ج.ر عدد 64 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-338 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 23-339 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 23-340 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 23-341 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته…………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 23-342 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1445 الموافق 27 سبتمبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04–333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مراسيم فرديّة مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة ترقية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة……………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة المدرسة العليا للأساتذة بالقبة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام المساعد للديوان الوطني للإحصائيات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بورقلة………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصناعة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصناعة والمناجم في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية تامنغست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار…………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير منتدب للتربية بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التعاون والتبادل بوزارة الثقافة والفنون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

19 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 3 5 أكتوبر سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للثقافة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة “أحمد ورابح عسلة“…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المسرح الجهوي بمعسكر…. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام المساعد للديوان الوطني للإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للصناعة في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للصناعة في ولايتين…… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية تندوف.. 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدّد مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المهنيتين المسلّمتين لخريجي المدرسة العليا للفنون الجميلة…………………………………………………………………………… 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدّد مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المهنيتين المسلّمتين لخريجي المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها……………… 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدّد مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المهنيتين المسلّمتين لخريجي المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى……………………………………… 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدّد مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المهنيتين المسلّمتين لخريجي المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري…………………………. 24 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات المتخصصة في البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………… 27

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 ربيع الأول عام 1445 ه

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-338 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-18 المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره خمسون مليون دينار 50.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023 مبلغ قدره خمسون مليون دينار 50.000.000( دج)، كرخص 5 أكتوبر سنة 2023 م تنظيمية التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ‘’الإدارة العامة’’، وفي البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’، من محفظة برامج وزارة التكوين والتعليم المهنيين. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-339 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-20 المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن

19 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 أكتوبر سنة 2023 م توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب والرياضة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أربعمائة وخمسون مليون دينار 450.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، مبلغ قدره أربعمائة وخمسون مليون دينار 450.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ‘’الرياضة’’ - البرنامج الفرعي المواهب الشابة، رياضيو النخبة والمستوى العالي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’ في محفظة برامج وزارة الشباب والرياضة. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-340 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 5 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-24 المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره تسعة ملايين وخمسمائة وثمانية وثمانون ألف دينار 9.588.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’ الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’ نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، مبلغ قدره تسعة ملايين وخمسمائة وثمانية وثمانون ألف دينار 9.588.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الصناعة وفي البرنامج ‘’الإدارة العامة’’، وفي البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’ وفي الباب الثاني ‘’نفقات تسيير المصالح’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-341 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 ربيع الأول عام 1445 ه

– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-40 المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’المبالغ المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023 مبلغ قدره خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ‘’الوقاية من الفساد ومكافحته’’، البرنامج الفرعي ‘’التكوين والتحسيس والوقاية من الفساد ومكافحته’’وفي الباب الثاني ‘’نفقات تسيير المصالح’’، لمحفظة برنامج السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون 5 أكتوبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-342 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1445 الموافق 27 سبتمبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04–333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 2 و 3 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04–333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : ………………………………. (بدون تغيير حتى) 4 – الهياكل الآتية : – المديرية العامة للشؤون القضائية، – المديرية العامة للموارد البشرية،

19 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 أكتوبر سنة 2023 م – ……………..(بدون تغيير حتى) التي يحكمها نص خاص، – مديرية الدراسات القانونية والوثائق، – مديرية التعاون الدولي”. “المادة 2 : المديرية العامة للشؤون القضائية، تتولى في إطار الصلاحيات المخولة لوزير العدل، حافظ الأختام، المهام الآتية : – متابعة نشاط الجهات القضائية العادية والإدارية ونشاط الأعوان القضائيين وكل ما يتعلق بالجنسية والحالة المدنية وتنفيذ قرارات العدالة، – متابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية، ومراقبة سيرها، – متابعة نشاط مكاتب التحقيق والجهات القضائية الجزائية، – متابعة تنفيذ العقوبات ونشاط الشرطة القضائية، – متابعة نشاط محافظات الدولة، ومراقبة سيرها، – إبداء الرأي في النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بمهامها، – المبادرة بأي دراسة في مجال اختصاصها. وتضمّ مديريتين (2) : 1 – مديرية الشؤون المدنية وختم الدولة، ……………(بدون تغيير حتى) أ) المديرية الفرعية للقضاء المدني، تكلّف بما يأتي : – متابعة نشاط الجهات القضائية التابع لمجال اختصاصها، – متابعة تعيين المساعدين في المادة الاجتماعية والتجارية، – دراسة العرائض ذات الصلة بمهامها واقتراح ما تراه مناسبا بشأنها، – المساهمة في تنفيذ كل الأعمال الخاصة بالقانون الدولي والمتعلقة بمجال اختصاصها، – القيام بإرسال العقود القضائية وغير القضائية الواردة من الخارج أو الموجهة إلى الخارج وتبليغها وفقا للاتفاقيات المصادق عليها والقوانين والتنظيمات المعمول بها، – دراسة التقارير الدورية المتعلقة بنشاطات الجهات القضائية المدنية واستغلالها واقتراح كل التدابير الملائمة، – ضمان متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية العادية ودراسة المعطيات الإحصائية المتعلقة بالتنفيذ وتحليلها واقتراح كل التدابير الملائمة، – متابعة نشاط أمانات الضبط في إطار مهامها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 7 ب) المديرية الفرعية للقضاء الإداري، تكلّف بما يأتي : – متابعة نشاط الجهات القضائية التابع لمجال اختصاصها، – دراسة العرائض ذات الصلة بمهامها واقتراح ما تراه مناسبا بشأنها، – دراسة كل ملف يتعلق بقضايا المنازعات الخاصة بوزارة العدل وتحضيره، ومتابعة سير الإجراءات، – دراسة التقارير الدورية المتعلقة بنشاطات الجهات القضائية الإدارية واستغلالها واقتراح كل التدابير الملائمة، – ضمان متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية ودراسة المعطيات الإحصائية المتعلقة بالتنفيذ وتحليلها واقتراح كل التدابير الملائمة، – متابعة نشاط أمانات الضبط ومراقبة سيرها في إطار مهامها. ج) المديرية الفرعية للأعوان القضائيين وختم الدولة، تكلّف بما يأتي : – تنظيم مهن الأعوان القضائيين والسهر على مراقبة ممارستها ونشاطها وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، – المساهمة في إعداد شكل ومضمون السجلات والدلائل واستمارات العقود والاستمارات الأخرى الضرورية لسير عمل الأعوان القضائيين، – تحضير قرارات التصديق على القوائم النهائية للخبراء وإعدادها والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بهم واقتراح التدابير التأديبية المحتملة، – تسليم الرخص الضرورية لصناعة أختام الدولة الجافة والندية ونقلها على المطبوعات والوثائق الإدارية والبطاقات المهنية طبقا للتنظيم الساري المفعول، – اقتراح عناصر سياسة تكوين الأعوان القضائيين ومتابعة تنفيذها. د) المديرية الفرعية للحالة المدنية والجنسية، تكلّف بما يأتي : – دراسة طلبات تغيير اللقب وتشكيل الملفات المتعلقة بها واقتراح التدابير الواجب اتخاذها بشأنها ومتابعة تنفيذها، – تنسيق نشاط النيابات العامة المتعلق بمراقبة الحالة المدنية، لا سيما في مجال إعداد عقود الحالة المدنية ونشرها وضبطها وتحيينها، – استلام ملفات اكتساب الجنسية وفقدها والتجريد منها، ودراستها وتحضيرها، ومتابعة المنازعات المتعلقة بذلك، وتنفيذ القرارات الصادرة في هذا المجال.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 ربيع الأول عام 1445 ه

2 – مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، تتولى مهمة متابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية ومراقبة سيرها ومتابعة نشاط مكاتب التحقيق والجهات القضائية التي تفصل في المادة الجزائية. وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي : …………………..(بدون تغيير حتى) : أ) المديرية الفرعية للقضاء الجزائي، تكلف بما يأتي : – متابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية ومراقبتها وتقييمها، – متابعة نشاط جهات التحقيق، – متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية، – اقتراح كل التدابير التشريعية والتنظيمية التي من شأنها تحسين عمل القضاء الجزائي، – تلقي ودراسة العرائض ذات الصلة بصلاحياتها، – دراسة طلبات إعادة النظر والطعن لصالح القانون في المادة الجزائية، – متابعة نشاط أمانات الضبط ومراقبة سيرها في إطار مهامها. ب) المديرية الفرعية للقضاء الجزائي المتخصص، تكلف بما يأتي : – متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية المتخصصة، – متابعة القضايا التابعة لاختصاص الجهات القضائية الجزائية المتخصصة، لا سيما ذات الطابع الاقتصادي والمالي والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمساس بأمن الدولة وكذا الجريمة المنظمة، – متابعة نشاط محاكم الأحداث ومراقبة سيرها، – متابعة طلبات تسليم المجرمين وتنفيذ الإجراءات المتصلة بها، طبقا للتشريع الساري المفعول، – إرسال الإنابات القضائية الدولية في مجال القضاء الجزائي ومتابعة تبليغ العقود القضائية وغير القضائية الواردة من الخارج أو الموجهة إلى الخارج. ج) المديرية الفرعية لتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو، …………………………………..(بدون تغيير)…………………………….. د) المديرية الفرعية للشرطة القضائية، ……………………………(بدون تغيير)………………..”. “المادة 3 : المديرية العامة للموارد البشرية، تتولى مهمة ضمان تأطير المصالح القضائية وتسيير موظفي قطاع العدالة. 5 أكتوبر سنة 2023 م وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي : – المشاركة في تنفيذ برامج توظيف القضاة وتكوينهم، – إعداد برامج التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة وتجديد مداركهم، وتنفيذها بعد مصادقة المجلس الأعلى للقضاء عليها، – ضمان تسيير المسار المهني للموظفين ومتابعته، – تنشيط العمليات المتعلقة بتكوين الموظفين وإعلامهم وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم. وتضم مديريتين (2) : 1 – مديرية التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، تتولى تنسيق العلاقات مع المجلس الأعلى للقضاء في المسائل المحددة في التشريع الساري المفعول. وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي : – إعداد برامج التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة وتجديد مداركهم، وتنفيذها بعد مصادقة المجلس الأعلى للقضاء عليها، – تقدير احتياجات الجهات القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل من القضاة وتبليغها إلى المجلس الأعلى للقضاء، – متابعة تنفيذ مداولات المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتنفيذ والمتابعة، تكلّف بما يأتي : – متابعة تنفيذ مداولات المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، – تقدير احتياجات الجهات القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل من القضاة وتبليغها إلى المجلس الأعلى للقضاء، – اقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز العمل القضائي. ب) المديرية الفرعية للتكوين والشؤون الاجتماعية، تكلّف بما يأتي : – إعداد وتنفيذ المخططات والبرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات الخاصة بتكوين القضاة وإعلامهم طبقا للتشريع الساري المفعول، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، – عرض البرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات الخاصة بالتكوين المستمر والمتخصص للقضاة على المجلس الأعلى للقضاء وتقييم تنفيدها، – تسيير برامج التعاون والمساعدة التقنية في مجال التكوين،

19 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 أكتوبر سنة 2023 م – تسيير النشاطات الاجتماعية والملفات المتعلقة بالحماية الاجتماعية للقضاة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء. 2 – مديرية الموظفين، تتولى مهمة السهر على تزويد المصالح القضائية والإدارية بموظفي أمانات الضبط والإدارة. وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي : – إعداد برامج توظيف مستخدمي أمانات الضبط والمستخدمين الإداريين، – المساهمة في التنظيم الدوري للامتحانات المهنية والمسابقات والاختبارات المهنية وتنفيذ القرارات المتصلة بذلك، – ضمان تسيير المسار المهني لموظفي أمانات الضبط والمستخدمين الإداريين ومتابعته، – إعداد المخططات والبرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات الخاصة بتكوين مستخدمي أمانات الضبط والإداريين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، – تنفيذ مخططات وبرامج التكوين وضمان متابعتها وتقييم نتائجها، – تسيير برامج التعاون والمساعدة التقنية في مجال التكوين، – ضمان ترقية ومتابعة تسيير الشؤون الاجتماعية للمستخدمين المعنيين. وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لمستخدمي أمانات الضبط، تكلّف بما يأتي : – إعداد مخططات المسار المهني لأمناء الضبط وضمان تسييرها ومتابعتها، – ضمان متابعة الملفات التأديبية، – القيام بتقدير الاحتياجات إلى التكوين كمّاً وكيفاً، – إعداد مخططات التكوين الأوّلي والمتواصل وضمان تنفيذها وتقييمها، – السهر على تكييف التكوين مع المتطلبات الجديدة لقطاع العدالة، – متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية لمستخدمي أمانات الضبط والمساهمة في ذلك. ب) المديرية الفرعية للمستخدمين الإداريين، تكلّف بما يأتي : – إعداد مخططات المسار المهني للموظفين الإداريين وضمان تسييرها ومتابعتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 9 – ضمان متابعة الملفات التأديبية، – القيام بتقدير الاحتياجات إلى التكوين كمّاً وكيفاً، – إعداد مخططات التكوين الأوّلي والمتواصل وضمان تنفيذها وتقييمها، – السهر على تكييف التكوين مع المتطلبات الجديدة لقطاع العدالة، – متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية للمستخدمين الإداريين والمساهمة في ذلك”. “المادة 4 : المديرية العامة للمالية والوسائل، ……………… (بدون تغيير حتى) 2 – مديرية المنشآت الأساسية والوسائل، …………….. (بدون تغيير حتى) أ) المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية والتجهيزات، تكلّف بما يأتي : – تجميع الاقتراحات المتعلقة بموقع البناءات وتحليلها ومتابعة تنفيذ الأشغال ومراقبة الإنجاز، قصد إعداد البرامج، – متابعة إعداد الدراسات الهندسية المعمارية والتقنية، – المبادرة بدراسات تحديد التكاليف ومقاييس المطابقة لتنفيذ برامج الاستثمار، – ضمان إنجاز عمليات التجهيز وإعداد حصيلة ذلك، – مراقبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية لمختلف المتدخلين، – المبادرة بأشغال توسيع أو تهيئة البناءات والهياكل التابعة للقطاع ومتابعتها، – القيام بالاستلام المؤقت والاستلام النهائي للمنشآت، – مواءمة التطورات المتعلقة بمعايير البناء والتجهيز. ب) المديرية الفرعية للصفقات والعقود، …………..(بدون تغيير)…………… ج) المديرية الفرعية للأملاك والوسائل العامة، تكلّف بما يأتي : – تقييم حالة ممتلكات قطاع العدالة والسهر على المحافظة عليها، – السهر على صيانة المباني والمرافق التابعة لقطاع العدالة، – ضمان صيانة وتجديد الأملاك المنقولة وإعداد جردها، – تحديد الاحتياجات إلى الوسائل المادية واللوازم، – إنجاز عمليات اقتناء الأملاك العقارية والمنقولة واللوازم وتوزيعها،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 ربيع الأول عام 1445 ه

– القيام بالتسيير العقلاني لحظيرة السيارات، – متابعة عملية نقل الملكية والإجراءات المتعلقة بالتسوية، – إعداد بطاقية الممتلكات العقارية والسكنات الوظيفية وتحيينها دوريا”. “المادة 5 : المديرية العامة لعصرنة العدالة، ……….(بدون تغيير حتى) – ضمان ترقية استعمال أداة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – ضمان أمن الأنظمة المعلوماتية. وتضم مديريتين (2) : ……………………..(بدون تغيير حتى) 2 – مديرية الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ………………………………………… (بدون تغيير حتى) – السهر على ترقية استعمال أحدث الوسائل المرتبطة بتكنولوجيات الاتصال الجديدة المتعلقة بنشاطات العدالة، – ضمان أمن الشبكة والأنظمة المعلوماتية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي…………..(بدون تغيير)………….. ب) المديرية الفرعية لتطبيقات الإعلام الآلي……………….. …….(بدون تغيير)………….. ج) المديرية الفرعية لأمن الأنظمة المعلوماتية، تكلف بما يأتي : – إعداد سياسة تأمين الأنظمة المعلوماتية الخاصة بقطاع العدالة، استنادا إلى المرجعية الوطنية لأمن المعلومات، – تنسيق عمليات تنفيذ سياسة تأمين الأنظمة المعلوماتية الخاصة بقطاع العدالة، – إدارة وتحليل المخاطر المرتبطة باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال ووضع التدابير والآليات الكفيلة بمعالجتها، – إجراء عمليات التدقيق والتقييم الدوري للأنظمة المعلوماتية، – ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال تأمين الأنظمة المعلوماتية للقطاع، – تحسيس وتوعية مستخدمي القطاع بالتحديات ذات الصلة بأمن الأنظمة المعلوماتية، – التعاون والتنسيق مع الهيئات الوطنية المتخصصة في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية”. المادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادتين 5 مكرر و 5 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : 5 أكتوبر سنة 2023 م “المادة 5 مكرر : مديرية الدراسات القانونية والوثائق، تتولى مهمة التحضير والمبادرة بكل دراسة قانونية تتعلق بالمسائل التي تهم قطاع العدالة. وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي : – دراسة مشاريع النصوص أو تحضيرها أو إعدادها، – العمل على ترقية التشريع على المستويين الوطني والدولي، – المشاركة في إعداد الاتفاقيات القضائية أو الاتفاقيات الدولية، – العمل على انسجام التشريع الوطني المتعلق بقطاع العدالة والمشاركة في تكييفه مع القواعد والآليات الدولية، – دراسة الاجتهاد القضائي ومتابعة تطوره وإعداد التلاخيص المتعلقة به، – تسيير الوثائق والمحفوظات وتنظيمها وضمان مسكها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للتشريع والتقنين، تكلف بما يأتي : – دراسة مشاريع النصوص التي تخص قطاع العدالة وتحضيرها وإعدادها، – إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرضها عليها مصالح الوزارة، – إبداء الرأي في مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى والتي يطلب فيها رأي وزارة العدل، – المشاركة في انسجام وتكيّف التشريع الداخلي مع القواعد والنصوص والآليات الدولية، – المشاركة في تحضير وإعداد مشاريع الاتفاقيات القضائية الدولية التي تهم قطاع العدالة، – إبداء الرأي في مشاريع الاتفاقيات القضائية التي تهم قطاع العدالة أو الاتفاقيات الدولية التي تعتزم الجزائر الانضمام إليها، – تقنين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخص قطاع العدالة، – دراسة الأنظمة القضائية المقارنة ومتابعة تطور الاجتهاد القضائي والفقه. ب) المديرية الفرعية للإحصائيات والتحاليل، تكلف بما يأتي : – جمع المعلومات والإحصائيات المرتبطة بالنشاط القضائي وغير القضائي وضمان استغلالها ونشرها،

19 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 أكتوبر سنة 2023 م – إنتاج المعلومة الإحصائية التي تخص قطاع العدالة ومعالجتها ونشرها وفقا للتشريع والتنظيم الساري مفعولهما، – تحليل المعطيات المتعلقة بسير الجهات القضائية والمعطيات المتعلقة بمختلف أنواع الجرائم قصد المساهمة خصيصا في إعداد سياسة جنائية تهدف إلى الوقاية من الإجرام ومكافحته، – تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالجريمة قصد وضع استراتيجية لمكافحة العود، – تحليل المعطيات المتعلقة بالنزاعات بمختلف أنواعها المعروضة على الجهات القضائية، – إعداد كل تقرير وحصيلة ودراسة وتلخيص للمعطيات الإحصائية قصد استغلالها من طرف الجهات القضائية والمصالح المعنية في وزارة العدل، – التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية المختصة بالنظم الإحصائية. ج) المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات، تكلف بما يأتي : – ضمان مسك الوثائق العامة والمتخصصة وحفظها، – تحضير المجلات والدلائل القانونية وإعدادها، – تكوين رصيد وثائقي كفيل بالمساعدة على عمل الهياكل وضمان رقمنته ونشره، – تنظيم جمع أرشيف وزارة العدل وتصنيفه وحفظه واستغلاله، – إصدار النشرة الرسمية لوزارة العدل، – تنسيق عمليات حفظ الأرشيف القضائي على مستوى الجهات القضائية والمراكز الجهوية للأرشيف، – اقتراح تحيين القوانين والتنظيمات التي تحكم الأرشيف القضائي و/أو إبداء الرأي في هذه النصوص، – ضمان ترجمة الوثائق والإرساليات المتعلقة بمهامها”. “المادة 5 مكرر 1 : مديرية التعاون الدولي، تتولى مهمة المشاركة في تحضير وإعداد الاتفاقيات القضائية الدولية واقتراح التعديلات الضرورية لإدماج وانسجام التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية. وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي : – تحضير مشاريع الاتفاقيات القضائية والمبادرة بها، – المشاركة في دراسة المقاييس الدولية في المجال القضائي والقانوني وإعدادها، والسهر على متابعتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 11 – المساهمة في إعداد سياسة التعاون الدولي الخاصة بقطاع العدالة، – المشاركة في كل المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لقطاع العدالة وتقديم مساهماتها للسلطات المختصة المعنية في ذلك. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لدراسة المعاهدات، تكلف بما يأتي : – المشاركة في تحضير الاتفاقيات القضائية الثنائية أو الجهوية أو المتعددة الأطراف، – المشاركة في أشغال الأجهزة المكلفة بإعداد المقاييس الدولية، – السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية في المجالين القانوني والقضائي، – اقتراح كل التدابير المتعلقة بتكييف وانسجام التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية، – تكوين رصيد وثائقي يتعلق بالاتفاقات والاتفاقيات الدولية وضمان نشره، – تقييم الاتفاقات والاتفاقيات في المجالين القانوني والقضائي، ومتابعة تطور المقاييس الدولية، – اقتراح كل التدابير الملائمة لترقية التشريع الوطني ودراسة كل ملف يتصل بذلك، بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية. ب) المديرية الفرعية للشؤون الدولية، تكلف بما يأتي : – المشاركة في إعداد سياسة التعاون القانوني والقضائي والمساهمة في تنفيذها وتنشيطها، – تنشيط وتنسيق عمل وزارة العدل في مجال القانون الدولي المدني والجزائي والتجاري وكذا القانون الدولي الإنساني والقانون المقارن، – تنظيم تمثيل وزارة العدل في المفاوضات واللقاءات الدولية، بالاتصال مع الهياكل الداخلية المعنية، – تنفيذ تدابير دعم الدول والهيئات الجهوية والدولية في المجالين القانوني والقضائي”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1445 الموافق 27 سبتمبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 ربيع الأول عام 1445 ه

مراسيم مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد أحمد بريشي، بصفته مديرا للدراسات مكلّفا بالاستثمارات الأجنبية المباشرة والمشاريع الكبرى بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدات والسيّد الآتية أسماؤهم، بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – نعيمة شيلالي، بصفتها نائبة مدير للدراسات القانونية، – نوال أمغار، بصفتها رئيسة للدراسات بمديرية الدراسات المكلّفة بالأنظمة الإعلامية والاتصال، – ليلى عڤون، بصفتها رئيسة للدراسات بمديرية الدراسات المكلّفة بالأنظمة الإعلامية والاتصال، – جمال براهيمي، بصفته رئيسا للدراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بترقية الاستثمارات، – رزيقة عدة، بصفتها رئيسة للدراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بترقية الاستثمارات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة ترقية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة كنزة رازم، بصفتها مديرة لترقية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، بناء على طلبها. 5 أكتوبر سنة 2023 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة المدرسة العليا للأساتذة بالقبة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، تنهى ابتداء من 14 ديسمبر سنة 2022، مهام السيّدة رزيقة مهداوي، بصفتها مديرة للمدرسة العليا للأساتذة بالقبة، بسبب الوفاة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام المساعد للديوان الوطني للإحصائيات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد حميد زيدوني، بصفته مديرا عاما مساعدا للديوان الوطني للإحصائيات، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بورقلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد موسى محجوبي، بصفته مديرا للملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصناعة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد فريد جاب الله، بصفته مديرا للصناعة في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد جمال الدين تمنطيط، بصفته مديرا للصناعة في ولاية سعيدة، لإحالته على التقاعد.

19 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 أكتوبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصناعة والمناجم في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للصناعة والمناجم في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عبد الوهاب عمامرة، في ولاية بجاية، – أحمد لوحة، في ولاية البيض، – عبد القادر برمكي، في ولاية إن صالح، – حسين همال، في ولاية توقرت، – عبد الحميد سماتي، في ولاية جانت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية تامنغست.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان بصالحي، بصفته مديرا للسكن في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد أحمد بريشي، مديرا للشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، تعيّن السيّدات والسيّد الآتية أسماؤهم، رؤساء دراسات بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار : – نوال أمغار، رئيسة للدراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بمتابعة الاستثمارات وإعداد التقارير الإحصائية والدراسات الاستشرافية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 13 – ليلى عڤون، رئيسة للدراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بمتابعة الاستثمارات وإعداد التقارير الإحصائية والدراسات الاستشرافية، – جمال براهيمي، رئيسا للدراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بالمرافقة والتسهيلات وتبسيط الإجراءات، – رزيقة عدة، رئيسة للدراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بترقية الاستثمار والاتصال والتعاون، – نعيمة شيلالي، رئيسة للدراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بالشؤون القانونية والمنازعات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير منتدب للتربية بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد رضا العشناني، مديرا منتدبا للتربية بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد جمال الدين شريط، نائب مدير للتقييم وضمان الجودة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التعاون والتبادل بوزارة الثقافة والفنون.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد نسيم محند أعمر، مديرا للتعاون والتبادل بوزارة الثقافة والفنون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الثقافة والفنون.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد بلال يحياوي، نائب مدير لدعم الإبداع الفني ووضع الفنانين بوزارة الثقافة والفنون.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 ربيع الأول عام 1445 ه

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للثقافة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد مبارك مريجي، مديرا للثقافة في ولاية الأغواط.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة صليحة برقوق، مديرة للثقافة في ولاية عنابة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة “أحمد ورابح عسلة“.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد بلحاج طرشاوي، مديرا للمدرسة العليا للفنون الجميلة “أحمد ورابح عسلة“. 5 أكتوبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام المساعد للديوان الوطني للإحصائيات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد موسى محجوبي، مديرا عاما مساعدا للديوان الوطني للإحصائيات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للصناعة في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للصناعة في الولايات الآتية : – فريد جاب الله، في ولاية البليدة، – عبد الحميد سماتي، في ولاية سعيدة، – أحمد لوحة، في ولاية قسنطينة، – عبد الوهاب عمامرة، في ولاية وهران، – حسين همال، في ولاية بومرداس، – عبد القادر برمكي، في ولاية جانت. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة سامية يونسي، مديرة للمتحف العمومي الوطني للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للصناعة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للصناعة في الولايتين الآتيتين : – بن رعاش بورڤبة، في ولاية تامنغست، – محمد قوادري هباز، في ولاية عين تموشنت. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المسرح الجهوي بمعسكر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد علي زريف، مديرا للمسرح الجهوي بمعسكر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية تندوف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الرحمان بصالحي، مديرا للسكن في ولاية تندوف.

19 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 أكتوبر سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدّد مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المهنيتين المسلّمتين لخريجي المدرسة العليا للفنون الجميلة. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 85-257 المؤرّخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 الذي يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة إلى مدرسة عليا للفنون الجميلة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، لا سيما المادة 22 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يحدد هذا القرار مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المهنيتين المسلّمتين لخريجي المدرسة العليا للفنون الجميلة. المادة 2 : تعد شهادتا الليسانس والماستر المهنيتان المسلّمتان لخريجي المدرسة العليا للفنون الجميلة، باللغة العربية وجزء منهما بالأحرف اللاتينية، وتتضمنان المواصفات والبيانات طبقا للنموذجين المرفقين بهذا القرار. المادة 3 : تتضمن شهادتا الليسانس والماستر المذكورتان في المادة 2 أعلاه، المواصفات الآتية : – تكون في شكل أفقي محاط بحافة ذات لون أخضر، – تعدّ على ورق مقوّى من لون أبيض، أبعادها 29.5 سم طولا، و 21 سم عرضا، – يوضع رمز المدرسة العليا للفنون الجميلة في خلفية الشهادة، – يكون العنوان “شهادة الليسانس” أو “شهادة الماستر”، باللغة العربية فقط وباللون الأحمر. المادة 4 : تتضمن شهادتا الليسانس والماستر المذكورتان في المادة 2 أعلاه، البيانات الآتية : .1 بيانات عامة : أ – الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة، ب – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ج – وزارة الثقافة والفنون، د – المدرسة العليا للفنون الجميلة، ه – رقم الشهادة، يتكون انطلاقا من الجهة اليمنى من : رقم التسجيل، ودفعة التخرج، وسنة الحصول عليها، و – تاريخ الحصول على الشهادة، ز – تاريخ الإمضاء على الشهادة. .2 بيانات متعلقة بالتأشيرات : أ – القانون التوجيهي للتعليم العالي، ب – المرسوم التنفيذي المتعلق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة، ج – المرسوم التنفيذي الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين، د – محضر لجنة المداولات. .3 بيانات متعلقة بالمتخرج : باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية : أ – اللقب والاسم، ب – تاريخ ومكان الازدياد، ج – الشهادة المتحصل عليها، د – الميدان والشعبة والتخصص. المادة 5 : يمضي الشهادتين المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير المدرسة العليا للفنون الجميلة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة .2023 وزير التعليم العالي وزيرة الثقافة والبحث العلمي والفنون كمال بداري صورية مولوجي

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 ربيع الأول عام 1445 ه

5 أكتوبر سنة 2023 م النموذج الأول

19 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 17 5 أكتوبر سنة 2023 م النموذج الثاني

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 ربيع الأول عام 1445 ه

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدّد مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المهنيتين المسلّمتين لخريجي المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 6 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، لا سيما المادة 22 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-49 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 21 جانفي سنة 2021 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها إلى مدرسة عليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموفق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يحدد هذا القرار مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المهنيتين المسلّمتين لخريجي المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. المادة 2 : تعد شهادتا الليسانس والماستر المهنيتان المسلّمتان لخريجي المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها باللغة العربية وجزء منهما بالأحرف اللاتينية، وتتضمنان المواصفات والبيانات طبقا للنموذجين المرفقين بهذا القرار. 5 أكتوبر سنة 2023 م المادة 3 : تتضمن شهادتا الليسانس والماستر المذكورتان في المادة 2 أعلاه، المواصفات الآتية : – تكون في شكل أفقي محاط بحافة ذات لون أخضر، – تعدّ على ورق مقوّى من لون أبيض، أبعادها 29.5 سم طولا، و 21 سم عرضًا، – يوضع رمز المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها في خلفية الشهادة، – يكون العنوان “شهادة الليسانس” أو” شهادة الماستر” باللغة العربية فقط وباللون الأحمر. المادة 4 : تتضمن شهادتا الليسانس والماستر المذكورتان في المادة 2 أعلاه، البيانات الآتية : 1 - بيانات عامة : أ – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ب – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ج – وزارة الثقافة والفنون، د – المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، ه – رقم الشهادة، يتكون انطلاقا من الجهة اليمنى من : رقم التسجيل، ودفعة التخرج، وسنة الحصول على الشهادة، و – تاريخ الحصول على الشهادة، ز – تاريخ الإمضاء على الشهادة. 2 - بيانات متعلقة بالتأشيرات : أ – القانون التوجيهي للتعليم العالي، ب – المرسوم التنفيذي المتعلق بالمدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، ج – المرسوم التنفيذي الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين، د – محضر لجنة المداولات. 3 - بيانات متعلقة بالمتخرج : باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية : أ – اللقب والاسم، ب – تاريخ ومكان الازدياد، ج – الشهادة المتحصل عليها، د – الميدان والشعبة والتخصص. المادة 5 : يمضي الشهادتين المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة .2023 وزير التعليم العالي وزيرة الثقافة والبحث العلمي والفنون كمال بداري صورية مولوجي

19 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 5 أكتوبر سنة 2023 م النموذج الأول

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 ربيع الأول عام 1445 ه

5 أكتوبر سنة 2023 م النموذج الثاني

19 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 أكتوبر سنة 2023 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدّد مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المهنيتين المسلّمتين لخريجي المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-185 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 الذي يحول المعهد الوطني للموسيقى إلى معهد وطني للتكوين العالي في الموسيقى، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، لا سيما المادة 22 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يحدد هذا القرار مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المهنيتين المسلّمتين لخريجي المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى. المادة 2 : تعد شهادتا الليسانس والماستر المهنيتان المسلّمتان لخريجي المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى، باللغة العربية وجزء منهما بالأحرف اللاتينية، وتتضمنان المواصفات والبيانات طبقا للنموذجين المرفقين بهذا القرار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 21 المادة 3 : تتضمن شهادتا الليسانس والماستر المذكورتان في المادة 2 أعلاه، المواصفات الآتية : – تكون في شكل أفقي محاط بحافة ذات لون أخضر، – تعدّ على ورق مقوّى من لون أبيض، أبعادها 29.5 سم طولا، و 21 سم عرضا، – يوضع رمز المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى في خلفية الشهادة، – يكون العنوان “شهادة الليسانس” أو “شهادة الماستر”، باللغة العربية فقط وبلون أحمر. المادة 4 : تتضمن شهادتا الليسانس والماستر المذكورتان في المادة 2 أعلاه، البيانات الآتية : 1 . بيانات عامة : أ – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ب – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ج – وزارة الثقافة والفنون، د – المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى، ه – رقم الشهادة، ويتكون انطلاقا من الجهة اليمنى من : رقم التسجيل، ودفعة التخرج، وسنة الحصول على الشهادة، و – تاريخ الحصول على الشهادة، ز – تاريخ الإمضاء على الشهادة. 2 – بيانات متعلقة بالتأشيرات أ - القانون التوجيهي للتعليم العالي، ب – المرسوم التنفيذي المتعلق بالمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى، ج – المرسوم التنفيذي الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين، د – محضر لجنة المداولات. 3 - بيانات متعلقة بالمتخرج : باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية : أ – اللقب والاسم، ب – تاريخ ومكان الازدياد، ج – الشهادة المتحصل عليها، د – الميدان والشعبة والتخصص. المادة 5 : يمضي الشهادتين المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة .2023 وزير التعليم العالي وزيرة الثقافة والبحث العلمي والفنون كمال بداري صورية مولجي

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 ربيع الأول عام 1445 ه

5 أكتوبر سنة 2023 م النموذج الأول

19 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 23 5 أكتوبر سنة 2023 م النموذج الثاني

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 ربيع الأول عام 1445 ه

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدّد مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المهنيتين المسلّمتين لخريجي المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-98 المؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للفنون المسرحية إلى معهد عالٍ لمهن فنون العرض والسمعي البصري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، لا سيما المادة 22 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يحدد هذا القرار مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المهنيتين المسلّمتين لخريجي المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. المادة 2 : تعد شهادتا الليسانس والماستر المهنيتان المسلّمتان لخريجي المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، باللغة العربية وجزء منهما بالأحرف اللاتينية، وتتضمنان المواصفات والبيانات طبقا للنموذجين المرفقين بهذا القرار. 5 أكتوبر سنة 2023 م المادة 3 : تتضمن شهادتا الليسانس والماستر المذكورتان في المادة 2 أعلاه، المواصفات الآتية : – تكون في شكل أفقي محاط بحافة ذات لون أخضر، – تعدّ على ورق مقوّى من لون أبيض، أبعادها 29.5 سم طولا، و 21 سم عرضا، – يوضع رمز المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري في خلفية الشهادة، – يكون العنوان “شهادة الليسانس” أو” شهادة الماستر”، باللغة العربية فقط، وباللون الأحمر. المادة 4 : تتضمن شهادتا الليسانس والماستر المذكورتان في المادة 2 أعلاه، البيانات الآتية : 1 – بيانات عامة : أ – الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة، ب – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ج – وزارة الثقافة والفنون، د – المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، ه – رقم الشهادة، يتكون انطلاقا من الجهة اليمنى من : رقم التسجيل، ودفعة التخرج، وسنة الحصول على الشهادة، و – تاريخ الحصول على الشهادة، ز – تاريخ الإمضاء على الشهادة. 2 – بيانات متعلقة بالتأشيرات : أ – القانون التوجيهي للتعليم العالي، ب – المرسوم التنفيذي المتعلق بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، ج – المرسوم التنفيذي الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين، د – محضر لجنة المداولات. 3 – بيانات متعلقة بالمتخرج : باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية : أ– اللقب والاسم، ب – تاريخ ومكان الازدياد، ج– الشهادة المتحصل عليها، د– الميدان والشعبة والتخصص. المادة 5 : يمضي الشهادتين المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة .2023 وزير التعليم العالي وزيرة الثقافة والبحث العلمي والفنون كمال بداري صورية مولوجي

19 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 25 5 أكتوبر سنة 2023 م النموذج الأول

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 ربيع الأول عام 1445 ه

5 أكتوبر سنة 2023 م النموذج الثاني

19 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 27 5 أكتوبر سنة 2023 م وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات المتخصصة في البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية. إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير السكن والعمران والمدينة، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ووزير الرّي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات المتخصصة في البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 محرّم عام 1443 المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات المتخصصة في البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : تتكوّن اللجنة الوطنية من الأعضاء المذكورين أدناه : – السيدة حاجي كهينة، ممثلة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، خلفا للسيد لحرش محمد طه، – ………………………….(بدون تغيير)……………………………….، – السيدة زقاغ نوال، ممثلة عن الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، خلفا للسيدة بوزعباطة خديجة، ………………………..(الباقي بدون تغيير)………………………..”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة .2023 وزير البريد والمواصلات وزير الفلاحة والتنمية السلكية واللاسلكية الريفية كريم بيبي تريكي محمد عبد الحفيظ هني وزير السكن والعمران وزير الأشغال العمومية والمدينة والمنشآت القاعدية محمد طارق بلعريبي لخضر رخروخ وزير الرّي طه دربال مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة