قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 3 يوليو سنة 2002 م مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمّن إنهاء مهام في وظائف عليا بمجلس الخوصصة - سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام قاض. 4 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري - سابقا. 4 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول بوزارة التجهيز - سابقا . . يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أوّل يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات المالية الثنائية بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول للأملاك الوطنية بوزارة المالية.
يوليو سنة 2002، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 ربيع الأول عام 1423 رئيسي قسمين بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات.
الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمنان تعيين
يونيو سنة 2002، تتضمن تعيين مديرين للدراسات
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول بوزارة الطاقة والمناجم.
يونيو سنة 2002 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات
يونيو سنة 2002 ، يتضمن تعيين رئيسة دراسات
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة المجاهدين.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أوّل يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام لشركة سباق الخيل والرهان المشترك.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمن تعيين المدير العام للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية.
22 ربيع الثاني عام 1423 ه
3 يوليو سنة 2002 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة والمالية في المديرية العامة للخزينة بوزارة الماليّة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أوّل يونيو سنة بولاية إيليزي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أوّل يونيو سنة الموارد المائية. 2002، يتضمن تعيين مدير الشؤون النقدية
2002، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري
2002، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أوّل يونيو سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات (استدراك). مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة الدولة في الولايات (استدراك).
2002، يتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك
قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 25 يونيو سنة 2002 ، العدل - سابقا وزارة الموارد المائية يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 غشت سنة 1987 والمتضمن التنظيم الإداري وزارة التربية الوطنية للوكالة الوطنية للسدود . . . 7 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1423 الموافق 11 مايو سنة 2002 ، يحدّد برامج التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنيّة.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002، يتضمن إحداث مراكز جهوية للتعليم والتكوين عن بعد . .
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1422 الموافق 13 فبراير سنة 2002 ، يحدد مدونة النفقات المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والخاضعة للمراقبة المالية البعدية. 17 قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيره . . . . . . 19
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 22 ربيع الثاني عام 1423 ه 3 يوليو سنة 2002 م مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بمجلس الخوصصة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى، ابتداء من 20 غشت سنة 2001 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم شاغلين الوظائف العليا المذكورة أدناه بمجلس الخوصصة سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : العربي بوضياف، الأمين العام، – فرحات زيادة، مدير دراسات رشيد بوعرابة، مدير دراسات، عبد القادر داودي، مدير دراسات، أكلي أزواو، نائب مدير، مسعود بنومشيارة، نائب مدير. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام قاض. قاض بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد الطاهر بوداعي، بصفته قاضيا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد رفيق بسعدي، بصفته رئيسا لديوان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى مهام السيد زيدان مراح ، بصفته نائب مدير للامتيازات بوزارة التجهيز – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات المالية الثنائية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد الحق بجاوي، بصفته مديرا للعلاقات المالية الثنائية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأملاك الوطنية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد بن مرادي، بصفته مديرا عاما للأملاك الوطنية بوزارة المالية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
22 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد أحمد أمين خربي، مستشارا لدى رئيس الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة * مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للحماية المدنية في الولايات التالية :
- العربي زارزي، في ولاية الأغواط، عمار فروجي، في ولاية أم البواقي، معمر بناي، في ولاية البليدة نور الدين شريار ، في ولاية تيارت العيد بن سعد ، في ولاية سيدي بلعباس، محمد فار الذهب، في ولاية وهران. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 5 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 ربيع الأول عام 1423 اللموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمنان تعيين رئيسي قسمين بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد أحمد فيصل عبابسة، رئيسا لقسم تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع الصناعة بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد ياسين ساسي، رئيسا لقسم تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية المحلية والخدمات بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. * مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، تتضمن تعيين مديرين للدراسات بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد محمد باشا مدير دراسات لتسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع “المناجم والصناعة الحديدية” بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد محمدستيتي، مدير دراسات للتعاون الاقتصادي بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تعين الآنسة سلوى سكندر، مديرة دراسات لتسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع “المؤسسات المالية ومؤسّسات الدراسات” بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تعين السيدة ياسينة مهدي، زوجة مشروح، مديرة دراسات للتحاليل القانونية والتنظيم بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تعين الآنسة يسمينة متيجي، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد بلقاسم سلطاني، رئيسا للدراسات مساعدا لرئيس قسم تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع “البناء والمناجم والصناعة الحديدية” بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تعين السيدة سامية ميشال لعماري، زوجة بطاهر، رئيسة دراسات بوزارة الطاقة والمناجم. 22 ربيع الثاني عام 1423 ه الجزائرية / العدد 46 3 يوليو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مفتش بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد أحمد لغريب، مفتشا بوزارة المجاهدين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام لشركة سباق الخيل والرهان المشترك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد محمد رفيق بسعدي، مديرا عاما لشركة سباق الخيل والرهان المشترك. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أوّل يونيو سنة 2002 يعين السيد عبد الحق بجاوي، مديرا عاما للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الشؤون النقدية والمالية في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أوّل يونيو سنة 2002 يعين السيد مصطفى تملغاغت، مديرا للشؤون النقدية والمالية في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية.
22 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري بولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد محمد الطيبي، مديرا للحفظ العقاري بولاية إيليزي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد زيدان مراح، مديرا للدراسات بوزارة الموارد المائية.
-
- - مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد علي تواتي، نائب مدير للتسويق والتقنين بوزارة البريد والمواصلات. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 75 الصادر بتاريخ 14 رمضان عام 1421 الموافق 10 ديسمبر سنة 2000. الصفحة 21 – العمود الثاني - السطر 22 :
- بدلا من : “محمد قريشي”، يقرأ : “أحمد قريشي”. (الباقي بدون تغيير). * مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 مرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في الولايات (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 35 الصادر بتاريخ 2 ربيع الأول عام 1423 الموافق 15 مايو سنة 2002. الصفحة 17 - العمود الأول - السطر 21 : بعد “بومرداس” إضافة : “ لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية” الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 25 يونيو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير العدل - سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 25 يونيو سنة 2002، صادر عن وزير العدل حافظ الأختام، تنهى مهام السّيّد حمزة بودريس، بصفته ملحقا بديوان وزير العدل - سابقا، ابتداء من 22 يونيو سنة 1999. وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 غشت سنة 1987 والمتضمن التنظيم الإداري للوكالة الوطنية للسدود. إن رئيس الحكومة،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية
- بمقتضى المرسوم رقم 85 – 163 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للسدود،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 والمتضمن التنظيم الإداري للوكالة الوطنية للسدود، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 غشت سنة 1987 كما يأتي : يشمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للسدود، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :
- مديرية الإدارة العامة مديرية البرمجة والإعلام الآلي مديرية الدراسات التقنية مديرية إنجاز المشاريع لشرق البلاد مديرية إنجاز المشاريع لوسط البلاد، مديرية إنجاز المشاريع لغرب البلاد، مديرية الصيانة والمراقبة. 22 ربيع الثاني عام 1423 ه الجزائرية / العدد 46 3 يوليو سنة 2002 م ويشمل أيضا ما يأتي : مصلحة المخبر الجهوي لشرق البلاد، مصلحة المخبر الجهوي لوسط البلاد، مصلحة المخبر الجهوي لغرب البلاد. ويمكن كذلك إنشاء مناصب رؤساء المشاريع لتنفيذ برنامج التجهيز العمومي بمقرر من الوزير المكلف بالري. وينشأ أيضا لدى الوكالة الوطنية للسدود ما يأتي : الوحدات الجهوية لتسيير واستغلال السدود والمحولات وهي : وحدة “قسنطينة - سيبوس ملاق”، وحدة “الجزائر – الصومام – الحضنة”، وحدة وهران الشط الشرقي”، وحدة “الشلف - زهرز”. الوحدات العملية لتسيير مشاريع نظام إنتاج المياه وهي :
- الوحدة العملية لمشروع تحويل تاكسابت الجزائر”، الوحدة العملية لمشروع تحويل بني هارون”، – الوحدة العملية “لمشروع مستغانم - أرزيو وهران”،
- الوحدة العملية لبرنامج الحواجز التلية”. المادة 3 : تدرج مادة جديدة سادسة مكرر. “المادة 6 مكرّر : تنظم الوحدات الجهوية للتسيير واستغلال السدود والمحولات في فرعين :
- فرع التسيير التقني ويكلف على الخصوص بما يأتي : ضمان متابعة ومراقبة تسيير مجموعة من السدود الموجودة جغرافيا في نفس الحوض الهيدروغرافي، متابعة تنفيذ شروط الاستغلال والتسيير وكذا الصيانة وأمن السدود.
22 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 3 يوليو سنة 2002 م
- فرع التسيير الإداري والتنظيمي والمحاسبة ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- تمثيل المديرية العامة للوكالة لدى السلطات المحلية،
- وضع التقارير الدورية حول الوضعية العامة لكل سد “ . المادة 4 : تدرج مادة جديدة سادسة مكرر 1. “المادة 6 مكرّر 1: تنظم الوحدات العملية لتسيير مشاريع نظام إنتاج المياه في فرعين :
-
- فرع التسيير التقني ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- القيام بكل الإجراءات التنظيمية لمنح العقود المرتبطة بالمشاريع وإبرامها ومتابعة تنفيذها،
- فرع التسيير الإداري والتنظيمي والمحاسبة ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد ومراقبة الوضعيات المادية والمالية شهريا والقيام بالعمليات المتعلقة بالأمر بالدفع. تنشأ الوحدات العملية لتسيير مشاريع نظام إنتاج المياه للفترة الضرورية لإنجاز المشروع”. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002. عن رئيس الحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الوزير المنتدب المدير العام لدى وزير المالية للوظيف العمومي المكلف بالميزانية جمال خرشي محمد ترباش وزير الموارد المائية عيسى عبد اللاوي
وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1423 الموافق 11 مايو سنة 2002 ، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-36 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعاهد التكنولوجية للتربية وتغيير تسميتها إلى معاهد التكوين أثناء الخدمة
22 ربيع الثاني عام 1423 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 – 49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، المتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلحق بهذا القرار البرامج المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1423 الموافق 11 مايو سنة 2002. عن وزير التربية عن رئيس الحكومة الوطنية وبتفويض منه المدير العام الأمين العام للوظيف العمومي عبد الكريم تبون جمال خرشي الملحق تتشكل برامج التكوين المتخصص حسب كل سلك من الوحدات الآتية : مفتشو التربية والتعليم الأساسي للغة العربية للطورين 1 و 2 المواد الحجم المعامل الساعي الجانب المعرفي : . القانون 8 1 . التحرير الإداري 16 1 • التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 16 1 مواد التخصص : . اللغة العربية 40 2 • منهجية اللغة العربية 16 2 • التربية الإسلامية ومنهجيتها 16 2 3 يوليو سنة 2002 م الملحق (تابع) المواد الحجم المعامل الساعي • الرياضيات 32 2 • منهجية الرياضيات 16 2 • العلوم الاجتماعية ومنهجيتها 16 1 • العلوم الطبيعية ومنهجيتها 16 1 • التربية التكنولوجية ومنهجيتها 16 1 • الرسم والخط العربي 16 1 . الموسيقى 8 1 • التربية البدنية والرياضية 8 1 الجانب المهني : • علم نفس الطفل والمراهق 24 1 • التربية العامة 16 1 • تقنيات التفتيش 24 2 • تشريع مدرسي 16 2 • منهجية البحث والوثائق (مذكرة التخرج) 16 2 الحجم الساعي الاجمالي 480 ساعة تخصص منها 144 ساعة للتداريب الميدانية في الوسط المهني. مفتشو التربية والتعليم الأساسي للغة الفرنسية للطورين 2 و 3 المواد الحجم المعامل الساعي الجانب المعرفي : . القانون 16 1 • التشريع المدرسي 16 2 • التحرير الإداري 16 1 • التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 1 16 1 مواد التخصص : • دراسة النصوص 40 2 • دراسة نظامية للغة 32 2 • اللسانيات 32 2 • تقنيات التعبير 40 2
22 ربيع الثاني عام 1423 ه
3 يوليو سنة 2002 م مفتشو التربية والتعليم الأساسي للغة الفرنسية للطورين 2 و 3 (تابع) المواد الحجم المعامل الساعي الجانب المهني : • علم نفس الطفل والمراهق 32 2 • التربية العامة 16 1 • تقنيات التفتيش 32 2 • منهجية المادة 32 2 • منهجية البحث والوثائق (مذكرة التخرج) 2 16 2 الحجم الساعي الاجمالي 480 ساعة تخصص منها 144 ساعة للتداريب الميدانية في الوسط المهني. مفتشو التربية والتعليم الأساسي للغة العربية للطور - 3 - المواد الحجم الساعي المعامل الجانب المعرفي : . القانون 16 1 • التشريع المدرسي 16 1 • التحرير الإداري 16 1 • التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 16 1 مواد التخصص : . العروض 24 2 . المطالعة 24 2 • اللسانيات 32 2 • تقنيات التعبير 32 2 • التربية الاسلامية 32 2 الجانب المهني : • علم نفس الطفل والمراهق 32 2 • التربية العامة 16 1 • تقنيات التفتيش 32 2 • منهجية المادة 32 2 • البحث والوثائق (مذكرة التخرج) 16 2 الحجم الساعي الاجمالي 480 ساعة تخصص منها 144 ساعة منها للتداريب الميدانية في الوسط المهني. مفتشو التربية والتعليم الأساسي للغة الانجليزية للطور - 3 - الحجم المواد المعامل الساعي الجانب المعرفي : . القانون 16 1 • التشريع المدرسي 16 2 • التحرير الإداري 16 1 • التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 1 16 1 مواد التخصص : . اللغة الانجليزية 48 2 • الصوتيات 48 2 • تقنيات التعبير 48 2 الجانب المهني : • علم نفس الطفل والمراهق 32 2 • التربية العامة 16 1 • تقنيات التفتيش 32 2 • منهجية المادة 32 2 • البحث والوثائق (مذكرة 16 2 التخرج) الحجم الساعي الاجمالي 480 ساعة تخصص منها 144 ساعة للتداريب الميدانية في الوسط المهني. مفتشو التربية والتعليم الأساسي للعلوم الاجتماعية للطور - 3 - الحجم المواد المعامل الساعي الجانب المعرفي : . القانون 16 1 • التشريع المدرسي 16 2 • التحرير الإداري 16 1 مواد التخصص : • الجغرافيا الاقتصادية 32 2 • الجغرافيا الطبيعية 32 2 • الجغرافيا البشرية 32 2 • التاريخ الحديث 32 2 • التاريخ المعاصر 32 2
22 ربيع الثاني عام 1423 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 مفتشو التربية والتعليم الأساسي للعلوم الاجتماعية للطور – 3 – (تابع) المواد الحجم المعامل الساعي الجانب المهني : • علم نفس الطفل والمراهق 32 2 • التربية العامة 16 1 • تقنيات التفتيش 32 2 • منهجية المادة 32 2 • منهجية البحث والوثائق (مذكرة التخرج) 16 2 الحجم الساعي الاجمالي 480 ساعة تخصص منها 144 ساعة للتداريب الميدانية في الوسط المهني. مفتشو التربية والتعليم الأساسي للرياضيات للطور – 3 – المواد الحجم الساعي المعامل الجانب المعرفي : . القانون 16 1 • التشريع المدرسي 16 2 • التحرير الإداري 16 1 • التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 16 1 مواد التخصص : • الجبر والحساب 48 2 • الهندسة 48 2 • التحليل الرياضي 48 2 الجانب المهني : • علم نفس الطفل والمراهق 32 1 • التربية العامة 16 1 • تقنيات التفتيش 32 2 • منهجية المادة 32 2 • البحث والوثائق 16 2 الحجم الساعي الاجمالي 480 ساعة تخصص منها 144 ساعة للتداريب الميدانية في الوسط المهني. 3 يوليو سنة 2002 م مفتشو التربية والتعليم الأساسي للعلوم الطبيعية للطور - 3 - المواد الحجم الساعي المعامل الجانب المعرفي : . القانون 16 1 • التشريع المدرسي 16 2 • التحرير الإداري 16 1 • التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 1 8 1 مواد التخصص : • علم البيئة 80 2 • تكنولوجيا فلاحية 80 2 الجانب المهني : • علم نفس الطفل والمراهق 24 1 • التربية العامة 16 1 • تقنيات التفتيش 32 2 • منهجية المادة 32 2 • البحث والوثائق 16 2 الحجم الساعي الاجمالي 480 ساعة تخصص 144 منها ساعة للتداريب الميدانية في الوسط المهني. مفتشو التربية والتعليم الأساسي للتربية التكنولوجية للطور - 3 - المواد الحجم الساعي المعامل الجانب المعرفي : • القانون 16 1 • التشريع المدرسي 16 2 • التحرير الإداري 8 1 • التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 1 8 1 مواد التخصص : • الرسم الصناعي 48 2 • تكنولوجيا البناء 48 2
22 ربيع الثاني عام 1423 ه
3 يوليو سنة 2002 م مفتشو التربية والتعليم الأساسي للتربية التكنولوجية للطور – 3 – (تابع) المواد الحجم المعامل الساعي • تقنيات المعادن 48 2 • تقنيات الخشب 48 2 الجانب المهني : • علم نفس الطفل والمراهق 16 1 • التربية العامة 16 1 • تقنيات التفتيش 16 2 • منهجية المادة 32 2 • البحث والوثائق 16 2 الحجم الساعي الاجمالي 480 ساعة تخصص منها 144 ساعة للتداريب الميدانية في الوسط المهني. مفتشو التربية والتعليم الأساسي للتربية الفنية للطور – 3 - المواد الحجم الساعي المعامل الجانب المعرفي : • القانون 16 1 • التشريع المدرسي 16 2 • التحرير الإداري 16 1 • التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 16 1 مواد التخصص : • تاريخ الفن 16 1 • علم المنظور 32 2 • علم الألوان 16 1 • علم الجمال 16 1 • الرسم والتصوير 32 2 • الفنون التطبيقية 32 2 • الفنون الغرافيكية 32 2 • الخط العربي 16 1 مفتشو التربية والتعليم الأساسي للتربية الفنية للطور – 3 – (تابع) المواد الحجم المعامل الساعي الجانب المهني : • علم نفس الطفل والمراهق 16 1 • التربية العامة 16 1 • تقنيات التفتيش 16 2 • منهجية المادة 16 2 • البحث والوثائق 16 2 الحجم الساعي الاجمالي 480 ساعة تخصص منها 144 ساعة للتداريب الميدانية في الوسط المهني. مفتشو التربية والتعليم الأساسي للتربية البدنية والرياضية للطور - 3 - الحجم المواد المعامل الساعي الجانب المعرفي : . القانون 16 1 • التشريع المدرسي 16 2 • التحرير الإداري 16 1 • التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 1 16 1 مواد التخصص : • بيداغوجية التربية البدنية 24 2 • ألعاب جماعية 24 2 • ألعاب القوى 24 2 • الجمباز والرياضة الصراعية 24 2 • الجهد البدني 16 1 • بيوميكانيك 16 1 • الحركية 16 2 الجانب المهني : • علم نفس الطفل والمراهق 32 2 • التربية العامة 16 1 • تقنيات التفتيش 32 2 • منهجية المادة 32 2 • البحث الوثائق 16 2 الحجم الساعي الاجمالي 480 ساعة تخصص منها 144 ساعة منها للتداريب الميدانية في الوسط المهني.
22 ربيع الثاني عام 1423 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 مفتشو التربية والتعليم الأساسي للموسيقى للطور – 3 – المواد الحجم المعامل الساعي الجانب المعرفي : . القانون 16 1 • التشريع المدرسي 16 2 • التحرير الإداري 16 1 • التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 16 1 مواد التخصص : . الأغاني والأناشيد الوطنية 16 1 • تربية الصوت 16 2 • نظريات الموسيقى والصولفاج العربيين 32 2 • نظريات الموسيقى والصولفاج الغربيين 32 2 • الاستماع والتذوق الموسيقي العربي 16 1 • الاستماع والتذوق الموسيقي الغربي 16 1 . الآلات الرئيسية 32 2 الجانب المهني : • علم نفس الطفل والمراهق 32 2 • التربية العامة 16 1 • تقنيات التفتيش 24 2 • منهجية المادة 24 2 • البحث والوثائق 16 2 الحجم الساعي الاجمالي 480 ساعة تخصص منها 144 ساعة للتداريب الميدانية في الوسط المهني. مفتشو محو الأمية المواد الحجم المعامل الساعي الجانب المعرفي : • اللغة العربية 36 2 • منهجية اللغة العربية 16 2 • التربية الإسلامية ومنهجيتها 16 1 3 يوليو سنة 2002 م مفتشو محو الأمية (تابع) المواد الحجم المعامل الساعي الجانب المعرفي : • الرياضيات 20 2 • منهجية الرياضيات 16 2 • العلوم الاجتماعية ومنهجيتها 16 1 • العلوم الطبيعية ومنهجيتها 16 1 • الخط العربي 16 1 . الإحصاء 16 1 الجانب التربوي : • علم النفس التعليمي 16 1 • التربية العامة 18 1 • سيكولوجية الكبار 18 2 • الأندر اغوجية 14 1 • علم النفس الاجتماعي 10 1 • تقنيات التقويم 14 1 • تقنيات الاتصال 14 1 • تقنيات إعداد الوسائل التعليمية 14 2 الجانب المهني : • التشريع المدرسي وأخلاقيات المهنة 16 2 • التحرير الإداري 14 1 • تقنيات التفتيش 16 2 • منهجية البحث التربوي (مذكرة التخرج) 2 16 2 الحجم الساعي الاجمالي 480 ساعة تخصص منها 142 ساعة للتداريب الميدانية في الوسط المهني. مديرو ملحقات المدارس الأساسية الحجم المواد المعامل الساعي • التسيير التربوي 34 2 • التربية العامة وعلم النفس 39 2 • المناهج التعليمية 32 2 • المنظومة التربوية الجزائرية 24 2 • التسيير الإداري 26 2
22 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2002 م مديرو ملحقات المدارس الأساسية (تابع) المواد الحجم الساعي المعامل • التسيير المادي والمالي 24 2 • القانون الإداري والتشريع المدرسي 34 2 • البحث والوثائق 10 2 . إعلام آلي 15 1 الحجم الساعي الاجمالي 480 ساعة تخصص منها 144 ساعة للتداريب الميدانية في الوسط المهني. مديرو المدارس الأساسية المواد الحجم المعامل الساعي • التشريع المدرسي 28 2 • التسيير البيداغوجي 46 3 • التسيير الإداري 46 2 • التسيير المادي والمالي 36 3 • النظام التربوي الجزائري 33 3 • القانون الإداري 17 1 • البحث والوثائق 17 2 . إعلام آلي 15 الحجم الساعي الاجمالي 406 ساعة تخصص منها 168 ساعة للتداريب الميدانية في الوسط المهني. مديرو مؤسسات التعليم الثانوي المواد الحجم المعامل الساعي • التشريع المدرسي 28 2 • التسيير البيداغوجي 46 3 • التسيير الإداري 46 2 • التسيير المادي والمالي 36 3 • النظام التربوي الجزائري 33 3 • القانون الإداري 17 1 • البحث والوثائق 17 2 • . إعلام آلي 15 الحجم الساعي الاجمالي 406 ساعة تخصص منها 168 ساعة للتداريب الميدانية في الوسط المهني. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 15 المستشارون في التربية المواد الحجم المعامل الساعي • التشريع المدرسي 46 2 • النشاط البيداغوجي 46 2 • التسيير الإداري 46 2 • النشاطات الإدارية والمالية 34 2 • المنظومة التربوية الجزائرية 34 2 • البحث والوثائق 17 2 • . إعلام آلي 15 الحجم الساعي الاجمالي 406 ساعة تخصص منها 168 ساعة للتداريب الميدانية في الوسط المهني. المقتصدون المواد الحجم المعامل الساعي • قانون إداري 28 1 • قانون العمل 28 1 • قانون مدني 28 1 مالية عمومية 28 1 • اللغة الوظيفية (اللغة العربية / اللغة الفرنسية) 56 1 • تسيير مادي 56 3 • تسيير مالي 356 3 الصحة في التغذية 56 2 • مبادىء عن المخطط الحسابي الوطني 56 1 • إحصائيات 28 1 . إعلام آلي 56 1 • تشريع مدرسي 28 1 • تحرير إداري 56 1 • تنظيم إداري وتربوي 28 1 • تاريخ وطني 28 1 الحجم الساعي الاجمالي 896 ساعة تخصص منها 172 ساعة للتداريب الميدانية في الوسط المهني.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية نواب المقتصدين المواد الحجم المعامل الساعي • قانون إداري 28 1 • قانون العمل 28 1 • قانون مدني 28 1 مالية عمومية 28 1 • اللغة الوظيفية (اللغة العربية / اللغة الفرنسية) 56 1 • تسيير مادي 56 3 • تسيير مالي 356 3 • الصحة في التغذية 56 2 • مبادىء عن المخطط الحسابي الوطني 56 1 • إحصائيات 28 1 • إعلام آلي 56 1 • تشريع مدرسي 28 1 • تحرير إداري 56 1 • تنظيم إداري وتربوي 28 1 • تاريخ وطني 28 1 الحجم الساعي الاجمالي 480 ساعة تخصص منها 144 ساعة للتداريب الميدانية في الوسط المهني. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002، يتضمن إحداث مراكز جهوية للتعليم والتكوين عن بعد. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 22 ربيع الثاني عام 1423 ه الجزائرية / العدد 46 3 يوليو سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون، لا سيما المادة 9 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 محرم عام 1404 الموافق 10 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء فروع للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون لدى مديريات التربية في الولايات، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، تحدث مراكز جهوية للتعليم والتكوين عن بعد في ولايات الشلف والأغواط وبجاية وبسكرة وبشار وتبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر وسطيف وسعيدة وسكيكدة وعنابة وقسنطينة والمدية وورقلة ووهران ومستغانم والجلفة. المادة 2 : تحدّد في الجدول الملحق بهذا القرار الولايات الملحقة بكل مركز من المراكز الجهوية والمذكورة أعلاه. المادة 3 : يلغى القرار المؤرخ في 4 محرم عام 1404 الموافق 10 أكتوبر سنة 1983 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002. عن رئيس الحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الوزير المنتدب لدى المدير العام وزير المالية للوظيف العمومي المكلف بالميزانية جمال خرشي محمد ترباش وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد
22 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2002 م الجدول المرفق موقع المركز الولايات الملحقة الجهوي بالمركز الجهوي ولاية الشلف الشلف - عين الدفلى ولاية الأغواط الأغواط - غرداية ولاية بجاية بجاية - جيجل ولاية بسكرة بسكرة - الوادي - باتنة ولاية بشار بشار - أدرار - تندوف ولاية تبسة تبسة - سوق أهراس - خنشلة ولاية تلمسان تلمسان - عين تموشنت ولاية تيارت تيارت - تيسمسيلت ولاية تيزي وزو تيزي وزو - بومرداس - البويرة ولاية الجزائر الجزائر - تيبازة ولاية سطيف سطيف - برج بوعريريج ولاية سعيدة سعيدة - البيض - النعامة - معسكر ولاية سكيكدة سكيكدة - ميلة - عنابة - قالمة ولاية عنابة الطارف ولاية قسنطينة قسنطينة - أم البواقي ولاية المدية المدية - البليدة ولاية ورقلة ورقلة – تامنغست - إيليزي ولاية وهران وهران - سيدي بلعباس ولاية مستغانم مستغانم - غليزان ولاية الجلفة الجلفة – المسيلة للجمهورية الجزائرية / العدد 46 17 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1422 الموافق 13 فبراير سنة 2002 ، يحدد مدونة النفقات المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والخاضعة للمراقبة المالية البعدية. ان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالبحث العلمي، بمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لا سيما المادة 146 منه وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطور التكنولوجي 2002-1998 وبمقتضى القانون رقم 99 – 05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى، لا سيما المادة 2 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة النفقات المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والخاضعة للمراقبة المالية البعدية. المادة 2 : تحدد المدونة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : أولا - تعويض المصاريف : مصاريف المهام والتنقل في الجزائر وفي الخارج،
- الملتقيات العلمية : مصاريف التنظيم والإيواء والإطعام والنقل،
- أجور المحققين، أجور المرشدين، نفقات الأشغال والخدمات المنجزة خارج الهيئة. ثانيا - العتاد والمنقولات : عتاد وأدوات علمية ، عتاد التجارب ( الحيوانات، النباتات، الخ )، منقولات المخبر صيانة وإصلاحات. ثالثا - اللوازم : تسبيق من أجل اقتناء الكتب والوثائق العلمية والبيداغوجية لفائدة أساتذة التعليم والتكوين العاليين والباحثين
- المواد الكيماوية المواد القابلة للاستهلاك،
- المكونات الالكترونية والميكانيكية والسمعية البصرية، لوازم ومستهلكات الاعلام الآلي
- الوراقة ولوازم المكاتب. الجزائرية / العدد 46 22 ربيع الثاني عام 1423 ه 3 يوليو سنة 2002 م رابعا - الأعباء الملحقة : مجلات كتب وثائق تقنية برامج الإعلام الآلي الطبع والنشر، التخليص البريدي أعباء هاتفية، الفاكس، التليكس، البرق والأنترنات حقوق الجمارك والتأمينات. خامسا - حظيرة السيارات : الوقود، سادسا - الدراسات والإنجازات والتجهيزات العلمية : الدراسات الانجازات التجهيزات تجديد التجهيزات تكاليف تهيئة المحلات وتركيب الأجهزة تكاليف أخرى ( ضرائب ورسوم، مصاريف مالية، مصاريف التخزين، تأمينات، الخ…….). سابعا – الإعلام الآلي : الدراسات، التجهيزات والبرامج المعلوماتية تجديد تجهيزات وبرامج الإعلام الآلي إدماج وتركيب الإعلام الآلي الصيانة، مصاريف أخرى ( ضرائب ورسوم، مصاريف مالية، مصاريف التخزين، تأمينات، الخ……….). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في في أول ذي الحجة عام 1422 الموافق 13 فبراير سنة 2002. الوزير المنتدب الوزير المنتدب لدى وزير المالية لدى وزير التعليم العالي المكلف بالميزانية والبحث العلمي، المكلف بالبحث العلمي محمد ترباش محمد علي بوغازي
22 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 3 يوليو سنة 2002 م قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيره. ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-399 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصها وتنظيمها، لا سيما المادة 6 منه
- وبعد الاطلاع على رأي وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، المؤرخ في 22 مايو سنة 2002 ، المطبعة الرسمية 7 ، 9 ، و 13 شارع
يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيره. المادة 2 : يتضمن المكتب الوزاري، زيادة على مسؤول هذا الهيكل، ثلاثة (3) رؤساء دارسات وثلاثة (3) مكلّفين بالدّراسات. المادة 3 : يساعد رؤساء الدراسات والمكلفين بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتخذ المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التابعة لوصايتها، جميع الإجراءات الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002. عمار صخري عبد القادر بن مبارك – الجزائر