قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية للطاقات المتجددة لدى المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة.
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للأرضية التكنولوجية للطاقات المتجددة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– جامعة سطيف 1،
– جامعة الجلفة،
– جامعة ورقلة،
– المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة،
– مركز تنمية الطاقات المتجددة،
– مركز البحث في الميكانيك.
المادة 3
فتح المادةتتكوّن الأرضية التكنولوجية للطاقات المتجددة من ثلاثة (3) فروع : * فرع استغلال وتسيير الطاقات المتجددة، ويكلّف بما يأتي :
– تهجين أنظمة الطاقات المتجددة،
– تسيير ومراقبة محطة توليد الكهرباء المتجددة (الشبكة الذكية)،
– التحكم في تقنيات حقن الطاقات المتجددة،
– المساهمة في تطوير أنظمة تسيير الطاقات المتجددة،
– المساهمة في تطوير البحث في تقنيات إنتاج وتحويل الهيدروجين الأخضر،
– إعداد خرائط لحقول الطاقات المتجددة في الجزائر. * فرع التكنولوجيات الجديدة للأنظمة الذكية في الطاقات المتجددة، ويكلّف بما يأتي :
– إجراء اختبارات وتجارب على تكنولوجيات الطاقات المتجددة في مناطق مختلفة مناخيا،
– إدراج المواد والمعدات الجديدة في أنظمة الطاقات المتجددة وتوصيف خصائصها،
– دراسة وتجريب تقنيات تخزين الطاقات المتجددة،
– البحث في تقنيات إدماج الطاقات المتجددة في المركبات،
– تطوير تطبيقات إنترنت الأشياء (IOT) والذكاء الاصطناعي (AI) في التدقيق والكفاءة الطاقويين،
– البحث في استخدام التكنولوجيات الجديدة للأنظمة الذكية في الطاقات المتجددة في الزراعة،
– استخدام التكنولوجيات الجديدة في التنبؤ بسلوك أنظمة الطاقات المتجددة،
– إدماج تطبيقات التكنولوجيات الجديدة لتطوير أنظمة مستدامة للطاقات المتجددة. * فرع الصيانة، ويكلّف بما يأتي :
– ضمان صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات،
– التحكم في عمليات التصنيع الموجهة للصيانة وإدماجها،
– تكوين المستخدمين في تقنيات الصيانة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.