ج.ر عدد 11 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 دوج 50 الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 هج 150 دج 37 9 و 19 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 حب -50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - من العدد للسنين السابقة : 100 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - من النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعديل أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة للحصول على شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الثانوي أو التقني . 162 قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1395 الموافق 10 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تحديد رسوم الامتحانات في التعليم الابتدائي والثانوى .. 162 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1395 الموافق 24 سبتمبر سنة 1975 يلغى ويحل محل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 صفر عام 1390 الموافق 25 ابريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك موظفى وزارة الاشغال العمومية والبناء .. 163 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1395 الموافق 2 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد أسعار غسيل الثياب وتنظيفها واسعار الصباغة . 165

162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 صفر عام 1396 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام يتضمن 1395 الموافق تخصيص 12 محل ديسمبر واقع سنة 1975 صادر عن والى الاصنام بالخربة لفائدة وزارة الدفاع الوطني وذلك لايواء وحدة للدرك الوطني . 172 قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1395 الموافق 23 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1394 الموافق 14 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية تلمسان عن قطع أراض واقعة | بكيفان وذلك لبناء ثكنة للدرك الوطني . 172 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعديل أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة للحصول على شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الثانوي أو التقني ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم الثانوي أو التقنى الحائزين للكفاءة ولا سيما المواد 5 و 6 و 7 منه ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 - ربيع الأول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة للحصول على شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الثانوي أو التقني … يقرران مايلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه كمايلي :- «المادة 7 : تجمع النقط في الاختبارات النظرية للفروع 1 و 2 و 3 و 4 و 5 حسب العوامل المشار اليها أعلاه ، وكل معدل عام يقل عن 10 على 20 يعد مقصيا ولا تفرض الاختبارات النظرية المنصوص عليها في الفروع 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ، الا ابتداء من أول يناير سنة 1978 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 • عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهري قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1395 الموافق 10 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تحديد رسوم الامتحانات فى التعليم الابتدائي والثانوى ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، بمقتضى المرسوم رقم 71-122 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى .. وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1385 الموافق 18 أبريل سنة 1966 والمتضمن تحديد بعض رسوم الامتحانات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1392 الموافق : 21 سبتمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد رسوم الامتحانات في التعليم الابتدائي والثانوى .

الجمعة 6 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163 وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1392 الموافق 21 سبتمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد رسوم الامتحانات في التعليم الابتدائي والثانوي ،

  • وبناء على اقتراح مدير الادارة والمالية ومدير الامتحانات والتوجيه المدرسي يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلغى كل القرارات المشار اليها أعلاه وتعوض بالاحكام الآتية : تحدد رسوم الامتحانات والمسابقات والشهادات التي تنظمها وزارة التعليم الابتدائي والثانوى والتي تفتح ملفات التسجيل للمشاركة فيها ابتداء من أول يناير سنة 1976 كمايلي : ا - الامتحانات المدرسية
  • بكالوريا التعليم العام المترشحون النظاميون : 40 دج
  • بكالوريا التعليم التقنى المترشحون الاحرار : 60 دج شهادة التعليم المتوسط المترشحون النظاميون : 15 دج- المترشحون الاحرار : 20 دج مسابقة الدخول الى السنة الأولى من التعليم المتوسط : 3 دج
  • شهادة الدروس الابتدائية : 3 دج
  • شهادة الدروس الابتدائية (للكبار) : 3 دج ب - الامتحانات المهنية التقنية :
  • الشهادات المهنية : 60 دج
  • شهادة المهارة المهنية : المترشحون النظاميون : 15 دج المترشحون الاحرار : 20 دج ج - الامتحانات والمسابقات المهنية والتربوية والادارية : شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم الابتدائي وفي التعليم المتوسط : الجزء الاول : 30 دج الجزء الثاني : 40 دج المسابقات والامتحانات المهنية لتوظيف المقتصدين : 40 دج المسابقات والامتحانات المهنية لتوظيف نواب المقتصدين : 20 دج المسابقات والامتحانات المهنية لتوظيف مساعدي المصالح الاقتصادية : 10 دج
  • مسابقات التوظيف مفتشي التوجيه التدريسي والمهني : 40 دج
  • مسابقة لتوضيف مستشارين للتوجيه المدرسي والمهني : - 30 دج
  • شهادة الكفاءة لاساتذة التعليم المتوسط : 30 دج شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقني- والزراعي : 30 دج
  • شهادة الكفاءة التربوية : 20 دج شهادة الكفاءة العليا : الجزء الاول : 8 دج الجزء الثاني : 10 دج
  • شهادة الثقافة العامة والمهنية : 8 دج مسابقات التوظيف مساعدى التربية وشهادة الاهلية لوظيفة مساعدي التربية : 10 دج مسابقات لتوظيف المساعدين الاداريين : 3 دج مسابقات لتوظيف الممرنين : 3 دج د - امتحانات المستويات في معرفة اللغة الوطنية : دج المادة 3: يكلف المقتصدون المعينون من طرف مديرية الادارة المالية ومديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي لدى كل مديرية للتربية والثقافة بتحصيل الرسوم وتصفية المصاريف المستخدمة بمناسبة الامتحانات والمسابقات . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 شوال عام 1395 الموافق 10 أكتوبر 1975 عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي الكاتب العام عبد الحميد مهري وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1395 الموافق 24 سبتمبر سنة 1975 يلغى ويحل محل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 صفر عام 1390 الموافق 25 ابريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك موظفى وزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 86

104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 صفر عام 1396 ه الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وتسييرها، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . وبمقتضى المرسوم رقم 72-85 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على أسلاك موظفى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 صفر عام 1390 الموافق 25 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة باسلاك موظفى وزارة الاشغال العمومية والبناء . يقرران مايلي : المادة الاولى : ينشأ لدى مديرية الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء لجان متساوية الاعضاء مختصة ازاء أسلاك الموظفين الآتية : 1 (1) تقنيو الاشغال العمومية والبناء ، 2 (2) الكتاب الاداريون . 3 (3) الاعوان التقنيون المتخصصون للاشغال العمومية والبناء 4 (4) الاعوان الاداريون . (5) الاعوان التقنيون للاشغال العمومية والبناء ، 6 (6) سائقو السيارات من الصنف الثاني ، 7 (7) الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة . 8 (8) أعوان المكتب ، 9 (9) أعوان المصلحة . المادة 2 : يحدد تكوين اللجان المتساوية الاعضاء المقررة في المادة الأولى أعلاه كما يلي : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك المرسمون النواب المرسمون النواب 1 (1) تقنيو الاشغال العمومية والبناء 3 2 (2) الكتاب الاداريون 2

  1. الاعوان التقنون المتخصصون 3 4 (4) الاعوان الاداريون 2 (5) الاعوان التقنيون للاشغال العمومية والبناء 2 6 (6) سائقو السيارات من الصنف الثاني 2 7 (7) الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 2 8 (8) أعوان المكتب 2 و أعوان المصلحة 2 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1395 الموافق 24 سبتمبر سنة 1975 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور

الجمعة 6 صفر عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1395 الموافق 2 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد أسعار غسيل الثياب وتنظيفها واسعار الصباغة ان وزير التجارة ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار ، وبناء على اقتراح مدير التجارة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد تعريفات الحد الاقصى لاشغال غسيل الثياب وتنظيفها وأسعار الصباغة، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار على مجموع التراب الوطني . المادة 2 : يمكن رفع التعريفات المحددة في المادة الأولى من هذا القرار في حدود 15 بالنسبة للاشغال «السريعة» تعد أشغالا «سريعة جميع الاشغال المتممة والمسلمة الى الزبائن في أجل أقصاه أربع ساعات بعد ايداعها . المادة 3 : يجب على أصحاب المصالح أن يقوموا بالاجراءات الآتية وذلك لاجل نشر الاسعار : تعليق التعريفات المحددة في المادة الاولى أعلاه، بصفة واضحة وظاهرة للجمهور وكذلك الاحكام المنصوص عليها في المادة 2 والمتعلقة بالأشغال «السريعة» ، وضع فاتورة مفصلة للاسعار المخفضة الخاصة بكل زبون في نسختين ، تسليم الفاتورة الاصلية الى الزبون عند التسديد، ويحتفظ بالنسخة الثانية من الفاتورة المكونة للدفتر الاصلى التي يجب تقديمها اجباريا بناء على طلب الاعوان المكلفين بالمراقبة . المادة 4 : تخفض الاسعار الملحقة بهذا القرار ب 10 % بالنسبة للخدمات المقدمة للجماعات العمومية والمؤسسات الوطنية التابعة للقطاع العمومي . المادة 5 : يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1395 الموافق 2 ديسمبر سنة 1975 . عياشي ياكر الملحق اولا - البسة الرجال التنظيف الصباغة تارغال انواع الثياب سويدين الصوف الأبيض الحرير الأسود الملونة القطن , أنورة 7,00 8,50 بلوزة 4,00 4,50 لباس العمل 3,00 قميص من جلد الايل مبطن 28,00 قميص مبطن بالفرو 6,00 6.50 برنوس من الصوف 7,50 8,60 برنوس من الوبر 12,50 برنوس من الكتان المطرز 11,00 معطف 6,50 7,00 معطف مبطن بالفرو 8,00 8,50 سترة مبطنة بالفرو . 13,00 القطيفة 8,50 11,00 13,00 5,30 7,00 8,50

- 6,50 14,00 16,00 11,00 13,00 16,00

  • 15,00 18,00 15,00 18,00 7,00 12,00 14,00 8,50 14,00 16,00 16,00 18,00

تارغال انواع الثياب الصوف القطن قبعة - قبعة شرطي - طاقية 1,70 بزة العمل 4,00 قميص 3,00 قميص من الايل 12,50 بذلة من قطعتين 8,50 بذلة صيفية بدون تبطين 8,00 بذلة من 3 قطع وسمو كينغ 10,50 واقي الغبار 7,00 قبعة أو شاشية 2,30 رباط العنق 1,70 منديل الرقبة أو كوفية 2,90 سروال ركوب الخيل بالجلد 5,00 جلابة بشاشية 8,50 فوطة أو ثوب حمام 4,00 سرول التزحلق 5,00 صدرة بذلة 2,00 صدرة تزيين 4,00 صدرة الايل 10,00 صدرة مطرزة 4,60 قفاز من الصوف (زوج) 1,40 قفاز من الجلد (زوج) 3,50 قفاز الايل (زوج) 3,00 معطف مشمع 9,20 معطف من المطاط 9,20 قشبية من نسيج الليف 6,00 قشبية من الصوف أو الوبر 9,50 كيمونو 5,00 منديل أنف 0,30 معطف من الجلد 46,00

سروال عمل 3,00 سروال 4,00 سروال صيد بدون جلد 4,60 سروال من جلد 18,40 سروال : يسمى «سروال مسدف 8,00/7,40 سروال صحراوي 5,00 منديل الجيب 1,00 منامة 4,50 رداء ومعطف 8,00 بلوفر 4,00 بلوفر باه المكسام 3.50

البسة الرجال (تابع) التنظيف الصباغة سويدين الأبيض الحرير الأسود الملونة القطيفة 2,30 2,30 3,00 4,00 3,50 4,00 5,50 6,50 9,30 , 10 , II 13,00 16,00 8,70-12,00 15,00 12,50 15,10 16,00 19,00

- 2,30 4,00 5,00 1,70 3,40 3,40 5,00 6,00 9,30 14,00 17,00

-

  • 7,50

    5,50 6,00 7,50- 2,90 4,00 3,25 4,00 4,00 5,50 -
  • - 5,70 7,00 9,00 1,80 2,30 2,50 3,00
  • - 9,20 11,50 14,00 16,00- 7,00 12,00 14,00- 10,50 13,00 16,00 7,50 8,50 13,00 15,00

4,30 5,10 6,00 7,50 9,20 11,50 6,00 8,00 ,,, 16,00 19,00

- 13,50/12,00 10,00

- 5,50 7,00 8,50 1,00 1,00 2,00 2,50 9,20 9,80 14,00 16,00 4,50 10,50 7,00 8,00 4,20 6,00 7,00

-

الجمعة 6 صفر عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 167 تارغال انواع الثياب الصوف القطن مبذل روب دي شمبر) 7,00 صحراوية 4,00 ثوب حمام 3,00 لباس رياضة 4,50 مازر 1,50 قميص داخلي 1,20 قميص داخي بأكمام 1,80 سترة - بلوزون - بلازير 4,50 سترة عمل 3,00 سترة صيد 6,90 سترة من الجلد 28,50 سترة من الجلد الايل 15,00 سترة من الصوف 3/4 بحزام 5,50 البسة الرجال (تابع) التنظيف الصباغة سويدين الأبيض الحرير الأسود الملونة القطيفة 5,00 6,50 8,00

5,00 6,00 7,00 8,50 9,20 11,50 12,00 13,00

- 6,50 8,50 10,00 ثانيا - البسة النساء تارغال أنواع الثياب الصوف القطن أنورة 7,00 بدرون جزائري بسيط 9,50 بدرون مطرز بوليرو 3,50 قفطان بسيط 10,00 قفطان مطرز بالذهب ابتداء من) برنوس طويل للسهرات مطرز شال 5,70 منامة 5,50 صدار 3,40 بذلة : سترة + سروال 8,50 جلابة بأكمام طويلة وشاشية 9,00 ايشارب 4,60 فرو ابتداء من 57,00 قندورة قسنطينة قفاز من الجلد (زوج) 3,50 قفاز حفلات 3,50 التنظيف الصباغة الحرير الأبيض سويدين الأسود الملونة القطيفة 8,50 8,50 10,00 12,00 10,50 11,00 الى 13,016,00 15,00 15,00 . 15,00 4,50 4,50 8,00 10,00 11,50 13,00 15,00 17,00 20,00 20,00 - 12,00 1200 12,00 15,00 6,90 6,90 8,00 10400 4,00 4,60 6,50 8,00 9,30 11,10 13,00 16,00 10,00 10,00 14,00 17,00 5,10 6,90 7,00 8,00 15,00 220,000 15,00 120,000 30,00 33,00 9,90 6,90 8400 10,00 6,90 5,80 7,00 8,00

تارغال انواع الثياب الصوف القطن حايك 6,30 حايك حرير معطف مشمع 9,20 معطف من الجلد 9,20 معطف مبطن أو قابل للقلب 11,00 تنورة 3,70 تنورة من الجلد 25,00 تنورة من جلد الايل 22,00 تنورة مبطنة 4,60 تنورة مثنية على شكل اكر ديون 9,20 جاكيتة أو سترة 4,50 جاكيتة من جلد الايل 25,00 جاكيتة من الجلد 28,00 جاكيتة من الفرو 32,00 قاط جزائرى السترة والسروال) 9,00 معطف 8,00 معطف موشح بالفرو 11,50 معطف موشح بالجلد 57,00 سروال + بنطاكور 4,30 بينوار 7,40 بينوار مبطن 9,20 بلوفر 4,00 بلوفر لماع 4,50 فستان بدون أكمام 7,00 فستان مبطن بدون أكمام 7,50 فستان بأكمام 7,50 فستان مبطن بأكمام 8,00 فستان من جلد الايل 40,00 فستان لماع ابتداء من . 14,00 فستان حفلات ابتداء من فستان مثنى باكمله 23,50 فستان مثنى في الاسفل فقط 14,00 فستان أبيض للزفاف فستان زفاف مثنى على شكل دائرة فستان قبائلي 8,00 سالوبات 6,50 تاپور مكون من قطعتين 8,20

البسة النساء (تابع) التنظيف الصباغة سويدين الأبيض الحرير الأسود الملونة القطيفة 7,50 -

  • 11,50 - 9,20 11,50 14,00 16,00 9,20 - 9,20 11,50 14,00 16,00 4,20 5,20 6,00 7,00

5,10 6,30 7,00 8,00 10,30 10,30 16,00 20,00 5,00 6,00

10,00 13,00 13,00 16,00 9,20 9,80 12,00 13,00 15,00 -

  • - 4,30 5,10 6,00 7,50 8,60 10,30 12,00 13,00 9,80 11,50 13,00 14,50 4,50 8,00 10,00 5,00 8,50 8,00 1,009,000 11,00 12,00 8,60 10,00 13,00 14,00 8,60 100,00 17,000 12,00 13,00 9,20 1800111100 13,00 14,00- 23,00 57,00 40,00 60,00 70,00 25,00 28,00 15,00 16,00 25,00 335,000 70,00 - T 7,50 7,50 10,00 00 , II 9,20 11,20 12,00 13,00

الجمعة 6 صفر عام 1396ه الجريدة تارغال انواع الثياب الصوف القطن نايور مكون من 3 قطع 9,00 تايور مكون من قطعتين من جلد الآيل 45,00 تايور مكون من 3 قطع من جلد الآيل . 60,00 تارغال انواع الثياب الصوف القطن أنورة 3,80 بذلة مكونة من قطعتين 4,60 بذلة جزائرية - سروال + صدرة 6,00 كوفية 1,80 قميص 2,40 صدرية وشاح 2,70 قندورة مطرزة - قفاز (زوج) 2,40 معطف مشمع 5,00 سروال 2,30 معطف 4,90 بلوفر 2,50 سروال مسدف ومطرز 4,50 سترة بلوزون 2,60 سترة من جلد الايل أو من الجلد 18,00 الرسمية للجمهورية الجزائرية 160 البسة النساء (تابع) التنظيف الصباغة سويدين الأبيض الحرير الأسود الملونة القطيفة 10,00 12,50 14,00 14,00

ثالثا البسة الاولاد ا - الأولاد من 8 الى 14 عاما التنظيف الصباغة سويدين الأبيض الحرير الأسود الملونة القطيفة 4,60 5,00 5,70 6,60 5,70 6,20 7,00 8,00 6,00 6,00 8,00 9,00 2,00 2,40 2,80 3,30 2,70 3,10 4,20 4,80 5,60 6,20 7,00 8,00 4,50 4,50 - - 2,70 3,10 4,20 4,80 5,70 6,30 8,50 9,50 2,60 2,90 3,50 4,25 5,70 6,30 8,50 9,50 2,80 5,00 4,25 5,00 5,50 5,50 - 2,90 3,50 4,25 5,75

ب - تارغال أنواع الثياب الصوف القطن أنورة 3,80 صدار 2,30 قفاز (زوج) 2,40 معطف مشمع 5,00 معطف قابل للقلب أو مبطن 6,50 جاكيت أو سترة 2,60 تنورة 2,30 معطف 4,90 قندورة مطرزة للسهرة 6,50 سروال 2,30 بلوفر و كارديقان 2,50 فستان 4,30 تايور مكون من قطعتين 4,00 تارغال انواع الثياب الصوف القطن أنورة 3,40 برنوس 3,40 غطاء 5.10 سجادة سرير 5,80 طاقم 3,60 معطف مشمع 4,00 تنورة 1,80 معطف 3,60 سروال 2,00 بلوفر 2,00 فستان 3,60 سترة 2,10 حجاب 14,00 : البنات من 8 الى 14 عاما التنظيف الصباغة سويدين الأبيض الحرير الأسود الملونة القطيفة 4,60 5,00 6,00 8,00 2,70 3,10 4,00 5,00 2,70 3,10 5,70 6,30 8,50 9,50 9,50 13,00 3,50 4,00 4,25 5,00 2,60 3,00 3,80 4.50 5,70 6,30 7,00 7,50 7,00 7,50 2,60 2,90 3,50 4,25 2,80 . 5,00 4.50 5,50 4,80 6,30 7,00 7,50 5,00 5,80 7,00 7,50 ج - الاطفال التنظيف الصباغة سويدين الابيض الحرير الاسود الملونة القطيفة 4,00 4,60 4,50 5,50 3,70 4,30 6,30 - - 4,00 4,60 - 4,30 5,10 - 2,10 5,10 4,00 4,60 2,30 2.50 2,20 2,70 4,00 4,60 2,30 5,10 -

الجمعة 6 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 171 رابعا - التنظيف تارغال انواع الثياب الصوف الابيض القطن بطانية لشخص واحد 7,00 بطانية لشخصين 11,00 بطانية تلمسانية (2 × 2) 15,00 غطاء الارجل من نوع بيك 16,50 أغطية السرير (جوخ) 2,20 سجادة سرير يبلغ طولها مترا واحدا 8,00 سجادة سرير يبلغ طولها مترا واحدا و 30 سم 9,00 ايسوى ماتيك 6,50 منشفة يدين 0,50 ممسحة الكؤوس 0,40 غلاف الحشايا 5,00 غطاء مقاعد السيارة 35,00 سماط صغير 2,00 سماط كبير 3,00 جلد خروف 6,00 ستار (زوج) كيس خاص بالفراش 6,00 مناديل الاكل 0,40 مناشف 0,60 مناشف رولو 1,20 مسند 1,20 وسادة 1,20 زرابي حسب المتر المربع 7,00 ستار يبلغ طوله مترا واحدا 9,00 ستار يبلغ طوله من متر الى متر وأربعين 11,50 - ستار يبلغ طوله من متر وأربعين الى مترين 17.00 - قماش من الصوف أو القطن عرضه مترا واحدا 2.90 قماش من الحرير عرضه مترا واحدا 3.40 تغيير لون قماش يبلغ عرضه مترا وسبعين 2,00 الاثاث الصباغة سويدين الحرير الاسود الملونة القطيفة

172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 صفر عام 1396 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1395 الموافق 12 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص محل واقع بالخربة لفائدة وزارة الدفاع الوطني وذلك لايواء وحدة للدرك الوطني بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1395 الموافق 12 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى الاصنام تخصص لوزارة الدفاع الوطنى المحلات التابعة سابقا للقسم الادارى المتخصص للخربة وذلك لايواء وحدة للدرك الوطني . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1395 الموافق 23 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1394 الموافق 14 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية تلمسان عن قطع أراض واقعة بكيفان وذلك لبناء ثكنة للدرك الوطني بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1395 الموافق 23 | ديسمبر سنة 1975، صادر عن والى تلمسان، يعدل القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1394 الموافق 14 نوفمبر سنة 1974 كمايلي : تم التنازل بعوض لبلدية تلمسان عن قطع أرض تابعة لاملاك الدولة وواقعة بكيفان مساحتها الاجمالية قدرها 25 هكتارا و 12 آرا و 87 سنتيارا، مبينة في مخطط مسح الاراضي فرع K المسمى بالمنصورة والمحتوية على قطع كيشير وشعرة رقم 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 29 مكرر و 31 و 32 و 33 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 43 و 128 و 124 و 126 و 127 و 138 و 139 و 140 و 11 و 142 وذلك قصد القيام بأشغال تجزئة أراض لانشاء منطقة حضرية بكيفان بضاحية تلمسان » . والباقي بدون تغيير . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر