قرارات، مقرّرات، آراء المحكمة الدستورية قرار رقم 01 / ق.م.د / ر.ح .ب / 24 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق)…………………………………………………………………………………………………………………… 4 قرار رقم 02 / ق.م.د / ر.ح .ب / 24 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س .أ)………………………………………………………………………………………………….. 5 قرار رقم 03 / ق.م.د / ر.ح .ب / 24 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن. ق)…………………………………………………………………………………………………… 6 قرار رقم 04 / ق.م.د / ر.ح.ب / 24 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ)………………………………………………………………………………………………….. 8 قرار رقم 05 / ق.م.د / ر.ح .ب / 24 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ)……………………………………………………………………………………………………. 9 قرار رقم 06 / ق.م.د / ر.ح .ب / 24 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش. خ)…………………………………………………………………………………………………. 10 قرار رقم 07 / ق.م.د / ر.ح .ب / 24 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (د. خ)…………………………………………………………………………………………………… 11 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات…………………… 13 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات……………………………………………………………………. 13 قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين ممثلي الوزير المكلف بالمالية لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين………………………………………………………………. 18 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 9 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للتسيير والتخطيط………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 27 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1443 الموافق 14 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية……………………………………………….. 18 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد…………………………………………………………………………….. 18
17 رمضان عام 1445 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 27 مارس سنة 2024 م فهرس (تابع) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية…………………………………………………………………….. 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة المسيلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1445 الموافق 14 ديسمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رجب عام 1440 الموافق 27 مارس سنة 2019 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة………………………………………………………………………………………………………………. 24 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في مكاتب………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 12 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)……………………………………………………. 30 قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 12 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة)…………………………………………….. 30
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 17 رمضان عام 1445 ه 27 مارس سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء المحكمة الدستورية قرار رقم 01 / ق.م.د / ر.ح .ب / 24 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق).
إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرّخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 / و. أ/ 2024، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق)، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة 2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22–19 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين، – وبعد المداولة، من حيث الشكل : – حيث أنّ الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرّخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 / و.أ/ 2024، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق)، – حيث أنّ إخطار الوزير الأول جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور، من حيث الموضوع : – حيث أنّ وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب إرسالية مؤرّخة في 2 أبريل سنة 2022 تحت رقم 0421 /وع ح أ / 2022، قد أعلم رئيس مجلس الأمة أن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق) محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء سكيكدة، – حيث أنّ الوقائع المنسوبة لهذه الأخيرة تتمثل في جنحة تقديم مزية غير مستحقة قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين طبقا للمادة 300 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وعليه التمس من السيد رئيس مجلس الأمة طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور دعوة عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق) للتنازل عن حصانتها البرلمانية لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية، – حيث أنّه بتاريخ 11 فبراير سنة 2022، تم عرض مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حول تجاوزات منسوبة لعضو مجلس الأمة (ف. ب. ق)، تضمن تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية جرت بين المعنية وشخص يدعى (ب. م) قريب من منافسها في انتخابات مجلس الأمة عن ولاية سكيكدة تتعلق بشراء أصوات المنتخبين لصالحها مقابل مبلغ مالي قدره خمسة (5) ملايين سنتيم، – حيث أنّه وحسب المعلومات المقدمة من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سكيكدة إلى نيابة الجمهورية المختصة، فإن العملية تمت بمقر شركة أشغال الطرق المسيّرة من طرف والدها المسمّى (ب.ق.م)، الذي قام بدفع مبلغ مالي لكل منتخب ينتخب لصالح ابنته مقابل أداء اليمين، – حيث أنّه، وبعد فتح تحقيق معمق بناء على أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة للفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية، تم تأكيد تورط المعنية في الوقائع المنسوبة إليها، – حيث أنّ عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق) بُلّغت للتنازل عن حصانتها البرلمانية بناء على طلب من وزير العدل، حافظ الأختام، بتاريخ 2 أبريل سنة 2022، موجه لرئيس مجلس الأمة إلاّ أنها لم تقم بإبداء رأيها في التنازل، – حيث أنّ الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة (ف. ب. ق) ليس لها ارتباط بمهامها البرلمانية، وتعد كافية للاستجابة لطلب الوزير الأول،
17 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 5 27 مارس سنة 2024 م – حيث أنّ المحكمة الدستورية توصلت بتاريخ 12 فبراير سنة 2024 عن طريق رئيس مجلس الأمة برسالة مفادها تنازل عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق) عن حصانتها طواعية، بعد المداولة والفصل في ملف الإخطار المتعلق بهذه الأخيرة، – حيث أنّه يجب التذكير أن المحكمة الدستورية مختصة فقط بالفصل في الإخطار بما تضمنه الملف المعروض عليها، طبقا للمادة 130 (الفقرة 2) من الدستور، لهذه الأسباب : تقرّر المحكمة الدستورية ما يأتي : من حيث الشكل : قبول إخطار الوزير الأوّل وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور. من حيث الموضوع : أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق). ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام. ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة 2024 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – أمال الدين بولنوار، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا. قرار رقم 02 / ق.م.د / ر.ح .ب / 24 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ).
إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرّخة في 28 جانفي سنة 2024، تحت رقم 52 / و. أ / 2024، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ)، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة 2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22–19 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين، – وبعد المداولة، من حيث الشكل : – حيث أنّ الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرّخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 / و.أ/ 2024 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ)، – حيث أنّ إخطار الوزير الأول للمحكمة الدستورية جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور، من حيث الموضوع : – حيث أنّ وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب إرسالية مؤرّخة في 17 مارس سنة 2022 تحت رقم 0357/22 / وع ح أ، قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ) محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تلمسان، وأن الواقعة المنسوبة إليها تتمثل في جريمة القيام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 290 من الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، – حيث أنّه طبقا للمادة 130 من الدستور، التمس وزير العدل، حافظ الأختام، من رئيس المجلس الشعبي الوطني، بموجب مراسلة تحت 0357/22 و.ع.ح.أ بتاريخ 17 مارس سنة 2022، دعوة النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ)، للتنازل عن الحصانة حتى يتسنى للسلطة القضائية تحريك الدعوى العمومية، – حيث أنّه بتاريخ أوّل يونيو سنة 2021، تقدمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات – مندوبية ولاية تلمسان – بواسطة المحامي (ع.ج) بشكوى أمام نيابة الجمهوريّة لدى محكمة تلمسان، ضد (س. أ) بصفتها مترشحة عن حزب جبهة التحرير الوطني، بسبب إخلالها باللوائح التنظيمية وقيامها بعمليات إلصاق عشوائي لصورها في غير الأماكن المخصصة لها وهذا بالرغم من قيام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بواسطة مندوبها البلدي بنزع ذات الملصقات عدة مرات، إلاّ أن المعنية تمادت وتعنتت مما ساعد في تأجيج الرأي العام، من جهة، وبعض المترشحين الأحرار منهم والمنتمين إلى أحزاب، الذين قاموا بنفس التصرف تحت غطاء تكافؤ الفرص، من جهة أخرى، – حيث تلقت نيابة الجمهورية لدى محكمة تلمسان مراسلة من المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مفادها أنه، وتبعا للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، فإن المترشحة (س. أ) قد فازت في الانتخابات ليوم 12 مايو سنة 2021، بما يتعين معه اتخاذ ما يلزم من إجراء لرفع الحصانة البرلمانية عنها، والتطبيق الصحيح للإجراءات، – حيث أنّ الفعل المنسوب للنائب (س. أ) ليس له ارتباط بمهامها البرلمانية، وأن الوقائع كافية للاستجابة لطلب الوزير الأوّل، لهذه الأسباب : تقرّر المحكمة الدستورية ما يأتي : من حيث الشكل : قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور. من حيث الموضوع : أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ). ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى الوزير الأوّل، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام. الجزائريّة / العدد 22 17 رمضان عام 1445 ه 27 مارس سنة 2024 م ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة 2024 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – أمال الدين بولنوار، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا. H قرار رقم 03 / ق.م.د / ر.ح .ب / 24 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن. ق).
إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرّخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 / و.أ / 2024، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن. ق)، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة 2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22–19 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،
17 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 7 27 مارس سنة 2024 م – وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين، – وبعد المداولة، من حيث الشكل : – حيث أنّ الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرّخة في 28 جانفي سنة 2024، تحت رقم 52 /و.أ/ 2024 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن. ق)، – حيث أنّ إخطار الوزير الأول جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور، من حيث الموضوع : – حيث أنّ وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب إرسالية مؤرّخة في 7 أبريل سنة 2022، تحت رقم 0486/22 / وع ح أ، قد أخطر رئيس المجلس الشعبي الوطني أن النائب (ن. ق) محل ملفين قضائيين مطروحين على مستوى مجلس قضاء وهران، وأن الوقائع المنسوبة له تكتسي وصفا جزائيا، يتمثل الملف الأول في جنحة عدم احترام مختلف وثائق التعمير، المصادق عليها من طرف السلطة المختصة وجنحة استغلال النفوذ المفترض، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 76 و 77 من قانون التهيئة والتعمير، والمادتين 38 و 50 من القانون رقم 03–03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، وكذا المادة 32 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 06–01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدّل والمتمّم، أما الملف الثاني فيتمثل في جنحة القذف الأفعال المنصوص والمعاقب عليها طبقا للمادتين 296 و 298 من قانون العقوبات، – حيث أنّه وبتاريخ 25 ديسمبر سنة 2022، وبموجب الإرسالية رقم 1644/2022، أبلغ وزير العدل، حافظ الأختام، رئيس المجلس الشعبي الوطني بخصوص الوضعية القضائية للنائب (ن. ق)، أنّه في حالة عدم التنازل عن الحصانة فإنّ المادة 130 (الفقرة 2) من الدستور تنص على إخطار المحكمة الدستورية، – حيث أنّ النائب (ن. ق) لم يتنازل بصفة صريحة عن حصانته البرلمانية، – حيث أنّ الأفعال المنسوبة للنائب (ن. ق) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وأن الوقائع كافية للاستجابة لطلب الوزير الأول، لهذه الأسباب : تقرّر المحكمة الدستورية ما يأتي : من حيث الشكل : قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور. من حيث الموضوع : أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن. ق). ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى الوزير الأوّل وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير العدل، حافظ الأختام. ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة 2024 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – أمال الدين بولنوار، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار رقم 04 / ق.م.د / ر.ح.ب / 24 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ).
إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرّخة في 28 جانفي سنة 2024، تحت رقم 52 / و.أ / 2024، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ)، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة 2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22–19 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبعد الاستماع إلى العضوين المقرّرين، – وبعد المداولة، من حيث الشكل : – حيث أنّ الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرّخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 / و.أ/ 2024، وذلك قصد استصدار قرار برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ)، – حيث أنّ إخطار الوزير الأول للمحكمة الدستورية جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور، من حيث الموضوع : – حيث أنّ وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب رسالة مؤرّخة في 17 مارس سنة 2022 تحت رقم 0354/22 / وع ح أ، قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني أن النائب (ب. غ) محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة، وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي وصفا جزائيا، الجزائريّة / العدد 22 17 رمضان عام 1445 ه 27 مارس سنة 2024 م منصوصا عليها في المادتين 33 من القانون رقم 06–01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته، و 119 مكرر من قانون العقوبات، – حيث أنّ وزير العدل، حافظ الأختام، التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب (ب. غ) للتنازل عن حصانته البرلمانية طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور، لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية، – حيث أنّ النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ) محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة، عن الأفعال المنسوبة إليه بوصفها تكتسي طابعا جزائيا، على خلفية ارتكابه جنحتي استغلال الوظيفة عمدا من قبل موظف عمومي من أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتّنظيمات، وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقّة لشخص، والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية وضعت تحت يده بحكم وظيفته، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادتين 33 من القانون رقم 06–01 والمتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته، و 119 مكرر من قانون العقوبات، المذكورين أعلاه، – حيث أنّ المادة 129 من الدستور تنص على أنّه : ”يتمتع عضو البرلمان بالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محددة في الدستور“، – حيث أنّ المادة 130 (الفقرة الأولى) من الدستور تنص على أنه :”يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته“، – حيث أنّ النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ) لم يبدِ موقفه بخصوص التنازل عن حصانته، – حيث أنّ الأفعال المنسوبة له ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وأن الوقائع كافية للاستجابة لالتماس الوزير الأول، لهذه الأسباب : تقرّر المحكمة الدستورية ما يأتي : من حيث الشكل : قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور. من حيث الموضوع : أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ).
17 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 9 27 مارس سنة 2024 م ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى الوزير الأوّل وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير العدل، حافظ الأختام. ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة 2024 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – أمال الدين بولنوار، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا. H قرار رقم 05 / ق.م.د / ر.ح .ب / 24 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ).
إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرّخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 /و.أ/ 2024، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ)، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة 2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22–19 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين، – وبعد المداولة، من حيث الشكل : – حيث أنّ الوزير الأوّل قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرّخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 / و.أ/ 2024، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ)، – حيث أن إخطار الوزير الأول جاء وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور، من حيث الموضوع : – حيث أنّ وزير العدل، حافظ الاختام، وبموجب إرسالية مؤرّخة في 17 مارس سنة 2022 تحت رقم 0353/22 / وع ح أ، قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني أن النائب (ج. أ) محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة، وأن الوقائع المنسوبة له تتمثل في جنحة إساءة استغلال الوظيفة بخرق القوانين والتنظيمات، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 33 من القانون رقم 06–01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدّل والمتمّم، والتمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور دعوة النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ) للتنازل عن الحصانة لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية، – حيث أنّ وقائع القضية تتمثل في قيام أشخاص بالتعدي على أرض فلاحية تقدر مساحتها بحوالي 20 هكتارا تتواجد داخل منطقة التوسع السياحي “كورنيش شنوة” في المكان المسمّى واد اومازر بالحمدانية، بلدية شرشال، بمحاذاة الطريق الولائي رقم 109، أين قاموا بتهيئتها بشكل مجمّع سكاني وتشييد سكنات وفيلات فخمة مزودة بمسابح مطلة على البحر وبنايات من عدة طوابق على شكل فندق بمجموع حوالي 22 بناية في طور الإنجاز على أرض ذات طابع غابي مساحتها 8 هكتارات و 53 آرا و 12 سنتيارا، – حيث أنّ النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ) رفض التنازل عن حصانته البرلمانية كما هو ثابت من مراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني المؤرّخة في 27 مارس سنة 2022،
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – حيث أنّ الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وأن الوقائع كافية للاستجابة لطلب الوزير الأول لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية، لهذه الأسباب : تقرّر المحكمة الدستورية ما يأتي : من حيث الشكل : قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور. من حيث الموضوع : أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ). ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى الوزير الأوّل، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام. ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة 2024 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – أمال الدين بولنوار، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا. الجزائريّة / العدد 22 17 رمضان عام 1445 ه 27 مارس سنة 2024 م قرار رقم 06 / ق.م.د / ر.ح .ب / 24 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش. خ).
إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرّخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 / و.أ/ 2024، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش. خ)، – وبناء على الدستور، ولا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة 2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22–19 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبعد الاستماع للعضوين المقرّرين، – وبعد المداولة، من حيث الشكل : – حيث أنّ الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرّخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 /و.أ/ 2024، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش. خ)، – حيث أنّ إخطار الوزير الأول جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور. من حيث الموضوع : – حيث أنّ وزير العدل، حافظ الأختام قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني بموجب مراسلة مؤرّخة في 23 مارس سنة 2022 تحت رقم 383/22 / وع ح أ، أنّ النائب (ش. خ) هو محل متابعة قضائية بملفين مطروحين أمام مجلس قضاء معسكر وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعًا جزائيًا، – حيث أنّ الملف الأول يتعلق بجنحة التحطيم العمدي لملك الغير طبقًا للمادة 407 من قانون العقوبات، إذ قام
17 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 11 27 مارس سنة 2024 م المدعو (ش ع) بإيداع شكوى أمام مصالح الدرك الوطني بعكاز ضد المدعو (ش أ) والمدعو (ش. خ) من أجل التحطيم العمدي لملك الغير (جدار إسمنتي)، وتمت متابعة المتهم (ش. خ) وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر بجنحة التحطيم العمدي لملك الغير وفقًا لنص المادة 407 من قانون العقوبات وجدولت القضية بجلسة 28 يونيو سنة 2021، وبتاريخ 27 سبتمبر سنة 2021، صدر حكم يقضي بإرجاء الفصل في الدعوى إلى حين زوال مانع الحصانة البرلمانية وذلك بعد فوز المعني بعضوية المجلس الشعبي الوطني، – حيث أنّ الملف الثاني يتعلق بجنحة المشاجرة وسببها الملف الأول نتج عنه متابعة جزائية بتهمة المشاجرة بين أطراف الشكوى، وقد تبين وجود شهادة طبية تثبت عجزاً عن العمل، وعليه تم تحرير محضر ضد جميع الأطراف من أجل جنحة المشاجرة، أين تمت متابعة المتهم (ش. خ) بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر من أجل جنحة المشاجرة وفقًا لأحكام المادة 268 من قانون العقوبات، وحددت الجلسة لتاريخ 28 يونيو سنة 2021، وبتاريخ 27 سبتمبر سنة 2021 صدر حكم يقضي بإرجاء الفصل في الدعوى العمومية إلى حين زوال مانع الحصانة، – حيث أنّ النائب (ش. خ) لم يستجب لطلب وزير العدل، حافظ الأختام، للتنازل عن الحصانة البرلمانية لتتم متابعته قضائيًا طبقًا لأحكام المادة 130 (الفقرة 2) من الدستور، – حيث أخطر الوزير الأول المحكمة الدستورية من أجل رفع الحصانة البرلمانية طبقًا لأحكام المادة 96 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية عن النائب (ش. خ) لتتم متابعته قضائيًا عن الأفعال المنسوبة إليه، – حيث أنّ الأفعال المنسوبة للنائب (ش. خ) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية وتحمل وصفًا جزائيًا طبقاً لأحكام المادتين 407 و 268 من قانون العقوبات، مما يتعيّن التصريح بقبول طلب رفع الحصانة. لهذه الأسباب : تقرّر المحكمة الدستورية ما يأتي : من حيث الشكل : قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 من الدستور. من حيث الموضوع : أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش. خ). ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام. ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة 2024 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – أمال الدين بولنوار، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا. H قرار رقم 07 / ق.م.د / ر.ح .ب / 24 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (د. خ).
إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور، برسالة مؤرّخة في 28 جانفي سنة 2024، تحت رقم 52 / و.أ / 2024، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (د. خ)، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة 2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22–19 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية،
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبعد الاستماع إلى العضوين المقرّرين، – وبعد المداولة، من حيث الشكل : – حيث أنّ الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرّخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 /و. أ/ 2024، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (د. خ)، – حيث أنّ إخطار الوزير الأول جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور، من حيث الموضوع : – حيث أنّ وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب رسالة مؤرّخة في 23 مارس سنة 2022 تحت رقم 0379/22 / وعح أ، قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني أن النائب (د. خ) محل ملفين قضائيين مطروحين على مستوى مجلس قضاء الشلف، – حيث أنّ الوقائع المنسوبة لهذا الأخير تكتسي وصفا جزائيا، تتمثل بالنسبة للملفين في جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وجنحة النصب وفقا للمادتين 222 و 372 من قانون العقوبات، وعليه التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور، دعوة النائب (د. خ) للتنازل عن حصانته البرلمانية لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية، – حيث أنّ النائب (د. خ) أدين بموجب حكم صادر عن قسم الجنح بتاريخ 31 مايو سنة 2021 بعام (1) حبس نافذ و 50.000 دج غرامة نافذة، وبعد الاستئناف صدر بتاريخ 24 نوفمبر سنة 2021 قرار غيابي عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الشلف قضى بإرجاء الفصل في الاستئناف لغاية سقوط الحصانة البرلمانية، – حيث أنّه بعد فتح تحقيق قضائي ضد النائب (د. خ)، وإحالته على محكمة الجنح في قضية ثانية من أجل جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية طبقا للمادة 222 من قانون العقوبات، التمست النيابة العامة إرجاء الفصل في القضية إلى حين زوال المانع القانوني، – حيث أنّ وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب رسالة مؤرّخة في 25 ديسمبر سنة 2022 تحت رقم 1648/22 /و ع ح أ، قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني أنه في حالة عدم الجزائريّة / العدد 22 17 رمضان عام 1445 ه 27 مارس سنة 2024 م تنازل النائب بالمجلس الشعبي الوطني (د. خ) عن حصانته البرلمانية، فإنّ المادة 130 من الدستور تنص على إخطار المحكمة الدستورية، – حيث أنّ النائب بالمجلس الشعبي الوطني (د. خ) لم يبدِ موقفه بخصوص التنازل عن حصانته البرلمانية، – حيث أنّ الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (د. خ) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وأن الوقائع كافية للاستجابة لالتماس الوزير الأول، لهذه الأسباب : تقرّر المحكمة الدستورية ما يأتي : من حيث الشكل : قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور. من حيث الموضوع : أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (د. خ). ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام. ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة 2024 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – أمال الدين بولنوار، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا.
17 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 13 27 مارس سنة 2024 م وزارة العدل قرار مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات. بموجب قرار مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-181 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 الذي يحدد تشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها، في لجنة تكييف العقوبات : السيّدتان والسادة : – بن سعدة أحمد، قاضٍ بالمحكمة العليا، رئيسا، – بن عيسى علي، ممثل المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عضوا، – بوشليط عفاف، ممثلة مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، عضوا، – مزغيش محمد، مدير مؤسسة عقابية، عضوا، – جغجغ سمية، طبيبة عامة، عضوا، – خفيف جمال، أستاذ محاضر “أ”، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، عضوا، – بوجلطي عز الدين، أستاذ التعليم العالي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، عضوا. وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوّال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-298 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 10-298 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات. المادة 2 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، كما يأتي :
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 17 رمضان عام 1445 ه 27 مارس سنة 2024 م المناصب العليا العدد محافظ – مراقب رئيس مهمة التأمينات 4 الإدارة المركزية محافظ – مراقب رئيسي للتأمينات
رئيس فرقة التحقيق بالوكالة المحاسبية المركزية للخزينة 8 المادة 3 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي والتأمينات، بعنوان المصالح الخارجية للخزينة، كما يأتي : المديريات الجهوية / الخزائن المديرية الجهوية للخزينة ببسكرة المديرية الجهوية للخزينة بسطيف المديرية الجهوية للخزينة ببومرداس المديرية الجهوية للخزينة بخنشلة المديرية الجهوية للخزينة بالشلف المديرية الجهوية للخزينة بتلمسان المديرية الجهوية للخزينة بالجزائر المديرية الجهوية للخزينة بقسنطينة المديرية الجهوية للخزينة بغرداية المديرية الجهوية للخزينة ببشار المديرية الجهوية للخزينة بعنابة المديرية الجهوية للخزينة بمستغانم المديرية الجهوية للخزينة بوهران الخزينة المركزية الخزينة الرئيسية خزينة ولاية الجزائر خزينة ولاية سطيف خزينة ولاية وهران خزينة ولاية باتنة خزينة ولاية تيزي وزو خزينة ولاية الشلف خزينة ولاية بجاية خزينة ولاية بسكرة خزينة ولاية تلمسان خزينة ولاية تيارت خزينة ولاية الجلفة خزينة ولاية قسنطينة خزينة ولاية المسيلة خزينة ولاية البليدة خزينة ولاية البويرة للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة المناصب العليا العدد رئيس فرقة التحقيق بالمديرية الجهوية للخزينة 6 رئيس فرقة التحقيق بالمديرية الجهوية للخزينة 5 رئيس فرقة التحقيق بالمديرية الجهوية للخزينة 4 رئيس فرقة التحقيق بالخزينة المركزية 6 رئيس فرقة التحقيق بالخزينة الرئيسية 6 رئيس فرقة التحقيق بالخزينة الولائية 8 رئيس فرقة التحقيق بالخزينة الولائية 7 رئيس فرقة التحقيق بالخزينة الولائية 6 رئيس فرقة التحقيق بالخزينة الولائية 5
17 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 15 27 مارس سنة 2024 م المديريات الجهوية / الخزائن المناصب العليا العدد خزينة ولاية جيجل خزينة ولاية سكيكدة خزينة ولاية سيدي بلعباس خزينة ولاية عنابة خزينة ولاية المدية خزينة ولاية مستغانم خزينة ولاية معسكر رئيس فرقة التحقيق بالخزينة الولائية 5 خزينة ولاية ورقلة (تابع) خزينة ولاية برج بوعريريج خزينة ولاية الوادي خزينة ولاية ميلة خزينة ولاية عين الدفلى خزينة ولاية غليزان خزينة ولاية أدرار خزينة ولاية الأغواط خزينة ولاية أم البواقي خزينة ولاية تبسة خزينة ولاية سعيدة خزينة ولاية قالمة خزينة ولاية بومرداس رئيس فرقة التحقيق بالخزينة الولائية 4 خزينة ولاية تيسمسيلت خزينة ولاية خنشلة خزينة ولاية سوق أهراس خزينة ولاية تيبازة خزينة ولاية بشار رئيس فرقة التحقيق بالخزينة الولائية 3 خزينة ولاية تامنغست
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المديريات الجهوية / الخزائن خزينة ولاية البيض خزينة ولاية الطارف خزينة ولاية النعامة خزينة ولاية عين تموشنت خزينة ولاية غرداية خزينة ولاية إيليزي خزينة ولاية تندوف خزينة ولاية تيميمون خزينة ولاية برج باجي مختار خزينة ولاية أولاد جلال خزينة ولاية بني عباس خزينة ولاية إن صالح خزينة ولاية إن قزام خزينة ولاية توقرت خزينة ولاية جانت خزينة ولاية المغير خزينة ولاية المنيعة المديرية الجهوية للخزينة بالشلف المديرية الجهوية للخزينة ببسكرة المديرية الجهوية للخزينة ببشار المديرية الجهوية للخزينة بتلمسان المديرية الجهوية للخزينة بالجزائر المديرية الجهوية للخزينة بسطيف المديرية الجهوية للخزينة بعنابة المديرية الجهوية للخزينة بقسنطينة المديرية الجهوية للخزينة بمستغانم الجزائريّة / العدد 22 17 رمضان عام 1445 ه 27 مارس سنة 2024 م المناصب العليا العدد رئيس فرقة التحقيق بالخزينة الولائية 3 (تابع) رئيس فرقة التحقيق بالخزينة الولائية 2
عون محاسب للدولة 107
17 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 17 27 مارس سنة 2024 م المديريات الجهوية / الخزائن المديرية الجهوية للخزينة بوهران المديرية الجهوية للخزينة ببومرداس المديرية الجهوية للخزينة بخنشلة المديرية الجهوية للخزينة بغرداية الخزينة المركزية الخزينة الرئيسية الخزائن الولائية خزائن البلديات (خارج الصنف والصنف الأول والصنف الثاني والصنف الثالث ) خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية ( خارج الصنف والصنف الأول والصنف الثاني والصنف الثالث) المناصب العليا العدد
عون محاسب للدولة (تابع)
مسؤول الصناديق بالخزينة المركزية مسؤول الصناديق بالخزينة الرئيسية 2 مسؤول الصناديق بالخزائن الولائية مسؤول الصناديق بخزائن البلديات
مسؤول الصناديق بخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية المادة 4 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023 . وزير المالية لعزير فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين ممثلي الوزير المكلف بالمالية لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين.
بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين ممثلي الوزير المكلف بالمالية لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، كما يأتي : “–…………………………(بدون تغيير)……………………………، – السيد مصامري ماسينيسا، بصفته ممثلا للوزير المكلف بالمالية لدى المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. H قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 9 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للتسيير والتخطيط.
بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 9 ديسمبر سنة 2023، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمتضمن إنشاء معهد عالٍ للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم، في مجلس إدارة المعهد العالي للتسيير والتخطيط : – سليم بلاش، ممثل وزير المالية، رئيسا، – إناس عبد المومن، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، – جمال بوقزاطة، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، الجزائريّة / العدد 22 17 رمضان عام 1445 ه 27 مارس سنة 2024 م – ساعد فراحته، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، عضوا، – دليلة وهراني، ممثلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عضوا، – سمير صايبي، خبير معين من طرف وزير المالية، عضوا، – رشيدة دحامي، خبيرة معينة من طرف وزير المالية، عضوا. H قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 27 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1443 الموافق 14 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية. بموجب قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 27 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1443 الموافق 14 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية، المعدل، كما يأتي : –“ رشيد شريفي، ممثل وزير المالية، رئيساً، –…………………………………………………(بدون تغيير حتى ) – محمد حساين، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، عضواً، ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………….”. وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد. بموجب قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 8 محرم عام
17 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 19 27 مارس سنة 2024 م 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد، كما يأتي : “–………………………….(بدون تغيير حتى) الشؤون الدينية والأوقاف، – جوامع محمد، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، …………………………(الباقي بدون تغيير)…………………….”. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المراكز الجامعية، المعدل والمتم م، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية، طبقا للجدولين الملحقين”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير المالية كمال بداري لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا ل ت ع د ع ا ا د ق د ح ا س ل ن ع ب م ل ط ب ي ع ة ا ل مجم ع و ق ع د ا ا غ ل لم ي ع ر ا د م ة م ( ح 1 د
- د
) ا ت ل ال ت ت و و ق ق ي د ي ت ت الج ا ل ك ز ا ع م ئ ي ل ي ( ( 1 2 ) ) 5 9 2 6 1 2 2 9 1 8 1 1 6 4 9 2 9 1 1 2 — 2 2 2 0 — 0 2 2 3 — 3 3 1 2 6 — 6 3 3 8 8 — 2 — 2 1 1 3 — 3 1 1 3 — 3 0 8 2 6 1 4 5 5 17 رمضان عام 1445 ه الجزائريّة / العدد 22 27 مارس سنة 2024 م ا د ل ت ص ن ي ف م ن ت ا ص ع د ب ا د ا ا لأ ل ش ا ل ع ر غ و ق ل ا م ا ل ن ا ص لا ا لم س ن ت ف ت د ع لا ا لي ق د ي ن ا ك ل ع ا م ل ين عامل مهني من في المستوى الأول ن ش ا ا عون خدمة من ط لج 5 ا 2 1 ت د 3 المستوى الأول و ا ل لح ا لم حارس ف ظ ل ح أ ق و سائق سيارة من ا ر ا ل 4 ص ق 4 2 المستوى الأول 3 م ي ا 1 ا عامل مهني من ن ة المستوى الثاني أ و ا لخ سائق سيارة من 5 د 6 3 م 3 المستوى الثاني ا ت عون خدمة من ب ع المستوى الثاني ن و ا ن عامل مهني من ا لم المستوى الثالث ر ا ك عون خدمة من ز
1 5 4 المستوى الثالث ا لج عون وقاية من ا م ع المستوى الأول ي ة عامل مهني من
4 6 4 المستوى الرابع عون وقاية من
7 7 4 المستوى الثاني المجموع
17 رمضان عام 1445 ه الجريدة 27 مارس سنة 2024 م ت ال أ ي ب ف ب ي ل و ا ض ز ة ط ط ط ب ال ب ال ب ال ي ت ي ت ي ت ع ع ع ع ع ع ة د ة د ة د ع اد ع اد ع اد ق ح ق ح ق ح د س د س د س ال ال ال ع ب ع ب ع ب م م م ل ل ل ا ل ع ا ل ع ا ل ع ق ق ق د د د مجم ا غ مجم ا غ مجم ا غ و لم ي و لم ي و لم ي ع د ر ع د ر ع د ر ة م ة م ة م ( ح ( ح ( ح 1 د 1 د 1 د
- د + د + د 2 2 2 ) ) ) ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ت ت ت ت ت ت و و و و و و ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت الج ا ل الج ا ل الج ا ل ك ك ك ز ا م ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ئ ل ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) ) 2 — 2 1 — 1 8 — 8 3 3 5 5 0 — 0 6 — 6 2 1 1 1 1 9 — 9 7 — 7 3 — 3 1 1 1 1 — — — — 3 — 3 3 3 3 — — — 2 — 2 — — — 1 1 3 — 3 — — — — — —
4 — 4 — — — 0 — 0 1 1 — — — 1 1 — 1 1 —
3 — 3 — — — — — — 1 1 1 — 1 — — — — — — 2 — 2 0 1 9 7 2 5 5 5 7 1 6 7 2 7 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 21 ت س ا ا لج م ل م ي ن ع ي ا ة ا ل م ا م ة ع لم ة ي ر ك ز ط ط ب ال ب ال ا ت ي ت ي ت ل ع ع ع ع ت و ة د ة د ص ز ع اد ع اد ن ي ق ح ق ح ن ع د د ي ال س ال س ف ت ع ب ع ب ع م م د ل ل ا د ا ع ا ع م ا لأ ل ع ل ق ق ن ع د د ا ص و مجم ا غ مجم ا غ ص و لم ي و لم ي ا ن ر د ر ب ع د ع د ة م ة م ا ( ح ( ح ا ا ل لم 1 1 ل ر ش
- د + د ق ت 2 د 2 د ا غ ع م ل ل ا ) ) ا ص ق ا ل ا ل ا ل ا ل لا ت ت ت ت س ن د و و و و ي ف ي ق ق ق ق ت ن ي ي ي ي د ت ت ت ت لا ا ل لي ع الج ا ل الج ا ل ا ك ك م ز ا م ز ا م ل ئ ل ئ ل ين ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 في 2 ) 2 ) ) ) ) ن ا لج عامل مهني من ش 3 2 1 1 — 1 ا د 4 2 4 3 3 المستوى الأول ط و ا ل ت عون خدمة من ا 5 لم — — — — — — 5 ا 2 1 لح ل 3 المستوى الأول ل ح ف ق ظ حارس ر 9 2 7 2 — 2 أ ق 2 2 5 5 و م ل ا ص 2 سائق سيارة من — 4 — 5 4 ي 4 4 5 5 4 2 ا المستوى الأول ا 3 ن ة عامل مهني من أ و — — — 2 — 2 ا المستوى الثاني لخ د سائق سيارة من م — — — — — — 5 ا 6 3 ت 3 المستوى الثاني ب ع عون خدمة من ن — — — — و 1 1 المستوى الثاني ا ن ا لم عامل مهني من — — ر 7 — 7 2 — 2 ا المستوى الثالث ك ز عون خدمة من ا 3 لج — — — — 3 5 5 — 1 5 4 المستوى الثالث ا م ع عون وقاية من ي — — — — — — ة المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — 0 4 6 4 المستوى الرابع عون وقاية من — — — — — — 3 7 7 4 المستوى الثاني 3 9 8 2 المجموع 8 4 7 9 6 9
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / إ ي ت م ب ل ن غ ر ي د ن ي ز و ك ف ي ي ة ة ط ط ط ط ب ال ب ال ب ال ب ال ا م ي ت ي ت ي ت ي ت ل ج ع ع ع ع ع ع ع ع ت ة د ة د ة د ة د ص م ع ا د ع ا د ع ا د ع ا د و ق ح ق ح ق ح ق ح ن ع د د د د ي ال س ال س ال س ال س ف ا لم ع ب ع ب ع ب ع ب م م م م ر ل ل ل ل ا ك ز ا ل ع ا ل ع ا ل ع ا ل ع ا لج ق ق ق ق د د د د ا مجم الم غ مجم الم غ مجم الم غ مجم الم غ م و ي و ي و ي و ي ع ع د ر ع د ر ع د ر ع د ر ي ة م ة م ة م ة م ة ( ح ( ح ( ح ( ح ا ل 1 د 1 د 1 د 1 د ر
- د + د + د + د ق 2 2 2 2 م ) ) ) ) ا ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل لا ت ت ت ت ت ت ت ت س و و و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ت ي ي ي ي ي ي ي ي د ت ت ت ت ت ت ت ت لا لي الج ا ل الج ا ل الج ا ل الج ا ل ك ك ك ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ئ ل ئ ل ي ل ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) 5 — 4 0 2 — 2 6 — 2 8 — 8 3 4 3 1 1 6 — 6
9 1 — 1 — — — — — — — — — 5 1 1 — 1 2
6 0 — 0 7 — 7 9 — 9 0 — 0 9 1 1 2 2 2 2 1 1
2 — 1 — 2 — 1 — 3 4 2 1 1 2 2 1 1 3 3 4
0 — — — 6 — 6 — — — — — —
— — — — — — — — — — — — 5 3 6
3 — — — 2 — 2 — — — — — — 6 — — — 1 — 1 3 — 3 9 — 9
— — — — — — — — — — 3 8 1 1 — 1
2 — — — 5 — 5 1 — 1 6 — 6
3 — — — — — — — — — — — — 0 1 4
— — — — — — — — — — 3 3 2 2 7
0 0 — 0 7 3 8 — 8 5 4 6 2 2 7 4 7 4 4 3 1 3
17 رمضان عام 1445 ه العدد 22 27 مارس سنة 2024 م ت س ا لج م ي ا ة م ا ع لم ي ر ك ز م ن ا ص ب ا ل ش ا غ ل ل ص ن ف ا لج عامل مهني من د و ل المستوى الأول ا لم عون خدمة من ل ح 1 1 ق المستوى الأول ر ق م حارس
( ت ا ب سائق سيارة من ب ع 2 ) المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من
المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من
المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من
المستوى الرابع عون وقاية من
المستوى الثاني المجموع
17 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 23 27 مارس سنة 2024 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة المسيلة.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-274 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة المسيلة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمم، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمم تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية في تطوير التكنولوجيات المتقدمة في الميكاترونيك لدى جامعة المسيلة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للأرضية التكنولوجية في تطوير التكنولوجيات المتقدمة في الميكاترونيك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – جامعة سطيف 1، – جامعة برج بوعريريج، – المدرسة الوطنية العليا للأساتذة ببوسعادة. المادة 3 : تتكون الأرضية التكنولوجية في تطوير التكنولوجيات المتقدمة في الميكاترونيك من أربعة (4) فروع :
- فرع تطوير الإلكترونيات، ويكلف بما يأتي : – إنتاج وتطوير البطاقات والشرائح الإلكترونية، – إنجاز أنظمة مدمجة تعتمد على أجهزة الحواسيب الدقيقة المتخصصة، – إعداد نماذج إلكترونية باستعمال تكنولوجيا الهندسة العكسية.
- فرع صناعة النماذج التكنولوجية، ويكلف بما يأتي : – تصنيع النماذج الأولية وتجريبها، – تقديم المساعدات والمشورات الفنية، – التكوين العملي والتأهيل والتكوين المستمر للطلاب، – تقديم تكوينات تطبيقية وتحسين المستوى وتجديد المعارف في مجال صناعة النماذج الأولية لصالح المؤسسات الصناعية والاقتصادية.
- فرع الميكانيك الكلاسيكي والرقمي والصيانة، ويكلف بما يأتي : – صناعة الأجزاء الميكانيكية الموجهة للقطاع الصناعي، – تصنيع الأشكال الدقيقة والخاصة، – الكشف عن الأعطال المؤدية إلى توقف الإنتاج وإصلاحها.
- فرع الطاقات المتجددة، ويكلف بما يأتي : – تطوير وإنتاج محوّلات الطاقة من مصادر متجددة، – صيانة محطات الألواح الشمسية لإنتاج الكهرباء، – التدريب العملي في مجال الطاقات المتجددة.
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزير فايد وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1445 الموافق 14 ديسمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رجب عام 1440 الموافق 27 مارس سنة 2019 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الجزائريّة / العدد 22 17 رمضان عام 1445 ه 27 مارس سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-184 المؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 الذي يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رجب عام 1440 الموافق 27 مارس سنة 2019 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 شوّال عام 1439 الموافق 9 يوليو سنة 2018 الذي يحدد المقاطعات الجغرافية للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022 الذي يحدد المقاييس والكيفيات البيداغوجية الخاصة بالتكوين المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رجب عام 1440 الموافق 27 مارس سنة 2019 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تحت سلطة المدير، أربع (4) مصالح : 1 – مصلحة الاستقبال والتوجيه والمرافقة والرقمنة، 2 – مصلحةالتكوينالحضوريوالتكوينالمهني المتواصل، 3 – مصلحة التمهين، 4 – مصلحة الإدارة والمالية والوسائل”. “المادة 3 : تكلف مصلحة الاستقبال والتوجيه والمرافقة والرقمنة، على الخصوص، بما يأتي : – استقبال وإعلام وتسجيل المترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة لمتابعة تكوين مهني، – تنظيم وتكليف من يتابع أيام انتقاء وتوجيه المترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة نحو تكوين مهني، – إعداد وتكليف من يتابع البرنامج السنوي للنشاطات المتعلقة بالإعلام والتوجيه طبقا لمخطط الإعلام والتوجيه المعد من طرف الإدارة المركزية أو المعد بإشراك مختلف
17 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 25 27 مارس سنة 2024 م شركاء القطاع، لا سيما قطاع التربية الوطنية والتضامن الوطني والقطاع الاقتصادي، – وضع مناهج للتوجيه المهني الخاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيز التنفيذ بالتنسيق مع خلية توجيه ومرافقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المنشأة لهذا الغرض، – ضمان المتابعة الدائمة من الناحية النفسية والاجتماعية والطبية للمتربصين والمتمهنين ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء مسارهم التكويني، – تحضير المتربصين والمتمهنين ذوي الاحتياجات الخاصة على تقنيات البحث عن منصب عمل وكيفيات إنشاء مشروع مهني، – إعداد وتوزيع بطاقية خريجي التكوين من ذوي الاحتياجات الخاصة لفائدة مختلف أجهزة دعم التشغيل، والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، وتنسيق النشاطات المتعلقة بإدماجهم مع مختلف هذه الأجهزة، – ضمان الرقمنة والمعالجة المعلوماتية، لا سيما في عمليات التسجيل والتوجيه والإدماج المهني”. المادة 2 : يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رجب عام 1440 الموافق 27 مارس سنة 2019 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادة 3 مكرر : تكلف مصلحة التكوين الحضوري والتكوين المهني المتواصل، على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم التكوين المهني الأولي في النمط الحضوري المتوج بالشهادة في مستويات التأهيل من 1 إلى 4 للمتربصين ذوي الاحتياجات الخاصة، – تنظيم التكوين المهني الأولي التأهيلي للمتربصين ذوي الاحتياجات الخاصة، – إعداد المخططات السنوية للتكوين الحضوري والتكوين المهني المتواصل ووضعها حيز التنفيذ، – ضمان متابعة التربصات التطبيقية المنظمة في الوسط المهني لفائدة المتربصين ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين في التكوين الحضوري، – تنظيم التكوين المهني المتواصل المتوج بشهادة لفائدة العمال ذوي الاحتياجات الخاصة، – تنظيم التكوين المهني المتواصل التأهيلي للعمال ذوي الاحتياجات الخاصة، – تطوير نشاطات الشراكة مع مختلف المتعاملين المعنيين في إطار المرافقة الخاصة للمتكونين (المتربصين والمتمهنين ) ذوي الاحتياجات الخاصة، – إعداد وتسليم الشهادات التي تتوج دورات التكوين الأولي الحضوري والتكوين المهني المتواصل”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رجب عام 1440 الموافق 27 مارس سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : تكلف مصلحة التمهين، على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم التكوين المهني الأولي عن طريق التمهين المتوج بشهادة في مستويات التأهيل من 1 إلى 4 للمتمهنين ذوي الاحتياجات الخاصة، – إعداد المخططات السنوية للتكوين عن طريق التمهين، ووضعها حيز التنفيذ، – القيام بعمليات البحث عن مناصب التمهين وضمان انتقاء وتنصيب المتمهنين ذوي الاحتياجات الخاصة في الوسط المهني بالتنسيق مع الهيئات المستخدمة المعنية، – مساعدة المؤسسات الاقتصادية والهيئات الإدارية المستقبلة للمتمهنين ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بتهيئة مناصب الشغل المتوفرة وتكييفها مع نوع الإعاقة، – مسك بطاقية المتمهنين ذوي الاحتياجات الخاصة والهيئات المستخدمة ومعلمي التمهين، وتحيينها، – ضمان المتابعة المنتظمة للمتمهنين ذوي الاحتياجات الخاصة في الوسط المهني، – ضمان المتابعة البيداغوجية والتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية للمتمهنين ذوي الاحتياجات الخاصة خلال التكوين، بالتنسيق مع المفتش المعين من قبل الإدارة المكلفة بالتكوين المهني ومعلمي التمهين، – إعداد وتسليم الشهادات التي تتوج دورات التكوين المهني عن طريق التمهين”. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1445 الموافق 14 ديسمبر سنة 2023 . وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية ياسين مرابي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في مكاتب.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-322 المؤرخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لاسيما المادة 11 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فبراير سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة في مكاتب، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 22-322 المؤرخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في مكاتب. الجزائريّة / العدد 22 17 رمضان عام 1445 ه 27 مارس سنة 2024 م المادة 2 : تضم المديرية العامة للإنتاج الفلاحي، ما يأتي : 1 - مديرية إنتاج وضبط الفروع النباتية، وتنظم كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للزراعات الواسعة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : – مكتب تنمية الحبوب، – مكتب تنمية البقول الجافة، – مكتب تنمية الزراعات الزيتية، – مكتب ضبط الزراعات الواسعة. ب) المديرية الفرعية لزراعة الخضروات والزراعات الصناعية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تنمية زارعة الخضروات، – مكتب تنمية الزراعات الصناعية، – مكتب ضبط زراعة الخضروات والزراعات الصناعية. ج) المديرية الفرعية للزراعات المعمرة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تنمية فرعي الزيتون والنخيل، – مكتب تنمية فروع الأشجار المثمرة والكروم والحمضيات. د) المديرية الفرعية للمكننة الفلاحية والمدخلات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب المكننة الفلاحية، – مكتب المدخلات الفلاحية. 2 – مديرية إنتاج وضبط الفروع الحيوانية، وتنظم كما يأتي : أ) المديرية الفرعية لتربية الحيوانات وإنتاج الحليب، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تنمية وضبط فرع الحليب، – مكتب تنمية تغذية حيوانات التربية واللحوم الحمراء، – مكتب تنمية التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. ب) المديرية الفرعية لتربية الحيوانات الصغيرة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تنمية وضبط تربية الدواجن، – مكتب تنمية وضبط تربية الحيوانات الصغيرة.
17 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 27 27 مارس سنة 2024 م ج) المديرية الفرعية لتربية الخيل والإبل، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تنمية والمحافظة على الإبل، – مكتب تنمية والمحافظة على الخيل. 3 – مديرية تثمين وترقية الإنتاج الفلاحي، وتنظم كما يأتي : أ) المديرية الفرعية لتثمين الإنتاج الفلاحي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تثمين وتقييس المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، – مكتب ترقية تصدير المنتجات الفلاحية والزراعات الغذائية. ب) المديرية الفرعية للفلاحة البيولوجية وعلامة الجودة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : – مكتب ترقية أنظمة علامة جودة المنتجات الفلاحية، – مكتب تنمية وتثمين الفلاحة البيولوجية، – مكتب المحافظة على الأملاك الوراثية، – مكتب متابعة تسيير الموارد وبنك الجينات والمجموعات في الموقع. ج) المديرية الفرعية لتنشيط المنظمات المهنية الفلاحية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب المهن المشتركة وتنشيط المنظمات الفلاحية، – مكتب متابعة وتقييم نشاطات المهن المشتركة والتعاونيات الفلاحية. 4 – مديرية التكوين الفلاحي والبحث والابتكار، وتنظم كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للتكوين الفلاحي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التكوين الأولي، – مكتب التكوين المتواصل. ب) المديرية الفرعية للبحث العلمي والتقنيات الفلاحية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة وتثمين نشاطات البحث، – مكتب التنسيق ما بين القطاعات. ج) المديرية الفرعية للابتكار والمقاولاتية الفلاحية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب ترقية الابتكار والمرافقة التقنية، – مكتب دعم تنمية المقاولاتية الفلاحية. 5 – مديرية تثمين الأقاليم الريفية وملاءمة الفلاحة مع التغير المناخي، وتنظم كما يأتي : أ) المديرية الفرعية لتنمية الفلاحة الجبلية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب دراسات تنمية الفلاحة الجبلية، – مكتب برامج التنمية المندمجة للمناطق الجبلية. ب) المديرية الفرعية لتنمية السهوب وزارعة الواحات، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : – مكتب المحافظة على المساحات الواحية وتنميتها، – مكتب تنمية وجمع القدرة الإنتاجية الفلاحية والحيوانية في المناطق الصحراوية، – مكتب الدراسات والمحافظة على الموارد الطبيعية وعصرنة أنظمة تربية الحيونات في الوسط السهبي، – مكتب برامج التنمية الفلاحية والريفية في مناطق الهضاب العليا والسهبية. ج) المديرية الفرعية للسقي وملاءمة الفلاحة مع التغير المناخي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تطوير تقنيات السقي، – مكتب ترقية وتثمين المياه غير التقليدية في السقي، – مكتب تكييف الزراعة مع التغير المناخي. المادة 3 : تضم المديرية العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين، ما يأتي : 1 – مديرية التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي، وتنظم كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للتنظيم العقاري، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التقنين العقاري ومتابعة التصرفات العقارية، – مكتب المحافظة على الأراضي الفلاحية ومتابعة التطهير العقاري. ب) المديرية الفرعية لاستصلاح الأراضي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب برمجة الاستصلاح، – مكتب تثمين القدرة العقارية الفلاحية، – مكتب متابعة عمليات الاستصلاح.
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ج) المديرية الفرعية للجرد ورسم الخرائط العقاريين، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الدراسات والخرائط العقارية، – مكتب الجرد العقاري. 2 – مديرية البرمجة والدعم الاقتصادي، وتنظم كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للتجهيزات العمومية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب البرمجة، – مكتب إعداد مقررات التمويل، – مكتب متابعة وتقييم البرامج. ب) المديرية الفرعية لمساعدات الدولة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التنبؤ وتسيير أنظمة مساعدات الدولة، – مكتب تقييم مساعدات الدولة. ج) المديرية الفرعية للقروض الفلاحية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب القروض الفلاحية، – مكتب التأمينات. 3 – مديرية الاستثمار الفلاحي، وتنظم كما يأتي : أ) المديرية الفرعية لترقية ومتابعة الاستثمار، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب ترقية ومتابعة وتقييم الاستثمار، – مكتب متابعة تطوير المزارع النموذجية. ب)– المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب اقتراح ومتابعة الدراسات بالتعاون مع هياكل القطاع، – مكتب تحليل تطور الاستثمارات. ج) المديرية الفرعية لتنشيط ومتابعة المؤسسات العمومية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة وتنشيط المؤسسات العمومية الاقتصادية، – مكتب متابعة وتنشيط المؤسسات العمومية للقطاع. المادة 4 : تنظم مديرية المصالح البيطرية، كما يأتي : الجزائريّة / العدد 22 17 رمضان عام 1445 ه 27 مارس سنة 2024 م أ) المديرية الفرعية للأمن الصحي للأغذية والرقابة الصحية على الحدود، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الأمن الصحي للأغذية، – مكتب الرقابة الصحية عند المراكز الحدودية، – مكتب التصديق والاتفاقات الصحية البيطرية الدولية. ب) المديرية الفرعية لصحة الحيوانات وراحتها، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب المراقبة الصحية والإنذار المبكر، – مكتب برامج الوقاية ومقاييس الاعتماد، – مكتب راحة الحيوانات وتعيين الحيوانات. ج) المديرية الفرعية للصيدلة البيطرية والمدخلات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تسجيل المنتجات البيطرية، – مكتب مراقبة المنتجات البيطرية والتغذية الحيوانية، – مكتب الرقابة الدوائية البيطرية ومراقبة الملوثات والبقايا. د) المديرية الفرعية لتعزيز قدرات المصالح البيطرية وتثمينها، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب القدرات التقنية للمصالح البيطرية، – مكتب ضمان النوعية واليقظة التنظيمية، – مكتب تثمين المعطيات الصحية البيطرية. المادة 5 : تنظم مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للسهر على الصحة النباتية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب مراقبة الصحة النباتية للإقليم، – مكتب مكافحة الآفات الزراعية، – مكتب تدابير الدعم والتبادلات الوطنية والدولية. ب) المديرية الفرعية للرقابة التقنية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الرقابة عند الحدود، – مكتب الرقابة داخل التراب الوطني، – مكتب الحجر النباتي. ج) المديرية الفرعية للمصادقات والاعتمادات، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
17 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 29 27 مارس سنة 2024 م – مكتب المصادقة على منتجات الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، – مكتب المصادقة على الأصناف، – مكتب الاعتمادات، – مكتب حماية الحيازات النباتية. المادة 6 : تنظم مديرية الإحصائيات والرقمنة والاستشراف، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للإحصائيات الفلاحية، وتتكون من ثلاثة (3)مكاتب : – مكتب إحصائيات الفروع النباتية والحيوانية، – مكتب متابعة قائمة الأسعار والتجارة الخارجية، – مكتب التلخيص والدراسات الإحصائية والنشر. ب) المديرية الفرعية للتحقيقات والإحصاءات الفلاحية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التحقيقات الفلاحية، – مكتب اليد العاملة الفلاحية. ج) المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الأنظمة المعلوماتية، – مكتب الشبكات وصيانة وأمن الأنظمة، – مكتب الإعلام الجغرافي. د) المديرية الفرعية للمتابعة والتقييم والاستشراف، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة وتقييم المؤشرات، – مكتب الدراسات الاستشرافية. المادة 7 : تنظم مديرية الشؤون القانونية والتنظيم، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب التنظيم، – مكتب الشؤون القانونية، – مكتب المنازعات. ب) المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التحليل القانوني، – مكتب النشرة الرسمية والمصنفات الخاصة بنصوص القطاع. ج) المديرية الفرعية للقوانين الأساسية للمنظمات المهنية الفلاحية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الغرف الفلاحية، – مكتب الجمعيات المهنية والمهن المشتركة، – مكتب التعاونيات الفلاحية. المادة 8 : تنظم مديرية التعاون، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب العلاقات الثنائية والاتفاقات والاتفاقيات، – مكتب المعارض والصالونات بالخارج. ب) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب المنظمات الجهوية والدولية، – مكتب التعاون مع الهيئات المالية الدولية. المادة 9 : تنظم مديرية الإدارة والوسائل، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب ميزانية التسيير، – مكتب ميزانية التجهيز، – مكتب الصفقات العمومية. ب) المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : – مكتب الإطارات السامية، – مكتب مستخدمي الإدارة المركزية، – مكتب مستخدمي المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للقطاع، – مكتب التكوين. ج) المديرية الفرعية لوسائل الإمداد والممتلكات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب التموين والصيانة والنظافة، – مكتب تسيير الممتلكات، – مكتب تسيير حظيرة السيارات. د) المديرية الفرعية للأرشيف والتوثيق، وتتكون من مكتبيين (2) : – مكتب الأرشيف، – مكتب التوثيق. المادة 10 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فبراير سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة في مكاتب.
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 17 رمضان عام 1445 ه المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023 . وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية محمد عبد الحفيظ هني لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي H قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 12 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل). بموجب قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 12 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 27 مارس سنة 2024 م عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)، المعدل، كما يأتي : “ – مولود نايت يكن، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا، ……………………(الباقي بدون تغيير)………………………….”. H قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 12 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة). بموجب قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 12 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة)، المعدل، كما يأتي : –“ مصطفى تمطاوسين، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..”. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة