ج.ر عدد 28 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 5 مايو سنة 2004 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 04-141 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على تعديلات اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث، المعتمدة ببرشلونة يوم 10 يونيو سنة 1995. 3 مرسوم رئاسي رقم 04-142 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال التدريب والتكوين المهني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقع بالجزائر في 2001 مرسوم رئاسي رقم 04-143 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو

28 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا في مجال الصحة الحيوانية، الموقع بهافانا في 18 يوليو سنة 2001.

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 04-140 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. أبريل سنة 2004 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى

مرسوم تنفيذي رقم 04-139 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1425 الموافق 27 أبريل سنة 2004 ، يتعلق بتوزيع اعتمادات الدفع، حسب كل قطاع ، المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص “حساب تسيير العمليات الواردة في البرنامج الخاص لإعادة البناء”. مراسيم فردية

مراسيم رئاسية مؤرخة في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004، تتضمن تعيين مستشارين لدى رئيس الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة

2003، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا (استدراك).. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي (استدراك) … 2003، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1424 الموافق 10 فبراير سنة 2004، يتضمن تعيين أعضاء مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي (استدراك).

قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1424 الموافق 5 يناير سنة 2004 ، يحدّد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان 2004 مجلس المحاسبة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004 ، يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة.

15 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 28 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 04-141 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على تعديلات اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث، المعتمدة ببرشلونة يوم 10 يونيو سنة 1995. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-14 المؤرخ في 26 يناير سنة 1980 والمتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة)، المبرمة ببرشلونة يوم 16 فبراير سنة 1976،
  • وبعد الاطلاع على تعديلات اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث، المعتمدة ببرشلونة يوم 10 يونيو سنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على تعديلات اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوّث، المعتمدة ببرشلونة يوم 10 يونيو سنة 1995 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة أولا - تعديلات على اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث ألف - العنوان يعدل عنوان الاتفاقية كما يلي : اتفاقية لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط. باء - فقرات الديباجة تعدل الفقرة الثانية من ديباجة الاتفاقية كما يلي: إذ تعي تماما بمسؤوليتها في الحفاظ على هذا التراث المشترك وتنميته بطريقة مستدامة لفائدة وتمتع الأجيال الحاضرة والمقبلة. تضاف الفقرات التالية إلى الديباجة : إذ تعي تماما أن خطة عمل البحر المتوسط، منذ اعتمادها في عام 1975 وطوال تطورها، قد ساهمت في عملية التنمية المستدامة لمنطقة البحر المتوسط وكانت بمثابة أداة جوهرية وديناميكية للأطراف المتعاقدة في تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالاتفاقية وبروتوكالاتها، وإذ تضع في الاعتبار نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المعقود في ريو دي جانيرو في الفترة من 4 إلى 14 حزيران/ يونيو سنة 1992، وإذ تضع في الاعتبار أيضا إعلان جنوة لعام 1985، وميثاق نيقوسيا لعام 1990، وإعلان القاهرة بشأن التعاون الأوروبي والبحر المتوسط بشأن البيئة في حوض البحر المتوسط لعام 1992، وتوصيات مؤتمر الدار البيضاء لعام 1993 وإعلان تونس بشأن التنمية المستدامة في البحر المتوسط لعام 1994، وإذ تأخذ في اعتبارها الأحكام ذات الصلة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تمت في خليج مونتيجوفي 10 كانون الأول / ديسمبر سنة 1982 ووقعت عليها أطراف متعاقدة كثيرة، جيم - المادة الأولى التغطية الجغرافية تعدل الفقرة 2 من المادة الأولى كما يلي : 2 - يجوز أن يمتد تطبيق الاتفاقية إلى المناطق الساحلية كما يعرفها كل طرف متعاقد داخل أراضيه. تضاف الفقرة التالية إلى المادة الأولى باعتبارها الفقرة 3 الجديدة :

4 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 - يجوز لأي بروتوكول متصل بهذه الاتفاقية أن يمد التغطية الجغرافية لتنطبق على ذلك البروتوكول المعين. دال - المادة 2 التعاريف تعدل الفقرة (أ) من المادة 2 كما يلي : أ) يعني “التلوث” قيام الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإدخال مواد أو طاقة في البيئة البحرية، بما في ذلك في مصاب الأنهار ينتج عنها، أو يحتمل أن ينتج عنها آثار ضارة تلحق بالموارد الحية والحياة البحرية وأخطار على الصحة البشرية وتعوق الأنشطة البحرية، بما في ذلك صيد الأسماك والاستعمالات المشروعة للبحر وتضر بنوعية استخدام مياه البحر وخفض الاستمتاع بها. هاء - المادة 3 أحكام عامة تعدل الفقرتان 1 و 2 من المادة 3 كما يلي : 1 - (يعاد ترقيمها باعتبارها رقم (2) يجوز للأطراف المتعاقدة أن تدخل في اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، بما في ذلك اتفاقات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة وصيانة وحماية الموارد الطبيعية في منطقة البحر المتوسط، على شرط أن تتماشى مع هذه الاتفاقية والبروتوكولات وتتوافق مع القانون الدولي. وترسل نسخ من هذه الاتفاقات إلى المنظمة. وينبغي على الأطراف المتعاقدة، كلما كان ذلك ملائما، أن تستفيد من المنظمات أو الاتفاقات أو الترتيبات الحالية في منطقة البحر المتوسط. 2 - (يعاد ترقيمها باعتبارها رقم (3) لا يخل أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها بحقوق ومواقف أي دولة فيما يتعلّق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. تضاف الفقرات الجديدة التالية إلى المادة 3 : صفر - (يعاد ترقيمها باعتبارها رقم (1 (1) تعمل الأطراف المتعاقدة، عند تطبيقها لهذه الاتفاقية والبروتوكولات المتصلة بها، طبقا للقانون الدولي. 3 - (يعاد ترقيمها باعتبارها رقم (4) تتخذ الأطراف المتعاقدة مبادرات فردية أو مشتركة تتوافق الجزائرية / العدد 28 15 ربيع الأول عام 1425 ه 5 مايو سنة 2004 م مع القانون الدولي من خلال المنظمات الدولية ذات الصلة لتشجيع جميع الدول غير الأطراف على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها. 3 مكرر - ( يعاد ترقيمها باعتبارها رقم (5 (5) لا تؤثر هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها على الحصانة السيادية للسفن الحربية أو السفن الأخرى التي تملكها أو تشغلها دولة بينما تعمل في خدمات غير تجارية حكومية. إلا أن كل طرف متعاقد يضمن أن سفنه وطائراته، التي تتمتع بالحصانة السيادية بمقتضى القانون الدولي، تعمل على نحو يتماشي مع هذا البروتوكول. واو - المادة 4 التزامات عامة تعدل المادة 4 كما يلي : 1 - تتخذ الأطراف المتعاقدة، منفردة أو على نحو مشترك ، كافة التدابير المناسبة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية والبروتوكولات قيد النفاذ التي هي أطراف فيها لمنع التلوث في منطقة البحر المتوسط والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه إلى أقصى مدى ممكن وحماية البيئة البحرية وصيانتها في تلك المنطقة وذلك للمساهمة في التنمية المستدامة. 2 - تلتزم الأطراف المتعاقدة باتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ خطة عمل البحر المتوسط وتواصل السعي لحماية البيئة البحرية والموارد الطبيعية في منطقة البحر المتوسط كجزء متكامل من عملية التنمية لتلبية احتياجات الأجيال الحاضرة والمقبلة على نحو منصف. ولغرض تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تأخذ الأطراف المتعاقدة في الاعتبار الكامل توصيات لجنة البحر المتوسط المعنية بالتنمية المستدامة المنشأة في إطار خطة عمل البحر المتوسط. 3 - ولحماية البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة لمنطقة البحر المتوسط، تقوم الأطراف المتعاقدة : أ بتطبيق، طبقا لقدراتها، مبدأ الحذر الذي يستند على وجود تهديدات خطيرة أو ضرر دائم وأن الافتقار إلى يقين علمي كامل لا يستخدم كسبب لتأجيل اتخاذ تدابير ذات مردودية للتكاليف لمنع تدهور البيئة

15 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2004 م ب بتطبيق مبدأ الغرم على الملوث، الذي يستند على أن تكاليف منع التلوث وتدابير مكافحته والتخفيف منه يتحملها الملوّث، مع إيلاء العناية للمصلحة العامة، ج) بالاضطلاع بتقييم الأثر البيئي للأنشطة المقترحة التي من المحتمل أن تسبب أثرا ضارا مهما على البيئة البحرية والتي تخضع لترخيص من السلطات الوطنية المختصة، د بتشجيع التعاون بين وفيما بين الدول في إجراءات تقييم الأثر البيئي المتعلقة بالأنشطة التي تقع تحت ولايتها القضائية أو سيطرتها التي قد يكون لها أثر ضار مهم على البيئة البحرية لدول أخرى أو في مناطق تقع خلف حدود ولايتا القضائية، على أساس إخطارات وتبادل للمعلومات ومشاورات ه) بالالتزام بتعزيز الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مع أخذ حماية مصالح المناطق الايكولوجية والمناظر الطبيعية والاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية في عين الاعتبار. 4 - عند تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات المتصلة بها، تقوم الأطراف المتعاقدة : أ باعتماد برامج وتدابير تحتوي، كلما كان ملائما، على حدود زمنية لتنفيذها، ب باستخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل ممارسات بيئية لتشجيع استخدام التكنولوجيا السليمة بيئيا والحصول عليها ونقلها بما في ذلك تكنولوجيات الإنتاج النظيف مع أخذ الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية في عين الاعتبار. 5 - تتعاون الأطراف المتعاقدة في صياغة بروتوكولات واعتمادها ووضع تدابير وإجراءات ومعايير يتّفق عليها لتنفيذ هذه الاتفاقية. 6 - تلتزم الأطراف المتعاقدة أيضا بتعزيز اتخاذ تدابير ، داخل الهيئات الدولية التي تعتبرها الأطراف المتعاقدة مختصة، تتعلق بتنفيذ برامج للتنمية المستدامة وحماية البيئة والموارد الطبيعية وصيانتها وإصلاحها في منطقة البحر المتوسط. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 5 زاي - المادة 5 تعدل المادة 5 وعنوانها كما يلي : التلوث الناجم عن إلقاء النفايات من السفن والطائرات والترميد في البحر تتخذ الأطراف المتعاقدة كافة التدابير لمنع التلوث والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه لأقصى مدى ممكن في منطقة البحر المتوسط الذي يتسبب فيه الإلقاء من السفن والطائرات والترميد في البحر. حاء - المادة ) 6 التلوث من السفن تتخذ الأطراف المتعاقدة كافة التدابير التي تتماشى مع القانون الدولي لمنع التلوث والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه إلى أقصى مدى ممكن في منطقة البحر المتوسط الذي تتسبب فيه عمليات التصريف من السفن وضمان التنفيذ الفعال في تلك المنطقة للقواعد المعترف بها عامة على الصعيد الدولي المتعلقة بمكافحة هذا النوع من التلوث. طاء - المادة 7 التلوث الناجم عن استكشاف واستغلال الرصيف القاري وقاع البحر وتربته التحتية تعدل المادة 7 كما يلي : تتخذ الأطراف المتعاقدة كافة التدابير المناسبة لمنع التلوث والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه إلى أقصى مدى ممكن في منطقة البحر المتوسط الناجم عن عمليات استكشاف واستغلال الرصيف القاري وقاع البحر وتربته التحتية. ياء - المادة 8 التلوث من مصادر برية تعدل المادة 8 كما يلي : تتخذ الأطراف المتعاقدة كافة التدابير المناسبة لمنع التلوّث والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه إلى أقصى مدى ممكن في منطقة البحر المتوسط وتضع وتنفذ خطط للتقليل والقضاء التدريجي على المواد السامة والمداومة والمسؤولة عن التراكم الأحيائي الناشئة عن مصادر برية. وتنطبق هذه التدابير : أ) على التلوث من مصادر برية ناشئة في أراضي الأطراف والتي تصل البحر : مباشرة من مخارج التصريف في البحر أو من خلال التخلص الساحلي،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية غير مباشرة من خلال الأنهار أو القنوات أو مجاري المياه الأخرى، بما في ذلك مجاري المياه الجوفية أو من خلال الجريان السطحي للماء، ب على التلوّث من مصادر برية منقولة جوا. كاف - تعتمد المادة الجديدة 9 ألف : المادة 9 ألف أعيد ترقيمها باعتبارها المادة (10) : صيانة التنوع البيولوجي تتخذ الأطراف المتعاقدة، منفردة أو على نحو مشترك، كافة التدابير المناسبة لحماية وصيانة التنوع البيولوجي والأنظمة الايكولوجية النادرة أو الهشة، وكذلك الأنواع البرية للحياة الحيوانية والنباتية النادرة أو المستنفدة أو المهددة أو المعرضة للانقراض وموائلها، في المنطقة التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية. لام - تعتمد المادة الجديدة 9 باء : المادة 9 باء أعيد ترقيمها باعتبارها المادة (11) : التلوث الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود تتخذ الأطراف المتعاقدة كافة التدابير المناسبة لمنع تلوّث البيئة والتخفيف منه والقضاء عليه إلى أقصى مدى ممكن الذي يتسبب فيه نقل النفايات الخطرة والتخلّص منها عبر الحدود وخفض عمليات النقل عبر الحدود إلى أدنى حد ممكن والقضاء عليها كلما كان ذلك ممكنا. يعاد ترقيم المادتين 9 ألف و 9 باء باعتبارهما المادتين 10 و 11. ميم - المادة 11 أعيد ترقيمها باعتبارها المادة (13) : التعاون العلمي والتكنولوجي تعدل الفقرة 2 كما يلي : 2 - تتعهد الأطراف المتعاقدة بتشجيع البحوث في مجال التكنولوجيا السليمة بيئيا والحصول عليها ونقلها، بما في ذلك تكنولوجيات الإنتاج النظيف والتعاون في وضع عمليات إنتاج نظيف وإقامتها وتنفيذها. نون تعتمد المادة الجديدة 11 ألف التالية : المادة 11 ألف أعيد ترقيمها باعتبارها المادة (14) : التشريع البيئي 1 - تعتمد الأطراف المتعاقدة تشريعات لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات. الجزائرية / العدد 28 15 ربيع الأول عام 1425 ه 5 مايو سنة 2004 م 2 – يجوز للأمانة، بناء على طلب من طرف متعاقد، تقديم المساعدة لذلك الطرف في صياغة تشريع بيئي امتثالا للاتفاقية والبروتوكولات. سين - تعتمد المادة الجديدة 11 باء التالية : المادة 11 باء أعيد ترقيمها باعتبارها المادة (15) : الإعلام الجماهيري والمشاركة 1 - تضمن الأطراف المتعاقدة أن سلطاتها المختصة تتيح للجمهور الوصول المناسب للمعلومات عن حالة البيئة في ميدان تطبيق الاتفاقية والبروتوكولات وعن الأنشطة أو التدابير التي تؤثر أو يحتمل أن تؤثر عليها بطريقة ضارة وعن الأنشطة المنفذة أو التدابير المتخذة طبقا للاتفاقية والبروتوكولات. 2 - تضمن الأطراف المتعاقدة إتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة في عمليات اتخاذ القرارات ذات الصلة بمجال تطبيق الاتفاقية والبروتوكولات، كلما كان ذلك ملائما. 3 - لا يخل حكم الفقرة 1 من هذه المادة بحق الأطراف المتعاقدة، طبقا لنظمها القانونية والقواعد الدولية المطبقة، في رفض الوصول إلى هذه المعلومات على أساس السرية أو الأمن العام أو إجراءات التحقيق، مع إبداء أسباب هذا الرفض. عين - المادة 12 ( يعاد ترقيمها باعتبارها المادة (16) : المسؤولية وتعويض الأضرار تعدل المادة 12 كما يلي : تتعهد الأطراف المتعاقدة بالتعاون في صياغة واعتماد قواعد وإجراءات مناسبة لتحديد المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن تلوث البيئة البحرية في منطقة البحر المتوسط. فاء - المادة 13 يعاد ترقيمها باعتبارها المادة (17) : الترتيبات المؤسسية تعدل الفقرة 3 من المادة 13 كما يلي : “3” - تلقي الاستفسارات والمعلومات من الأطراف المتعاقدة ودراستها والرد عليها، تضاف الفقرة الجديدة التالية إلى المادة 13 : “3” مكرّر ) ( يعاد ترقيمها باعتبارها “4”) تلقي الاستفسارات والمعلومات من المنظمات غير الحكومية والجمهور ودراستها والرد عليها عندما

15 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2004 م تتعلق بموضوعات ذات مصلحة عامة أو أنشطة تنفذ على الصعيد الإقليمي، وفي هذه الحالة، يجري إخطار الأطراف المتعاقدة المعنية، (“4” مكرر ) (يعاد ترقيمها باعتبارها “6”) إخطار الأطراف المتعاقدة على نحو منتظم بتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات يعاد ترقيم الفقرات “4” و”5” و “6” باعتبارها الفقرات “5” و “7” و “ 8 “ . صاد - المادة 14 يعاد ترقيمها باعتبارها المادة (18) : اجتماعات الأطراف المتعاقدة تضاف الفقرة الفرعية الجديدة إلى الفقرة 2 من المادة 14 : “7” - توافق على الميزانية البرنامجية. قاف تعتمد المادة الجديدة 14 ألف التالية المادة 14 ألف يعاد ترقيمها باعتبارها المادة (19) : المكتب 1 - يتألف مكتب الأطراف المتعاقدة من ممثلي الأطراف المتعاقدة المنتخبين من قبل اجتماعات الأطراف المتعاقدة. وعند انتخاب أعضاء المكتب تراعي اجتماعات الأطراف المتعاقدة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل. 2 - ترد وظائف المكتب واختصاصاته وشروطه التي يعمل بناء عليها في النظام الداخلي الذي تعتمده اجتماعات الأطراف المتعاقدة. راء – تعتمد المادة الجديدة 14 باء التالية : المادة 14 باء يعاد ترقيمها باعتبارها المادة (20) : المراقبون 1 - يجوز للأطراف المتعاقدة أن تقرر أن يحضر اجتماعاتها ومؤتمراتها كمراقبين : أ) أي دولة غير طرف متعاقد في الاتفاقية، ب) أي منظمة حكومية دولية أو أي منظمة غير حكومية تتعلّق أنشطتها بالاتفاقية. 2 - يجوز للمراقبين المشاركة في الاجتماعات دون حق التصويت. ويجوز أن يقدموا أي معلومات أو تقارير تتعلّق بأهداف الاتفاقية. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 7 3 - يحدد النظام الداخلي الذي تعتمده الأطراف المتعاقدة شروط قبول المراقبين ومشاركتهم. يعاد ترقيم المادتين 14 ألف و 14 باء باعتبارهما المادتين 19 و 20. شين - المادة 15 يعاد ترقيمها باعتبارها المادة (21) : اعتماد بروتوكولات إضافية تلغى الفقرة 3 من المادة 15. تاء - المادة 18 يعاد ترقيمها باعتبارها المادة (24) : النظام الداخلي والقواعد المالية تعدل الفقرة 2 من المادة 18 كما يلي : 2 - تعتمد الأطراف المتعاقدة قواعد مالية، تعد بالتشاور مع المنظمة، لتحدّد، بصورة خاصة، مساهمتها المالية في الصندوق الاستئماني - صندوق التخصيص الخاص. ثاء - المادة 20 يعاد ترقيمها باعتبارها المادة (26) : التقارير تعدل المادة 20 كما يلي : 1 - ترفع الأطراف المتعاقدة تقارير إلى المنظمة بشأن : أ) التدابير القانونية أو الإدارية أو تدابير أخرى تكون قد اتخذتها لتنفيذ هذه الاتفاقية والبروتوكولات والتوصيات التي تعتمدها اجتماعاتها، ب) فعالية التدابير المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والمشاكل التي يتم مواجهتها في تنفيذ الصكوك كما ورد أعلاه. 2 - ترفع التقارير بالشكل وفي الفترات التي تحددها اجتماعات الأطراف المتعاقدة. خاء - المادة 21 يعاد ترقيمها باعتبارها المادة (27) : رقابة الامتثال للاتفاقية تعدل المادة 21 كما يلي : تقيم اجتماعات الأطراف المتعاقدة، بناء على التقارير الدورية المشار إليها في المادة 20 وأي تقارير أخرى ترفعها الأطراف المتعاقدة، الامتثال للاتفاقية والبروتوكولات وكذلك التقارير والتوصيات. وتوصي، كلما كان ملائما، باتخاذ الخطوات اللازمة للامتثال الكامل للاتفاقية والبروتوكولات وتشجيع تنفيذ المقررات والتوصيات.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية يعاد ترقيم المواد 10 و 16 و 17 و 19 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 لتصبح المواد 12 و 22 و 23 و 25 و28 و29 و30 و 31 و32 و33 و34 و 35 على التوالي. مرسوم رئاسي رقم 04-142 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال التدريب والتكوين المهني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة .2001 إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون في مجال التدريب والتكوين الم المهني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون في مجال التدريب والتكوين المهني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة الجزائرية / العدد 28 15 ربيع الأول عام 1425 ه 5 مايو سنة 2004 م اتفاق تعاون في مجال التدريب والتكوين المهني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية تأكيدا لروابط الأخوة والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية، ورغبة منهما في تطوير التعاون وتنميته في محال التدريب والتكوين المهني بين حكومتي البلدين الشقيقين فقد تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى يعمل الجانبان على إقامة تعاون وثيق بينهما في مجال التدريب والتكوين المهني يهدف إلى الرفع من مستوى هذا القطاع وتقويته بما يخدم تنمية بلديهما. المادة 2 يشمل التعاون في مجال التدريب والتكوين المهني الذي يدخل في إطار هذا الاتفاق ما يأتي :
  • تبادل التشريعات والنصوص التنظيمية والدراسات والمعلومات المتعلقة بالتدريب والتكوين المهني وتنظيم عمل التدريب والتكوين المهني تبادل المراجع والمطبوعات والمواد التدريبية تصميم وتطوير مناهج التدريب والتكوين المهني
  • تطوير أساليب التوجيه والإرشاد المهني للشباب قصد تيسير عملية تدريبه وإدماجه المهني، ورفع كفاءة المرشدين المهنيين العاملين في هذا المجال، تصميم وتطوير الاختبارات المهنية البحث عن مصادر تمويل خارجي للنشاطات المشتركة، – تدريب ورفع كفاءة المدربين المهنيين في المجالات الفنية والمسلكية،
  • تبادل المدربين والمكونين المهنيين بين البلدين على سبيل الإعارة وفقا للأنظمة السارية في البلدين،
  • تدريب مؤطري مؤسسات التدريب والتكوين المهني

