قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1437 الموافق 7 يونيو سنة 2016، يتضمن تصنيف الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطب يقا لأح كام الم ادة 13 من ال مرس وم ال رئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد تصنيف الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد في الصنف "أ" القسم ."2"
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
شروط الالتحاق طريقة العمومية العليا المستوى الزيادة بالمناصب التعيين الصنف القسم السلّمي الاستدلالية المدير أ 2 م الديوان الوطني للتعليم والتكوين الأمين أ 2 مَ عن بعد العام 1008 - مرسوم 605 - مرسوم 28 محرّم عام 1438 ه 63 27 أكتوبر سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي
- رئيس قسم الإنتاج والتقويم البيداغوجي أ 2 م- 1
- رئيس قسم البرمجة وترقية الخدمات رئيس قسم تكنولوجيات الديوان الإعلام أ 2 م- 1 الوطني والاتصال للتعليم والتكوين عن بعد (تابع)
- رئيس قسم الإدارة العامة والوسائل أ 2 م- 1
- رئيس قسم الطبع والتوزيع شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية
- ناظر ثانوية أو أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) قرار من سنوات من الأقدمية بصفة موظف. الوزير 363 - أستاذ التعليم الثانوي يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي (تخصص إعلام آلي أو إلكترونيك)، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي 363 على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. قرار من الوزير
- أستاذ التعليم الثانوي (تخصص إعلام آلي أو إلكترونيك)، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد رئيسي مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) قرار من 363 سنوات من الأقدمية بصفة موظف. الوزير
- مقتصد يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مدير مركز أ 2 م- 1 ولائي
- رئيس مصلحة على مستوى قسم الإنتاج والتقويم البيداغوجي أ 2 م- 2 2
- رئيس مصلحة الديوان على مستوى الوطني قسم للتعليم البرمجة والتكوين وترقية عن بعد الخدمات (تابع) رئيس مصلحة على مستوى قسم أ 2 م- 2 تكنولوجيات الإعلام والاتصال أكتوبر سنة م شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية
- ناظر ثانوية أو أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي على الأقل، مرسم، أو مقرر من رتبة معادلة، يثبت خمس (5) 363 مدير سنوات من الأقدمية بصفة موظف. الديوان
- أستاذ التعليم الثانوي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ناظر ثانوية أو أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
مقرر من 218 - أستاذ التعليم الثانوي أو رتبة مدير معادلة يثبت أربع (4) سنوات من الديوان الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي (تخصص إعلام آلي أو إلكترونيك)، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي مقرر من 218 على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات من الأقدمية بصفة موظف. الديوان
- أستاذ التعليم الثانوي (تخصص إعلام آلي أو إلكترونيك)، أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 28 محرّم عام 1438 ه 63 29 أكتوبر سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة على مستوى أ 2 م- 2 قسم الإدارة العامة والوسائل الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد (تابع) رئيس مصلحة على مستوى أ 2 م- 2 قسم الطبع والتوزيع رئيس مصلحة البريد والاتصال أ 2 م- 2 على مستوى الأمانة العامة شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية
- مقتصد رئيسي، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 218 - وثائقي أمين محفوظات رئيسي مقرر من على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات من الأقدمية بصفة موظف. الديوان
- مقتصد يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف أو رتبة معادلة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد رئيسي، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مقرر من سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مدير 218 - مقتصد يثبت أربع (4) سنوات من الديوان الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف أو رتبة معادلة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) 218 مقرر من سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
مدير
- متصرف أو رتبة معادلة يثبت الديوان أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس مصلحة النشاط التربوي أ 2 م- 3 على مستوى المركز الولائي رئيس مصلحة تسيير الوسائل الديوان أ 2 م- 3 التقنية الوطني للتعليم والتكنولوجية والتكوين على عن بعد مستوى (تابع) المركز الولائي رئيس مصلحة التسيير الإداري أ 2 م- 3 والمالي على مستوى المركز الولائي أكتوبر سنة م شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية
- ناظر ثانوية أو أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي على الأقل، مرسم، أو مقرر من 131 رتبة معادلة يثبت سنتين (2) من مدير الأقدمية بصفة موظف. الديوان
- أستاذ التعليم الثانوي أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي 131 على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) مقرر من من الأقدمية بصفة موظف. مدير الديوان
- أستاذ التعليم الثانوي أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد رئيسي، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة يثبت سنتين (2) من مقرر من الأقدمية بصفة موظف. مدير 131 الديوان
- مقتصد يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 28 محرّم عام 1438 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
المادة 4
فتح المادةيعاد تعيين الموظفين المعينين بصفة قانونية في المناصب العليا لرئيس قسم البرمجة والامتحانات وترقية الخدمات ومدير مركز جهوي ورئيس مصلحة تسيير الموارد البشرية ورئيس مصلحة تطوير وإنتاج السندات المتعددة الوسائط ورئ يس مصلح ة التط وير المع لوماتي ورئيس مصلحة على مستوى المركز الج هوي، على التوالي، في المناصب العليا لرئيس قسم البرمجة وترقية الخدم ات ومدير مركز ولائي ورئيس م صل حة الم ست خدم ي ن وال من ازعات ورئ يس مصلحة ال سندات المتعددة الوسائط والسمعي ال ب ص ري ورئيس مصلحة التطوير المعلوماتي والتعليم الإلكتروني ورئيس مصلحة على مستوى المركز الولائي.
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون المعيّنون بصفة ق ان ون ية في ال م ناصب ال ع ل يا ال م ط اب ق ة للم ناصب الع لي ا الم ذكورة في الج دول أعلاه، قبل تاريخ نشر هذا الق رار في الجري دة ال رس م ية، م ن ال زي ادة الاستدلالية المحددة أعلاه، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب المشغول.
المادة 6
فتح المادةي جب أن ين تمي ال موظ فون ال ذين يش غ لون م ن اصب عل ي ا، إلى رتب تك ون م هام ها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 7
فتح المادةت لغى جم يع الأحكام ال مخال فة لهذا القرار.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1437 الموافق 7 يونيو سنة .2016 وزيرة التربية الوطنية وزير المالية نورية بن غبريت عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.