويجب أن تغطي المسألة جزءا كبيرا من البرنامج وأن تكون الأسئلة متدرجة في الصعوبة. 2.1 الشعب :
- الآداب والعلوم الانسانية
- الآداب والعلوم الاسلامية
- الآداب واللغات الأجنبية. يتضمن اختبار الرياضيات ثلاثة (3) أو أربعة (4) تمارين إجبارية ومستقل بعضها عن بعض. وتتناول هذه التمارين أجزاء مختلفة من البرنامج تغطي جزءا كبيرا منه. ثانيا - اختبار الفيزياء والكيمياء 1.2 - الشعبة : العلوم الدقيقة يتضمن اختبار الفيزياء والكيمياء جزأين اثنين.
5 ذو الحجة عام 1422 ه
17 فبراير سنة 2002 م 1 (1) جزء “للفيزياء” ويشتمل :
- إما على مسألة تتكون من أربعة (4) أجزاء مستقلة
- وإما على أربعة (4) تمارين مستقلة. 2 (2) جزء “للكيمياء” ويشتمل على تمرينين اثنين مستقلين. 2.2 - الشعبة : علوم الطبيعة والحياة والتكنولوجيا : يتضمن اختبار الفيزياء والكيمياء جزأين اثنين 1 - جزء “للفيزياء” (من 12 إلى 14 نقطة) ويشتمل :
- إما على مسألة تتكون من ثلاثة (3) أجزاء مستقلة
- وإما على ثلاثة (3) تمارين مستقلة. 2 - جزء “للكيمياء “ (من 6 إلى 8 نقاط) ويشتمل على تمرينين اثنين مستقلين. ثالثا - اختبار العلوم الطبيعية : 1.3 - الشعبة : علوم الطبيعة والحياة يتضمن الاختبار موضوعين اثنين على الخيار ويشتمل كل من الموضوعين على ثلاثة (3) أجزاء متكاملة تسمح بتقييم قدرة المترشح على :
- استخدام معلوماته تحليل وثائق علمية القيام باستدلال منطقي وذلك في إطار حل إشكالية علمية. 2.3 - الشعبة : العلوم الدقيقة يتضمن الاختبار موضوعين اثنين على الخيار ويشتمل كل من الموضوعين على جزأين اثنين مستقلين يتناولان أبوابا مختلفة من البرنامج. ويتمثل كل جزء في : تحليل وثائق علمية أو
- بناء مفهوم علمي. رابعا - اختبار التكنولوجيا : الشعبة : تكنولوجيا : 1.4 - فرع : الهندسة الميكانيكية يتشكل سند الاختبار من جهاز تقني متعدد التكنولوجيات. ويشتمل الاختبار بالضرورة على ما يأتي : تحليلا تكنولوجيا للجهاز دراسة تصور بياني حسابات النقل مفاهيم خاصة بإنتاج صناعي لقطعة، مفاهيم الاعداد،
- تصنع استعمال الجهاز، تصنع تحضير منصب عمل. 2.4 - فرع : الهندسة الكهربائية يقدم الموضوع في شكل اختبار واحد من خلال جهاز تقني متعدد التكنولوجيات. ويشتمل الاختبار على ما يأتي : تحليل وظيفي للجهاز (جزء “القيادة”)، تحليل وظيفي للأجزاء العملية
- حساب الكميات المميزة لعناصر الجهاز تحديد الكميات بطرق مناسبة ومميزات تكنولوجية. 3.4 - فرع : الهندسة المدنية يقدم الموضوع في شكل اختبار واحد يتمحور حول مركز اهتمام. ويشمل الاختبار على ما يأتي : دراسة تقنية وبيانية جيوميكانيك،
- دراسة أعمال ورشة من خلال :
- تحليل مفاهيم وطرق الإنجاز
- اختيار الأدوات والعتاد
- تنظيم الأعمال.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية خامسا - اختبار اللغة العربية : الشعبة : كل الشعب يشتمل اختبار اللغة العربية على جزأين اثنين : الجزء الأول : (5) نقاط). ويتضمن تمارين تطبيقية إجبارية تكون قصيرة وتتناول اللغة والبلاغة :
- الشكل
- الإعراب
- الصرف العروض لا تعني إلا الشعب الثلاثة الآتية :
- آداب وعلوم إنسانية
- آداب وعلوم إسلامية
- آداب ولغات أجنبية. الجزء الثاني : ( 15 نقطة). يشتمل على موضوعين اثنين على الخيار : 1 - مقالة أدبية تتعلق بمحور من محاور برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي وتختبر من خلالها معارف المترشح اللغوية وقدراته على التعبير. 2 - تحليل نقدي لنص أدبي ألفه أحد الكتاب الواردين في برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي، بهدف اختبار قدرات المترشح في مجال الفهم والتحليل والتدليل والحكم والتعبير. سادسا - اختبار الفلسفة : الشعب : كل الشعب يقترح على المترشح ثلاثة (3) مواضيع على الخيار : مقالة فلسفية تتعلق ببرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي. مقالة فلسفية تتعلق ببرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي وتختلف عن الأولى من حيث الموضوع. تحليل نص فلسفي يتعلق ببرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي من خلال مقالة تعالج إشكالية النص. / العدد 12 5 ذو الحجة عام 1422 ه 17 فبراير سنة 2002 م سابعا - اختبار علوم الشريعة : الشعبة : الآداب والعلوم الإسلامية يتضمن الاختبار ثلاثة (3) مواضيع على خيار المترشح ويشتمل كل موضوع على العناصر الآتية : تفسير موضوعي أو تحليلي لنص قرآني مع استنباط العناصر التأسيسية
- شرح موضوعي أو تحليلي لحديث نبوي مع استنباط العناصر الأساسية تقييم معارف المترشح الفقهية أو ما يتفرع عنها،
- تحليل القضايا الواقعية المختلفة والحكم عليها من خلال معارف المترشح الشرعية المكتسبة. ثامنا - اختبار التاريخ والجغرافيا : 1.8 - الشعب :
- الآداب والعلوم الإنسانية
- الآداب والعلوم الإسلامية
- الآداب واللغات الأجنبية
- التسيير والاقتصاد.
- التاريخ ( 10 نقاط) يتضمن الاختبار ثلاثة (3) مواضيع على الخيار : موضوعين عامين
- دراسة نص تاريخي. وتتناول هذه المواضيع أجزاء مختلفة من البرنامج ويختار المترشح واحدا منها على أن يتضمن كل موضوع أسئلة فرعية دقيقة تساعد المترشح وتوجه تفكيره عند المعالجة. الجغرافيا (10) نقاط) يتضمن الاختبار ثلاثة (3) مواضيع على الخيار : موضوعين عامين
- دراسة وثائق : نصوص ومعطيات إحصائية وخرائط ورسوم بيانية….
5 ذو الحجة عام 1422 ه 17 فبراير سنة 2002 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 17 وتتناول هذه المواضيع أجزاء مختلفة من البرنامج ويختار المترشح واحدا منها على أن يتضمن كل موضوع أسئلة فرعية دقيقة توجه تفكيره. ملاحظة : الشعبة بخصوص التسيير والاقتصاد يجب أن تركز المواضيع قدر الإمكان ووفق البرنامج على الجانب الاقتصادي. 2.8 - الشعب :
- العلوم الدقيقة علوم الطبيعة والحياة التكنولوجيا.
- التاريخ (10) نقاط) يتضمن الاختبار ثلاثة (3) مواضيع على الخيار : موضوعا عاما، دراسة نص تاريخي،
- دراسة نص تاريخي يختلف عن السابق. وتتناول هذه المواضيع أجزاء مختلفة من البرنامج ويختار المترشح واحدا منها على أن يتضمن كل موضوع أسئلة فرعية دقيقة توجه تفكيره. الجغرافيا (10) نقاط) يتضمن الاختبار ثلاثة (3) مواضيع على الخيار : موضوعا عاما، دراسة وثائق : نصوص ومعطيات إحصائية وخرائط ورسوم بيانية…. دراسة وثائق : نصوص ومعطيات إحصائية وخرائط ورسوم بيانية … على أن تختلف هذه الوثائق عن وثائق الموضوع السابق. وتتناول هذه المواضيع أجزاء مختلفة من البرنامج ويختار المترشح واحدا منها على أن يتضمن كل موضوع أسئلة فرعية دقيقة توجه تفكيره. تاسعا - اختبار اللغة الأجنبية الأولى : الشعب : كل الشعب يتمثل اختبار اللغة الأجنبية الأولى في دراسة نص يتعلق ببرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي. ويشتمل على ثلاثة (3) أجزاء. 1 - فهم النص : يطلب من المترشح أن يجيب على أسئلة تختبر قدراته على التحليل والتلخيص. 2 - استخدام اللغة : يطلب من المترشح أن يستعمل معارفه اللغوية ليعقد الصلة بين المضمون والتعبير على هذا المضمون. 3 - التعبير الكتابي : يختار المترشح مما يأتي :
- إما عرض فكرة معينة أو طرح وجهة نظر أو إعادة معالجة جانب من جوانب إشكالية النص.
- وإما تلخيص النص. عاشرا - اختبار اللغة الأجنبية الثانية : الشعب : كل الشعب يتمثل اختبار اللغة الأجنبية الثانية في دراسة نص يتعلق ببرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي. ويشتمل على ثلاثة (3) أجزاء : 1 - الفهم : يختبر فهم التلميذ من خلال دراسة نص أصيل أو مقتبس مطابق للبرنامج الرسمي للأقسام النهائية ويتم ذلك في شكل نشاطات تتطلب أجوبة استدلالية أو مرجعية. 2 - معرفة اللغة : تشتمل على عدد من النشاطات في شكل تمارين : نحوية
- وصرفية. 3 - التعبير الكتابي : يتضمن هذا الجزء موضوعين اثنين على الخيار . يجب على المترشح أن يحرر فقرة تتشكل من 10 إلى 15 سطرا (60) إلى 120 كلمة انطلاقا من موضوع يعبر عنه المترشح بنوع من التوجيه أو بكل حرية.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حادي عشر - اختبار اللغة الأجنبية الثالثة الألمانية أو الإسبانية) : الشعبة : الآداب واللغات الأجنبية يتمثل اختبار اللغة الأجنبية الثالثة (الألمانية أو الإسبانية) بهذه المادة في دراسة نص يتراوح عدد أسطره بين 15 و 18 سطرا ويكون مضمونه مطابقا لبرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي ويشتمل الاختبار على ثلاثة (3) أجزاء : 1 - الفهم : يختبر فهم المترشح للنص من خلال ثلاثة (3) أسئلة :
- سؤال يتعلق بالفهم الإجمالي للنص
- سؤال يتعلق بفهم فقرة مهمة من النص شرح جملة أو مجموعة من الجمل التي تكتسي أهمية خاصة في النص والتعليق عليها. 2 - المقدرة اللغوية : أربعة (4) تمارين تسمح بتقييم مقدرة المترشح اللغوية أربعة (4) تمارين لتقييم مقدرته في النحو والصرف. 3 - التعبير الكتابي : يجب على المترشح أن يحرر فقرة تتشكل من 10 إلى 15 سطرا انطلاقا من موضوع يعبر عنه المترشح بنوع من التوجيه أو بكل حرية. ثاني عشر - اختبار الاقتصاد والحقوق : الشعبة : التسيير والاقتصاد يشتمل الاختبار اجباريا على سؤالين اثنين يتطرقان في نفس الوقت الى الجوانب الاقتصادية والجوانب القانونية للمفهوم أو الموضوع أو الحالة المقدمة. / العدد 12 5 ذو الحجة عام 1422 17 فبراير سنة 2002 م ويمكن أن يكون السؤالان مرتبطين بنفس الموضوع أو الحالة أو مستقلين تماما. ويجب أن تكون الأسئلة أو المسائل المطروحة مستمدة من برنامج التدريس الرسمي للشعبة. ثالث عشر - اختبار التسيير المحاسبي والمالي: الشعبة : التسيير والاقتصاد يشتمل الاختبار على جزأين اثنين يتشكل الجزء الأول من تمرينين اثنين ويتشكل الجزء الثاني من مسألة أو من دراسة حالة معينة :
- يتناول أحد التمرينين لزوما مادة الرياضيات المالية والإحصائيات المطبقة على التسيير طبقا للبرنامج الرسمي. يمكن أن يتناول التمرين الثاني تطبيقا إحصائيا على مسألة اقتصادية وتسييرية أو تطبيقا حسابيا.