15 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2004 م

  • تبادل المنح الدراسية، تنظيم ندوات، ملتقيات وأيام دراسية حول قضايا التدريب والتكوين المهني وتطور المهن والمؤهلات تنظيم معرض للتكوين المهني بصورة دورية، توأمة مؤسسات التدريب والتكوين المهني. المادة 3 يعمل الجانبان على الاستفادة من الخبرات المتوفرة في كلا البلدين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع ذات الصلة بقطاع التدريب والتكوين المهني، وما وصلت إليه تجربة كل منهما في هذا المجال، وتبادل الزيارات الاستطلاعية. المادة 4 يعمل كل جانب على إعلام الجانب الآخر بالدورات التدريبية التي يعقدها، ويهيىء كل جانب الفرصة للطرف الآخر لإشراك عدد من المدربين في الدورات التدريبية التي يعقدها. المادة 5 يسعى الجانبان لتحقيق أهداف وغايات هذا الاتفاق بالاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لدى البلدين في إطار التعاون الثنائي. المادة 6 لتطبيق نصوص هذا الاتفاق تشكل لجنة فنية مشتركة من العاملين في مجال التدريب والتكوين المهني يكون من مهامها :
  • وضع برامج تنفيذية لبلورة التعاون في مجال التدريب والتكوين المهني
  • تحديد طرق ووسائل إنجاز هذه البرامج المتفق عليها، متابعة وتقييم البرامج المتفق على إنجازها ومعالجة الصعوبات التي قد تعترض سبل تنفيذها. المادة 7 تجتمع اللجنة الفنية المشتركة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، بصفة دورية بالتناوب في كلا البلدين مرة كل سنتين على الأقل ويحدد زمن ومكان الاجتماع باتفاق الطرفين. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 9 المادة 8 يقوم كلا الجانبين بتعيين ممثلين اثنين في اللجنة الفنية المشتركة من المسؤولين في قطاع التدريب والتكوين المهني، كما يمكن تعيين خبراء متخصصين من كلا البلدين للمشاركة في أعمال هذه اللجنة. المادة 9 يسري هذا الاتفاق بعد إتمام إجراءات التصديق المتبعة في كلا البلدين. المادة 10 يعمل بهذا الاتفاق لمدة أربع سنوات تجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهاء العمل به في موعد يسبق تاريخ انتهاء العمل به بثلاثة أشهر على الأقل، وفي جميع الأحوال تبقى البرامج التنفيذية الجارية بين الطرفين سارية المفعول حتى تاريخ انتهاء مدتها. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو/ حزيران سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية واصف عازر حميد تمار وزير الصناعة والتجارة وزير التجارة مرسوم رئاسي رقم 04-143 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا في مجال الصحة الحيوانية، الموقع بهافانا في 18 يوليو سنة 2001. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا في مجال الصحة الحيوانية، الموقع بهافانا في 18 يوليو سنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا في مجال الصحة الحيوانية، الموقع بهافانا في 18 يوليو سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا في مجال الصحة الحيوانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، المشار إليهما أدناه بالطرفين
  • نظرا للأخطار الناتجة عن تصدير واستيراد وعبور الحيوانات،
  • ورغبة منهما في تدعيم التعاون بين المصالح البيطرية للبلدين وتسهيلا للتبادلات التجارية تصدير واستيراد وعبور ) للحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني، وكذا الحفاظ على سلامة إقليميهما من الأوبئة المحتمل ظهورها والأمراض الطفيلية للحيوانات والأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان، الجزائرية / العدد 28 15 ربيع الأول عام 1425 ه 5 مايو سنة 2004 م اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يعين الطرفان السلطات المختصة لتطبيق هذا الاتفاق : بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة، مدير المصالح البيطرية، بالنسبة لحكومة جمهورية كوبا، مدير المصالح البيطرية. المادة 2 تحدد السلطات المختصة للطرفين، من خلال ترتيبات تكميلية لهذا الاتفاق ، الشروط الصحية عند تصدير واستيراد وعبور الحيوانات الحية والمنتجات ذات الأصل الحيواني بين البلدين. المادة 3 يلتزم كل من الطرفين بالمراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني، العابرة لإقليمه في اتجاه إقليم الطرف الآخر. إذا أوضحت المراقبة أنه يمكن أن تشكل الحيوانات والمنتجات المنقولة خطرا على صحة الأشخاص أو الحيوانات، تعمل السلطات البيطرية لبلد العبور على إرجاعها أو تأمر بذبحها أو إتلافها، حسب الاجراءات المحددة في الترتيبات التكميلية طبقا للمادة 2 من هذا الاتفاق . لا تطبق هذه الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 على المنتوجات ذات الأصل الحيواني المصدرة في شاحنات أو حاويات مرصصة. المادة 4 تتبادل السلطات المختصة للطرفين شهريا نشرات صحية، تبين الأمراض المحددة في القائمتين “أ” و “ب” للمكتب الدولي للأوبئة. كما تلتزم هذه السلطات بتبادل المعلومات على الفور في حالة ظهور على إقليميهما للأمراض المنصوص عليها في القائمتين “أ” و “ب” للمكتب الدولي للأوبئة، وذلك بإعطاء تفاصيل دقيقة

15 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2004 م عن الموقع الجغرافي والاجراءات الصحية المتخذة للقضاء على هذه الأمراض وضمان الإبقاء على حالة صحية ملائمة. المادة 5 تلتزم السلطات البيطرية المتخصصة بتقديم الضمانات اللازمة بخلو المنتجات ذات الأصل الحيواني المصدرة من الهرمونات والأدوية والمبيدات وأي مادة أخرى مضرة بصحة الانسان. المادة 6 يعمل الطرفان على : 1 – التنسيق والمساعدة التقنية بين مخابر مصالح الصحة الحيوانية للبلدين. 2 - تبادل الأطباء البيطريين المختصين بغية تبادل المعلومات حول الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني وكذا حول الانجازات العلمية والتقنية في هذا المجال. 3 – تبادل المعلومات حول طرق تحضير وتحويل وتصنيع المنتجات ذات الأصل الحيواني التي يريدان تصديرها. 4 - التبادل المنتظم للتشريعات الخاصة بالصحة الحيوانية. 5 – مشاركة الإختصاصيين المعنيين في الندوات والمنتديات المنظمة من قبل أحد الطرفين. 6 - تنظيم دروس لإعادة تأهيل إطارات كلا الطرفين. المادة 7 تتشاور السلطات البيطرية المتخصصة للطرفين مباشرة حول التعديلات المحتملة للوثائق الصحية البيطرية المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق . المادة 8 في حالة وجود أو ظهور في أحد البلدين مرض من الأمراض المنصوص عليها في القائمتين “أ” و “ب” للجمهورية الجزائرية / العدد 28 11 للمكتب الدولي للأوبئة ، يلتزم الطرفان بالتوقيف الفوري لكل عملية تصدير الحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني. المادة 9 تتم تسوية أي خلاف حول تطبيق هذا الاتفاق عن طريق التشاور والتفاوض بين الطرفين. المادة 10 يقوم الطرفان بتسهيل تبادل المختصين وتبادل التجارب في هذا الميدان. كما يمكنها إعداد مشاريع مشتركة في ميدان تطوير الانتاج الحيواني. المادة 11 يتم تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين بواسطة تبادل المذكّرات عبر القناة الدبلوماسية. المادة 12 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إخطار يتبادله الطرفان بعضهما البعض بإتمام الاجراءات الدستورية الخاصة بذلك. المادة 13 يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية ستة أشهر من قبل على الأقل بنيته في إنهاء العمل به. حرر بهافانا في 18 يوليو سنة 2001 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإسبانية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية كوبا الديمقراطية الشعبية ألفريدو جوردان مورالس السعيد بركات وزير الفلاحة وزير الفلاحة

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 15 ربيع الأول عام 1425 ه 5 مايو سنة 2004 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 04-140 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-32 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار (150.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “نفقات تنظيم الانتخابات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار (150.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول - الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، وفي الباب رقم 37-05 “ الإدارة المركزية - الانتخابات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 04-139 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1425 الموافق 27 أبريل سنة 2004، يتعلّق بتوزيع اعتمادات الدفع، حسب كل قطاع ، المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص “حساب تسيير العمليات الواردة في البرنامج الخاص لإعادة البناء”. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

15 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2004 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد توزيع مخصصات الميزانية المقررة لسنة 2004، حسب كل قطاع، بعنوان حساب التخصيص الخاص “حساب تسيير العمليات الواردة في البرنامج الخاص لإعادة البناء”. المادة 2: يحدّد توزيع مبلغ المخصصات من اعتمادات الدفع المذكورة في المادة الأولى أعلاه في الملحق. تبلغ هذه المخصصات بموجب مقرر من وزير المالية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1425 الموافق 27 أبريل سنة 2004. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 28 13 الملحق توزيع اعتمادات الدفع، حسب كل قطاع، المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص “حساب تسيير العمليات الواردة في البرنامج الخاص لإعادة البناء” (بآلاف الدنانير) اعتمادات القطاعات الدفع الفلاحة والري. 4.400.000
  • دعم الخدمات المنتجة. 300.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية. 1.400.000
  • التربية والتكوين. 3.482.000
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية. 3.825.000
  • دعم الحصول على السكن 15.350.000 مواضيع مختلفة. 2.200.000 الاحتياطات المخصصة لبرنامج إعادة البناء ………….. 4.543.000 المجموع. ….. 35.500.000 مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004، تتضمن تعيين مستشارين لدى رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد مراد مدلسي، مستشارا لدى رئيس الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، -وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد محمد الصغير باباس ، مستشارا لدى رئيس الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعيّن الآنسة فتيحة منتوري، مستشارة لدى رئيس الجمهورية. الجزائرية / العدد 28 15 ربيع الأول عام 1425 ه 5 مايو سنة 2004 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 عبد العزيز بوتفليقة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني (سابقا) (استدراك). الجريدة الرسمية – العدد 79 الصادر في 23 شوال عام 1424 الموافق 17 ديسمبر سنة 2003.

  • الصفحة : 29 - العمود الثاني – السطران : 9 10 :و تحذف عبارة “ لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية “ ( الباقي بدون تغيير )
    • - مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي (استدراك). الجريدة الرسمية – العدد 79 الصادر في 23 شوال عام 1424 الموافق 17 ديسمبر سنة 2003.
  • الصفحة : 29 - العمود الثاني - السطران : 8 و و تحذف عبارة “ لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية “. ( الباقي بدون تغيير ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1424 الموافق 10 فبراير سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 10 الصادر في 24 ذي الحجة عام 1424 الموافق 15 فبراير سنة 2004. الصفحة : 6 - العمود الأول - السطران : 8 و 9 بدلا من : “ - محمد بن عمار عيد “ - رشيد زورقالي “ يقرأ : “ محمد بن عمار عايد “ - رشيد زوقالي “. ( الباقي بدون تغيير )

15 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 15 5 مايو سنة 2004 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1424 الموافق 5 يناير سنة 2004، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان 2004 سنة بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1424 الموافق 5 المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية، يناير سنة 2004 ، تحدّد القائمة الوطنية للأشخاص بعنوان سنة 2004 ، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 الملكية من أجل المنفعة العمومية، كما يأتي : الولاية الاسم واللقب 01 - أدرار عيشاوي عبد القادر بعلال الشيخ طرباقو علي علامي محمد مساهلي عبد الله زيوزيوة أحمد أبليلة البركة 02 - الشلف حميش العربي سايح عدة علي موساوي حميد كلال زهير مريم بن زيان عبد القادر تكلين عبد القادر عنتر عبد القادر سلامة حميد غزالة الحاج رحمة بن قويدر بختاري محمد زيان بوجمعة 03 - الأغواط بدرينة محمد عبد الحاكم عيسى فارسي عبد القادر ستت بشير بلخضر مداني قدراوي محمد محبوبي عطا الله أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الوظيفة أو الرتبة تقني سام مهندس دولة تقني سام مهندس تطبيقي تقني سام تقني سام مهندس معماري عون تقني متصرف إداري متصرف إداري مهندس تطبيقي تقني سام مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة تقني ملحق إداري مهندس رئيسي مهندس رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الولاية الاسم واللقب 03 - الأغواط ( تابع ) بلمشري أم حبيبة الصايم محمد بلمشري الشيخ 04 - أم البواقي عمارة جعفر بركاني حسان سماش صليح معيوف عبد الله خلفاوي يحيى تريكي سامي فريد أونيسي الجموعي بومعزة مولود عرس عمار بوهراوة ميلود مسعيد محمد اليزيد زرقين محمد لمين 05 باتنة معمري ابراهيم لعناني صالح سديرة عمار بن مشيش اسماعيل بهاز سليم هوام أحمد تومي مقليد محمد هلال عبد السلام محفوظ عبد الرحمن بلمكي مصطفى بلونيس سليمان عبد المجيد يوسف 06 - بجاية لعريد مراد بوجلال زيتوني بوسعود الحسن سعدي صالح بن مهدي صالح بوعمارة فوضيل عزيزي سعيد زموري الخير 07 - بسكرة عيساوي فوزي صولة عبد الكريم عبابسة مواقي سليمان الجزائرية / العدد 28 15 ربيع الأول عام 1425 ه 5 مايو سنة 2004 م الوظيفة أو الرتبة مهندسة دولة مهندس دولة متصرف مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس معماري رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس فلاحي مهندس مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مساعد إداري رئيسي

15 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2004 م الولاية الاسم واللقب 07 - بسكرة ( تابع ) ( خليفة صالح قاسمي شعبان حامدي عثمان حملاوي مداني فويل رابح العلمي عمار زرناجي محمد الشريف بوخالفة كمال قشطو رشيد 08 - بشار سعداوي لخضر بيان أحمد مالكي سليمان أمرازن فريد ثلجي عبد الله منصوري محمد بن دحان عبد الرحمان سويدي رمضان عيساوي محمد نهاري العيد بن يعقوب محمد بوفلجة عزي 09 - البليدة تيرنتي محمد الصديق طهير فريد عماري امحمد بوراس جويدة بن كسيرات عبد المجيد ملاح عبد القادر حمران نصيرة شهري فتيحة جماح فضيلة توري سعيد نعيمي قدور رحماني محفوظ 10 - البويرة عباس محمد لوقاني عبد الرحمان عباس مولود عزيب مجيد نموش أحمد كاسل رابح بوعدلة حميد حكوم مراد للجمهورية الجزائرية / العدد 28 17 الوظيفة أو الرتبة مهندس معماري مهندس دولة مساعد إداري مهندس تطبيقي مهندس دولة تقني سام مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس دولة متصرف إداري مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش مهندس دولة مهندس دولة تقني سام تقني مهندس دولة مهندس تطبيقي تقني سام مهندسة معمارية مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش مهندس دولة مهندس دولة

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الولاية الاسم واللقب 10- البويرة ( تابع ) أ وعبد السلام ناصر بوتمر محمد بورقبة أحمد بن سالم رابح 11 - تامنغست بلالي أحمد شاغي صورية رقاني أمبارك سالمي محمد الصالح حاجي عبد الكريم قابة عبد القادر بويبة ناجم حمد و محمود بلبركة بوجمعة لمشيط محمد بلحاجة خند 12 - تبسة بلخيري علي عيساوي علي روابحية الطاهر معلم نوار بوعشة نور الدين عباس رحيم حفظ الله رضا مداني كمال بكوري حسين رمضاني خير الدين عباسي لزهر بوعشة مراد 13 تلمسان اسطنبولي طاهر بودغن عيس بلعيد خالدي فؤاد مسعودي محمد مرسل لخضر مسعودي عبد الحميد كباشا كمال بن يلس سمير بوترفاس عبد القادر عيسى عبد الكريم بوسعيد محمد شاطر محمد الجزائرية / العدد 28 15 ربيع الأول عام 1425 ه 5 مايو سنة 2004 م الوظيفة أو الرتبة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيس قسم فرعي متصرف إداري مهندسة دولة ملحق بلدي متصرف بلدي مهندس دولة مهندس دولة متصرف إداري متصرف بلدي متصرف بلدي مهندس دولة تقني مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس فلاحي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مفتش مفتش مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي تقني سام مهندس تطبيقي مهندس دولة

15 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 مايو سنة 2004 م الولاية الاسم واللقب 14 - تيارت قداري أحمد بريك أحمد جيلالي بلقاسم شعيب خالد مستعين بوستة ابراهيم مقني عبد القادر بوعكاز أحمد عزيز بليل عثمان بن سعدي ابراهيم شادلي حمزة لصباح حسين بكي إيمان 15 - تيزي وزو جليد محمد لواقنوني رابح عليلي رشيد تركماني يوسف عطلاوي سعيد كسيلي كريم بازوش محمد كتاب محمد علوش مهدي حميطوش علي زروقي سعيد سعيداني محمد 16 - الجزائر بلباقي عثمان بلعيدي ذهبية عياد حبيبة جرعون مصطفى بن عباس حكيم غربي منى أو صديق حناشي عاشور مليكة عبدي جعفر مداحي شريف عكروم كريم بوغنون شريف الجزائرية / العدد 28 19 الوظيفة أو الرتبة مفتش مفتش مساعد إداري رئيسي مساعد إداري رئيسي رئيس المهندسين رئيس المهندسين مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة تقني سام تقني سام تقني سام مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندسة دولة مهندسة دولة مهندسةة دولة مهندس دولة مهندسة معمارية مهندس تطبيقي مهندسة تطبيقية مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولاية الاسم واللقب 17 - الجلفة قاسم محمد خلفاوي عبد العزيز لعجال عبد القادر تتة محمد بلحرش جمال بن الشيخ عبد الرحمان بن قرينة رشيد 18 - جيجل غدروش الربيع العبودي محمد بسنينجة التهامي دعاس معاد حجلة أحمد كروح عبد الله قندوزي مبارك بوسمينة خدير بوشملة نصيرة مكيو عمر دراجي عبد السلام بغداد رشيد 19 - سطيف مشتة توفيق نشادي عبد الحق ختيمي محمد خلاف محمد بن سمرة اليزيد بلخير ميلود سمشة عباس بوعروج مسعود مرطاني بوبكر علي دراجي صلاح الدين موسار عز الدين خطابي بوجمعة 20 - سعيدة مقلاتي عبد الباقي نجادي يزيد داودي رشيد بلخيرة بوبكر رزقي عبد القادر عيساوي عبد القادر أواس عبد الله صدوقي يوسف 15 ربيع الأول عام 1425 ه / العدد 28 5 مايو سنة 2004 م الوظيفة أو الرتبة مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس معماري متصرف إداري مهندس دولة مهندس دولة مهندس فلاحي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندسة تطبيقية مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني تقني مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مفتش مفتش مهندس معماري عون محقق تقني سام رئيس قسم فرعي مهندس تقني سام مهندس دولة مهندس دولة

15 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 مايو سنة 2004 م الولاية الاسم واللقب 20 - سعيدة (تابع) دحوني العربي كداني ابراهيم زغب الخوخ محمد خلف خالد 21 - سكيكدة منصوري مخلوف ضاد زيدان رماش محمد بومعزة عبد الوهاب حتحوت بوزيد بوخروف أحسن حراق كمال بوصرة رشيد بورويس حسين بن جامع أحسن جغادر جمال زغدينة مصباح 22 سيدي بلعباس المستاري محمد قندوز خليفة قر مادي مصطفى زمالي سحنون بلعسل لخضر بلحسن كريم مالفي بغدادي بن غازي محمد عبد الإله عبد النبي محمد سايح بوبكر طلحة مختار سعد الله عثمان 23 - عنابة بوجلال خالد بن حموش حسان بن وزان محمد رشيد كر مادي عبد المجيد بلهادي سامي شابور محمد شايب راسو محمد الصالح توشان عبد الرؤوف صخري مسعود صبحي علي بن قدور محفوظ بوزريعة ابراهيم الجزائرية / العدد 28 21 الوظيفة أو الرتبة رئيس قسم فرعي مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس دولة تقني سام مهندس مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس دولة مهندس مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة تقني سام تقني سام قاض مفتش تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس رئيسي مهندس مهندس مهندس رئيسي مهندس دولة

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الولاية الاسم واللقب 24 - قالمة بوعزيز عمار زيتوني عمار فنيدس الطاهر فرطاس بشير بونفلة السعيد رماش أحمد عيساني عبد الفتاح بوزيد بن عيسى نواورية أحمد حيمود سليم بن عبدة عبد الكريم بن رجم العياشي 25 - قسنطينة بن كحول أمين خلفاوي نصر الدين عليوش براهيم عبادة أمينة رماش عز الدين قرفي لخضر بن عطالله محمد سعيد بوتلياتن صالح بورامول ياسر ياسين جحا عبد الجليل دياب علاوة الصيد عبد القادر 26 - المدية شعبان علي زروقي عبد المجيد بلقادة علي بوشريط أحمد كودري محمد بلحوت عبد القادر باشن نور الدين فارس خيرة فايد عيشاوي عبد القادر بن كوار محمد زوبيري عبد القادر بن سعدي الجيلالي الجزائرية / العدد 28 15 ربيع الأول عام 1425 ه 5 مايو سنة 2004 م الوظيفة أو الرتبة مهندس تطبيقي رئيس مصلحة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس تقني سام مهندس معماري مهندس دولة مهندس مهندس دولة رئيس مصلحة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندسة دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مراقب مهندس معماري مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة متصرف إداري مهندس فلاحي مهندس فلاحي مفتش مهندس دولة متصرف إداري رئيسي متصرف إداري رئيسي مهندسة مساعد إداري تقني سام مفتش مهندس تطبيقي

15 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2004 م الولاية الاسم واللقب 27 - مستغانم العربي محمد تواتي الحاج طاهري عبد القادر بن فغول يوسف بن نجار أحمد بشيخ الحاج بن شهيدة عابد بطاهر مولاي يوسف سكاك عبد الرزاق العربي ملحة كريم ذبيح لمين عليان عبد الباسط 28 – المسيلة عماري بوبكر عثماني بلقاسم يوسفي الدراجي دخان علي طويل عبد الكامل سعيدي دليلة فايد مراد بسكر مسعود مكي المختار بلقاضي عبد العزيز ترزي نور الدين 29 - معسكر حصاد قادة مداد مصطفى قدار محمد شنين محمد سلمان أحمد رضى فرح خثير شعبان جمال الدين العرباوي جيلالي منداس قديم كبير أحمد عياشي عبد القادر للجمهورية الجزائرية / العدد 28 23 الوظيفة أو الرتبة مهندس معماري تقني مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مفتش مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندسة متصرف بلدي متصرف إداري مهندس دولة تقني تقني سام مهندس معماري مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني تقني مهندس دولة مهندس دولة

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الولاية الاسم واللقب 30 - ورقلة بوعافية قدور معمري عبد العزيز حفصي مصطفى ثليب لخضر خذران عبد الكريم تلي مبروك بن قانة محمد حمي محمد منصوري يمينة بوخاتم محمد صاولي محمد سعداوي محمد 31 - وهران بختي عبد الغني لفجح جيلالي بلعربي محمد مولاي حسن موسى ناصري الهبري غمري عبد اللطيف لفجح طاهر بخدة محمد عبد اللاوي الهواري شعبان الصادق بلحول العوفي بوشارب عبد القادر 32 - البيض نواري علي عيساوي اعمر اقزوح كمال الوزاني نور الدين قروج نور الدين بوعمرة الدين مرسلي محمد بن عمارة امحمد الجزائرية / العدد 28 15 ربيع الأول عام 1425 ه 5 مايو سنة 2004 م الوظيفة أو الرتبة مفتش رئيسي مهندس معماري مهندس معماري مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة رئيس مصلحة مفتش مهندس دولة مهندس فلاحي تقني سام مهندس دولة تقني سام مفتش مفتش مهندس دولة مهندس تطبيقي تقني تقني سام مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس تطبيقي مفتش مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس فلاحي تقني سام مهندس دولة مهندس دولة

15 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2004 م الولاية الاسم واللقب 33- إيليزي خلوي بوعلام بن رمضان أحمد بن قسوم يوسف بن شراط محمد علوي صالح هرمة عبد القادر طلبة حسين أولاد حيمودة عبد القادر إساك أو كافي تيجاني كودية الشيخ كماسي عبد اللطيف وداة السعيد 34 - برج بوعريريج فاضل محمد بونازو العيد شوقي سليمان بشان السعدي بلجودي ناصر زواوي الحاج بن حمادي داود بخوش طارق بن قدوج خالد شنيتي مصطفى كواش عثمان باروش توفيق 35 - بومرداس بوعافية السعيد موهاب محمد مكيري رابح نبو اعمر حموش رشيد بن تركية كمال حلوش مريم لعوفي فتيحة عقبي أحمد بن عقدي سجية بلحمر حسين كوسى جيلالي 36 - الطارف بوثلجة علي بن صغير كمال الدين علوي اسماعيل حربي ناصر قلاتي حامد للجمهورية الجزائرية / العدد 28 25 الوظيفة أو الرتبة مهندس تطبيقي متصرف بلدي مهندس معماري متصرف بلدي مهندس دولة مهندس دولة مساعد إداري مساعد إداري تقني مساعد إداري مهندس معماري تقني مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي متصرف بلدي متصرف بلدي متصرف إداري مهندس معماري تقني سام تقني سام تقني سام مهندس معماري تقنية سامية تقنية سامية مهندس دولة مهندسة معمارية مهندس دولة رئيس مصلحة مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الولاية الاسم واللقب 36 - الطارف (تابع) بلهاني عادل العزلي فيصل نجيب مجاني الشريف بوهروم محمد الشريف صالحي جمال بوشويشة مراد بوحجر ذهبية 37 - تندوف محمدي رشيد سوغي علال خيدي عبد الرحمان حما محفوض فارح الطاهر صديقي محمد لمين معطى الله محمد يحياوي عبد الرحمان اسماعيل عبد الكريم حفيان انور ليزيد مصطفى بلعيد خديجة 38 - تيسمسيلت بن عز الدين أحمد عماني كمال شبوب عابد غروط امحمد مناد أحمد زمعان الشرف بن عطي محمد دقي قويدر بوطبل عمار طايري بن صالح كرفاح الخضر باية عبد القادر 39 - الوادي بيكه بوبكر موساوي الصادق فريجات يوسف تواتي طليبة أحمد ترشة موسى محمودي عمر جديد سامي كحلة عبد اللطيف قديري فؤاد حراش فوزي كريكر عائشة فزاعي عبد الرحمان الجزائرية / العدد 28 15 ربيع الأول عام 1425 ه 5 مايو سنة 2004 م الوظيفة أو الرتبة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي تقني سام مهندس دولة مهندسة معمارية مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس تطبيقي مفتش رئيسي مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري متصرف بلدي متصرفة إدارية مهندس دولة مهندس دولة ممرض رئيسي تقني تطهير تقني سام تقني مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف بلدي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري متصرف إداري مهندسة معمارية مهندس تطبيقي

