قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 13 مارس سنة 2005 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-94 مؤرّخ في 27 محرم عام 1426 الموافق 8 مارس سنة 2005 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2000-32 المؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 ( الكتلة : 245). في المساحة المسماة “قارة تيسليت”
مرسوم تنفيذي رقم 05-95 مؤرّخ في 29 محرم عام 1426 الموافق 10 مارس سنة 2005 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95–144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسياحة والصناعة التقليدية. 5 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية السادسة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أوّل فبراير …………. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أوّل فبراير الصيد البحري والموارد الصيدية.
سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة
سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة
سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة
سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية السادسة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير العلاقات مع البرلمان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير الصيد البحري والموارد الصيدية.
سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة
سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة
سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة
سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة
سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة
2 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 3 13 مارس سنة 2005 م فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء المجلس الإسلامي الأعلى مقرر مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 ، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المجلس الإسلامي الأعلى. 11 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1425 الموافق 14 سبتمبر سنة 2004، يحدد برامج الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية 12 وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1425 الموافق 18 سبتمبر سنة 2004، يحدد برامج الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران. 20 وزارة التشغيل و التضامن الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 والمتضمن تنظيم مسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بدورات التكوين للأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 26
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 2 صفر عام 1426 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 05-94 مؤرخ في 27 محرم عام 1426 الموافق 8 مارس سنة 2005، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2000-32 المؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 في المساحة المسماة “قارة تيسليت” ( الكتلة : 245 ( . إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، 13 مارس سنة 2005 م تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-120 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ قارة تيسليت” ( الكتلة : 245 جنوب ) ، المبرم بمدينة الجزائر في 24 مارس سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “روزنيفت سترويتر انسغاز ليميتد”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-32 المؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن
2 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 مارس سنة 2005 م المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95-35 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 في المساحة المسماة “قارة تيسليت” ( الكتلة : 245)،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 371/ م.ع المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 2004 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قارة تيسليت” ( الكتلة : 245)،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “ سوناطراك “ لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 2005، في المساحة المسماة “قارة تيسليت” ( الكتلة : (245) التي تبلغ مساحتها الصافية 7653,63 كلم2 وتقع في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث ،موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 00 ° 8 “ 00 ‘ 10 ° 29 2 “ 00 ‘ 30 ° 8 “ 00 ‘ 10 ° 29 3 “ 00 ‘ 30 ° 8 “ 00 ‘ 55 ° 28 4 “ 00 ‘ 45 ° 8 “ 00 ‘ 55 ° 28 5 “ 00 ‘ 45 ° 8 “ 00 ‘ 45 ° 28 6 “ 00 ‘ 50 ° 8 “ 00 ‘ 45 ° 28 7 “ 00 ‘ 50 ° 8 “ 00 ‘ 30 ° 28 8 “ 00 ‘ 55 ° 8 “ 00 ‘ 30 ° 28 9 “ 00 ‘ 55 ° 8 “ 00 ‘ 15 ° 28 10 “ 00 ‘ 15 ° 8 “ 00 ‘ 15 ° 28 11 “ 00 ‘ 15 ° 8 “ 00 ‘ 05 ° 28 12 “ 00 ‘ 00 ° 8 “ 00 ‘ 05 ° 28 المساحة الصافية : 7653,63 كلم2 للجمهورية الجزائرية / العدد 19 5 الإحداثيات الجغرافية لمساحتي الاستغلال اللتين تستثنيان من مساحة البحث : 1 (1) جوة : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 24 ° 08 “ 00 ‘ 26 ° 28 2 “ 00 ‘ 30 ° 08 “ 00 ‘ 26 ° 28 3 “ 00 ‘ 30 ° 08 “ 00 ‘ 21 ° 28 4 “ 00 ‘ 24 ° 08 “ 00 ‘ 21 ° 28 المساحة : 90,40 كلم2 2 (2) واران : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 36 ° 08 “ 00 ‘ 30 ° 28 2 “ 00 ‘ 41 ° 08 “ 00 ‘ 30 ° 28 3 “ 00 ‘ 41 ° 08 “ 00 ‘ 27 ° 28 4 “ 00 ‘ 36 ° 08 “ 00 ‘ 27 ° 28 المساحة : 45,12 كلم2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1426 الموافق 8 مارس سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-95 مؤرخ في 29 محرم عام 1426 الموافق 10 مارس سنة 2005، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السياحة وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 2 صفر عام 1426 ه وبمقتضى القانون رقم 99-01 المؤرخ في 10 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة،
- وبمقتضى القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالات السياحة والأسفار ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلّق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسياحة والصناعة التقليدية، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية السادسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005 تنهى، ابتداء من 3 مارس سنة 2005 ، مهام العقيد بشير سناني، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية السادسة. 13 مارس سنة 2005 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 6 : يزود المفتشون في السياحة بمهمة شغل يسلمهم إياها الوزير المكلف بالسياحة ويتعين عليهم إظهارها بمناسبة ممارسة مهامهم. يسلّم أمين الضبط للجهة القضائية المختصة إقليميا عقدا بمهمة الشغل. تسحب مهمة الشغل في حالة توقف المهام مؤقتا وترد عند استئناف العمل”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1426 الموافق 10 مارس سنة 2005. أحمد أويحيى فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أوّل فبراير سنة 2005، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة العدل : أ - الإدارة المركزية : 1 محمد أزرو ، بصفته مديرا للموظفين والتكوين ، لتكليفه بوظيفة أخرى ،
2 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 مارس سنة 2005 م 2 - فوزية شواشي، زوجة بن منصور ، بصفتها مديرة للدراسات في المفتشية العامة ، لتكليفها بوظيفة أخرى ، 3 - سمير بورحيل ، بصفته مكلفا بالدراسات و التلخيص ، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية ، 4 بوعلام ربحاوي ، بصفته نائب مدير للتجهيز ، ابتداء من 23 مايو سنة 2003 ب - بعنوان القضاء 5 شعبان زروق ، بصفته وكيلا للجمهورية مساعدا لدى محكمة مدينة الجزائر، ابتداء من 6 مارس سنة 2000، 6 عبد القادر بن شوشة ، بصفته قاضيا ، لإحالته على التقاعد، 7 - رحوني سابق ، بصفته قاضيا ، لإحالته على التقاعد ، 8 نسيم حاوش ، بصفته قاضيا ، ابتداء من 31 مارس سنة 2001، 9 الطاهر بكير ، بصفته قاضيا بمحكمة شرشال ، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 2002، 10 حبيب بن جلول ، بصفته قاضيا بمحكمة ندرومة ، لإحالته على التقاعد، 11 كريم دروازي ، بصفته قاضيا، 12- عيسى بن قويدر ، بصفته قاضيا، 13- عبد الحميد تابليت ، بصفته قاضيا، 14 محمد راس العين ، بصفته قاضيا، 15 فوزية بليامنة، بصفتها قاضية، ابتداء من 5 نوفمبر سنة 2003 ، بسبب الوفاة ، 16 محمد سودة ، بصفته قاضيا ، ابتداء من 5 نوفمبر سنة 2003 ، بسبب الوفاة ، 17 العربي بديرة ، بصفته قاضيا ، ابتداء من 29 ديسمبر سنة 2003 ، بسبب الوفاة ، 18 مولود مزهودي ، بصفته قاضيا ، ابتداء من 4 فبراير سنة 2004 ، بسبب الوفاة ، 19 عبد الوهاب عشماوي ، بصفته قاضيا ، ابتداء من 10 فبراير سنة 2004 ، بسبب الوفاة ، للجمهورية الجزائرية / العدد 19 7 20 محمد رضا باش طبجي ، بصفته قاضيا ، ابتداء من 26 فبراير سنة 2004 ، بسبب الوفاة ، 21 - سعيدة غراب ، بصفتها قاضية ، ابتداء من 6 مارس سنة 2004 ، بسبب الوفاة 22 - أحسن بوسقيعة،بصفته قاضيا بمحكمة سوق أهراس مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أوّل فبراير سنة 2005، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف : أ - الإدارة المركزية : 1 حمزة يدوغي ، بصفته مكلفا بالدراسات و التلخيص ، لتكليفه بوظيفة أخرى 2 - جعفر أولفقي ، بصفته مديرا للتكوين وتحسين المستوى ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، 3 محمد الفاضل زروق ، بصفته مديرا للأوقاف و الحج ، لإحالته على التقاعد 4 لزهاري مساعدي ، بصفته مفتشا ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، 5 علي لطرش ، بصفته نائب مدير للتكوين ب – المصالح الخارجية : 6 سعيد معول ، بصفته مديرا للشؤون الدينية و الأوقاف في ولاية البويرة ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 7 عمار محجوبي ، بصفته مديرا للشؤون الدينية و الأوقاف في ولاية تيبازة ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 8 عبد القادر قاسمي الحسني، بصفته مديرا للشؤون الدينية و الأوقاف في ولاية تيارت ، لتكليفه بوظيفة أخرى ،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 2 صفر عام 1426 ه 9 أحمد صحراوي ، بصفته مديرا للشؤون الدينية و الأوقاف في ولاية الجلفة ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 10 لحسن شعالة ، بصفته مديرا للشؤون الدينية و الأوقاف في ولاية سعيدة ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، 11 مدني بوستة ، بصفته مديرا للشؤون الدينية و الأوقاف في ولاية إيليزي ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 12 أحمد قريشي ، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الوادي ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، 13 - جمال الدين لعوامري ، بصفته مديرا للشؤون الدينية و الأوقاف في ولاية ميلة ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، 14 محمد بن علي ، بصفته مديرا للشؤون الدينية و الأوقاف في ولاية سطيف ، لإحالته على التقاعد، 15 العربي بن غالم ، بصفته مديرا للشؤون الدينية و الأوقاف في ولاية معسكر ، لإحالته على التقاعد، 16 محمد مسقمين ، بصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية عين تيموشنت ، لإحالته على التقاعد ، 17 الطيب زيزوني ، بصفته مديرا للشؤون الدينية و الأوقاف في ولاية بشار ، 18 عبد العزيز الجلالي ، بصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية مستغانم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال : أ - الإدارة المركزية : 1 أحمد حموي ، بصفته مكلفا بالدراسات و التلخيص بديوان وزير البريد و المواصلات سابقا، لإحالته على التقاعد ، 13 مارس سنة 2005 م 2 محمد بوتيش ، بصفته مفتشا بوزارة البريد و المواصلات - سابقا ، لإحالته على التقاعد ، 3 - سليمان سنيان ، بصفته نائب مدير للمحاسبة بوزارة البريد و المواصلات - سابقا، ابتداء من 5 فبراير سنة 2003 ، لتكليفه بوظيفة أخرى . ب المصالح الخارجية : 4 الطاهر ميلودي ، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية بجاية ، بناء على طلبه ، 5 - عبد الحق شنافة، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية سعيدة ، ابتداء من 4 يوليو سنة 2004 ،بسبب الوفاة، 6 نصر الدين ناموس ، بصفته مديرا للبريد و المواصلات في ولاية قسنطينة . مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أوّل فبراير سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية : أ - الإدارة المركزية : 1 مقرآن بن إسعد ، بصفته نائب مدير للمشاريع الاستثمارية ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - ابرهيم رودان ، بصفته نائب مدير لتنظيم المهنة ، لتكليفه بوظيفة أخرى ب المصالح الخارجية : 3 محمد لخضر بن عزوز ، بصفته مديرا للصيد البحري و الموارد الصيدية في ولاية ورقلة ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، 4 عبد الرحمان عباد ، بصفته مديرا للصيد البحري و الموارد الصيدية في ولاية غليزان ، لتكليفه بوظيفة أخرى ،
2 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 مارس سنة 2005 م 5 محمدرماتي ، بصفته مديرا للصيد البحري و الموارد الصيدية في ولاية وهران 6 كمال بوبيدي ، بصفته مديرا للصيد البحري و الموارد الصيدية في ولاية تيبازة ج - مؤسسات تحت الوصاية : 7 محمد بن قرينة ، بصفته مديرا للغرفة المشتركة مابين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات ببشار ، لتكليفه بوظيفة أخرى مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية السادسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005 يعين العقيد جيلالي يحياوي، رئيسا لأركان الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 4 مارس سنة 2005. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أوّل فبراير سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة العدل : أ - الإدارة المركزية : 1 محمد أزرو ، مكلفا بالدراسات والتلخيص ، 2 - نور الدين بلعيد ، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 3 فوزية شواشي، زوجة بن منصور ، مكلفة بالدراسات و التلخيص ب - بعنوان القضاء : 4 محمد الصديق طافر ، قاضيا، 5 دنيا هرباجي ، قاضية، للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 6 عمر سيدهم ، قاضيا، 7 مجيد شعبان ، قاضيا، 8 - صالح نوي ، قاضيا، 9 عبد القدوس صوافي ، قاضيا، 10 بولنوار حامدي ، قاضيا، 11 عمر مازيت ، قاضيا، 12 محمد خشاب ، قاضيا . مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف : أ - الإدارة المركزية : 1 - عمار محجوبي ، مفتشا، 2 - حمزة يدوغي مفتشا 3 جعفر أولفقي ، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 4۔ سعيد معول ، مديرا للتكوين و تحسين المستوى ب - المصالح الخارجية : 5 لحسن شعالة ، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية بشار 6 6 لزهاري مساعدي، مديرا للشؤون الدينية و الأوقاف في ولاية البويرة 7 أحمد صحراوي، مديرا للشؤون الدينية و الأوقاف في ولاية تيارت ، 8 - جمال الدين لعوامري، مديرا للشؤون الدينية و الأوقاف في ولاية سطيف، 9 أحمد قريشي، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية إيليزي،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 2 صفر عام 1426 ه 10 مدني بوستة، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية ميلة، 11 عبد القادر قاسمي الحسني، مديرا للشؤون الدينية و الأوقاف في ولاية تيبازة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال : أ - الإدارة المركزية : 1 فريدة بن بيحي ، نائبة مدير للتكوين، 2 زهية زكري ، نائبة مدير للشؤون القانونية، 3 - جمال عبد الناصر بلعابد ، نائب مدير لترقية مجتمع المعلومات، 4 منصور إبراهيم ، نائب مدير للموارد النادرة 5 لويزة زهواني، زوجة عابد ، نائبة مدير لتسيير الموارد البشرية ب - مؤسسات تحت الوصاية : 6 رشيد أوتمزابت ، مديرا للمدرسة الوطنية للبريد و المواصلات مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أوّل فبراير سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان : 1۔جعفر توتي ، مديرا للدراسات لدى الأمين العام 13 مارس سنة 2005 م 2 - أحمد لعماري ، رئيسا لقسم التعاون والدراسات ، 3 - شعيب بوقنة ، نائب مدير للميزانية والمحاسبة و الوسائل العامة 4 عبد الحميدزكور، نائب مدير للموظفين، 5 ياسين حمادي ، رئيس دراسات بقسم تنسيق العلاقات مع البرلمان ، 6 فريد بلطرش ، رئيس دراسات بقسم التعاون و الدراسات . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية : أ - الإدارة المركزية : 1 مقرآن بن إسعد ، نائب مدير لضبط المبادلات و مراقبة المنتوجات الصيدية. ب المصالح الخارجية : 2 محمد بن قرينة ، مديرا للصيد البحري و الموارد الصيدية في ولاية ورقلة 3 عبد الرحمان عباد ، مديرا للصيد البحري و الموارد الصيدية في ولاية الطارف 4 ابراهيم رودان ، مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية تيبازة، 5 محمد لخضر بن عزوز ، مديرا للصيد البحري و الموارد الصيدية في ولاية غليزان. ج - مؤسسات تحت الوصاية : 6 خالد فليتي ، مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري و تربية المائيات بتلمسان، 7 - فتحي عبد الرحمان ، مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري و تربية المائيات بعين تيموشنت
2 صفر عام 1426 ه الجريدة 13 مارس سنة 2005 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 11 قرارات، مقررات، آراء المجلس الإسلامي الأعلى | مقرر مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المجلس الإسلامي بموجب مقرّر مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام الأعلى. 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 تجدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المجلس الإسلامي الأعلى، كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون | الاعضاء الإضافيون متصرفون رئيسيون كمال قيسيوار مهندسو دولة في الإعلام الآلي متصرفون محمد شنقيطي مترجمون فاطمة الزهراء نادية موهاب رياض طير بوعياد اسماعيل ولد عبد الغني سمود شوقي بناسي بابا علي وثائقيون أمناء المحفوظات عبد الغفار اسماعيل | رحيمة ولد علي أحلام زموري جمال حمودي مهندسون تطبيقيون في الإعلام الآلي مساعدون إداريون رئيسيون تقنيون سامون في الإعلام الآلي كتاب مديرية رئيسيون مساعدون إداريون محاسبون رئيسيون مساعدون وثائقيون أمناء المحفوظات تقنيون في المخبر والصيانة كتاب مديرية محاسبون إداريون معاونون إداريون مساعدون محاسبون أعوان إداريون أعوان تقنيون في الإعلام الآلي كتاب الرقن أعوان مكتب عمال مهنيون خارج الصنف عمال مهنيون من الصنف الأول عمال مهنيون من الصنف الثاني سائقو السيارات من الصنف الأول سائقو السيارات من الصنف الثاني الحجاب
وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1425 الموافق 14 سبتمبر سنة 2004، يحدد برامج الامتحانات و الاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية . إن رئيس الحكومة، و وزير الأشغال العمومية بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتعلّق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين – وبمقتضى المرسوم رقم 85–59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين و أعوان الإدارة المركزية و الولايات و البلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1421 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، المعدل والمتمم
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات و الاختبارات المهنية في المؤسسات و الإدارات العمومية، المعدل والمتمم
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رمضان عام 1417 الموافق 15 يناير سنة 1997 والمتضمن تنظيم و إجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجهيز و التهيئة العمرانية 13 مارس سنة 2005 م يقرران ما يأتي المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبرسنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج الامتحانات و الاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك و الرتب التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية الآتية : مهندس رئيسي، مهندس دولة، مهندس تطبيقي، تقني سام تقني، معاون تقني، عون تقني متخصص عون أشغال. المادة 2 : تلحق بهذا القرار البرامج المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1425 الموافق 14 سبتمبر سنة 2004. عن وزير الأشغال عن رئيس الحكومة العمومية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام محمد بوشمة للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق الأول برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس رئيسي أ- الاختبارات الكتابية للقبول : (1) ثقافة عامة : المشاكل السياسية الكبرى الراهنة ، النظام العالمي الجديد العالم الثالث ، مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر ،
2 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 مارس سنة 2005 م الإدارة في الجزائر و التغيير الإجتماعي ، اقتصاد السوق ، المغرب العربي ، العولمة، التعددية الحزبية في الجزائر ، حماية البيئة و التنمية المستدامة ، المنظمات غير الحكومية ،
- المؤسسات النقدية الدولية،
- انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، سياسة التشغيل في الجزائر، الخوصصة في الجزائر، المؤسسات السياسية في الجزائر. 2 (2) موضوع علمي أو تقني : أ) مقاومة المواد : الخصائص الهندسية للقطع المستوية ، حساب الأنظمة الساكنة ، حساب تنقلات الأنظمة المستوية الساكنة ب) - ميكانيكية التربة :
- الخصائص الفيزيائية للأتربة ، أعباء التربة ،
- الهبوط والانضغاطية وتماسك الأتربة ، الأساسات جدار السد ، التعرف على التربة . ج) الإسمنت المسلح : القواعد الحسابية ، خصائص المواد ) الإسمنت و الفولاذ ) ،
- النشاط والتأثير ، حساب الجوائز ، الأساسات د الحساب الاقتصادي لمشاريع الأشغال العمومية :
- القواعد الحسابية مبادىء التكلفة الإجمالية معايير مردودية مشاريع الأشغال العمومية. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 13 (3) إعداد مشروع تقني : يعد المترشح مشروعا تقنيا في إحدى الاختصاصات التي يختارها و المذكورة أدناه: أ) الطرق :
- هندسة الطرق ( رسم سطحي ، مقطع جانبي بالطول ، مقطع جانبي بالعرض ) ،
- السعة ، تهيئة مفترق الطرق و المحولات ، أبعاد الطرق ، الإشارة . ب ) المنشآت الفنية : أبعاد و تسليح القواعد و الجدران بالخرسانة المسلحة ، الحمولات القانونية ، البني الفوقية ( السطوح و التجهيزات ) ، السند ( متكأ و عمود ) . ج) الأشغال البحرية : المنشآت الخارجية للحماية ، منشآت استقبال السفن ، الإشارات البحرية ، حماية الشواطيء د الأشغال المطارية : المكونات المختلفة للمطار و دور كل منها، تدعيم الهياكل الأساسية المطارية،
- اندثار الطرق المطارية و مختلف تقنيات صيانتها. 4 (4) موضوع إداري : أنماط التسيير ، تسيير الموارد البشرية ، الاتصال في الإدارة ، المركزية و اللامركزية ، الجماعات المحلية ( البلدية والولاية ) ، العقود الإدارية ، مفهوم المرفق العام ، تسيير المرفق العام ( التسيير المالي والإداري والامتيازات) قانون الصفقات العمومية ،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 2 صفر عام 1426 ه
- طرق اكتساب الإدارة للملكية (نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية والحجز والتقادم) ، مفاهيم حول المحاسبة العمومية ،
- إعداد و تنفيذ ميزانية الدولة ، مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف و المحاسب . (5) اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة : دراسة نص متبوعة بأسئلة . ب) اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون ( 30 ) دقيقة و يدور حول برنامج الامتحان المهني الملحق 2 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس دولة أ) الاختبارات الكتابية للقبول :
- ثقافة عامة :
- المشاكل السياسية الكبرى الراهنة ، النظام العالمي الجديد ،
- العالم الثالث ، مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر ،
- الإدارة في الجزائر و التغيير الاجتماعي ،
- اقتصاد السوق ،
- المغرب العربي ، العولمة، التعددية الحزبية في الجزائر ، حماية البيئة و التنمية المستدامة ، المنظمات غير الحكومية ، المؤسسات السياسية في الجزائر، الانضمام إلى السوق المشتركة وانعكاساته على العالم الثالث
- دولة القانون والحكم الراشد و العدالة الاجتماعية،
- الإسلاموية و التوجهات السياسية الدولية. 13 مارس سنة 2005 م 2 (2) موضوع علمي أو تقني : أ) مقاومة المواد:
- الخصائص الهندسية للقطع المستوية ، حساب الأنظمة الساكنة ، حساب تنقلات الأنظمة المستوية الساكنة . ب ميكانيكية التربة الخصائص الفيزيائية للأتربة ، أعباء التربة ، الهبوط والانضغاطية وتماسك الأتربة ، الأساسات ، جدار السد ، التعرف على التربة . ج) الإسمنت المسلح : القواعد الحسابية ، خصائص المواد ( الإسمنت و الفولاذ ) ، النشاط والتأثير ، حساب الجوائز ، الأساسات . (3) إعداد مشروع تقني : يعد المترشح مشروعا تقنيا في إحدى الاختصاصات التي يختارها و المذكورة أدناه: أ) الطرق : هندسة الطرق ( رسم سطحي ، مقطع جانبي بالطول ، مقطع جانبي بالعرض ) ،
- السعة ، تهيئة مفترق الطرق و المحولات ، أبعاد الطرق ، الإشارة . ب) المنشآت الفنية : أبعاد و تسليح القواعد و الجدران بالخرسانة المسلحة ، الحمولات القانونية ، البني الفوقية ( السطوح و التجهيزات ) ، السند ( متكأ و عمود ) .
2 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 مارس سنة 2005 م ج) الأشغال البحرية :
- المنشآت الخارجية للحماية ، منشآت استقبال السفن ،
- الإشارات البحرية ، حماية الشواطيء .
- موضوع إداري : أنماط التسيير ، تسيير الموارد البشرية ، الاتصال في الإدارة ،
- المركزية و اللامركزية ، الجماعات المحلية ( البلدية والولاية ) ، العقود الإدارية ، مفهوم المرفق العام ، قانون الصفقات العمومية ،
- طرق اكتساب الإدارة للملكية ( نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية والحجز والتقادم ) ، مفاهيم حول المحاسبة العمومية ،
- إعداد و تنفيذ ميزانية الدولة ، مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف و المحاسب ، تسيير المرفق العام ( التسيير المالي والإداري والامتيازات). (5) اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة : دراسة نص متبوعة بأسئلة . ب) اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون ( 30 ) دقيقة و يدور حول برنامج الامتحان المهني. الملحق 3 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس تطبيقي أ) الاختبارات الكتابية للقبول: 1 (1) ثقافة عامة : المشاكل السياسية الكبرى الراهنة ،
- النظام العالمي الجديد ، للجمهورية الجزائرية / العدد 19 15
- العالم الثالث ، مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر ، الإدارة في الجزائر و التغيير الاجتماعي ، اقتصاد السوق ، المغرب العربي ، العولمة، التعددية الحزبية في الجزائر ، حماية البيئة و التنمية المستدامة ، المنظمات غير الحكومية ، المؤسسات السياسية في الجزائر ، الجوع و مشاكل الأمن الغذائي في العالم البترول : رهانات و استراتيجية. 2 (2) موضوع علمي أو تقني : أ) مقاومة المواد: الخصائص الهندسية للقطع المستوية ، حساب الأنظمة الساكنة ، حساب تنقلات الأنظمة المستوية الساكنة . ب ميكانيكية التربة :
- الخصائص الفيزيائية للأتربة ، أعباء التربة ، الهبوط والانضغاطية و تماسك الأتربة ، الأساسات جدار السد ، التعرف على التربة . ج) الإسمنت المسلح : القواعد الحسابية، خصائص المواد ) الإسمنت و الفولاذ ) ، النشاط والتأثير ، حساب الجوائز ، الأساسات . (3) إعداد مشروع تقني : يعد المترشح مشروعا تقنيا في إحدى الاختصاصات التي يختارها و المذكورة أدناه : أ) الطرق :
- هندسة الطرق ( رسم سطحي ، مقطع جانبي بالطول ، مقطع جانبي بالعرض ) ،
- السعة ،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 2 صفر عام 1426 ه تهيئة مفترق الطرق و المحولات ، أبعاد الطرق ، الإشارة . ب المنشآت الفنية : أبعاد و تسليح القواعد و الجدران بالخرسانة المسلحة ، الحمولات القانونية ،
- البني الفوقية (السطوح و التجهيزات ) ، السند ( متكأ و عمود ) . ج) الأشغال البحرية : المنشآت الخارجية للحماية ، منشآت استقبال السفن ، الإشارات البحرية ،
- حماية الشواطيء .
- موضوع إداري : أنماط التسيير ، تسيير الموارد البشرية ، الاتصال في الإدارة ،
- المركزية و اللامركزية ، الجماعات المحلية ( البلدية والولاية ) ، العقود الإدارية ، مفهوم المرفق العام ، قانون الصفقات العمومية ، طرق اكتساب الإدارة للملكية (نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية والحجز والتقادم) ، مفاهيم حول المحاسبة العمومية ، – إعداد و تنفيذ ميزانية الدولة ، مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف و المحاسب ، تسيير المرفق العام ( التسيير المالي والإداري والامتيازات). 5 (5) اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة : دراسة نص متبوعة بأسئلة ب) اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون ( 30 ) دقيقة و يدور حول برنامج الامتحان المهني 13 مارس سنة 2005 م الملحق 4 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة تقني سام أ) الاختبارات الكتابية للقبول: (1) ثقافة عامة : العالم الثالث ، مشاكل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في الجزائر ، الإدارة في الجزائر و التغيير الاجتماعي ، اقتصاد السوق ، المغرب العربي ، العولمة، التعددية الحزبية في الجزائر ، حماية البيئة و التنمية المستدامة ، مشكل الماء في الجزائر ، الكوارث الطبيعية ، تاريخ الجزائر ( 1962-1954 ) ، الجغرافية الاقتصادية للجزائر ، التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال. 2 (2) موضوع علمي أو تقني : أ) مقاومة المواد:
- الخصائص الهندسية للقطع المستوية ، حساب الأنظمة الساكنة ، حساب تنقلات الأنظمة المستوية الساكنة ب ميكانيكية التربة : الخصائص الفيزيائية للأتربة ، أعباء التربة ، الهبوط والانضغاطية وتماسك الأتربة ، الأساسات ، جدار السد ، التعرف على التربة ج) الإسمنت المسلح : القواعد الحسابية ، خصائص المواد ( الإسمنت و الفولاذ ) ، النشاط والتأثير ، الأساسات .
2 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 مارس سنة 2005 م د تمتير:
- وحدات القياس المستعملة ،
- المعادلات المستعملة لحساب الأطوال والمساحات و الأحجام ،
- قياس كمية المواد و الأشغال . (3) إعداد مشروع تقني : يعد المترشح مشروعا تقنيا في إحدى الاختصاصات التي يختارها و المذكورة أدناه: أ) الطرق :
- هندسة الطرق (رسم سطحي ، مقطع جانبي بالطول ، مقطع جانبي بالعرض) ،
- السعة، تهيئة مفترق الطرق و المحولات ، أبعاد الطرق ،
- الإشارة . ب المنشآت الفنية : عموميات ( مختلف أنواع الجسور)، الحمولات القانونية ، البني الفوقية (السطوح و التجهيزات ) ، السند ( متكأ و عمود ). ج) الأشغال البحرية : الوسط البحري ، المنشآت البحرية ، الإشارات البحرية 4 (4) موضوع إداري : أنماط التسيير ، تسيير الموارد البشرية ،
- المركزية و اللامركزية ، العقود الإدارية ، مفهوم المرفق العام ، طرق اكتساب الإدارة للملكية ( نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية والحجز والتقادم)، مفاهيم حول المحاسبة العمومية ، قانون الصفقات العمومية ،
- إعداد و تنفيذ ميزانية الدولة ، مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف و المحاسب للجمهورية الجزائرية / العدد 19 17 5 (5) اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة : دراسة نص متبوعة بأسئلة ب اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون ( 30 ) دقيقة و يدور حول برنامج الامتحان المهني . الملحق 5 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة تقني أ ) الاختبارات الكتابية للقبول: (1) ثقافة عامة : العالم الثالث ، المجاعة في العالم، مشكل الأمية في الجزائر المغرب العربي، التعددية الحزبية في الجزائر، حماية البيئة و التنمية المستدامة ، مشكل الماء في الجزائر، الكوارث الطبيعية ، تاريخ الجزائر ( 1962-1954 ) ، الجغرافية الاقتصادية للجزائر ، الطاقات المتجددة الديمقراطية و دولة القانون.
- موضوع علمي أو تقني : أ) الإسمنت المسلح: خصائص المواد ( الإسمنت و الفولاذ ) ،
- قواعد عامة في الحساب ب) المواد : الحصى ، أربطة البناء ، صناعة الخرسانة ، مواد تلبيس الطرق ، المعادن و المزائج ج) ميكانيكية التربة : الخصائص الفيزيائية للأتربة ، أعباء التربة ، الهبوط والانضغاطية و تماسك الأتربة
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 2 صفر عام 1426 ه د) تمتير:
- وحدات القياس المستعملة ، المعادلات المستعملة لحساب الأطوال والمساحات و الأحجام ، قياس كمية المواد و الأشغال 3 (3) إعداد مشروع تقني : يعد المترشح مشروعا تقنيا في إحدى الاختصاصات التي يختارها و المذكورة أدناه: أ) الطرق :
- هندسة الطرق ( رسم سطحي ، مقطع جانبي بالطول ، مقطع جانبي بالعرض ) ،
- أبعاد الطرق ، الإشارة . ب المنشآت الفنية : عموميات ( مختلف أنواع الجسور )، الحمولات القانونية ، البني الفوقية ( السطوح و التجهيزات ) ، السند ( متكأ و عمود). ج) الأشغال البحرية :
- الوسط البحري ، المنشآت البحرية ، الإشارات البحرية . 4 (4) موضوع إداري : تسيير الموارد البشرية ،
- المركزية و اللامركزية ، العقود الإدارية ، مفاهيم حول المحاسبة العمومية ، قانون الصفقات العمومية ، إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة ، مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب ، نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. (5) اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة : دراسة نص متبوعة بأسئلة . ب) اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون ( 30 ) دقيقة و يدور حول برنامج الامتحان المهني . 13 مارس سنة 2005 م الملحق 6 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة معاون تقني أ) الاختبارات الكتابية للقبول : (1) ثقافة عامة : العالم الثالث ، المجاعة في العالم، الأمية في الجزائر، مشكل التصحر في الجزائر، حماية البيئة و التنمية المستدامة ، مشكل الماء في الجزائر، الكوارث الطبيعية ، تاريخ الجزائر ( 1954–1962 ) ، اتحاد المغرب العربي، الآفات الاجتماعية في الجزائر. 2 (2) موضوع علمي أو تقني : أ) الإسمنت المسلح :
- خصائص المواد ( الإسمنت و الفولاذ ) ، طرق عامة في الحساب. ب) المواد :
- الحصى ، أربطة البناء ، صناعة الخرسانة ، مواد تلبيس الطرق. 3 (3) إعداد مشروع تقني : يعد المترشح مشروعا تقنيا في إحدى الاختصاصات التي يختارها و المذكورة أدناه: أ) الطرق : هندسة الطرق ( رسم سطحي ، مقطع جانبي بالطول ، مقطع جانبي بالعرض ) ، الإشارة ب المنشآت الفنية : عموميات ( مختلف أنواع الجسور )، البني الفوقية (السطوح والتجهيزات ) ،
2 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 مارس سنة 2005 م (4) موضوع إداري :
- المركزية و اللامركزية ، الجماعات المحلية ( البلدية والولاية )، مفاهيم حول المحاسبة العمومية ، قانون الصفقات العمومية ، إعداد و تنفيذ ميزانية الدولة ، . مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب (5) اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة : دراسة نص متبوعة بأسئلة . ب) اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون ( 30 ) دقيقة و يدور حول برنامج الامتحان المهني . الملحق 7 برنامج الاختبار المهني للالتحاق برتبة عون تقني متخصص أ (أ) الاختبارات الكتابية للقبول: (1) ثقافة عامة : المجاعة في العالم
- الأمية في الجزائر مشكل التصحر في الجزائر، حماية البيئة و التنمية المستدامة ، مشكل الماء في الجزائر، الكوارث الطبيعية ، تاريخ الجزائر ( 1954-1962 ) ، البطالة و الآفات الاجتماعية. 2 (2) موضوع علمي أو تقني : أ ) المواد :
- الحصى ، أربطة البناء ، مواد تلبيس الطرق ب الإسمنت المسلح : خصائص المواد ( الإسمنت و الفولاذ ) . للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 (3) إعداد مشروع تقني : يعد المترشح مشروعا تقنيا في إحدى الاختصاصات التي يختارها و المذكورة أدناه: أ) الطرق : هندسة الطرق ( رسم سطحي ، مقطع جانبي بالطول ، مقطع جانبي بالعرض ) ، الإشارة. ب المنشآت الفنية : عموميات ( مختلف أنواع الجسور )، أشغال الصيانة. (4) موضوع إداري : العلاقة بين الإدارة و المواطن ، المركزية و اللامركزية ، مفاهيم حول المحاسبة العمومية ، حقوق وواجبات الموظف. 5 (5) اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة : دراسة نص متبوعة بأسئلة ب) اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون ( 30 ) دقيقة و يدور حول برنامج الاختبار المهني. الملحق 8 برنامج الاختبار المهني للالتحاق برتبة عون أشغال أ ) الاختبارات الكتابية للقبول: (1) ثقافة عامة : المجاعة في العالم،
- الأمية في الجزائر، مشكل التصحر في الجزائر،
- حماية البيئة و التنمية المستدامة ،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 2 صفر عام 1426 ه مشكل الماء في الجزائر،
- الكوارث الطبيعية ، تاريخ الجزائر ( 1954–1962)،
- البطالة في الجزائر. 2 (2) موضوع علمي أو تقني : أ) المواد :
- الحصى ، أربطة البناء ، مواد تلبيس الطرق ب) الإسمنت المسلح: خصائص المواد ( الإسمنت و الفولاذ . 3 (3) إعداد مشروع تقني : يعد المترشح مشروعا تقنيا في إحدى الاختصاصات التي يختارها والمذكورة أدناه : أ) الطرق :
- هندسة الطرق ( رسم سطحي ، مقطع جانبي بالطول ، مقطع جانبي بالعرض ) ، الإشارة . ب المنشآت الفنية : عموميات ( مختلف أنواع الجسور )، أشغال الصيانة.
- موضوع إداري :
- العلاقة بين الإدارة و المواطن ، المركزية و اللامركزية ، مفاهيم حول المحاسبة العمومية ، حقوق و واجبات الموظف. (5) اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة : دراسة نص متبوعة بأسئلة . ب) اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في عرض أمام أعضاء اللجنة لمدة أقصاها ثلاثون ( 30 ) دقيقة و يدور حول برنامج الاختبار المهني. 13 مارس سنة 2005 م وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1425 الموافق 18 سبتمبر سنة 2004، يحدد برامج الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران. إن رئيس الحكومة، و وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم رقم 66 – 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
- و بمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإداراة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، المعدل والمتمم
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 و المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن،
2 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 مارس سنة 2005 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران الآتية : مهندس معماري رئيسي، مهندس رئيسي، مهندس دولة، مهندس تطبيقي، تقني سام، تقني ، معاون تقني، عون تقني متخصص عون أشغال. المادة 2 : تلحق بهذا القرار البرامج المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1425 الموافق 18 سبتمبر سنة 2004. وزير السكن والعمران عن رئيس الحكومة وبتفويض منه محمد نذير حميميد المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق الأول برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس معماري رئيسي أ/ - الاختبارات الكتابية للقبول: 1 - ثقافة عامة : اقتصاد السوق والسياسات الاجتماعية مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية، الإعلام والاتصال البيئة والتنمية المستدامة، سياسة الإسكان عبر العالم وفي الجزائر، مكافحة الفقر والتهميش الحضارات وتاريخ المدن، للجمهورية الجزائرية / العدد 19 21
- الأمم في مواجهة الأخطار الكبرى، عالم الفنون والثقافة العولمة: مفهوم وعواقب على العالم الجديد، الشغل ورهاناته في الإطار الاقتصادي والاجتماعي. 2 - موضوع علمي أو تقني : التحكم في المشروع، تنفيذ الأشغال في ميدان البناء، قواعد التهيئة والتعمير، قانون التعمير، تهيئة العقار والترقية العقارية سياسة المدن والمدن الجديدة
- إعادة التهيئة والحفاظ على الحضيرة التدخل في الأنسجة العمرانية الموجودة، التصميم الهندسي المضاد للزلازل، اقتصاد البناء، الرفاهية الصوتية والحرارية الملكية والحقوق الملكية كيفيات الحصول على الملكية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة،
- حق الشفعة، قيادة وتسيير مشروع الترقية العقارية، التأمينات في البناء. 3 - موضوع إداري : تنظيم الصفقات العمومية، المالية العامة، تسيير الموارد البشرية، العقود الإدارية، الإعداد والمصادقة على قوانين المالية إطار الميزانية للجماعات المحلية، التنظيم الإداري الأسس العامة للقانون الإداري معلومات آلية ودور الإعلام الآلي في الإدارة. 4 - اللغة العربية : دراسة نص متبوعة بأسئلة. ب/ – اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في مناقشة أمام أعضاء اللجنة تتعلق ببرنامج الامتحان المهني مدتها القصوى ثلاثون (30) دقيقة .
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 2 صفر عام 1426 ه الملحق 2 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس رئيسي أ/ - الاختبارات الكتابية للقبول: 1 - ثقافة عامة : اقتصاد السوق والسياسات الاجتماعية مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية
- الإعلام و الاتصال البيئة والتنمية المستدامة، سياسة الإسكان عبر العالم وفي الجزائر، مكافحة الفقر والتهميش الحضارات وتاريخ المدن
- الأمم في مواجهة الأخطار الكبرى، عالم الفنون والثقافة، العولمة:مفهوم وعواقب على العالم الجديد الشغل ورهاناته في الإطار الاقتصادي والاجتماعي. 2 - موضوع علمي أو تقني : التحكم في المشروع وتسييره، المتدخلون في عملية البناء، تقنيات البناء وأنماط البناء، مقاومة المواد تفاعل الهياكل المتوازنة - تصميم البناء المضاد للزلازل) التهيئة والبناء في المناطق ذات الخطورة، المراقبة النوعية للبناء، مواد البناء، دراسات التربة الخبرة والتشخيص في البناء، أشغال إعادة التهيئة والتدعيم،
- اقتصاد البناء، التأمينات في البناء. 3 – موضوع إداري : تنظيم الصفقات العمومية، المالية العامة، تسيير الموارد البشرية العقود الإدارية، الإعداد والمصادقة على قوانين المالية 13 مارس سنة 2005 م
- إطار الميزانية للجماعات المحلية، التنظيم الإداري الأسس العامة للقانون الإداري معلومات آلية ودور الإعلام الآلي في الإدارة. 4 - اللغة العربية : دراسة نص متبوعة بأسئلة. ب/ - اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في مناقشة أمام أعضاء اللجنة تتعلق ببرنامج الامتحان المهني مدتها القصوى ثلاثون (30) دقيقة الملحق 3 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس دولة أ/ - الاختبارات الكتابية للقبول: 1 - ثقافة عامة : اقتصاد السوق والسياسات الاجتماعية مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية، الإعلام و الاتصال، البيئة والتنمية المستدامة، سياسة الإسكان عبر العالم وفي الجزائر، مكافحة الفقر والتهميش الحضارات وتاريخ المدن الأمم في مواجهة الأخطار الكبرى، عالم الفنون والثقافة، العولمة: مفهوم وعواقب على العالم الجديد، الشغل ورهاناته في الإطار الاقتصادي والاجتماعي. 2 - موضوع علمي أو تقني : التحكم في المشروع وتسييره، المتدخلون في عملية البناء، مقاومة المواد، تحليل الهياكل معلومات حول القطع شديدة السكون، أنماط البناء، دراسات التربة كلفة البناء،
2 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 مارس سنة 2005 م مواد البناء، التنظيم التقني للبناء، الطرق والشبكات المختلفة، أشغال البناء الثانوية تشخيص حالة البناء، تهيئة العقار والتعمير اقتصاد البناء، التأمينات في البناء. 3 – موضوع إداري : تنظيم الصفقات العمومية، المالية العامة، تسيير الموارد البشرية، العقود الإدارية التنظيم الإداري، الأسس العامة للقانون الإداري الإعداد والمصادقة على قوانين المالية إطار الميزانية للجماعات المحلية معلومات في الإعلام الآلي ودوره في الإدارة. 4 - اللغة العربية :
- دراسة نص متبوعة بأسئلة. ب/ - اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في مناقشة أمام أعضاء اللجنة تتعلق ببرنامج الامتحان المهني مدتها القصوى ثلاثون (30) دقيقة الملحق 4 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس تطبيقي أ/ - الاختبارات الكتابية للقبول: 1- ثقافة عامة :
- اقتصاد السوق والسياسات الاجتماعية مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية الإعلام و الاتصال
- البيئة والتنمية المستدامة، سياسة الإسكان عبر العالم وفي الجزائر، . مكافحة الفقر والتهميش للجمهورية الجزائرية / العدد 19 23 الحضارات وتاريخ المدن الأمم في مواجهة الأخطار الكبرى، عالم الفنون والثقافة العولمة: مفهوم وعواقب على العالم الجديد الشغل ورهاناته في الإطار الاقتصادي والاجتماعي. 2 – موضوع علمي أو تقني : مقاومة المواد :
- الضغوط، عموميات حول الروافد
- الأعمدة القائمة التضاغطية الأعمدة القائمة شديدة السكون الخرسانة المسلحة :
- طرق الحساب
- كيفية الوضع ومراقبة النوعية، أنماط البناء، دراسات التربة مواد البناء، كلفة البناء، التنظيم التقني للبناء، أشغال الطرق، أشغال البناء الثانوية تشخيص حالة البناء، تهيئة العقار والتعمير، اقتصاد البناء، التأمينات في البناء. 3 – موضوع إداري : تنظيم الصفقات العمومية، المالية العامة، تسيير الموارد البشرية، العقود الإدارية، التنظيم الإداري الأسس العامة للقانون الإداري معلومات في الإعلام الآلي ودروه في الإدارة. 4 - اللغة العربية : دراسة نص متبوعة بأسئلة. ب/ - اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في مناقشة أمام أعضاء اللجنة تتعلق ببرنامج الامتحان المهني مدتها القصوى ثلاثون (30) دقيقة .
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق 5 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة تقني سام أ/ - الاختبارات الكتابية للقبول: 1 - ثقافة عامة : اقتصاد السوق والسياسات الاجتماعية مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية الإعلام و الاتصال البيئة والتنمية المستدامة، سياسة الإسكان عبر العالم وفي الجزائر، مكافحة الفقر والتهميش الحضارات وتاريخ المدن الأمم في مواجهة الأخطار الكبرى، عالم الفنون والثقافة. 2 - موضوع علمي أو تقني : مقاومة المواد : الضغوط،
- دراسة العلاقة بين الضغوط والتشويه
- نظرية الروافد، الخرسانة المسلحة :
- طرق الحساب
- كيفية الوضع ومراقبة النوعية، الرسم والحساب في البناء، التمتير، دراسات التربة تنظيم الورشة مواد البناء، كلفة البناء، التنظيم التقني للبناء، أشغال الطرق، أشغال البناء الثانوية تهيئة العقار والتعمير، التأمينات في البناء. 3 – موضوع إداري : تنظيم الصفقات العمومية، المالية العامة، تسيير الموارد البشرية العقود الإدارية التنظيم الإداري. الجزائرية / العدد 19 2 صفر عام 1426 ه 13 مارس سنة 2005 م 4- اللغة العربية : دراسة نص متبوعة بأسئلة. ب - اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في مناقشة أمام أعضاء اللجنة تتعلق ببرنامج الامتحان المهني مدتها القصوى ثلاثون (30) دقيقة . الملحق 6 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة تقني أ/ - الاختبارات الكتابية للقبول: 1 - ثقافة عامة : مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية، البيئة والتنمية المستدامة، مكافحة الفقر والتهميش، المخاطر الكبرى تاريخ الهندسة المعمارية الحضارات وتاريخ المدن، مكانة السكن في المجتمع. 2 - موضوع علمي أو تقني : مقاومة المواد : الضغوط،
- دراسة العلاقة بين الضغوط والتشويه نظرية الروافد الخرسانة المسلحة :
- طرق الحساب
- كيفية الوضع ومراقبة النوعية الرسم والحساب في البناء، التمتير، دراسات التربة تنظيم الورشة مواد البناء، الأسعار في البناء، التنظيم التقني للبناء، أشغال الطرق، أشغال البناء الثانوية تهيئة العقار والتعمير التأمينات في البناء.
2 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 مارس سنة 2005 م 3 – موضوع إداري : قانون الصفقات العمومية، المالية العامة، تسيير الموارد البشرية العقود الإدارية التنظيم الإداري. 4 - اللغة العربية : دراسة نص متبوعة بأسئلة. ب/ – اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في مناقشة أمام أعضاء اللجنة تتعلق ببرنامج الامتحان المهني مدتها القصوى ثلاثون (30) دقيقة الملحق 7 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة معاون تقني أ/ - الاختبارات الكتابية للقبول: 1 - ثقافة عامة : مؤسسات الدولة، المحيط والتنمية المستدامة، مكافحة الفقر والتهميش
- المخاطر الكبرى تاريخ الهندسة المعمارية، الحضارات وتاريخ المدن، مكانة السكن في المجتمع. 2 – موضوع علمي أو تقني : الخرسانة المسلحة، الرسم والحساب في البناء، التمتير، قراءة المخطط، مواد البناء، متابعة الورشة طبوغرافية، تكنولوجية البناء. 3 – موضوع إداري : التحرير الإداري العقود الإدارية المحافظة على الأرشيف الجرد. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 25 4- اللغة العربية : دراسة نص متبوعة بأسئلة. ب - اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في مناقشة أمام أعضاء اللجنة تتعلق ببرنامج الامتحان المهني مدتها القصوى ثلاثون (30) دقيقة . الملحق 8 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة عون تقني متخصص أ/ - الاختبارات الكتابية للقبول: 1 - ثقافة عامة : مؤسسات الدولة، التنظيم الإداري الجزائري الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني، اقتصاد السوق والسياسة الاجتماعية في الجزائر،
- الحضارات والعالم العصري. 2 - موضوع علمي أو تقني : تنظيم المؤسسة، تنظيم الورشة الوثائق التقنية للأعمال تسيير الأشغال، العناية بالأعمال، قراءة المخطط، الرقابة التقنية دور ومهام المصالح التقنية في تطوير الجماعات المحلية مواد البناء. 3 – موضوع إداري : التنظيم الإداري التحرير الإداري العقود الإدارية. 4 - اللغة العربية : دراسة نص متبوعة بأسئلة. ب/ - اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في مناقشة أمام أعضاء اللجنة تتعلق ببرنامج الامتحان المهني مدتها القصوى ثلاثون (30) دقيقة
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 2 صفر عام 1426 ه الملحق 9 برنامج الاختبار المهني للالتحاق برتبة أعوان الأشغال أ/ - الاختبارات الكتابية للقبول: 1 - ثقافة عامة : المؤسسات الجزائرية التنظيم الإداري الجزائري الحضارات والعالم العصري. 2 - موضوع علمي أو تقني : تنظيم المؤسسة، تنظيم الورشة الوثائق التقنية للأعمال، تسيير الأشغال، العناية بالأعمال قراءة المخطط. 3 – موضوع إداري : التنظيم الإداري التحرير الإداري،
- العقود الإدارية. 4 – اللغة العربية : دراسة نص متبوعة بأسئلة. ب/ – اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في مناقشة أمام أعضاء اللجنة تتعلق ببرنامج الامتحان المهني مدتها القصوى ثلاثون (30) دقيقة وزارة التشغيل و التضامن الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 والمتضمن تنظيم مسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بدورات التكوين للأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. إن رئيس الحكومة، و وزير التشغيل و التضامن الوطني، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 و المتعلق 13 مارس سنة 2005 م بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-257 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين، وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 258 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 و المتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الإطارات في الشراقة و إعادة تنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-71 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن نقل مقر المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، المعدل و المتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات و الامتحانات و الاختبارات المهنية في المؤسسات و الإدارات العمومية، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1419 الموافق 8 نوفمبر سنة 1998
2 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 مارس سنة 2005 م الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 والمتضمن تنظيم مسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بدورات التكوين للأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 الذي يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يقرران ما يأتي : المادة الأولى: يعدّل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تتمّم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، في آخرها كما يأتي: “المادة 2 : (بدون تغيير) أساتذة التعليم المتخصص”. المادة 3: تعدّل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 و المذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 3: تفتح المسابقات بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني”. المادة 4 : تتمم أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 7 : يجب أن تتوفر في المترشحين لمسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص للرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، جميع الشروط القانونية المنصوص عليها في المواد 32 و 36 و 40 و 44 و 69 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 و المذكور أعلاه “. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد للجمهورية الجزائرية / العدد 19 27 المادة 5 : تتمم أحكام المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، في آخرها كما يأتي : “المادة 8 : (بدون تغيير) الالتحاق بدورة تكوين أساتذة التعليم المتخصص : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول: أ - اختبار في الثقافة العامة يتعلق بموضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي طبقا لبرنامج المسابقة. المدة : 3 ساعات، المعامل : 3. ب – اختبار حول تقنيات التعليم و تقنيات التربية طبقا لبرنامج المسابقة. المدة 4 ساعات، المعامل: 4. ج - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) طبقا لبرنامج المسابقة. المدة ساعتان (2)، المعامل: 2.
- بالنسبة لجميع الاختبارات الكتابية، كل نقطة أقل من 20/6 تعد إقصائية. 2 - الاختبار الشفوي للقبول النهائي: يتمثل الاختبار في مقابلة مع أعضاء اللجنة حول موضوع يتعلق ببرنامج المسابقة. المدة القصوى: 20 دقيقة، المعامل : 2”. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة .2004 وزير التشغيل عن رئيس الحكومة والتضامن الوطني وبتفويض منه جمال ولد عباس المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة