قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1390 الموافق 18 فبراير سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة خارجية
المادة الأولى
فتح المادةتجرى يوم 6 مايو سنة 1971 مسابقة عن طريق الاختبارات ، تنظم من طرف وزارة التجارة لتعيين 60 عوناً ادارياً .
و تجرى الاختبارات بمدن الجزائر ووهران وقسنطينة .
المادة 2
فتح المادةيجب أن ترسل طلبات المشاركة في المسابقة ضمن ظرف موصى عليه الى وزارة التجارة ، مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين ، بقصر الحكومة - الجزائر العاصمة وينبغي على المترشحين أن يقدموا تأييداً لطلبهم ، الأوراق التالية :
شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية فردية للحالة المدنية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية ، يرجع تاريخها | لأقل من 3 أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية يرجع تاريخها لأقل من 3 أشهر ، 290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 محرم عام 1391 ه شهادة طبية تثبت بأن المترشح غير مصاب بمرض أو عجز يتعارض وممارسة الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة مطابقة لأصل الدبلوم ،
- صورتان من الصور المخصصة للبطاقة الشخصية وظرفان يحملان عنوان المترشح وملصق عليهما طابع البريد ، وعند الاقتضاء ، شهادة تثبت عضوية المترشح في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون للمسابقة بالغين 17 عاماً من عمرهم على الأقل و 30 عاماً على الأكثر في أول يناير سنة 1971 وحائزين شهادة الأهلية للتعليم العام أو شهادة مقبولة بالمعادلة ..
المادة 4
فتح المادةخلافاً لأحكام المادة 3 العلاه ، ينبغى على أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، اثبات الحصول على شهادة مدرسية للقسم الرابع وأن الحد الأقصى من العمر المتعلق بالقبول في المسابقة يؤخر مدة مساوية لسنى المشاركة في كفاح التحرير الوطني ، وتجمع هذه المدة مع السنين المترتبة بالنسبة للأولاد المكفولين طبقاً للنظام الجارى به العمل على أن لا تتجاوز مدد التأخير العشر سنوات ويستفيدون من زيادة في النقط في حدود 1/20 من الحد الأقصى للنقط التي يمكن الحصول عليها
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات الكتابية والشفوية التالية :
1 - الاختبارات الكتابية :
- انشاء في موضوع عام ، المدة ساعتان ، المعامل 2 ، حل مسألة في الجبر من برنامج القسم الثالث المدة : ساعة واحدة ، المعامل 2 ،
- شكل نص عربي : المدة ساعة واحدة ، المعامل I .
ب - الاختبارات الشفوية :
- أسئلة في حدود 10 دقائق حول المبادىء المختصرة للمحاسبة ، المعامل I ، أسئلة في حدود 10 دقائق حول العناصر التالية :
القانون التجارى ، مهنة التاجر ، والتزامات التجار وأعمال التجارة ، المعامل I . .
المادة 6
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر الى 20 وتخصص النقط على أساس العوامل المبينة أعلاه . وكل تنقيط يقل عن 6 من 20 يؤدى للرسوب .
المادة 7
فتح المادةان تاريخ قفل التسجيل وايداع الملفات ينتهى يوم 17 أبريل سنة 1971 وهو آخر أجل .
المادة 8
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة الامتحان المشكلة على الوجه التالي :
مدير الادارة العامة لوزارة التجارة أو ممثله ، رئيساً ، | مدير الأسعار أو ممثله ، متصرفان في وزارة التجارة .
المادة 9
فتح المادةان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذلك المترشحين الناجحين في المسابقة تحدد بقرار من وزير التجارة وتنشر في الصحف وبطريق لصق الاعلانات .
المادة 10
فتح المادةان المترشحين الناجحين في المسابقة يجرى تعيينهم بصفة أعوان إداريين متمرنين في مختلف مصالح وزارة التجارة .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1390 الموافق 18 فبراير سنة 1971 عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد العزيز مناماني المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.