قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة المسيلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمم تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية في تطوير التكنولوجيات المتقدمة في الميكاترونيك لدى جامعة المسيلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للأرضية التكنولوجية في تطوير التكنولوجيات المتقدمة في الميكاترونيك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
– جامعة سطيف 1،
– جامعة برج بوعريريج،
– المدرسة الوطنية العليا للأساتذة ببوسعادة.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأرضية التكنولوجية في تطوير التكنولوجيات المتقدمة في الميكاترونيك من أربعة (4) فروع : * فرع تطوير الإلكترونيات، ويكلف بما يأتي :
– إنتاج وتطوير البطاقات والشرائح الإلكترونية،
– إنجاز أنظمة مدمجة تعتمد على أجهزة الحواسيب الدقيقة المتخصصة،
– إعداد نماذج إلكترونية باستعمال تكنولوجيا الهندسة العكسية. * فرع صناعة النماذج التكنولوجية، ويكلف بما يأتي :
– تصنيع النماذج الأولية وتجريبها،
– تقديم المساعدات والمشورات الفنية،
– التكوين العملي والتأهيل والتكوين المستمر للطلاب،
– تقديم تكوينات تطبيقية وتحسين المستوى وتجديد المعارف في مجال صناعة النماذج الأولية لصالح المؤسسات الصناعية والاقتصادية. * فرع الميكانيك الكلاسيكي والرقمي والصيانة، ويكلف بما يأتي :
– صناعة الأجزاء الميكانيكية الموجهة للقطاع الصناعي،
– تصنيع الأشكال الدقيقة والخاصة،
– الكشف عن الأعطال المؤدية إلى توقف الإنتاج وإصلاحها. * فرع الطاقات المتجددة، ويكلف بما يأتي :
– تطوير وإنتاج محوّلات الطاقة من مصادر متجددة،
– صيانة محطات الألواح الشمسية لإنتاج الكهرباء،
– التدريب العملي في مجال الطاقات المتجددة. 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزير فايد وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.