ج.ر عدد 52 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 درج النسخة الاصليه وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج بما ثمن النسخة الاصلية : 0,00 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها خارج الجزائر الادارة والتحرير سنية الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 درج 7 و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر فيها تلفات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1,00 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 100 د. ج - تمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 يونيو سنة 1975 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1395 الموافق في المسابقة بواسطة الاختبار للدخول في سلك مفتشى 28 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم مسابقة مهنية للدخول في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 720 سلك مهندسى التطبيق في النقل، فرع الارصاد الجوية. وزارة الداخلية 718 وزارة المالية مرسوم رقم 75-69 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 | الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد توازن وكيفيات يونيو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . قرارات مؤرخة في 10 ذي الحجة عام 1394 و 22

- الاول عام 1395 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 4 أبريل 1975 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 سنة 1975 يتضمن انشاء مركز اداري فرعي 720 تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية. 720 ربيع مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 7 سنة يونيو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الخزينة 720 والقرض . 740 مايو - مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 7 720 يونيو سنة 1975 يتضمن تعيين مدير عام بوزارة المالية. 740

718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1395 ه فهرس (تابع) قرارات الولاة قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1395 الموافق 20 مارس

- سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لقاء عوض لفائدة المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن قطعة أرض قصد بناء حظائر . 740 قرار مؤرخ في 18 ربيع لاول عام 1395 الموافق 31 مارس | سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بالابيض سيدي الشيخ الفائدة وزارة العدل قصد استعمالها أساسا لبناء محكمة. 740 اعلانات وبلاغات اعلان رقم 89 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 22 مايو سنة 1975 صادر عن وزير المالية يتعلق بتحويل مرتبات بعض حسابات الانتظار الممسوكة لفائدة الاشخاص الطبيعيين الاجانب . 740 مراسيم، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل


قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1395 الموافق 28 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية للدخول في سلك مهندسي التطبيق في النقل ، فسرع الارصاد الجوية ان وزير الدولة المكلف بالنقل، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 68 98 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 24 صفر عام 1391 الموافق 20 أبريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة

- عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية | الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف | العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته .. و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسى التطبيق ولا سيما المادة 13 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-140 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك المهندسي التطبيق في النقل ولاسيما الفقرة الثانية من المادة 7 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719 يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة مهنية لتوظيف مهندسين للتطبيق في النقل، فرع الارصاد الجوية، وذلك طبقا للاحكام المحددة بموجب هذا القرار . المادة 2 : تفتح هذه المسابقة لتقني الارصاد الجوية المرسمين البالغين 40 سنة من العمر على الأكثر في أول يناير من سمنة المسابقة والذين اتموا سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويؤخر حد السن المحدد أعلاه بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز التأخير خمس سنوات . ويستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى بتأخير في حدود السن بسبب الأولاد المكفولين وبسبب مشاركتهم في كفاح جيش التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجارى به المعل وذلك دون أن يتجاوز هذا التأخير عشر سنوات . المادة 3 : يجب أن ترسل الملفات المحتوية على الأوراق المبيئة فيما يلى ، فى ظرف مضمون الوصول ، إلى وزارة الدولة المكلفة بالنقل، مديرية الطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية 19 نهج رابع ميدات، العاصمة : طلب المشاركة في المسابقة المهنية ،

  • شهادة الميلاد والبطاقة العائلية للحالة المدنية قرار الترسيم فى ملك تقني الارصاد الجوية .
  • نسخة من محضر الترسيم . جدول الخدمات المتسمة ، عند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني- أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : تضبط قائمة المترشحين في المسابقة بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالنقل وتنشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 5 : تشمل المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه اربعة اختبارات كتابية واختبارا شفاهيا اختبار تقني حول اختصاص المترشح المدة : 3 ساعات- المعامل 4 ، النقطة المقصية هي : سبعة على عشرين اختبار تقني مشترك، المدة : 3 ساعات، المعامل 2 ، النقطة المقصية هي : سبعة على عشرين اختبار ذو طابع عام معد لتقدير مؤهلات وانتباه المترشح المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ، النقطة المقصية هي : ستة على عشرين اختبار في اللغة العربية، المدة : ساعة واحدة وثلاثون- دقيقة النقطة المقصية هي : أربعة على عشرين. وبالنسبة لهذا الاختبار فان المترشحين لهم الخيار بين مختلف التمارين المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل ، اختبار شفاهي حول اختصاص المترشح، المعامل I المدة :- 20 دقيقة ، ويتم تصحيح الاختبارات من قبل أساتذة معهد الرطوبة والارصاد الجوية للتكوين والابحاث ويحدد الملحق المرفق بأصل هذا القرار برامج واختبارات المسابقة المهنية . المادة 6 : تخصص لكل اختبار علامة تتراوح ما بين صفير وعشرين، وتضرب كل علامة في المعامل المحدد بموجب المادة 9 من هذا القرار . المادة 7 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا للتنظيم الجارى به العمل .. المادة 8 : تجرى اختبارات المسابقة المهنية في آن واحد بالعاصمة ووهران وقسنطينة، ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 9 : تعد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة المهنية من قبل لجنة امتحان تتكون كما يلى : مدير الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية ، أو ممثله، مدير الدراسات والبرمجة، أو ممثله مدير الطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية، أو ممثله، مدير معهد الرطوبة والارصاد الجوية للتكوين والابحاث مهندس للتطبيق مرسم وتستقى لجنة الامتحان رأى كل موظف أو عضو تابع للتعليم ذي كفاءة . المادة 10 : يجب على المترشحين المصرح بنجاحهم النهائي من قبل لجنة الامتحان أن يتابعوا دورة اتقان مدتها ستة اشهر بمعهد الرطوبة والارصاد الجوية الخاص بالتكوين والابحاث بوهران المادة 11 : يحدد عدد المناصب التي يجب شغلها بثمانية عشر منصبا (18) المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة المهنيسة كمهندسين لتطبيق الارصاد الجوية متمرنين من قبل وزيس الدولة المكلف بالنقل، وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه خلال شهر يفقد الاستفادة من المسابقة المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 17 صفر عام 1395 الموافق 28 فبراير سنة 1975 عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام انيس صالح باي حسين طيبي

720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1395 ه وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 تنهى مام السيد عبد الغني بوتفليقة ، بوصفه نائب مدير الشؤون العامة بالمديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة ابتداء من أول يونيو سنة 1975 وذلك بناء على طلبه. قرارات مؤرخة في 10 ذي الحجة عام 1394 و 22 ربيع الاول عام 1395 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 4 أبريل سنة 1975 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يرسم السيد محيى الدين ولد على في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالي (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها II شهرا طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . . بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1395 الموافق 4 أبريل سنة 1975 يعين السيد أحمد بهلول متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) برئاسة مجلس الوزراء. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1395 الموافق 4 أبريل سنة 1975 يعين السيد بوعلام لامالي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1395 الموافق 4 أبريل سنة 1975 يعين السيد فريد دلمى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصحة العمومية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن انشاء مركز اداري فرعي ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية،

- يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ في أم البواقي مركز فرعى للتكوين الاداري .. المادة 2 : يكلف مدير مركز التكوين الاداري بقسنطينة، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 . عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 يونيو سنة 1975 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة بواسطة الاختبار للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 يونيو سنة 1975 يعلن عن النجاح النهائي حسب ترتيب الاسبقية باسماء المترشحين الناجحين في المسابقة بواسطة الاختبار للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، وهم : السادة :

  • خالد دخوخ
  • مصطفى بوقادة ، حسين شطيطح ، رشيد حسناوي فريد بن عبد المجيد عبد الرزاق بن نكروف ،
  • زواوي قميري وزارة المالية مرسوم رقم 75-69 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد توازن وكيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
  • بناء على تقرير وزير المالية

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1395 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 721

  • و بمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 74 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولا سيما المادة 15 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 75-9 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975، برسم ما يلى : المادة الاولى : تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية اجمالا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1975 بمبلغ قدره ثمانمائة وتسعة وثمانون مليون دينار (8890000000 دج) المادة 2 : يؤذن مديرو القطاعات الصحية بتسديد النفقات عن سنة 1975 برسم قطاعاتهم المذكورة في حدود مبلغ اجمالي قدره ثمانمائة وتسعة وثمانون مليون دينار (88900000000 دج) يوزع كما يلى :
  • نفقات المستخدمين (أجور وتعويضات وتكاليف اجتماعية) | 48700000000 دج
  • منح وتعويضات الوثائق والحراسة 1600000000 دج
  • تغذية 500000.000 دج أدوية وأفلام الكشف والادوات الصغيرة 23400000000 دج
  • نفقات التسيير الأخرى 1020000.000 دج مجموع النفقات 88900000000 دج ويتم توزيع الاعتمادات لكل قطاع صحى طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يؤمن تمويل النفقات المدرجة في المادة 2 أعلاه لسنة 1975 بواسطة الموارد التالية : المشاركة الجرافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحساب صناديق الضمان الاجتماعى المختلفة الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 20000000000 دج
  • المشاركة الجزافية للصندوق الوطني للتعاون الملاحي 25.000.000 دج مشاركة الجماعات المحلية 4703000000 ذج مساهمة ميزانية الدولة 000 • 700-576 دج الموارد الخاصة للقطاع الصحى فائض السنوات الماضية) 40.000.000 دج مجموع الايرادات 889.0000000 دج وتوزع هذه الموارد لكل قطاع طبقا للجدول ب الملحق بهذا المرسوم . المادة 4 : الدفع في حساب التخصيص رقم 3050003 المفتوح تحت عنوان « نفقات الاستشفاء » مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، وذلك على أقساط ربع سنوية وفى بدء كل ربع سنة.. واذا لم يجر الدفع على الوجه المذكور أعلاه، جاز لأمين الخزينة الرئيسي للجزائر العاصمة، ان يقيد الدفع على حسابات : الصندوق المشترك المفتوح في حسابات الخزينة للجماعات المحلية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. المادة 5 : يصادق الوالى على الميزانيات التفصيلية للقطاعات الصحية في اطار المبالغ المحددة في بابي النفقات والايرادات طبقا للجدولين أ و ب المرففين بهذا المرسوم. المادة 6 : يمكن اجراء تعديلات للنفقات والايرادات بين مختلف القطاعات الصحية خلال السنة، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصحة العمومية ووزير المالية. أما التعديلات الحاصلة ضمن ميزانية كل قطاع صحى فيمكن اتمامها بموجب مقرر صادر عن مدير القطاع الصحى المعنى ومصادق عليه من الوالي. المادة 7 : توضع ميزانيات القطاعات الصحية عن سنة مدنية. و تمدد فترة التنفيذ لغاية 28 فبراير من السنة التالية. المادة 8 : يجب على مديرى القطاعات الصحية أن يزودوا وزارة المالية مديرية الميزانية والمراقبة ووزارة الصحة العمومية، كل ربع سنة وخلال الشهر التالي لربع السنة المنصرم، بكشف يتعلق بالالتزامات والدفعات لكل نوع من النفقات وبكشف خاص بوسائل العمل الفعلية. ولابد من التأشير على هذين الكشفين من طرف القابض المكلف بمسك المحاسبة . المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 10 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعى ووزير الصحة العمومية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975. هواري بومدين

الجدول - ا - النفقات الاجمالية منح و تعويضات الولايات المستخدمون التغذية الوثائق والحراسة ادرار 2.500,000 279.000 الاصنام 16.510.000 1.795.000 الاغواط 6.520.000 80,000 593.000 أم البواقي 8.500.000 646.000 باتنة 12.100.000 45.000 1.091.000 بسكرة 8.480.000 30.000 828.000 بجاية 9.370.000 50.000 1.043.000 6.100.000 40.000 530.000 بشار البليدة 39.420.000 777.000 5.534.000 البويرة 7.700.000 30.000 1.106.000 تامنر است 1.900.000 128.000 تبسيسة 4.880.000 20.000 665.000 تلمسان 12.990.000 70.000 1.370.000 تيارت 10.640.000 60.000 1.077.000 21.670.000 220.000 2.988.000 تيزي وزو الجزائر 123.360.000 . 11.773.000 10.560.000 الجلفة 4.150.000 20.000 360.000 جيجل 5.520.000 20.000 360.000 سطيف 15.450.000 230.000 1.378.000 6.480.000 45.000 735.000 سعيدة سكيكدة 11.560.000 30.000 964.000 سيدي بلعباس 13.270.000 50.000 1.131.000 عنابة 20.850.000 200.000 2.660.000 قالمة 8.960.000 20.000 1.016.000 قسنطينة 32.310.000 950.000 3.388.000 المدية 7.260.000 100.000 786.000 مستغانم 8.630.000 50.000 936.000 المسيلة 3.490.000 50.000 273.000 معسكر 11.320.000 50.000 1.032.000 ورقلة 6.710.000 40.000 735.000 وهران 38.400.000 950.000 3.995.000 المجموع 487.000.000 16.000.000 50.000.000 … ولاية ادرار منج و تعويضات التغذية القطاعات الصحية المستخدمون الوثائق والحراسية 1.600.000 179.000 ادرار 900.000 100.000 تيميمون المجموع …. 2.500.000 279.000 الإفلام الكاشفة والادوية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 1.400.000 670.000 4.849.000 7.530.000 3.150.000 28.985.000 3.800.000 1.320.000 12,313.000 3.580.000 1.300.000 14.026.000 5.800.000 2.240.000 21.276.000 5.010.000 1.480.000 15.828.000 5.150.000 1.580.000 17.193.000 3.580.000 1.880.000 12.130.000 16,100.000 6.770.000 68.601.000 4.340.000 1.600.000 14.776.000 2.020.000 470.000 4.518.000 3.000.000 1.400.000 9.965.000 6.600.000 4.690.000 25.720.000 6.230.000 3.310.000 21.317.000 10.680.000 4.750.000 40.308.000 58.210.000 22.740.000 226.643.000 1.710.000 670,000 6.910.000 2.230.000 1.240.000 9.370,000 7.430.000 2.580.000 27.068.000 4.310.000 1.700.000 13.270.000 4.400.000 2.680.000 19.634.000 5,900.000 2.990.000 23.341.000 7.020.000 4.980.000 35.710.000 3.020.000 1.070.000 14.716.000 16.120.000 8.210.000 60.978.000 3.620.000 1.070.000 12,836,000 5.270.000 2.300.000 17.186.000 1.870.000 650.000 6.333.000 5.980.000 2.280.000 20.662.000 4.890.000 1.230.000 13.623.000 17.200.000 8.370.000 68.915.000 234.000.000 102.000.000 889.000.000 الافلام الكاشفة والادوية النفقات الأخرى المجموع والادوات الصغيرة 900.000 370.000 3.049.000 500.000 300.000 1,800.000 1.400.000 670.000 4.849.000

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 723 ولاية الاصنام منح القطاعات الصحية المستخدمون و تعويضات التغذية الوثائق والحراسة عين الدفلى 1.790.000 196.000 خميس مليانة 510.000 57.000 مليانة 5.200.000 452.000 الاصنام 5.100.000 565.000 تنس 1.540.000 125.000 العطاف 2.370.000 400.000 المجموع 10.010.000 1.795.000 … ولاية الأغواط منح القطاعات الصحية و تعويضات التغذية المستخدمون الوثائق والدراسة آفلو 1.320.000 90.000 المبيعة 590.000 93.000 غرداية 2.910.000 70.000 189.000 الاغواط 1.700.000 10.000 221,000 المجموع .. 6.520.000 80.000 593.000 ولاية أم البواقي منم القطاعات الصحية وتعويضات التغذية المستخدمون الوثائق والحراسة أم البواقي 960.000 114.000 عين البيضاء 2.600.000 183.000 مسكيانة 900.000 46.000 عين مليلة 1,510,000 51.000 خنشلة 2.530.000 252.000 المجموع … 8.500.000 646.000 ولاية باتنة منح القطاعات الصحية المستخدمون و تعويضات التغذية الوثائق والحراسة . 1,250.000 58,000 أريس باتنية 8.700.000 45.000 900.000 مروانة 1.010,000 93,000 باريكة 1.140.000 40.000 المجموع … 12.100.000 45.000 1.091.000 الافلام الكاشفة * والادوية النفقات الأخرى المجموع والادوات الصغيرة 770.000 300.000 3.056.000 110.000 160.000 837.000 2.050.000 620.000 8.322.000 2.800.000 1.200.000 9.665.000 850.000 300.000 2.815.000 950.000 570.000 4.290.000 7.530.000 3.150.000 28.985.000 الإفلام الكاشفة والادوية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 750.000 250,000 2.410.000 650,000 240,000 1.573.000 1.100,000 600,000 4.869.000 1.300,000 230,000 3.461.000 3.800.000 1.320.000 12.313.000 الافلام الكاشفة والادوية النفقات الاخرى المجموع . والادوات الصغيرة 550,000 160.000 1.784.000 690,000 340,000 3.813.000 340.000 170,000 1.456.000 440.000 190.000 2.191.000 1.560.000 440.000 4.782.000 3.580.000 1.300.000 000 : 14.026 الافلام الكاشفة والادوية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 1.100.000 190.000 2.598.000 3.300,000 1.730.000 14.675.000 700.000 180.000 1.983.000 700.000 140.000 2,020.000 5.800.000 2.240.000 21,276.000

724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1395 ه ولاية بجاية منح و تعويضات القطاعات الصحية المستخدمون التغذية الوثائق والحراسة اقبو 2.100.000 239.000 بجاية 3.840.000 30.000 420.000 أوقاس 350.000 48.000 خراطة 1.160.000 69.000 سيدي عيش 1.030.000 52.000

- المجموع … 8.480.000 30.000 828.000 ولاية بسكرة منح و تعويضات القطاعات الصحية المستخدمون التغذية الوثائق والحراسة بسكرة (الطبيب سعدان) 5.840.000 50.000 600.000 أولاد جلال 1.080.000 97.000 الوادي 2.450.000 346.000 المجموع … 9.370.000 50.000 1.043.000 ولاية بشار منح و تعويضات القطاعات الصحية المستخدمون التغذية الوثائق والحراسة بشار 5.200.000 40,000 410.000 تندوف 900.000 120.000 المجموع … 6,100.000 40.000 530.000 ولاية البليدة منح و تعويضات القطاعات الصحية المستخدمون التغذيمة الوثائق والحراسة دويرة 6.140.000 120.000 1.335.000 البليدة 5.940.000-570.000 835.000 مركز الامراض العقلية للبليدة 14.100.000 65.000 1.700.000 بوفاريك 1,830.000 210.000 القليعة 3.870.000 430.000 حجوط 1.490.000 225.000 مفتاح 2.000.000 14.000 280.000 العفرون 1.600,000 142.000 شرشال 2.300.000 8.000 326.000 قوراية 150.000 51,000 المجموع … 39.420.000 777.000 5.534.000 الافلام الكاشفة والادوية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 1.650.000 380.000 4.369.000 1.750.000 600.000 6.640.000 400.000 100.000 898.000 520.000 150.000 1.899.000 690.000 250.000 2.022.000 5.010.000 1.480.000 15.828.000 الافلام الكاشفة والادوية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 2.700.000 880.000 10.070.000 850.000 250.000 2.277,000 1.600.000 450,000 4.846.000 5.150.000 1.580.000 17.193.000 الافلام الكاشفة والادوية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 2.880.000 1.630.000 10.160.000 700,000 250.000 1.970.000 3.580.000 1.880.000 12.130.000 الإفلام الكاشفة والادوية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 3.050.000 800.000 11.445.000 3.500.000 1.180.000 12.025.000 2.100.000 2,560.000 20.525.000 1.280.000 310.000 3.630.000 • 1.710.000 490.000 6.500.000 1.390.000 350,000 3.455.000 1.140.000 360.000 3.794.000 900.000 270.000 2.912.000 850.000 370.000 3.854.000 180.000 80.000 461.000 16.100.000 6.770.000 68.601.000

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 725 ولاية البويرة منح القطاعات الصحية و تعويضات التغذية المستخدمون الوثائق والحراسة بويرة 1.510.000 30.000 229.000 مشد الله 370.000 69.000 الاخضرية 1.540.000 286.000 سور الغزلان 3.600.000 453.000 عين بسام 680.000 69.000 المجموع … 7.700.000 30.000 1.106.000 ولاية تامنراست منح القطاعات الصحية المستخدمون و تعويضات التغذية الوثائق والحراسة عين صالح 800.000 : 88.000 تامنر است 1.100.000 40.000 المجموع … 1.900.000 128.000 ولاية تبسة منح القطاعات الصحية المستخدمون و تعويضات التغذية الوثائق والحراسة مرسط 380.000 35.000 تبسة 4.500.000 20.000 630.000 المجموع 4.880.000 20.000 665.000 ولاية تلمسان منح القطاعات الصحية المستخدمون و تعويضات التغذية الوثائق والحراسة بني صاف 1.190.000 83.000 مغنية 1.420.000 60.000 ندرومة 700.000 70.000 الغزوات 1.050.000 57.000 تلمسان 8.630.000 70.000 1.100.000 المجموع … 12.990.000 70.000 1.370.000 الافلام الكاشفة والادوية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 900.000 350.000 3.019.000 400.000 150.000 989.000 1.500.000 410.000 3.736.000 1.240.000 630.000 5.923.000 300.000 60.000 1.109.000 4.340.000 1.600.000 14.776.000 الافلام الكاشفة والادوية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 1.100.000 230.000 2.218.000 920.000 240.000 2.300.000 2.020.000 470.000 4.518.000 الافلام الكاشفة والادوية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 400.000 150.000 965.000 2.600.000 1.250.000 9.000.000 3.000.000 1.400.000 9.965.000 الافلام الكاشفة والادوية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 680.000 220.000 2.173.000 620.000 280.000 2.380.000 550.000 370.000 1.690.000 650.000 320.000 2.077.000 4.100.000 3.500.000 17.400.000 6.600.000 4.690.000 25.720.000

726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1395 ه ولاية تيارت منح و تعويضات القطاعات الصحية المستخدمون التغذية الوثائق والحراسة ثنية الاحد 830.000 86.000 1.100.000 171.000 فرندة السوقر 490.000 67.000 مهدية 420.000 73.000 تيسمسيلت 880.000 136.000 تيارت 6.480.000 60.000 510.000 برج بونعامة 440.000 34,000 المجموع … 10.640.000 60.000 1.077.000 ولاية تيزي وزو منح و تعويضات التغذية القطاعات الصحية المستخدمون الوثائق والحراسة عزازقة 1.440.000 : 91.000 أزفون 340.000 56.000 برج منايل 2.010.000 172.000 دلس 1.010.000 20.000 163.000 تيزي وزو 8.170.000 200.000 1.171.000 ليقورت 380.000 50.000 ذراع الميزان 1.000.000 114.000 1.200.000 103.000 بوغني 1.770.000 120.000 الاربعاء نايت ايراثر 2.730.000 490.000 عين الحمام مركز الامراض العقلية لتيزى 1.620.000 458.000 وزو المجموع … 21.670.000 220.000 2.988.000 - ولاية الجزائر ملح و تعويضات القطاعات الصحية المستخدمون التغذية الوثائق والحراسة مركز مصطفى الاستشفائي الجامعي 64.930.000 5.200.000 4.450.000 بارني 11.590.000 1.200,000 1.080.000 بئر طرارية 5.850.000 900,000 310.000 پني مسوس 18,540.000 1.200.000 2,280.000 دريد حسين . 3.320.000 700.000 343.000 تقصر اين 2.000.000 513.000 300.000 آيت اذي 2.900.000 1.000.000 285.000 القطار 5.030.000 1.000.000 700.000 بلفور الحراش 3.210.000 50.000 208,000 الثنية 3.640.000 407.000 الرويبة 2.350.000 10.000 197.000 المجموع … 123.360.000 11.773.000 10.560.000 الافلام الكاشفة والادوية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 450.000 300.000 1.666.000 890.000 460,000 2.621.000 430.000 220.000 1.207.000 450.000 250.000 1.193.000 620.000 360,000 1.996.000 000 : 3.020 1.600.000 11.670.000 370.000 120.000 964.000 6.230.000 3.310.000 21.317.000 الافلام الكاشفة والادوية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 820.000 400.000 2.751.000 520.000 100,000 1.016.000 820,000 410.000 3.412,000 550,000 360.000 2.103.000 3.870.000 1.490.000 14.901.000 450.000 100.000 1.040.000 490.000 300.000 1.904.000 500.000 240.000 2.043.000 850.000 300.000 3.040.000 1.210.000 510.000 4.940.000 600.000 480,000 3.158.000 10.680.000 4.750.000 40.308.000 الافلام الكاشفة والادوية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة . 29.000.000 7.280.000 110.860.000 5.000.000 3.750.000 22.620.000 3.000.000 1.500.000 11.560.000 10.000.000 3.750.000 35.770.000 1.150.000 400.000 5.913.000 300.000 2.267.000 5.380.000 1.780.000 843.000 6.808.000 2.500.000 620.000 9.850.000 2.480.000 740.000 6.688.000 1.450.000 970.000 6.467.000 1,550,000 620.000 4.727.000 210.000 : 58 22.740.000 226.643,000

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 ولاية الجلفة منح و تعويضات القطاعات الصحية المستخدمون التغذية الوثائق والحراسة الجلفة 2.730.000 20.000 271.000 عين وسارة 1.420.000 89,000 المجموع … 4.150.000 20.000 360.000 ولاية جيجمل منح و تعويضات القطاعات الصحية المستخدمون التغذية الوثائق والحراسة الميلية 1.290.000 51.000 فرجيوة 590.000 35.000 جيجل 3.040.000 20.000 239.000 الطاهيمي 600.000 35.000 المجموع … 5.520.000 20.000 360.000 ولاية سطيف منح و تعويضات التغذية القطاعات الصحية المستخدمون الوثائق والحراسة 2.710.000 000 : 30 209.000 برج بوعريريج مجانة 480.000 35.000 العلمة 1.890.000 125.000 عين أولمان 600.000 35.000 7.610.000 200.000 791.000 سطيف العين الباردة 710.000 35.000 بوقاعة 1.450.000 148.000 المجموع … 15.450.000 230.000 1.378,000 ولاية سعيدة منح القطاعات الصحية و تعويضات التغذية المستخدمون الو انيق والحراسة العين الصفراء 890.000 58.000 البيض 1.320.000 100.000 مشرية 1.200.000 115.000 سعيدة 3.070.000 45.000 452.000 المجموع … 480.000 : 6 43.000 735.000 الافلام الكاشفة والادويمة النفقات الأخرى المجموع والادوات الصغيرة 1.020.000 470.000 4.511.000 690.000 200.000 2.399.000 1.710.000 670.000 6.910.000 الافلام الكاشفة والادوية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 500.000 320.000 2.161.000 430.000 150.000 1.205.000 880.000 650.000 4.829.000 420.000 120.000 1.175.000 2.230.000 1.240.000 9.370.000 الافلام الكاشفة والادوية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 1.470.000 350.000 4.769.000 500.000 90.000 1.105.000 1.000.000 380.000 3.395.000 500.000 150.000 1,285.000 2.750.000 1,220.000 12.571.000 410.000 140.000 1.295.000 800.000 250.000 2.848.000 7.430.000 2.580.000 27.068.000 الافلام الكاشفة والادوية النفقات الأخرى المجموع والادوات الصغيرة 720.000 300.000 1.968.000 850.000 360.000 2.630.000 950.000 360.000 2.625.000 1.790.000 680.000 6.047.000 4.310.000 1.700.000 13.270.000

ولاية سكيكدة منح و تعويضات التغذية القطاعات الصحية المستخدمون الوثائق والحراسة القل 1.380.000 91.000 زيغود يوسف 410.000 39.000 الحروش 2.060.000 200.000 عزابة 650.000 39.000 سكيكدة 6.680.000 30,000 549.000 همطايبي 380.000 46.000 المجموع … 11.560.000 30.000 964.000 ولاية سيدي بلعباس منح القطاعات الصحية و تعويضات التغذية المستخدمون الوثائق والحراسة سيدي بلعباس 8.020.000 50.000 625.000 عين تموشنت 3.820,000 396.000 تلاغ 1.430.000 110.000 المجموع … 13.270.000 50.000 1.131.000 ولاية عنابة منح القطاعات الصحية و تعويضات التغذية المستخدمون الوثائق والحراسة عنابة 16.040.000 200.000 2,063,000 سرايدي 1.300.000 288.000 العين الباردة 450.000 35.000 القالة 2,240.000 228.000 الطارف 820.000 46.000 المجموع … 20.850.000 200.000 2.660.000 ولاية قالمة منح و تعويضات التغذية القطاعات الصحية المستخدمون الوثائق والحراسة سدراتة 710.000 35.000 عين العربي 180.000 17.000 قالمة 2.550.000 20.000 287.000 سوق اهراس 4.500.000 540.000 وادي الزناتي 1.020.000 137.000 المجموع … 8.960.000 20.000 1.016.000 الافلام الكاشفة والادوية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 650.000 280.000 2.401.000 300.000 100.000 849.000 690.000 380.000 3.330.000 350.000 250.000 1.289.000 2.060.000 1.550.000 10.869.000 350.000 120.000 896.000 4.400.000 2.680.000 19.634.000 الافلام الكاشفة والادوية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 3.800.000 1.810.000 14.305.000 1.300.000 850.000 6.366.000 800.000 330.000 2.670.000 5.900.000 2.990.000 23.341.000 الافلام الكاشفة والادوية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 5.000.000 3.980.000 27.283.000 300.000 220.000 2.108.000 490.000 220.000 1.195.000 740.000 340.000 3.548.000 490.000 220.000 1.576.000 7.020.000 4.980.000 35.710.000 الافلام الكاشفة والادوية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 330.000 240.000 1,315.000 220.000 90.000 507.000 900.000 430,000 4.187.000 900.000 510.000 6.450.000 670.000 430.000 2.257.000 3.020.000 1.700.000 14.716.000

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 729 ولاية قسنطينة منح و تعويضات التغذية القطاعات الصحية المستخدمون الوثائق والحراسة شلغوم العيد 1.020.000 68.000 مركز قسنطينة الاستشفائي الجامعي 26.490.000 950.000 2.628.000 الخروب 410.000 28.000 وادى العثمانية 3.010.000 573.000 ميلة 1.380.000 91.000 المجموع 32.310.000 950.000 3.388.000 … ولاية المدية منح و تعويضات التغذية القطاعات الصحية المستخدمون الوثائق والحراسة المدية 5.420.000 100.000 625.000 قصر البخاري 980.000 75.000 تابلاط 860.000 86.000 المجموع …. 7.260.000 100.000 786.000 ولاية مستغانم منح و تعويضات التغذية القطاعات الصحية المستخدمون الوثائق والحراسة سيدي على 530.000 47.000 وادي رهيو 1.400.000 134.000 مستغانم 4.660.000 50.000 522.000 غليزان 2.040.000 233.000 المجموع … 8.630.000 50.000 936.000 ولاية المسيلة منح و تعويضات التغذية القطاعات الصحية المستخدمون الوثائق. والحراسة سيدي عيسى 610.000 69.000 بوسعادة 1.450.000 89.000 المسيلة 1.430.000 50.000 115.000 المجموع … 3.490.000 50.000 273.000 الافلام الكاشفة والادوية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 460,000 190.000 1.738.000 14.000.000 7.050.000 51.118.000 520.000 110.000 1.068.000 620.000 620.000 4.823.000 520.000 240.000 2.231.000 16.120.000 8.210.000 60.978.000 الافلام الكاشفة والادوية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 2.800.000 750.000 9.695.000 470.000 200.000 1.725.000 350.000 120.000-1.416.000 3.620.000 1.070.000 12.836.000 الافلام الكاشفة والادوية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 600.000 240.000 1.417.000 790.000 250.000 2.574.000 2.900.000 920.000 9.052.000 980.000 890.000 4.143.000 5.270.000 2.300.000 17.186.000 الافلام الكاشفة والادوية النفقات الاخرى المجموع والادوات الصغيرة 330.000 110.000 1.119.000 640.000 250,000 2.429.000 900.000 290.000 2.785,000 1.870.000 650.000 6.333.000

730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1395 ه ولاية معسكر منع القطاعات الصحية المستخدمون و تعويضات التغذية الوثائق والحراسة معسكر 6.620.000 50.000 579.000 سيق 4.700.000 453.000 المجمموع … 11.320.000 50.000 1.032.000 ولاية ورقلة منح القطاعات الصحية و تعويضات التغذية المستخدمون الوثائق والحراسة جنات 660.000 120.000 ور قلبة 2.730.000 30.000 231.000 توفره 3.320.000 10.000 402.000 المجمموع … 6.710.000 40.000 753.000 ولاية وهران منح القطاعات الصحية وتعويضات التغذية المستخدمون الوثائق والحراسة مركز و همران الاستشفائي الجامعي 32.500.000 950.000 2.856.000 مركز الامراض العقلية لسيدي الشحمي 5.900.000 1.139.000 المجموع … 38.400.000 950.000 3.995.000 الافلام الكاشفة والادوية النفقات الأخرى المجموع والادوات الصغيرة 4.160.000 1.230.000 12.639.000 1.820.000 1.050.000 8.023.000 5.980.000 2.280.000 20.062.000 الافلام الكاشفة والادوية النفقات الأخرى المجموع الادوات الصغيرة 590.000 200.000 1.570.000 1.650.000 540.000 5.181.000 2.650.000 490.000 6.872.000 4.890.000 1.230.000 13.623.000 الافلام الكاشفة والأدوية النفقات الأخرى المجموع والادوات الصغيرة 16.000.000 7.030.000 59.356.000 1.200.000 . 1.320.000 9.559.000 17.200.000 8.370.000 68.915.000

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1395 مساهمة الدولة الولايات و مشاركة الجماعات المحلية ادرار 3.329.000 الاصنام 20.902.000 الاغواط 8.978.000 أم البواقي 10.276.000 باتنة 14.865.000 بجاية 11.484.000 بسكسرة 12.532,000 بشار 8.739.000 البليدة 48.406.000 البويرة 10.636.000 تامنر است 3.316.000 تبسه 7.321.000 تلمسان 18.522.000 تيارت 15.502.000 تيزي وزو 28.738.000 الجزائر 149.917.000 الجلفة 5.063.000 جيجل 6.811,000 سطيف 19.549.000 سعيدة 9.717.000 سكيكدة 14.186.000 سيدي بلعباس 16.993.000 عنابة 24.914.000 قالمة 10.782.000 قسنطينة 42.888.000 المدينة 9.416.000 مستغانم 12.445.000 المسيلة 4.625.000 معسكر . 15.953.000 ورقلة 9.924.000 47.271.000 وهران المجموع … 624.000.000 ماهمية الدولة الولايات ومشاركة الجماعات المحلية ادرار 2,013.000 تيميمسون 1.316.000 المجموع 3,329.000

الجدول - ب - الايرادات الاجمالية مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون الصحية (فائص المجموع الاجتماعي الفلاحي السنوات السابقة) 1.067.000 133.000 320.000 4.849.000 6.698.000 840.000 545.000 28.985.000 2.878.000 360.000 97.000 12.313.000 3.293.000 411.000 . 46.000 14.026.000 4.763.000 598.000 1.050.000 21.276.000 3.680.000 461.000 203.000 15.828.000 4.015.000 504.000 142.000 17.193.000 2.800.000 351.000 240.000 12.130.000 15.831.000 1.984.000 2.380.000 68.601.000 3.408.000 428.000 304.000 14.776.000 1.062.000 133.000 7.000 4.518.000 2.346.000 293.000 5.000 9.965.000 5.933.000 744.000 521.000 25.720.000 969.000 : 4 620.000 226.000 21.317.000 9.207.000 1.152.000 1.211.000 40.308.000 48.736.000 6.052.000 21.938.000 226.643.000 1.623.000 202,000 22.000 6.910.000 2,182.000 274.000 103.000 9.370.000 6.264.000 787,000 468.000 27.068.000 3.112.000 390.000 51.000 13.270.000 4.545.000 569.000 334.000 19.634.000 5.444.000 682.000 222.000 23.341.000 000 : 7.983 1.000.000 1.813.000 35.710.000 3.456.000 433.000 45.000 14.716.000 13.743.000 1.721.000 2.626.000 60.978.000 3.017.000 378.000 25.000 12.836.000 3.987.000 500.000 254.000 17.186.000 1.482.000 185.000 41.000 6.333.000 4.149.000 520.000 40.000 20.662.000 3.180.000 398.000 121.000 13.623.000 15.147.000 1.897.000 4,600.000 68.915.000 200.000.000 25.000.000 40,000.000 889.000.000 ولاية ادرار مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون الصحية وفائض المجموع الاجتماعي الفلاحي السنوات السابقة) 645.000 81.000 310.000 8.049.000 422.000 52.000 10.000 1.800.000 1.067.000 133.000 320.000 4,849.000

732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1395 ه مساهمة الدولة الولايات ومشاركة الجماعات المحلية عين الدفلى 2.181.000 خميس مليانة 613.000 مليانة 6.079.000 الاصنام 6.809.000 تنس 2.068.000 العطاف 3.152.000 المجموع … 20.902.000 مساهمة الدولة سولايات ومشاركة الجماعات المحلية آفلو 1.764.000 المنيعة 1.155.000 غرداية 3.567.000 الاغواط 2.492.000 المجموع … 8.978.000 مساهمة الدولة الولايات ومشاركة الجماعات المحلية أم البواقي 1.307.000 العين البيضاء 2.800.000 مسكيانة 1.069.000 عين مليلة 1.593.000 خنشلة 3.507.000 المجموع … 10.276.000 مساهمة الدولة الولايات ومشاركة الجماعات المحلية أريس 1.904.000 باتنة 10.050.000 مروانة 1.442.000 بريكة 1.469.000 المجموع … 14.865.000 ولاية الاصنام مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان لوطني للتعاون الصحية فانض المجموع الاجتماعي الفلاحي السنوات السابقة) 699.000 88.000 88.000 3.056.000 196.000 25.000 3.000 837.000 1.948.000 244.000 51.000 8.322.000 2.182.000 273.000 401.000 9.665.000 663.000 83.000 1.000 2.815.000 1.010.000 127.000 1.000 4.290.000 6.698.000 840.000 545.000 28.985.000 ولاية الأغواط مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعت الوطني للضمان الوطني للتساون الصحية فائض المجموع الاجتماعي الفلاحي السنوات السابقة) 565.000 71.000 10.000 2.410.000 371.000 46.000-1.000 1.573.000 1.143.000 143.000 16.000 4.869.000 799.000 100.000 70.000 3.461.000 2.878.000 360.000 97.000 12.313.000 ولاية أم البواقي مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون الصحية فائض المجموع الاجتماعي الفلاحي السنوات السابقة 419.000 52.000 6.000 1.784.000 897.000 112.000 4.000 3.813.000 343.000 43.000 1.000 1.456.000 510.000 64.000 24.000 2.191.000 1.124.000 140.000 11.000 4.782.000 3.293.000 411.000 46.000 14.026.000 ولاية باتنة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون الصحية فائض المجموع الاجتماعي الفلاحي السنوات السابقة) 610.000 77.000 7.000 2.598.000 3.220.000 404.000 1.001.000 14.675.000 462.000 58.000 21.000 1.983.000 471.000 59.000 21.000 2.020.000 4.763.000 598.000 1.050.000 21.276.000

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 733 ولاية بجاية مساهمة الدولة مشاركة الصندوق الولايات ومشاركة الجماعات الوطني للضمان المحلية الاجتماعي آقبو 3.138.000 1.005.000 بجاية 4.843.000 1.552.000 أوقاس 637.000 204.000 خراطة 1.380.000 443.000 سيدي عيش 1.486.000 476.000 المجموع … 11.484.000 3.680.000 مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للتعاون الصحية فائض المجموع الفلاحي السنوات السابقة) 126.000 100.000 4.369.000 194.000 51.000 6.640.000 26.000 31.000 898.000 55.000 21.000 1.899.000 60.000 2.022.000 461.000 203.000 15.828.000 ولاية بسكرة مساهمة الدولة مشاركة الصندوق الولايات ومشاركة الجماعات الوطني للضمان المحلية الاجتماعي بسكرة (الدكتور سعدان) 7.342.000 2.352.000 أولاد جلال 1.636.000 524.000 الوادي 3.554,000 1.139.000 المجموع 12.532.000 4.015.000 مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للتعاون الصحية فائض المجموع الفلاحي السنوات السابقة) 295.000 81.000 10.070.000 66.000 51.000 2.277.000 143.000 10.000 4.846.000 504.000 142.000 17.193.000 ولاية بشار مساهمة الدولة مشاركة الصندوق الولايات ومشاركة الجماعات الوطني للضمان المحلية الاجتماعي 7.291.000 2.336.000 بشار 1.448.000 464.000 تندوف 8.739.000 2.800.000 المجموع … مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للتعاون الصحية فائض المجموع اتفلاحي السنوات السابقة) 293.000 240.000 10160.000 58.000 1.970.000 351.000 240.000 12.130.000 ولاية البليدة مساهمة الدولة مشاركة الصندوق الولايات ومشاركة الجماعات الوطني للضمان المحلية الاجتماعي 7.441.000 2.384.000 الدويرة 8.375.000 2.683.000 البليدة 14.747.000 5.046.000 مركز البليدة للامراض العقلية 2.647.000 849.000 بوفاريك الفليمية 4.748.000 1.521.000 2.525.000 800.000 حجوط 2.656.000 51.000 $ مفتاح 2.110.000 636.000 العفرون 2.818.000 903.000 شرشال 309.000 99.000 قوراية المجموع 48.406.000 15.831.000 مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للتعاون الصحية (فائض المجموع الفلاحي السنوات السابقة 299.000 1.321.000 11.445.000 336.000 631.000 12.025.000 632.000 100.000 20.525.000 106.000 28.000 3.630.000 191.000 40.000 6.500.000 101.000 20.000 3.455.000 107.000 180.000 3.794.000 86.000 2.912.000 113.000 20.000 3.854.000 13.000 40.000 461.000 1.984.000 2.380.000 68.601.000

734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1395 ه ولاية مساهمة الدولة مشاركة الصندوق الولايات ومشاركة الجماعات الوطني للضمان المحلية الاجتماعي البويرة 2.180.000 700.000 مشد الله 653.000 209.000 الاخضرية 2.710.000 868.000 صور الغزلان 4.329.000 1.386.000 عين بسام 764.000 245.000 المجموع … 10.636.000 3.408.000 البويرة مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للتعاون الصحية رفائض المجموع الفلاحي السنوات السابقة 89.000 50.000 3.019.000 27.000 100.000 989.000 108.000 50.000 3.736.000 174.000 34.000 5.923.000 30.000 70.000 1.109.000 428.000 304.000 14.776.000 ولاية تامنر است. مساهمة الدولية مشاركة الصندوق الولايات ومشاري الجماعات الوطني للضمان المحلية : الاجتماعي عين صالح 1.629.000 522.000 تا مدر است 1.687.000 540.000 المجموع … 3.316.000 1.062.000 مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للتعاون الصحية (لائف المجموع الفلاحي السنوات السابقة) 65.000 2.000 2.218.000 68.000 5.000 2.300.000 133.000 7.000 4.518.000 ولاية تبسة مساهمة الدولية مشاركة الصندوق الولايات و مشاركة الجماعات الوطني للضمان المحلية الاجتماعي مرسط 709.000 227.000 نيسة 6.612.000 2.119.000 المجموع … 7.321.000 2.346.000 مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني المتعاون الصحية رقائق المجموع الفلاحي السنوات السابقة) 28.000 1.000 965.000 235.000 4.000 9.000.000 293.000 5.000 9.965.000 ولاية تلمسان مساهمة الدولية مشاركة الصندوق الولايات ومشاركة الجماعات الوطني للضمان المحلية الاجتماعي بني صاف 1.596.000 511.000 مغنية 1.746.000 559.000 ندرومة 1.241.000 397.000 الغزوات 1.511.000 484.000 تلمسان 12.428.000 3.982.000 المجموع … 18.522.000 5.933.000 مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للتعاون الصحية (فائص المجموع اسلامي السنوات السابقة 64.000 2.000 2.173.000 70.000 . 5.000 2.380.000 50.000 2.000 1.690.000 61.000 21.000 2.077.000 499.000 491.000 17.400.000 744.000 521.000 25.720.000

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1395 ه مساهمة الدولة الولايات و مشاركة الجماعات المحلية ثنية الاحد 1.223.000 فرندة 1.875.000 السوقر 836.000 المهدية 875.000 تيسمسيلت 1.416.000 تيارت 8.548.000 برج بونعامة 679.000 المجموع … 15.502.000 مساهمة الدولة الولايات ومشاركة الجماعات المحلية عزازقة 2.017.000 ازفون 598.000 برج منايل 2.478.000 دلس 1.516.000 تيزي وزو 10.878.000 تيقررت 684.000 ذراع الميزان 1.370.000 بوغني 1.497.000 الاربعاء نايت ايرانن 2.212.000 عين الحمام 3.557.000 مركز تيزي وزو للامراض 1.931.000 العقلية المجموع … 28.738.000 مساهمة الدولة الولايات و مشاركة الجماعات المحلية مركز الجزائر الاستشفائي الجامعي 67.765.000 بارني 15.624.000 بئر ترارية 8.487.000 بني مسوس 25.644.000 دريد حسين 4.287.000 القطار 3.902.000 تيقصر اين 4.930.000

  • آيت اذير 6.489.000 بلفور الحراش 4.842.000 الثنية 4.532.000 الروبية 3.415.000 المجموع 149.917.000

ولاية تيارت مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون الصحبة الفائض المجموع الاجتماعي الصلاحي السنوات السابقة 392.000 49.000 2.000 1.666.000 601.000 75.000 70.000 2.621.000 234.000 35.000 2.000 1.207.000 281,000 35.000 2.000 1.193.000 454.000 56.000 70.000-1.996.000 2.739.000 343.000 40.000 11.670.000 218.000 27.000 40.000 964.000 4.969.000 620.000 226.000 21.317.000 ولاية تيزي وزو مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان نوطن تلم اون الصحية رفائض المجموع الاجتماعي الشلاحي السنوات السابقة 646.000 81.000 7.000 2.751.000 191.000 24.000 203.000 1.016.000 794.000 99.000 41.000 3.412.000 486.000 60.000 41.000 2.103.000 3.485.000 437.000 101.000 14.901.000 219.000 27.000 110.000 1.040.000 439,000 55.000 40.000 1.904.000 480.000 60.000 6.000 2.043.000 708.000 89.000 31.000 3.040.000 1.140.000 143.000 100.000 4.940.000 619.000 77.000 531.000 3.158.000 9.207.000 1.152.000 1.211.000 40.308.000 ولاية الجزائر مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون الصحيحة رقائض المجموع الاجتماعي الفلاحي السنوات السابقة 22.733.000 2.795.000 17.567.000 110.860.000 5.327.000 667.000 1.002.000 22.620.000 2.719.000 341.000 13.000 11.560.000 7.576.000 949.000 1.601.000 35.770.000 1.374.000 171.000 81.000 5.913.000 1.250.000 157.000 71.000 5.380.000 1.580.000 198.000 100.000 6.808.000 2.079.000 261.000 1.021.000 9.850.000 1.552.000 194.000 100.000 6.688.000 1.452.000 182.000 301.000 6.467.000 1.094.000 000 : 137 81.000 4.727.000 48.736.000 6.052.000 . 21.938.000 228.643.000

مساهمة الدولة الولايات ومشاركة الجماعات المحلية الجلفة 3.308.000 عين وسارة 1.755.000 المجموع 5.063.000 مساهمة الدولة الولايات ومشاركة الجماعات المحلية الميلية 1.587.000 فرجيوة 884.000 جيجل 3.478.000 الطاهير 862,000 المجموع … 6.811.000 مساهمة الدولة الولايات ومشاركة الجماعات المحلية 3.474.000 برج بوعريريج مجانة 838.000 العلمة 2.435.000 عين ولمان 882.000 سطيف 8.919.000 العين الكبيرة 1.030.000 بوقاعة 1.971.000 المجموع … 19.549.000 مساهمة الدولة الولايات ومشاركة الجماعات المحلية العين الصفراء 1.446.000 البيض 1.908.000 مشرية 1.929.000 سعيدة. 4.434.000 المجموع … 9.717.000 ولاية الجلفة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون الصحية الفائض المجموع الاجتماعي الفلاحي السنوات السابقة) 1.060.000 132.000 11.000 4.511.000 563.000 70.000 11.000 2.399.000 1.623.000 202.000 22.000 6.910.000 ولاية جيجل مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون الصحية وفائض المجموع لاجتماعي انصلاحي السنوات السابقة 508.000 64.000 2.000 2.161.000 284.000 35.000 2.000 1.205.000 1.114.000 140.000 97.000 4.829.000 276.000 35.000 2.000 1.175.000 2.182.000 274.000 103.000 9.370.000 ولاية سطيف مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للمتعاون الصحية (فائص المجموع الاجتماعي الفرحي السنوات السابقة 1.133.000 142.000 20.000 4.769.000 236.000 30.000 1.000 1.105.000 844.000 103.000 10.000 3.395.000 264.000 33.000 106.000 1.285.000 2.954.000 370.000 328.000 12.571.000 234.000 30.000 1.000 1.295.000 599.000 76.000 2.000 2.648.000 6.264.000 787.000 468.000 27.068.000 ولاية سعيدة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون الصحية وفائض المجموع الاجتماعي الفلاحي السنوات السابقة) 463.000 58.000 1.000 1.968.000 611.000 77.000 34.000 2.630.000 618.000 77.000 1.000 2.625.000 1.420.000 178.000 15.000 6.047.000 ‘ 3.112.000 390.000 51.000 13.270.000

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1395 ه مساهمة الدولة الولايات ومشاركة الجماعات المحلية القل 1.727.000 زيغود يوسف 609.000 الحروش 2.418.000 عزابة 947.000 سكيكدة 7.842.000 شطايبي 643.000 المجموع … 14.186,000 مساهمة الدولة الولايات ومشاركة الجماعات المحلية سيدي بلعباس 10.477.000 عين تموشنت 4.627.000 تلاغ 1.889.000 المجموع … 16.993.000 مساهمة الدولة الولايات ومشاركة الجماعات المحلية عنابة 18.950.000 سرايدي 1.402.000 العين الباردة 878.000 القالة 2.585.000 الطارف 1.099.000 المجموع … 24.914.000 مساهمة الدولة الولايات ومشاركة الجماعات المحلية سدراتة 961.000 عين العربي 368.000 قالمة 3.067.000 سوق أهراس 4.730.000 وادي الزناي 1.655.000 المجموع 10.782.000

ولاية سكيكدة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون الصحية فائض المجموع الاجتماعي الفلاحي السنوات السابقة 553.000 70.000 51.000 2.401.000 195.000 24.000 21.000 849.000 775.000 97.000 40.000 3.330.000 303.000 38.000 1.000 1.289.000 2.513.000 314.000 200.000 10.869.000 206.000 26.000 21.000 896.000 4.545.000 569.000 334.000 19.634.000 ولاية سيدي بلعباس مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون الصحية فائض المجموع الاجتماعي الفلاحي السنوات السابقة) 3.357.000 . 420.000 51.000 14.305.000 1.482.000 186.000 71.000 6.366.000 605.000 76.000 100.000 2.670.000 5.444.000 682.000 222.000 23.341.000 ولاية عنابة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات | الوطني للضمان الوطني للتعاون الصحية فائض المجموع الاجتماعي الفلاحي السنوات السابقة 6.072.000 761.000 1.500.000 27.283.000 450.000 56.000 200.000 2.108.000 281.000 35.000 1.000 1.195.000 828.000 104.000 31.000 3.548.000 352.000 44.000 81.000 1.576.000 7.983.000 1.000.000 1.813.000 35.710.000 ولاية قالمة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون الصحية رفائض المجموع الاجتماعي الفلاني السنوات السابقة) 308.000 39.000 7.000 1.315.000 118.000 15.000 6.000 507.000 983.000 123.000 14.000 4.187.000 1.516.000 190.000 14.000 6.450.000 531.000 66.000 4.000 2.257.000 3.456.000 433.000 45.000 14.716.000

738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1395ه مساهمة الدولة الولايات ومشاركة الجماعات المحلية شلغوم العيد 1,248,000 مركز قسنطينة الاستشفائي الجامعي 35.734.000 الخروب 785.000 وادى العثمانية .3.500.000 ميلة 1.621.000 المجموع … 42.888.000 مساهمة الدولة السولايات و شمار كه الجماعات المحلية المدينة 7.122.000 قصر البخاري 1.260.000 تابلاط 1.034.000 المجموع … 9.416.000 مساهمة الدولة ولاية قسنطينة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون الصحية (عائلي المجموع الاجتماعي الفارحي السنوات السابقة) 400.000 50,000 40.000 1.738.000 11.450.000 1.434.000 2.500.000 51.118.000 251.000 31.000 1.000 1.068.000 1.122.000 141.000 60.000 4.823.000 520.000 65.000 25.000 2.231.000 13.743.000 1.721.000 2.626.000 60.978.000 ولاية المدية مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضميان الوطني للتعاون الصحبة (فائض المجموع الاجتماعي الفلاحي السنوات السابقة) 2.282.000 286.000 5.000 9.695.000 404.000 50.000 11.000 1.725.000 331.000 42.000 9.000 1.416.000 3.017.000 378.000 25.000 12.836.000 ولاية مستغانم مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الولايات ومشاركة الجماعات الوطني للضمان الوطني للتعاون الصحية رفائض المجموع المحلية سيدي على 1.011.000 وادي رهيو 1.854.000 مستغانم 6.594.000 غليزان 2.986,000 المجموع 12.445.000 مساهمة الدولة الولايات ومشار كه انجماعات المحلية سيدي عيسى 803.000 بوسعادة 1.782.000 المسيلة 2.040.000 المجموع 4.625.000 الاجتماعي الفلاحي السنوات السابقة 324.000 41.000 41.000 1.417.000 594.000 75.000 51.000 2.574.000 2.113.000 264.000 81.000 9.052.000 956.000 120.000 81.000 4.143.000 3.987.000 500.000 254.000 17.186.000 ولاية المسيلة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوداع للتعاون الصحية (قائم) المجموع الاجتماعي الف مدى السنوات السابقة 258.000 32.000 26.000 1.119.000 570.000 72.000 5.000 2.429.000 654,000 81.000 10.000 2.785.000 1.132.000 185.000 41.000 6.333.000

الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1395 مساهمة الدولة الولايات و مشاركة الجماعات المحلية معسكر 9.806.000 سيق 6.147.000 المجموع 15.953.000 مساهمة الدولة الولايات ومشاركة الجماعات المحلية جنسسات 1.146.000 ورقلة 3.742.000 تو قسرت 5.036.000 9.924.000 مساهمة الدولة الولايات ومشاركة الجماعات المحلية مركز وهران الاستشفائي 40.319.000 الجامعي مركز سيدى الشحمي للامراض 6.952.000 العقلية المجموع … 47.271.000

ولاية معسكسسر مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة والقطاعات | الوطني للضمان الوطني للتعاون الصحية (فائف المجموع الاجتماعي الفلاحي السنوات السابقة) 2.500.000 313.000 20.000 12.639.000 1.649.000 207.000 20.000 8.023.000 4.149.000 520.000 40.000 20.662,000 ولاية ورقلة مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق . موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون الصحية فائض المجموع .. الاجتماعي الفلاحي السنوات السابقة) 367.000 46.000 11.000 1.570.000 1.199.000 150.000 90.000 5.181.000 1.614.000 202.000 20.000 6.872.000 3.180.000 398.000 121.000 13.623.000 ولاية وهران مشاركة الصندوق مشاركة الصندوق موارد خاصة بالقطاعات الوطني للضمان الوطني للتعاون الصحية فائض المجموع الاجتماعي الفلاحي السنوات السابقة) 12.919.000 1.618.000 4.500.000 59.356.000 2.228.000 279.000 100.000 9.559.000 15.147.000 1.897.000 4.600.000 68.915.000

740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1395 ه مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 7 | مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 7 يونيو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الخزينة والقرض بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 7 يونيو سنة 1975 تنهى مهام السيد رشيد حصام بوصفه | مديرا للخزينة والقرض المدعو للقيام بمهام أخرى . يونيو سنة 1975 يتضمن تعيين مدير عام بوزارة المالية بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 7 يونيو سنة 1975 يعين السيد رشيد حصام مديرا عاما بوزارة المالية .. قرارات الولاة قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1395 الموافق 20 مارس | سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لقاء عوض لفائدة المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن قطعة أرض قصد بناء حظائر بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1395 الموافق 20 مارس سنة 1975 صادر عن والى سعيدة، يتم التنازل لقاء عوض لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد بناء حظائر، عن قطعة أرض تابعة الملك الدولة كائنة ببوراشد مساحتها هكتاران و 83 آرا و 4 سنتيارات وهي محددة :

  • شمالا، بالطريق الفاصل المدرسة جنوبا، بالطريق الواصل الطريق الوطني الى المحطة-
  • شرقا ، بسياج المستودع .
  • غربا، ببقية الأرض . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. اعلانات اعلان رقم 89 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 22 مايو سنة 1975 صادر عن وزير المالية يتعلق بتحويل مرتبات بعض حسابات الانتظار الممسوكة لفائدة الاشخاص الطبيعيين الاجانب ان لاعلان رقم 5 م. ف. المنشور في الجريدة الرسمية رقم 86 بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1963 قد نظم شروط فتح تسيير حسابات الانتظار .. قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1395 الموافق 31 مارس سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بالابيض سيدى الشيخ لفائدة وزارة العدل قصد استعمالها أساسا لبناء محكمة بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1395 الموافق 313 مارس سنة 1975 ، صادر عن والى سعيدة، تخصص لفائدة وزارة العدل قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بالابيض سيدي الشيخ مساحتها 830 مترا مربعا قصد استعمالها أساسا لبناء محكمة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.. وبلاغات وان هدف هذا الاعلان هو اعلام الوسطاء المقبولين (بنوك وادارة البريد والمواصلات انه تقرر بصفة جد استثنائية، السماح بتحويل تدريجي لباقي حسابات الانتظار المفتوحة باسم الاشخاص الطبيعيين من ذوى الجنسية الاجنبية غير الساكنين في الجزائر . وستحدد تعليمات من وزير المالية شروط تطبيق التدبير الاستثنائي المقرر بموجب هذا الاعلان.. المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجراني