ج.ر عدد 63 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 16-270 مؤرخ في 27 محرم عام 1438 الموافق 29 أكتوبر سنة 2016، يحدد تشكيلة وسير اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخ ابات، بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني، وكذا كيفيات الترشيح لعضوية الهيئة العليا بهذه الصفة…………………………………………………… 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1438 الموافق 20 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب…………………………….. 5 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام برئاسة الجمهورية………. 9 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 2 محرّم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام وال منتدب لدى والي ولاية الجزائر بزرالدة………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 2 محرّم ع ام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………… 10 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………… 10 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا…………………………………………………………………………………………………………. 10 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بالجامعات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة الجلفة…….. 11 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام أمينين عامين لجامعتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير معهد النظافة والأمن الصناعي بجامعة باتنة………………………………………………………………………………………………………. 12 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 2 محرّم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا…………………………………………………………………………………………….. 12 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 2 محرّم ع ام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الثقافة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن التّعيين برئاسة الجمهوريّة………… 12 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 2 محرّم ع ام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الشهادات والمعادلات والتوثيق الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………….. 13

28 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 3 30 أكتوبر سنة 2016 م فهرس (تابع) مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّعيين في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………… 13 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان التّعيين بجامعة باتنة ….1 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّعيين بجامعة باتنة ………2 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّعيين بجامعة البليدة ……..1 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التعيين بجامعة جيجل……….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التعيين بجامعة تيارت……….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّعيين بجامعة الجزائر …….2 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التعيين بجامعة الجزائر …….3 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّعيين بجامعة الجلفة……….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّعيين بجامعة قالمة…………. 15 م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 17 ذي ال ح جّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّعيين بجامع ة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة……………………………………………………………………………………………. 15 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 2 محرّم ع ام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 2 محرّم ع ام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………. 15 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 2 محرّم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………………………. 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المجاهدين قرار مؤرّخ في 26 رجب عام 1437 الموافق 4 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………………………… 16 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يجعل منهج تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية من أجل الفحص الميكروبيولوجي للمواد غير منتوجات الحليب والمنتوجات اللحمية ومنتوجات الصيد البحري، إجباريا……………………………………………………………………………………………….. 16 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1437 الموافق 7 يونيو سنة 2016، يتضمن تصنيف الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له……………………………………………………. 26 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها……………………………………………………………… 31

63 28 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2016 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 16-270 مؤرخ في 27 محرم عام 1438 الموافق 29 أكتوبر سنة 2016، يحدد تشكيلة وسير اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني، وكذا كيفيات الترشيح لعضوية الهيئة العليا بهذه الصفة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزي ر الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لا سيما المادة 6 منه،
  • وب مق تضى ال م رسوم الرئاسي رقم 15-125 ال مؤرخ في 25 رجب عام 1436 ال موافق 14 م ايو س نة 2015 والم تض من تع يين أع ضاء ال حك ومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يحدد هذا ال مرس وم تشكيلة وسير اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخ ابات، بعنوان الكفاءات المستقلة، من ضمن المجتمع المدني، وكذا كيفيات الترشيح لعضوية الهيئة العليا بهذه الصفة. أكتوبر سنة م تنظيميّة المادة 2 : ت تش كل ال لج ن ة الخ اص ة الم ذكورة ف ي المادة الأولى أعلاه التي يرأسها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
  • رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب،
  • رئيس المجلس الوطني للأسرة والمرأة،
  • قائد الكشافة الإسلامية الجزائرية،
  • رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث،
  • رئيس الجمعية الوطنية لمساندة الطفولة في العسر الاجتماعي في الوسط المؤسساتي،
  • شخصية (1) وطنية يعينها الوزير الأول. المادة 3 : تجتمع اللجنة الخاصة بناء على استدعاء من رئيسها. الم ادة 4 : تعد اللجنة الخاصة نظامها الداخلي وتصادق عليه في أول اجتماع لها. المادة 5 : يمكن أن تستشير اللجنة الخاصة كل شخص لكفاءاته أو خبرته أو تستعين بهيئات ومؤسسات وطنية، من شأنهم أن يساعدوها في أشغالها. المادة 6 : تقترح اللجنة الخاصة على رئيس الجمهورية، قصد التعيين، قائمة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بعنوان الكفاءات المستقلة، من ضمن مكونات المجتمع المدني، المحددة بمائتين وخمسة (205) أعضاء. ي جب أن يس توفي الأع ضاء ال مذك ورون في الفق رة أعلاه، الش روط المن صوص عل يها في ال مادة 7 من ال ق انون ال ع ضوي رقم 16-11 ال مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.

28 محرّم عام 1438 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م المادة 7 : تراع ي الل جن ة ال خاص ة في إعداد قائمة الك فاءات المستقلة من المجتمع المدني، ال تمثيل الجغرافي لجميع الولايات، وكذا الجالية ال وطنية ال مقي مة في الخارج، طب قا لأحك ام المادة 8 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يرفع رئيس اللجنة الخاصة إلى رئيس الجمهورية قائمة الأعضاء المقترحين المذكورة في المادة 6 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 5 المادة 9 : تحدد كيفيات ترشيح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بعنوان الكفاءات المستقلة، من ضمن المجتمع المدني واستخلافهم بموجب النظام الداخلي المذكور في المادة 4 أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرم عام 1438 الموافق 29 أكتوبر سنة .2016 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1438 الموافق 20 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وب مقت ضى الأمر رقم 70-20 ال مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • جرو عيسى، المولود في 27 أكتوبر سنة 1969 بحد الصحاري (ولاية الجلفة)، شهادة الميلاد رقم 00657، وعقد الزواج رقم 141 المحرر بتاريخ 12 يوليو سنة 1999 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة)، وأولاده القصر :
  • مصطفى، المولود في 3 أكتوبر سنة 2000 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة)، شهادة الميلاد رقم 01384،
  • زياد، المولود في 2 يناير سنة 2004 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة)، شهادة الميلاد رقم 00019،
  • منار، المولودة في 22 يوليو سنة 2007 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة)، شهادة الميلاد رقم 01204،
  • نهى، المولودة بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2011 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة)، شهادة الميلاد رقم 01905، ويدعون من الآن فصاعدا : بلهاني عيسى، بلهاني مصطفى، بلهاني زياد، بلهاني منار، بلهاني نهى.
  • زوبع عبد ا لمجيد، المولود في 14 نوفمبر سنة 1963 بوه ران (ولاية وه ران)، شهادة ال ميلاد رقم 06836 مكرر، وعقد الزواج رقم 02452 المحرر بتاريخ 9 يوليو سنة 1997 بوهران (ولاية وهران)، وولداه القاصران :
  • حسام عبد الحميد، المولود في 25 أكتوبر سنة 1998 بوهران (ولاية وهران)، شهادة الميلاد رقم 10811،
  • ريان، المولود في 21 أكتوبر سنة 2003 بوهران (ولاية وهران)، شهادة الميلاد رقم 12300، ويدعون من الآن فصاعدا : مهني عبد ا لمجيد، مهني حسام عبد الحميد، مهني ريان.
  • رخيسة رابح، المولود خلال سنة 1976 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة)، بحكم صادر بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1982، شهادة الميلاد رقم 206، وعقد الزواج رقم 044 المحرر بتاريخ 23 سبتمبر سنة 2003 بتاكسلانت (ولاية باتنة)، وأولاده القصر :

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • حنين، المولودة في 13 يوليو سنة 2004 بنقاوس (ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 01210،
  • حمدي، المولود في 24 يوليو سنة 2006 بنقاوس (ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 01406،
  • حسناء، المولودة في 21 يوليو سنة 2013 بنقاوس (ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 01532، ويدعون من الآن فصاعدا : راجدي رابح، راجدي حنين، راجدي حمدي، راجدي حسناء.
  • بودالي صفيان، المولود في 9 يوليو سنة 1992 بجمعة سهاريج (ولاية تيزي وزو)، شهادة الميلاد رقم 00426، ويدعى من الآن فصاعدا : نايت أعمر سفيان.
  • بودالي غيلاس، المولود في 9 فبراير سنة 1995 بجمعة سهاريج (ولاية تيزي وزو)، شهادة الميلاد رقم 00084، ويدعى من الآن فصاعدا : نايت أعمر غيلاس.
  • بودالي ناصر، المولود في 16 يوليو سنة 1963 بتيزي وزو (ولاية تيزي وزو)، شهادة الميلاد رقم 01646، وعقد الزواج رقم 117 المحرر بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1991 بمقلع (ولاية تيزي وزو)، ويدعى من الآن فصاعدا : نايت أعمر ناصر.
  • لكبير خديجة، المولودة في 6 مايو سنة 1993 بأدرار (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00440، وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج المكي خديجة.
  • لكبير محمد، المولود خلال سنة 1950 بزاوية كنته (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 08240، وعقد الزواج رقم 15 المحرر بتاريخ 28 يوليو سنة 1992 ببودة (ولاية أدرار)، ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج المكي محمد.
  • لكبير عبد ا لمجيد، المولود في 16 نوفمبر سنة 1995 بأدرار (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 01087، ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج المكي عبد ا لمجيد.
  • لكبير سيدي أحمد، المولود في 20 يونيو سنة 1984 بأقلي (ولاية بشار)، شهادة الميلاد رقم 00103/00/1984، ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج المكي سيدي أحمد.
  • دحمار رافع، المولود في 4 غشت سنة 1936 بالزبيرية (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 00901، وعقد الزواج رقم 53 المحرر بتاريخ أول غشت سنة 1960 بزرالدة (ولاية الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : دحمان رافع. 63 28 محرّم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 30 2016 أكتوبر سنة م
  • دحمار يعقوب، المولود في 14 أكتوبر سنة 1974 بزرالدة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00276، ويدعى من الآن فصاعدا : دحمان يعقوب.
  • دحمار مريم، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1962 بزرالدة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00211، وتدعى من الآن فصاعدا : دحمان مريم.
  • دحمار بن عيسى، المولود في 18 غشت سنة 1978 بزرالدة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00180، ويدعى من الآن فصاعدا : دحمان بن عيسى.
  • دحمار حسين، المولود في 4 يناير سنة 1981 بزرالدة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00009، وعقد الزواج رقم 51 المحرر بتاريخ 29 فبراير سنة 2012 بزرالدة (ولاية الجزائر)، وولده القاصر :
  • أنيس، المولود في 12 أبريل سنة 2013 بزرالدة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 02273، وي دعي ان من الآن فصاعدا : دحمان حسين، دحمان أنيس.
  • دحمار مراد، المولود في 2 يوليو سنة 1983 بزرالدة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00097، ويدعى من الآن فصاعدا : دحمان مراد.
  • دحمار يحي، المولود في 21 أبريل سنة 1964 بزرالدة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00152، وعقد الزواج رقم 49 المحرر بتاريخ 14 يونيو سنة 1995 بزرالدة (ولاية الجزائر)، وولداه القاصران :
  • محمد لمين، المولود في 29 يناير سنة 2001 بزرالدة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00164،
  • ياسر عبد الرؤوف، المولود في 26 فبراير سنة 2007 بزرالدة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00801، ويدعون من الآن فصاعدا : دحمان يحي، دحمان محمد لمين، دحمان ياسر عبد الرؤوف.
  • دحمار سمية، المولودة في 6 مارس سنة 1996 بزرالدة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00366، وتدعى من الآن فصاعدا : دحمان سمية.
  • دحمار محمد، المولود في 14 أبريل سنة 1967 بزرالدة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00148، وعقد الزواج رقم 75 المحرر بتاريخ 12 يونيو سنة 2001 بزرالدة (ولاية الجزائر)، وأولاده القصر :
  • محمد، المولود في 22 أبريل سنة 2002 بزرالدة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00865،

28 محرّم عام 1438 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م

  • عبد الرافع، المولود في 15 أبريل سنة 2005 بزرالدة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 01119،
  • سيرين نريمان، المولودة في أول يونيو سنة 2011 بزرالدة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 02554، ويدعون من الآن فصاعدا : دحمان محمد، دحمان محمد، دحمان عبد الرافع، دحمان سيرين نريمان.
  • قبيب نور الدين، المولود في 26 أبريل سنة 1970 بالخميس (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 00223/00/1970، ويدعى من الآن فصاعدا : حبيب نور الدين.
  • قبيب حفيظة، المولودة في 13 يناير سنة 1978 بالخميس (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 00033/00/1972، وتدعى من الآن فصاعدا : حبيب حفيظة.
  • قبيب خديجة، المولودة في أول أكتوبر سنة 1972 بالخميس (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 00489/00/1972، وتدعى من الآن فصاعدا : حبيب خديجة.
  • قبيب فطمة، المولودة في 26 مارس سنة 1975 بالخميس (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 00162/00/1975، وتدعى من الآن فصاعدا : حبيب فطمة.
  • قبيب صليحة، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1966 بالخميس (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 00481/00/1966، وتدعى من الآن فصاعدا : حبيب صليحة.
  • قرايدي قرادة محمد، المولود في 29 نوفمبر سنة 1969 بالسانية (ولاية وهران)، شهادة الميلاد رقم 000682، وعقد الزواج رقم 470/2010 المحرر بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1969 بمسرغين (ولاية وهران)، وولده القاصر :
  • يوسف، المولود في 7 غشت سنة 2011 بوهران (ولاية وهران)، شهادة الميلاد رقم 11710، ويدعيان من الآن فصاعدا : قرايدي محمد، قرايدي يوسف.
  • قرايدي قرادة عز الدين، المولود في 8 أبريل سنة 1972 بالسانية (ولاية وهران)، شهادة الميلاد رقم 00239، وعقد الزواج رقم 5436 المحرر بتاريخ 22 سبتمبر سنة 2009 بوهران (ولاية وهران)، وولداه القاصران : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 7
  • منال، المولودة في 4 نوفمبر سنة 2010 بوهران (ولاية وهران)، شهادة الميلاد رقم 16837،
  • إبراهيم، المولود في 27 ديسمبر سنة 2011 بوهران (ولاية وهران)، شهادة الميلاد رقم 19444، ويدعون من الآن فصاعدا : قرايدي عز الدين، قرايدي منال، قرايدي إبراهيم.
  • فرج بركة، المولود في 16 نوفمبر سنة 1964 بأماس (ولاية بشار)، شهادة الميلاد رقم 00155، وعقد الزواج رقم 021 المحرر بتاريخ 31 نوفمبر سنة 1994 بالواتة (ولاية بشار)، وأولاده القصر :
  • يونس، المولود في 3 أكتوبر سنة 1998 بالواتة (ولاية بشار)، شهادة الميلاد رقم 00139،
  • خديجة، المولودة في أول يناير سنة 2002 بالواتة (ولاية بشار)، شهادة الميلاد رقم 00002،
  • مسعود، المولود في 18 يناير سنة 2008 بالواتة (ولاية بشار)، شهادة الميلاد رقم 00011، ويدعون من الآن فصاعدا، فراج بركة، فراج يونس، فراج خديجة، فراج مسعود.
  • فرج عبد الواحد، المولود في 16 غشت سنة 1996 بالواتة (ولاية بشار)، شهادة الميلاد رقم 00108، ويدعى من الآن فصاعدا : فراج عبد الواحد.
  • بوعلة جميلة، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1961 بمستغانم (ولاية مستغانم)، شهادة الميلاد رقم 02089، وعقد الزواج رقم 854 المحرر بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1984 بحكم صادر بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1984 بتيارت (ولاية تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوهلا جميلة.
  • بوعلة سليمة، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1954 بمستغانم (ولاية مستغانم)، شهادة الميلاد رقم 01306، وتدعى من الآن فصاعدا : بوهلا سليمة.
  • بوعلة منصورية زوليخة، المولودة في 19 أبريل سنة 1965 بتيارت (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00740، وتدعى من الآن فصاعدا : بوهلا منصورية زوليخة.
  • بوعلة آمنة سمية، المولودة في 15 مايو سنة 1994 بحاسي معماش (ولاية مستغانم)، شهادة الميلاد رقم 00207، وتدعى من الآن فصاعدا : بوهلا آمنة سمية.
  • بوعلة عتيقة، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1955 بمستغانم (ولاية مستغانم)، شهادة الميلاد رقم 01486، وتدعى من الآن فصاعدا : بوهلا عتيقة.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • بوعلة زبيدة، المولودة في أول أبريل سنة 1957 بمستغانم (ولاية مستغانم)، شهادة الميلاد رقم 00544، وتدعى من الآن فصاعدا : بوهلا زبيدة.
  • بوعلة فضيلة صليحة، المولودة في 6 أبريل سنة 1953 بمستغانم (ولاية مستغانم)، شهادة الميلاد رقم 00404، وتدعى من الآن فصاعدا : بوهلا فضيلة صليحة.
  • بوعلة لطيفة خالدية، المولودة في 10 فبراير سنة 1947 بمستغانم (ولاية مستغانم)، شهادة الميلاد رقم 00125، وتدعى من الآن فصاعدا، بوهلا لطيفة خالدية.
  • بوعلة فتيحة، المولودة في 9 فبراير سنة 1959 بمستغانم (ولاية مستغانم)، شهادة الميلاد رقم 00350، وتدعى من الآن فصاعدا : بوهلا فتيحة.
  • بوعلة رضا خالد، المولود في أول مايو سنة 1945 بمستغانم (ولاية مستغانم)، شهادة الميلاد رقم 00440، وعقد الزواج رقم 236 المحرر بتاريخ 23 أبريل سنة 1983 بتيارت (ولاية تيارت)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوهلا رضا خالد.
  • بوعلة عبد الغاني، المولود في 9 يونيو سنة 1965 بتيارت (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 01039، وعقد الزواج رقم 194 المحرر بتاريخ 30 مارس سنة 2000 بمستغانم (ولاية مستغانم)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوهلا عبد الغاني.
  • خ اخة عبد القادر، المولود في 25 غشت سنة 1957 بورقلة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00791/00/1957، وعقد الزواج رقم 1068 المحرر بتاريخ 27 ديسم بر سن ة 1980 بورقلة (ولاية ورقلة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي عبد القادر.
  • خاخة فتيحة، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1996 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00366/00/1996، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي فتيحة.
  • خاخة إسماعيل، المولود في 11 يونيو سنة 1983 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 200، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي إسماعيل.
  • خاخة مصطفى، المولود في 18 أكتوبر سنة 1995 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00418/00/1995، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي مصطفى.
  • خاخة فطيمة، المولودة في 20 يوليو سنة 1985 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 277، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي فطيمة. 63 28 محرّم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 30 2016 أكتوبر سنة م
  • خ اخة عبد الجليل، المولود في 29 مايو سنة 1967 بورقلة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00563/00/1967، وعقد الزواج رقم 105 المحرر بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1994 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، وأولاده القصر :
  • عبد الكريم، المولود في 9 غشت سنة 2001 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 260،
  • عبد الناصر، المولود في 7 غشت سنة 2002 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 246،
  • مريم نور الإيمان، المولودة في 10 مارس سنة 2004 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 84،
  • محمد، المولود في 23 يناير سنة 2010 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00105/00/2010، ويدعون من الآن فصاعدا : بدوي عبد الجليل، ب دوي عبد ال كريم، بدوي ع بد الن اصر، بدوي مريم نور الإيمان، بدوي محمد.
  • خاخة فريدة، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1981 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 430، وعقد الزواج رقم 083 المحرر بتاريخ 26 غشت سنة 2004 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي فريدة.
  • خاخة محمد، المولود خلال سنة 1928 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 575، وعقد الزواج رقم 118 المحرر بتاريخ أول يناير سنة 1952 بورقلة (ولاية ورقلة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي محمد.
  • خاخة جمال، المولود في 21 أكتوبر سنة 1978 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 267، وعقد الزواج رقم 85 المحرر بتاريخ 22 يوليو سنة 2007 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، وولداه القاصران :
  • عبد القادر، المولود في 17 مايو سنة 2008 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 183،
  • سعدية، المولودة في 2 يناير سنة 2012 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 12، ويدعون من الآن فصاعدا : بدوي جمال، بدوي عبد القادر، بدوي سعدية.
  • زبيدور عبد الكريم، المولود في 12 فبراير سنة 1986 بالش لف (ولاية الشلف)، ش هادة الميلاد رقم 00721/00/1986، ويدعى من الآن فصاعدا : زيدور عبد الكريم.

28 محرّم عام 1438 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م

  • زبيدور مريم، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1976 بقربوصة (ولاية الشلف)، شهادة الميلاد رقم 00991/00/1976، وتدعى من الآن فصاعدا : زيدور مريم.
  • قعر المثرد صالح، المولود في 2 يونيو سنة 1978 بالوادي (ولاية الوادي)، شهادة الميلاد رقم 02316، وعقد الزواج رقم 1352 المحرر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2009 بالوادي (ولاية الوادي)، وابنتاه القاصرتان :
  • ريتاج، المولودة في 6 نوفمبر سنة 2010 بالوادي (ولاية الوادي)، شهادة الميلاد رقم 06712،
  • ليان، المولودة في 23 سبتمبر سنة 2012 بالوادي (ولاية الوادي)، شهادة الميلاد رقم 05953، ويدعون من الآن فصاعدا : المثردي صالح، المثردي ريتاج، المثردي ليان.
  • بولوسخ ناصر، المولود في 22 مارس سنة 1992 باعميرة أراس (ولاية ميلة)، شهادة الميلاد رقم 00145، ويدعى من الآن فصاعدا : محمد ناصر.
  • بولوسخ سمير، المولود في 28 مارس سنة 1981 بوادي النجاء (ولاية ميلة)، شهادة الميلاد رقم 00691، ويدعى من الآن فصاعدا : محمد سمير.
  • بولوسخ الأمين، المولود في 21 فبراير سنة 1987 باعميرة أراس (ولاية ميلة)، شهادة الميلاد رقم 00123، ويدعى من الآن فصاعدا : محمد الأمين.
  • بولوسخ ساعد، المولود في 26 يوليو سنة 1994 باعميرة أراس (ولاية ميلة)، شهادة الميلاد رقم 00248، ويدعى من الآن فصاعدا : محمد ساعد.
  • بلعمى علي، المولود خلال سنة 1954 بأولاد فرج المنيعة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 130، ويدعى من الآن فصاعدا : حاج علي علي.
  • بلعمى وردة، المولودة في 20 يونيو سنة 1987 بالمنيعة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00413، وتدعى من الآن فصاعدا : حاج علي وردة.
  • بلعمى فتحي، المولود في 15 أكتوبر سنة 1993 بالمنيعة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00939، ويدعى من الآن فصاعدا : حاج علي فتحي.
  • بلعمى سومية، المولودة في 20 يونيو سنة 1990 بالمنيعة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00481، وعقد الزواج رقم 054 المحرر بتاريخ 10 مارس سنة 2013 بالمنيعة (ولاية غرداية)، وتدعى من الآن فصاعدا : حاج علي سومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 المادّة 2 : ع ملا ب أحك ام الم ادة 5 من المرس وم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 محرم عام 1438 الموافق 20 أكتوبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم ع ام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم ع ام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتي ة أسم اؤهم ب رئاسة الجمهورية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • محمد زرقوق، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • محمد أمين تاج الدين كلكولي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • كريم قارة بغلي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • صالح سوداني، بصفته نائب مدير،
  • عبد المجيد بوزازوة، بصفته نائب مدير،
  • علي جراي، بصفته نائب مدير،
  • حسين بودربالي، بصفته نائب مدير،
  • عبد الرؤوف لبصير، بصفته نائب مدير،
  • محفوظ ملود، بصفته رئيس دراسات،
  • مبروك ميهوبي، بصفته رئيس دراسات،
  • عبد المالك ڤاسي، بصفته رئيس دراسات،
  • شريف العايب، بصفته رئيس دراسات،
  • لونيس مولكاف، بصفته رئيس دراسات،
  • عبد الله بن عاشور، بصفته رئيس دراسات.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 2 محرّم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام وال منتدب لدى والي ولاية الجزائر بزرالدة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 محرّم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد كمال بلجود، بصفته واليا منتدبا لدى والي ولاية الجزائر بزرالدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 2 محرّم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 محرّم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد رضوان معاش، بصفته مفتشا بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس ومان رئاس يّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام الآنسة والسّيدة والسّيد الآتية أسماؤهم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالتهم على التّقاعد :

  • أحمد مزياني، بصفته مفتشا،
  • كنزة حومل، بصفتها نائبة مدير لتنسيق أنشطة البحث بين القطاعات في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • عائشة بن قدواد، بصفتها نائبة مدير للقدرات العلمية البشرية في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عمارة كليل، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالته على التّقاعد. 63 28 محرّم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 30 2016 أكتوبر سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 ال موافق 19 س ب تم بر س نة 2016، ت نهى مهام السّادة الآت ية أسماؤهم في المديرية العامة للبحث الع لمي والتطوير ال تكنولوجي بوزارة الت عل يم الع الي والب حث الع لمي، لتك ل يف هم بوظائف أخرى :
  • محمد بوهيشة، بصفته مديرا لإدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • توفيق عمار سراي، بصفت ه نائب مدير للموظفين والوسائل،
  • ذهبي تومي، بصفته نائب مدير للتجهيزات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد جمال الدين برامة، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بالجامعات. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد لمين م لكمي، بصفته ن ائب مدير مكلفا ب ال ت ك وين ال ع الي في ال ط ور ال ث الث وال ت أه يل الجامعي وال بحث العلمي وكذا التكوين العالي في ما بعد التدرج بجامعة باتنة، لتكليفه بوظيف ة أخرى.

28 محرّم عام 1438 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 محرّم ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بالجامعتين الآتيتين :

  • العربي مقراني، بصفته نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة سطيف 1،
  • أحمد حبار، بصفته نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة مستغانم. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد العزيز دغمان، بصفته نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة عنابة، بناء على طلبه. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدة فري دة ح وبار، بصفتها نائب ة مدير مكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاه رات العلمية بجامع ة قسنطين ة 1، بن اء على طلبها. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة :
  • علاوة عمارة، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الط ور الثالث والتأهيل الج امعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
  • محمد بوالروايح، نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بجامعة الجلفة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 11
  • مختار فضيلي، بصفته نائب مدير مكلفا بتنشيط البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون وترقية ذلك،
  • أحمد طعيبة، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام أمينين عامين لجامعتين. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بصفتهما أمينين عامين للجامعتين الآتيتين :
  • دليلة عكازي، بجامعة الشلف، لإحالته ا على التّقاعد،
  • أحمد بن تومية، بجامعة تيارت. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم عمداء كليات بالجامعات الآتية :
  • فاتح زوقاغ، عميد كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض بجامعة البويرة، بناء على طلبه،
  • بوبكر بن الشيخ، عميد كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة الجلفة، بناء على طلبه،
  • غوتي جلولي، عميد كلية العلوم بجامعة سعيدة، بناء على طلبه،
  • فؤاد بوقطة، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بجامعة عنابة، بناء على طلبه،
  • عمر عسوس، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قالمة،
  • عبد الله بوجلال، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، لإحالته على التّقاعد.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عيسى مرازقة، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد أحمد بن عمارة، بصفته عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب م وجب م رسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 ال موافق 19 س ب تم بر س نة 2016، ت نهى م ه ام ال سّ ي دين الآتي اس م اه مابصفتهما ع ميدي كل يتين بج امعة تي زي وزو، بناء على طلبيهما :

  • حمي د أمزي ان، عم يد كلي ة الآداب واللغات،
  • محمد سعيد جعفور، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام ال س يّد أح مد كلاس ي، بص فت ه عم يدا ل كل ية ال علوم والتك نولوجيا ب جامعة خم يس مليانة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير معهد النظافة والأمن الصناعي بجامعة باتنة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد حسان صمادي، بصفته مديرا لمعهد النظافة والأمن ال صن اعي ب ج ام عة ب ات ن ة، لت ك لي فه بوظيفة أخرى. 63 28 محرّم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 30 2016 أكتوبر سنة م مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 2 محرّم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 محرّم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد أحمد قاسي عبد الله، بصفته أمينا عاما لوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 2 محرّم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الثقافة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 محرّم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد رابح حمدي، بصفته مفتشا عاما لوزارة الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم ع ام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن التّعيين برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم ع ام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم برئاسة الجمهورية :
  • كريم كربغلي، مدير دراسات،
  • محمد أمين تاج الدين كلكولي، مدير دراسات،
  • محمد زرقوق، مدير دراسات،
  • محفوظ ملود، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • مبروك ميهوبي، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • عبد الرؤوف لبصير، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • حسين بودربالي، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • عبد المجيد بوزازوة، مكلفا بالدراسات والتلخيص،

28 محرّم عام 1438 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م

  • صالح سوداني، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • شريف العايب، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • علي جراي، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • عبد الله بن عاشور، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • عبد المالك ڤاسي، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • لونيس مولكاف، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • بلال صغيرات، نائب مدير،
  • يونس منصوري، رئيس دراسات،
  • عز الدين مرابط، رئيس دراسات،
  • شكيب أرسلان حمودي، رئيس دراسات،
  • موسى سنون، رئيس دراسات،
  • عبد الكريم غمقاني، رئيس دراسات،
  • حفيظ العكروف، رئيس دراسات. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 2 محرّم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 محرّم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد رضوان معاش، أمينا عاما لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الشهادات والمعادلات والتوثيق الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد امحمد بن علي، مديرا للشهادات والمعادلات والتوثيق الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّعيين في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّادة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 13 الآتية أسماؤهم في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعل يم الع الي والبحث العلمي :
  • محمد بوهيشة، مدير دراسات،
  • ذهبي تومي، مديرا لإدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • توفيق عمار سراي، نائب مدير للتقييم والتحليل. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان التّعيين بجامعة باتنة .1 بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بجامعة باتنة 1 :
  • عيسى مرازقة، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • محمد مليزي، مديرا لمعهد العلوم البيطرية والعلوم الفلاحية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد لمين مل كمي، ن ائب مدي ر مكلف ا بالتعل يم الع الي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة باتنة .1 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّعيين بجامعة باتنة .2 بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة باتنة 2 :
  • خالد شيخي، عميدا لكلية التكنولوجيا،
  • السعيد يحياوي، مديرا لمعهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،
  • حسان صمادي، مديرا لمعهد النظافة والأمن.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّعيين بجامعة البليدة .1 بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تعيّن ال س يّ دات وال سّ ادة الآت ي ة أس م اؤه مبج ام عة البليدة 1 :

  • نعيمة صايب، نائبة مدير مكلفة بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
  • سيد أحمد سنوسي، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
  • مصطفى أمقران، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه،
  • علي ثلايجي، أمينا عاما،
  • عتيقة بن ريمة، عميدة لكلية عل وم الطبيعة والحياة،
  • مصطفى بن طيبة، عميدا لكلية العلوم،
  • أمينة بن خدة، مديرة لمعهد علم الطيران والدراسات الفضائية،
  • محمد لافري، مديرا لمعهد العلوم البيطرية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التعيين بجامعة جيجل. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة جيجل :
  • عمر بوهالي، نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارج ية والتع اون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
  • عبد الحفيظ بونامس، عميدا لكلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي،
  • مراد كاملي، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية. 63 28 محرّم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 30 2016 أكتوبر سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التعيين بجامعة تيارت. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة تيارت :
  • أحمد بن عمارة، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه،
  • جمال تركي، نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
  • عبد النبي ميموني، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
  • بوزيان عليان، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية،
  • بن شهرة مداني، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّعيين بجامعة الجزائر .2 بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بجامعة الجزائر 2 :
  • أحمد شريفي، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
  • باية خوجة، مديرة لمعهد الترجمة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التعيين بجامعة الجزائر .3 بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة الجزائر 3 :

28 محرّم عام 1438 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م

  • إلياس أورزيق، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه،
  • أحمد حمدي، عميدا لكلية علوم الإعلام والاتصال،
  • عثمان لخلف، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّعيين بجامعة الجلفة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة الجلفة :
  • أحمد طعيبة، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
  • مختار فضيلي، نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
  • عيسى أخضري، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
  • مختار حميدة، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
  • المسعود عبد الوهاب، عميدا لكلية الآداب واللغات والفنون،
  • كمال رويبح، مديرا لمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّعيين بجامعة قالمة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم بجامعة قالمة :
  • نصر الدين بوخروبة، أمينا عاما،
  • وداد غزلاني، عميدة لكلية الحقوق والعلوم السياسية،
  • وهاب نعمون، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّعيين بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة :
  • الجمعي شبايكي، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
  • براهيم بوحديجي، أمينا عاما. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 2 محرّم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 محرّم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد كمال بلجود، أمينا عاما لوزارة السكن والعمران والمدينة. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 2 محرّم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 محرّم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد أحمد قاسي عبد الله، أمينا عاما لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 2 محرّم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 محرّم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد رابح حمدي، أمينا عاما لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 63 28 محرّم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 30 2016 أكتوبر سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المجاهدين قرار مؤرّخ في 26 رجب عام 1437 الموافق 4 مايو سن ة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة ا لمجاهدين. بموجب قرار مؤرّخ في 26 رجب عام 1437 الموافق 4 مايو سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرّئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة المجاهدين :

  • دهان خالد، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا،
  • عثماني مرابوط س امي، ممثل وزي ر ا لمجاهدين، نائب رئيس،
  • آيت ورجة تسعديت سعاد، ممثلة المصلحة المتعاقدة،
  • عبد لايدوم عبد المالك، ممثل وزير ا لمجاهدين، عضوا أساسيا،
  • بوقرة عبد الحميد، ممثل وزي ر ا لمجاهدين، عضوا مستخلفا،
  • شيخ مفتاح، ممثل وزير ا لمجاهدين، عضوا أساسيا،
  • حجيج محفوظ، ممثل وزير ا لمجاهدين، عضوا مستخلفا،
  • شامي محمد حرب رؤوف، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا أساسيا،
  • درابلية ليندة، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا مستخلفا،
  • بوعطة عبد الحكيم، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا أساسيا،
  • بن خاوة سارة، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا مستخلفا،
  • سردون محمد، ممثل وزي ر التجارة، عضوا أساسيا،
  • رحاحلة فؤاد، ممث ل وزي ر التجارة، عضوا مستخلفا. تتولّى المديرية الفرعية للوسائل العامة بمديرية إدارة الوسائل أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة ا لمجاهدين. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يجعل منهج تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية من أجل الفحص الميكروبيولوجي للمواد غير منتوجات الحليب والمنتوجات اللحمية ومنتوجات الصيد البحري، إجباريا. إنّ وزير التجارة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقت ضى المرسوم ال تنفيذي رقم 90-39 ال مؤرخ في 3 رجب عام 1410 ال موافق 30 يناير س نة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية، المعدل والمتمم،
  • وبمق تضى القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سن ة 2014 الذي يجعل من هج ت حضي ر الع يّن ات والم حلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي، إجباريا،

28 محرّم عام 1438 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحضير العيّنات و المحلول الأم والتخفيفات العشرية من أجل الفحص الميكروبيولوجي للمواد غير منتوجات الحليب والمنتوجات اللحمية ومنتوجات الصيد البحري إجباريا. المادة 2 : من أجل تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية من أجل الفحص الميكروبيولوجي للمواد غير منتوجات الحليب والمنتوجات اللحمية ومنتوجات الصيد البحري، فإنّ مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبيّن في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 بختي بلعايب الملحق منهج تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية من أجل الفحص الميكروبيولوجي للمواد غير منتوجات الحليب والمنتوجات اللحمية ومنتوجات الصيد البحري. .1 مجال التطبيق : يحدّد هذا المنهج قواعد لتحضير العيّنات والتخفيفات العشرية من أجل الفحص الميكروبيولوجي للمواد غير منتوجات الحليب والمنتوجات اللحمية ومنتوجات الصيد البحري. يحدد هذا المنهج تقنيات التحضير فقط المطبقة على عدة أجسام دقيقة في آن واحد. تستبعد التحضيرات التي لا تطبق إلاّ على البحث و/ أو إحصاء جسم دقيق واحد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 17 يطبق هذا المنهج على المنتوجات الآتية :

  • المنتوجات الحامضة (7.2)،
  • الأغذية ذات نسب عالية من المادة الدسمة ما عدا المارغارين ومنتوجات الطلي (7.3)،
  • طحين وبذور الحبوب الكاملة ومشتقات الطحن وطحين الحيوانات والأغذية الموجهة للمواشي (8.1)،
  • المنتوجات الصلبة جدا، مثل المانيوك (8.2)،
  • الجيلاتين (8.3)،
  • المارغارين ومنتوجات الطلي (8.4)،
  • من توج ات م ن زوعة الماء ومنتوجات مجففة (ما عدا منتوجات الحليب ومنتوجات البيض) (8.5)،
  • البيض ومنتوجاته (8.6)،
  • المنتوجات ا لمخمّرة (منتوجات تحتوي على أجسام دقيقة حية) (8.7)،
  • المرطبات والحلويات .)8.8( .2 مصطلحات وتعاريف : لاحتياجات هذا المنهج، تطبق المصطلحات والتعاريف الآتية : .1.2 العيّنة المأخوذة للمخبر: عيّنة ترسل إلى المخبر وتّوجه لاستعمالها من أجل المراقبة أو من أجل التجارب. .2.2 العيّنة المأخوذة للتجربة : عيّنة ممثّلة مقاسة بحجم أو بكتلة مقتطعة من العيّنة المأخوذة للمخبر والتي تساعد على تحضير المحلول الأم. .2 .3 المحلول الأم (التخفيف الأول) : معلق أو محلول أو مستحلب متحصل عليه بمزج كمية من المنتوج المراد تحليله (أو عيّنة للتجربة محضرة انطلاقا من هذا المنتوج) مع كمية من المخفف يساوي غالبا تسع (9) مرات كمية المنتوج مع ترك العناصر الكبيرة تترسب في حالة وجودها. .4.2 التخفيفات العشرية الآتية : معلقات أو محاليل متحصل عليها بمزج حجم مقاس من المحلول الأم )3.2( مع حجم من المخفف يساوي تسع (9) مرات الحجم المقتطع من المحلول الأم مع إعادة هذه العملية على كل تخفيف محضر حتى الحصول على مجموعة من التخفيفات العشرية مناسبة لزرع أوساط الزرع.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .3 المبدأ : تحضير المحلول الأم )3.2( بحيث نحصل بقدر الإمكان على توزيع موّحد للأجسام الدقيقة الموجودة في عيّنة التجربة. يحضّر بنفس الطريقة، محلول الاغتناء المسبق أو الاغتناء مع استعمال المحلول الموصى به في منهج التحليل المعني، ما عدا الحالات الخاصة المذكورة في كل فصل متعلق بمنتوج معين من هذا المنهج. تحضّر، إذا اقتضى الأمر، التخفيفات العشرية )4.2( قصد تقليص عدد الأجسام الدقيقة في كل وحدة من الحجم للتمكن من ملاحظة نموها المحتمل بعد التحضين (حالة الأوساط السائلة) أو ملاحظة المستعمرات (حالة علب بيتري أو أنابيب الهلام). إذا اقتضى الأمر، لتقليص الإحصاء في مجال معين أو إذا كان عدد الأجسام الدقيقة المتوقعة كبيرا جدا، يمكن زرع التخفيفات العشرية الضرورية فقط (على الأقل تخفيفين متتاليين) للتّمكن من إجراء الإحصاء. .4 المخففات : .1.4 المركبات الأساسية : لتحسين نتائج التكرارية ما بين ا لمخابر، ينصح باستعمال مكونات أساسية مجففة أو تحضير كامل منزوع الماء لتحضير ا لمخفف. يجب اتباع تعليمات المصّنع بدقة. يجب أن تكون المواد الكيميائية ذات نوعية تحليلية معترف بها وملائمة للتحليل الميكرو بيولوجي. يجب أن يكون الماء المستعمل ماء مقطرا أو ذا نوعية مكافئة. .2.4 مخففات للاستعمال العام : .1.2.4 محلول بيبتون - ملح : .1.1.2.4 التركيب : عصارة انزيمية للكازين ………………………. 1 غ، كلورور الصوديوم )NACL( ………………… 8.5 غ، ماء …………………………………………. 1000 ملل. 63 28 محرّم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 30 2016 أكتوبر سنة م .2.1.2.4 التحضير : تذوّب المركبات في الماء مع التسخين إذا اقتضى الأمر. يعدل العامل الهيدروجيني )pH( إذا اقتضى الأمر، بحيث يساوي 7 ± 0,2 في °25 م بعد التعقيم. .2.2.4 ماء بيبتوني مثبت : .1.2.2.4 التركيب :

  • عصارة أنزيمية للأنسجة الحيوانية ……… 10 غ،
  • كلور الصوديوم )NaCL( …………………….. 5 غ،
  • هيدروجينو فوسفات ثنائي الصوديوم دوديكا هيدراتي O( H2 12 , HPO4 , )Na2 ……………………… 9 غ،
  • ثنائ ي هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم PO4( )KH2 ……………………………………………. 1,5 غ،
  • ماء ……………………………………….. 1000 ملل. .2.2.2.4 التحضير : تذّوب المركبات في الماء مع التسخين إذا اقتضى الأمر. يعدل العامل الهيدروجيني )pH( إذا اقتضى الأمر، بحيث يساوي 7 ± 0,2 في °25 م بعد التعقيم. .3.4 مخففات للمتطلبات الخاصة : .1.3.4 محلول بيبتون - ملح مع بروموكريزول الأرجواني : .1.1.3.4 التركيب : محلول بيبتون - ملح )1.2.4( ………….. 1000 ملل. بروم وك ريزول الأرجواني (محلول مضاف إل يه ال كح ول بنسبة 0,04 % مثلا محلول في الإيثانول) ………………………………………….. 0,1 ملل. .2.1.3.4 التحضير : يخفف 0,1 ملل من برومو كريزول الأرجواني في 1000 ملل من محلول بيبتون - ملح .)1.2.4( .3.1.3.4 التطبيق : يمكن استعمال هذا المحلول )1.3.4( لتحليل بعض المنتوجات الحامضة )2.7( مما يسمح بضبط العامل الهيدروجيني )pH( بدون استعمال مسبار العامل الهيدروجيني )pH( معقم.

28 محرّم عام 1438 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م يكون بروموكريزول الأرجواني أصفر عند العامل الهيدروجيني )pH( الحامض، ويتغير إلى الأرجواني عند العامل الهيدروجيني )pH( أكبر من .6,8 .2.3.4 محلول مثبت للفوسفات : .1.2.3.4 التركيب : هيدروجينو فوسفات ثنائي الصوديوم دوديكا هيدراتي O( H2 12 , HPO4 , )Na2 ……………………… 9 غ، ث نائي ه ي دروجي نوف وسف ات البوتاسيوم PO4( )KH2 ……………………………………………. 1,5 غ، ماء …………………………………………. 1000 ملل. .2.2.3.4 التحضير : تذوّب المركبات في الماء مع التسخين، عند الاقتضاء. يعدّل العامل الهيدروجيني )pH( إذا اقتضى الأمر، بحيث يساوي 7 ± 0,2 في °25 م بعد التعقيم. توزع 180 ملل في كل حوجلة. تعقم بجهاز التعقيم المضبوط في °121 م لمدة 15 دقيقة. .3.2.3.4 التطبيق : يستعمل الفوسفات المثبت كمخفف لعيّنات الجيلاتين )3.8( وعيّنات أخرى. .4.4 توزيع وتعقيم المخفف : يوزع المخفف )2.4( أو(4.3) بالأحجام اللازمة لتحضير المحاليل الأم في حوجلات ذات سعة مناسبة. يوزع المخفف )2.4( أو 3).4( بالأحجام اللازمة لتحضير التخفيفات العشرية في أنابيب اختبار(5.11) أو حوجلات )10.5( بحيث تكون الكمية بعد التعقيم في كل أنبوب أو حوجلة 9 ملل. يجب ألاّ يتعدى ارتياب القياس لهذا الحجم النهائي ± 2 % بعد التعقيم. ملاحظة : إذا كان من المتوقع إحصاء عدة مجموعات من الأجسام الدقيقة بواسطة أوساط زرع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 19 مختلفة، يمكن أن يكون من الضروري توزيع كل التخفيفات (أو البعض منها) بكميات تفوق 9 ملل مع الأخذ بعين الاعتبار أحجام الحوجلات )10.5( أو أنابيب الاختبار .)11.5( تُسدّ أنابيب الاختبار أو الحوجلات و تعقم بجهاز التعقيم في °121 م لمدة 15 دقيقة. .5 التجهيزات : الأدوات المتداولة في مخبر الميكروبيولوجيا للاستعمال العام، وبالخصوص ما يأتي : .1.5 جهاز المجانسة : يستعمل هذا الجهاز لتحضير المحلول الأم انطلاقا من العيّنة للتجربة للمنتوجات غير السائلة : يمكن استعمال أحد الأجهزة الآتية : .1.1.5 جهاز المجانسة نوع دوراني (rednelB)، سرعته النظرية تتراوح بين 8000 دورة/ دقيقة و 45000 دورة/ دقيقة مجهز بأقداح من زجاج أو حديد قابلة للتعقيم ومزودة بغطاء. .2.1.5 جهاز المجانسة من النوع الحلقي (rehcamotS)، مزود بأكياس معقمة ويمكن أن يحتوي على مغيّر السرعة ومقياس الدقائق. .2.5 مِبشر، متداول في المنزل معقم. .3.5 مطرقة. .4.5 حمام مائي، يمكن تثبيته في °45 م ± °1 م أو 04°م ± °1 م أو بين °37 م و °42 م. .5.5 المقص والسكاكين والمشارط والملاقط معقمة. .6.5 ملاعق كبيرة أو ملاعق أو مجرفات معقمة لأخذ العيّنات. .7.5 المثاقب (مسابير حديدية)، معقمة تسمح باقتطاع العيّنات في العمق. .8.5 جهاز الرج، ذو حركة ذهابا وإيابا. .9.5 القارورات، ذات فتحات عريضة، معقمة سعتها 500 ملل. .10.5 حوجلة، ذات سعة مناسبة. .11.5 أنبوب اختبار، ذو سعة مناسبة.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .12.5 جهاز قياس العامل الهيدروجيني (Hp)، له قراءة بدقة ± 0,01 وحدة )pH( في °25 م، يسمح بإجراء قياسات دقيقة ب ± 0,1 وحدة .)pH( .13.5 ميزان، له دقة في الوزن بتقريب 0,01 غ. .14.5 أجهزة، للتعقيم بالحرارة الجافة (الفرن) وبالحرارة الرطبة (جهاز التعقيم). .6 تحضير العيّنات : .1.6 المنتوجات ا لمجمّدة : ينبغي إعادة المنتوجات ا لمجمّدة إلى الحالة التي تسمح فيها باقتطاع العيّنات و هذا بوضع المنتوجات في درجة حرارة بين °18 م و 27 م (درجة حرارة ا لمخبر) لمدة أقصاها 3 ساعات، أو في °2 م ± °2 م لمدة أقصاها 24 ساعة. ينبغي إخضاع العينات إلى التجربة في أسرع وقت ممكن. بالنسبة لمدة العمليات المتعلقة بتحضير العيّنات، يستند إلى الفقرة )3.6( من المنهج الرسمي المتعلق بتح ضير العيّنات والمحلول الأم والت خفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي، المحدد بالقرار المؤرخ في 28 مايو سنة 2014 المتعلق بتحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي. إذا بقي المنتوج مجّمدا عند التقطيع، يمكن إضافة المخفف في درجة حرارة الوسط وهذا لتسهيل ذوبانه. ينبغي أن تكون المنتوجات ممزوجة جيدًا في أوعيتها قبل اقتطاع العيّنات. .2.6 منتوجات صلبة و جافة : لا تجانس المنتوجات الصلبة والجافة في جهاز المجانسة الدوراني )1.1.5( أكثر من 2,5 دقيقة على التوالي. يمكن أن يكون ضروريا فرم عيّنة المخبر بالنسبة للمنتوجات الجافة والصلبة أو غير المتجانسة قبل تحليلها في ا لمخبر. في هذه الحالة، يجب أن لا تدوم عملية الفرم أكثر من دقيقة واحدة لتجنب التسخين المفرط. 63 28 محرّم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 30 2016 أكتوبر سنة م .3.6 منتوجات سائلة وغير لزجة : ينبغي اقتطاع العيّنة للتجربة قبل التحليل بعد الخلط اليدوي لعيّنة المخبر (مثلا 25 مرة حسب انحناء ذي 25 سم) أو بوسائل ميكانيكية بطريقة يُضمن فيها توزيع موحد للأجسام الدقيقة. .4.6 منتوجات غير متجانسة : بالنسبة للمنتوجات غير المتجانسة (المكونة من أجزاء مختلفة من الأغذية)، يجب اقتطاع أقسام ممثّلة لكل مكوّن حسب أحجامها في المنتوج الأول. يمكن أيضا مجانسة عيّنة المخبر بكاملها للسماح باقتطاع عيّنة للتجربة متجانسة. يمكن أن يكون ضروريا فرم عيّنة ا لمخبر. لكن يجب أن لا تدوم عملية الفرم أكثر من دقيقة واحدة لتجنب التسخين المفرط. .7 طرق العمل العامة : .1.7 عموميات : ينبغي أن تجرى كل التحضيرات والعمليات حسب طرق مطهرة مناسبة وبأجهزة معقمة لتجنب كل تلوث جرثومي للعيّنات عن طريق مصادر خارجية. .2.7 منتوجات حمضية : من الضروري التأكد من وضع العامل الهيدروجيني )pH( في نقطة التعديل خلال تحضير محلول المنتوجات الحمضية. إنّ استعمال المخفف )1.3.4( المضاف إليه مؤشر العامل الهيدروجيني يسمح بتجنب اللجوء إلى استعمال وتعقيم مسابر العامل الهيدروجيني .)pH( يضاف هيدروكسيد الصوديوم )NaOH( من أجل استعادة لون المحلول حتى يلاحظ تغيّر في لون المؤشر. في حالة استعمال مخففات مثبتة، يكون عادةً إضافة هيدروكسيد الصوديوم )NaOH( ضروريا لرفع أثر المثبت للمكون القاعدي. يتوقف تركيز هيدروكسيد الصوديوم )NaOH( على حموضة المنتوج. إنّ التركيز الأكثر ملاءمة هو ذلك الذي يسمح بالابتعاد أقل ما يمكن عن النسبة 1 ل 9 من المخ فف (مثلا 0,1 مول/ ل أو 1 مول/ل).

28 محرّم عام 1438 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م .3.7 الأغذية ذات النسبة العالية من المادة الدسمة باستثناء المارغارين ومنتوجات الطلي (مثلا أكثر من 20 % من المادة الدسمة بالنسبة للكتلة الإجمالية) : عند تحضير المحلول، فإنّ استعمال المخفف المضاف إليه 1 غ/ل إلى 10 غ/ل من مونوليات السوربتول )tween80( الموافق تقريبا لنسبة المواد الدسمة (مثلا إضافة 4 غ/ل لكمية المواد الدسمة ل 40 )% يمكن أن يحسن ذلك عملية الاستحلاب. .8 طرق العمل الخاصة : .1.8 الطحين، بذور الحبوب، مشتقات مواد الطحن، طحين الحيوانات والأغذية الموجهة للمواشي : .1.1.8 عموميات : تتبع طريقة اقتطاع العيّنات حسب حجم كل حصة من المنتوجات. .2.1.8 تحضير المحلول الأم : تخلط جيدا المساحيق الجافة باليد في أوعيتها قبل وزن العيّنة للتجربة. توزن بتقريب 0,1 غ، كتلة العيّنة المأخوذة للتجربة المحددة في الجدول أدناه في :

  • قدح جهاز المجانسة الدوراني )1.1.5( بالنسبة للمنتوجات من الصنف 1، أو
  • كيس بلاستيكي لجهاز المجانسة من النوع الحلقي )2.1.5( بالنسبة للمنتوجات من الصنف .2 يضاف للعيّنة المأخوذة للتجربة حجم مناسب من المخفف طبقا للجدول أدناه. الجدول : تحضير المحلول الأم. كتلة العيّنة حجم المخفف الصنف المنتوج المأخوذة (ملل أو غ) للتجربة (غ) 1 الحبوب 40 360 2 مشتقات 20 180 الطحن (مثل الطحين، السميد، النخالة) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 21 يترك المحلول ليرتاح قبل عملية المجانسة لمدة 30 دقيقة في درجة حرارة الوسط. إذا تزايدت ميوعة المحلول بحيث يصبح خاثرا أو لزجا جدا ومن أجل مزجه أو من أجل إمكانية اقتطاعه بواسطة ماصة، يضاف إليه حجم مساوٍ من المخفف للحصول على محلول الأم 1 ل .20 يخلط المحلول حسب طبيعة المنتوج إما بجهاز المجانسة من النوع الحلقي )2.1.5( لمدة دقيقتين أو عن طريق جهاز المجانسة الدوراني )1.1.5( بين 15000 دورة في الدقيقة و 20000 دورة في الدقيقة لمدة أقصاها دقيقتان. يجب استعمال المحلول الأم في مدة قدرها ثلات دقائق لتجنب كل مرحلة تصفية للمنتوج المراد تحليله. ملاحظة : تؤخذ بعين الاعتبار التخفيفات الإضافية المحتمل إجراؤها لإحصاء الأجسام الدقيقة. لتحليل بذور الحبوب والمنتوجات الأخرى غير المتجانسة، ينصح بعينة للمخبر ذات 100 غ. في هذه الحالة، يستحسن أن يكون المحلول الأول محلولا 1 ل .5 يجانس ويجري تخفيف 1 ل .2 ملاحظة : ينبغي أن توضع أكياس مزدوجة لجهاز المجانسة من النوع الحلقي في حالة المنتوجات الصلبة (مثل البذور وطحين العظم) وهذا لتجنب ثقبها. يستحسن استعمال جهاز المجانسة الدوراني .)1.1.5( .2.8 منتوجات صلبة جدا (مثل المانيوك). .1.2.8 تحضير العيّنة للتجربة : تقتطع كمية من العيّنة للتجربة تكون أكبر من تلك اللازمة للتحليل وتبشر(5.2) بطريقة معقمة أو تقلص إلى قطع صغيرة بواسطة مطرقة )3.5( وتوضع في كيس بلاستيكي معقم. .2.2.8 تحضير المحلول الأم : يضاف قسم واحد من العيّنة للتجربة إلى تسعة أقسام من محلول بيبتون - ملح )1.2.4( ويخلط.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يترك ليرتاح قبل المجانسة لمدة 20 دقيقة إلى 30 دقيقة بين °18 م و °27 م (درجة حرارة ا لمخبر). يُجانس بواسطة جهاز المجانسة الدوراني .)1.1.5( .3.8 الجيلاتين (على شكل حبيبات أو ورق) : .1.3.8 تحضير العيّنة للتجربة : تُقتطع 20 غ من عيّنة التجربة بطريقة معقمة. .2.3.8 تحضير المحلول الأم : تنقل عيّ نة التجربة في قارورة معقمة سعتها 500 ملل (5.9)، يضاف 180 ملل من المحلول المثبت للفوسفات )2.3.4( ويخلط من أجل توزيع الحبيبات في السائل. يترك الجيلاتين ليثبت في المخفف عن طريق الالتصاق لمدة 60 دقيقة في درجة حرارة الوسط. توضع القارورة في حمام مائي مضبوط في °45 م )4.5( لمدة أقصاها 30 دقيقة وتخلط مرارا لتذويب الجيلاتين والحصول على محلول 1 ل .9 .4.8 مارغارين ومنتوجات الطلي : .1.4.8 اقتطاع العيّنات : .1.1.4.8 عموميات : يمكن اقتطاع العيّنات من منتوجات غير موضبة ومن منتوجات موضبة مسبقا. .2.1.4.8 منتوجات غير موضبة أو موضبة مسبقا تزن أكثر من 1 كلغ : بتطبيق تقنيات معقمة يسحب من السطح وبواسطة ملعقة كبيرة )6.5( أو سكين 5).5( قطعة سمكها يتراوح مابين 3 مم إلى 5 مم . يغرز مثقاب حديدي )7.5( معقم بصفة مائلة داخل المنتوج بدون الوصول إلى الطرف المقابل. يدوّر المثقاب بدائرة واحدة كاملة ويسحب الاقتطاع سحبا مخروطيا. ينقل الاقتطاع في وعاء أو كيس بلاستيكي معقم ب واس ط ة مل عقة كبيرة )6.5( أو سكين 5).5( باستثناء 25 مم من القسم الأعلى والموجه لغلق الفتحة المحدثة بالمثقاب .)7.5( يجرى اقتطاع واحد أو عدة اقتطاعات للحصول على عيّنة مناسبة للمخبر. 63 28 محرّم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 30 2016 أكتوبر سنة م تكون كل طريقة اقتطاع أخرى (على سبيل المثال استخراج كتلة وزنها 500 غ على الأقل) مقبولة إذا أعتبر المنتوج متجانس. .3.1.4.8 مارغارين موضبة مسبقا وزنها أقل أو يساوي 1 كلغ : تتكون عيّنة المخبر من توضيب مسبق أو عدة توضيبات مسبقة سليمة. تقتطع عيّنة التجربة بطريقة معقمة. إذا كانت كتلة عيّنة المخبر أكبر من 500 غ من المنتوج غير الموضب، يجب أن تقتطع العينة للتجربة بعد نزع الطبقة العليا على سمك قدره 5 مم. .4.1.4.8 المنتوجات الموضبة مسبقا : بالنسبة للمنتوجات الموضبة مسبقا، يفتح الغلاف و تقتطع العيّنة على السطح بواسطة آداة معقمة وذلك بعد نزع الطبقة العليا. يمكن كذلك أن تقتطع بواسطة مثقاب يسمح باقتطاع العيّنة على شكل أسطوانة. .2.4.8 تحضير العينة للتجربة : .1.2.4.8 عموميات : توزن 40 غ من العيّنة للتجربة المقتطعة انطلاقا من عيّنة المخبر في قارورة معقمة. .2.2.4.8 تحضير الطور المائي ( تخفيف أولي) : يضاف في إناء معقم حجم من المخفف )2.4( المكافئ للجزء المتوقع من المادة الدسمة لعيّنة المارغارين أو المنتوج للطلي. مثال : بالنسبة للمارغارين التي تحتوي على 82 % من المادة الدسمة وكمية العيّنة للتجربة تقدر ب 40 غ، يضاف 40 x 0,82 = 33 ملل من ا لمخفف. يوضع الوعاء في حمام مائي )4.5( مضبوط في °45 م حتى الانصهار الكلي للمنتوج. من المستحسن ألاّ يتجاوز الوقت 20 دقيقة. يخلط بواسطة جهاز الرج ذي حركة ذهابا وإيابا )8.5( حتى الحصول على مستحلب متجانس. يتغير زمن الرج من 2 إلى 5 دقائق وذلك حسب نوع المارغارين أو المنتوج للطلي. يترك الوعاء في درجة حرارة الوسط للحصول على فصل جيد للطور الدسم ( الطبقة العليا) والطور المائي (الطبقة السفلى).

28 محرّم عام 1438 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م تنجز العمليات الآتية على الطور المائي، حيث يقابل 1 ملل من هذا المحلول 1 غ من المارغارين. يمثل هذا المحلول العيّنة التي تستعمل في تحضير المحلول الأم طبقا للمنهج الرسمي لتحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد التحليل الميكروبيولوجي المحدد في القرار المؤرخ في 28 مايو سنة 2014 المتعلق بتحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد التحليل الميكروبيولوجي. .3.2.4.8 تحضير محلول الاغتناء أو الاغتناء المسبق : إذا تطلب المنهج، اغتناء أو اغتناء مسبقا، يمكن استعمال عيّنة من المارغرين المنصهرة تماما. .5.8 المنتوجات منزوعة الماء : .1.5.8 عموميات : تعتبر المنتوجات الآتية، منتوجات منزوعة الماء:

  • اللحوم والخضر منزوعة الماء وحساء منزوع الماء وتحضيرات للمرق،
  • عصير الفواكه منزوع الماء ومسحوق لتحضير المشروبات (منتوجات معدة أساسا من الشاي ومن الكاكاو ومن الشوكولاطة ومن القهوة)،
  • مسحوق السيليلوز الخام، السيليلوز المذاب والديكستيرين والسوربيتول والسكريات والغلوكوز والغلوتامات،
  • الأعشاب والتوابل والمنكهات والملونات،
  • هلام متعدد السكريات والصمغ، إلخ…،
  • جوز الهند ومستخلص الخميرة ومصنوعات الشكولاطة (على شكل قوالب أو على شكل حلوى)، بيض كامل منزوع الماء وبياض البيض ا لمجفف. تستبعد المنتوجات الآتية :
  • منتوجات الحليب،
  • منتوجات البيض،
  • منتوجات تحتوي على أجسام دقيقة حية (مثل خميرة الخبز). .2.5.8 الأجهزة : ينصح باستعمال أكياس جهاز المجانسة من النوع الحلقي مزودا بمصفاة مركزية لتسهيل اقتطاع المنتوجات التي تحتوي على كمية كبيرة من المواد غير القابلة للذوبان في شكل محلول بالماصة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 23 .3.5.8 تحضير العيّنة للتجربة : ينبغي مزج المنتوجات على شكل مسحوق في أوعيتها بعناية، ثم توزن مباشرة بطريقة معقمة. قد يكون من الضروري كسر أو قطع المنتوجات الأخرى على شكل قطع صغيرة بواسطة أدوات معقمة قبل الاستعمال. .4.5.8 تحضير المحلول الأم : .1.4.5.8 منتوجات على شكل مس حوق مذّوبة تماما : نظرا لكون هذه المواد مذابة، فمن غير الضروري إخضاعها دائما للمجانسة الميكانيكية. .2.4.5.8 منتوجات أخرى (غير قابلة للتفتت) : يحضّر المحلول بواسطة خلاط دوراني )1.1.5( أو جهاز المجانسة من النوع الحلقي )2.15( كما هو مبيّن في .)2.2.8( .3.4.5.8 المنتوجات التي تنتفخ في الماء : ت ج رى ال تخفيفات بالمخفف 1( ل 20، 1 ل 50، أو 1 ل )100 للحصول على محلول قابل للاستعمال بالنسبة لكل المنتوجات التي يعاد تمييهها في الماء (مثل : هلام متعدد السكريات المعد أساسا من الصمغ أو البقدونس أو الثوم القصبي المنزوع الماء). إذا أجريت تخفيفات كثيرة، يجب زيادة عدد العلب المزروعة لتوزيع 0,1 غ من عيّنة التجربة عند توقع الحصول على إحصاءات صغيرة. لتسهيل انحلال المادة، يمكن كذلك إضافة للماء البيبتوني المثبت )2.2.4( محلول ذي أنزيمات خاصة (مثل غاماناز) )gamanase( بالنسبة للمنتوجات المعدة أساسا من الخروب أو السيلولاز بالنسبة ل كربوكسي مثيل سليلوز méthylcellulose( .)carboxy .4.4.5.8 تخ فيفات إضافية بالنسبة للأغذية المثبِطة : للتقليص من النشاط الضد الجرثومي في حالة بعض المضافات الغذائية المحتوية على المواد المثبِطة (مثل : مسحوق البصل والثوم والزعتر والفلفل وبعض أنواع الشاي والقهوة) :
  • تستعمل تخفيفات كثيرة (مثلا : 1 ل 100 بالنسبة للزعتر والقرفة و 1 ل 1000 بالنسبة للقرنفل)،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • أو يضاف سولفيت البوتاسيوم So3( )K2 للماء البي بتوني المثبت )2.2.4( لل حصول على تركيز نهائي 0,5 .% .5.4.5.8 الشوكولاطة، مصنوعات الشوكولاطة (على شكل قوالب أو على شكل حلوى) :
  • يسخن المخفف في °40 م.
  • تضاف عيّنة التجربة الموزونة مسبقا في المخفف وتخلط مباشرة باليد.
  • يترك الخليط في درجة حرارة الوسط لمدة 20 دقيقة إلى 30 دقيقة حتى التليّن.
  • يخلط بعد ذلك في جهاز المجانسة من النوع الحلقي .)2.1.5( .5.5.8 إعادة الإنعاش : على العموم، تترك العيّنة ترتاح لمدة 30 دقيقة ± 5 دقائق تقريبا في درجة حرارة المخبر (يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة °25 م) قبل تحضير العيّنات الموالية. .6.8 منتوجات البيض : .1.6.8 بيض طازج كامل : .1.1.6.8 عموميات : يجب ألاّ يكون في البيض المستعمل للتحليل الميكروبيولوجي تشققات ظاهرة. يمكن فحص البيض واحدة بواحدة أو حصة بحصة، حسب الحالة. لفحص المحتوى، يعقم البيض قبل فتحه. ليس من الضروري تعقيم القشرة من أجل الكشف على العوامل الممرضة التي يمكن أن تتواجد خارج القشرة. .2.1.6.8 تطهير القشرة : يزال الوسخ أو البراز من القشرة بواسطة قماش وماء، وتجفف. يمسح سطح القشرة كليا باستعمال قفازات معقمة بواسطة كمادات أو قطعة شاش مبللة بالكحول °70 أو بإزوبروبانول. يمكن أيضا استعمال محلول اليود مع أخذ الاحتياطات لحماية المستخدمين. يترك البيض ليجف كاملا مع تجنب خطر التلوث. 63 28 محرّم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 30 2016 أكتوبر سنة م .2.6.8 البحث أو إحصاء المجموعة البكتيرية للقشرة : .1.2.6.8 عموميات : يجب معالجة البيض دائما بطرق معقمة. .2.2.6.8 تقنية عن طريق غسل القشرة : يشطف البيض عدة مرات بدون كسر القشرة مع تدويرها بواسطة أحجام صغيرة ومحددة من المخفف أو وسط الزرع. يشكل السائل المسترجع في الوعاء المحلول الأم. يمكن كذلك إدخال البيضة بالكامل سليمة في كيس جهاز المجانسة من النوع الحلقي يحتوي على حجم محدد من المخفف أو وسط الزرع. تشطف بعد ذلك البيضة في السائل الموجود في الكيس وتخرج عبر هذا الأخير. .3.2.6.8 تقنية عن طريق الحك : تحك قشرة البيضة بالكامل بواسطة شاش معقم أو أي قماش آخر أو ورق مماثل، مبلل بالمخفف أو بوسط الزرع . تُدخل قطعة الشاش في حجم من المخفف )1.2.4( أو وسط الزرع اللازم للتحليل. .4.2.6.8 تقنية عن طريق التبليل :
  • تكسر البيضة.
  • تؤخذ القشرة وتدخل في كيس للمجانسة مع الحجم اللازم من المخفف أو وسط الزرع.
  • تعجن بالأصابع عبر الكيس، ويستعمل المحلول المتحصل عليه. .3.6.8 البحث وإحصاء المجموعة البكتيرية في الداخل : تكسر البيضة بطريقة معقمة باستعمال قفازات جديدة ومعقمة. إذا لزم تحليل كل من صفار وبياض البيض، على حدة، فيجب أن يفصل ويوضع كل واحد منهما في وعاء معقم.

28 محرّم عام 1438 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م يضاف محلول بيبتون - ملح )1.2.4( للحصول على تخفيف 1 ل 9 أحجام بالنسبة للصفار و 1 ل 40 بالنسبة للبياض، بطريقة يخفف فيها الليزوزيم )lysozyme( المثبط الموجود في حالته الطبيعية. إذا أجري البحث عن الأجسام الدقيقة في بيضة كاملة، يوضع مباشرة المحتوى في وعاء معقم يحتوي على 180 ملل من الماء البيبتوني المثبت )2.2.4( أو في وسط سائل للاغتناء مناسب. .4.6.8 بيضة كاملة سائلة غير موضبة، بياض بيضة سائلة وصفار بيضة سائلة غير موضبة : بالنسبة إلى البيض الكامل السائل، يخفف 1 ل 9 أحجام في الماء البيبتوني المثبت .)2.2.4( بالنسبة لبياض البيض، ينصح بمحلول 1 ل 40 حجم في ماء بيبتوني مثبت )2.2.4( لتقليص التثبيط الطبيعي الناتج عن الليزوزيم. .5.6.8 بيضة كاملة منزوعة الماء وبياض البيض مجفف : تجرى كما في )5.8( بالنسبة للمنتوجات منزوعة الماء. .6.6.8 إحصاء المجموعة البكتيرية الإجمالية (القشرة + الصفار+ البياض) :

  • تكسر البيضة وتدخل القشرة ومحتواها في وعاء معقم وذلك باتباع طرق معقمة.
  • تجانس عن طريق الرج اليدوي أو السحق.
  • تؤخذ الكتلة اللازمة للخليط لتحضير المحلول الأم في ا لمخفف. .7.8 منتوجات مخمّرة (منتوجات تحتوي على أجسام دقيقة حية ماعدا البروبيوتي .))probiotiques( .1.7.8 عموميات : يتعلق الأمر هنا بفحص المنتوجات للكشف على التلوث المحتمل بالأجسام الدقيقة غير تلك المستعملة في عملية التخّمر. .2.7.8 المخفف : يستعمل محلول بيبتون- ملح مضاف إليه بروموكريزول الأرجواني .)1.3.4( للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 25 ع ن دما يبّ ين المح لول تغيّرا في المؤشر، يضاف 40 غ/ل من هيدروكسيد الصوديوم للحصول على عامل هيدروجيني )pH( معدلا تقريبا (مثلا : 7 ± 0,2 في °25 م). من الضروري في حالة الخمائر، إضافة مضاد فطري إلى وسط الإحصاء (مثل سيكلو هيكزيميد “cycloheximide” بتركيز 50 مغ/ كلغ أو النستاتين )nystatine( بتركيز 50 مغ/كغ أو أيضا أمفوتريسين )l’amphotéricine( بتركيز 10 مغ / كلغ). في حالة المنتوجات الأخرى، ينصح بإضافة مضاد حيوي مناسب للمجموعة البكتيرية المكوّنة للمنتوج المراد تحليله. .8.8 المرطبات والحلويات : .1.8.8 عموميات : تكون المرطبات والحلويات بصفة عامة، مسكّرة ومكوّنة من الطحين والزبدة والبيض والمكونات الأخرى مثل منتوجات الحليب أو منتوجات معدة أساسا من الفواكه. .2.8.8 تحضير العيّنة للتجربة : في حالة المنتوجات الموضبة، يفتح الغلاف كما يأتي :
  • توضيب مرن يفتح بواسطة مقص أو مشرط.
  • توضيب صلب : (أوعية من زجاج، إلخ… ) : ينظف ويطهر السطح الخارجي بالكحول وبعناية : تجرى عملية الفتح في شروط معقمة. تقطع أجزاء ممثّلة للعيّنة لكل مكوّن مع أخذ أحجامها بعين الاعتبار. يمكن مجانسة العيّنة للمخبر بالكامل للحصول على عيّنة للتجربة متجانسة. ينصح بمعالجة الحلويات الجافة بنفس الطريقة بالنسبة للمنتوجات منزوعة الماء .)5.8( .9 التخفيفات العشرية الآتية : بالنسبة للتخفيفات العشرية الآتية : يستند إلى الفقرة )2.6( من المنهج الرسمي لتحضير العيّنات، المحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحدد في القرار المؤرخ في 28 مايو سنة 2014 والمتعلق بتحضير العيّنات، المحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي.

63 28 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2016 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1437 الموافق 7 يونيو سنة 2016، يتضمن تصنيف الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزيرالأول، ووزير المالية، ووزيرة التربية الوطنية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد ك يفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب ع ام 1436 الموافق 14 ماي و سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فب راير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 التصنيف المؤسسة المناصب أكتوبر سنة م والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1436 الموافق 7 يناير سنة 2015 والمتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطب يقا لأح كام الم ادة 13 من ال مرس وم ال رئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد تصنيف الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد في الصنف “أ” القسم .”2” المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : شروط الالتحاق طريقة العمومية العليا المستوى الزيادة بالمناصب التعيين الصنف القسم السلّمي الاستدلالية المدير أ 2 م الديوان الوطني للتعليم والتكوين الأمين أ 2 مَ عن بعد العام 1008 - مرسوم 605 - مرسوم

28 محرّم عام 1438 ه 63 27 30 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أكتوبر سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي

  • رئيس قسم الإنتاج والتقويم البيداغوجي أ 2 م- 1
  • رئيس قسم البرمجة وترقية الخدمات رئيس قسم تكنولوجيات الديوان الإعلام أ 2 م- 1 الوطني والاتصال للتعليم والتكوين عن بعد (تابع)
  • رئيس قسم الإدارة العامة والوسائل أ 2 م- 1
  • رئيس قسم الطبع والتوزيع شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية
  • ناظر ثانوية أو أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) قرار من سنوات من الأقدمية بصفة موظف. الوزير 363 - أستاذ التعليم الثانوي يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي (تخصص إعلام آلي أو إلكترونيك)، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي 363 على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. قرار من الوزير
  • أستاذ التعليم الثانوي (تخصص إعلام آلي أو إلكترونيك)، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مقتصد رئيسي مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) قرار من

سنوات من الأقدمية بصفة موظف. الوزير

  • مقتصد يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

63 28 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2016 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مدير مركز أ 2 م- 1 ولائي

  • رئيس مصلحة على مستوى قسم الإنتاج والتقويم البيداغوجي أ 2 م- 2

  • رئيس مصلحة الديوان على مستوى الوطني قسم للتعليم البرمجة والتكوين وترقية عن بعد الخدمات (تابع) رئيس مصلحة على مستوى قسم أ 2 م- 2 تكنولوجيات الإعلام والاتصال أكتوبر سنة م شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية

  • ناظر ثانوية أو أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي على الأقل، مرسم، أو مقرر من رتبة معادلة، يثبت خمس (5) 363 مدير سنوات من الأقدمية بصفة موظف. الديوان

  • أستاذ التعليم الثانوي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

  • ناظر ثانوية أو أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من 218 - أستاذ التعليم الثانوي أو رتبة مدير معادلة يثبت أربع (4) سنوات من الديوان الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

  • أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي (تخصص إعلام آلي أو إلكترونيك)، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.

  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي مقرر من 218 على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات من الأقدمية بصفة موظف. الديوان

  • أستاذ التعليم الثانوي (تخصص إعلام آلي أو إلكترونيك)، أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

  • مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

28 محرّم عام 1438 ه 63 29 30 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أكتوبر سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة على مستوى أ 2 م- 2 قسم الإدارة العامة والوسائل الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد (تابع) رئيس مصلحة على مستوى أ 2 م- 2 قسم الطبع والتوزيع رئيس مصلحة البريد والاتصال أ 2 م- 2 على مستوى الأمانة العامة شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية

  • مقتصد رئيسي، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 218 - وثائقي أمين محفوظات رئيسي مقرر من على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات من الأقدمية بصفة موظف. الديوان
  • مقتصد يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف أو رتبة معادلة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • وثائقي أمين محفوظات يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مقتصد رئيسي، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مقرر من سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مدير 218 - مقتصد يثبت أربع (4) سنوات من الديوان الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف أو رتبة معادلة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) 218 مقرر من سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مدير
  • متصرف أو رتبة معادلة يثبت الديوان أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

63 28 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2016 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس مصلحة النشاط التربوي أ 2 م- 3 على مستوى المركز الولائي رئيس مصلحة تسيير الوسائل الديوان أ 2 م- 3 التقنية الوطني للتعليم والتكنولوجية والتكوين على عن بعد مستوى (تابع) المركز الولائي رئيس مصلحة التسيير الإداري أ 2 م- 3 والمالي على مستوى المركز الولائي أكتوبر سنة م شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية

  • ناظر ثانوية أو أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي على الأقل، مرسم، أو مقرر من 131 رتبة معادلة يثبت سنتين (2) من مدير الأقدمية بصفة موظف. الديوان
  • أستاذ التعليم الثانوي أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي 131 على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) مقرر من من الأقدمية بصفة موظف. مدير الديوان
  • أستاذ التعليم الثانوي أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مقتصد رئيسي، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة يثبت سنتين (2) من مقرر من الأقدمية بصفة موظف. مدير 131 الديوان
  • مقتصد يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

28 محرّم عام 1438 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م المادة 4 : يعاد تعيين الموظفين المعينين بصفة قانونية في المناصب العليا لرئيس قسم البرمجة والامتحانات وترقية الخدمات ومدير مركز جهوي ورئيس مصلحة تسيير الموارد البشرية ورئيس مصلحة تطوير وإنتاج السندات المتعددة الوسائط ورئ يس مصلح ة التط وير المع لوماتي ورئيس مصلحة على مستوى المركز الج هوي، على التوالي، في المناصب العليا لرئيس قسم البرمجة وترقية الخدم ات ومدير مركز ولائي ورئيس م صل حة الم ست خدم ي ن وال من ازعات ورئ يس مصلحة ال سندات المتعددة الوسائط والسمعي ال ب ص ري ورئيس مصلحة التطوير المعلوماتي والتعليم الإلكتروني ورئيس مصلحة على مستوى المركز الولائي. المادة 5 : يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة ق ان ون ية في ال م ناصب ال ع ل يا ال م ط اب ق ة للم ناصب الع لي ا الم ذكورة في الج دول أعلاه، قبل تاريخ نشر هذا الق رار في الجري دة ال رس م ية، م ن ال زي ادة الاستدلالية المحددة أعلاه، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب المشغول. المادة 6 : ي جب أن ين تمي ال موظ فون ال ذين يش غ لون م ن اصب عل ي ا، إلى رتب تك ون م هام ها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 7 : ت لغى جم يع الأحكام ال مخال فة لهذا القرار. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1437 الموافق 7 يونيو سنة .2016 وزيرة التربية الوطنية وزير المالية نورية بن غبريت عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 31 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر ع ام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 23 منه،
  • وبمق تضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 ال موافق 15 ي ن اير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، المعدل والمتمم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يُتّمَ م الملحق الثاني من ال قرار ال وزاري الم شت رك الم ؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 ي ناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية، كما يأتي : “ الملحق الثاني أ - تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية : 1 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “أ”
  • ……………………(بدون تغيير)……………………

63 28 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2016 2 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ب” المؤسسات العمومية الولايات الاستشفائية …………………(بدون تغيير)………………… ………..(بدون تغيير)………… تيبازة

  • تيبازة ………………..(الباقي بدون تغيير)……………… .” المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر أكتوبر سنة م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة .2016 وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة