قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها 853
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مدير المالية ، في نطاق المجلس التنفيذي للولاية ، بتنسيق نشاط مصالح المالية المنشأة في الولاية وانعاشها .
المادة 2
فتح المادةان مديرية المصالح المالية ، تضم في كل ولاية ما يلى :
المديرية الفرعية للضرائب ،
- المديرية الفرعية للشؤون العقارية وأملاك الدولة ، خزينة الولاية ،
- المراقبة المالية .
المادة 3
فتح المادةان مديرية المصالح المالية في الجزائر ووهران وعنابة والواحات ، تشتمل علاوة على المديريات الفرعية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على مديرية فرعية للجمارك، وتضم هذه الاخيرة أولا أربعة مكاتب وهي :
- مكتب التعريفة والقيمة ،
- مكتب مراقبة التجارة الخارجية والصرف والانظمة الاقتصادية .
مكتب القضايا ، ب مكتب المستخدمين والشؤون العامة .
وثانيا ، مفتشيات رئيسية .
أ اختصاصات المكاتب - I مكتب التعريفة والقيمة ، ويكلف بما يلى :
- تطبيق الحقوق والرسوم ، تطبيق جداول التعريفة وتفسير المذكرات الايضاحية لجداول بروكسيل الجمركية والتصنيفات التعريفية تعيين قيمة البضائع ومصدرها ونوعها ، 2 مكتب مراقبة التجارة الخارجية والصرف والانظمة الاقتصادية ، ويكلف بما يلى :
الانظمة المستقلة والخاصة ،
- الانظمة الاقتصادية ،
- مراقبة التجارة الخارجية والصرف ،
- تطبيق الاتفاقات الدولية مساعدة المصالح الأخرى في مادة المراقبة ( المكتبة - والمراقبة الصحية والمراقبة الصحية للنباتات الخ000)
3 - مكتب القضايا ، ويكلف بكافة المسائل المتعلقة بما يلى :
- دراسة ملفات النزاعات التي تضعها المصالح الاختصاصية وتصفيتها وفقا للاوضاع القانونية . 854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1392 ه
- - الملاحقات القضائية ، كما ينبغى ،
- التصرف في البضائع 4 مكتب المستخدمين والشؤون العامة ، ويكلف بجميع المسائل المتعلقة بالمستخدمين من أعوان الجمارك ووضعهم الاداري ووسائلهم
ب - اختصاصات المفتشيات الرئيسية تكلف المفتشيات الرئيسية بالاشراف على جميع العمليات 2 يكلف مكتب المستخدمين والشؤون العامة بجميع المسائل .. المتعلقة بالمستخدمين من الاعوان الجمركيين ووضعهم الاداري ووسائلهم
المادة 5
فتح المادةان مديرية المصالح المالية في ولايات الاصنام و تيزي وزو وسعيدة ، تشتمل زيادة على المديريات الفرعية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، على مفتشية رئيسية ، تمارس نفس الاختصاصات المتعلقة بالمديريات الفرعية للجمارك المعهود بها الى القباضات والفرق التي يحدد وزير المالية | المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه .
انشاءها .
I تكلف القباضات بما يلى :
- تحصيل الحقوق والرسوم ،
- قبول الكفالات
- حفظ الرهون البحرية عند الاقتضاء ، التصرف في البضائع المصادرة أو المتروكة في الجمارك .
2 - تتولى الفرق الاشراف العام على الحدود البحرية والبرية وتساعد المكاتب في التكفل بالبضائع والمعاينات.
المادة 4
فتح المادةان مديرية المصالح المالية في ولاية قسنطينة و تلمسان ومستغانم والساورة وسطيف ، تشتمل زيادة على المديريات الفرعية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، على مديرية فرعية للجمارك ، تضم أولا مكتبين وهما :
- مكتب الشؤون التقنية ، مكتب المستخدمين والشؤون العامة ، ثم مفتشيات رئيسية تمارس نفس الاختصاصات المقررة في المادة 3 أعلاه والتي يحدد وزير المالية انشاءها
- يكلف مكتب الشؤون التقنية بما يلى : 1 تطبيق الحقوق والرسوم ،
- تطبيق جدول التعريفة وتفسير التعليمات الايضاحية لجدول تعريفة بروكسيل وتصنيفات التعريفة ، تحديد قيمة البضائع ومنشأها وانواعها ب الانظمة المستقلة والخاصة ..
الانظمة الاقتصادية ، مراقبة التجارة الخارجية والصرف ،
- تطبيق الاتفاقات الدولية ،
- مساعدة المصالح الأخرى في مادة المراقبة ( المكتبة والمراقبة الصحية والمراقبة الصحية للنباتات الخ...)
ج - جميع المسائل المتعلقة بما يلى :
- دراسة ملفات النزاعات الموضوعة من طرف المصالح الاختصاصية وتصفيتها وفقا للاوضاع القانونية 6
- الملاحقات القضائية كما ينبغى ، التصرف في البضائع .
المادة 6
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للضرائب اولا على مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية ، وهي المكاتب التالية :
مكتب الضرائب المباشرة ، مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم المترتبة على رقم الاعمال 6 مكتب الطابع .
- مكتب التحصيل وتشتمل ثانيا على مفتشيات الدائرات ، التي يحدد وزير المالية انشاءها واختصاصها وتنظيمها . 1 يكلف مكتب الضرائب المباشرة بما يلى :
اصدار جداول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحقيقها ، التحقيق في النزاعات ووضع التقارير بشأن القضايا المرفوعة للجان المراجعة الخاصة بالبلديات والولاية ولجان المراجعة المركزية ، تحضير وتبليغ العناصر المعدة لوضع الميزانيات الخاصة بالجماعات المحلية ، تحضير برامج التدخل لدى المكلفين بالضريبة ووضع تقارير التحقيقات الخاصة بالمحاسبة ،
- وضع جدول التنظيم الاحصائي ، 2 يكلف مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم المترتبة على رقم الاعمال بما يلى :
اصدار جداول الايرادات والتحقيق فيها الخاصة بالضرائب غير المباشرة والرسوم المترتبة على رقم الاعمال ، مراقبة زراعة التبغ والحبوب فى نطاق زراعة الكروم وضمان المعادن الثمينة ..
تحضير برامج التدخل لدى المكلفين بالضرائب ووضع التقارير الخاصة بالتحقيق في المحاسبة ، وضع جدول التنظيم الاحصائي .
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 855 3 يكلف مكتب الطابع بما يلى :
تسيير المحاسبة الخاصة بالدمغات الحجمية والطوابع العادية ودمغات البطاقات الخاصة بالرسم الفريد المترتب على السيارات ، وضع جدول التنظيم الاحصائي ، 4 يكلف مكتب التحصيل بما يلى :
- مراقبة تحصيل جداول الضرائب والديون العمومية الاخرى من قبل قابضى الضرائب المختلفة وتصفيتها ومراقبة اعمال القمع المتعلقة بها .
- التحقيق في النزاعات ،
- تسيير المحاسبة الخاصة بالايصالات ذات الارومات ، وضع المعلومات الاحصائية ، مراقبة تنفيذ الميزانيات البلدية من طرف القابضين المحليين ،
- - مراقبة حسابات التسيير وتصفيتها ، اعداد التقرير السنوى لمجموعة أعمال التسيير المالي - المنصوص عليها في المادة 279 من قانون البلديات .
المادة 7
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة | والتنظيم العقارى ، أولا على مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية وهي :
مكتب أملاك الدولة والتسجيل ، مكتب المحافظة العقارية ، - مكتب مسح الاراضي - وتشتمل ثانيا على أقسام أقليمية أو اختصاصية ، ويحدد وزير المالية انشاءها واختصاصها وتنظيمها I يكلف مكتب أملاك الدولة والتسجيل بما يلى :
تطبيق نظام أملاك الدولة ، -
- تسيير المحلات التجارية واستثمارها والتصرف فيها وفي منقولاتها ، بما في ذلك العقارات التابعة لاملاك الدولة الخاصة ( ماعدا الاملاك الخاضعة لنظام الامر رقم 66-10 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ) وكذلك الاملاك التي تقوم الدولة بالحراسة عليها تسيير الاملاك التابعة لاملاك الدولة العمومية ، مراقبة العمليات العقارية للمصالح والجماعات العمومية
- ضبط السجل العام الملكيات الدولة 6 تطبيق التشريع الجبائي المتعلق بتسجيل العقود و تصريحات الانتقال بسبب الوفاة 6 ماعدا العقود القضائية وغير القضائية التي لا تهم الملكية العقارية الاشراف الواجب ممارسته ، فيما يخص تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة على الموثقين بموجب الأمر رقم 70 1 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل . 2 يكلف مكتب المحافظة العقارية بما يلى :
تطبيق النظام الخاص بالملكية والاشهار العقارى .
التحقيق في خزانة البطاقات العقارية ومسكها وضبطها اليومي .
3 - يكلف مكتب مسح الاراضي بما يلى :
اعداد وحفظ مسح الاراضي وضبطه اليومي ، تنسيق الخرائط ذات المقاييس الكبيرة التي تهم المصالح العمومية والتحقيق فيها وجمعها ، حفظ الانصاب والعلامات المساحية والمساهمة في حفظ الاشارات والانصاب والعلامات
- المشاركة في تأسيس الضريبة العقارية الخاصة بالملكيات
المادة 8
فتح المادةتشتمل خزينة الولاية ، الموضوعة تحت سلطة أمين الخزينة ومساعدة مفوض واحد أو اثنين ، على المكاتب التالية :
مكتب النفقات العمومية ،
- مكتب التحصيل ، مكتب القرض والتدخلات الاقتصادية ،
- مكتب المراقبة والتحقيقات ...
I يكلف مكتب النفقات العمومية بما يلى :
- تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز ، تنفيذ ميزانية الجماعات والمؤسسات العمومية .
صرف المعاشات ، تنفيذ التعليمات الادارية والقضائية وصرف العلاوات الخاصة بريوع حوادث العمل 2 يكلف مكتب التحصيل بما يلى :
مسك المحاسبات العامة
- تحصيل الديون الخاصة بالدولة التي لا تتعلق بالضريبة واملاك الدولة وضع حساب التسيير . 3 يكلف مكتب القرض والتدخلات الاقتصادية بما يلى :
- متابعة العمليات المقيدة على الحسابات الخاصة والاشراف عليها ،
- تحليل ومراقبة استعمال التمويل الذي تتحمله الخزينة العمومية ،
- الاشراف على تطبيق التعليمات المتعلقة بالقرض و تمويل الاستثمارات على مستوى الولاية ، 856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1392 ه تحليل ومراقبة التسيير المالى لمؤسسات الولاية في - نطاق التشريع والتنظيم الجارى به العمل ، دراسة التطبيق الخاص بالسياسة المتعلقة بالتأمينات في الولاية والسهر على هذا التطبيق .
4 - يكان مكتب المراقبة والتحقيقات بما يلى :
المادة 11
فتح المادةيمارس أمناء الخزينة اختصاصاتهم ، عملا بأحكام المرسومين رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 ورقم 67-37 المؤرخ في 27 شوال عام 1336 الموافق 8 فبراير سنة 1967 وذلك تطبيقا للمادة 143 من قانون الولاية
المادة 12
فتح المادةان المسائل المرتبطة بأساس الضريبة وتحصيلها، مراقبة مصالح التصرف المالى المستقل والمتعلقة | يحقق فيها وتسوى ضمن الشروط المحددة في القانون والانظمة - بالتسبيقات والايرادات والتحقيق فيها ، مراقبة التسيير المالي لوكلاء المؤسسات العمومية - ومقتصديها والتحقيق فيه ، تنسيق عمل الاعوان المحاسبين ومحاسبي الدولة - أو المعتمدين منهم لدى المؤسسات المنشأة في الولاية ومراقبة عملهم .
المادة 9
فتح المادةتشتمل المراقبة المالية على ما يلى :
ت - مكتب مراقبة النفقات العمومية ، ويكلف في اطار القوانين والانظمة الجاري بها العمل ، بما يلى :
- المراقبة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها الوالى تطبيقا للمادة 160 من الأمر المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، بعنوان الميزانية العامة للتسيير والتجهيز والميزانيات الملحقة، المراقبة المسبقة للنفقات التي تلتزم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والمنشأة في الولاية ،
- مراقبة المحاسبة الادارية التابعة للوالى تطبيقا للمادة 160 من الأمر المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، القيام بجميع الدراسات المشروع فيها تحت سلطة الوالي والمتعلقة بتطور النفقات العمومية في الولاية . 2 مكتب التفتيش ، ويكلف في اطار القوانين والانظمة بما يلى :
المراقبة المالية للمؤسسات العمومية المحلية ذات الطابع - الصناعي أو التجارى ، والمنشأة في الولاية ،
- تفتيش التسيير للمصالح العمومية التابعة للولاية والبلديات .
يجوز لوزير المالية أن يعهد إلى أمين خزينة الولاية بالاختصاصات المحددة في الفقرة الأولى والتفتيش المالي وكذلك بالاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة وذلك ريثما يتم تنظيم وانشاء المصالح المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه في جميع الولايات .
المادة 10
فتح المادةيتعين على المراقبين الماليين ممارسة اختصاصاتهم في اطار القوانين والتقيد بالنصوص الواردة فيها فقط وذلك تطبيقا للمادة 143 من قانون الولاية والاحكام الخاصة المتعلقة بمهمة المراقبة والتفتيش الآيلة لهم ..
الجاري بها العمل ، لاغير ، وذلك تطبيقا للمادة 143 من قانون الولاية .
المادة 13
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا القرار ، عند الحاجة بموجب تعليمات مشتركة تصدر عن وزير الداخلية ووزير المالية.
المادة 14
فتح المادةيكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 .
وزير الداخلية وزير المالية احمد مدغري اسماعيل محروق
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.