مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 09-247 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن إح داث ب اب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية…………………………….. 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-248 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم الم درسة الوطنية للإدارة وسيرها……………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-249 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-485 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترام في مدينة الجزائر……………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-250 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-251 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يتضم ن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية……………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-252 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يتضم ن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام…………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-253 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يتضم ن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن…………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-254 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يتضمن إنشاء مدرسة خارج الجامعة للتعليم التكنولوجي بسكيكدة……………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-255 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يتضم ن إنشاء مدرسة تحضيرية في العلوم والتقنيات بتلمسان………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-256 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يتضم ن إنشاء مدرسة تحضيرية في العلوم والتقنيات بعنابة…………………………………………………………………………………………. 12 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الماليّة………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمركز الوطني للوثائق والإعلام………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين جهويين للجمارك……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري بولايتين…………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………… 14
21 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46
12 غشت سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام عميدي كليتين……. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة قسم بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية عين تيموشنت…………………………………………………………………………………………………………………. 15 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، تتضمّن التّعيين بوزارة الماليّة………………. 15 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّنان تعيين مديرين جهويين للجمارك……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين للحفظ العق اري في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائبي مدير بجامعة عنابة…… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين عمداء كليات………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير معهد الآثار بجامع ة الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المركز الجامعي بميلة…….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير دراسات في قسم تنسيق العلاقات مع البرلمان بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………….. 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة 2009، يحدّد تصنيف المركز الجامعي ومعهد المركز الجامعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لهما……………………………………………………………………….. 17 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 18 أبريل سنة 2009، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي.. 22 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1430 الموافق 2 يوليو سنة 2009، يحدّد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر……………………………………………………. 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1430 الموافق 2 يوليو سنة 2009، يحدّد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر…………………………………………… 24
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21 شعبان عام 1430 ه 12 غشت سنة 2009 م مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 09-247 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن إح داث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-47 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية لسنة 2009، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية - العنوان الثالث : وسائل المصالح - القسم السابع : النفقات ا لمختلفة، باب رقمه 37-07 وعنوانه “النفقات المتعلقة بالجائزة الوطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية س نة 2009 اعتماد ق دره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ي خصص لميزانية س نة 2009 اع تماد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) يقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 37-07 “النفقات المتعلقة بالجائزة الوطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة .2009 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000
21 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 12 غشت سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 5 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-02 الإدارة المركزية - التظاهرات الحرفية…………………………………….. 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.000.000 مجموع الفرع الأول 6.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.000.000 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-248 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يعدل الم رسوم التنفي ذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضم ن تنظيم الم درس ة الوطن ية للإدارة وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 06-419 الم ؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظي م الم درس ة الوطن ية للإدارة وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 31 من المرسوم التنفي ذي رقم 06-419 الم ؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 31 : يتك ون مستخدمو التعليم في المدرس ة من الأساتذة الباحثين الخاضعين للمرس وم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، الموضوعين في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة) وأعوان الدولة الذين يشغلون أو شغلوا وظائف عليا. تحدد الأسلاك والرتب الموضوعة في حالة الخدمة وكذا التعدادات المعنية بموجب قرار مشترك بين وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .” (الباقي بدون تغيير .) المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذيّ رقم 09-249 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-485 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سن ة 2005 والمتضمن التصريح بالمنفع ة العمومي ة لعملية إنجاز أول خط للترام في مدينة الجزائر. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-485 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترام في مدينة الجزائر،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-485 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-485 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تبلغ مساحتها ثمانية وثلاثين (38) هكتارا وتسعة وتسعين (99) آرا في تراب ولاية الجزائر”. المادة 3 : تعدل وتتمّم أحكام الحالتين الخامسة (5) والسادسة (6) من المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-485 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الجزائريّة / العدد 46 21 شعبان عام 1430 ه 12 غشت سنة 2009 م “المادة 4 : ………………………………………………. . ورشات صيانة مساحتها عشرة ( )10 هكتارات، تقع ببرج الكيفان، . المنشآت الفنية ومنشآت الدعم وأشغال التهيئة من أجل الدمج الآمن لمنصة الترام وأشغال التهيئة الحضرية وأشغال تهيئة المرافقة، وكذا مختلف أشغال التهيئة الضرورية من أجل الاستغلال الآمن لأول خط للترام في مدينة الجزائر بكامله، الآتية :
- تهيئة مفترق الطرق لشارع المعدومين على مستوى نفق فرنان حنفي،
- جدران الدعم على طول شارع المعدومين من أجل بلوغ مستوى أرض منصة الترام،
- جدار دعم مركز “أوفاركو” التجاري،
- جدار دعم نفق شارع المعدومين،
- أشغال التهيئة الحضرية والدمج الآمن للترام على طول شارع طرابلس - حسين داي،
- إعادة أشغال رسم جانبية شبكة الطرقات وقارعة الطرق من كلا جانبي منصة الخروبة، من جهة شارع جيش التحرير الوطني وجهة شارع طرابلس،
- نقل المحطة الكهربائية الفرعية، رقم 3 شرق منصة الخروبة لأسباب الأمن والسير،
- إعادة التهيئة حول ممر السكة الحديدية التي تأتمن مستودع نافطال للخروبة من أجل الاستغلال الآمن للتقاطع بين الترام والسكة الحديدية،
- مبنى عبور وادي الحراش،
- بناء معبرين للراجلين يتخطيان الطريق الوطني رقم 5 على مستوى الديار الخمس،
- تهيئة قطب التبادل للديار الخمس على مستوى حديقة المحمدية للترفيه،
- عبور الطريق السيار شرق على مستوى الصنوبر البحري بين الطريق الوطني رقم 24 المحمدية ومعرض الجزائر / بناء منشأتين فنيتين (2) (جسر عبر الطريق وجسر مخصص للترام)،
- تهيئة مسالك المرور حول منصة الترام بين محطتي الموز المركز التجاري والموز المركز،
- مبنى عبور الطريق السيار شرق على مستوى محطة الموز،
- تجنب واحترام المساحات الأمنية لمنشآت الطاقة الكهربائية والغازية (الخطوط الكهربائية ذات التوتر الج د عال، أنابيب الغاز ذات الضغط المرتفع) على مستوى باب الزوار (ح ي رابية / باب الزوار - الجامعة / باب الزوار - 5 جويلية)،
21 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 12 غشت سنة 2009 م
- مبنى عبور الطريق السيار شرق والطريق الوطني رقم 5 على مستوى باب الزوار (باب الزوار / الطريق الوطني رقم 5 / الطريق الوطني رقم 24 ب )،
- أشغال التهيئة الحضرية والدمج الآمن للترام بين برج الكيفان مركز وبرج الكيفان العيادة المتعددة الخدمات،
- بناء حوض لاسترداد وتفريغ مياه الأمطار من أجل تطهير المنصة على مستوى الطريق الوطني رقم 24 بين المنشأة الفنية لبرج الكيفان، وبرج الكيفان العيادة المتعددة الخدمات،
- مبنى عبور منعرج برج الكيفان،
- تهيئة مفترق الطرق في المكان المسمى “الصناعة التقليدية” على مستوى بن مراد،
- مبنى عبور وادي الحميز،
- مبنى عبور نفق مفترق الطرق المسمى “قهوة شرقي”،
- تهيئة قطب التبادل على مستوى مفترق الطرق المسمى “قهوة شرقي”،
- أشغال التهيئة الحضرية والدمج الآمن للترام بين درقانة “جامعة الطب البيولوجي ودرقانة مركز”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-250 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 98-220 الم ؤرخ في 13 ربي ع الأول ع ام 1419 الموافق 7 يولي و سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 7
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم، المعدل، لاسيما المادتان 2 و 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 3 و 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة مستغانم واختصاصها، كما يأتي :
- كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة،
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية الآداب والفنون،
- كلية الحقوق والعلوم التجارية،
- كلية العلوم الاجتماعية،
- معهد التربية البدنية والرياضية”. المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات،
- التكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-251 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام الجزائريّة / العدد 46 21 شعبان عام 1430 ه 12 غشت سنة 2009 م 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، تنشأ مدرسة خارج الجامعة، تسمى “المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية”، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادّة 2 : يحدد مقر المدرسة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى
21 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 12 غشت سنة 2009 م مرسوم تنفيذيّ رقم 09-252 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، تنشأ مدرسة خارج الجامعة، تسمى “المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام”، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادّة 2 : يحدد مقر المدرسة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 9 القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- ممثل كاتب الدولة لدى الوزير الأول، المكلف بالاتصال. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-253 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، تنشأ مدرسة خارج الجامعة، تسمى “المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن”، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادّة 2 : يحدد مقر المدرسة بمدينة عنابة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الجزائريّة / العدد 46 21 شعبان عام 1430 ه 12 غشت سنة 2009 م المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-254 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يتضمن إنشاء مدرسة خارج الجامعة للتعليم التكنولوجي بسكيكدة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، تنشأ مدرسة خارج الجامعة، تسمى “المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بسكيكدة”، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادّة 2 : يحدد مقر المدرسة بمدينة سكيكدة.
21 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 12 غشت سنة 2009 م ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-255 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يتضمن إنش اء مدرسة تحضيرية في العلوم والتقنيات بتلمسان. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 14 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 3 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، وأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، تنشأ مدرسة تحضيرية في العلوم والتقنيات، تدعى في صلب النص “المدرسة”. تخ ضع المدرس ة لأح كام المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يحدد مقر المدرسة بمدينة تلمسان. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 3 : يسمح الالتحاق بالمدرسة للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها، حسب شروط وكيفيات يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 4 : تضمن المدرسة مهام التكوين في العلوم والتقنيات لتحضير الطلبة للالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، لاسيما في ميدان تخصصها. المادّة 5 : تحدد البرامج البيداغوجية للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 6 : يعاد توجيه الطالب الذي لم يتمكن من متابعة التكوين التحضيري أو الذي لم ينجح في مسابقات الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، نحو مؤسسات أخرى للتعليم العالي طبقا للتنظيم المعمول به، وتعد الأرصدة المحصل عليها قابلة للاكتساب والتحويل.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-256 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يتضمن إنش اء مدرسة تحضيرية في العلوم والتقنيات بعنابة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 14 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 3 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 الجزائريّة / العدد 46 21 شعبان عام 1430 ه 12 غشت سنة 2009 م أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، وأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، تنشأ مدرسة تحضيرية في العلوم والتقنيات، تدعى في صلب النص “المدرسة”. تخ ضع المدرسة لأحكام الم رسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يحدد مقر المدرسة بمدينة عنابة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 3 : يسمح الالتحاق بالمدرسة للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها، حسب شروط وكيفيات يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 4 : تضمن المدرسة مهام التكوين في العلوم والتقنيات لتحضير الطلبة للالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، لاسيما في ميدان تخصصها. المادّة 5 : تحدد البرامج البيداغوجية للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 6 : يعاد توجيه الطالب الذي لم يتمكن من متابعة التكوين التحضيري أو الذي لم ينجح في مسابقات الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، نحو مؤسسات أخرى للتعليم العالي طبقا للتنظيم المعمول به، وتعد الأرصدة المحصل عليها قابلة للاكتساب والتحويل. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسم يّة لل جمهوريّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى
21 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 12 غشت سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 13 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بالمديرية العامّ ة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- علي غازلي، بصفته مديرا لإدارة الوسائل،
- محمد حيمور، بصفته نائب مدير لإجراء الخبرات والعمليات العقارية،
- كمال بلق اضي، بصفته نائب مدير لتفتيش المصالح،
- أحمد حرمل، بصفته نائب مدير لأملاك الدولة والتّلخيص. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد فريد بريكي، بصفته مديرا للدّراسات لدى الأمين العامّ بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد مصطفى شرف، بصفته مديرا للدّراسات لدى الأمين العامّ بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد بوجمعة غانم، بصفته رئيسا للدّراسات لدى الأمانة العامّة بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيدة نورة بن كزيم، زوجة شملة، بصفتها مكلّفة بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة في المديرية العامّة للمحاسبة بوزارة الماليّة، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد جمال عبدلي، بصفته نائب مدير مكلّفا بآسيا وأمريكا في المديرية العامّة للعلاقات الماليّة الخارجيّة بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام الآنسة هادية عم ران، بصفته ا نائب ة مدي ر للعلاق ات مع المؤسسات الماليّة الدولية في المديرية العامّة للعلاقات الماليّة الخارجيّة بوزارة الماليّة، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة الماليّة لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- عبد المالك شطارة، نائب مدير لعمليات الأملاك الوطنية والمنازعات،
- شريف بن مومة، نائب مدير للموظفين والتكوين في المديرية العامّة للأملاك الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد جمال خزناجي، بصفته نائب مدير لتنظيم المصالح والمناهج والمحفوظات في المديرية العامّة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بالمديرية العامّ ة للجمارك، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- مجبر بوعانم، بصفته مدير مكافحة الغش،
- إدريس بوداود، بصفته نائب مدير لأمن الموظفين ومستعملي خدمة الجمارك العمومية،
- حميد أولداش، بصفته نائب مدي ر للميزانية والمحاسبة،
- رشيد لونيسي، بصفته نائب مدير للمنشورات الجمركية بالمركز الوطني للوثائق والإعلام،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- منصور سدات، بصفته رئيس دراسات لدى مدير الدّراسات المكلّف بالتنظيم والمناهج،
- فرحات بن لوصيف، بصفته رئيس مهمة مراقبة بالمفتشية العامّة للجمارك،
- عبد الرزاق عوسات، بصفته رئيس دراسات لدى مدير الدّراسات المكلّف بمتابعة البرامج وتنفيذها،
- عبد النور بني موسى، بصفته رئيس دراسات لدى مدير الدّراسات المكلّف بمتابعة البرامج وتنفيذها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمركز الوطني للوثائق والإعلام. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد رشيد بن إيدير، بصفته نائب مدير للإعلام والاتصال بالمركز الوطني للوثائق والإعلام، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين جهويين للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين جهويين للجمارك، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- بن عمر راق، بالجزائر - الخارجية،
- زهير حدرباش، بعنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد الجيلالي العربي، بصفته مديرا جهويا للجمارك بالجزائر - غرب، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري بولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد الجزائريّة / العدد 46 21 شعبان عام 1430 ه 12 غشت سنة 2009 م عب د ال رحمان بن عيسى، بصفته مديرا للحفظ العقاري بولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى، ابتداء من أوّل سبتمبر سنة 2008، مهام السّيد محمد الطيبي، بصفته مديرا للحفظ العقاري بولاية إيليزي، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى، ابتداء من 3 غشت سنة 2008، مهام السّيد محمد لافري، بصفته نائب مدير للتثمين والابتكار والتطوير التكنولوجي بوزارة التعل يم العالي والبحث العلمي، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام عميدي كليتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد الطيب سراج، بصفته عميدا لكلية علوم الأرض بجامعة عنابة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى، ابتداء من أوّل سبتمبر سنة 2008، مهام السّيد لخض ر كوري، بصفته عميدا لكلية الحق وق والعلوم التجارية بجامعة مستغانم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة قسم بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيدة
21 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 12 غشت سنة 2009 م طاطا وحيدة عبد المومن، زوجة زياني، بصفتها رئيسة قسم تنسيق العلاق ات مع الب رلمان بوزارة العلاق ات مع البرلمان، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية عين تيموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد عب د الق ادر عاشور، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية عين تيموشنت، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، تتضمّن التّعيين بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بالمديري ة العامّ ة للأملاك ال وطني ة بوزارة الماليّة :
- عبد المالك شطارة، مدير أملاك الدولة،
- شريف بن مومة، نائب مدير للمستخدمين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بالمديري ة العامّة للأملاك الوطني ة بوزارة الماليّة :
- كمال بلقاضي، مدير دراسات،
- أحمد حرم ل، مدي ر المحافظ ة العقارية ومسح الأراضي،
- محمد حيم ور، مدي ر تثمين الأملاك التابعة للدولة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد بوجمعة غانم، مدي را للدّراسات ل دى الأمين الع امّ لوزارة الماليّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 15 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد علي غازلي، مفتشا عاما لمصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد مصطفى شرف، مديرا لنظام الإعلام بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد فريد بريكي، مديرا لإدارة الوسائل والماليّة في المديرية العامّة للمحاسبة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد جمال خزناجي، مديرا للدّراسات في المديرية العامّة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تعيّن السّيدة نورة بن كزيم، زوجة شملة، مفتشة في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بالمديرية العامة للجمارك :
- بن عمر راق، مدير الرقابة اللاحقة،
- مجبر بوعانم، مدير الاستعلام الجمركي،
- أعمر معلم، نائب مدير لتسيير ا لمخاطر،
- مصدق ل درع، نائب مدير للاستعلام والمساعدة المتبادلة،
- أمحمد حناش، نائب مدير للوسائل المادية،
- حميد أولداش، نائب مدير للمحاسبة،
- رشيد لونيسي، نائب مدير للتوثيق والأرشيف،
- الحسين بوروبة، نائب مدير لقضايا المنازعات،
- فرحات بن لوصيف، مكلّفا بالتفتيش في المفتشية العامة للجمارك،
- منصور سادات، مكلّفا بالتفتيش في المفتشية العامة للجمارك،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ياسين طانم، رئيس دراسات،
- إدريس بوداود، رئيس دراسات،
- عبد النور بني موسى، رئيس دراسات،
- عبد الرزاق عوسات، رئيس دراسات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد بوجلطية جازولي، مديرا للدّراسات مكلّفا بتنظيم المصالح وعصرنتها في المديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد جمال عبدلي، نائب مدير للتمويلات الثنائية في المديرية العامة للعلاق ات الاقتصادية والماليّ ة الخارجيّ ة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تعيّن الآنسة هادي ة عمران، نائبة مدي ر للتع اون والعلاق ات الاقتصادي ة مع المؤسسات الماليّة الدولية في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والماليّة الخارجيّة بوزارة الماليّة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّنان تعيين مديرين جهويين للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد الجيلالي العربي، مديرا جهويا للجمارك بتلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد زهير حدرباش، مديرا جهويا للجمارك بسطيف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين للحفظ العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للحفظ العق اري في الولايتين الآتيتين : الجزائريّة / العدد 46 21 شعبان عام 1430 ه 12 غشت سنة 2009 م
- عبد الرحمان بن عيسى، بالجلفة،
- أحمد بوعمرة، بوهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائبي مدير بجامعة عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بجامعة عنابة :
- موسى وشفون، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه،
- محمد صالح بولعقود، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين عمداء كليات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم عمداء كليات :
- محمد بشير يعقوبي، عميد كلية العلوم وعلوم الهندسة بجامعة الأغواط،
- سليمان بومدين، عميد كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية بجامعة سكيكدة،
- علي م فتاح، عميد كلية العلوم بجامعة سكيكدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير معهد الآثار بجامعة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد علي حملاوي، مديرا لمعهد الآثار بجامعة الجزائر.
21 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 12 غشت سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المركز الجامعي بميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد علي بوقرورة، مديرا للمركز الجامعي بميلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير دراسات في قسم تنسيق العلاقات مع البرلمان بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل ي ولي و سنة 2009 يعيّن السّ يد عبد الحفيظ زروال، مديرا للدّراسات في قسم تنسيق العلاقات مع البرلمان بوزارة العلاقات مع البرلمان. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة 2009، يحدّد تصنيف المركز الجامعي ومعهد المركز الجامعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لهما. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الّذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-299 المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الّذي يحدّد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 صفر عام 1427 الموافق 20 مارس سنة 2006 الذي يحدد التنظيم الإداري للمركز الجامعي وطبيعة مصالحه التقنية المشتركة،
- وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 رمضان عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للمركز الجامعي ومعهد المركز الجامعي ومصالحه التقنية المشتركة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الجامعي ومعهد المركز الجامعي وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لهما. المادّة 2 : يصنف المركز الجامعي ومعهد المركز الجامعي في الصنفين : أ القسم 2 وب القسم .1 المادّة 3 : تحدد الزيادات الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الجامعي وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
18 الجريدة الرّسميّة المؤسسة المناصب العليا العمومية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21 شعبان عام 1430 ه 12 غشت سنة 2009 م التصنيف شروط الالتحاق طريقة المستوى الزيادة بالمناصب التعيين الصنف القسم المدير أ 2 مدير مساعد أ 2 الأمين العام أ 2 المركز الجامعي مدير المكتبة أ 2 المركزية نائب مدير أ 2 مسؤول المركز أ 2 المكثف للغات السلّمي الاستدلالية م 1008 - أستاذ التعليم العالي وفي مرسوم حالة عدم وجوده أستاذ محاضر أو أستاذ محاضر استشفائي جامعي. مَ 605 - أستاذ باحث مرسم له قرار من أعلى رتبة. الوزير مَ 605 - متصرف رئيسي على الأقل، له ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية قرار من بهذه الصفة. الوزير
- متصرف له ست ( 6 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. م - 1 363 - محافظ المكتبات الجامعية على الأقل، مرسم له ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. قرار من
- ملحق بالمكتبات الجامعية الوزير له خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. م - 1 363 - متصرف رئيسي أو مقتصد رئيسي على الأقل، مرسم له ثلاث (3) سنوات مقرر من أقدمية بصفة موظف. مدير
- متصرف أو مقتصد له المركز خمس ( 5 ) سنوات من الجامعي الخدمة الفعلية بهذه الصفة. م - 1 363 - أستاذ مساعد مرسم، قسم مقرر من “ أ .” مدير المركز الجامعي
21 شعبان عام 1430 ه 12 غشت سنة 2009 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف مسؤول مركز أ الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد المركز الجامعي مسؤول مركز أ الطبع والسمعي البصري الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 19 التصنيف شروط الالتحاق طريقة المستوى الزيادة بالمناصب التعيين القسم السلّمي الاستدلالية 2 م - 1 363 - مهندس رئيسي على الأقل، مقرر من مرسم في : مدير
- الإعلام الآلي، المركز
- المخبر والصيانة ( تخصص الجامعي إلكترونيك ) له ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في :
- الإعلام الآلي،
- المخبر والصيانة ( تخصص إلكترونيك ) له خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 م - 1 363 - مهندس رئيسي على الأقل، مقرر من مرسم في المخبر والصيانة مدير له ثلاث ( 3 ) سنوات المركز أقدمية بصفة موظف. الجامعي
- مهندس دولة في المخبر والصيانة له خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم له ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف حائز ليسانس في علوم الإعلام والاتصال.
- متصرف مرسم له خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة حائز ليسانس في علوم الإعلام والاتصال.
20 الجريدة الرّسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21 شعبان عام 1430 ه 12 غشت سنة 2009 م التصنيف شروط الالتحاق طريقة المستوى الزيادة الصنف القسم بالمناصب التعيين مسؤول البهو أ 2 التكنولوجي رئيس مصلحة أ 2 بمديرية المركز الجامعي المركز الجامعي مسؤول مكتب أ 2 الأمن الداخلي بمديرية المركز الجامعي رئيس مصلحة أ 2 المكتبة المركزية رئيس فرع أ 2 المصالح التقنية المشتركة السلّمي الاستدلالية م - 1 363 - مهندس رئيسي في المخبر مقرر من والصيانة على الأقل، مدير مرسم له ثلاث ( 3 ) المركز سنوات أقدمية بصفة الجامعي موظف.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، له خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. م - 2 218 - متصرف رئيسي أو مقرر من مقتصد رئيسي على الأقل، مدير مرسم. المركز
- متصرف أو مقتصد له الجامعي أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة له أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. م - 2 218 - متصرف رئيسي أو مقرر من مقتصد رئيسي على الأقل، مدير مرسم. المركز
- متصرف أو مقتصد له الجامعي أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. م - 2 218 - محافظ المكتبات الجامعية مقرر من على الأقل، مرسم. مدير
- ملحق بالمكتبات الجامعية المركز له أربع ( 4 ) سنوات من الجامعي الخدمة الفعلية بهذه الصفة ممارسة بالمكتبات. م - 2 218 - مهندس دولة له أربع ( 4 ) مقرر من سنوات من الخدمة الفعلية مدير بهذه الصفة. المركز الجامعي
21 شعبان عام 1430 ه الجريدة 12 غشت سنة 2009 م الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21 المادّة 4 : تحدد الزيادات الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمعهد المركز الجامعي وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مدير ب 1 م مدير مساعد ب 1 مَ رئيس قسم ب 1 مَ نائب مدير ب 1 م - 1 الإدارة والمالية مدير مكتبة ب 1 م - 1 المعهد رئيس مصلحة ب 1 م - 2 المعهد رئيس مكتب الأمن الداخلي للمعهد رئيس مخبر ب 1 م - 2 رئيس مصلحة ب 1 م - 2 بمكتبة المعهد شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية 597 - أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة. قرار من الوزير 358 - أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة. قرار من الوزير 358 - أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة. قرار من الوزير 215 - متصرف أو مقتصد على الأقل، له مقرر من مدير أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة المركز الجامعي الفعلية بهذه الصفة. 215 - ملحق بالمكتبات الجامعية له أربع مقرر من مدير ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية المركز الجامعي بهذه الصفة ممارسة بالمكتبات. 129 - متصرف أو مقتصد على الأقل، له مقرر من مدير ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة المركز الجامعي الفعلية بهذه الصفة. 129 - مهندس دولة في المخبر والصيانة مقرر من مدير على الأقل، له ثلاث ( 3 ) سنوات المركز الجامعي من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 129 - ملحق بالمكتبات الجامعية على مقرر من مدير الأقل، له ثلاث ( 3 ) سنوات من المركز الجامعي الخدمة الفعلية بهذه الصفة ممارسة بالمكتبات. المادّة 5 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي “ رئيس مصلحة بالقسم “ التابع لمعهد المركز الجامعي وكذا شروط الالتحاق به، طبقا للجدول الآتي : المنصب العالي المستوى الزيادة الاستدلالية شروط الالتحاق بالمنصب طريقة التعيين رئيس مصلحة 4 55 بالقسم
- ملحق رئيسي للإدارة، له ثلاث ( 3 ) مقرر من مدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المركز الجامعي
- ملحق الإدارة له ست ( 6 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 6 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي “ رئيس مصلحة بالقسم “ التابع لمعهد المركز الجامعي والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار وذلك ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 7 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانوني ة في المناصب العل يا للمركز الجامعي والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية الناتجة عن التصنيف القديم للمركز الجامعي في الصنف “ أ “ القسم “ 3 “، إلى غاية إنهاء مهامهم في المناصب العليا المشغولة. المادّة 8 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا لمعهد المركز الجامعي والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية السارية المفعول إلى غاية إنهاء مهامهم في المناصب العليا المشغولة. المادّة 9 : يجب أن تكون للموظفين الذين يعينون في المناصب العليا، رتب توافق المهام المسندة إلى المناصب العليا المعنية. المادّة 10 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 رمضان عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن تصنيف المناصب العليا للمركز الجامعي ومعهد المركز الجامعي ومصالحه التقنية المشتركة. المادّ ة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّس م يّة للج مهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة .2009 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الجزائريّة / العدد 46 21 شعبان عام 1430 ه 12 غشت سنة 2009 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 18 أبريل سنة 2009، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدّد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم، لا سيما المادة 10 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في القائمة الملحقة بهذا القرار. المادة 2 : لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين في المادة الأولى أعلاه، مباشرة مهامهم، إلا بعد أداء اليمين الم ن صوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 18 أبريل سنة 2009 الطيب لوح
21 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 23 12 غشت سنة 2009 م الملحق الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية بغو عادل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير أم البواقي الأجراء حشاني عياش خلف اللّه سفيان كينوش شمس الدين سويري حليمة جيدار علي بوعروج ندير بن سليمان نور الدين وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1430 الموافق 2 يوليو سنة 2009، يحدّد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر. إنّ وزير الماليّة، ووزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنيّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-454 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد شروط إدارة الأملاك الخاص ة والعام ة التابعة للدولة وتسييره ا ويضبط كيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنيّة، “ بسكرة “ قسنطينة “ “ “ وهران “ “ “ ميلة “ عين تيموشنت
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-86 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمتضمّن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العاشرة بالجزائر، المعدّل،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 الذي يضبط المنوال النموذجي لسجل جرد المنقولات، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 28 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-86 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر. المادّة 2 : تخصص لفائدة وزارة الشباب والرياضة الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر والمدوّنة في سجل جرد هذه اللّجنة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 3 : توضع الأموال المنقولة المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه، تحت التصرف لفائدة الهياكل والمؤسسات والأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الشباب
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21 شعبان عام 1430 ه والرياضة بمقرّر من الوزير المكلّف بالرياضة باقتراح من لجنة خاصة تنشأ لهذا الغرض. ويمكن أن ينصب الوضع تحت التصرف على مال أو عدة أموال منقولة. يحدّد الوزير المكلّف بالرياضة تشكيلة اللّجنة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه وسيرها. المادّة 4 : يتوّج التسليم الفعلي للأموال المنقولة المذكورة في المادّة 3 أعلاه، بمحضر يوقّع بحضور ممثل وزير الشباب والرياضة وممثل المصلحة المستفيدة. المادّة 5 : ينش ر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1430 الموافق 2 يوليو سنة .2009 وزير المالية وزير الشباب والرياضة كريم جودي الهاشمي جيار ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1430 الموافق 2 يوليو سنة 2009، يحدّد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر. إنّ وزير الماليّة، ووزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنيّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-454 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد شروط إدارة الأملاك الخاص ة والعام ة التابعة للدولة وتسييره ا ويضبط كيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنيّة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 12 غشت سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-475 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن إحداث لجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر، المعدّل،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 الذي يضبط المنوال النموذجي لسجل جرد المنقولات، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 24 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-475 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر. المادّة 2 : تخصص لفائدة وزارة الشباب والرياضة الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الألعاب الع ربية المدرسية السادسة عشرة بالج زائر والمدوّنة في سجل جرد هذه اللّجنة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيميّة المعمول بها. المادّة 3 : توضع الأموال المنقولة المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه، تحت التصرف لفائدة الهياكل والمؤسسات والأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الشباب والري اضة بم قرّر من الوزير المكلّف بالرياضة باقتراح من لجنة خاصة تنشأ لهذا الغرض. ويمكن أن ينصب الوضع تحت التصرف على مال أو عدة أموال منقولة. يحدّد الوزير المكلّف بالرياضة تشكيلة اللّجنة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه وسيرها. المادّة 4 : يتوّج التسليم الفعلي للأموال المنقولة المذكورة في المادّة 3 أعلاه، بمحضر يوقّع بحضور ممثل وزير الشباب والرياضة وممثل المصلحة المستفيدة. المادّة 5 : ينش ر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1430 الموافق 2 يوليو سنة .2009 وزير المالية وزير الشباب والرياضة كريم جودي الهاشمي جيار مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة