ج.ر عدد 19 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 07-90 مؤرّخ في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة 2007، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين السابع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية……………………………………………………….. 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 محرّم عام 1428 الموافق 27 يناير سنة 2007، يتضمّن سحب اعتماد شركة الريان للتأمين “ش. م”.. 12 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1428 الموافق 6 فبراير سن ة 2007، يتضمن اعتماد الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1427 الموافق 6 سبتمبر سنة 2006، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتكوين المهني وبالمنصب العالي لمدير مركز التكوين المهني والتمهين….. 13 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1427 الموافق 6 سبتمبر سنة 2006، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتكوين المهني وبالمنصب العالي لمدير مركز التكوين المهني والتمهين………………. 17 وزارة السّياحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 17 يناير سنة 2007، يحدّد قائمة الخدمات واللّوازم موضوع الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة لتنظيم التظاهرات والمهرجانات السّياحية…………………………… 32

2 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 3 اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-91 مؤرّخ في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية العامّة للتعاون الاقتصادي والفني والتّجاري بين الدّول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإس لامي، المعت مدة بجدّة في 22 مايو سنة .1977 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بن اء على تقرير وزي ر الدّولة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية العامّة للتعاون الاقتصادي والفني والتّجاري بين الدّول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المعتمدة بجدّة في 22 م ايو سنة 1977، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاقية العامّة للتعاون الاقتص ادي والفني والتّجاري بين الدّول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المعتمدة بجدّة في 22 مايو سن ة 1977، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية العامّة للتعاون الاقتصادي والفني والتّجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الديباجة إنّ حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والموقّعة على هذه الاتفاقية،
  • تمشيا مع أهداف منظم ة المؤتم ر الإسلامي التي ينص عليها ميثاق هذا المؤتمر ومقررات مؤتمر القمة الإسلامي الثاني المنعقد في لاهور،
  • وحرصا على توفير أفضل الظروف الممكنة والشروط لتقدم الدول الأعضاء ونموها الاقتصادي، ورفع مستوى معيشة شعوبها،
  • ورغبة في توثيق ال روابط بين الدول الأعضاء في مختلف الميادين بم ا يحقق مصالحها المشتركة،
  • واقتناعا بأن علاقات التعاون الاقتصادي والفني والتّجاري بين الدول الأعضاء هي إحدى الوسائل الرئيسية التي يمكن من خلالها دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الإسلاميّة،
  • وسعيا للاستفادة القصوى من الطاقات والإمكانيات الاقتصادية والبشرية والفنية المتاحة في العالم الإسلامي، وحشدها واستغلالها على أفضل وجه في إطار من التعاون الوثيق والمنظم بين الدول الأعضاء، لما فيه خير شعوبها ورخائها، وافقت على هذه الاتفاقية، واتفقت على أن تبذل كافة جهودها لوضعها م وضع التّنفيذ في إطار علاقات التعاون الاقتصادي والفني فيما بينها لتحقيق أهدافها سواء على مستوى العمل المشترك لها جميعا، أو على مستوى النشاطات الأخرى الثنائية والمتعدّدة الأطراف. الفصل الأوّل التعاون الاقتصادي المادّة الأولى تعمل الدول الأعضاء كلما دعت الحاجة على توفير الترتيبات والضمانات والحوافز الض رورية لتشجيع انتق ال رؤوس الأموال والاستثمارات فيما بينها تمشيا مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في كل دول ة من ال دول الأعضاء بغية تع زيز التنمية الاقتص ادية والاجتماعية فيها ولتوفير مج الات ج ديدة للاستغ لال الأمث ل للم وارد الاقتصادية والمتاحة في العالم الإسلامي.

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 تعمل ال دول الأعضاء ع لى تشجيع إنشاء المش روعات المشتركة التي تحقق فوائد وم زاي ا اقتصادي ة واسعة وتدعم البنيان الاقتصادي والاجتماعي وكذلك التكامل الاقتصادي للدول الأعضاء. المادّة 3 تتعاون الدول الأعضاء في إعداد مختلف الدراسات المتعلّقة باستكشاف وتح ديد إمكانيات وفرص الاستثمار في المشروعات المشتركة. المادّة 4 تعمل الدول الأعضاء على تشجيع استعمال الامكانيات المتوفرة إلى أقصى حد ممكن في مجال الإنتاج الغذائي داخل الأقطار الإسلامية، وتتع اون فيما بينها من أجل تلبي ة احتي اج اتها من المواد الغذائية. الفصل الثاني التعاون الفني المادّة 5 تسعى الدول الأعضاء على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخبرات والإمكانيات الفنية المتاحة لديها عن طريق :

  • تبادل الخبراء،
  • البحوث،
  • المنح الدراسية والتدريب والتخصص،
  • عقد مختلف المؤتمرات والندوات العلمية والتقنية. المادّة 6 من أجل تلبية احتياجاتها في مج ال الأيدي الع امل ة ولكي تنتفع من التجرب ة الفني ة والإداري ة المتاحة، تتعاون الدول الإسلامية في تبادل الخب رات في هذين المجالين وتعطى الأولوية لليد العاملة من البلدان الأعضاء، إذا استوت سائر الأحوال، آخذة في الحسبان الاتفاقيات الثن ائية والمتعدّدة الأطراف المب رم ة بالفعل في هذا المج ال والمتمشي ة مع التشريعات الوطنية في هذا الشأن. المادّة 7 توافق الدول الأعضاء على اتخاذ جميع التدابير اللاّزمة بإنشاء مؤسسة إسلامية للعلوم المتقدمة والتكنولوجيا. الجزائريّة / العدد 19 2 ربيع الأول عام 1428 ه 21 مارس سنة 2007 م الفصل الثالث التعاون التّجاري المادّة 8 ومع محافظة الدول الأعضاء على التزاماتها بمقتضى اتفاقيات أخرى مبرمة بالفع ل من طرفها فإنها سوف تسعى إلى : أ) تطبيق معاملة تجارية متساوية وغير تمييزية تجاه بعضها البعض من حيث تدابير السياسة التجارية الخارجيّة، ب) وتعمل على توسيع وتنمية المبادلات التّجاريّة التي من بينها تحري ر التّجارة بتخفيف أو إزال ة الع وائق الجم ركي ة وغي ر الجمركية المطبق ة ع لى الاستي راد والتصدي ر فيم ا بينه ا من خلال اتفاقيات تجارية ثنائية أو متعددة الأطراف، ج) تعطي الاعتبار إلى الظروف والأوضاع الخاصّة إلى أقل الدول الأعضاء نموا. المادّة 9 توافق الدول الأعضاء من حيث المبدأ على إنش اء مركز التنمية التّجارية بين الدول الإسلامية. وتك ون مهمته الرئيسية العمل على تنمية المبادلات التّجارية بين الدول الأعضاء. المادّة 10 تعمل الدول الأعضاء على تبادل إقامة المعارض لعرض وتسويق منتجاتها في أسواق الدول الأعضاء الأخرى، كما تعمل لتحقيق نفس الهدف على الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية التي تقام في الدول الأعضاء الأخرى للمساعدة في التعريف بمنتجاتها وعلى زيادة فرص تنمية التبادل التّجاري فيما بينها، وتقدم كل دولة التسهيلات المناسبة للدول الأعضاء الأخرى لهذا الغرض وذلك في حدود أنظمتها وسياستها الاقتصادية القائمة. الفصل الرابع أحكام ختامية المادّة 11 تكون اللّجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية مسؤولة بالتعاون مع الأمانة الع ام ة لمنظم ة المؤتم ر الإسلامي عن متابع ة تنفيذ ه ذه الاتفاقية، ويناط بها مراجعة وتقييم نت ائج هذا التّنفيذ.

2 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2007 م المادّة 12 تكون هذه الاتف اقي ة مفتوحة للتوقيع والتصديق من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. المادّة 13 تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ فور إيداع وثائق تصديق أكثر من نصف عدد الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. المادّة 14 لقد أبرمت هذه الاتفاقية باللّغات الثلاث العربيّة والإنجليزية والفرنسية ويسري مفعول هذه الصيغ الثلاث على نحو متساوٍ. ★ مرسوم رئاسيّ رقم 07-92 مؤرّخ في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاقية إنشاء اللّجنة الإسلامية للهلال الدولي، المعتمدة بنيامي (النيجر) في 26 غشت سنة .1982 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بن اء على تقرير وزير الدّولة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية إنشاء اللّجنة الإسلامية للهلال الدولي، المعتمدة بنيامي (النيج ر) في 26 غشت سنة 1982، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاقية إنشاء اللّجنة الإسلامية للهلال الدولي، المعتمدة بنيامي (النيج ر) في 26 غشت سنة 1982، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 5 اتفاقية انشاء اللّجنة الإسلامية للهلال الدولي تعريفات
  • يقصد بعبارة “المؤتمر” مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية،
  • يقصد بعبارة “الأطراف” الدول الأعضاء الموقّعة أو المنضمة للاتفاقية،
  • يقصد بعبارة “اللّجنة” اللّجن ة الإسلامية للهلال الدولي،
  • يقصد بعبارة “الرئيس” رئيس اللّجنة الإسلامية للهلال الدولي،
  • يقصد بعبارة “ الأعض اء” أعضاء اللّجن ة الإسلامية للهلال الدولي،
  • يقصد بعبارة “المندوبون” العاملون مع اللّجنة والمكلّفون بممارسة مهامها وأنشطتها،
  • يقصد بعبارة “أمانة الايداع” الأمانة العامّة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. الفصل الأوّل إنشاء اللّجنة ومقرّها المادّة الأولى تنشأ لجنة انسانية تلتزم بالمبادىء الإسلامية وتقوم بالوظائف والمهامّ المبيّنة في الفصلين الثاني والثالث من هذه الاتفاقية، وتسمى هذة اللّجنة (اللّجنة الإسلامية للهلال الدولي). المادّة 2 يكون مقر اللّجنة الدائم بمدينة (بنغ ازي) بالجماهيرية الع ربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ولها أن تنشىء مكاتب إقليمي ة كلما دعت الضرورة لذلك. الفصل الثاني المبادىء الأساسية المادّة 3 تعمل اللّجنة وفق مبادىء إسلامية أساسية، تلتزم بها التزاما كاملا أثناء تأدية مهامها الإنسانية المكلّفة بها طبقا لقواعد ونظم عملها، وهذه المبادىء التي تعتبر هدفا في حد ذاتها هي :

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أ) الكرامة الإنسانية : تحرص اللّجنة على أن الكرامة الإن سانية بمقوماتها الروحية والأخلاقية مطلب أس اسي لعلاقات إنسانية أفضل، تستمد صلابتها من توافر عناصر الاحترام والمحبة والخير للبشر جميعا. ب) العدالة : تعتبر اللّجنة أن إق ام ة الع دال ة بين الناس وتوفير الأمن وال عدل الاجتماعي غاية نبيلة ومدع اة لاستق رار المجتمع ات البش رية وضمان لسعادتها، ج) المساواة : تؤمن اللّجنة بالمساواة بين بني البش ر بلا تفرقة أو تمييز لأي سبب من الأسباب وتعمل على نشر المودة والإخاء وتضع حدا لعوامل الكراهية والحقد، د) الحياد : تؤكد اللّجنة ان الحياد عند معالجة اختلاف ال رأي بين أطراف النزاع قوة بناءة تقيم الثقة وتعجل بانتصار سداد الرأي والحكمة، ه) الاستقلال : بالنظر لطبيعة أعمال اللّجنة الإنسانية فإنها تعمل باستقلال تامّ عند أداء مهامها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، و) السلم : تؤمن اللّجنة بأن الدعوة الصادقة للسلم يجب أن تعلو باستمرار لمنع المعاناة والدمار الناجم عن النزاعات المسلّحة والحروب. الفصل الثالث الوظائف المادّة 4 تعمل اللّجنة على نجدة الإنسان وتخفيف آلامه الناج م ة عن الكوارث الطبيعي ة التي يتع رض له ا في كل مكان، وتقديم الغوث والمساعدة للهيئات والمنظمات الدولية والاهلية التي تعمل في مجال الخدمة الإنسانية كلّما دعت الضرورة لذلك. المادّة 5 تعمل اللّجنة على إقامة علاقات وثيقة وتعاون مثمر مع المنظمات العاملة في مجال الخدمة الإنسانية وخاصّة مع منظمات الهلال والصليب الأحمر. المادّة 6 تساهم اللّجن ة في جهود إقامة علاقات أفضل بين الشعوب ودعم أواصر الصداقة ونشر المحبة والإخاء، والعمل على إثراء التراث الإنساني بما يخدم تأصيل الجزائريّة / العدد 19 2 ربيع الأول عام 1428 ه 21 مارس سنة 2007 م القيم الروحية والأخلاقية والتضامن للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايته وتأييد دعوة الحق والسلم ودرء مخاطر الحروب. المادّة 7 تعمل اللّجنة على خدمة ورعاية ضحايا النزاعات المسلحة والحروب وحماية الأهالي المعرضين لأخطارها، واتخاذ المبادرات السلمية وما يتبعها من إجراءات لحل المشاكل الإنسانية الناتجة عن تلك الحالات وذلك بموجب قرار يصدر عن المؤتمر أو موافقة أطراف النزاع. الفصل الرابع تكوين اللّجنة المادّة 8 تتكون اللجنة من (عشرة أعضاء) على النحو التالي : أ) ثمانية أعضاء من الدول الموقعة أو المنضمة لهذه الاتفاقية ينتخبهم المؤتمر بناء على ترشيحات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ب) عضو دائم تعيّنه دولة المقر، ج) عض و دائ م لمنظم ة المؤتم ر الإسلامي يعيّنه (الأمين العام). المادّة 9 تختار اللجنة من بين أعضائها (رئيسا ونائبا له) لمدة سنتين. المادّة 10 مدة عضوية اللّجنة (أربع سنوات) تجدّد بعدها عضوية نصف الأعضاء غير الدائمين في فترة العضوي ة الأولى بالقرع ة، كما تنتهي عض وية الأربع ة الأخ رين بعد مضي سنتين، ويخت ار المؤتمر من يحل محل الأعضاء الذين تنتهي عضويتهم. المادّة 11 يشترط في المرشح لعضوية اللّجنة المعرفة والتجربة الواسعة بمجالات العمل الإنساني والحرص المشهود على قضايا العالم وتطوير علاقاته على أساس الصداقة والتعاون والمساواة. المادّة 12 يلتزم الأعضاء والمندوبون أثناء خدمتهم بالتجرد والحياد والتفاني في تأدية واجباتهم التي يمارسونها بصفتهم الشخصية.

2 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2007 م المادّة 13 تمنح الأطراف أعضاء اللّجنة ومندوبيها كافّة التسهيلات اللاّزمة لأداء مهامهم وواجباتهم. المادّة 14 تضع اللّجنة الهيكل التنظيمي لجهازها المركزي وإدارتها ومكاتبها الإقليمية التي يتقرر إنشاؤها حسب الحاجة، وتصدر لوائحها الماليّة والإدارية ونظامها الداخلي وكذلك تحدد برامج وخطط عملها. المادّة 15 تجتمع اللّجنة (مرة كل ستة أشهر)، ويجوز لرئيسها أو بطلب من (ثلثي) عدد أعضائها دعوتها لاجتماع طارىء، وتتم إجراءات الدعوة لعقد الاجتماعات وفق اللاّئحة الداخلية. المادّة 16 يقدم الرئيس تقريرا سنويا للمؤتمر عن أعمال اللجنة ونشاطاتها وكذلك مقترحاتها بتطوير الاتفاقية المنشئة لها كلما دعت الضرورة لذلك. الفصل الخامس مالية اللّجنة المادّة 17 تتألف إيرادات اللّجنة من : أ) اشتراك ات الدول الموقّع ة والمنضم ة لهذه الاتفاقية، ب) التبرعات والوصايا والهبات غير المشروطة، ج) الدخل الناتج عن ممتلكاتها الخاصّة. المادّة 18 تتمتع اللّجنة بالاستقلال المالي التام، وتضع سياسة توظيف أموالها في إطار الش ريع ة الإسلامية بما يحقق أغراضها الإنسانية. الفصل السادس أحكام عامّة المادّة 19 تعرض هذه الاتفاقية فور إقرارها من قبل المؤتمر الإسلامي (الثالث عش ر) للتوقيع عليها من ك افة الدول الأعضاء. المادّة 20 تخضع هذه الاتفاقية لمصادقة الدول الأعضاء، وتودع وثائق التصديق لدى (أمانة الايداع). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 7 المادّة 21 يب دأ سريان ه ذه الاتفاقي ة بعد اي داع وثائق تصديق ثلث الدول الأعضاء في منظم ة المؤتمر الإسلامي. المادّة 22 يمكن لأي طرف أن يقترح إجراء تعديلات على هذه الاتفاقية، ويبلغ نص التعديل المقترح إلى أمانة الايداع التي تتولى التشاور مع كافة الأطراف واللّجنة لعرض اقتراح التعديل على المؤتمر. المادّة 23 تك ون هذه الاتفاق ي ة مفتوح ة للانضمام إليه ا من قبل أي طرف لم يوقّع عليها وتودع وثائق الانضمام لدى أمانة الايداع. المادّة 24 تتولى أمانة الايداع تبليغ كافة الأطراف عن كل تصديق وانضمام قد تتلقاه بشأن هذه الاتفاقية. المادّة 25 تتعهد كافة الأطراف باحترام أحكام هذه الاتفاقية في جميع الأحوال. المادّة 26 يودع النص الأصلي لهذه الاتفاقية باللّغات العاملة بمنظمة المؤتمر الإسلامي لدى (أمانة الايداع) التي تتولى إرسال صور منها إلى جميع الدول الأعضاء. حرّرت هذه الاتفاقية في مدينة (نيامي) بالنيجر بتاريخ 26 غشت سنة .1982 ★ مرسوم رئاسيّ رقم 07-93 مؤرّخ في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة 2007، يتضمّن التصديق على تعديل بروتوكول مونت ريال الذي اعتمده الاجتماع التاسع للأطراف بمونتريال، 15-17 سبتمبر سنة .1997 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بن اء على تقريز وزير الدّولة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على تعديل بروتوكول مونتريال ال ذي اعتمده الاجتماع التاسع للأطراف بمونتريال، 15-17 سبتمبر سنة 1997،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على تعديل بروتوكول مونتريال الذي اعتمده الاجتماع التاسع للأطراف بمونتريال، 15-17 سبتمبر سنة 1997، وينشر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة تعديل بروتوكول مونتريال الذي اعتمده الاجتماع التاسع للأطراف المادّة الأولى : تعديل ألف - المادّة 4، الفقرة 1 رابعا تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 1 ثالثا من المادّة 4 من البروتوكول : 1 - رابعا - على كل طرف أن يحظر، في غضون عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، استيراد المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول. باء - المادّة 4، الفقرة 2 رابعا تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 2 ثالثا من المادّة 4 من البروتوكول : 2 - رابعا - على كل طرف أن يحظر، في غضون عام واحد من تاريخ نفاذ هذه الفقرة، تصدير أي مواد خاضعة للرقابة مدرجة في المرفق هاء إلى أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول. جيم - المادّة 4، الفقرات 5 و 6 و 7 تستبدل العب ارة التالي ة في الفق رات 5 و 6 و 7 في المادّة 4 من البروتوكول : والمجموعة الثانية من المرفق جيم يستعاض عنها بما يأتي : المجموعة الثانية من المرفقين جيم وهاء. الجزائريّة / العدد 19 2 ربيع الأول عام 1428 ه 21 مارس سنة 2007 م دال - المادّة 4، الفقرة 8 تستبدل العب ارة التالية بالفق رة 8 من المادّة 4 من البروتوكول : المادّة 2 زاي يستعاض عنها بالتالي : المادّتان 2 زاي و 2 حاء هاء - المادّة 4 ألف : مراقبة التجارة مع الأطراف تضاف المادّة التالي ة إلى الب روتوكول باعتبارها المادّة 4 ألف : 1 - إذا كان أي طرف غير قادر على إيقاف إنتاج أي مادّة خاضعة للرقابة، بعد تاريخ التخلص المطبق عليه بالنسبة للمادّة وبعد اتخاذه جميع الخطوات العملية للوفاء بالتزاماته بموجب البروتوكول، وذلك للاستهلاك المحلي ولاستخدامات خلاف ما اتفقت الأطراف على أنها أساسية، فعلى ذلك الطرف أن يحظر تصدير الكميات المسستعملة والمعاد تدويرها والمستصلحة من تلك المادّة إلاّ إذا كان لغرض التدمير. 2 - وتسري الفقرة 1 من هذه المادّة دون المساس بعمل المادّة 11 من الاتفاقية وبإجراء عدم الامتثال الموضوع تحت المادّة 8 من البروتوكول. واو - المادّة 4 باء : الترخيص تضاف المادّة التالية إلى البروتوكول باعتبارها المادّة 4 باء : 1 - على كل طرف أن يقوم، في موعد لا يتجاوز أوّل كانون الثاني/ يناير سنة 2000 أو في غضون ثلاث ة أشه ر من ت اريخ بدء سريان هذه المادّة عليه، أيهما أبعد، بإنشاء وتنفيذ نظام ترخيص لتوريد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة الجديدة والمستعملة والمعاد تدويرها والمستصلحة الواردة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء. 2 - بالرغم مما تقضي به الفقرة 1 من هذه المادّة، يجوز لأي طرف عامل بموجب الفقرة 1 من المادّة 5 يقرر أنه ليس في وضع يمكنه من إنشاء وتنفيذ نظام لترخيص توريد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفقين جيم وهاء، أن يؤخر اتخاذ تلك الإجراءات وحتى أوّل كانون الثاني/ يناير سنة 2005 بالنسبة لمواد المرفق ج يم وأوّل ك انون الثاني/ يناير سنة 2002 بالنسبة لمواد المرفق هاء. 3 - على كل طرف أن يقدم إلى الأمانة، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إدخال نظامه للترخيص تقريرا عن إنشاء النظام وتشغيله.

2 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2007 م 4 - تعد الأمانة وتعمم بصفة دورية إلى جميع الأطراف قائمة بالأطراف التي قدمت إليها تقارير عن نظم تراخيصها وترسل تلك المعلومات إلى لجنة التنفيذ للنظر فيها وتقديم التوصيات المناسبة للأطراف. المادّة 2 - العلاقة بتعديل سنة 1992 لا يجوز لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام لهذا التعديل ما لم يكن قد أودع أو يودع في نفس الوقت صكا بذلك للتعديل المعتمد في الاجتماع الرابع للأطراف في كوبنهاجن، 25 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة .1992 المادّة 3 - بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذا التعديل في أوّل كانون الثاني/ يناير سن ة 1999 شريطة أن يتم إيداع عشرين صكا على الأقل بالتصديق أو القبول أو الموافقة على التعديل أو الانضمام إليه من جانب دول أو منظمات إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون أطرافا في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبق ة الأوزون. فإذا لم يُستوف ذلك الشرط في ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ التعديل في اليوم التسعين بعد تاريخ استيفاء ذلك الشرط. 2 - لأغراض الفقرة 1، فإن أي صك تودعه أي منظمة إقليمية بواسطة الدول الأعضاء في تلك المنظمة لا يعتبر إضافيا لتلك الصكوك التي تودعها الدول الأعضاء في تلك المنظمة. 3 - وبعد بدء نفاذ هذا التعديل، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1، يبدأ نفاذ التعديل لأي طرف آخر في البروتوكول في اليوم التسعين بعد إيداع ذلك الطرف لصك التصديق على التعديل أو قبوله أو الموافقة عليه. ★ مرسوم رئاسيّ رقم 07-94 مؤرّخ في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة 2007، يتضمّن التّصديق على تعديل بروتوكول مونتريال بشأن الموادّ المستنفدة لطبقة الأوزون، المعتمد ببيجين في 3 ديسمبر سنة .1999 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بن اء على تقريز وزير الدّولة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9
  • وبعد الاطلاع على تعديل بروتوكول مونتريال بشأن الموادّ المستنفدة لطبقة الأوزون، المعتمد ببيجين في 3 ديسمبر سنة 1999، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على تعديل بروتوكول مونتريال بشأن الموادّ المستنفدة لطبقة الأوزون، المعتمد ببيجين في 3 ديسمبر سنة 1999، وينشر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون المادّة الأولى التعديل ألف - المادّة 2، الفقرة 5 في الفقرة 5 من المادّة 2 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة : الموادّ 2 ألف إلى 2 هاء بعبارة : المواد 2 ألف إلى 2 واو باء - المادّة 2، الفقرتان 8 (أ) و 11 في الفقرتين 8 (أ) و 11 من المادّة 2 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة : المواد 2 ألف إلى 2 حاء بعبارة : المواد 2 ألف إلى 2 طاء جيم : المادّة 2 واو، الفقرة 8 تض اف الفقرة الآتي ة بعد الفقرة 7 من المادّة 2 واو من البروتوكول : 8 - على كل طرف ينتج مادّة واحدة أو أكثر من هذه الموادّ، أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من أوّل كانون الثاني/ يناير سنة 2004، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألاّ يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه من الموادّ الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم، في كل سنة، متوسط :

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أ) مجموع المستوى المحسوب لاستهلاكه في سنة 1989 من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم و %2,8 من المستوى المحسوب لاستهلاكه في سنة 1989 من الموادّ الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف، ب) مجموع المستوى المحسوب لإنتاجه في سنة 1989 من الموادّ الخاضعة للرقابة من المجموعة الأولى من المرفق جيم و %2,8 من المستوى المحسوب لإنتاجه في سنة 1989 من الموادّ الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف، بيد أنه، لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة الأولى من المادّة 5، يجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى خمس عشرة % من المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى بالمرفق جيم على النحو المحدّد أعلاه. دال - المادّة 2 طاء تضاف المادّة الآتية بعد المادّة 2 حاء من البروتوكول : المادّة 2 طاء - بروموكلور الميثان على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في أوّل كانون الثاني/ يناير سنة 2002، في كل فترة اثني عشر شهرا بعدها، ألاّ يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه وإنتاجه من الموادّ الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة من المرفق جيم الصفر. وتسري هذه الفقرة باستثناء ما لو قررت الأطراف السماح بمستوى إنتاج أو إستهلاك ضروري لسد الاستخدامات التي تتفق على أنها أساسية. هاء : المادّة 3 في المادّة 3 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة : الموادّ 2 و 2 ألف إلى 2 حاء بعبارة : الموادّ 2 و 2 ألف إلى 2 طاء واو - المادّة 4، الفقرتان الأولى مكرّر خامسا والأولى مكرّر سادسا تضاف الفقرتان الآتيتان إلى المادّة 4 من البروتوكول بعد الفقرة الأولى مكرّر رابعا : الأولى مكرّر خامسا - على كل طرف أن يحظر، اعتبارا من أوّل كانون الثاني/ يناير سنة 2004، استيراد الموادّ الخ اضع ة للرق ابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم من أي دولة ليست طرف في هذا البروتوكول. الجزائريّة / العدد 19 2 ربيع الأول عام 1428 ه 21 مارس سنة 2007 م الأولى مكرّر سادسا - على كل طرف أن يحظر، في غضون سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، استيراد الموادّ الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة من المرفق جيم من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول. زاي - المادّة 4، الفقرتان 2 مكرّر خامسا و 2 مكرّر سادسا تضاف الفقرتان الآتيتان إلى المادّة 4 من البروتوكول بعد الفقرة 2 مكرّر رابعا : 2 - مكرّر خامسا : على كل طرف أن يحظر، اعتبارا من أوّل كانون الثاني/ يناير سنة 2004، تصدير الموادّ الخ اضع ة لل رق اب ة المدرج ة في المجموعة الأولى من المرفق جيم من أي دولة ليست طرف في هذا البروتوكول. 2 - مكرّر سادسا : على كل طرف أن يحظر، في غضون سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، تصدير الموادّ الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة من المرفق جيم من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول. حاء - المادّة 4، الفقرات من 5 إلى 7 في الفقرات من 5 إلى 7 من المادّة 4 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة : المرفقين ألف وباء، المجموعة الثانية من المرفق جيم والمرفق هاء بعبارة : المرفقات ألف وباء وجيم وهاء طاء - المادّة 4، الفقرة 8 في الفقرة 8 من المادّة 4 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة : الموادّ من 2 ألف إلى 2 هاء والموادّ من 2 زاي إلى 2 حاء بعبارة : الموادّ من 2 ألف إلى 2 طاء ياء - المادّة 5، الفقرة 4 في الفقرة 4 من المادّة 5 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة : المواد 2 ألف إلى 2 حاء بعبارة : الموادّ 2 أ إلى 2 طاء كاف - المادّة 5، الفقرتان 5 و 6 في الفقرتين 5 و 6 من المادّة 5 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة :

2 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2007 م الموادّ 2 ألف إلى 2 هاء : بعبارة : الموادّ من 2 ألف إلى 2 هاء والمادّة 2 طاء لام - المادّة 5، الفقرة 8 مكرّر ثالثا (أ) تضاف الجملة الآتية في نهاية الفقرة الفرعية 8 مكرّر ثالثا (أ) من المادّة 5 من البروتوكول : على كل طرف عامل بموجب الفقرة الأولى من هذه المادّة أن يمتثل، اعتبارا من أوّل يناير سنة 2016، لتدابير الرقابة المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادّة 2 واو، وعليه أن يستخدم، كأساس لامتثاله لهذه التدابير الرقابية، متوسط المستويات المحسوبة لإنتاجه واستهلاكه في .2015 ميم - المادّة 6 في المادّة 6 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة : الموادّ من 2 ألف إلى 2 حاء بعبارة : الموادّ من 2 ألف إلى 2 طاء نون - المادّة 7، الفقرة 2 في الفقرة 2 من المادّة 7 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة : المرفقين باء وجيم بعبارة : المرف ق ب اء والمجم وعت ين الأولى والث اني ة من المرفق جيم سين - المادّة 7، الفقرة 3 تضاف الجملة الآتية بعد الجملة الأولى من الفقرة 3 من المادّة 7 من البروتوكول : على كل طرف ت زويد الأمانة ببيانات إحصائية عن الحجم السنوي للموادّ الخ اضعة لل رقابة المدرج ة في المرفق هاء المستخدمة في استعمالات الحجر الصّحي وتطبيقات ما قبل الشحن. عين - المادّة 10 في الفقرة الأولى من المادّة 10 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة : الموادّ من 2 ألف إلى 2 هاء بعبارة : الموادّ من 2 ألف إلى 2 هاء والمادّة 2 طاء فاء - المادّة 17 في الم ادّة 17 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة : الموادّ من 2 ألف إلى 2 حاء بعبارة : الموادّ من 2 ألف إلى 2 طاء للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 11 صاد - المرفق جيم تض اف المجموع ة الآتي ة إلى المرف ق جيم من البروتوكول : المجموعة المادة عدد دالات الايسومرات استنفاد/ طبقة الأوزون المجموعة بروموكلور 1 0,12 الثالثة الميثان BrCI 2 CH المادّة 2 العلاقة بتعديل 1997 لا يجوز لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتص ادي أن تودع صك تصديق أو قب ول أو موافق ة أو انضمام لهذا التعديل م ا لم تك نقد أودعت سلفا أو أودعت مثل هذا الصك في وقت واحد مع صك التعديل المعتمد في الاجتماع التاسع للأطراف في مونتريال في 17 أيلول/ سبتمبر سنة .1997 المادّة 3 بدء النفاذ 1 - يدخل هذا التعديل حيّز النّفاذ في أوّل كانون الثاني/ يناير سنة 2001، شريطة أن يكون قد تم إيداع ما لا يقلّ عن 20 صكا للتصديق أو القبول أو الموافقة على التعديل من قب ل دول أو منظمات إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون أطرافا في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وإذا لم يستوف هذا الشرط في ذلك التاريخ، يدخل التعديل حيّز النفاذ في اليوم التسعين بعد التاريخ الذي يتم فيه استيفاء ذلك الشرط. 2 - لأغراض الفقرة الأولى، لا يعد أي صك من هذا القبيل، ت ودع ه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صك ا إضافيا للصك وك التي أودعتها الدول الأعض اء في تلك المنظمة. 3 - بعد بدء نفاذ هذا التعديل، على النحو المنصوص عليه بموجب الفقرة الأولى، يدخل التعديل حيّز النّفاذ لأي طرف آخر في البروتوكول، في اليوم التسعين بعد ت اريخ إيداع ذلك الطرف لصك تصديقه أو قبوله أو موافقته على التعديل.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 2 ربيع الأول عام 1428 ه

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 07-90 مؤرّخ في 29 صفر عام 1428 المواف ق 19 مارس سنة 2007، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة ال تك وين الس ابع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77 3( و 6) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيّما المادة 26 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المادة 24 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 77-176 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي تمّ إقراره في 13 يونيو س نة 1976، 21 مارس سنة 2007 م تنظيميّة
  • وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 141 / XXIX المتعلقة بإعادة التكوين السابع للموارد، المصادق عليها من قبل مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في دورته التاسعة والعشرين بتاريخ 16 فبراير سنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إعادة التكوين السابع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. المادّة 2 : تتمّ عملية دفع المساهمة المذكورة أعلاه من أموال الخزينة، طبقا للأشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم 141 / XXIX الخاصة بإعادة التكوين السابع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررّات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 محرّم عام 1428 الموافق 27 يناير سنة 2007، يتضمّن سحب اعتماد شركة الريان للتأمين “ش. م”. بموجب قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1428 الموافق 27 يناير سنة 2007 يسحب، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، اعتماد شركة “ الريان للتأمين”، الممنوح بموجب القرار المؤرّخ في 13 شعبان عام 1425 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001 والمتضمّن اعتماد شركة الريان للتأمين ش. م، المعدل. تنتهي بقوة القانون آثار كل العقود المكتتبة من طرف شركة الريان للتأمين في أجل أقصاه عشرة أيام على الساعة الثانية عشرة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ★ قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1428 الموافق 6 فبراير سن ة 2007، يتضمن اعتماد الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية. بموجب قرار مؤرّخ في 18 محرم عام 1428 الموافق 6 فبراير سنة 2007 يعتمد، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع

2 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2007 م الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحة، “ الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية”لفترة انتقالية مدتها سنة (1) واحدة ليمارس، عن طريق صناديقه الجهوية ولصالح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشاطاتهم في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأسماك والنشاطات الملحقة بها، عمليات التأمين المحددة والمعددة أدناه : يمنح هذا الاعتماد للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2 - مرض، 3 - أجسام العربات البرية ( الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 1.3 - عربات برية ذات محرك. 6 - أجسام عربات بحرية وبحيرية، 1.6 - عربات بحرية، 2.1.6 - أجسام سفن الصيد. 7 - البضائع المنقولة، 3.7 - عن طريق الجو، 4.7 - عن طريق البحر. 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 1.8 - الحريق، 2.8 - الانفجار، 3.8 - العاصفة، 4.8 - عناصر طبيعية أخرى غير العاصفة. 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 1.9 - أضرار المياه، 2.9 - انكسار الزجاج، 3.9 - السرقة، 6.9 - الأخطار الزراعية، 1.6.9 - البرد، 2.6.9 - الجليد، 3.6.9 - الجفاف، 4.6.9 - هلاك الماشية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 13 5.6.9 - هلاك الدواجن وما شابهها، 6.6.9 - هلاك النحل، 7.6.9 - هلاك الحيوانات الأخرى، 8.6.9 - الأضرار الزراعية الأخرى. 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية غير المحركة ذاتيا، 1.10 - المسؤولية المدنية للعربة، 2.10 - المسؤولية المدنية للناقل. 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 1.12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية. 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 27 - إعادة التأمين، يجب على الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية خلال مدة صلاحية الاعتماد، اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تفصل بصفة فعلية بين النشاط التأميني والنشاط البنكي من الجانبين القانوني والمالي. وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1427 الموافق 6 سبتمبر سنة 2006، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتكوين المهني وبالمنصب العالي لمدير مركز التكوين المهني والتمهين. إن الأمين العام للحكومة، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 الم ؤرّخ في 27 ربيع الثاني ع ام 1427 الم وافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني، المتمم،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 90-237 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-54 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بسلك أساتذة التعليم المهني وأسلاك الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، المتمم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1417 الموافق 8 أبريل سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم تكوين الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، أو الامتحان المهني أو قائمة التأهيل،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1417 الموافق 8 أبريل سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم تكوين الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة على أساس الشهادات أو الامتحان المهني،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 16 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك المقتصدين ونواب المقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية، الجزائريّة / العدد 19 2 ربيع الأول عام 1428 ه 21 مارس سنة 2007 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص كما يأتي : أ - الالتحاق بالرتب الآتية :
  • أستاذ التعليم المهني،
  • أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى،
  • أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية،
  • مساعد تقني وتربوي،
  • مفتش التكوين المهني،
  • مفتش إداري ومالي،
  • مفتش تقني وتربوي،
  • مساعد المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني. ب - التعيين في المنصب العالي لمدير مركز التكوين المهني والتمهين : القسم الأول شروط وكيفيات الالتحاق بالتكوين المتخصص المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الكيفيات الآتية :
  • بالنسبة لرتبة أستاذ التعليم المهني :
  • عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين مستوى السنة الثالثة ثانوي،
  • بعد النجاح في المسابقة على أساس الشهادة أو الامتحان المهني أو الاختبار المهني وفقا للشروط المحددة في المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
  • بالنسبة لرتبة أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى :
  • بعد النجاح في الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار وفقا للشروط المحددة في المادة 37 (الفقرتان 2 و )3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
  • بالنسبة لرتبة أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية :

2 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2007 م

  • بعد النجاح في المسابقة على أساس الشهادة أو الامتحان المهني وفقا للشروط المحددة في المادة 40 (الفقرتان 1 و 2) من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
  • بالنسبة لرتبة مساعد تقني وتربوي :
  • عن طريق الاختيار وفقا للشروط المحددة في المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
  • بالنسبة لرتبة مفتش التكوين المهني :
  • على أساس قائمة التأهيل وفقا للشروط المحددة في المادة 61 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
  • بالنسبة لرتبة مفتش إداري ومالي :
  • على أساس قائمة التأهيل وفقا للشروط المحددة في المادة 64 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
  • بالنسبة لرتبة مفتش تقني وتربوي :
  • على أساس قائمة التأهيل وفقا للشروط المحددة في المادة 58 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
  • بالنسبة لرتبة مساعد المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني :
  • بعد النجاح في المسابقة على أساس الاختبارات وفقا للشروط المحددة في المادة 82 (الفقرة 4) من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
  • بالنسبة للمنصب العالي لمدير مركز التكوين المهني والتمهين :
  • بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفقا للشروط المحددة في المادة 98 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يتم فتح المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وفقا للكيفيات المحددة في القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 10 فبراير و 16 أكتوبر سنة 1997 والمذكورين أعلاه. المادة 4 : يلزم المترشحون المذكورون في المادة 2 أعلاه، بمتابعة التكوين المتخصص مباشرة بعد تعيينهم في الرتب والمنصب العالي المعنيين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 15 المادة 5 : يفقد كل مترشح ناجح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ بداية التكوين، الاستفادة من نجاحه. القسم الثاني تنظيم التكوين المتخصص المادة 6 : تفتح دورات التكوين المتخصص بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين يحدد فيه ما يأتي :
  • الأسلاك والرتب المعنية،
  • عدد المناصب المتوفرة وفقا للمخطط القطاعي للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعنية،
  • تاريخ بداية الدورات،
  • تاريخ فتح التسجيلات وختمها،
  • مدة الدورات ومكان إجرائها. المادة 7 : تحدد مدة التكوين المتخصص كما يأتي :
  • بالنسبة لرتبة أستاذ التعليم المهني :
  • ثلاثة وثلاثون ( 33 ) شهرا بالنسبة للمترشحين الناجحين في مسابقة الالتحاق بمعاهد التكوين المهني.
  • ثلاثة ( 3 ) أشهر بالنسبة للمترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادة أو الامتحان المهني أو الاختبار المهني أو خريجي معاهد التكوين المهني.
  • بالنسبة لرتبة أستاذ المتخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى :
  • سداسيان ( 2 .)
  • بالنسبة لرتب أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية، مساعد تقني وتربوي، مفتش التكوين المهني، مفتش تقني وتربوي، مفتش إداري ومالي و منصب عال لمدير مركز التكوين المهني والتمهين :
  • سداسي واحد ( 1 .)
  • بالنسبة لرتبة مساعد المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني :
  • ثلاثة ( 3 ) أشهر. المادة 8 : يتم التكوين المتخصص في مؤسسات التكوين المهني الآتية :
  • معاهد التكوين المهني :
  • بالنسبة لتكوين أساتذة التعليم المهني والأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى والثانية والمساعدين التقنيين والتربويين ومساعدي المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • المعهدالوطني للتكوين المهني :
  • بالنسبة لتكوين مديري مراكز التكوين المهني والتمهين ومفتشي التكوين المهني والمفتشين الإداريين والماليين والمفتشين التقنيين والتربويين. المادة 9 : ينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل ويشمل تعليما نظريا وتعليما تطبيقيا. المادة 10 : يتولى تأطير المتربصين ومتابعتهم أساتذة في معاهد التكوين المهني وإطارات مؤسسات قطاع التكوين والتعليم المهنيين. القسم الثالث تقييم وتتويج التكوين المتخصص المادة 11 : يش مل ت قييم التكوين المتخصص ما يأتي :
  • المراقبة المستمرة للتعليم النظري والتربصات التطبيقية،
  • الامتحان النهائي. المادة 12 : ينظم امتحان نهائي عند نهاية التكوين ويشمل الاختبارات الآتية :
  • بالنسبة لتكوين أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى والثانية ومساعد تقني وتربوي ومفتش التكوين المهني ومفتش إداري ومالي ومفتش تقني وتربوي ومدير مركز التكوين المهني والتمهين :
  • ثلاثة ( 3 ) اختبارات مستمدة من برنامج التكوين، وتكون المدة ثلاث (3) ساعات والمعامل 2 لكل اختبار.
  • مناقشة مذكرة نهاية التكوين بمعامل .2
  • بالنسبة لتكوين أستاذ التعليم المهني ومساعد المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني :
  • اختباران مستمدان من برنامج التكوين وتكون المدة ثلاث ( 3 ) ساعات والمعامل 2 لكل اختبار.
  • اختبار شفهي يتمثل في محادثة أمام لجنة مشكلة لهذا الغرض، وتكون المدة : من 15 إلى 30 دقيقة والمعامل .1 المادة 13 : يجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي يساوي أو يفوق 10/20 ويتم حسابه كما يأتي : الجزائريّة / العدد 19 2 ربيع الأول عام 1428 ه 21 مارس سنة 2007 م
  • معدل المراقبة المستمرة، المعامل 3،
  • معدل الامتحان النهائي، المعامل 2، بالنسبة لمجموع التقييمات تكون العلامة التي تقل عن 6/20 إقصائية. المادة 14 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بناء على محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 15 : تتشكل لجنة نهاية التكوين المنصوص عليها في المادة 14 من :
  • السلطة ا لمخوّل لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا،
  • مدير مؤسسة التكوين، عضوا،
  • المدير المكلف بالتربصات في مؤسسة التكوين، عضوا،
  • ثلاثة ( 3 ) مكونين من مؤسسة التكوين، أعضاء. المادة 16 : عند نهاية التكوين المتخصص، يسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة تكوين للمترشحين الناجحين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 17 : يعين خريجو معاهد التكوين المهني صنف أستاذ التعليم المهني والمساعدون التقنيون والتربويون والمفتشون التقنيون والتربويون والمفتشون في التكوين المهني والمفتشون الإداريون والماليون في الرتبة المعنية طبقا للمادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 18 : يلغى القراران الوزاريان المشتركان المؤرخان في أول ذي الحجة عام 1417 الموافق 8 أبريل سنة 1997 اللّذان يحددان على التوالي كيفيات تنظيم التكوين للأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة على أساس الشهادات أو الامتحان المهني أو قائمة التأهيل وكيفيات تنظيم التكوين للأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة على أساس الشهادات أو الامتحان المهني والمذكوران أعلاه.

2 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2007 م المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1427 الموافق 6 سبتمبر سنة .2006 وزير التكوين عن الأمين العام للحكومة والتعليم المهنيين وبتفويض منه الهادي خالدي المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1427 الموافق 6 سبتمبر سنة 2006، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتكوين المهني وبالمنصب العالي لمدير مركز التكوين المهني والتمهين. إن الأمين العام للحكومة، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 الم ؤرّخ في 27 ربيع الثاني ع ام 1427 الم وافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 90-117 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 90-237 المؤرّخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-54 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 17
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 13 من المرسوم التنفي ذي رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج التكوين المتخصّص للرتب والمنصب العالي الآتية : أ - الالتحاق بالرتب :
  • أستاذ التعليم المهني،
  • أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى،
  • أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية،
  • مساعد تقني وتربوي،
  • مفتش التكوين المهني،
  • مفتش إداري ومالي،
  • مفتش تقني وتربوي،
  • مساعد المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني. ب - التعيين في المنصب العالي لمدير مركز التكوين المهني والتمهين. المادة 2 : ترفق في ملحقات هذا القرار برامج التكوين المتخصص المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1427 الموافق 6 سبتمبر سنة .2006 وزير التكوين عن الأمين العام للحكومة والتعليم المهنيين وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية الهادي خالدي جمال خرشي

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 2 ربيع الأول عام 1428 ه

الملحق الأول 21 مارس سنة 2007 م برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة أستاذ التعليم المهني مدة التكوين : ثلاثة ( 3 ) أشهر طبيعة التكوين المواد المدرّسة الحجم الساعي 1 - التكوين النظري - معرفة قطاع التكوين المهني ومحيطه

  • الأهداف البيداغوجية
  • المعرفة النفسية للفرد
  • الاتصال
  • ديناميكية وتنشيط الجماعة
  • الطرق البيداغوجية
  • الوسائل البيداغوجية
  • المراجع الوثائقية
  • التقييم
  • محاكاة حصة تعليمية
  • أنماط التكوين المختلفة 06 سا 21 سا 09 سا 18 سا 18 سا 12 سا 18 سا 06 سا 18 سا 30 سا 09 سا
  • المهام التقنية والإدارية لأستاذ التعليم المهني 09 سا
  • المقاربة المنهجية لإعداد محتويات التكوين 15 سا
  • تكييف محتويات التكوين
  • تحيين محتويات التكوين
  • تركيب التجهيزات
  • صيانة التجهيزات
  • الأمن والوقاية
  • هيئات التشاور
  • تعليم مبادىء الإعلام الآلي الحجم الساعي للتكوين النظري 2 - التكوين التطبيقي - بيداغوجية التعليم
  • دراسة برنامج تكوين 06 سا 09 سا 06 سا 06 سا 03 سا 06 سا 30 سا 255 سا 30 سا 30 سا
  • وضع أستاذ التعليم المهني المتربص في التمرن مع أستاذ التعليم 30 سا المهني المرسم 3 - التقييم - تقييم التربصات التطبيقية
  • محاكاة حصة تعليمية
  • تقييم جملة من الأسئلة تتعلق بجميع 09 سا 02 سا المواد 06 سا الحجم الساعي للتكوين التطبيقي والتقييم 107 سا الحجم الساعي الإجمالي 362 سا

2 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 21 مارس سنة 2007 م الملحق 2 الجزائريّة / العدد 19 19 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة أستاذ التعليم المهني مدة التكوين : ثلاثون ( 30 ) شهرا طبيعة التكوين المواد المدرّسة الحجم الساعي 1 - التكوين التقني تكوين الأستاذ المتربص حسب التخصص المطلوب في الشعب الآتية : النظري في التخصص

  • الزراعة
  • الفنون والصناعات التخطيطية
  • حرف الخدمات
  • الحرف التقليدية
  • الخشب والتأثيث
  • البناء والأشغال العمومية
  • الكيمياء الصناعية والتحويل
  • الإنشاءات المعدنية
  • الإنشاءات الميكانيكية وصناعة الحديد
  • الجلود المدبوغة والخامة
  • الكهرباء - الإلكترونيك
  • نسيج الملابس
  • الفندقة والسياحة
  • صناعة الأغذية الزراعية
  • الإعلام الآلي
  • حرف الماء والمحيط
  • ميكانيك المحركات والآليات
  • الصيد البحري وتربية المائيات
  • تقنيات الإدارة والتسيير
  • التقنيات السمعية البصرية 2 - التكوين التطبيقي - إعداد مذكرة نهاية التكوين داخل مؤسسة في التخصص 3 - التقييم - مناقشة مذكرة أمام لجنة التقييم 2880 سا 712 سا 02 سا
  • تقييم جملة من الأسئلة تتعلق بجميع المواد 06 سا الحجم الساعي الإجمالي 3600 سا

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 2 ربيع الأول عام 1428 ه

21 مارس سنة 2007 م الملحق 3 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى عن طريق الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار مدة التكوين : سداسيان ( 2 ) ( أحد عشر شهرا(11) تكوينا تقنيا وتكنولوجيا وشهرًا لتحسين المعارف البيداغوجية في الوسط المهني ) طبيعة التكوين المواد المدرّسة الحجم الساعي 1 - التكوين التقني تكوين الأساتذة المتربصين حسب التخصص المطلوب في الفروع الآتية : النظري

  • الكهرباء والإلكترونيك
  • البناء والأشغال العمومية
  • التقنيات الإدارية والتسيير
  • الحلاقة
  • التجميل
  • الكيمياء الصناعية والتحويل
  • نسيج الملابس
  • الفندقة والسياحة
  • الإعلام الآلي
  • الفنون والصناعات المطبعية
  • الإنشاءات الميكانيكية وصناعة
  • ميكانيك المحركات والآليات
  • الإنشاءات المعدنية 724 سا الحديد 2 - التكوين التطبيقي - تطبيق المعارف التقنية والنظرية المكتسبة خلال المرحلة الأولى من التكوين 3 - التكوين - بسيكوبيداغوجية البيداغوجي
  • بيداغوجية
  • دراسات ( تحضير مذكرة نهاية 4 - التقييم - تقييم المواد التقنية
  • تقييم التربصات التطبيقية
  • تقييم التقرير التقني الحجم الساعي الإجمالي 738 سا 120 سا التكوين ) 24 سا 12 سا 02 سا 1620 سا

2 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 21 21 مارس سنة 2007 م الملحق

برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية ( المسابقة على أساس الشهادة ) مدة التكوين : سداسي واحد ( 1 ) (خمسة (5) أشهر تكوينا بيداغوجيا وشهر للتحسين التقني في الوسط المهني) طبيعة التكوين المواد المدرّسة الحجم الساعي 1 - التكوين النظري - معرفة المحيط الاجتماعي المهني البيداغوجي - المعرفة النفسية للفرد

  • ديناميكية وتنشيط الجماعة
  • الاتصال
  • الأهداف البيداغوجية
  • الطرق البيداغوجية 12 سا 18 سا 30 سا 27 سا 24 سا 18 سا
  • الوسائل البيداغوجية ( الوسائل التعليمية ) 24 سا
  • محاكاة حصة تعليمية
  • التقييم
  • تسيير التربصات التطبيقية
  • مشروع بيداغوجي
  • منهجية البحث البيداغوجي
  • منهجية إعداد برامج التكوين
  • مبادىء في الإعلام الآلي
  • التكنولوجيات الجديدة في الإعلام الحجم الساعي للتكوين النظري 39 سا 54 سا 24 سا 12 سا 30 سا 60 سا 30 سا والاتصال 30 سا 432 سا 2 - التكوين التطبيقي - تحليل سلوكات المتربصين والأستاذ خلال وضعية بيداغوجية 60 سا
  • محاكاة حصة تعليمية
  • تحليل التربصات التطبيقية
  • تحليل برامج التكوين 60 سا 35 سا 35 سا
  • مذكرة حول موضوع التكوين البيداغوجي 162 سا الحجم الساعي للتكوين التطبيقي 3 - التقييم - تقييم التربصات التطبيقية
  • التقييم الكتابي النهائي
  • مناقشة مذكرة نهاية التربص الحجم الساعي للتقييم الحجم الساعي الإجمالي 352 سا 12 سا 12 سا 02 سا 26 سا 810 سا

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 2 ربيع الأول عام 1428 ه

الملحق 5 21 مارس سنة 2007 م برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية ( عن طريق مدة التكوين : سداسي (خمسة ( 5 ) أشهر تكوينا تقنيا وتكميليا الامتحان المهني ) واحد ( 1 ) وتكنولوجيا وشهر لتحسين المستوى في المعارف البيداغوجية في الوسط المهني) طبيعة التكوين المواد المدرّسة الحجم الساعي 1 - التكوين التقني تكوين الأستاذ المتربص حسب التخصص المطلوب في الفروع الآتية : النظري - ميكانيك المحركات والآليات

  • الإنشاءات الميكانيكية وصناعة الحديد
  • الإنشاءات المعدنية
  • نسيج الملابس
  • التقنيات الإدارية والتسيير
  • الكهرباء والإلكترونيك
  • الكيمياء الصناعية والتحويل
  • الحلاقة
  • التجميل
  • البناء والأشغال العمومية
  • الإعلام الآلي
  • الفنون والصناعات المطبعية
  • الفندقة والسياحة 335 سا 2 - التكوين التطبيقي - تطبيق المعارف التقنية والنظرية المكتسبة خلال المرحلة الأولى من 335 سا التكوين 3 - التكوين البيداغوجي - بسيكوبيداغوجية
  • بيداغوجية 117 سا
  • دراسات ( تحضير مذكرة نهاية التكوين ) 4 - التقييم - تقييم المعارف البيداغوجية
  • تقييم المواد التقنية
  • تقييم التربصات التطبيقية
  • مناقشة مذكرة نهاية التكوين الحجم الساعي الإجمالي 03 سا 12 سا 06 سا 02 سا 810 سا

2 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 23 21 مارس سنة 2007 م الملحق 6 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مساعد تقني وتربوي مدة التكوين : سداسي واحد ( 1 ) طبيعة التكوين المواد المدرّسة الحجم الساعي 1 - التكوين النظري - معرفة قطاع التكوين المهني ومحيطه

  • التنشيط
  • الاتصال
  • ديناميكية الجماعة
  • المعرفة النفسية للفرد
  • الأهداف البيداغوجية
  • الطرق البيداغوجية
  • محاكاة حصة تعليمية
  • إعداد وتحيين محتويات التكوين
  • الوسائل التعليمية
  • التقييم
  • التكوين الإنتاجي 12 سا 18 سا 18 سا 18 سا 24 سا 15 سا 15 سا 15 سا 30 سا 18 سا 24 سا 21 سا
  • تنشيط وتنسيق النشاط التقني البيداغوجي 30 سا
  • تنظيم وتقييم امتحانات نهاية التربصات 24 سا
  • تسيير تربصات المتربصين والفروع
  • التوجيه المهني وتسجيل المتربصين 15 سا 09 سا
  • التسيير المالي والإداري لمراكز التكوين المهني والتمهين 24 سا
  • التسيير التقني وصيانة القاعات البيداغوجية والتجهيزات 15 سا
  • النظافة والأمن
  • أنماط التكوين
  • الإعلام الآلي الحجم الساعي للتكوين النظري 2 - التكوين التطبيقي - بيداغوجية التعليم 15 سا 28 سا 30 سا 418 سا 90 سا
  • التنشيط والتنسيق التقني والبيداغوجي 90 سا
  • التنظيم الإداري والمالي لمركز التكوين المهني والتمهين 90 سا
  • تسيير التربصات التطبيقية 3 - التقييم - مناقشة مذكرة 24 سا 02 سا تقييم جملة من الأسئلة تتعلق بجميع المواد 06 سا الحجم الساعي للتكوين التطبيقي والتقييم 302 سا الحجم الساعي الإجمالي 720 سا

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 2 ربيع الأول عام 1428 ه

الملحق 7 21 مارس سنة 2007 م برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش تقني وتربوي مدة التكوين : سداسي 1 - الجذع المشترك واحد ( 1 ) طبيعة التكوين المواد المدرّسة الحجم الساعي 1 - التكوين النظري - معرفة قطاع التكوين المهني ومحيطه

  • مختلف النصوص التنظيمية
  • أخلاقيات المفتش
  • أنظمة التكوين
  • التسيير التقديري للموارد البشرية
  • مخطط التكوين وتقييمه
  • التدقيق في التكوين
  • منهجية البحث
  • التكوين الإنتاجي
  • تقييم نجاعات مؤسسات التكوين
  • عقد اجتماعات
  • العلاقات الإنسانية والاتصال
  • منهجية إعداد البرامج
  • تقنيات التنشيط 09 سا 09 سا 12 سا 06 سا 06 سا 09 سا 15 سا 09 سا 09 سا 12 سا 09 سا 12 سا 12 سا 06 سا
  • تنظيم التوجيه في قطاع التكوين المهني 06 سا الحجم الساعي للتكوين النظري 141 سا 2 - التكوين التطبيقي - تدقيق تسيير مؤسسة من الناحية التقنية البيداغوجية 60 سا 3 - التقييم - تقديم التقارير أمام لجنة التقييم 09 سا الحجم الساعي للتكوين التطبيقي والتقييم ( الجذع المشترك ) 87 سا الحجم الساعي الإجمالي 219 سا

2 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 25 21 مارس سنة 2007 م الملحق 7 (تابع) 2 - التخصص طبيعة التكوين المواد المدرّسة الحجم الساعي 1 - التكوين النظري - الإعلام الآلي

  • الأهداف البيداغوجية
  • الوسائل التعليمية
  • الطرق البيداغوجية
  • محاكاة حصة تعليمية
  • التقييم الداخلي والخارجي
  • أنماط التكوين 30 سا 06 سا 09 سا 06 سا 15 سا 15 سا 03 سا
  • التفتيش التقني والبيداغوجي للمؤسسة 06 سا
  • امتحان التثبيت
  • التفتيش الدوري
  • طرق التفتيش
  • التفتيش الموجه
  • التحرير الإداري
  • تنظيم أيام دراسية وملتقيات
  • إدارة الأعمال التربوية
  • القيادة
  • التوجيه والمتابعة البيداغوجية 15 سا 09 سا 09 سا 06 سا 12 سا 03 سا 06 سا 09 سا 09 سا
  • المشاركة في التكوين وتحسين المستوى 03 سا الحجم الساعي للتكوين النظري ( التخصص ) 171 سا 2 - التكوين التطبيقي - تقييم مؤسسة التكوين المهني من الناحية التقنية البيداغوجية من 120 سا خلال دراسة مقارنة بين الجانبين التطبيقي والنظري
  • وضع المفتش المتربص في التمرن مع
  • تحضير مذكرة نهاية التكوين مفتش مرسم 60 سا 120 سا 3 - التقييم - تقديم تقارير التربصات التطبيقية أمام مفتش مرسم 09 سا
  • مناقشة مذكرة أمام لجنة التقييم
  • تقييم جملة من الأسئلة تتعلق بجميع 02 سا المواد 21 سا الحجم الساعي للتكوين التطبيقي والتقييم ( التخصص ) 332 سا الحجم الساعي الإجمالي للتكوين 722 سا

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 2 ربيع الأول عام 1428 ه

الملحق 8 21 مارس سنة 2007 م برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش التكوين المهني مدة التكوين : سداسي 1 - الجذع المشترك واحد ( 1 ) طبيعة التكوين المواد المدرّسة الحجم الساعي 1 - التكوين النظري - معرفة قطاع التكوين المهني ومحيطه

  • مختلف النصوص التنظيمية
  • أخلاقيات المفتش
  • أنظمة التكوين
  • التسيير التقديري للموارد البشرية
  • مخطط التكوين وتقييمه
  • التدقيق في التكوين
  • منهجية البحث
  • التكوين الانتاجي
  • تقييم نجاعات مؤسسات التكوين
  • عقد اجتماعات
  • العلاقات الإنسانية والاتصال
  • منهجية إعداد البرامج
  • تقنيات التنشيط
  • تنظيم التوجيه في قطاع التكوين الحجم الساعي للتكوين النظري 09 سا 09 سا 12 سا 06 سا 06 سا 09 سا 15 سا 09 سا 09 سا 12 سا 09 سا 12 سا 12 سا 06 سا 06 سا 141 سا 2 - التكوين التطبيقي - تدقيق مؤسسة في المجال التقني البيداغوجي 60 سا 3 - التقييم - تقديم تقرير أمام لجنة التقييم 09 سا الحجم الساعي للتكوين التطبيقي والتقييم ( الجذع المشترك ) 87 سا الحجم الساعي الإجمالي 219 سا

2 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 27 21 مارس سنة 2007 م الملحق 8 (تابع) 2 - التخصص طبيعة التكوين المواد المدرّسة الحجم الساعي 1 - التكوين النظري - الإعلام الآلي

  • الأهداف البيداغوجية
  • الوسائل التعليمية
  • الطرق البيداغوجية
  • محاكاة حصة تعليمية
  • التقييم الداخلي والخارجي
  • أنماط التكوين 30 سا 06 سا 09 سا 06 سا 15 سا 15 سا 03 سا
  • التفتيش التقني والبيداغوجي للمؤسسة 06 سا
  • امتحان التثبيت
  • التفتيش الدوري
  • طرق التفتيش
  • التفتيش الموجه
  • التحرير الإداري
  • تنظيم أيام دراسية وملتقيات
  • إدارة الأعمال التربوية
  • القيادة
  • التوجيه والمتابعة البيداغوجية 15 سا 09 سا 09 سا 06 سا 12 سا 03 سا 06 سا 09 سا 09 سا
  • المشاركة في التكوين وتحسين المستوى 03 سا الحجم الساعي للتكوين النظري ( التخصص ) 171 سا 2 - التكوين التطبيقي - تقييم مؤسسة من الناحية التقنية البيداغوجية على شكل دراسة 120 سا مقارنة بين الجانبين التطبيقي والنظري
  • وضع المفتش المتربص في التمرن مع
  • تحضير مذكرة نهاية التكوين مفتش مرسم 60 سا 120 سا 3 - التقييم - تقديم تقارير التربصات التطبيقية أمام مفتش مرسم 09 سا
  • مناقشة مذكرة أمام لجنة التقييم
  • تقييم جملة من الأسئلة تتعلق بجميع 02 سا المواد 21 سا الحجم الساعي للتكوين التطبيقي والتقييم ( التخصص ) 332 سا الحجم الساعي الإجمالي للتكوين 722 سا

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 2 ربيع الأول عام 1428 ه

الملحق 9 21 مارس سنة 2007 م برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش إداري ومالي مدة التكوين : سداسي 1 - الجذع المشترك واحد ( 1 ) طبيعة التكوين المواد المدرّسة الحجم الساعي 1 - التكوين النظري - معرفة قطاع التكوين المهني ومحيطه

  • مختلف النصوص التنظيمية
  • أخلاقيات المفتش
  • أنظمة التكوين
  • التسيير التقديري للموارد البشرية
  • مخطط التكوين وتكلفته وتقييمه
  • التدقيق في التكوين
  • منهجية البحث
  • التكوين الإنتاجي
  • تقييم نجاعات مؤسسات التكوين
  • عقد اجتماعات
  • العلاقات الإنسانية والاتصال
  • منهجية إعداد البرامج
  • تقنيات التنشيط
  • التنظيم التوجيهي في قطاع التكوين الحجم الساعي للتكوين النظري 09 سا 09 سا 12 سا 06 سا 06 سا 09 سا 15 سا 09 سا 09 سا 12 سا 09 سا 12 سا 12 سا 06 سا المهني 06 سا 141 سا 2 - التكوين التطبيقي - تدقيق مؤسسة في المجال التقني البيداغوجي 60 سا 3 - التقييم - تقديم التقارير أمام لجنة التقييم 09 سا الحجم الساعي للتكوين التطبيقي والتقييم ( الجذع المشترك ) 87 سا الحجم الساعي الإجمالي 219 سا

2 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 21 مارس سنة 2007 م الملحق 9 (تابع) 2 - التخصص الجزائريّة / العدد 19 29 طبيعة التكوين المواد المدرّسة الحجم الساعي 1 - التكوين النظري - مختلف أجهزة الرقابة

  • تسيير الموارد البشرية
  • تقنيات الميزانية
  • تسيير ممتلكات مؤسسة التكوين
  • صيانة ممتلكات مؤسسة التكوين
  • النظافة والأمن في مؤسسة تكوين
  • نقل التعليمات
  • التحرير الإداري
  • استراتيجية التغيير
  • تفويض سلطة القرار للقاعدة
  • تسيير النزاعات
  • التفتيش الموجه
  • التفتيش الدوري
  • التفتيش بغرض التثبيت
  • الصفقات العمومية
  • طرق البحث
  • القيادة
  • الإعلام الآلي 06 سا 12 سا 12 سا 12 سا 09 سا 12 سا 06 سا 09 سا 06 سا 06 سا 12 سا 06 سا 06 سا 06 سا 06 سا 06 سا 09 سا 30 سا الحجم الساعي للتكوين النظري ( التخصص ) 171 سا 2 - التكوين التطبيقي - تقييم مؤسسة التكوين المهني من خلال دراسة مقارنة بين الجانبين 120 سا والتطبيقي والنظري متابعة تربص المالية والنصوص التنظيمية. تقني حول مستجدات قوانين
  • وضع المفتش المتربص في تمرن مع مفتش مرسم 60 سا
  • تحضير مذكرة نهاية التكوين 120 سا 3 - التقييم - تقديم تقارير التربصات التطبيقية أمام مفتش مرسم 09 سا
  • مناقشة مذكرة أمام لجنة التقييم 02 سا
  • تقييم جملة من الأسئلة تتعلق بجميع المواد 21 سا الحجم الساعي للتكوين التطبيقي والتقييم ( التخصص ) 332 سا الحجم الساعي الإجمالي للتكوين 722 سا

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 2 ربيع الأول عام 1428 ه

الملحق 10 برنامج التكوين المتخصص 21 مارس سنة 2007 م للالتحاق برتبة مساعد المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني مدة التكوين : ثلاثة ( 3 ) أشهر طبيعة التكوين المواد المدرّسة الحجم الساعي 1 - التكوين النظري - التوظيف

  • حركة المستخدمين 1.1 - التسيير الإداري - العطل
  • المتابعة والانضباط
  • اللجان المتساوية الأعضاء
  • نهاية علاقة العمل
  • تسيير المسار المهني
  • التحرير الإداري
  • الإعلام الآلي الحجم الساعي 2.1 - التسيير المالي - المحاسبة العمومية
  • تحضير الميزانية
  • تنفيذ الميزانية
  • مراقبة النفقات
  • هيئات الرقابة
  • أدوات التسيير الحجم الساعي 3.1 - تسيير ممتلكات - تسيير الممتلكات مؤسسة التكوين - الجرد
  • تسيير المواد والعتاد
  • تسيير المطعم والداخلية
  • تسيير المخزونات
  • تسيير حظيرة السيارات
  • صيانة الممتلكات
  • النظافة والأمن الحجم الساعي الحجم الساعي للتكوين النظري 03 سا 06 سا 06 سا 09 سا 09 سا 03 سا 12 سا 06 سا 30 سا 84 سا 06 سا 06 سا 06 سا 06 سا 09 سا 06 سا 39 سا 03 سا 09 سا 09 سا 09 سا 06 سا 03 سا 03 سا 03 سا 45 سا 168 سا 2 - التكوين التطبيقي - تحضير تقرير حول تسيير الموارد البشرية 60 سا
  • تحضير تقرير حول تسيير الممتلكات 60 سا
  • تحضير تقرير حول تسيير الميزانية 3 - التقييم - تقديم تقارير التربصات التطبيقية
  • تقييم نهائي أمام لجنة 60 سا 09 سا 02 سا
  • تقييم جملة من الأسئلة تتعلق بجميع المواد 09 سا الحجم الساعي للتكوين التطبيقي والتقييم 200 سا الحجم الساعي الإجمالي 368 سا

2 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 31 21 مارس سنة 2007 م الملحق 11 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق بمنصب عال لمدير مركز التكوين المهني والتمهين مدة التكوين : سداسي واحد ( 1 ) طبيعة التكوين المواد المدرّسة الحجم الساعي 1 - التكوين النظري - نظام التكوين ومحيطه

  • النصوص التنظيمية للتكوين المهني
  • تخطيط النشاطات
  • التسيير التقني والبيداغوجي
  • تقنيات الاتصال
  • تسيير الموارد البشرية
  • التسيير المالي
  • تسيير ممتلكات مؤسسة التكوين
  • الإعلام الآلي الحجم الساعي 30 سا 15 سا 27 سا 58 سا 30 سا 60 سا 72 سا 60 سا 60 سا 412 سا 2 - التكوين التطبيقي - تحليل المحيط الاجتماعي والاقتصادي للمؤسسة 90 سا
  • دراسة حالة حول التسيير الإداري ( تسيير الموارد البشرية ) 60 سا
  • دراسة حالة حول التسيير التقني البيداغوجي 60 سا
  • دراسة حالة حول التسيير المالي 3 - التقييم - تقديم تقارير التربصات التطبيقية
  • مناقشة مذكرة نهاية التكوين
  • تقييم جملة من الأسئلة تتعلق بجميع 60 سا 12 سا 02 سا المواد 24 سا الحجم الساعي للتكوين التطبيقي والتقييم 308 سا الحجم الساعي الإجمالي للتكوين 720 سا

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 2 ربيع الأول عام 1428 ه

وزارة السّياحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 17 يناير سنة 2007، يحدّد قائمة الخدمات واللّوازم موضوع الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة لتنظيم التظاهرات والمهرجانات السّياحية. إنّ وزير السّياحة، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الصّفقات العموميّة، لا سيّما المادّة 38 (الفقرة 2 منه)،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 الّذي يحدّد صلاحيات وزير السّياحة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-359 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 الّذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات السّياحية وكيفياته، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادّة 38 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الخدمات واللّ وازم موضوع الصّفقات بالتراضي بعد الاستشارة لتنظيم التظاهرات والمهرجانات السّياحية. المادّة 2 : تحدّد قائمة الخدمات واللّوازم التي من شأنها أن تكون موضوع الصّفقات بالتراضي بعد الاستشارة كما يأتي :
  • المهرجانات السّياحية الدولية والوطنية والمحلّية، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 21 مارس سنة 2007 م
  • التظاهرات السّياحية،
  • الأيام السّياحية،
  • الصالون والمعارض والعروض والمنتديات،
  • الملتقيات والمحاضرات والندوات والأيام الدراسية،
  • مصاريف التكفل بالمشاركين في المهرجانات السّياحية الدولية والوطنية والمحلية والتظاهرات السّياحيّة والأيام السّياحيّة والصالون والمعارض والعروض والمنتديات والملتقيات والمحاضرات والندوات والأيام الدراسية،
  • مصاريف الإشهار المتعلّقة بتنظيم المهرجانات السّياحية الدولية والوطنية والمحلية والتظاهرات السّياحية والأيام السّياحية والصالون والمعارض والعروض والمنتديات والملتقيات والمحاضرات والندوات والأيام الدراسية،
  • مصاريف مرتبطة بالتنشيط الفني والفلكلوري،
  • اقتناء أو تأجير تجهيزات خاصة و/ أو لوازم مرتبطة بتنظيم المهرجانات السّياحية الدولية والوطنيّة والمحلّية والتظاهرات السّياحية والأيام السّياحية والصالون والمعارض والعروض والمنتديات والملتقيات والمحاضرات والندوات والأيام الدراسية :
  • أدوات العرض السمعي البصري،
  • جناح المعارض،
  • مبسط الاستقبال،
  • بهو الاستقبال،
  • الشارات الإشهارية الترقوية.
  • الدعائم الترقوية المكتوبة والسمعية البصرية،
  • إنجاز الأوسمة والشهادات،
  • إعداد وإنجاز ا لمجلاّت. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 17 يناير سنة .2007 وزير السّياحة وزير المالية نورالدين موسى مراد مدلسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة