قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1405 الموافق 27 سبتمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم III المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في ورقلة. 2115
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم III المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية ورقلة»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». 2116 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة ورقلة | ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء بالجملة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية ورقلة. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية ورقلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1405 الموافق 27 سبتمبر سنة 1984.
وزير الداخلية والجماعات وزير التجارة المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي الجزائرية الأحد 16 ربيع الاول عام 1405
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.