قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 69 المؤرخة في 25 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في الجلفة. 1348
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 69 المؤرخة في 25 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية.
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة ولاولى أعلاه، «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في ولاية الجلفة وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في الجلفة.
المادة 4
فتح المادةمهام المؤسسة هي تلك المحددة باحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه .
المادة 5
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية الجلفة.
المادة 6
فتح المادةتمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ولتعليمات دفتر الشروط النموذجي المحدد بالقرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيكلف والى ولاية الجلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984.
عن وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والإسكان الامين العام عبد الرحمن بلعياط عبد العزيز مضوى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.