- ويمكن أن يكون التمرينان متكاملين بالتطرق إلى جانبين اثنين للوضعية أو للحالة نفسها. تتطرق المسألة إلى وضعية محاسبية أو حالة معينة للتسيير وتشتمل أو لا تشتمل على عدد من الأسئلة والحسابات المتنوعة التي تتعلق بمختلف الجوانب المحاسبية والمالية لتسيير مؤسسة ما. رابع عشر - اختبار التربية البدنية والرياضية : 1 بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، فإن العلامة التي تؤخذ بعين الاعتبار هي معدل النقط الفصلية التي تحصل عليها المترشح في السنة الثالثة من التعليم الثانوي. 2 - بالنسبة للمترشحين الأحرار : يشتمل الاختبار على جزأين اثنين : . اختبار إجباري في ألعاب القوى : سباق السرعة، المقاومة، القفز، رمي الأثقال.
-
-
- اختبار حسب اختيار المترشح :
-
-
- إما تمارين جمبازية
- وإما سباق تختبر فيه قدرته على التحمل.
5 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 17 فبراير سنة 2002 م قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تنظيم امتحان البكالوريا التقنية. إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم رقم 68-46 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 ، الذي تحدث بموجبه البكالوريا التقنية وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تنظيم امتحان البكالوريا التقنية المحدثة بموجب المرسوم رقم 68-46 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يشتمل امتحان البكالوريا التقنية على ما يأتي : 1 (1) اختبارات كتابية مطابقة للبرامج الرسمية للمواد المدرسة في أقسام السنة الثالثة من التعليم الثانوي التقني. 2 (2) اختبار في التربية البدنية : أ - فيما يخص المترشحين المتمدرسين، تكون علامة التربية البدنية هي معدل العلامات الفصلية المحصل عليها طوال السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
ب 19 يختبر المترشحون الأحرار في مادة التربية البدنية. 3 (3) اختبارات المراقبة المستمرة للمترشحين المتمدرسين كما هو محدد في الملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا القرار . (4) اختبارات تطبيقية للمترشحين الأحرار كما هو محدد في الملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا القرار. المادة 3 : يكون للبكالوريا التقنية دورة سنوية واحدة يحدد تاريخها وزير التربية الوطنية كما يحدد تاريخ بداية التسجيلات وانتهائها. يختار مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مراكز الامتحان المادة 4 : تبين تفاصيل اختبارات الامتحان وطبيعتها ومدتها ومعاملاتها بالنسبة لكل شعبة في الملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا القرار. المادة 5 : شعب البكالوريا التقنية هي الآتية :
- صناعة ميكانيكية إلكتروتقني، إلكترونيك،
- بناء وأشغال عمومية
- كيمياء، تقنيات المحاسبة. المادة 6 : يسجل المترشحون إجباريا في الشعبة المطابقة لقسم السنة الثالثة من التعليم الثانوي التقني الذي يزاولون دراستهم فيه أو الشعبة المطابقة لممارستهم المهنية. ويجب أن يتوفّر في المترشحين الأحرار أحد الشروط الآتية :
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 (1) تقديم شهادة مدرسية لقسم السنة الثالثة من التعليم الثانوي التقني أو كشف تسجيل في قسم السنة الثالثة ثانوي من التعليم التقني بالمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون 2 (2) إثبات خمس (5) سنوات من الممارسة المهنية في الاختصاص المختار، 3 (3) حمل شهادة التحكّم المهني أو شهادة مهنية أو شهادة الكفاءة التقنية أو شهادة معترف بمعادلتها مع إثبات سنتين (2) من الممارسة المهنية في الاختصاص المختار . المادة 7 : يشمل ملف الترشح ما يأتي : طلب تسجيل يعد في استمارة خاصة يوفرها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مستخرج من عقد الميلاد بطاقة خاصة بالتربية البدنية تشهد بكفاءة المترشح أو عدم كفاءته، يوقعها طبيب القطاع المدرسي أو طبيب محلّف،
- وصل يثبت دفع حقوق الامتحان. ويقدم المترشحون الأحرار، زيادة على ذلك، الوثيقة أو الوثائق التي تثبت أنهم يستوفون فعلا أحد الشروط المطلوبة في المادة 6 أعلاه. المادة 8 : تسجل، تحت مسؤولية مدير المؤسسة، النتائج الفصلية للسنة الثالثة من التعليم التقني فيما يخص المترشحين المتمدرسين، على بطاقة تركيبية تقدّم مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات نموذجها. توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق منشور. المادة 9 : يجب على المترشح أن يحمل معه طيلة الدورة كلها استدعاءه، وبطاقته للتعريف الوطنية أو أية بطاقة أخرى للهوية يعترف بها التشريع والتنظيم المعمول بهما. / العدد 12 5 ذو الحجة عام 1422 ه 17 فبراير سنة 2002 م المادة 10 : يمنع المترشحون طيلة الامتحان مما يأتي :
- الإتصال ببعضهم البعض أو بالخارج الاحتفاظ لديهم بأي وثيقة ولو كانت غير ذات علاقة بالامتحان
- الاستعمال لكل اختبار الأوراق أخرى غير التي تسلمهم إياها مراكز الامتحان
- استعمال أدوات أو آلات أو أجهزة من غير تلك التي يرخص بها قانونا. المادة 11 : يعد الإغفال إجباريا بالنسبة للتصحيح وللمداولات التي تكتسي صبغة السرية المطلقة. ولا يقبل أي طعن فيما يخص مراجعة التصحيح. المادة 12 : إذا ثبت أثناء الامتحان ارتكاب غش أو محاولة غش أو مشاركة فيه، يوقف المترشح أو المترشحون مرتكبو الغش، عن الامتحان بقرار من رئيس مركز الامتحان الذي يحرر تقريرا بذلك ويقترح عقوبة. يقرر وزير التربية الوطنية العقوبة. المادة 13 : إذا ثبت الغش أثناء تصحيح أوراق الإجابات، يقوم رئيس مركز التصحيح بالتحريات اللازمة ويلغي عند الاقتضاء، امتحان المترشح أو المترشحين مرتكبي الغش بعد رأي لجنة المداولات، ويحرّر تقريرا بذلك ويقترح عقوبات. يقرر وزير التربية الوطنية العقوبة. المادة 14 : يعيّن وزير التربية الوطنية اللجان المكلفة بمختلف مراحل امتحان البكالوريا التقنية. يرأس لجان المداولات مفتشو التربية والتكوين.
5 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 17 فبراير سنة 2002 م المادة 15 : يطبق التصحيح المزدوج الكامل والسري بصفة آلية على جميع الاختبارات ويمنح كل اختبار علامة من 0 إلى 20 نقطة. وإذا تجاوز الفارق بين العلامتين اللتين منحهما المصححان الحد الذي يقرر بموجب منشور، يقوم بالتصحيح الثالث مصحح آخر. وتكون العلامة النهائية المعتمدة :
- إما معدل العلامتين الممنوحتين بعد التصحيح المزدوج،
- وإما معدل أكثر العلامتين تقاربا في حالة القيام بتصحيح ثالث. المادة 16 : يقصى كل مترشح حصل على علامة صفر (0) في إحدى المواد الأساسية لكل شعبة كما هو محدد في الجداول الملحقة بهذا القرار. ويقصى كل مترشح حصل على معدل متوازن يقل عن 5 من 20 في تلك المواد الأساسية. المادة 17 : يعد ناجحا كل مترشح حصل على معدل عام يساوي 10 من 20 أو يفوقه، مع مراعاة أحكام المادة 16 أعلاه. المادة 18 : يمكن لجنة المداولات أن تقرر قبول مترشحين حصلوا على معدل عام يقل عن 10 من 20 بعد دراسة بطاقتهم التركيبية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ونتائجهم في الامتحان. يحدد وزير التربية الوطنية بمنشور كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 19 : توضع تحت تصرف لجنة المداولات كل الوثائق الخاصة بالنتائج التي حصل عليها المترشحون في امتحان البكالوريا التقنية. لجنة المداولات هي وحدها المؤهلة للاطلاع على أوراق اختبارات الامتحان.
المادة 20 : تتمتع لجنة المداولات بالسيادة الكاملة. ولا يقبل أي طعن فيما تتخذه من قرارات طبقا لأحكام هذا القرار . تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وفي حالة تساويها يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 21 : تمنح لجنة المداولات المترشحين الناجحين الملاحظات الآتية : جيد جدا : عندما يحصل المترشح على معدل عام يساوي 16 من 20 أو يفوقه، جيد: عندما يحصل المترشح على معدل عام يقل عن 16 من 20 ويساوي على الأقل 14 على 20
- قريب من الجيد : عندما يحصل المترشح على معدل عام يقل عن 14 من 20 ويساوي على الأقل 12
مقبول : عندما يحصل المترشح الناجح على معدل عام يقل عن 12 من 20. المادة 22 : يسلم شهادة البكالوريا التقنية مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات باسم وزير التربية الوطنية. المادة 23 : لا يحتفظ بأوراق الامتحان إلا لمدة سنة واحدة تحت مسؤولية مدير المؤسسة المعينة كمركز للتصحيح. المادة 24 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 25 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالحزائر في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001 عن وزير التربية الوطنية الأمين العام عبد الكريم تبون
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق الأول مدة الاختبارات ومعاملاتها 1 - شعبة : الصناعة الميكانيكية الرقم الاختبارات 1 لغة وأدب عربي 2 التاريخ والجغرافيا 3 اللغة الأجنبية الأولى 4 اللغة الأجنبية الثانية 5 الرياضيات 6 الميكانيك التطبيقية 7 الإنشاء الميكانيكي 8 التكنولوجيا والطرق 9 الكهرباء 10 اختبار تطبيقي في الاستصناع : أ (أ) مراقبة مستمرة للمترشحين المتمدرسين ب اختبار تطبيقي في الاستصناع للمترشحين الأحرار 11 التربية البدنية المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
- الرياضيات
- الميكانيك التطبيقية التكنولوجيا والطرق
- الإنشاء الميكانيكي. 12 5 ذو الحجة عام 1422 17 فبراير سنة 2002 م المعاملات المدة 2 2 سا 2 2 ΓΓΓΓΓΓΓΓ 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 4 3 سا 3 3 سا 4 4 سا 4 4 سا 1 1 سا
8 سا
5 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 17 فبراير سنة 2002 م الملحق الأول 2 – شعبة : الإلكترونيك الرقم الاختبارات 1 اللغة والأدب العربي 2 التاريخ والجغرافيا 3 اللغة الأجنبية الأولى 4 اللغة الأجنبية الثانية 5 الرياضيات 6 الإلكترونيك 7 آليات الرسم البياني - التكنولوجيا 8 الميكانيك التطبيقية 9 الرسم التقني 10 اختبارات تطبيقية : أ (أ) مراقبة مستمرة للمترشحين المتمدرسين ب اختبار تطبيقي للمترشحين الأحرار : الإنشاء الإلكتروني التجارب والقياسات 11 التربية البدنية المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
- الرياضيات الإلكترونيك آليات الرسم البياني - التكنولوجيا. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 23 (تابع) المعاملات المدة 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 4 3 سا 4 3 سا 4 3 سا 2 2 سا 2 4 سا 3 8 سا 3 4 سا
24 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الأول 3 شعبة : الإلكتروتقني الرقم الاختبارات 1 اللغة والأدب العربي 2 التاريخ والجغرافيا 3 اللغة الأجنبية الأولى 4 اللغة الأجنبية الثانية 5 الرياضيات 6 الإلكتر وتقني 7 آليات الرسم البياني - التكنولوجيا 8 الميكانيك التطبيقية 9 الرسم التقني 10 اختبارات تطبيقية : أ (أ) مراقبة مستمرة للمترشحين المتمدرسين ب اختبار تطبيقي للمترشحين الأحرار : الإنشاء الكهربائي، البحث عن الخلل
- التجارب والقياسات 11 التربية البدنية المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
- الرياضيات الإلكتروتقني، آليات الرسم البياني - التكنولوجيا. العدد 12 5 ذو الحجة عام 1422 ه 17 فبراير سنة 2002 م (تابع) المعاملات المدة 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 4 3 سا 4 3 سا 4 3 سا 2 2 سا 2 4 سا 3 10 سا 3 4 سا
5 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 17 فبراير سنة 2002 م الملحق الأول 4 شعبة : البناء والأشغال العمومية الرقم الاختبارات 1 اللغة والأدب العربي 2 التاريخ والجغرافيا 3 اللغة الأجنبية الأولى 4 اللغة الأجنبية الثانية 5 الرياضيات 6 الفيزياء 7 الجيو ميكانيك 8 الدراسة الخطية والتقنية 9 دراسة أعمال الورشة 10 الطبوغرافيا 11 اختبار تطبيقي : أ) (أ) مراقبة مستمرة للمترشحين المتمدرسين ب اختبار تطبيقي للمترشحين الأحرار 12 التربية البدنية المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
- الرياضيات
- الجيوميكانيك
- الدراسة الخطية
- دراسة أعمال الورشة. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 25 (تابع) المعاملات المدة 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 4 3 سا 3 3 سا 3 4 سا 4 6 سا 3 4 سا 2 3 سا
6 سا
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الأول 5 شعبة : الكيمياء الرقم الاختبارات 1 اللغة والأدب العربي 2 التاريخ والجغرافيا 3 اللغة الأجنبية الأولى 4 اللغة الأجنبية الثانية 5 الرياضيات 6 الفيزياء 7 الكيمياء 8 البيوكيمياء 9 اختبار تطبيقي متمدرسين وأحرار) 10 التربية البدنية المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
- الرياضيات الفيزياء،
- الكيمياء،
- البيوكيمياء. 6 شعبة : تقنيات المحاسبة الرقم الاختبارات 1 اللغة والأدب العربي 2 التاريخ والجغرافيا 3 اللغة الأجنبية الأولى 4 اللغة الأجنبية الثانية 5 الرياضيات 6 الرياضيات المالية 7 الاقتصاد 8 القانون 9 المحاسبة والتنظيم المحاسبي 10 التربية البدنية المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
- المحاسبة والتنظيم المحاسبي،
- الاقتصاد
- الرياضيات المالية
- الرياضيات. العدد 12 5 ذو الحجة عام 1422 ه 17 فبراير سنة 2002 م (تابع) المعاملات المدة 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 4 3 سا 3 3 سا 4 4 سا 3 4 سا 6 3 سا
المعاملات المدة 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 1 1 سا 5 4 سا
5 ذو الحجة عام 1422 17 فبراير سنة 2002 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 27 الملحق الثاني طبيعة الاختبارات أولا الاختبارات المشتركة بين جميع الشعب : 1-1 : اللغة والأدب العربي : يشتمل الاختبار على جزأين اثنين : الجزء الأول : (5) نقاط). ويتضمن تمارين إجبارية في البلاغة وفي القواعد الشكل، الإعراب الصرف). الجزء الثاني : (15 نقطة). يشتمل هذا الجزء على موضوعين اثنين يختار المترشح واحدا منهما : الموضوع الأول : مقالة أدبية تمثل محورا من محاور برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي التقني. الموضوع الثاني : دراسة نص أدبي حول موضوع في برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي التقني بهدف اختبار قدرات المترشح على الفهم والتحليل والاستدلال والحكم والتعبير. 1-2 : التاريخ والجغرافيا : يتكون الاختبار من جزأين اثنين : الجزء الأول : تاريخ : يتكون هذا الجزء من سؤالين اثنين يختار المترشح واحدا منهما : 1 - السؤال الأول : انطلاقا من حدث تاريخي يعالج المترشح أسبابه ونتائجه. ب السؤال الثاني : دراسة وثيقة : انطلاقا من نص أو مقولة، يجيب المترشح على سؤالين أو ثلاثة أسئلة. الجزء الثاني : جغرافيا : يتكون هذا الجزء من سؤالين اثنين يختار المترشح واحدا منهما : أ - السؤال الأول : الإجابة على سؤالين أو ثلاثة أسئلة حول مسألة ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي. ب السؤال الثاني : دراسة وثيقة تتضمن شرح خرائط أو جداول إحصائية. 1 – 3 : اللغة الأجنبية الأولى : يتضمن الاختبار دراسة نص مطابق لبرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي التقني، ويشتمل على ثلاثة (3) أجزاء : 1 - فهم النص (6) نقاط ) : يطلب من المترشح أن يجيب على أسئلة تختبر قدراته على التحليل والتلخيص. 2 استخدام اللغة (6) نقاط) : يطلب من المترشح أن يستعمل معارفه اللغوية ليعقد الصلة بين المضمون والتعبير عن هذا المضمون. 3 - التعبير الكتابي (8) نقاط ) : يختار المترشح مما يأتي : أ - عرض فكرة معينة أو طرح وجهة نظر أو إعادة معالجة جانب من جوانب إشكالية النص. ب - تلخيص النص. 1 – 4 : اللغة الأجنبية الثانية : يتكون الاختبار من ثلاثة أجزاء منفصلة : 1 - فهم النص كتابيا : (8) 8) نقاط انطلاقا من نص في شكله الأصلي أو مكيف بتصرف من النوع الوصفي أو الروائي، من 120 إلى 150 كلمة بالنسبة للشعب الصناعية ومن 150 إلى 180 كلمة بالنسبة لشعبة تقنيات المحاسبة”، وتطرح من 4 إلى 6 أسئلة مرجعية.
28 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 معرفة اللغة : (8) نقاط)، المفردات والقواعد : من 3 إلى 4 نشاطات : 1 المفردات :
- المرادفات، الأضداد، التعاريف. ب القواعد :
- زمن الأفعال الجمل المستقلة.
- تحويلات : تراكيب يتضمنها البرنامج. ج قواعد النص : إعادة ترتيب 4 إلى 5 جمل.
- إتمام حوار (4) إلى 5) تبادلات). 3 التعبير الكتابي : (4) نقاط) تحرير فقرة من 60 إلى 80 كلمة - وعلى المترشح أن يختار بين :
- إنتاج نص شبه موجه. . أو إنتاج حر وصف أو رواية أو محادثة). 1 – 5 : الرياضيات. 1 شعبة تقنيات المحاسبة” : يتضمن هذا الاختبار تمرينين أو ثلاثة تمارين مستقلة، تشمل هذه التمارين مفاهيم مختلفة من البرنامج. ب الشعب الأخرى : يتضمن الاختبار : تمرينين اثنين يكونان عبارة عن تطبيق مباشر للدروس (8) نقاط). مسألة تتضمن أسئلة ذات صعوبات متدرجة ( 12) نقطة ) . ثانيا : الاختبارات الخاصة بكل شعبة : 2-1 : شعبة الصناعة الميكانيكية. 1 الاختبارات الكتابية. 2 – 1 – 1 : الميكانيك التطبيقية : انطلاقا من نظام ميكانيكي يجب أن يسمح الاختبار بمراقبة استعدادات المترشح في :
- التحليل. / العدد 12 5 ذو الحجة عام 1422 ه 17 فبراير سنة 2002 م الانحلال الثابت أي الستاتيكي والحركي والديناميكي.
- ضبط شروط المقاومة التابعة لهذا النظام. 2 – 1 – 2 : الانشاء الميكانيكي : يسمح الاختبار بمراقبة استعدادات المترشح انطلاقا من رسم عام (إجمالي) أو من دعامة تقنية ب :
-
-
- التحليل الوظيفي والتكنولوجي للآلية (الميكانيزم)،
-
- إعداد المخطط العام لمجموعة جزئية وتمثيله
- حساب خصائص عناصر الإشارة
- تعريف شروط التشغيل
- إضافة تعديلات من أجل التحسين. 2-1-3 : التكنولوجيا - الطرق : يتكون هذا الاختبار من جزأين اثنين مستقلين (تكنولوجيا وطرق مستمدين من برنامج السنة الثالثة ثانوي تقني. كل الأسئلة تتمحور حول الدعامة التقنية التجهيز، الآلية … الخ). 2 – 1 – 4 : الكهرباء : يتكون هذا الاختبار من تمرينين اثنين مستمدين من برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي التقني. ب الاختبار التطبيقي : 2 – 1 – 5 : الاختبار التطبيقي في الاستصناع : 1 بالنسبة للمترشحين النظاميين : علامة المراقبة المستمرة تؤخذ لحساب المعدل للمترشح في البكالوريا التقنية. يكون حساب المعدل على النحو الآتي : م 1 + م 2 + ت
5 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 29 17 فبراير سنة 2002 م حيث م 1 : المعدل السنوي للأعمال التطبيقية للسنة الثانية ثانوي. م 2 : المعدل السنوي للأعمال التطبيقية للسنة الثالثة ثانوي. ت : علامة الاختبار التركيبي أو الحوصلي لنهاية السنة الثالثة). 2 - بالنسبة للمترشحين الأحرار : يتضمن الاختبار مجموعة تقنية بسيطة ذات خصائص منفعية أو تعليمية، تخص :
- التصنيع العقلاني لقطع المجموعة
- تركيب العناصر
- تشغيل النظام. 2-2 شعبة الإلكترونيك : أ الاختبارات الكتابية : 2-2-1 : الالكترونيك : يتضمن الاختبار تمرينين (8) إلى 10 نقاط) ومسألة (10) إلى 12 نقطة) يجسدان لحقائق مهنية أو تطبيقيات عملية تستمد من برنامج الشعبة. 2-2-2 : آليات الرسم البياني التكنولوجيا : تحتوي مادة الرسم البياني على 4 أجزاء مختلفة : التحليل التركيب، التكنولوجيا، الآليات (أوتوماتيزم). 1 (1) التحليل : يطلب :
- أسس التشغيل، و/أو ، حساب العناصر والأحجام الفيزيائية، و/أو ، تسطير زمن الوزن. 2 (2) التركيب : يطرح متغيران في الحصول على شكل كامل لتركيب :
- دفتر الشروط مرفوق بشكل إجمالي
- إكمال التركيب مع الأخذ بعين الاعتبار تعليمات محددة. (3) تكنولوجيا : يمكن أن يطلب تحديد الخصائص التكنولوجية وحدود توظيف بعض المركبات المستعملة في جزء الرسم البياني. 4 (4) الآليات : تطرح في شكل تمرين. ب الاختبارات التطبيقية : 3-2-2 : الإنشاء (البناء) الإلكتروني: إنجاز وتصميم ومراقبة وتجارب انطلاقا من شكل وقائمة مصطلحات :
- إعداد دارة نموذجية (زاوية النحاس، زاوية العناصر على ورق نسخ بالحبر الصيني،
- إنجاز تصميم دون إنجاز الصفيحة مراقبة وتجارب التصميم مع تقديم كشف زمن الوزن في نقاط الاختبار. 2 – 2 – 4 : التجارب والقياسات : ينصب اختبار التجارب والقياسات الإلكترونية والكهربائية على التركيب الإلكتروني أو الكهربائي، ويتضمن هذا الاختبار تحديد العمليات الضرورية للتجريب و / أو القياس والمعالجة أي :
- أسس المعالجة وقواعد الاستعمال
- شكل التركيب
- الأجهزة والأدوات المستعملة
- سلوك المعالجة والاحتياطات الواجب اتخاذها،
- كشف القياسات وتفسير النتائج
- إعداد تقرير المعالجة والحصيلة. يجري الممتحن خلال الاختبار وفي إطار المعالجة، فحصا شفهيا لمعارف المترشح المتعلقة بالموضوع.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2-3 : شعبة الإلكتروتقني : 1 الاختبارات الكتابية : 2 – 3 – 1 : الإلكتروتقني : يتضمن الاختبار تمرينين اثنين (8) إلى 10 نقاط) ومسألة ( 10 و 12 نقطة) يجسدان حقائق مهنية أو تطبيقات عملية مستمدة من برنامج الشعبة. 2-3-2 : آليات الرسم البياني الكهربائي تكنولوجيا : يجب أن يقدم الاختبار في شكل دفتر شروط، يطلب فيه من المترشح البحث عن أشكال الجزئين العملي والمدير باستعمال إحدى الطرق التحليلية. يهم الاختبار مبادئ تكنولوجية تتعلق بالعناصر المستعملة في النظام المدروس. ب الاختبارات التطبيقية : 3-3-2 : الإنشاء الكهربائي البحث عن الخلل أو العطب : انطلاقا من دفتر الشروط المعطى للمترشح والمصحوب بشكلي الجزئين العملي والمدير ووثائق الموردين، يطلب من المترشح : 1 - (في ظرف 8 ساعات ) :
- اختيار العناصر تثبيت هذه العناصر على طلاء سلكي،
- تحقيق أسلاك الجزئين العملي والمدير 2 في ظرف 8 ساعات البحث عن الخلل المثار من طرف الأساتذة الممتحنين بعد تصحيح الجزء (1). 2 – 3 – 4 : التجارب والقياسات : هذا الاختبار مطابق لاختبار شعبة الإلكترونيك أنظر الفقرة (2-2-4). / العدد 12 5 ذو الحجة عام 1422 17 فبراير سنة 2002 م 2-4 : شعبة البناء والأشغال العمومية : 1 الاختبارات الكتابية : 2 4-1 : الجيوميكانيك : يقدم الاختبار في شكل مشروع صغير يحتوي على ما يأتي : سؤال أو تمرين حول مفاهيم ميكانيك التربة
- سؤال أو تمرين حول تكنولوجية المواد مسألة في مقاومة المواد أو الميكانيك المطبقة في البناء،
- تمرين متعلق بحسابات الخرسانة المسلحة. 2 – 4 – 2 : الدراسة الخطية والتقنية : يجب أن يتضمن إعداد رسومات معمارية أو رسومات تنفيذية ويجب أن يحتوي على ما يأتي :
- تحليل تكنولوجي (تحليل، إعداد أو تغيير حل)،
- دراسة خطية (رسم، إعداد أو تغيير حل)،
- دراسة خطية (رسم، رسم تمثيلي لمنشأ باليد فقط). 2-4-3 : دراسة أعمال الورشات : يعد الاختبار في شكل مشروع صغير يتضمن ما يأتي :
- سؤالا حول الصفقات
- تمرينا للتمتير في شكل كشوف تقديرية
- تمرينا حول تنظيم الورشات
- تمرينا حول كيفيات البناء. ملاحظة : تدمج القضايا الأمنية في جميع الدراسات. 2 – 4 – 4 : طبوغرافيا : يجب على المترشح معرفة النظريات الخاصة بالأجهزة وطرق التقويم الطبوغرافي ويتضمن الموضوع تثبيت المنشآت وفحص المنشآت.
5 ذو الحجة عام 1422 17 فبراير سنة 2002 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 31 2 – 4 – 5 : الفيزياء : يحتوي الاختبار على أربعة تمارين منفصلة تمس الجزء الأكبر من المنهاج المقرر، وتقيم الجانبين المعرفي والتجريبي لدى المترشح. ب الاختبار التطبيقي : 2 – 4 – 6 : تحسب نقطة البكالوريا كما يأتي : بالنسبة للمترشحين النظاميين : الأعمال التطبيقية في الورشة + الأعمال التطبيقية للطبوغرافيا + الأعمال التطبيقية بالمخبر
بالنسبة للمترشحين الأحرار : يجيب كل مترشح على سؤال واحد يختاره بالقرعة من الأسئلة الثلاثة المقترحة عليه : 1 - أعمال تطبيقية بالورشة : انطلاقا من مخططات أو رسومات تمثيلية أو كشف وصفي، يجب على المترشح : تحديد طريقة الإنجاز
- إنجاز جزء من منشأ أو مرحلة منه. 2 أعمال تطبيقية للطبوغرافيا : يحتوي اختبار الطبوغرافيا التطبيقي على : تمرين ميداني أعمال بالمكتب لتجسيد الحسابات المتعلقة بالرفع وتحويلها إلى مخططات. 3-3 أعمال تطبيقية بالمخبر : يحتوي الاختبار على ما يأتي : ممارسات مخبرية محضر للأعمال التطبيقية يظهر فيه : هدف التجربة
- كيفية سير التجرية. النتائج المتحصل عليها،
- الخلاصة
- الحلول المستنبطة والمقترحة. 2-5 : شعبة كيمياء : 1 الاختبارات النظرية : 2 – 5 – 1 : الكيمياء : ينصب الاختبار على برنامج السنة الثالثة ثانوي في الكيمياء العامة والعضوية. يحتوي الاختبار على ثلاثة أو أربعة تمارين. 2 – 5 – 2 : بيوكيمياء : ينصب الاختبار على برنامج السنة الثالثة ثانوي، ويتكون من تمرينين اثنين أو ثلاثة تمارين. 2 – 5 – 3 : الفيزياء : يتطابق هذا الاختبار مع اختبار “شعبة البناء والأشغال العمومية أنظر الفقرة (5.4.2). ب الاختبارات التطبيقية : المترشحون النظاميون : 2 5-5 - - : 4 : ينصب الاختبار على برامج الأعمال التطبيقية للسنتين الثانية والثالثة ثانوي ويتكون من مواضيع متغيرة :
- التحليل الكمي،
- التحليل الكيفي،
- التركيب العضوي
- البيوكيمياء : يتضمن هذا الاختبار :
- تحضير المستحضرات
- اختيار التفاعلات تنظيم المخبر،
- المعالجة
- المحاضر والتقارير. ملاحظة : يتم اختيار الموضوع المعالج عن طريق القرعة.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تقيم علامة البكالوريا كما يأتي : العلامة في البكالوريا = م 1 + 2 م 2 + 3 أ
حيث م1: معدل الأعمال التطبيقية للسنة الثانية. م 2 : معدل الأعمال التطبيقية للسنة الثالثة. أ : علامة الامتحان. بالنسبة للمترشحين الأحرار : علامة الامتحان التطبيقي للمواد لا تحتوي إلا على علامة امتحان البكالوريا فقط. 2 – 6 : شعبة تقنيات المحاسبة : 1-6-2 : المحاسبة والتنظيم المحاسبي : يحتوي الاختبار على ما يأتي : 1 - دراسة حالة : تحتوي على معالجة مشكل محاسبي تحليل التكاليف والتحليل المالي. تمرين تطبيقي حول التنظيم المحاسبي و / أو تحرير تقارير أو استنتاجات. -2 وضع ثلاثة (3) أو أربعة (4) أسئلة مستقلة حول المحاسبة وتطبيقاتها. ملاحظة : يسمح باستعمال الآلة الحاسبة البسيطة. 2 – 6 – 2 : رياضيات مالية : يتضمن الاختبار ما يأتي : 1 مسألة أو تمرينين مستقلين في الرياضيات المالية، 2 تمرين في الإحصاء. ملاحظة : يسمح باستعمال الآلة الحاسبة البسيطة. 2-6-3 : الاقتصاد : يطرح للمترشح موضوعان يعالج أحدهما على الخيار. 2 – 6 – 4 : القانون : يطرح للمترشح موضوعان يعالج أحدهما على الخيار. / العدد 12 5 ذو الحجة عام 1422 17 فبراير سنة 2002 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001، يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي في السياحة. إن رئيس الحكومة، ووزير السياحة والصناعة التقليدية
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 68-368 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمفتشي السياحة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
5 ذو الحجة عام 1422 ه
17 فبراير سنة 2002 م
- وبمقتضضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين، والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم دورة تكوين متخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي في السياحة
- وبمقتضى المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لقطاع السياحة والصناعة التقليدية المصادق عليه في 27 فبراير سنة 2000، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي في السياحة كما هو منصوص عليه في المادة 25 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد برنامج التكوين المتخصص في الملحق بهذا القرار. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 وزير السياحة عن رئيس الحكومة والصناعة التقليدية وبتفويض منه المدير العام للوظيف لخضر ضرباني العمومي جمال خرشي الملحق برنامج التكوين المتخصص لمدة ستة (6) أشهر للالتحاق برتبة مفتش رئيسي في السياحة أ - إن التكوين المتخصص برتبة مفتش رئيسي في السياحة يحدده المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية. ب يهدف التكوين المتخصص للمفتشين الرئيسيين في السياحة إلى التكفل بتفتيش المؤسسات الفندقية والسياحية في مجال مقاييس الاستغلال ونوعية الخدمات المقدمة عن طريق القيام بتحقيقات تتعلق بالنشاطات الفندقية والسياحية التي ترمي إلى تنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها. ج - يجري تدريب التكوين المتخصص بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة بمدينة الجزائر ومدته ستة (6) أشهر ويضم حجما ساعيا إجماليا يقدر ب 288 ساعة ويتضمن :
- تكوينا نظريا إقاميا،
- وتكوينا تطبيقيا ميدانيا.
التكوين النظري لمدة أربعة (4) أشهر، يتضمن :
- الوحدات 1 - سياسة السياحة وتنظيمها : 32 ساعة. 2 - القانون العام المطبق في السياحة والفندقة : 32 ساعة. 3 - قانون الاستثمار وإجراءاته : 32 ساعة. 4 - البيئة والتلوث : 32 ساعة. 5 - النظافة الغذائية والتسمم : 32 ساعة. 6 - طرق إعداد التحقيقات والإحصائيات : 48 ساعة. 7 - تقنيات التفتيش والتحرير الإداري : 48 ساعة. 8 - تنمية النوعية ومراقبته : 32 ساعة. محتوى 17 فبراير سنة 2002 م
- المحاضرات
- أعمال موجهة التكوين التطبيقي شهران (2) ويتضمن :
-
- تقنيات التفتيش
- التهيئة المهنية للتفتيش يجري التكوين التطبيقي ( التدريب ) في : الإدارة المركزية والمحلية
- المفتشية العامة
- المنظمات التابعة للوصاية
- زيارة مناطق التوسع السياحي زيارة وكالات السفر والمراكز السياحية والحمامات المعدنية. يكون التكوين في شكل إقامي ويتوج بامتحان كتابي وشفوي وتقديم مذكرة نهاية التدريب. تسلّم المدرسة شهادة التدريب. البرنامج الوحدات الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي الإجمالي 1 - سياسة السياحة وتنظيمها 2 - القانون العام المطبق في السياحة والفندقة 3 - قانون الاستثمار وإجراءاته 4 - البيئة والتلوث 5 - النظافة الغذائية والتسمم 6 - طرق إعداد التحقيقات والإحصائيات 7 - تقنيات التفتيش والتحرير الإداري 8 - تنمية النوعية ومراقبتها. المجموع معامل الامتحان الشفوي الامتحان الكتابي مذكرة نهاية التدريب 2 سا 32 سا 2 سا 32 سا 2 سا 32 سا 2 سا 32 سا 2 سا 32 سا 3 سا 48 سا 3 سا 48 سا 2 سا 32 سا 18 سا 288 سا الامتحان 25 % 50 % 25 % المجموع 100 %
5 ذو الحجة عام 1422 ه 17 فبراير سنة 2002 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 35 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم دورة تكوين متخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي في السياحة. إن رئيس الحكومة، ووزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 68-368 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمفتشي السياحة، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين، والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم دورة تكوين متخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي في السياحة
- وبمقتضى المخطّط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لقطاع السياحة والصناعة التقليدية المصادق عليه في 27 فبراير سنة 2000 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تنظيم دورة للتكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي في الإدارة المكلفة بالسياحة. المادة 2 : يفتح التكوين المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للمترشحين الموظفين طبقا لأحكام المادة 25 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يقدر عدد المناصب المالية باثنين (2) طبقا للمخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات المصادق عليه بعنوان السنوات 2001/1999.
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : يستفيد المترشحون المعنيون من الزيادات في النقاط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : مدة التكوين ستة (6) أشهر. وينظم في شكل متواصل وإقامي طبقا للقرار الوزاري المشترك الذي يحدّد برنامج التكوين المتخصص المذكور أعلاه. المادة 6 : يجرى التكوين في المدرسة الوطنية العليا للسياحة بمدينة الجزائر. المادة 7 : تعلن نتائج تقييم المترشحين لجنة قبول وتنصب خصوصا على ما يأتي : تقييم المواد النظرية تقييم التداريب العملية تقييم مذكرة نهاية التدريب نتائج الامتحان النهائي. المادة 8 : تتشكل لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه كما يأتي : مدير التطوير والتكوين أو ممثله، رئيسا، ثلاثة (3) أساتذة يعينون من بين الأساتذة الذين يقومون بالتكوين ، المتخصص، أعضاء، مدير الدراسات، عضوا مدير التداريب، عضوا ممثل عن المديرية العامة للوظيف العمومي، عضوا . المطبعة الرسمية، 7، 139 شارع / العدد 12 5 ذو الحجة عام 1422 17 فبراير سنة 2002 م المادة 9 : يضبط قائمة المترشحين الذين تابعوا التكوين بنجاح وزير السياحة والصناعة التقليدية بناء على اقتراح من لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. المادة 10 : يسلّم المترشحون الناجحون شهادة تكوين يعدها مدير مؤسسة التكوين على أساس تصريح لجنة القبول بالنتائج. المادة 11 : يعيّن المترشحون الذين تابعوا التكوين بنجاح كمتدربين في رتبة مفتش رئيسي في السياحة. يعاد إدماج المترشحين غير الناجحين في رتبهم الأصلية. المادة 12 : يفقد كل مترشح ناجح لم يلتحق بمنصبه في أجل شهر واحد بعد تبليغه بالتعيين الاستفادة من نجاحه إلا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 وزير السياحة عن رئيس الحكومة والصناعة التقليدية وبتفويض منه المدير العام لخضر ضرباني للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك الجزائر