قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة 2009، يحدّد تصنيف المركز الجامعي ومعهد المركز الجامعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لهما
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الجامعي ومعهد المركز الجامعي وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لهما.
المادة 2
فتح المادةيصنف المركز الجامعي ومعهد المركز الجامعي في الصنفين : أ القسم 2 وب القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادات الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الجامعي وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 18 الجريدة الرّسميّة المؤسسة المناصب العليا العمومية التصنيف شروط الالتحاق طريقة المستوى الزيادة بالمناصب التعيين الصنف القسم المدير أ 2 مدير مساعد أ 2 الأمين العام أ 2 المركز الجامعي مدير المكتبة أ 2 المركزية نائب مدير أ 2 مسؤول المركز أ 2 المكثف للغات السلّمي الاستدلالية م 1008 - أستاذ التعليم العالي وفي مرسوم حالة عدم وجوده أستاذ محاضر أو أستاذ محاضر استشفائي جامعي.
مَ 605 - أستاذ باحث مرسم له قرار من أعلى رتبة. الوزير مَ 605 - متصرف رئيسي على الأقل، له ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية قرار من بهذه الصفة. الوزير
- متصرف له ست ( 6 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
م - 1 363 - محافظ المكتبات الجامعية على الأقل، مرسم له ثلاث
(3) سنوات أقدمية بصفة موظف. قرار من
- ملحق بالمكتبات الجامعية الوزير له خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
م - 1 363 - متصرف رئيسي أو مقتصد رئيسي على الأقل، مرسم له ثلاث (3) سنوات مقرر من أقدمية بصفة موظف. مدير
- متصرف أو مقتصد له المركز خمس ( 5 ) سنوات من الجامعي الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
م - 1 363 - أستاذ مساعد مرسم، قسم مقرر من " أ ." مدير المركز الجامعي 21 شعبان عام 1430 ه 12 غشت سنة 2009 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف مسؤول مركز أ الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد المركز الجامعي مسؤول مركز أ الطبع والسمعي البصري التصنيف شروط الالتحاق طريقة المستوى الزيادة بالمناصب التعيين القسم السلّمي الاستدلالية 2 م - 1 363 - مهندس رئيسي على الأقل، مقرر من مرسم في : مدير * الإعلام الآلي، المركز * المخبر والصيانة ( تخصص الجامعي إلكترونيك ) له ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في : * الإعلام الآلي، * المخبر والصيانة ( تخصص إلكترونيك ) له خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 م - 1 363 - مهندس رئيسي على الأقل، مقرر من مرسم في المخبر والصيانة مدير له ثلاث ( 3 ) سنوات المركز أقدمية بصفة موظف. الجامعي
- مهندس دولة في المخبر والصيانة له خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم له ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف حائز ليسانس في علوم الإعلام والاتصال.
- متصرف مرسم له خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة حائز ليسانس في علوم الإعلام والاتصال. 20 الجريدة الرّسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا التصنيف شروط الالتحاق طريقة المستوى الزيادة الصنف القسم بالمناصب التعيين مسؤول البهو أ 2 التكنولوجي رئيس مصلحة أ 2 بمديرية المركز الجامعي المركز الجامعي مسؤول مكتب أ 2 الأمن الداخلي بمديرية المركز الجامعي رئيس مصلحة أ 2 المكتبة المركزية رئيس فرع أ 2 المصالح التقنية المشتركة السلّمي الاستدلالية
م - 1 363 - مهندس رئيسي في المخبر مقرر من والصيانة على الأقل، مدير مرسم له ثلاث ( 3 ) المركز سنوات أقدمية بصفة الجامعي موظف.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، له خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
م - 2 218 - متصرف رئيسي أو مقرر من مقتصد رئيسي على الأقل، مدير مرسم. المركز
- متصرف أو مقتصد له الجامعي أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة له أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
م - 2 218 - متصرف رئيسي أو مقرر من مقتصد رئيسي على الأقل، مدير مرسم. المركز
- متصرف أو مقتصد له الجامعي أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
م - 2 218 - محافظ المكتبات الجامعية مقرر من على الأقل، مرسم. مدير
- ملحق بالمكتبات الجامعية المركز له أربع ( 4 ) سنوات من الجامعي الخدمة الفعلية بهذه الصفة ممارسة بالمكتبات.
م - 2 218 - مهندس دولة له أربع ( 4 ) مقرر من سنوات من الخدمة الفعلية مدير بهذه الصفة. المركز الجامعي 21 شعبان عام 1430 ه الجريدة
المادة 4
فتح المادةتحدد الزيادات الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمعهد المركز الجامعي وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مدير ب 1 م مدير مساعد ب 1 مَ رئيس قسم ب 1 مَ نائب مدير ب 1 م - 1 الإدارة والمالية مدير مكتبة ب 1 م - 1 المعهد رئيس مصلحة ب 1 م - 2 المعهد رئيس مكتب الأمن الداخلي للمعهد رئيس مخبر ب 1 م - 2 رئيس مصلحة ب 1 م - 2 بمكتبة المعهد شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية 597 - أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة. قرار من الوزير 358 - أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة. قرار من الوزير 358 - أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة. قرار من الوزير 215 - متصرف أو مقتصد على الأقل، له مقرر من مدير أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة المركز الجامعي الفعلية بهذه الصفة. 215 - ملحق بالمكتبات الجامعية له أربع مقرر من مدير ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية المركز الجامعي بهذه الصفة ممارسة بالمكتبات. 129 - متصرف أو مقتصد على الأقل، له مقرر من مدير ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة المركز الجامعي الفعلية بهذه الصفة. 129 - مهندس دولة في المخبر والصيانة مقرر من مدير على الأقل، له ثلاث ( 3 ) سنوات المركز الجامعي من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 129 - ملحق بالمكتبات الجامعية على مقرر من مدير الأقل، له ثلاث ( 3 ) سنوات من المركز الجامعي الخدمة الفعلية بهذه الصفة ممارسة بالمكتبات.
المادة 5
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي " رئيس مصلحة بالقسم " التابع لمعهد المركز الجامعي وكذا شروط الالتحاق به، طبقا للجدول الآتي :
المنصب العالي المستوى الزيادة الاستدلالية شروط الالتحاق بالمنصب طريقة التعيين رئيس مصلحة 4 55 بالقسم
- ملحق رئيسي للإدارة، له ثلاث ( 3 ) مقرر من مدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المركز الجامعي
- ملحق الإدارة له ست ( 6 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 6
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي " رئيس مصلحة بالقسم "
التابع لمعهد المركز الجامعي والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار وذلك ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 7
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانوني ة في المناصب العل يا للمركز الجامعي والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية الناتجة عن التصنيف القديم للمركز الجامعي في الصنف " أ " القسم " 3 "، إلى غاية إنهاء مهامهم في المناصب العليا المشغولة.
المادة 8
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا لمعهد المركز الجامعي والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية السارية المفعول إلى غاية إنهاء مهامهم في المناصب العليا المشغولة.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون للموظفين الذين يعينون في المناصب العليا، رتب توافق المهام المسندة إلى المناصب العليا المعنية.
المادة 10
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 رمضان عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن تصنيف المناصب العليا للمركز الجامعي ومعهد المركز الجامعي ومصالحه التقنية المشتركة.
المادّ ة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّس م يّة للج مهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة .2009 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 07-304
- مرسوم رقم 07-307
- مرسوم رقم 09-129
- مرسوم رقم 94-260
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 03-190
- مرسوم رقم 05-299
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.