مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-202 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 23-203 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 23-204 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 23-205 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية……………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 23-206 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون……………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي رقم 23-207 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة…………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 23-200 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1444 الموافق 27 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعاون الدولي بوزارة الطاقة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1444 الموافق 27 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة ورقلة………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بجامعة سوق أهراس…….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين…………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية النعامة……. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1444 الموافق 27 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الرقمنة والإحصائيات….. 10 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1444 الموافق 27 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية بوزارة الصناعة - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
19 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 3 8 يونيو سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1444 الموافق 27 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية سكيكدة…………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية تيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1444 الموافق 27 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1444 الموافق 27 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة البيئة في ولاية أم البواقي……. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين الأمينة العامة لبلدية معسكر…………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1444 الموافق 27 مايو سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة الطاقة والمناجم……………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق….. 12 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، تتضمن تعيين نواب مديرين بجامعات……….. 12 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية سطيف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1444 الموافق 27 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة الاتصال والتعاون بوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1444 الموافق 27 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة البيئة في ولاية سطيف……….. 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يحدد النفقات المرتبطة بأنشطة البحث والتطوير وأنشطة الابتكار المفتوح، المؤهلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة…………………………………………….. 13 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة 2023، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016 الذي يحدّد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………….. 17 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 19 ذو القعدة عام 1444 ه
8 يونيو سنة 2023 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-202 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير السكن والعمران والمدينة ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزير الري ووزير النقل ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 الجدول والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره اثنان وعشرون مليارا وثمانمائة وتسعة وسبعون مليون دينار 22.879.000.000( دج)، كرخصة التزام، وخمسة عشر مليارا وثمانمائة وتسعة وسبعون مليون دينار 15.879.000.000( دج) كاعتمادات دفع، مقيّدان في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره اثنان وعشرون مليارا وثمانمائة وتسعة وسبعون مليون دينار 22.879.000.000( دج)، كرخصة التزام، وخمسة عشر مليارا وثمانمائة وتسعة وسبعون مليون دينار 15.879.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في محافظ برامج الوزارات والموزعة طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع محفظة البرنامج / البرنامج والبرنامج الفرعي رخص الالتزام وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - دعم الجماعات المحلية - دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية - وزارة السكن والعمران والمدينة 000.000.000 3. السكن 000.000.000 3. السكن العمومي الإيجاري 000.000.000 3. وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية 11.631.000.000 المنشآت الأساسية البحرية 1.360.000.000 تطوير المنشآت الأساسية البحرية 1.360.000.000 التطهير وحماية البيئة الطبيعية 10.271.000.000 اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع
- 5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000
- 5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000
- 5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 000.000.000 3. - - 000.000.000 3. 000.000.000 3. 000.000.000 3. - - 000.000.000 3. 000.000.000 3. 000.000.000 3. - - 000.000.000 3. 000.000.000 3. 5.631.000.000 - - 11.631.000.000 5.631.000.000 1.360.000.000 - - 1.360.000.000 1.360.000.000 1.360.000.000 - - 1.360.000.000 1.360.000.000 4.271.000.000 - - 10.271.000.000 4.271.000.000
19 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 5 8 يونيو سنة 2023 م الجدول الملحق (تابع) بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع محفظة البرنامج / البرنامج والبرنامج الفرعي رخص الالتزام شبكات التطهير 5.271.000.000 محطات تصفية مياه الصرف الصحي 5.000.000.000 وزارة النقل 120.000.000 الحركية واللوجستيك 120.000.000 النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه 120.000.000 وزارة البيئة والطاقات المتجددة 2.628.000.000 البيئة والتنمية المستدامة 2.628.000.000 البيئة الحضرية والصناعية 2.628.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 17.379.000.000 مرسوم رئاسي رقم 23-203 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-01 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 2.271.000.000 - - 5.271.000.000 2.271.000.000 2.000.000.000 - - 5.000.000.000 2.000.000.000 120.000.000 - - 120.000.000 120.000.000 120.000.000 - - 120.000.000 120.000.000 120.000.000 - - 120.000.000 120.000.000 1.628.000.000 - - 2.628.000.000 1.628.000.000 1.628.000.000 - - 2.628.000.000 1.628.000.000 1.628.000.000 - - 2.628.000.000 1.628.000.000 10.379.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 22.879.000.000 15.879.000.000 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثة ملايير وسبعمائة وأربعون مليونا وثمانمائة وثلاثة عشر ألف دينار 3.740.813.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره ثلاثة ملايير وسبعمائة وأربعون مليونا وثمانمائة وثلاثة عشر ألف دينار 3.740.813.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة البرامج لرئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 19 ذو القعدة عام 1444 ه
مرسوم رئاسي رقم 23-204 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-02 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الجدول 8 يونيو سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره سبعة وستون مليونا وأربعمائمة وسبعة وعشرون ألف دينار 67.427.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، مقيّد في مخصص ‘’مبالغ غير مخصصة ‘’وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره سبعة وستون مليونا وأربعمائمة وسبعة وعشرون ألف دينار 67.427.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة البرامج لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي رخص الالتزام الإدارة العامة 67.427.000 الدعم الإداري 67.427.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 67.427.000 اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 67.427.000 67.427.000 67.427.000 67.427.000 67.427.000 67.427.000 67.427.000 67.427.000 67.427.000
19 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 7 8 يونيو سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-205 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، الجدول الباب 2 : نفقات تسيير يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير وأربعمائة وثمانية وستون مليونا ومائتان وستون ألف دينار 4.468.260.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’ الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره أربعة ملايير وأربعمائة وثمانية وستون مليونا ومائتان وستون ألف دينار 4.468.260.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة المالية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار عنوان البرنامج الباب 4 : نفقات التحويل المجموع المصالح والبرنامج الفرعي رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع الجمارك 2.640.500.000 2.640.500.000 الدعم الإداري 2.640.500.000 2.640.500.000
-
- 2.640.500.000 2.640.500.000
-
- 2.640.500.000 2.640.500.000 الإدارة العامة - - 1.827.760.000 1.827.760.000 1.827.760.000 1.827.760.000 الدعم الإداري - - 1.827.760.000 1.827.760.000 1.827.760.000 1.827.760.000 مجموع الاعتمادات 2.640.500.000 2.640.500.000 1.827.760.000 1.827.760.000 4.468.260.000 4.468.260.000 المفتوحة
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 19 ذو القعدة عام 1444 ه
مرسوم رئاسي رقم 23-206 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-19 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وستة وثلاثون مليون دينار 336.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’ الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره ثلاثمائة وستة وثلاثون مليون دينار 336.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة البرامج 8 يونيو سنة 2023 م لوزارة الثقافة والفنون، وفي البرنامج ‘’الفنون والآداب’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’الابتكار ونشر المنتوج الثقافي والفني’’ وفي الباب الثاني ‘’نفقات تسيير المصالح’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-207 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-24 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023
19 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 يونيو سنة 2023 م والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000( دج)، كرخص التزام ومائة وخمسون مليون دينار 150.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’النفقات غير المتوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000( دج)، كرخص التزام، ومائة وخمسون مليون دينار 150.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في برنامج ‘’الإدارة العامة’’، وفي البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’، لمحفظة برامج وزارة الصناعة. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 23-200 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 9 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 16 : يتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل الوزير الأول، رئيسا، – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – ممثل الوزير المكلف بالنقل، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة. يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص يمكن أن ينيره في المسائل المدرجة في جدول الأعمال”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 19 ذو القعدة عام 1444 ه
مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1444 الموافق 27 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعاون الدولي بوزارة الطاقة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1444 الموافق 27 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة ليلى بومعزة، بصفتها مديرة للتعاون الدولي بوزارة الطاقة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1444 الموافق 27 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1444 الموافق 27 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد سفيان أوفة، بصفته نائب مدير للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة ورقلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد مسعود سقاي، بصفته أمينا عاما لجامعة ورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بجامعة سوق أهراس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بجامعة سوق أهراس، بناء على طلبيهما : – أمال بن جدو، نائبة مدير، مكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – عامر ملايكية، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه. 8 يونيو سنة 2023 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما عميدي كليتين بالجامعتين الآتيتين، بناء على طلبيهما : – عبد الكريم بروكش، كلية العلوم بجامعة سعيدة، – محمد قنفود، كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة قالمة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية النعامة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد ساعد ميهوبي، بصفته مديرا للثقافة في ولاية النعامة، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة فاطيمة تقابو، بصفتها مديرة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1444 الموافق 27 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الرقمنة والإحصائيات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1444 الموافق 27 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بوزارة الرقمنة والإحصائيات :
19 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 يونيو سنة 2023 م – عبد القادر قريد، بصفته مديرا للدراسات، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، – نصيرة قماز، بصفتها مديرة لتنسيق ومتابعة الرقمنة، بناء على طلبها، – محمد باسو، بصفته مديرا لأنظمة المعلومات والاتصال، بناء على طلبه. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد رابح عيسو، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية سطيف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة سامية قواح، بصفتها مديرة للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية سكيكدة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1444 الموافق 27 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية بوزارة الصناعة - سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1444 الموافق 27 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد حجاب، بصفته مديرا للموارد البشرية بوزارة الصناعة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة رشيدة إوتشان، بصفتها نائبة مدير للبحث العلمي والتقنيات الفلاحية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1444 الموافق 27 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية سكيكدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1444 الموافق 27 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد المبروك غويلة، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية سكيكدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية تيسمسيلت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد وشان، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية تيسمسيلت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1444 الموافق 27 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1444 الموافق 27 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة آسيا زاغ، بصفتها نائبة مدير للتكوين والبحث التطبيقي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1444 الموافق 27 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة البيئة في ولاية أم البواقي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1444 الموافق 27 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة خيرة دغي، بصفتها مديرة للبيئة في ولاية أم البواقي، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين الأمينة العامة لبلدية معسكر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدة فاطيمة الزهراء طالية، أمينة عامة لبلدية معسكر.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 19 ذو القعدة عام 1444 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1444 الموافق 27 مايو سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة الطاقة والمناجم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1444 الموافق 27 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة الطاقة والمناجم : – ليلى بومعزة، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – سفيان أوفة، مديرا للتعاون الدولي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق : – عثمان واضحي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – حسان واضح، نائب مدير للمستخدمين، – شهرزاد سمار، رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، تتضمن تعيين نواب مديرين بجامعات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد أحمد حسين، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة الشلف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بجامعة برج بوعريريج : – أسامة كسال، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج، – الطاهر طيبي، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الكريم سعيدي، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة بشار. 8 يونيو سنة 2023 م مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدة حسيبة رحماني، عميدة لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البويرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدة آمال موهوب، عميدة لكلية العلوم الإنسانية بجامعة الجزائر .2
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد محمد عمور، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة المدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد بوجمعة عمارة، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة برج بوعريريج.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدة دلال وشّن، عميدة لكلية الآداب واللغات بجامعة الوادي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد عبد القادر بغداد باي، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة غليزان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدة نسيمة مازيت، نائبة مدير لتطوير الخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
19 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 يونيو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية سطيف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدة سامية قواح، مديرة للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية سطيف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1444 الموافق 27 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة الاتصال والتعاون بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1444 الموافق 27 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدة آسيا زاغ، مديرة للاتصال والتعاون بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدة وسام خشنة، نائبة مدير للمدن الجديدة بوزارة السكن والعمران والمدينة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1444 الموافق 27 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة البيئة في ولاية سطيف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1444 الموافق 27 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدة خيرة دغي، مديرة للبيئة في ولاية سطيف. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يحدد النفقات المرتبطة بأنشطة البحث والتطوير وأنشطة الابتكار المفتوح، المؤهلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – بمقتضى الأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 171 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 38 المعدلة والمتممة، منه، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، لا سيما المادة 11 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-107 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 شوال عام 1437 الموافق 10 يوليو سنة 2016 الذي يحدد قائمة أنشطة بحث التطوير في المؤسسة،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 19 ذو القعدة عام 1444 ه
يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 171 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، يهدف هذا القرار إلى تحديد النفقات المرتبطة بأنشطة البحث والتطوير وأنشطة الابتكار المفتوح، المؤهلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة. المادة 2 : مع مراعاة شروط خصم النفقات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجبائيين المعمول بهما، تتعلق نفقات البحث و التطوير في المؤسسة المؤهلة للخصم من الربح، بما يأتي : – نفقات تسيير مشروع البحث والتطوير في المؤسسة : • المكافآت والتعويضات والمنح المدفوعة للمستخدمين، المخصصة مباشرة لمشروع البحث والتطوير في المؤسسة وحاملي، على الأقل، شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معترف بمعادلتها، شريطة أن يكون هذا المشروع مكّوناً من مستخدمين حاصلين على شهادة دكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، يمثلون 02%، على الأقل، من العدد الإجمالي للمستخدمين المخصصين لهذا المشروع. لا يمكن اعتبار المستخدمين الحاصلين على شهادة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية كمستخدمين مخصصين لمشروع البحث والتطوير في المؤسسة، • كل الأعباء اللازمة لحسن سير مشروع البحث والتطوير في المؤسسة وكذا حصة مخصصات الاهتلاكات للتثبيتات العينية والمعنوية المخصصة لهذا المشروع، تكون في حدود %50 من النفقات المذكورة في النقطة أعلاه. – النفقات المتعلقة بالخدمات الخارجية : تشمل مصاريف الأشغال المنجزة من قبل الجامعات العمومية و/أو المراكز العمومية للبحث العلمي. – النفقات المتعلقة بالملكية الفكرية : تشمل المصاريف المتعلقة باقتناء وإيداع وحماية براءات الاختراع أو كل شهادة ملكية فكرية أخرى، على المستوى الوطني والدولي. – نفقات المصادقة والتقييس : تشمل مصاريف المصادقة والتقييس لدى الوكالات أو الهيئات المعتمدة. المادة 3 : تخص النفقات المصروفة في إطار برامج أنشطة الابتكار المفتوح، المؤهلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة، كل النفقات المصروفة من طرف مؤسسة بهدف تحقيق جزء أو كل أعمالها المتعلقة بالبحث والتطوير مع مؤسسة تحمل علامة “مؤسسة ناشئة” أو علامة “حاضنة أعمال” في إطار عقد ابتكار مفتوح مبرم حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أدناه. المادة 4 : يرتبط قبول خصم النفقات من الربح الخاضع للضريبة للمؤسسة المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، بما يأتي : – استيفاء شروط خصم الأعباء المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، 8 يونيو سنة 2023 م – إبرام عقد مدته ستة (6) أشهر، على الأقل، مع مؤسسة حاصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” أو “حاضنة أعمال”. المادة 5 : يجب أن يتضمن العقد المبرم في إطار برامج الابتكار المفتوح، البيانات الآتية : – موضوع عقد الابتكار المفتوح، – مدة العقد، – التسليمات المنتظرة والآجال، – حقوق وواجبات طرفي العقد، – المبلغ الشهري للخدمة ومبلغها الإجمالي، – توزيع حقوق الملكية الفكرية، – كيفيات فسخ العقد. المادة 6 : للاستفادة من الخصومات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، يتعيّن على المؤسسة ملء وتوقيع استمارة معدة وفقا للنماذج المرفقة بالملحق الأول و/ أو الثاني بهذا القرار، المتوفرة على المنصة المشتركة، المنشأة لهذا الغرض، بين الوزارة المكلفة باقتصاد المعرفة والوزارة المكلفة بالبحث العلمي. المادة 7 : تلزم المؤسسة أثناء عمليات الرقابة أو بناءً على طلب الإدارة الجبائية، بتقديم : – الاستمارة المذكورة في المادة 6 أعلاه، – نسخ من شهادات المستخدمين المخصصين لمشروع البحث والتطوير، – نسخة من علامة الشركة الناشئة أو حاضنة الأعمال فيما يخص برامج الابتكار المفتوح، – نسخة من عقد الابتكار المفتوح المبرم مع الشركة الناشئة أو حاضنة الأعمال، – الفواتير والعقود والاتفاقيات، – جميع سندات الإثبات الأخرى المتعلقة بالنفقات المصروفة. المادة 8 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 شوّال عام 1437 الموافق 10 يوليو سنة 2016 الذي يحدد قائمة أنشطة بحث التطوير في المؤسسة. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة .2023 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي لعزيز فايد كمال بداري وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد
19 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 15 8 يونيو سنة 2023 م الملحق الأول استمارة النفقات المصروفة في إطار البحث والتطوير في المؤسسة (المادة 171 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة) الاسم أو التسمية الاجتماعية للمؤسسة : ……………………………………………………………………………………………………………….. عنوان المقر الاجتماعي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. الشكل القانوني : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. النشاط : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم السجل التجاري : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي (ر ت ج) : السنة : ………………………………………………………. صنف النفقة عنوان النفقات المبلغ نفقات المستخدمين المتعلقة بالدكاترة نفقات تسيير مشروع نفقات المستخدمين المتعلقة بطلبة الدكتوراه البحث والتطوير في المؤسسة نفقات المستخدمين المتعلقة بحاملي شهادة مهندس و/أو شهادة ماستر نفقات أخرى للتسيير المجموع الفرعي 1 مصاريف اقتناء براءات الاختراع أو كل شهادة ملكية فكرية أخرى النفقات المتعلقة بالملكية الفكرية مصاريف إيداع براءات الاختراع أو كل شهادة ملكية فكرية أخرى مصاريف حماية براءات الاختراع أو كل شهادة ملكية فكرية أخرى المجموع الفرعي 2 نفقات المصادقة نفقات المصادقة والتقييس نفقات التقييس المجموع الفرعي 3 النفقات المتعلقة أشغال البحث والتطوير المنجزة من قبل جامعات عمومية بالخدمات الخارجية أشغال البحث والتطوير المنجزة من قبل مراكز عمومية للبحث العلمي المجموع الفرعي 4 المجموع الإجمالي )4+3+2+1( حرّر ب………. في ………………. الختم والإمضاء
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 19 ذو القعدة عام 1444 ه
8 يونيو سنة 2023 م الملحق الثاني استمارة النفقات المصروفة في إطار برامج الابتكار المفتوح (المادة 171 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة) الاسم أو التسمية الاجتماعية للمؤسسة : ……………………………………………………………………………………………………………….. عنوان المقر الاجتماعي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. الشكل القانوني : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. النشاط : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم السجل التجاري : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي (ر ت ج) : السنة : ………………………………………………………. مقدم نشاطات الابتكار حاضنة أو مؤسسة ناشئة المفتوحة النفقات المبلغ النفقات الشهرية للخدمات للعقد 1 إجمالي العقد 1 مبالغ خدمات حسب النفقات الشهرية للخدمات للعقد 2 عقد الابتكار المفتوح إجمالي العقد 2 النفقات الشهرية للخدمات للعقد … إجمالي العقد … المبلغ الإجمالي للعقود حرّر ب …………في………………………… الختم والإمضاء
19 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 17 8 يونيو سنة 2023 م وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة 2023، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016 الذي يحدّد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية.
إنّ الوزير الأول، ووزير التربية الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016 الذي يحدّد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، المعدّل والمتمّم، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016 الذي يحدّد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 2 : تحدّد قائمة المؤهلات والشهادات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفق الجدول الآتي : الأسلاك والرتب المواد المؤهلات والشهادات الفروع و/أو التخصصات المطلوبة …… (بدون تغيير حتى) اللغة الإنجليزية …… أستاذ المدرسة – شهادة الليسانس في …………….. (بدون تغيير) …………….. التربية البدنية، الابتدائية – شهادة الليسانس في علوم وتقنيات النشاطات جميع الفروع بكل تخصصاتها التربية البدنية والرياضية البدنية والرياضية، – شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية. أستاذ التعليم …………….. (بدون تغيير) …………….. المتوسط ……. (بدون تغيير حتى) الهندسة الميكانيكية …………….. (بدون تغيير) …………….. المسرح – شهادة الماستر في الفنون - فنون العرض -( دراسات مسرحية - فنون درامية - أستاذ التعليم الثانوي نقد العرض المسرحي - دراماتورجيا العرض المسرحي- التمثيل وفنون العرض - مسرح مغاربي - نقد مسرحي - إخراج مسرحي).
- فنون العرض -( نقد سينمائي وسمعي بصري - سينما وثائقية - نقد سينماتوغرافي - دراسات السينما - السمعي البصري – شهادة الماستر في الفنون. سينماتوغرافية)،
- فنون بصرية (إدارة التصوير). …………….. (الباقي بدون تغيير) …………….. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة .2023 وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 19 ذو القعدة عام 1444 ه
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة.
إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، 8 يونيو سنة 2023 م – بموجب اللائحة رقم 04 / خ.ش.ب-خ.ش.إ.إ للجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، المتخذة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 ديسمبر سنة 2022، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة. المادة 2 : يوافق على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة، المصادق عليه من طرف اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والمحدد في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 3 : يضمن متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الحائزون رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة، المختارون على إثر المزايدة بإعلان المنافسة والتي ستجريها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط المذكور في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : تُحدد المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة الموزعة إلى حصص، موضوع المزايدة بإعلان المنافسة، في الملحق الثاني بهذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة .2023 كريم بيبي تريكي
19 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 19 8 يونيو سنة 2023 م الملحق الاول دفتر شروط يتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة. المادة الأولى : تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : “القانون”: يعني القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. “اللجنة”: تعني اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، بموجب المادة 8 من القانون. “سلطة الضبط”: تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. “القوة القاهرة”: تعني كل حدث لا يمكن مقاومته وغير متوّق ع ولا يمكن تفاديه وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب. “الحصة”: تعني مجموعة من المناطق ذات كثافة سكانية منخفضة. “الوزير”: يعني الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية. “الوزارة” تعني الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية. “الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية :” تعني، في مفهوم دفتر الشروط هذا، جعل تحت تصرف الجميع، خدمة تتمثل في إيصال النداءات المستعجلة، والنفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها الهاتف والإنترنت النقال. “الخدمات”: تعني الخدمات التي يقدمها المتعامل المختار في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا. “المتعامل المختار”: يعني صاحب رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، المختار على إثر المزايدة بإعلان المنافسة لتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا. “مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة”: يعني المناطق التي تكون الكثافة السكانية فيها أقل من ألفي (2000) نسمة. المادة 2 : النصوص المرجعية يجب على المتعامل المختار تنفيذ توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، وفقا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمعايير الوطنية والدولية المعمول بها، لا سيما منها : – القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – المرسوم التنفيذي رقم…….. المؤرخ في ….. والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة…، – المرسوم التنفيذي رقم ………..المؤرخ في …..والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث )3G( وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة…..، – المرسوم التنفيذي رقم ………..المؤرخ في ………. والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة ……، – المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 19 ذو القعدة عام 1444 ه
8 يونيو سنة 2023 م المادة 3 : موضوع دفتر الشروط .1.3 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد المحتوى والكيفيات والآليات من أجل توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، طبقا للقانون والمرسومين التنفيذيين رقم 18-246 ورقم 18-247 المؤرخين في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكورين أعلاه. .2.3 محتوى الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط الحالي طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يتعلق دفتر الشروط هذا بالخدمات الآتية : – إيصال النداءات المستعجلة، – النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها الهاتف والإنترنت النقال. .3.3 الإقليمية : يضمن المتعامل المختار توفر الخدمة في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة التي تم اختياره فيها على إثر المزايدة بإعلان المنافسة، في ظل احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والتكيّف طبقا للقانون. المادة 4 : طريقة المنح يتم منح توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لمتعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور، الحائزين على رخصة والمختارين على إثر المزايدة بإعلان المنافسة، وفقا لأحكام المادة 99 من القانون. المادة 5 : التزامات المتعامل المختار دون المساس بالالتزامات التنظيمية التي تتضمنها رخصته، يلزم المتعامل المختار بالخضوع، فيما يتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، لا سيما إلى الالتزامات الآتية : – استعمال تجهيزات جديدة، وبأحدث التكنولوجيات، – ضمان، في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، موضوع دفتر الشروط هذا، التغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع (G4)، وهذا بالنسبة لخدمة البيانات، – ضمان في المناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، موضوع دفتر الشروط هذا، إيصال النداءات المستعجلة بالإضافة إلى النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها الهاتف والإنترنت النقال وهذا طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، – ضمان التجوال الوطني في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة المعنية بالانتشار، – ضمان لمشتركيه، في إطار دفتر الشروط هذا، نوعية خدمة البيانات وتوفرها واستمراريتها، حسبما تقتضيه رخصته لإقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، – ضمان لمشتركيه، في إطار دفتر الشروط هذا، نوعية خدمة الصوت، وتوفرها واستمراريتها، حسبما تقتضيه رخصته إقامة الشبكة المنتشرة واستغلالها لتوفير خدمة الصوت. المادة 6 : كيفيات الدفع وتحرير التمويل يتم دفع النفقات المترتبة عن الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لكل حصة بمقدار المبالغ المقدمة في العروض التي تم اختيار المتعامل على أساسها. وتضمن سلطة الضبط دفع هذه النفقات طبقا للتنظيم المعمول به. مبلغ التمويل المقرر على أساس هذا العرض، ثابت وغير قابل للمراجعة. يتم تمويل اقتناء وإنشاء عناصر الشبكة الضرورية لتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية على دفعتين (2) بنسبة %50 لكل دفعة، من مبلغ الحصة المقترحة من طرف المتعامل المختار في عرضه. وتحرر الدفعات حسب نسبة تقدم الأشغال، بعد التحقق الحضوري في الموقع بين ممثلي الوزارة على المستوى المحلي وممثلي المتعامل المختار.
19 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 21 8 يونيو سنة 2023 م الدفعة الأولى : يتم تحريرها بناء على تقديم إثباتات من طرف المتعامل المختار، التي تكون ممهورة قانونا بعبارة “خدمة مؤداة” تضعها المصالح المؤهلة للوزارة، وذلك بعد معاينة الإنشاء التام للشبكة وتشغيلها بنسبة 05%، على الأقل، من مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة للحصة المعنية. الدفعة الثانية : يتم تحرير الدفعة الثانية والأخيرة بعد الإنجاز الكامل للحصة. ويكون مشروطا بتقديم إثباتات من طرف المتعامل، التي تكون ممهورة قانونا بعبارة “خدمة مؤداة” تضعها المصالح المؤهلة للوزارة، استنادا لمحضر استلام يوقّعه، بصفة مشتركة، ممثل الوزارة على المستوى المحلي وممثل المتعامل المختار، يثبت الإنشاء التام للشبكة وتشغيلها وذلك طبقا لأحكام دفتر الشروط هذا. المادة 7 : تعويض العجز المتكبد في حالة العجز عن الاستغلال ذي الصلة، يلزم المتعامل المختار بتقديم الإثباتات عن ذلك إلى اللجنة. ويجب عليه تبريره عن طريق محاسبة تحليلية منفصلة للنشاط المتعلق بالخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية. كما يلزم بتقديم كل وثيقة محاسبية مصادق عليها من طرف محافظ الحسابات وكذا كل معلومة أو وثيقة تراها اللجنة ضرورية وملائمة من أجل التحقق من حقيقة وصحة العجز عن الاستغلال المعاين. لا تؤخذ تكاليف التسويق بعين الاعتبار في حساب مبلغ العجز. يجب على المتعامل المختار تقديم طلبه لتعويض العجز في موعد أقصاه 31 أكتوبر من السنة الموالية للسنة المالية المعنية. تستثنى مواقع المناطق التي يبلغ عدد سكانها ألفي (2000) نسمة من الاستفادة من التكفل بالعجز عن الاستغلال. المادة 8 : آجال التنفيذ يحسب الأجل الممنوح من أجل تنفيذ توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية في الحصص التي تم منحها للمتعامل المختار، ابتداء من تاريخ دخول دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ كما يأتي : – ……………. يوما، للحصة رقم x – …………..ي..وما، للحصة رقم y – ……………ي..وما، للحصة رقم z …………..إلخ. المادة 9 : العقوبات في حالة التأخر في تنفيذ رزنامته أو الإخلال بأحكام دفتر الشروط هذا، ما عدا في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا من طرف المصالح المؤهلة للوزارة، يتعرض المتعامل المختار إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز %10 من المبلغ الإجمالي لعرضه للحصة المعنية لإنجاز المشروع موضوع دفتر الشروط هذا. يحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية : ع= م x ن/ x10( د) بحيث : – ع : مبلغ العقوبة. – م : مبلغ المشروع للحصة المعنية. – ن : عدد أيام التأخر. – د : أجل التنفيذ باليوم. في هذه الحالة، يتم خصم العقوبة من مدفوعات الحصة المعنية.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 19 ذو القعدة عام 1444 ه
8 يونيو سنة 2023 م المادة 10 : استرداد المبالغ الممنوحة للمتعامل المختار دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، في حالة التخلي عن تنفيذ أشغال الحصة، المعاين قانونا من طرف المصالح المؤهلة للوزارة، يلزم المتعامل المختار بدفع، على سبيل الاسترداد، لصندوق دعم الخدمة الشاملة مجموع المبالغ التي منحت له في هذا الإطار بالنسبة للحصة المعنية. دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، في حالة توقف التغطية في منطقة أو عدة مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، عن طريق وضع المنشآت القاعدية التي تم نشرها في إطار دفتر الشروط هذا خارج الخدمة، يتم إرسال إعذار إلى المتعامل المختار من طرف سلطة الضبط استنادا إلى معاينة تقوم بها المصالح المؤهلة. وإذا لم يتم إعادة تشغيل التغطية خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الإعذار من طرف المتعامل المعني، يلزم هذا الأخير بإعادة تسديد كل المبالغ المدفوعة ضمن صندوق دعم الخدمة الشاملة، لتغطية المنطقة أو المناطق المعنية. المادة 11 : حالة القوة القاهرة يؤدي وقوع حالة القوة القاهرة إلى التعليق الفوري للأشغال موضوع دفتر الشروط هذا، وإعفاء المتعامل المختار من المسؤولية طيلة فترة التعليق هذه. يبدأ حساب فترة التعليق من تاريخ إبلاغ اللجنة أو مصالح الوزارة، عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام مبلّغ في أجل أقصاه العشرة (10) أيام التي تلي وقوع الحدث أو الأحداث مصدر حالة القوة القاهرة. يستفيد المتعامل المختار من أجل إضافي تساوي مدته مدة التأخر المترتب. ويتم تقدير هذا الأجل من طرف اللجنة. المادة 12 : الإخلال بأحكام دفتر الشروط في حالة إخلال المتعامل المختار بأحكام دفتر الشروط هذا، يتعرض هذا الأخير للعقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 13 : تعديل دفتر الشروط يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بعد رأي مسبب من طرف اللجنة، مع اتباع الأشكال نفسها للموافقة عليه. المادة 14 : مدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا ومدلوله وتأويله للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. في حالة بقاء مسألة معلقة، يتم طلب رأي اللجنة. المادة 15 : قائمة المناطق الواجب تغطيتها ومبالغ التمويل يجب أن تلحق بدفتر الشروط هذا، قائمة المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة الواجب تغطيتها من طرف المتعامل المختار وكذا مبالغ التمويل الموافقة لها، على إثر المزايدة بإعلان المنافسة. المادة 16 : دخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ يُوقّع دفتر الشروط هذا من طرف رئيس اللجنة والممثل القانوني للمتعامل المختار. يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبليغه للمتعامل المختار. حرّر بالجزائر في …………………… الممثل القانوني رئيس اللجنة المتعددة القطاعات للمتعامل المختار المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية
19 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة 8 يونيو سنة 2023 م الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 23 الملحق الثاني توزيع المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة موضوع المزايدة بإعلان المنافسة إلى الحصص رقم عدد الحصة المناطق 1 18 2 17 3 17 4 20 5 17 6 17 7 17 8 17 9 16 10 15 11 14 12 12 الولاية تامنغست (18) تامنغست (17) تامنغست (17) الشلف (20) الشلف (17) الشلف (17) الشلف (17) الشلف (17) الشلف (16) الشلف (15) الشلف -(8) مستغانم(6) الأغواط (12) 13 14 بشار(1)- تندوف(1)- بني عباس(1)- أدرار(1)- تيميمون(6)- إن صالح(4) 14 11 15 16 16 16 17 15 18 11 19 10 20 13 21 12 22 19 23 16 24 16 25 15 26 14 27 13 28 10 29 15 30 14 31 14 برج باجي مختار(6)- إن قزام(5) البيض (16) البيض (16) بسكرة (15) سوق أهراس (11) سوق أهراس (10) قالمة (13) أم البواقي -(4) باتنة (8) الطارف (19) بجاية (16) بجاية (16) برج بوعريريج (15) برج بوعريريج (14) توقرت (13) الوادي -(3) المغير(1)- أولاد جلال (6) غرداية -(6) المنيعة -(2) ورقلة (7) تبسة (14) البليدة (14)
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة رقم عدد الحصة المناطق 32 14 33 14 34 13 35 13 36 13 37 15 38 14 39 13 40 17 41 16 42 16 43 16 44 15 45 15 46 16 47 12 48 12 49 14 50 13 51 13 52 13 53 12 54 14 الجزائريّة / العدد 39 19 ذو القعدة عام 1444 ه 8 يونيو سنة 2023 م الولاية البليدة (14) البويرة (14) البويرة (13) البويرة (13) البويرة (13) خنشلة (15) تلمسان (14) تلمسان(5)- النعامة (8) عين تموشنت (17) عين تموشنت (16) تيارت (16) تيارت (16) تيارت (15) تيارت (15) تيارت (16) تيزي وزو (12) تيزي وزو (12) الجلفة (14) الجلفة (13) الجلفة (13) الجلفة (13) سكيكدة -(10) قسنطينة (2) جيجل -(9) ميلة (5)
19 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 يونيو سنة 2023 م رقم عدد الحصة المناطق 55 12 56 11 57 14 58 12 59 15 60 14 61 14 62 14 63 15 64 15 65 15 66 15 67 15 68 15 69 14 70 14 71 14 72 16 73 12 74 12 75 17 76 16 77 16 78 16 79 15 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 25 الولاية سطيف (12) سطيف (11) سعيدة (14) سيدي بلعباس (12) المدية (15) المدية (14) المدية (14) المدية (14) المسيلة (15) المسيلة (15) المسيلة (15) المسيلة (15) المسيلة (15) المسيلة (15) المسيلة (14) المسيلة (14) إيليزي -(7) جانت (7) بومرداس (16) تيبازة (12) تيبازة (12) تيسمسيلت (17) تيسمسيلت (16) تيسمسيلت (16) تيسمسيلت (16) تيسمسيلت (15)
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة رقم عدد الحصة المناطق 80 15 81 16 82 15 83 15 84 15 85 15 86 15 87 15 88 15 89 15 90 15 91 16 92 16 93 15 94 15 95 15 96 15 المجموع 1400 المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 39 19 ذو القعدة عام 1444 ه 8 يونيو سنة 2023 م الولاية تيسمسيلت (15) عين الدفلى (16) عين الدفلى (15) عين الدفلى (15) عين الدفلى (15) عين الدفلى (15) عين الدفلى (15) عين الدفلى (15) معسكر (15) معسكر (15) معسكر (15) غليزان (16) غليزان (16) غليزان (15) غليزان (15) غليزان (15) غليزان (15) مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة