قرارات ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ما فيها نفقات الارسال لهاتف : 15-66018 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 20,25 دج ولمن النسخة الأصلية وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0.30 دج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل وترجمتها : 0,50 دج - تمن العدد للسمين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
- سنة 1971 يتضمن احداث لجنة مركزية استشارية ولجان جهوية استشارية للمراكز الاستشفائية والجامعية .. 283 وزارة الصناعة والطاقة قرارات مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 قرارات مؤرخة في 17 ذى الحجة عام 1390 الموافق 13 فبراير ديسمبر سنة 1970 ، تتضمن تعيين موثقين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 . 282. سنة 1971 تتضمن الترخيص للشركة الجيوفيزيائية الغربية الأمريكا بانشاء مستودعات متنقلة للمتفجرات من الصنف الأول ديسمبر وللمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالها . 284 سنة 1970 يتضمن تأليف المجلس التربوى للمدرسة المتعددة وزارة التجارة العلوم للهندسة المعمارية والعمران . وزارة الصحة العمومية 283 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1390 الموافق 18 فبراير سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة خارجية قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1390 الموافق 8 فبراير | للدخول الى سلك الأعوان الاداريين في وزارة التجارة .. 289
282 الجريدة الرسمية وزارة المالية قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 27 يناير سنة 1971 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1389 الموافق أول ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الأمر رقم 69-70 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن وقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والمستخلص عن أشغال المقاولة المنجزة من طرف أو الحساب ادارة البريد والمواصلات السلكية. واللاسلكية وعن الأدوات التقنية المخصصة لاستغلال مصالحها .. 290 للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 محرم عام 1391 ه قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1390 الموافق 10 فبراير سنة 1971 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد اسعار بيع الكحول - 291
- تعليمات رقم 7 C مؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 تتعلق بكيفيات تعيين محل دفع الاوراق ودفع الحاصل من صادرات الوقود السائل ، المطبقة على الشركات الحائزة لسندات منجمية . ، 291
- تعليمات رقم 8 EC مؤرخة في 4 محرم عام 1391 الموافق 1 مارس سنة 1971 خاصة بالوسطاء المقبولين 292 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل قرارات مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 تتضمن تعيين موثقين
بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 ، يعين السيد عبد القادر عبده موثقا مع الاقامة بمستغانم خلفا للسيد اسطنبولي بودغن المستقيل بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 ، يعين السيد محمد الطاهر بن عبيد موثقا مع الاقامة بسطيف خلفا للسيد سلفاتي المستقيل بموجب قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 ، يعين السيد عبد القادر بن حمادي موثقا مع الاقامة بعنابة خلفا للسيد مارشال المستقيل بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 ، يعين السيد عبد السلام بن اسعد موثقا مع الاقامة بالحراش (الجزائر) خلفاً للسيد تيارس المستقيل بموجب قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 ، يعين السيد يوسف بن خدة موثقا مع الاقامة بتيغنيف خلفا للسيد بيرلان المستقيل بموجب قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 ، يعين السيد فرحات بن طبيبل موثقا مع الاقامة بجيجل ، خلفا للسيد جيان المستقيل ..
- بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 ، يعين السيد خليفة بطار موثقا مع الاقامة بالحراش ( الجزائر ( خلفاً للسيد مورى المستقيل • بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 ، يعين السيد ابراهيم ذيابي موثقا مع الاقامة بسيق خلفا للسيد بيرلان المستقيل . بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 ، يعين السيد محمد ادريس موثقا مع الاقامة بسيدي بلعباس خلفا للسيد اليقرى المستقيل بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 ، يعين السيد محمد أمزيان أمنداسن موثقا مع الاقامة ببوفاريك خلفا للسيد ميسلي المستقيل . بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 ، يعين السيد عبد القادر قادة موثقا مع الاقامة بالاصنام خلفا للسيد أدوى المستقيل بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 ، يعين السيد محمود قلفاط موثقا مع الاقامة بتلمسان خلفا للسيد غارسيا المستقيل . بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 ، يعين السيد مصطفى الطيب قارة موثقا مع الاقامة بمستغانم خلفا للسيد جوناتر المستقيل بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 ، يعين السيد أحمد كرجيج موثقا مع الاقامة بخميس مليانة خلفا للسيد ريموند أربونة المستقيل •
الجمعة 8 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 283 بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 ، يعين السيد محمد صحراوى الطاهر موثقا مع الاقامة بشرشال خلفا للسيد كولومير المستقيل . بموجب قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 ، يعين السيد أحمد الطاهر شاوش موثقا مع الاقامة بعنابة خلفا للسيد أونيستا فولتا المستقيل بموجب قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 ، يعين السيد مصطفى زمير موثقا مع الاقامة بالبويرة خلفا للسيد مزغيش المستقيل بموجب قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 ، يعين السيد أحمد زروق موثقا مع الاقامة بالاصنام خلفا للسيد الانديس المستقيل . بموجب قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 ، يعين السيد أحمد بن يوسف زبان بوزيان موثقاً مع الاقامة بعين تموشنت خلفاً للسيد فانسان المستقيل . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تأليف المجلس التربوى للمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70 67 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة - 1970 والمتضمن احداث مدرسة متعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يتألف المجلس التربوى للمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران كما يلى : مدير المدرسة الوطنية للهندسة أو ممثله ، ممثل عن كلية العلوم التابعة لجامعة الجزائر ، يعين من طرف مدير الجامعة باقتراح من عميد الكلية المذكورة
- مسؤول قسم العلوم الانسانية بجامعة الجزائر ، ثلاثة ممثلين عن وزارة الاشغال العمومية والبناء .
- أربعة ممثلين عن أساتذة المدرسة . ممثل عن طلبة المدرسة .. المادة 2 : يمكن للمجلس التربوى ، علاوة عن الاعضاء المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه ، ان يدعو للاستشارة كل شخص يراه أهلا لذلك • المادة 3 : يعد المجلس التربوى للمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران ، اثناء اجتماعه الاول ، تنظيمه الداخلي وجدول اعماله . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 . محمد الصديق بن يحيى وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1390 الموافق 8 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث لجنة مركزية استشارية ولجان جهوية استشارية للمراكز الاستشفائية والجامعية ان وزير الصحة العمومية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 57-1090 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1957 والمتعلق بالمستشفيات والملاجيء العمومية في | الجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1957 والمتضمن تحديد شروط تنظيم وتسيير المؤسسات الاستشفائية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث لدى وزارة الصحة العمومية ، لجنة مركزية استشارية للمراكز الاستشفائية والجامعية ، يكون مقرها في وزارة الصحة العمومية ، وثلاث لجان جهوية استشارية يكون مقر كل منها في المراكز الاستشفائية والجامعية لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة . المادة 2 : تكلف اللجنة المركزية الاستشارية للمراكز الاستشفائية والجامعية باعطاء المعلومات لوزير الصحة العمومية فيما يخص جميع أنواع المشاكل التي تهم هذه المراكز ..
284 - الجريدة الرسمية و تكلف اللجان الجهوية الاستشارية بدراسة المشاكل النوعية الخاصة بكل من المراكز الاستشفائية والجامعية ، وذلك بطلب من اللجنة المركزية الاستشارية . المادة 3 : تتألف اللجنة المركزية الاستشارية للمراكز الاستشفائية والجامعية من الاعضاء الآتي ذكرهم :
- الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية ، رئيسا ،
- أستاذان تابعان للمراكز الاستشفائية والجامعية ، يمثلان وزير الصحة العمومية في اللجنة الاستشفائية والجامعية . نائب مدير التجهيز بوزارة الصحة العمومية .
- مدير المؤسسة استشفائية تابعة للمركز الاستشفائي والجامعي . المادة 4 : تتألف اللجنة الجهوية الاستشارية للمركز الاستشفائي والجامعي لمدينة الجزائر من : مدير الصحة لولاية الجزائر ، عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة لمدينة الجزائر ، أربعة ممثلين عن اللجان الطبية الاستشارية للمركز- الاستشفائي والجامعي لمدينة الجزائر ، مديرين اثنين المؤسستين استشفائتين تابعتين للمركز الاستشفائي والجامعي لمدينة الجزائر المادة 5 : تتألف اللجنتان الجهويتان الاستشاريتان لوهران وقسنطينة عن كل من المركزين الاستشفائيين والجامعيين من : مدير الصحة للولاية ، عميد كلية الطب ، : ممثلين اثنين عن اللجنة الطبية الاستشارية . مدير المركز الاستشفائي والجامعي المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1390 الموافق 8 فبراير سنة 1971 … عمر بوجلاب وزارة الصناعة والطاقة قرارات مؤرخة في 17 ذي الحجة عام 1390 الموافق 13 فبراير سنة 1971 تتضمن الترخيص للشركة الجيوفيزيائية الغربية الأمريكا بانشاء مستودعات متنقلة للمتفجرات من الصنف الأول وللمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالها- ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 | والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 محرم عام 1391 ه وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، 6 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة وبناء على الطلب المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1970 الذي قدمته الشركة الجيوفيزيائية الغربية الأمريكا ، الكائن مقرها بوهران ، صندوق البريد رقم 133 ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرخص « للشركة الجيوفيزيائية الغربية لأمريكا » ( America of Company Geophysical Western في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الأول في تراب ولاية الواحات ) رخصة سبخة سفيون ) المادة 2 : يؤسس المستودع طبقاً للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، ويرفق المخطط بأصل هذا القرار . ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج أبعاده 6 أمتار على 5 . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالى « مستودع متنقل - الشركة الجيوفيزيائية الغربية رقم I متفجرات » المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الأقل ، على بعد 5 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة ، كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . المادة 4 : يجب على الشركة الجيوفيزيائية الغربية لأمريكا أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسمياً بهذا القرار ، المهندس الرئيسي للمصلحة الاقليمية للمناجم بالأغواط بانهاء الأشغال لكى يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل
الجمعة 8 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 285 المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص بالاستغلال ، المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص المادة 5 : يجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان ، الحد الأقصى البالغ 100000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 300000 متر من حبل التفجير . المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 570 متراً من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة . وعلاوة على ذلك ، يمنع كل توقف على بعد 50 متراً من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى . المادة 7 : يجب على طالب الرخصة ، قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل ، أن يشعر بذلك والى الواحات والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بالأغواط وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولاية الواحات وذلك قبل عشرة أيام على الأقل ، ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الأعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق . ويرفق بهذا الاشعار مخططاً أو ملخصاً من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططاً للأماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . ويجوز لوالى الواحات أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل ، وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص في القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ما عدا الأشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 متراً . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع. ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع ، وذلك في مسافة قدرها 50 متراً حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتغاله 6 ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون واحد منهما على الأقل مستعملا للرغوة ويمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 متراً على الأقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة الأعوان يكلفون خصيصاً بهذه الحراسة ليلا ونهاراً . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الأعوان ملجأ يقع على بعد 210 أمتار على الأقل من المستودع ، ويكون هذا الملجأ موضوعاً بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز . ويجب أن يكون في امكان الأعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الأحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة • ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب ألا تلقى الصناديق على الأرض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان ، وتكون دائماً محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة ، وتجرى هذه العمليات طبقاً لأمر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع .* ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة فشك التفجير . المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالب الرخصة ، والى الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى الواحات . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1390 الموافق 13 فبراير سنة 1971 • بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة . وبمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ،
286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 محرم عام 1391 ه وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة 6 وبناء على الطلب المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1970 الذي قدمته الشركة الجيز فيزيائية الغربية لأمريكا ، الكائن مقرها بوهران ، صندوق البريد رقم 133 ،
- وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرخص ) للشركة الجيوفيزيائية الغربية لأمريكا » ( America of Company Geophysical Western في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الأول في تراب ولاية الواحات ) رخصة مرداف ) . المادة 2 : يؤسس المستودع طبقاً للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، ويرفق المخطط بأصل هذا القرار . ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج أبعاده 6 أمتار على 5 ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي « مستودع متنقل - الشركة الجيوفيزيائية الغربية رقم 2 متفجرات » . المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الأقل ، على بعد 5 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة . ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة ، كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . المادة 4 : يجب على الشركة الجيوفيزيائية الغربية لأمريكا أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسمياً بهذا القرار ، المهندس الرئيسي للمصلحة الاقليمية للمناجم بالأغواط بانهاء الأشغال لكى يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأول للمستودع ولا تجدد بعده .. ولا تسلم شهادة الترخيص بالاستغلال ، المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . المادة 5 : يجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان ، الحد الأقصى البالغ 100000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 300000 متر من حبل التفجير المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 570 متراً من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة . وعلاوة على ذلك ، يمنع كل توقف على بعد 50 متراً من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى . المادة 7 : يجب على طالب الرخصة ، قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل ، أن يشعر بذلك والى الواحات والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بالأغواط وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولاية الواحات وذلك قبل عشرة أيام على الأقل ، ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الأعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق . ويرفق بهذا الاشعار مخططاً أو ملخصاً من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططاً للأماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . ويجوز لوالى الواحات أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل ، وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص في القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ما عدا الأشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 متراً . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول
الجمعة 8 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 والزيوت والشموع ، وذلك في مسافة قدرها 50 متراً حول المستودع • ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله 6 ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون واحد منهما على الأقل مستعملا للرغوة ويمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 متراً على الأقل من المستودع • ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لأعوان يكلفون خصيصاً بهذه الحراسة ليلا ونهاراً . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الأعوان ملجأ يقع على بعد 210 أمتار على الأقل من المستودع ، ويكون هذا الملجأ موضوعاً بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز • ويجب أن يكون في امكان الأعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الأحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات و توزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب ألا تلقى الصناديق على الأرض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، وتكون دائماً محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة ، وتجزى هذه العمليات طبقاً لأمر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالب الرخصة ، والى الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى الواحات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1390 الموافق 13 فبراير 1971 بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة وبناء على الطلب المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1970 الذي
- قدمته الشركة الجيوفيزيائية الغربية لأمريكا ، الكائن مقرها بوهران ، صندوق البريد رقم 133 ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرخص « للشركة الجيوفيزيائية الغربية الأمريكا » ( America of Company Geophysical Western في أن تؤسس وتستغل مستودعاً متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في تراب ولاية الواحات ) رخصة سبخة سفيون ) . المادة 2 : يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الأمان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات • جد ويكتب على هذا الصندوق بالطلاء اسم المستغل مع العبارة التالية : « مستودع متنقل - الشركة الجيوفيزيائية الغربية رقم 1 مفرقعات » • المادة 3 : يجب الا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 120000 وحدة أى 24 كلغ من المواد المتفجرة . المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أى مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي • المادة 5 : يجب على طالب الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل ، أن يشعر بذلك والى الواحات والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بالاغواط وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولاية الواحات وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ، ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ، ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المفرقعات فيها …
288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 محرم عام 1391 ه ويجوز لوالى الواحات أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 و 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم • ويوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل ذا رغوة • ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة فشك التفجير . المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالب الرخصة ،
- والى الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى الواحات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1390 الموافق 13 فبراير سنة 1971 • بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة وبناء على الطلب المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1970 الذي- قدمته الشركة الجيوفيزيائية الغربية لأمريكا ، الكائن مقرها بوهران ، صندوق البريد رقم 133 ،
- وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرخص « للشركة الجيوفيزيائية الغربية لأمريكا » ( America of Company Geophysical Western في أن تؤسس وتستغل مستودعاً متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في تراب ولاية الواحات ( رخصة مرداف ) • المادة 2 : يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الأمان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات . ويكتب على هذا الصندوق بالطلاء اسم المستغل مع العبارة التالية : « مستودع متنقل الشركة الجيوفيزيائية الغربية رقم 2 مفرقعات » • المادة 3: يجب ألا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى وهو 120000 وحدة أى 24 كلغ من المواد المتفجرة . المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . المادة 5 : يجب على طالب الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل ، أن يشعر بذلك والى الواحات والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بالاغواط وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولاية الواحات وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ، ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ، ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المفرقعات فيها . ويجوز لوالى الواحات أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .
الجمعة 8 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .. المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 و 22 سبتمبر سنة 1955 • ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم • ويوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل ذا رغوة ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة فشك التفجير . المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالب الرخصة ، والى الواحات ،
- مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى الواحات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1390 الموافق 13 فبراير سنة 1971 بلعيد عبد السلام وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1390 الموافق 18 فبراير سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة خارجية للدخول الى سلك الأعوان الاداريين في وزارة التجارة ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386- الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الأعوان الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-107 69 المؤرخ في 14 جمادي الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن تأسيس سلك للأعوان الاداريين بوزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-48 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18- غشت سنة 1969 والمتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 66 - 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى يوم 6 مايو سنة 1971 مسابقة عن طريق الاختبارات ، تنظم من طرف وزارة التجارة لتعيين 60 عوناً ادارياً . و تجرى الاختبارات بمدن الجزائر ووهران وقسنطينة . المادة 2 : يجب أن ترسل طلبات المشاركة في المسابقة ضمن ظرف موصى عليه الى وزارة التجارة ، مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين ، بقصر الحكومة - الجزائر العاصمة وينبغي على المترشحين أن يقدموا تأييداً لطلبهم ، الأوراق التالية : شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية فردية للحالة المدنية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية ، يرجع تاريخها | لأقل من 3 أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية يرجع تاريخها لأقل من 3 أشهر ،
290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 محرم عام 1391 ه شهادة طبية تثبت بأن المترشح غير مصاب بمرض أو عجز يتعارض وممارسة الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة مطابقة لأصل الدبلوم ،
- صورتان من الصور المخصصة للبطاقة الشخصية وظرفان يحملان عنوان المترشح وملصق عليهما طابع البريد ، وعند الاقتضاء ، شهادة تثبت عضوية المترشح في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 3 : يجب أن يكون المترشحون للمسابقة بالغين 17 عاماً من عمرهم على الأقل و 30 عاماً على الأكثر في أول يناير سنة 1971 وحائزين شهادة الأهلية للتعليم العام أو شهادة مقبولة بالمعادلة .. المادة 4 : خلافاً لأحكام المادة 3 العلاه ، ينبغى على أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، اثبات الحصول على شهادة مدرسية للقسم الرابع وأن الحد الأقصى من العمر المتعلق بالقبول في المسابقة يؤخر مدة مساوية لسنى المشاركة في كفاح التحرير الوطني ، وتجمع هذه المدة مع السنين المترتبة بالنسبة للأولاد المكفولين طبقاً للنظام الجارى به العمل على أن لا تتجاوز مدد التأخير العشر سنوات ويستفيدون من زيادة في النقط في حدود 1/20 من الحد الأقصى للنقط التي يمكن الحصول عليها المادة 5 : تشتمل المسابقة على الاختبارات الكتابية والشفوية التالية : 1 - الاختبارات الكتابية :
- انشاء في موضوع عام ، المدة ساعتان ، المعامل 2 ، حل مسألة في الجبر من برنامج القسم الثالث المدة : ساعة واحدة ، المعامل 2 ،
- شكل نص عربي : المدة ساعة واحدة ، المعامل I . ب - الاختبارات الشفوية :
- أسئلة في حدود 10 دقائق حول المبادىء المختصرة للمحاسبة ، المعامل I ، أسئلة في حدود 10 دقائق حول العناصر التالية : القانون التجارى ، مهنة التاجر ، والتزامات التجار وأعمال التجارة ، المعامل I . . المادة 6 : تنقط الاختبارات من صفر الى 20 وتخصص النقط على أساس العوامل المبينة أعلاه . وكل تنقيط يقل عن 6 من 20 يؤدى للرسوب . المادة 7 : ان تاريخ قفل التسجيل وايداع الملفات ينتهى يوم 17 أبريل سنة 1971 وهو آخر أجل . المادة 8 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة الامتحان المشكلة على الوجه التالي : مدير الادارة العامة لوزارة التجارة أو ممثله ، رئيساً ، | مدير الأسعار أو ممثله ، متصرفان في وزارة التجارة . المادة 9 : ان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذلك المترشحين الناجحين في المسابقة تحدد بقرار من وزير التجارة وتنشر في الصحف وبطريق لصق الاعلانات . المادة 10 : ان المترشحين الناجحين في المسابقة يجرى تعيينهم بصفة أعوان إداريين متمرنين في مختلف مصالح وزارة التجارة . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1390 الموافق 18 فبراير سنة 1971 عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد العزيز مناماني المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة المالية قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 27 يناير سنة 1971 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1389 الموافق أول ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الأمر رقم 69-70 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن وقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والمستخلص عن أشغال المقاولة المنجزة من طرف أو لحساب ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعن الأدوات التقنية المخصصة لاستغلال مصالحها ان وزير المالية ،
- بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1389 الموافق أول ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 69 70 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن وقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والمستخلص عن أشغال المقاولة المنجزة من طرف أو لحساب ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعن الادوات التقنية المخصصة لاستغلال مصالحها ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تضاف الادوات الآتى بيانها إلى القائمة الموجودة في الملحق 2 من القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1389 الموافق أول ديسمبر سنة 1969 والمشار إليه أعلاه .
الجمعة 8 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 291 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 22 73 22 خزانات ، براميل كبيرة ، أدنان وأواني أخرى مماثلة ، من الصلب والحديد أو الفولاذ صالحة لجميع المواد وتفوق سعتها 300 لتر وخالية من أجهزة ميكانيكية أو حرارية ولو بتبطين داخلي ، أو مانع لضياع الحرارة المادة 2 : يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 27 يناير سنة 1971 • اسماعيل محروق قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1390 الموافق 10 فبراير سنة 1971 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد اسعار بيع الكحول ان وزير المالية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 62-140 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن التنظيم الادارى والمالى للمصلحة الخاصة بالكحول ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد اسعار شراء الكحول ولا سيما المادة 2 منه ،
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب وبعد أخذ رأى مدير المصلحة الخاصة بالكحول ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتمم المادة الاولى من القرار المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 ، العنوان الثاني في آخره ، كما يلى : الا ان الاسعار عند التصدير المشار اليها في هذا العنوان هي اسعار متوسطة يمكن الزيادة فيها تبعا لتطور السوق العالمية وذلك بناء على طلب المصلحة الخاصة للكحول أو يخفض منها ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 5 من هذا القرار » المادة 2 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1390 الموافق 10 فبراير سنة 1971 اسماعيل محروق تعليمات رقم 7 HC مؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 تتعلق بكيفيات تعيين محل دفع الاوراق ودفع الحاصل من صادرات الوقود السائل ، المطبقة على الشركات الحائزة لسندات منجمية الموضوع : كيفيات تعيين محل دفع الاوراق ودفع الحاصل من صادرات الوقود السائل ، المطبقة على الشركات الحائزة لسندات منجمية على أثر صدور الامر رقم 71 - II المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 في
( العدد 17 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1971 ) والمتضمن التأميم الجزئي لجميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد في الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية :
- الشركة الفرنسية للبترول ( في الجزائر ) ( A ( CFP شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ) ، الشركة الوطنية لبترول اكيتان (….) شركة المساهمات والابحاث والاستغلالات البترولية ) كوباريكس ) ، مؤسسة الابحاث والاستغلالات البترولية (أومنيريكس) ، شركة البحث عن البترول واستغلاله ( أورا فريب ) ،
- الشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البترولية ( فرانكاريب ) ،
- شركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء ( كريبس ) ، الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( سوفريبال ) . المراجع : المقرر الوزارى المؤرخ في 16 يوليو سنة 1964 . التعليمات رقم HC1 المؤرخة في 1 غشت سنة 1964 التعليمات رقم 2 HC المؤرخة في 18 يناير سنة 1965 .. التعليمات رقم 3 HC المؤرخة في 3 يونيو سنة 1967 . التعليمات رقم HC4 المؤرخة في 21 ديسمبر سنة 1967 التعليمات رقم 5 HC المؤرخة في 23 يونيو سنة 1970 التعليمات رقم HC6 المؤرخة في 24 فبراير سنة 1971 • الفصل الاول تعيين محل الوفاء للصادرات من الوقود السائل 1 ان التعيين المسبق لمحل وفاء الصادرات من الوقود السائل اصبح مطلوبا من الآن فصاعدا في جميع الحالات ..
292 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 محرم عام 1391 ه 2 ان تعيين محل الوفاء لا يمكن قبوله من طرف البنوك الوسيطة المقبولة فى الجزائر الا بعد تقديم ما يلى : أ ) المستندات القانونية ، ب ) طلب لتعيين محل الوفاء موقع من طرف الممثل المعتمد بصفة رسمية للشركة المصدرة . الفصل الثاني كيفيات الدفع والارجاع الى الجزائر لا يمكن قبول تعيين محل الوفاء ولا التأشير على مستندات التصدير الا اذا كانت كيفيات الدفع الحاصل التصدير تجعل البضاعة المصدرة خاضعة حتى وقت التسديد للبنك صاحب المحل المعين • ويمكن قبول شروط الدفع التالية من طرف البنوك الوسيطة المقبولة في الجزائر : الدفع المسبق ، الدفع على اساس اعتماد مستندى لا رجوع فيه ، مفتوح ومؤكد من طرف بنك وسيط مقبول في الجزائر ، الدفع بواسطة اعتماد مستندى لا رجوع فيه ، مفتوح من طرف بنك اجنبي من اول درجة ، التسديد المتمم مقابل تسليم مجموعة كاملة من المستندات الممثلة للبضاعة المصدرة أو المظهرة لامر البنك الوسيط المقبول في الجزائر أو لشخص تابع له مستوفى التفويض لهذه الغاية او أيضا على بياض ،
- التسديد بواسطة قبول مصرفى من اول درجة والمتمم مقابل تسليم مجموعة كاملة من المستندات الممثلة للبضائع والمصدرة أو المظهرة لامر البنك الوسيط المقبول في الجزائر أو لشخص تابع له مستوفي التفويض لهذه الغاية أو ايضا على بياض ، الدفع المتمم حسب جميع الطرق الاخرى المطابقة للتنظيم الجزائرى للصرف ولتحويل الاموال مادام هذا الدفع مضمونا سلفا من طرف بنك اجنبى من اول درجة . ويمكن ايضا للبنك المركزى الجزائرى ان يرخص بموجب | مقرر خاص فى كل تعيين المحل الوفاء لا يستجيب للقواعد المحددة اعلاه .. الفصل الثالث احكام مختلفة يجب على البنوك الوسيطة المقبولة فى الجزائر ان تبرم لاجل تطبيق الاحكام اعلاه اتفاقات مع البنوك الاجنبية المعنية بالامن وذلك في اطار علاقاتها العادية كمراسلة، ولكي يكون ارجاع الحاصل من صادرات الوقود السائل مضمونا طبقا للنصوص الجاري بها العمل ولا سيما التعليمات رقم 6 HC المؤرخة في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 … وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 اسماعيل محروق تعليمات رقم 8 HC مؤرخة في 4 محرم عام 1391 الموافق 1 مارس سنة 1971 خاصة بالوسطاء المقبولين طبقا للتعليمات رقم HC5 المؤرخة في 19 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 23 يونيو سنة 1970 كان مقررا ان الفائض من المبالغ المرجعة الى الجزائر والمتعلقة بالشحنات المصدرة في شهر معتبر لا يمكن نقله الى الشهور اللاحقة . وتهدف التعليمات الحالية الى التوضيح انه يمنع منعا باتا بأن يزاد على قيمة البضاعة المصدرة المبلغ المرجع الى الجزائر قبل تاريخ شحن هذه البضاعة • ويتضح مما سبق : I ان الارجاعات المتممة سلفا تعتبر مكتسبة نهائيا ، 2 وان الفائض من المبالغ المرجعة الى الجزائر والمتعلقة بشحنة لا يمكن ان يعتبر بأي حال منقولا الى الشحنات اللاحقة . وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1391 الموافق 1 مارس 1971 • اسماعيل محروق المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر