قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973 يتضمن الحاق المدرسة البلدية للفنون الجميلة بقسنطينة بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة لمدينة الجزائر . 1368
المادة الأولى
فتح المادةتنفذ المداولة المؤرخة في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 سبتمبر سنة 1972 المشار اليها أعلاه، والمتضمنة تحويل المدرسة البلدية للفنون الجميلة بقسنطينة الى مدرسة وطنية .
المادة 2
فتح المادةان المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بقسنطينة والثانوي العلمي تلحق بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة لمدينة الجزائر، ابتداء عبد الكريم بن محمود محمد الصديق بن يحيى من 15 سبتمبر سنة 1973 ..
الجمعة 27 شوال عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1369
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية ومدير الادارة العامة بوزارة الاخبار والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزئر في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر 1973 • وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية أحمد طالب الكاتب العام حسين طيبي وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.