ج.ر عدد 13 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 أشهر سنة النسخة الأصلية 30 دوج .: 50 : . النسخة الاصليه وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج ، ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 80 درج ادارة المطبعة الرسمية 150 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 تمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر. مراسيم قرارات، مقررات

- وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق فهرس مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية (أوناما) . 261 مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير أول فبراير سنة - 1977 يتضمن تعيين نائب مدير

سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير التربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية باتنة . وزارة الاخبار والثقافة

مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير مرسوم سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الثقافة سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الصحة والعمل والشؤون 261 الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية ورقلة . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق 260 مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة … 261 أول فبراير مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير مركز الثقافة والاخبار للمعدات الفلاحية (أوناما) 10 261 بباريس 261

260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 24 صفر عام 1397 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 261 مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 يتضمن تعيين مدير الاخبار . 261 مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية الجمهورية للصحافة .. 261 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوكالة السياحية الجزائرية . 262 مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 يتضمن تعيين نائب مدير 262 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1395 الموافق 31 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد شروط وكيفيات توظيف التلاميذ الاساتذة للتعليم المهني بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . 262 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 مارس سنة 1975 يتعلق بتوظيف مستخدمين متعاقدين للتكوين المهني … 264 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1395 الموافق 20 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم الدروس بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار قصد تكوين أساتذة التعليم المهنى . 265 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 5 أبريل سنة 1976 يتضمن تحديد مرتب الكاتب العام ورؤساء المصالح للمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . 267 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 يتضمن معادلة شهادة 267 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 28 أبريل سنة 1976 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الدخول الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . 267 قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1396 الموافق II مايو سنة 1976 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في شهادة الكفاءة للتعليم المهني - الجزء الاول . 269 قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في شهادة الكفاءة للتعليم المهنى - الجزء الاول (فرع المحاسبة) 269 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1396 الموافق 9 نوفمبر سنة 1976 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في شهادة الكفاءة للتعليم المهني - الجزء الاول . 270 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .. 270 مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 يتضمن تعيين مكلف بمهمة .. 270 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير التربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية باتنة بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 تنهى مهام السيد بلقاسم جبايلي، بوصفه مديرا للتربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية باتنة المدعو للقيام بمهام أخرى … مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق اول فبراير سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية ورقلة

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 تنهى مهام السيد عبد اللطيف زايدي ، بوصفه مديرا للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية ورقلة .

الأحد 24 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 261 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية (أوناما)

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد مغراوي بوصفه مديرا عاما للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية (أوناما) .. مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية (أوناما) بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 يعين السيد مختار بلعسل مديرا عاما للمكتب | الوطني للمعدات الفلاحية (أوناما) . مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق اول فبراير سنة 1977 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 يعين السيد أحمد بوعكان نائب مدير الانتاج النباتي وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الثقافة بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد فصلة بوصفه مديرا للثقافة بوزارة الاخبار والثقافة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الوطنية الجمهورية للصحافة» بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد الشريف زروالة بوصفه مديرا للشركة الوطنية الجمهورية للصحافة»، المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه 10 مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير مركز الثقافة والاخبار بباريس بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 تنهى مهام السيد نور الدين اسكندر بوصفه مديرا لمركز الثقافة والاخبار بباريس المدعو للقيام بمهام أخرى ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه … مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق اول فبراير سنة 1977 تنهى مهام السيد عبد الحميد السقاى بوصفه نائب مدير للطبع والنشر، ومطالعة الجمهور بوزارة الاخبار والثقافة، المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .. مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 يتضمن تعيين مدير الاخبار

  • i بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 يعين السيد محمد الشريف زروالة مديرا للاخبار بوزارة الاخبار والثقافة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .. مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة» بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 يعين السيد عبد الحميد السقاى مديرا للشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة .. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .

262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 24 صفر عام 1397 ه وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق اول فبراير سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوكالة السياحية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بروان، بوصفه مديرا عاما للوكالة السياحية الجزائرية • مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق اول فبراير | سنة 1977 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 يعين السيد محمد مقدود، نائب مدير الميزانية والمحاسبة العامة بوزارة السياحية . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1395 الموافق 31 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد شروط وكيفيات توظيف التلاميذ الاساتذة للتعليم المهني بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء المعهد الوطني | للتكوين المهني للكبار ، وبمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين .
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 66-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1966 . وبمقتضى المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم المهنى في مؤسسات التكوين المهني ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 ، يقرران ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : تفتح مسابقات الالتحاق بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار، لتكوين أساتذة التعليم المهني، كل سنة بقرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 2 : يحدد قرار فتح المسابقات تاريخ سير الاختبارات وعدد المناصب المعروضة بالنسبة لكل فرع وتواريخ فتح وقفل التسجيلات : المادة 3 : يمكن أن يساهم في اختبارات المسابقات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه المترشحون البالغون من العمر 23 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر والحائرون : أ - بعنوان المادة 11 الفقرة الاولى من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1975 المشار اليه أعلاه : سواء لشهادة البكالوريا التقنية أو لدبلوم يعادلها والمثبتون لسنتين من التجربة المهنية أو الشهادة الاهلية أو دبلوم يعادلها والمثبتون لخمس سنوات من التجربة المهنية . ب - بعنوان المادة الفقرة الثانية من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1975 المشار اليه أعلاه : على شهادة الاهلية أو دبلوم يعادلها والمثبتون لسنتين من التجربة المهنية .

الأحد 24 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 المادة 4 : يجب أن ترفق طلبات المشاركة في المسابقة والموقعة من قبل المترشحين بالاوراق التالية :

  • شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية ، شهادة الجنسية ،
  • شهادة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) ،
  • شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية) ،
  • نسخة مصدقة طبق الاصل للاجازات أو الشهادات ، 6 صور للهوية ،
  • وعند الاقتضاء نسخة مصدقة طبق الاصل المستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة عمل تثبت التجربة المهنية . المادة 5 : تحتوى مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار على اختبارات مشتركة بين مجموع الفروع واختبارات خاصة بكل فرع من الفروع والمحددة كما يلى : 1 - الاختبارات المشتركة : أ - اختبار مشترك في الرياضيات يحتوى على مجموعة من التمارين في الحساب والجبر والهندسة وحساب المثلثات ويطابق برنامج قسم السنة الثالثة ثانوى . المدة : 3 ساعات – المعامل 3 . كل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية . ب - مناقشة متبوعة باختبار في علم النفس التقنى يسمح بتقدير أسباب ومؤهلات المترشح في تنفيذ المهنه . المدة : ساعة واحدة - المعامل 2 . كل علامة تقل عن 4 من 20 تعد مقصية . 2 - الاختبارات الخاصة : أ اختبار فى التقنيات والتقنولوجيا مخصص لتقدير معارف المترشح في اختصاصه . المدة : 4 ساعات - المعامل 4 . كل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية . ب اختبار في الرسم وتصميم عمل أو انجاز اختصاص . تتراوح المدة من 4 الى 6 ساعات – المعامل 4 . كل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية . اختبار تطبيقي حول انجاز عمل تابع للاختصاص- و مخصص لتقييم المؤهلات المهنية للمترشح . تتراوح المدة بين 8 و 16 ساعة – المعامل 7 . كل علامة تقل عن 8 من 20 تعد مقصية . المادة 6 : يكون اختبار اللغة الوطنية اجباريا وينظم وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه تحدد مدة هذا الاختبار بساعة ونصف . كل علامة تقل عن 4 من 20 تعد مقصية . المادة 7 : توضع قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة وتقرر من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 8 : تعين اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، والمكلفة بوضع قوائم المترشحين الناجحين من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتتكون من :
  • مدير التكوين المهني بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ، عضوين من سلك المعلمين التابعين للمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار يعينهما مدير المعهد ويمكن أن يستدعى رئيس اللجنة بصفة استشارية كل شخص يمكنه تقديم مساعدة في أشغال اللجنة نظرا لاختصاصاته الخاصة . الفصل الثاني أحكام انتقالية المادة 9 : تطبيقا للمادة 30 من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه وبصفة انتقالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 ، يمكن أن يشارك في اختبارات مسابقة الدخول الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكباره المترشحون الحائزون : أ اما على شهادة البكالوريا التقنية أو شهادة تعادلها، أو شهادة الاهلية أو شهادة تعادلها ، ب - واما على شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوى أو على شهادة تعادلها ، ج واما على شهادة الاهلية المهنية المسلمة من وزارة التعليم الابتدائي والثانوى أو شهادة تعادلها والمثبتون لثلاث سنوات من التجربة المهنية في الاختصاص المطلوب ، د واما على شهادة الاهلية المهنية المسلمة من وزارة التعليم الابتدائي والثانوى أو شهادة تعادلها وتحدد مدد التكوين باحدى عشر شهرا بالنسبة للمترشحين الموظفين طبقا للفقرة - أ - أعلاه، و 22 شهرا بالنسبة للمترشحين الموظفين طبقا للفقرتين ب ، ج أعلاه و 30 شهرا بالنسبة للمترشحين الموظفين طبقا لفقرة د أعلاه المادة 10 : يمكن أن يؤخر حد السن المشار اليه في المادة 3 أعلاه بالنسبة للمترشحين في مسابقة الدخول الى المعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار وفقا للزمن المطابق للفترة الاضافية للتكوين والتي تبلغ : سنة واحدة بالنسبة للمترشحين الموظفين طبقا للمادة و أ ) أعلاه ،

264 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الأحد 24 صفر عام 1397 ه سنتين بالنسبة للمترشحين الموظفين طبقا للمادة 9 ب ) و ج ) أعلاه ، و 3 سنوات بالنسبة للمترشحين الموظفين طبقا للمادة و د ) أعلاه .. المادة 11 : تحدد اختبارات مسابقة الالتحاق خلال المدة الانتقالية كما يلى : I - بالنسبة للمترشحين المشار اليهم فى المادة 9 ب ) أعلاه : أ اختبار فى الرياضيات حول مجموعة تمارين في الحساب والجبر والهندسة وحساب المثلثات يطابق مقرر السنة 3 ثانوى . المدة : 3 ساعات - المعامل 4 . كل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية . ب مناقشة متبوعة باختبار نفساني تقنى يسمح بتقدير أسباب ومؤهلات المترشح في ممارسة مهنته المدة : ساعة واحدة - المعامل 2 . كل علامة تقل عن 4 من 20 تعد مقصية . ج اختبار في الفيزياء يحتوى على مجموعة تمارين أو مسائل مطابقة لمقرر السنة الثالثة ثانوى وتدور حول احدى المواد التالية : علم السكون الستاتيكا) وعلم حركة النقطة وعلم الحركة (الديناميكا) ومقاومة المواد والكهرباء .. المدة : 4 ساعات – المعامل 4 . وكل نقطة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية . 2 بالنسبة للمترشحين المشار اليهم في المادة 9 أ ) و (ج (ج) و د ) أعلاه : أ - الاختبارات المشتركة : أ اختبار في الرياضيات يحتوى على مجموعة تمارين في الحساب والجبر والهندسة وحساب المثلثات يطابق مقرر السنة الثالثة ثانوى . المدة : 3 ساعات - المعامل 3 . وكل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية . ب مناقشة متبوعة باختبار نفساني تقنى يسمح بتقدير أسباب ومؤهلات المترشح في ممارسة مهنته • المدة : ساعة واحدة - المعامل 2 . وكل علامة تقل عن 4 من 20 تعد مقصية . ب - الاختبارات الخاصة : أ اختبار في التقنيات والتقنولوجيا ، مخصص لتقدير معارف المترشح في اختصاصه المدة : 4 ساعات – المعامل 4 . ركل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية . ب - اختبار في الرسم أو تصميم عمل أو انجاز في الاختصاص المطلوب . تتراوح المدة : من 4 الى 6 ساعات - المعامل 4 . كل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية . ج اختبار تطبيقي يدور حول انجاز عمل تابع للاختصاص و مخصص لتقييم المؤهلات المهنية للمترشح . تتراوح المدة : من 8 الى 16 ساعة - المعامل 7 . كل علامة تقل عن 8 من 20 تعد مقصية . المادة 12 : ان اختبار اللغة الوطنية اجباري ويتم وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه . تحدد مدة هذا الاختبار بساعة ونصف . كل علامة تقل عن 4 من 20 تعد مقصية • المادة 13 : تطبق أحكام هذا القرار على الاعوان الموجودين في حالة تكوين بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار عند تاريخ هذا القرار . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1395 الموافق 31 يناير سنة 1975 • عن وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية وبتفويض منه الكاتب العام محمد عاتق المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 مارس سنة 1975 يتعلق بتوظيف مستخدمين متعاقدين للتكوين المهني ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، الموافق 2 وبمقتضى يونيو الامر سنة رقم 1966 66-136 والمتضمن المؤرخ القواعد في 12 صفر عام 1386 المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 71-209 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 ،

الأحد 24 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 265 وبمقتضى المرسوم رقم 74 112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى | عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن أحداث مراكز التكوين المهنى وتحديد قانونها الاساسي ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يمكن أن يوظف في اطار أحكام المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه وهذا الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 أساتذة للتعليم المهني وأعوان تقنيون للتطبيق في التكوين المهني . المادة 2 : يجب أن يقدم أساتذة التعليم المهني ما يلى : I - اما شهادة المهارة ، 2 أو شهادة الكفاءة المهنية التي تسلمها وزارة التعليم الابتدائي والثانوي أو شهادة تعادلها، وسنتان من النشاط المهني ، 3 أو شهادة الكفاءة المهنية التي تسلمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أحد الاختصاصات الآتية : البناء العام، الاسمنت المسلح ، التبليط والترصيص ، صبغ البنايات التلحيم المزدوج وأن يثبتوا أيضا : أربع سنوات من التجربة المهنية ، النجاح في امتحان المستوى حول المعارف العامة والمهنية، الذي ينظمه المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ،

  • لدورة تكوين بيداغوجي لمدة 3 شهور ينظمه المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . المادة 3 : يجب أن يثبت الاعوان التقنيون للتطبيق سواء الشهادة الكفاءة المهنية المسلمة من قبل وزارة التعليم الابتدائي والثانوى أو شهادة تعادلها، أو شهادة التعليم المتوسط . المادة 4 : يرتب أساتذة التعليم المهنى الموظفون بعنوان الفقرة الاولى من المادة 2 أعلاه، في المجموعة 2 السلم «أ» أما الاساتذة | الموظفون بعنوان الفقرة 2 و 3 فيرتبون في المجموعة 3 - السلم « أ » ويرتب الاعوان التقنيون للتطبيق في المجموعة 3 - السلم « ب » المادة 5 : يكلف مدير التكوين المهني بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1395 الموافق 29 مارس سنة 1975 . عن وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محمد عاتق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1395 الموافق 20 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم الدروس بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار قصد تكوين أساتذة التعليم المهني ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار
  • وبمقتضى المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم المهنى فى مؤسسات التكوين المهني، يقرران مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحتوى التعليم المخصص في المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار قصد تكوين أساتذة التكوين المهني ما يلي : أ الدروس النظرية ، ب المحاضرات ، ج الاعمال التطبيقية في المخابر والمعامل . د التدريبات والزيارات للمؤسسات المادة 2 : تهدف الاعمال التطبيقية فى المخابر والمعامل الى تطبيق المعارف المكتسبة في الدروس النظرية وتحسين المؤهلات التقنية والمهنية للتلاميذ المادة 3 : تهدف فترات التدريب وزيارات المؤسسات الى تعويد التلميذ على عمله في المستقبل واطلاعه على التقنيات الجديدة للعمل أو للانتاج المستعملة في الهيئات أو المؤسسات. الباب الثاني مراقبة التكوين المادة 4 : تطبق مراقبة التكوين المخصص للتلاميذ على مجموع المواد المدرسة بعنوان دورة الدراسات . المادة 5 : يجب أن يحصل التلميذ بعنوان كل سنة من التكوين وبالنسبة لكل مادة على النقط التي تخص :
  • ثلاثة فروض محروسة تتراوح مدتها بين 2 و 4 ساعات

266 - الجريدة الرسمية

  • ثلاث اختبارات كتابية أو شفاهية ثلاثة فروض في أوقات حرة للجمهورية الجزائرية الأحد 24 صفر عام 1397 ه المادة 13 : يتضمن امتحان المراقبة المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه علاوة على المقرر المدرس 5 مواد. ويتم اختيار هذه يجب أن توزع الفروض المذكورة خلال السنة بطريقة | المواد ابتداء من أضعف العلامات المحصل عليها . تسمح بتنسيق مجهودات التلاميذ . المادة 6 : تتمم التمارين المشار اليها أعلاه بتقرير عن التدريب أو عرض للزيارة، يوضع بعنوان كل سنة تكوين . المادة 7 : تنقط الفروض والاسئلة وتقرير التدريب وعروض الزيارة المشار اليها أعلاه من 0 الى 20 وتعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية .. المادة 8 : يكون الانتقال الى سنة أعلى بالنسبة لدورة التكوين التي تبلغ سنتين أو عدة سنوات مشروطا بالحصول على معدل عام يبلغ 10 من 20 ويحسب ابتداء من :
  • معدل علامات الفروض المحروسة المخصص له المعامل . .
  • معدل علامات الاختبارات الكتابية أو الشفاهية المخصص له المعامل I ،
  • معدل علامات الفروض في الاوقات الحرة المخصص له المعامل I ،
  • معدل علامات تقرير التدريب وعروض الزيارات المخصص له المعامل : المادة 9 : يتمم المعدل العام المنصوص عليه أعلاه بعلامة للمواظبة وتقدير عام من قبل الادارة . يخصص لعلامتي المواظبة والتقدير العام المعامل I • الباب الثالث عقوبات الدراسة الفصل الاول شهادة الكفاءة للتعليم المهني (الجزء الاول) المادة 10 : يمكن أن يصرح بنجاح التلاميذ المحصلين على معدل عام يبلغ 10 من 20 في شهادة الكفاءة للتعليم المهني، الجزء الاول وذلك بناء على اقتراح مجلس الاساتذة .. المادة 11 : يحسب المعدل العام المشار اليه في المادة 10 أعلاه ابتداء من معدل العلامات المحصل عليها خلال سنوات التكوين .. المادة 12 : يمكن للتلاميذ غير المحصلين على المعدل العام الذي قدره 10 من 20 سواء بالنسبة لسنة واحدة من التكوين أو لمدة الدراسة بعد أخذ رأى مجلس الاساتذة : أن يسمح لهم برفع المعدل العام عن طريق معدل العلامات الممنوحة بعنوان امتحان للمراقبة .
  • وأن يسمح لهم باعادة سنة التكوين مرة واحدة
  • وأن يقصوا مع التزامهم أو عدم التزامهم بتسديد المرتبات المسبقة ونفقات الدراسة . ويحسب المعدل الجديد ابتداء من المعدل المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه ومعدل علامات امتحان المراقبة . الفصل الثاني شهادة الكفاءة للتعليم المهني (الجزء الثاني) المادة 14 : يمكن أن ينجح في شهادة الكفاءة للتعليم المهنى الجزء الثاني أساتذة التعليم المهني المتمرنون والحاصلون على معدل 10 من 20 من الاختبارات البيداغوجية الآتي ذكرها : 1 اختبار في درسين من برنامج التكوين ومدرسين للفرع المعنى بحضور اللجنة المشار اليها فى المادة 15 أدناه . يخصص لهذا الاختبار المعامل 2 وكل علامة تقل عن 10 من 20 تعد مقصية . 2 مناقشة مع اللجنة مدتها 20 دقيقة . يخصص لهذا الاختبار المعامل 1. وكل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية … المادة 15 : تجرى اختبارات الحصول على شهادة الكفاءة للتعليم المهني بحضور لجنة تتكون من : مفتش التكوين المهني، رئيسا ،
  • أستاذ للتعليم المهني في الاختصاص يعينه مدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . المادة 16 : يقرر النجاح النهائى من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح لجنة تتكون من : مدير التكوين المهني أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار أو ممثله،
  • أستاذ في التعليم المهنى معين من قبل اللجنة المتساوية الاعضا. المادة 17 : يمكن أن يرخص لاساتذة التعليم المهني المتمرنين غير الناجحين في الجزء الثاني من شهادة الكفاءة في التعليم المهنى بناء على اقتراح اللجنة المشار اليها في المادة 16 أعلاه : 1 باجتياز مرة ثانية الاختبارات المنظمة بعنوان السنة المؤجلين فيها ، 2 - بادراجهم في أحد فروع مراكز التكوين المهني مع شطبهم من سلك أساتذة التعليم المهني 3 - باطلاق سراحهم مع تسديد أو عدم تسديد الرواتب المسبقة ونفقات الدراسة .

الأحد 24 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 267 المادة 18 : يحدد برنامج شهادة الكفاءة للتعليم المهنى الجزء الاول والثاني ، وفقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 145- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين . المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1395 الموافق 20 أكتوبر 1975 عن وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية محمد عاتق عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 5 أبريل سنة 1976 يتضمن تحديد مرتب الكاتب العام ورؤساء المصالح للمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ووزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه . وبمقتضى الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . يقررون ما يلى : المادة الاولى : يحدد مرتب الكاتب العام للمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار وفقا للرقم الاستدلالى 425 . المادة 2 : يحدد مرتب رؤساء المصالح بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار وفقا للرقم الاستدلالى 400 . المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 5 أبريل 1976 وزير الداخلية وزير العمل والشؤون محمد بن أحمد الاجتماعية محمد سعيد معزوزي عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 يتضمن معادلة شهادة ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهني والمتمم بموجب المرسوم رقم 75 13 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1975 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1395 الموافق 20 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم الدروس بالمعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار لتكوين أساتذة التعليم المهني . يقرران ما يلى : المادة الاولى : يعترف بمعادلة دبلوم التقني العالي المسلم من المتاقن الصناعية والبيداغوجية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بشهادة الكفاءة في التعليم المهني (الجزء الاول) المسلمة من المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 . وزير العمل والشؤون وزير الداخلية الاجتماعية محمد بن أحمد محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 28 أبريل سنة 1976 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الدخول الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار

- بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 28 أبريل سنة 1976 يعتبر المترشحون الآتية أسماؤهم ناجحين في الدورة الأولى من مسابقة الدخول الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار .

268 الجريدة الرسمية فرع الالكترونيك السنة الثالثة ثانوى عربي الطيب أبركان رابح آيت معان نسيكة بياض عبد الحفيظ بو عادي مسعودة بوطاغو عمر بن جاب الله عبو بوطي رابح العاج عياد شريف يمينة شلغوم محمد العربي جتني محمد الصالح قوطال محمد صالح حمى موسى حدون بوعلام كرمية نور الدين كمالي عبد المجيد الوناس العربي محمدي عبد القادر مجاهد عرب موساوي خير الدين مقراوي أحمد مخلوفي أحمد وشان عيسى رحال عبد السلام سعدى محمد طماش رزقي طلحة الاخضر زغبي قويدر زنور خالد حليمي قائمة الانتظار سعيد عطار العربي بوقرة الطاهر بن يعقوب حليمة بن عبد الواحد أحمد شرحة محبوب شعير عبد الله قنيش على حموم سليمان نعيجي 2 - فرع ميكانيك السيارات : «السنة الثالثة ثانوي عربي عنتر معزة محفوظ معاشو رابح كبياش زبير بوحديدة محمد بلعباس محمد السعيد قوابي مختار تواتي مسعود زغرار محمد شوتي محمد الصالح سولكراب عبد القادر مباركة محمد عاشور ايفروجان محمد مولاي رابح عصمة . محمد عيسات للجمهورية الجزائرية الأحد 24 صفر عام 1397 ه قائمة الانتظار مبروك عرامة محمد عطا الله مختار بن الشيخ عبد الحميد دحوش . مصطفى سليماني 3 فرع الالكتروميكانيك : «السنة الثالثة ثانوى : عبد الكريم بن سليم محفوظ بن عطيرو رمضان بوصحة محمد درباح مقران حمدوس شعبان حريم محمد لحرش اسماعيل مسعود ادير مصراوى على تلاورار الطيب طقار عبد الرزاق زيدان . اكلي بن يحيى 4 - فرع الاليكتروميكانيك : لحسن روبي محمد بودينار عمر متزة بوسيف عوار . 5 - فرع رئيس فرقة في البناء : عبد الله بلبشير جلول بن صافي الساسي در باحي حسين بولحية عبد القادر دباري عبد القادر جليل . حسين لعلال ة - فرع البناء - الاسمنت : أحمد عبد اللاوى جاب الله حسن محمد بالشيخ فؤاد بالخروبي شريف بوشنان رابح بوطيش مفتاح شريف سعد دب عمرو فرطاس يوسف حميد على لمليكشي سعيد لوئيس مصطفى رحماني بن عمرو زناسني . 1

الأحد 24 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية 7 - فرع الترصيص والتدفئة : عبد القادر لملى 8 فرع الكتابة : نجاب ثريا بولكروه تونس غيلسي الزهراء شعاف خالدية اسماعيل . فتيحة بكارى 9 - فرع ميكانيك السيارات : الصادق بورح محمد لونيس نذير دعامو • 10 - فرع الميكانيك العام : محمد لاغة نور الدين بن ميمون مدني بوروبة عبد الرحمن ربوح حسين عباد ثامر حجوج لوناس خنتوش محمد بومعزة . العربي محمدى 11 - فرع المحاسبة : محمد باشا . 12 - فرع صناعة القدور المعدنية : محمد عياش بدر الدين بن أحمد حواس شغيب زكير هارون التهامي عبد اللي 13 - فرع التفصيل : فاطمة بن صالح . 14 - فرع الصناعة التخطيطية : صديق عبد الرحمن محمد عياش محمد بوعلام عبد الرزاق بوعياد البشير بوحجار عاشور حجاني محمد مروك حموش مقلى موهوب مولاهم عياش واطيزرقة قدور سعيد عبد المجيد ساجي على سطيح عبد الحكيم العيهار . للجمهورية الجزائرية 269 قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 11 مايو سنة 1976 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في شهادة الكفاءة للتعليم المهني - الجزء الاول بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1396 الموافق II مايو سنة 1976 ، يعتبر التلاميذ الآتية أسماؤهم ناجحين في شهادة الكفاءة للتعليم المهنى - الجزء الاول : فرع المحاسبة : شريف عبد اللى الباي ادريس ميلودة عبد المالك فوزية نايت دحمان زبير شوقي مليكة زيتون . فرع الألبسة : خوخة عبيد

عائشة فلاق قدور فرع وظائف المكتب : زينب در حمون زكية كتفى أورقية سوسي . فرع الاليكتروميكانيك : عبد الحميد عبد الجواد اسماعيل كحوز مبارك عكرمة على كودية رابح عسلوج العربي العكروط عنتر بن عمرو فضيل مطماط عبد الحق حجيرة عمر سعدودي شوقي حنفي ابراهيم يوسفى . قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في شهادة الكفاءة للتعليم المهنى - الجزء الاول (فرع المحاسبة) بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 يعتبر التلاميذ الآتية أسماؤهم ناجحين في شهادة الكفاءة للتعليم المهني - الجزء الاول (فرع المحاسبة) :

270 الجريدة الرسمية محمد شطي عبد الرزاق زيرق محمد داي محمد الصالح شوال الطاهر جليد أحمد بوسعيد محمد حداد فارس صدار عمر رومي الاخضر لعار . سعد زيار قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1396 الموافق 9 نوفمبر سنة 1976 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في شهادة الكفاءة للتعليم المهني - الجزء الاول بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1396 الموافق 9 نوفمبر سنة 1976 يعتبر التلاميذ الآتية أسماؤهم ناجحين في شهادة الكفاءة للتعليم المهني الجزء الاول : عبد الحميد عطافي محند وارث العمرى جلول مجيد سعيدي الحميد جرماني مهني عمرون أحير خطرى قدور ببوشة خيار حشيشي عبد الوهاب بن خالف عمار لسواني محمد بن سعيد زبير مباركي عثمان بودرياس للجمهورية الجزائرية الأحد 24 صفر عام 1397 ه حسن بوسلات رشيد منكو بوزيد حمان سعدي مغاري عبد القادر حمدي عاشور منعة حمانو حميتري البشير مهدب عمر خالد عبد القادر فاضلي وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 يتضمن انهاء مهام نائب مدير

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 تنهى مهام السيد مولود لدور بوصفه نائب مدير آباء الشهداء وأراملهم وأيتامهم . مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 يعين السيد محمد لطرش مكلفا بمهمة بوزارة قدماء المجاهدين .. المطبعة الرسمية : 1 : 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر