مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-150 مؤرخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 10-151 مؤرخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 134-302 الذي عنوانه “حساب تسيير عمليات الاستثمارات العم ومية المسجلة بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010 - …………………………………………………………………………………….”2014 6 مرسوم تنفيذي رقم 10-152 مؤرخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-154 المؤرخ في 6 ربيع الثاني ع ام 1425 الموافق 26 مايو سن ة 2004 الذي يحدد نظام الأجور للمستخدمين التابعين للوكال ة ال وطني ة للممت لك ات المنجم ي ة وال وكال ة ال وطني ة للجيولوجي ا والمراقبة المنجمية………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لدى رئيس دائرة بوحمامة في ولاية خنشلة…………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام بالمفتشية العامّ ة للماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدي ر بالمحافظة العامّة للتخطيط والاستشراف……………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية المدية………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر التخط يط والتهيئة العمرانية في ولاية جيجل…………………………………………………………………………………………… 8 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للمناجم والصّناعة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير التّج ارة في ولاية قسنطينة……………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية الأغواط…………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الموانىء بوزارة النّقل…………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية الأغواط……………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة الثقافة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديري جامعتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لجامعة الأغواط………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
7 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 3 20 يونيو سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعة تلمسان…………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ للعمل. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين وتنظيم المهنة والتعاون بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مندوبين للحرس البلدي في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدي ري بعث ات في المفتشية العامّة للماليّة بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير دراسات بالمحافظة العامّة للتخطيط والاستشراف…………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية بجاية……………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية قسنطينة……………………………………………………………………………………………………… 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّنان تعيين مديرين للطاقة والمناجم في الولايات………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التّجارة…………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للتّجارة بسطيف…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي للبيئة بعنابة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير البيئة في ولاية الجلفة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة النّقل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير التربية في ولاية الطارف………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية جيجل…………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير جامعة تيزي وزو. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين عمداء كليات بجامعة تلمسان…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين الأمين الع امّ لوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية………………………………………………………………………………………………… 13
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 7 رجب عام 1431 ه 20 يونيو سنة 2010 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية……………………………………………. 13 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الم وافق 24 فبراير سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام “رياضة و دراسة ……..” 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 4 أبريل سنة 2010، يحدّد عدد المن اصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المركز الوطني لطب الرياضة……………………………………………….. 20 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية……………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية………………………………………… 22 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن المصادقة على النظام التقني المتعلق بمواصفات حاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها…………………………… 23
7 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 5 20 يونيو سنة 2010 م مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-150 مؤرخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-65 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره ثمانية ملايير وخمسمائة واثنان وسبعون مليون دينار 8.572.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2010 اعت ماد قدره ثمانية ملايير وخمسمائة واثنان وسبعون مليون دينار 8.572.000.000( دج) ي قيّد في ميزاني ة تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 46-08 “التكميلي التفاضلي لفائدة المعاشات الصغيرة”. المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-12 الإدارة المركزية - علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد وأصحاب معاشات العجز…………………………………….. 6.622.000.000 46-15 الإدارة المركزية - زيادة استثنائية بنسبة 5 % على المعاشات ومنح التقاعد من نظام الأجراء وغير الأجراء……………………………….. 1.950.000.000 مجموع القسم السادس 8.572.000.000 مجموع العنوان الرابع 8.572.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.572.000.000 مجموع الفرع الأول 8.572.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …………………………………………………. 8.572.000.000
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 10-151 مؤرخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 134-302 الذي عنوانه “ حس اب تسيي ر عملي ات الاستثم ارات العم ومية المسجلة بعن وان برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010-2014 .” إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المادة 70 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام الم ادة 70 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمب ر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 134-302 الذي عنوانه “حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010 - .”2014 المادّ ة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 134-302 في كتابات أمين الخزينة المركزي وأمناء الخزينة للولايات. الوزراء والولاة هم الآمرون بصرف هذا الحساب بالنسبة للعمليات المسجلة لفائدتهم. / العدد 38 7 رجب عام 1431 ه 20 يونيو سنة 2010 م المادّة 3 : يغطي برنامج دعم النمو الاقتصادي عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة خلال الفترة التي تمتد بين سنة 2010 وسنة 2014 وكذا عمليات الاستثمارات العمومية لقطاع “السكن” من مدونة الميزانية، المسجلة مسبقا بعنوان نفس الفترة. المادّة 4 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- مخصصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010 - .2014 في باب النفقات :
- النفقات المتصلة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010 - .2014 الم ادّة 5 : تكون مخصصات الميزانية، لعمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي، موضوع مقرر تبليغ من وزير المالية إلى الآمرين بالصرف المعنيين. يعد هذا المقرر بمثابة أمر بالتحويل من حساب نف قات الت جهيز إلى حساب التخصيص الخاص رقم 134 - .302 المادّة 6 : ينفذ الآمرون بالصرف المعنيون النفقات المتعلقة ببرنامج دعم النمو الاقتصادي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ينفذ الآمرون بالصرف المعنيون إجراءات الالتزام والتصفية والأمر بالصرف أو تحرير حوالات عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي، في حساب التخصيص الخاص رقم 134-302 وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يدفع المحاسب العمومي المعني النفقات المذكورة أعلاه، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الم ادّة 7 : ينفذ برنامج دعم النمو الاقتصادي من خلال برامج العمل المعتمدة في إطار قانون المالية. تنفذ النفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 134-302 وفقا لمدونة الاستثمارات العمومية المعمول بها. يعد الآمر بالصرف برنامج العمل ويحدد فيه الأهداف المراد تحقيقها وكذا آجال إنجازها.
7 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2010 م المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-152 مؤرخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-154 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 ماي و سنة 2004 ال ذي ي ح دد نظام الأجور للمستخدمين التابعين للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوك الة ال وطني ة للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-154 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004 الذي يحدد نظام الأجور للمستخدمين التابعين للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-154 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004 الذي يحدد نظام الأجور للمستخدمين التابعين للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 7 المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 04-154 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 8 : تحدد قيمة النقطة الاستدلالية بأربعين دينارا 40( دج) وتطبق ابتداء من أول يناير سنة .”2008 المادّة 3 : تعدل وتتمم المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 04-154 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 15 : يدفع تعويض نفقات المهمات داخل الوطن لضرورات الخدمة لمستخدمي الوكالتين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. يدفع تعويض نفقات المهمات المؤقتة في الخارج لمستخدمي الوكالتين طبقا لأحكام المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه. يحدد مجلس إدارة كل وكالة فئات المستخدمين”. المادّة 4 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-154 الم ؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 ماي و سنة 2004 والمذكور أعلاه، مادة 18 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادّة 18 مكرر: يمنح مستخدمو الوكالتين تعويضا جزافيا عن النقل كل شهر. ويحدد مجلس إدارة كل وكالة مبلغ هذا التعويض. يمنح تعويض عن الضرر والخطر لمستخدمي الوكالتين الذين يعملون بصفة دائمة في ظروف عمل صعبة ومؤلمة. يحدد مجلس إدارة كل وكالة النسبة المطبقة وكذا قائمة المستخدمين المعنيين. يستفيد مستخدمو كل وكالة الذين يعملون بشكل دائم في مناطق الجنوب من تعويض المنطقة، يحدد مجلس إدارة كل وكالة كيفياته”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 7 رجب عام 1431 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- العربي زارزي، في ولاية الأغواط،
- عمار فروجي، في ولاية أم البواقي،
- جمال خمار، في ولاية تبسة،
- عبد المليك مسعودان، في ولاية قالمة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لدى رئيس دائرة بوحمامة في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد محمد عيساوي، بصفته أمينا عاما لدى رئيس دائرة بوحمامة في ولاية خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام بالمفتشية العامّة للماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بالمفتشية العامّة للماليّة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عواد بن نعمة، بصفته رئيسا للدّراسات مكلّفا بالمناهج وضبط المقاييس،
- محمد مداحي، بصفته نائب مدير للفلاحة والصّيد البحري والغابات،
- أعمر معفري، بصفته نائب مدير للوكالات الماليّة ومحاسبي الخزينة. 20 يونيو سنة 2010 م فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام ن ائب مدي ر بالمحافظ ة العامّ ة للتخط يط والاستشراف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد عبد الوهاب جغلال، بصفته نائب مدير للموارد البشرية بالمحافظة العامّة للتخطيط والاستشراف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد علي عماري، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر التخط يط والتهيئة العم رانية في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد محمد فرادي، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للمناجم والصّناعة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمناجم والصّناعة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- محمد مزياني، في ولاية أم البواقي،
- محمد شاوش، في ولاية باتنة،
- عبد القادر بلعموري، في ولاية تلمسان،
7 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2010 م
- علي بن يخلف، في ولاية جيجل،
- سعيد بوبكر، في ولاية سعيدة،
- عبد الحميد كريم، في ولاية سكيكدة،
- عمار سبع، في ولاية مستغانم،
- نور الدين بومعيزة، في ولاية معسكر،
- كمال سماتي، في ولاية ورقلة،
- عبد المجيد بورياح، في ولاية وهران،
- حفيظ سماعون، في ولاية برج بوعريريج،
- محمد السعيد حلاسة، في ولاية تيندوف،
- غوتي رقيق، في ولاية تيسمسيلت،
- لزهر قميني، في ولاية ميلة،
- مختار بهلول، في ولاية عين تيموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمناجم والص ّناعة في ال ولاي ات الآتي ة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- بلعيد أكرور، في ولاية بجاية،
- عدنان رضا أمير، في ولاية البويرة،
- بلقاسم بن موفق، في ولاية تامنغست،
- عبد الهادي بركات، في ولاية الجلفة،
- عبد القادر ريابي، في ولاية سيدي بلعباس،
- لمنور مسعودي، في ولاية قالمة،
- فريدة بن سالمة، في ولاية المدية،
- الطيب زايدي، في ولاية البيض،
- براهم محند شريف، في ولاية الوادي،
- عبد العزيز حراث، في ولاية سوق أهراس،
- اليزيد زنوش، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد رشيد بلقاسمي، بصفته مديرا للمناجم والصّناعة في ولاية المسيلة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير التّجارة في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد العايش عجرود، بصفته مديرا للتّجارة في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد سليم أونار، بصفته مديرا للبيئة في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الموانىء بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد امحمد محارب، بصفته مديرا للموانىء بوزارة النّقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد عبد المجيد ماضوي، بصفته مديرا للمص الح الفلاحية في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد إسماع يل أولبصير، بصفته أمينا عاما لوزارة الثقافة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديري جامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد رابح كحلوش، بصفته مديرا لجامعة تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010 تنهى، ابتداء من 10 يناير سنة 2010، مهام السّيدة رفيقة قصري، بصفتها مديرة لجامعة بومرداس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لجامعة الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد الطاه رتق اري، بصفته أمين ا ع ام ا لجامعة الأغواط. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعة تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بجامعة تلمسان، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عكاشة شايف، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية،
- جيلالي تشوار، عميد كلية الحقوق،
- عبد السلام بندي عبد الله، عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتص ال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد منصور إبراهيم، بصفته مديرا لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكن ولوج يات الإعلام والاتصال، لإحالته على التّقاعد. / العدد 38 7 رجب عام 1431 ه 20 يونيو سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ للعمل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد محمد خياط، بصفته مفتشا عاما للعمل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين وتنظيم المهنة والتعاون بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010 تنهى مهام السّيد أحمد قاسي عبد الله، بصفته مديرا للتقنين وتنظيم المهنة والتعاون بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسم اؤه م مدي ري ن للحماية المدني ة في الولايات الآتية :
- عبد المليك مسعودان، في ولاية أم البواقي،
- العربي زارزي، في ولاية باتنة،
- جمال خمار، في ولاية برج بوعريريج،
- عمار فروجي، في ولاية خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مندوبين للحرس البلدي في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مندوبين للح رس البل دي في الولايتين الآتيتين :
- عبد الحفيظ بكاي، في ولاية المدية،
- جلول نعماوي، في ولاية النعامة.
7 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مديري بعثات في المفتشي ة العامّة للماليّة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديري بعثات في المفتشية العامّة للماليّة بوزارة الماليّة :
- عواد بن نعمة،
- محمد مداحي،
- أعمر معفري. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير دراسات بالمحافظة العامّة للتخطيط والاستشراف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد عبد الوه اب جغلال، مدي را للدّراسات مكلّفا بالدّراسات القانونية والشؤون العامّة بالمحافظة العامّة للتخطيط والاستشراف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد علي عماري، مديرا لأملاك الدولة في ولاية بجاية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد محمد ف رادي، مدي را للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية قسنطينة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّنان تعيين مديرين للطاقة والمناجم في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسم اؤهم مديرين للطاقة والمناجم في الولايات الآتية :
- محمد مزياني، في ولاية أم البواقي،
- محمد شاوش، في ولاية باتنة،
- عبد القادر بلعموري، في ولاية تلمسان،
- علي بن يخلف، في ولاية جيجل،
- سعيد بوبكر، في ولاية سعيدة،
- عبد الحميد كريم، في ولاية سكيكدة،
- عمار سبع، في ولاية مستغانم،
- نور الدين بومعيزة، في ولاية معسكر،
- كمال سماتي، في ولاية ورقلة،
- عبد المجيد بورياح، في ولاية وهران،
- حفيظ سماعون، في ولاية برج بوعريريج،
- محمد السعيد حلاسة، في ولاية تيندوف،
- غوتي رقيق، في ولاية تيسمسيلت،
- لزهر قميني، في ولاية ميلة،
- مختار بهلول، في ولاية عين تيموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 تعيّن السّيدة والسّادة الآتي ة أسماؤهم مدي رين للطاقة والمن اجم في الولايات الآتية :
- بلعيد أكرور، في ولاية بجاية،
- عدنان رضا أمير، في ولاية البويرة،
- بلقاسم بن موفق، في ولاية تامنغست،
- عبد الهادي بركات، في ولاية الجلفة،
- عبد القادر ريابي، في ولاية سيدي بلعباس،
- لمنور مسعودي، في ولاية قالمة،
- فريدة بن سالمة، في ولاية المدية،
- الطيب زايدي، في ولاية البيض،
- براهم محند شريف، في ولاية الوادي،
- عبد العزيز حراث، في ولاية سوق أهراس،
- اليزيد زنوش، في ولاية النعامة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد عبد المجيد ماضوي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التّجارة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للتّجارة بسطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد العايش عجرود، مديرا جهويا للتّجارة بسطيف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي للبيئة بعنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد عبد الحميد حلاسي، مفتشا جهويا للبيئة بعنابة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير البيئة في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد سليم أونار، مديرا للبيئة في ولاية الجلفة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد امحمد محارب، أمينا عاما لوزارة النّقل. / العدد 38 7 رجب عام 1431 ه 20 يونيو سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير التربية في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 ماي و سنة 2010 يع يّن السّيد عبد القادر نصيب، مديرا للتربية في ولاية الطارف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد مج يد شنافي، مدي را للمص الح الفلاح ي ة في ولاية جيجل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد رابح كحلوش، مفتشا ب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير جامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد نصر الدين حناشي، مديرا لجامعة تيزي وزو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين عمداء كليات بجامعة تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم عمداء كليات بجامعة تلمسان :
- عكاشة شايف، عميد كلية الآداب واللغات،
- جيلالي تشوار، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- عبد السلام بندي عبد الله، عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.
7 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد محمد خياط، أمينا عاما لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين الأمين الع امّ لوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010 يعيّن السّيد أحمد قاسي عبد الله، أمينا عاما لوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 ج مادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الّذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-191 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 09-238 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخ اص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، لا سيما المادة 48 منه،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004 الذي يحدد عدد المناصب العليا للمديرية العامة للوظيفة العمومية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 48 من المرسوم التنفيذي رقم 09-238 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية. المادّة 2 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 7 رجب عام 1431 ه رئيس قطاع المصالح المركزية رئيس فرقة رئيس مهمة التدقيق 20 يونيو سنة 2010 م المناصب العليا العدد
المادّة 3 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح غير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية، طبقا للجدول الآتي : المصالح غير الممركزة الجزائر، وهران، قسنطينة، باتنة، سطيف، تيزي وزو، بجاية، تلمسان، البليدة، شلف، عنابة، بومرداس، سكيكدة، سيدي بلعباس. المدية، مستغانم، تبسة، تيبازة، تيارت، قالمة، معسكر، البويرة، المسيلة، برج بوعريريج، ميلة، أم البواقي، غيليزان، عين الدفلى، الجلفة، جيجل، بسكرة، ورقلة، الوادي، خنشلة، سعيدة. الطارف، سوق أهراس، عين تيموشنت، غرداية، تيسمسيلت، الأغواط، النعامة، بشار، البيض، إيليزي، تيندوف، أدرار، تامنغست. المادّة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المناصب العليا العدد رئيس قطاع 5 رئيس فرقة 8 رئيس مهمة التدقيق 2 رئيس قطاع 3 رئيس فرقة 6 رئيس مهمة التدقيق 2 رئيس قطاع 2 رئيس فرقة 4 رئيس مهمة التدقيق 2 المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة .2010 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
7 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2010 م وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام “رياضة و دراسة .” إن وزير التربية الوطنية، و وزير الشباب و الرياضة،
- بمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث أقسام “رياضة و دراسة” وتنظيمها و عملها، لا سيما المادة 5 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 15
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 والمتضمن شروط إحداث أقسام “رياضة و دراسة” وعملها التربوي،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 الذي يحدد شروط التكفل بالمواهب الرياضية الشابة لأقسام “رياضة و دراسة”،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام “رياضة و دراسة “، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام “رياضة و دراسة .” المادة 2 : تلغى اب ت داء من السن ة الدراس ية 2009/2010، أقسام خاصة تدعى “ رياضة و دراسة “ داخل مؤسسات التربية والتعليم المنصوص عليها في الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمذكورة أعلاه، والمبينة فيما يأتي : الجدول الملحق الولايات البلديات التسمية أم البواقي عين مليلة متوسطة 5 جويلية 1962 عين البيضاء متوسطة حميمي الطاهر بجاية صدوق متوسطة قنيني القصر متوسطة الإخوة حداد البليدة البليدة متوسطة أحمد تيارت تيارت متوسطة حلوز صنهاجي فرغول المدية المدية متوسطة خديجة بن يخلف مرجشكير برج بوعريريج برج بوعريريج متوسطة عمار تيبازة حجوط ثانوية ركايزي أوشيش محمد القليعة ثانوية الصديق بن يحيى عين تيموشنت عين تيموشنت ثانوية إدريس عفيفي عين تيموشنت ثانوية مغني صنديد
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 7 رجب عام 1431 ه المادة 3 : يعدّل و/أو يتمم الجدول الملحق سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الولايات البلديات طولقة بسكرة أولاد جلال القنطرة سيدي عقبة البليدة البليدة تبسة تبسة الحمامات العوينات تيارت تيارت الشراقة بئر توتة الأبيار سيدي امحمد براقي الجزائر باب الزوار الرويبة سيدي امحمد سيدي امحمد سيدي امحمد سيدي امحمد 20 يونيو سنة 2010 م بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو الجدول الملحق التسمية ….. ( بدون تغيير ) …. ….. ( بدون تغيير ) …. متوسطة الإخوة منصر متوسطة إبن طفيل متوسطة بوحوفاني محمد متوسطة بن عمارة عبد الحفيظ متوسطة أحمد بوسليماني ….. ( بدون تغيير ) …. ….. ( بدون تغيير ) …. ….. ( بدون تغيير ) …. متوسطة عثامنية يونس متوسطة جدواني يوسف متوسطة مسعي محمد الطاهر ….. ( بدون تغيير ) …. ….. ( بدون تغيير ) …. متوسطة حمداني مليكة ….. ( بدون تغيير ) …. ….. ( بدون تغيير ) …. متوسطة إبن جبير متوسطة الإخوة العاقل متوسطة الإخوة العمراني متوسطة عيسات إدير متوسطة لغوازي متوسطة حي الموز متوسطة ابن الخطيب متوسطة علي ملاح متوسطة سعيد بن المسيب متوسطة سلمان الفارسي متوسطة محمد بركاني
7 رجب عام 1431 ه 20 يونيو سنة 2010 م الولايات البلديات القبة بن عكنون الأبيار حسين داي باب الوادي المدنية الجزائر (تابع) باب الزوار سيدي موسى المحمدية بن عكنون درارية عين البنيان الجلفة البيرين الجلفة مسعد الزعفران الشارف جيجل جيجل جيجل سكيكدة سكيكدة سكيكدة المدية المدية المدية ذراع السمار وزرة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 17 الجدول الملحق ( تابع ) التسمية متوسطة الإخوة عبد السلامي متوسطة حي اللوز متوسطة شكيب أرسلان متوسطة طرابلس متوسطة علي عمار متوسطة عباس لغرور متوسطة 17 أكتوبر 1961 متوسطة داود مولود متوسطة عبد الحميد بوحاجي متوسطة بن عواج محمد الطاهر متوسطة ابن رشد متوسطة عبد الحميد بن باديس ….. ( بدون تغيير ) …. متوسطة حي المحطة متوسطة عامر الأخضر متوسطة القدس متوسطة عمر بن عبد العزيز متوسطة حيرش عبد العزيز ….. ( بدون تغيير ) …. متوسطة علاوة بومليحة متوسطة عميور عمار ….. ( بدون تغيير ) …. متوسطة المهدي سالم صبحي ثانوية محمد الصديق بن يحيى ….. ( بدون تغيير ) …. متوسطة كمال زمرلين متوسطة البشير الإبراهيمي متوسطة خليل الشرفي متوسطة وزرة
18 الجريدة الرّسميّة الولايات البلديات المسيلة المسيلة المسيلة المسيلة مسيف بن سرور المسيلة بوسعادة بوسعادة عين لحجل عين لحجل مقرة أولاد دراج سيدي عيسى سيدي عيسى وهران أرزيو برج بوعريريج برج بوعريريج برج بوعريريج رأس الوادي بومرداس الناصرية دلس بومرداس للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 7 رجب عام 1431 ه 20 يونيو سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) التسمية متوسطة أول نوفمبر 1954 متوسطة العقيد الحواس متوسطة أبي علي المسيلي متوسطة ابن الهيثم متوسطة جبل أمحارقة متوسطة علي بن مسعود متوسطة محمد العيد آل الخليفة متوسطة ناصر الدين ديني متوسطة عبداوي عبد الرحمن متوسطة بلطرش تامر متوسطة عمار بن ياسر متوسطة أبو بكر الرازي متوسطة المهدي بن بركة متوسطة حي المستشفى ….. ( بدون تغيير ) …. ….. ( بدون تغيير ) …. متوسطة 24 فبراير ….. ( بدون تغيير ) …. متوسطة محمد بن غربي متوسطة حي 1044 مسكن متوسطة محمد قيدوم متوسطة سحنون أمحمد متوسطة طوبال محمد سعيد متوسطة رحلي رابح ….. ( بدون تغيير ) ….
7 رجب عام 1431 ه 20 يونيو سنة 2010 م الولايات البلديات تيندوف تيندوف تيندوف الوادي الدبيلة جامعة خنشلة خنشلة خنشلة خنشلة سوق أهراس سوق أهراس تيبازة فوكة سيدي عمار ميلة ميلة شلغوم العيد فرجيوة قرارم قوقة تاجنانت تلاغمة عين الدفلى عين الدفلى العبادية العطاف عين تيموشنت الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 19 الجدول الملحق ( تابع ) التسمية متوسطة مولود قاسم نايت بلقاسم ثانوية طه حسين ….. ( بدون تغيير ) …. متوسطة خنوفة أحمد متوسطة سلطان علي متوسطة 1100 مسكن متوسطة مباركي العلواني متوسطة شابور الجديدة متوسطة بهيجي منصور ….. ( بدون تغيير ) …. متوسطة عباد حميد متوسطة بومعزة عمار متوسطة البشير الإبراهيمي متوسطة محمد العيد آل الخليفة متوسطة خليلي اسماعيل متوسطة بلغريب سعيد متوسطة الإخوة عروج متوسطة الإخوة بلبل ….. ( بدون تغيير ) …. متوسطة إبن سينا متوسطة صامت شقرار متوسطة محمد مرابط ….. ( بدون تغيير ) …. متوسطة الأمير خالد متوسطة فاطمة رحمانية متوسطة 9 ديسمبر 1960
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 7 رجب عام 1431 ه 20 يونيو سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) الولايات البلديات غرداية بنورة متوسطة سيدي غيليزان غيليزان متوسطة دحون التسمية أعباز الحاج عابد غيليزان متوسطة ابن رشد وادي أرهيو متوسطة منصورية ميلود وادي أرهيو متوسطة هواري بومدين المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة .2010 وزير التربية الوطنية وزير الشباب والرياضة أبوبكر بن بوزيد الهاشمي جيار ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 4 أبريل سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المركز الوطني لطب الرياضة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-371 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لطب الرياضة وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المركز الوطني لطب الرياضة والخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، كما يأتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1
7 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 21 20 يونيو سنة 2010 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 4 أبريل سنة .2010 وزير الشباب والرياضة وزير المالية الهاشمي جيار كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- بمقتضى المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 26 محرّم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء ديوان وطني للقياسة القانونية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-100 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الديوان الوطني للقياسة القانونية، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول - 6 حارس - 10 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 - عون الوقاية من المستوى الأول 8 - المجموع العام 9 16 عقد محدد المدة التعداد (2) ( 2+1 ) الصنف الرقم الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي
-
- 6 1 200
-
- 10 1 200
-
- 1 3 240
-
- 8 5 288
-
- 25
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة .2010 وزير المالية وزير الصناعة وترقية كريم جودي الاستثمارات حميد الطمار عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- بمقتضى المرسوم رقم 86-250 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتض مّن إن شاء الديوان الوطني للقياسة القانونية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 ج مادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، / العدد 38 7 رجب عام 1431 ه 20 يونيو سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد ص لاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المه ني ين وسائقي السيارات والحجّاب، لا سيما المادّة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-100 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية، كما يأتي : المنصب العالي العدد رئيس حظيرة 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة .2010 وزير المالية وزير الصناعة وترقية كريم جودي الاستثمارات حميد الطمار عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
7 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2010 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن المصادقة على النظام التقني المتعلق بمواصفات حاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها. إنّ وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية، ووزير الصناعة وترقية الاستثمارات، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الف لاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-363 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني المخصصة للاستهلاك البشري، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000–123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-189 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 الذي يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على من توجات الصيد البحري وتربية المائيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 23
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-100 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، يقررون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 04-189 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 والمادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكورين أعلاه، يصادق على النظام التقني المحدد للمواصفات التقنية لحاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها، الملحق بهذا القرار. المادّة 2 : يحدد النظام التقني المذكور في المادة الأولى أعلاه، المتطلبات التقنية التي يجب أن تستفيها الحاويات الموجهة لاستيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار، في أجل ستة ( 6 ) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة .2010 وزير الصيد البحري وزير الصناعة وترقية و الموارد الصيدية الاستثمارات إسماعيل ميمون حميد الطمار وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 7 رجب عام 1431 ه النظام التقني المتعلق بمواصفات صناديق استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها الدائرة الوزارية صاحبة المبادرة : وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية، الأهداف الشرعية الواجب إنجازها :
- حماية المستهلك : استعمال صناديق من البلاستيك الغذائي سوف يسمح بتفادي المخاطر الصحية التي تسببها الصناديق من الخشب غير الغذائي.
- حماية الاقتصاد الوطني : إن استعمال الصناديق من البلاستيك الغذائي سوف يسمح بتصدير منتجات الصيد البحري وتربية المائيات إلى الأسواق الدولية وكذا التقليص من الخسارة المالية الناجمة عن التكفل الطبي بالتسممات والتعفنات السامة الغذائية المترتبة عن مختلف أوجه فساد هذه المنتجات. الأخطار المترتبة في حالة عدم إنجاز الهدف أو الأهداف الشرعية :
- خطر على صحة المستهلك : يشكل استعمال الصناديق من الخشب خطرا كبيرا على صحة المستهلك، مما سيؤدي إلى العمل من أجل استبدالها بصناديق من البلاستيك الغذائي. المرجع NA15180 مواد وأشياء تلامس المواد الغذائية - 20 يونيو سنة 2010 م تجدر الإشارة إلى أن المنتجات الصيدية، منتجات سريعة التلف للغاية، حيث أنها، وفي حالة انعدام شروط حفظ الصحة والنظافة، تشكل خطرا على صحة المستهلك.
- منع تصدير المنتوج : إن عدم استعمال صناديق بلاستيكية من أجل استيداع المنتجات الصيدية وتخزينها ونقلها، يشكل عائقا غير خاضع للرسوم في مجال تصدير منتجاتنا نحو الأسواق الدولية. 1 . هدف التطبيق ومجاله : يهدف هذا النظام التقني إلى تحديد المواصفات التقنية للحاويات المستعملة لتخزين منتجات الصيد البحري وتربية المائيات واستيداعها ونقلها. يطبق هذا النظام التقني على كافة منتجات الصيد البحري وتربية المائيات فيما يخص الاستيداع والتخزين والنقل والبيع. 2 . المصادر الوثائقية :
- وث يقة ت قنية ح ول الصي د البحري FAO - .436
- نوعية السمك الطازج وتطورها - .FAO الوصف مادة بلاستيكية - الجزء 1 دليل لاختيار شروط ومناهج تجريبية في مجال التنقل الشامل. NA15195 مواد وأشياء تلامس المواد الغذائية - عناصر في المواد البلاستيكية خاضعة لقيود : الجزء 1 : دليل لمناهج تجريبية للتنقل الخاص في المواد الغذائية والمتصنعات الغذائية من مواد محتواة في المواد البلاستيكية، تحديد العناصر في المواد البلاستيكية واختيار شروط عرضها على المتصنعات الغذائية. NA15188 مواد وأشياء تلامس المواد الغذائية - مادة بلاستيكية الجزء 9 : مناهج تجريبية للتنقل الشامل في المتصنعات المائية من خلال التعبئة. NA15078 الخطوط التوجيهية للتقييم العضوي في المخابر بالنسبة للأسماك والرخويات والقشريات. NA13616 التغليف - المواصفات الحجمية والتتبع وأنواع الحاويات المستعملة لاستيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها. 472 ISO NA البلاستيك - المفردات.
7 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2010 م 3 . المتطلبات الواجب تلبيتها : إن مواد التغليف من مادة البلاستيك والمنتجات التي من شأنها ملامسة منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، لا سيما الأصباغ والمواد المضافة إلى الأغذية يجب أن تكون من طبيعة غذائية وتستجيب على وجه الخصوص للقواعد الصحية التالية :
- عدم تغيير المواصفات العضوية للمستحضرات ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- أن تكون قارة كيماويا حتى لا تنقل لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات مواد مضرة للصحة البشرية،
- عدم إلحاق تغيير غير مقبول على تشكيلة المادة الغذائية،
- أن تكون متينة بقدر كاف لضمان الحماية الفيزيائية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- أن تكون مزودة بنظام صرف ماء انصهار الثلج المذاب إلى الخارج. الخصائص الفيزيائية حجم الكتلة في C 23° درجة حرارة التلين تقدر ب 1.8 MPa درجة حرارة الانكسار مقاومة الجذب عند درجة حرارة C 23° ( عند الانقطاع ) مقاومة الجذب عند درجة حرارة C 23° ( )yield مقاومة التصادم ( izod ) عند درجة حرارة C 23° التمديد عند الانقطاع معامل الانثناء للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 25 في هذا الصدد، لا يمكن القيام بتسويق الحاويات البلاستيكية إلا بعد التصديق، وفقا لأحكام المواد 13 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. يمنع صنع الحاويات لاستيداع وتخزين منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها وبيعها انطلاقا من مادة أولية تم تدويرها. يجب تنظيف الصناديق الموجهة لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات وغسلها وتجفيفها وإيداعها في مكان منفصل عن مكان الإنتاج، بعد كل استعمال. ويجب حمايتها من الغبار ومن كل مصدر عدوى. 1.3 مواصفات الحاويات من مادة البولييتيلان العالي الكثافة ( PEHD ) المستعمل في منتجات الصيد البحري وتربية المائيات : اللون : فاتح الخصائص الفيزيائية الوحدة القيمة Kg/m3 962 + 3 C ° 45 > C ° 50 - < MPa 10-18 MPa 27 + 5 j/m 45 > % 600 > MPa 1200-1450 علاوة على استعمال الصناديق من البولييتيلان العالي الكثافة ( PEHD )، يرخص كذلك استعمال صناديق من البوليبروبلين ( PP ) أو البوليستيرين الموسع ( PSE .)
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / 3 . 2 مواصفات البوليبروبلين ( PP ) : العدد 38 7 رجب عام 1431 ه 20 يونيو سنة 2010 م يشبه البوليبروبلين البوليتيلين، يجب أن يكون صلبا ومقاوما للكشط، مسباكا، لا يمكن تمزيقه ومرنا. اللون : فاتح الخصائص الفيزيائية الخصائص الفيزيائية الكثافة درجة حرارة التلين ( HDT ) في 1.8 MPa درجة حرارة التلين ( )Vicat درجة حرارة الانكسار مقاومة الجذب عند درجة حرارة C 23° ( عند الانقطاع ) مقاومة الجذب عند درجة حرارة C 23° ( )yield مقاومة التصادم ( izod ) عند درجة حرارة C 23° التمديد عند الانقطاع معامل الانثناء 3 3. مواصفات البوليستيرين الموسع ( PSE ) : الوحدة القيمة Kg/m3 0.90-0.91 C ° 60-70 C ° 148-152 C ° 30 - < MPa 16-22 MPa 32-37 j/m 380 % 250-400 MPa 1000-1400 من خلال مواصفاته التي تمنحها له نسبة 98 % من الهواء، يفرض البوليستيرين الموسع نفسه، في التغليف لحماية المنتجات خلال طول السلسلة الغذائية إلى غاية الوصول إن خفته تعد ميزة ضرورية في التكييف. يجب أن تكون هذه الصناديق من البوليستيرين الموسع )PA( أو من مركب مشترك من مواد أساسية البوليتيلان ( PE إلى المستهلك النهائي. مغطاة بشريط يحميها يتشكل من مادة البوليياميد ) والبوليبروبلين ( PP )، والبوليتيلين تيليفثاليت (TEP)، كوبوليمير الأثلين كحول الفينيليك ( EVOH )، الأليمنيوم، الورق أو الورق المقوى. الخصائص الفيزيائية الوحدة الكثافة ( حجم الكتلة ) Kg/m3 ضغط التقليص ل 10 % من التشوه N/mm2 مقاومة الجذب N/mm2 مقاومة الانثناء N/mm2 التوصيل الحراري W/mK معامل التمديد الحراري الأفقي I/K استقرار الأبعاد تحت تأثير الحرارة C ° 4 . مواصفات الأحجام : أنظر القياس الجزائري 13616 .NA 5 . ترتيبات لتقييم المطابقة : القيم 20 30 0,11-0,16 0,20-0,25 0,17-0,35 0,30-0,48 0,15-0,39 0,33-0,57 0,033-0,036 0,031-0,035 5-10 7-5 5-10 7-5 75-100 75-100 من أجل تقييم مطابقة الصناديق، موضوع هذا النظام التقني، ينبغي مراجعة ترتيبات تقييم المطابقة الموصوفة في القياسات الجزائرية التالية المعمول بها : 15180 NA 15195, NA 15188, NA 13616, NA و 15078 NA المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة