قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1400 الموافق 5 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات للدخول في سلك مهندسي التطبيق في الرى. 1654
المادة الأولى
فتح المادةتفتح بعنوان سنة 1980 مسابقة على أساس الشهادات مشتركة بين كل فروع الرى، لتوظيف 50 مهندسا للتطبيق في الرى، بوزاوة الرى.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة يوم 25 ديسمبر سنة 1980 •
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 35 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1655 المسابقة وحاصلين على شهادة مهندس للتطبيق في «اختصاص الرى أو شهادة معترف بمعادلتها .
الا أن حد السن يمكن تأخيره بسنة عن كل طفل مكفول دون تجاوز 5 سنوات . ويؤخر هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 4
فتح المادةترسل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول أو تودع لدى المديرية العامة للادارة - مديرية الموظفين - وزارة الرى - القبة | الجزائر العاصمة، قبل 4 ديسمبر سنة 1980 .
يجب على المترشحين ارفاق طلباتهم بالاوراق التالية :
مستخرج من عقد الميلاد أو البطاقة العائلية محالة المدنية لا يزيد تاريخها على سنة، مستخرج من سجل السوابق العدلية (الورقة رقم (3) لا يزيد تاريخها على سنة، شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها - على سنة، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض - الصدرية)، شهادة مصادق عليها مطابقة لشهادة مهندس - او شهادة معادلة، وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدى - لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وثيقة تبين حالة المترشح ازاء الخدمة - الوطنية، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية . -
المادة 5
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات لجنة تتشكل كالتالي :
الامين العام لوزارة الرى أو ممثله، رئيسا، -
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، المدير العام للادارة أو ممثله، - مدير الموظفين أو ممثله، مهندسان للتطبيق مرسمان . -
المادة 6
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين الناجحين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في اطار هذه المسابقة من الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1966 المشار اليه - أعلاه .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1400 الموافق 5 أكتوبر سنة 1980.
عن الامين العام لرئاسة عن وزير الرى الجمهورية الامين العام وبتفويض منه زهير فارس المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.