15 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2004 م الولاية الاسم واللقب 40 - خنشلة فندالي محبوبي عيساوي محمد بن العابد عباس مرداسي نور الدين عسول جمال قنطري حسين عرعار محمد بوزيدي عمار جرمون عبد الكريم مرداسي ناصر وادي أحمد عبودي محمد الصالح 41 - سوق أهراس قسطي العربي سلاوي احسن موفق مالك جميل صابر شوابي رضا قاسمي نور الدين عيسات فريد قادري فيصل بارة لخضر بوهنشير مراد اوفلة رابح بلحسن محمد يزيد 42 - تيبازة حطابة مريم مادي محمد باجي مليكة الحبيب زعاف غبريني فايزة تيفورة جلول بوشول مراد ماقري الواجري سحر بن كبير توفيق بوستيل فريال جيلالي رشيد سلواني محمد 43 - ميلة بوبريم زيدان دباش يمينة بوحامي اعمر بلمرابط الساسي بوقريعة عبد الجليل للجمهورية الجزائرية / العدد 28 27 الوظيفة أو الرتبة متصرف رئيسي متصرف إداري مفتش مفتش رئيس مصلحة مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة تقني سام مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندسة معمارية مهندس معماري مهندسة دولة مهندس دولة مهندسة معمارية مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندسة معمارية مهندس دولة مهندسة معمارية مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندسة معمارية مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس معماري

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الولاية الاسم واللقب 43 - ميلة ( تابع ) جامع ناصر حلوي عبد الكريم بولقرون احسن حداد علي زموري محمد بن قسوم عبد المالك قيدوم بوجمعة 44 - عين الدفلى بن مبارك جيلالي تيباربي الحاج تمزيل رابح بلمخطار يوسف مسعودي مصطفى بوحوية موسى عليلي زروق شريفي رابح حواس أحمد عدو ربيعة سوداني الطيب عبدون بن يوسف 45 - النعامة با موسى محمد لسهل محمد طاهري بوطاهر حفيان عبد القادر هلاوي مصطفى زلاط ابراهيم بكيرات محمد غريب بوجمعة حوزي بن ثابت حشلافي محمد بن ويس منور عمار عبد الكريم 46 – عين تموشنت بوعرفة القاسم جيلالي مرزوق دحمان بارودي سعيد موفق محمد مراح قاسم محجوب قويدر بوهنية سعيد زناسني حميد مجاهد فتحي سفير قويدر صلاة عبد الحكيم بن زرباج يوسف الجزائرية / العدد 28 15 ربيع الأول عام 1425 ه 5 مايو سنة 2004 م الوظيفة أو الرتبة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف إداري مهندس معماري تقني سام تقني مفتش تقني مساعد إداري رئيسي مهندس دولة تقني مهندسة دولة متصرف إداري مهندس مهندس تطبيقي تقني متصرف إداري متصرف إداري مساعد إداري مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس دولة مفتش رئيسي متصرف إداري مهندس دولة مساعد إداري رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي تقني سام تقني سام مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة رئيس مكتب

15 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2004 م الولاية الاسم واللقب 47 - غرداية الحاج سعيد ابراهيم حجاج باحمد بن عطا الله موسى حمايمي أحمد ويروالحاج يحي سليمان سعيدات عبد الله حاج إسماعيل ابراهيم بن يامي داود ميوريغ محمد يحيى ابراهيم مسعي بلقاسم ابراهيم بوحميدة محي الدين 48 - غليزان فردية حبيب زيدي عبد القادر عبد الواحد محمد بن نقعوش ادريس يعقوب مختار هني عبد الغني عيسى باي محمد نصلي بكير عابد بلهواري بن شريف خديم امحمد شنوع مصطفى صفيح محمد مجلس المحاسبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة. إن رئيس الحكومة، ورئيس مجلس المحاسبة للجمهورية الجزائرية / العدد 28 29 الوظيفة أو الرتبة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس فلاحي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي تقني سام تقني سام تقني سام تقني بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم

30 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني و منظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل و المتمم

  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات و الاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين و تحسين مستواهم و تجديد معلوماتهم،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-420 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 01-420 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمذكورين أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة الجزائرية / العدد 28 15 ربيع الأول عام 1425 ه 5 مايو سنة 2004 م القسم الأول شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص للمدققين الماليين لمجلس المحاسبة حسب الكيفيات الآتية : أ - بعد التوظيف على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين على شهادة المدرسة الوطنية للإدارة (فرع الاقتصاد والمالية أو التدقيق ومراقبة التسيير)، ب - بعد النجاح في المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية أو العلوم المالية أو التجارية أو شهادة تعادلها. المادة 3: يحدّد إطار تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات المذكورة في المادة 2 أعلاه بقرار مشترك بين رئيس مجلس المحاسبة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يفقد كل مترشّح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه بنجاحه، حق الاستفادة منه. القسم الثاني تنظيم التكوين المتخصص المادة 5 : تفتح دورة التكوين بموجب مقرر من رئيس مجلس المحاسبة يحدد فيه مايأتي :
  • عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة وفقا لمخطط التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات بعنوان السنة المعنية، مدة التكوين ومكانه
  • تاريخ بداية التكوين. المادة 6 : تحدد مدة التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة بسنة واحدة.

15 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2004 م المادة 7 : يجري التكوين المتخصص في المؤسسات التكوينية الآتية :

  • المدرسة الوطنية للإدارة، المدرسة العليا للتجارة. المادة 8 : يتولى تأطير المتدربين ومتابعتهم أساتذة مؤسسات التكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه و الإطارات المكلفة بالتدريبات التطبيقية في المؤسسات المستقبلة. المادة 9 : يحدد برنامج التكوين المتخصص بقرار مشترك بين رئيس مجلس المحاسبة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طبقا للمادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 10 : يشتمل التكوين المتخصص على دروس نظرية وتدريبات تطبيقية. تجري التدريبات التطبيقية في هياكل مجلس المحاسبة أو في أي مؤسسة تستجيب لأهداف التكوين المتخصص. القسم الثالث تقييم وتتويج التكوين المتخصص المادة 11 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة ويشمل على مايأتي : تقييم التعليم النظري تقييم التدريب التطبيقي. المادة 12 : ينظم عند نهاية التكوين امتحان نهائي يشمل ما يأتي : الاختبارات الكتابية : المحاسبة العمومية : المعامل 2، المدة ثلاث (3) ساعات
  • الرقابة والتدقيق : المعامل ،2 ، المدة ثلاث (3) ساعات. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 31 الاختبار التطبيقي : تحليل ملف يتعلق بموضوع يرتبط بمهمة مجلس المحاسبة : المعامل 4 ، المدة ست (6) ساعات. الاختيار الشفوي : مناقشة مذكرة نهاية التدريب التطبيقي : المعامل 2. كل علامة تقل عن 20/7 تعتبر إقصائية بالنسبة لجميع التقييمات. المادة 13 : تتشكل لجنة تصحيح الاختبارات المذكورة في المادة 12 أعلاه من أستاذين على الأقل في كل اختبار . المادة 14 : يجب أن يساوي المعدل العام للنجاح النهائي على الأقل 20/10 ويتم حسابه كالآتي : معدل المراقبة المستمرة : المعامل 1، معدل الامتحان النهائي : المعامل 1. المادة 15 : تتشكل لجنة نهاية التكوين المتخصص مما يأتي : ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين رئيسا، -ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا، مدير مؤسسة التكوين عضوا مدير التدريبات التطبيقية، عضوا، أستاذان (2) اثنان، عضوين. يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص بحكم تخصصه في هذا المجال. المادة 16 : يمنح مدير مؤسسة التكوين المتخصص شهادة تكوين للمترشحين الناجحين فيه. المادة 17 : يلزم كل مترشح معني بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، بتسديد جميع المصاريف المترتبة عن التكوين.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة 2004 رئيس مجلس عن رئيس الحكومة المحاسبة وبتفويض منه المدير العام عبد القادر بن معروف للوظيفة العمومية جمال خرشي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004، يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة. إن رئيس الحكومة ورئيس مجلس المحاسبة

  • بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم
  • و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، الجزائرية / العدد 28 15 ربيع الأول عام 1425 ه 5 مايو سنة 2004 م
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين و تحسين مستواهم و تجديد معلوماتهم،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-420 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة. المادة 2 : يلحق بهذا القرار برنامج التكوين المتخصص المذكور في المادة الأولى أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة .2004 رئيس مجلس عن رئيس الحكومة المحاسبة وبتفويض منه عبد القادر بن معروف المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

15 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة 5 مايو سنة 2004 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 33 الملحق برنامج تكوين المدققين الماليين لمجلس المحاسبة I - التكوين النظري : سداسي واحد الحجم الساعي : 420 ساعة المادة محتوى المادة الأسس والمصطلحات العامة للمحاسبة العمومية المحاسبة مصادر المحاسبة العمومية العمومية أعوان تنفيذ العمليات الميزانية والمالية ونظام المسؤولية إجراءات تنفيذ الإيرادات العمومية إجراءات تنفيذ النفقات العمومية عمليات الخزينة نظام الأملاك العمومية الحجم المادة محتوى المادة الأسس التاريخية للمالية العامة مصادر قانون الميزانية قانون 3 والمالية الميزانية المبادئ الكبرى لقانون والمالية | الميزانية والمالية هيكلة ومحتوى قوانين المالية الأنماط المختلفة لعرض وتعديل الميزانيات العمومية إعداد قوانين المالية والمصادقة عليها الخزينة العمومية إطار ميزانية الجماعات المحلية الأموال الاجتماعية محاضرات أعمال موجهة الحجم الساعي عدد الساعي عدد الحصص الساعي الإجمالي الحصص 1 1 ساو 30 د 1 2 سا 3 ساو 30 د 2 3 سا 1 2 سا 5 سا 8 12 سا 7 14 سا 26 سا 6 وسا 6 12 سا 21 سا 10 15 سا 7 14 سا 29 سا 8 5 12 سا 6 2 12 سا 24 سا 5 7 ساو 30 د 6 2 4 سا 11 ساو 30 د الساعي الإجمالي للمادة 120 سا محاضرات أعمال موجهة الحجم الحجم الحجم الساعي عدد عدد الحصص الساعي الحصص الساعي الإجمالي 2 3 سا 3 سا 3 4 ساو 30 د 2 4 سا 8 ساو 30 د 3 4 ساو 30 د 2 4 سا 8 ساو 30 د 2 3 سا 1 2 سا 5 سا 2 3 سا 1 2 سا 5 سا 6 و سا 3 6 سا 15 سا 2 3 سا 1 2 سا 5 سا 2 3 سا 1 2 سا 5 سا 2 3 سا 1 2 سا 5 سا الحجم الساعي الإجمالي للمادة 60 سا

34 الجريدة الرسمية المادة محتوى المادة مدخل عام للمحاسبة الوطنية : موضوع ومحتوى وغاية المحاسبة حسابات أعوان المؤسسات مدونة عمليات أعوان المؤسسات تحليل السياسة الميزانية للدولة : الميزانية موضوع، محتوى وغاية السياسة الميزانية تحليل النفقات العمومية تحليل الإيرادات العمومية تحليل أرصدة الميزانية تحليل الميزانيات الإجتماعية تحليل الميزانيات المحلية الحجم الساعي المادة محتوى المادة مصطلحات الرقابة والتدقيق : تعريف، أهداف ومجال التطبيق مصادر وأسس الرقابة العمومية أشكال الرقابة العمومية الرقابة - الرقابة المسبقة والتدقيق رقابة المحاسبين رقابة أجهزة المداولات رقابة المفتشية العامة للمالية رقابة أسلاك التفتيش الأخرى رقابة مجلس المحاسبة

  • المهام تنظيم الرقابة وسيرها جزاءات التحريات طرق الطعن 1 الرقابة القضائية
  • تطهير الحسابات : الاختصاص
  • الإجراءات الجزاء 15 ربيع الأول عام 1425 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 28 5 مايو سنة 2004 م الملحق (تابع) محاضرات أعمال موجهة الحجم الحجم الحجم الساعي عدد عدد الحصص الساعي الحصص الساعي الإجمالي 2 سا 3 سا و 30 د 1 1 ساو 30 د 1 1 1 ساو 30 د 1 1 2 سا 3 سا و 30 د 1 1 ساو 30 د 1 2 سا 3 ساو 30 د 1 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 3 4 ساو 30 د 2 4 سا 8 ساو 30 د 4 6 سا 3 6 سا 12 سا 3 4 ساو 30 د 3 2 4 سا 8 ساو 30 د 3 4 ساو 30 د 2 4 سا 8 ساو 30 د 3 4 ساو 30 د 3 6 سا 10 ساو 30 د الإجمالي للمادة 60 سا محاضرات أعمال موجهة الحجم الحجم الحجم الساعي عدد عدد الحصص الساعي الحصص الساعي الإجمالي 2 1 3 سا 1 2 سا 5 سا 2 3 سا 3 سا 4 6 سا 2 4 سا 10 سا 3 4 ساو 30 د 2 4 سا 8 ساو 30 د 7 10 سا و 30 د 5 10 سا 20 سا و 30 د

15 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة 5 مايو سنة 2004 م المادة محتوى المادة

  • رقابة الانضباط في مجال الميزانية والمالية
  • الاختصاص
  • الإجراءات الجزاء 2 – رقابة نوعية التسيير الرقابة * مصطلحات الفعالية، الفاعلية والتدقيق والاقتصاد
  • الاختصاص
  • الإجراءات
  • الجزاء 3 - المهام الأخرى لمجلس المحاسبة رقابة المجلس الشعبي الوطني أنماط التدقيق :
  • المبادئ العامة : الجدية والحذر الاستقلالية والموضوعية الاختصاص
  • أنماط تطبيق الرقابة 1 - تخطيط مهمة الرقابة 2 - العناصر الحاسمة : تقييم الرقابة الداخلية وأعمال المحققين الآخرين تدقيق أنظمة المعلومات الرقابة بالعينات
  • إجراءات تحليلية 3 - المطابقة مع القوانين والأنظمة 4 – تحرير التقرير مدونة أخلاقيات المهنة
  • النزاهة الاستقلالية الاختصاص الموضوعية وعدم التحيز
  • السر المهني الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 35 الملحق (تابع) محاضرات أعمال موجهة الحجم الحجم عدد الحجم الساعي عدد الحصص الساعي الحصص الساعي الإجمالي 4 6 سا 4 8 سا 14 سا 2 3 سا 2 4 سا 7 سا 1 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د 1 1 ساو 30 د 1 ساو 30 د う 3 4 ساو 30 د 2 4 سا 8 ساو 30 د 9 13 سا و 30 د 11 22 سا 35 سا و 30 د 2 3 سا 1 2 سا 5 سا الحجم الساعي الإجمالي للمادة 120 سا

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) محاضرات المادة محتوى المادة عدد الحجم الحصص الساعي المصطلحات العامة : 2 3 سا عموميات الشبكات فائدة الشبكة الداخلية إنترانات الإعلام جهاز الإعلام الآلي 1 الآلي 1 ساو 30 د أنظمة الاستغلال 7 10 ساو 30 معالجة النصوص والجداول 6 وسا الإبحار عبر الأنترنيت الحجم الساعي الإجمالي للمادة 2 – التربص التطبيقي يتوج بتحرير مذكرة : سداسي واحد مجلس المحاسبة : 8 أسابيع مصالح الوكيل المحاسب المركزي للخزينة : 8 أسابيع مصالح الخزينة الولائية : 4 أسابيع مصالح الخزينة البلدية : 4 أسابيع. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 15 ربيع الأول عام 1425 ه العدد 28 5 مايو سنة 2004 م أعمال موجهة الحجم الحجم الساعي عدد الحصص الساعي الإجمالي 3 سا 1 2 سا 3 ساو 30 د د 3 6 سا 16 ساو 30 د 10 20 سا 29 سا 4 8 سا 8 سا 60 سا 376 - الجزائر – محطة