ج.ر عدد 30 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 06-153 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 7 مايو سنة 2006، يحدد كي فيات تسديد وتخصيص الرسم على تسجيل المنتوجات الصيدلانية ومراقبتها…………………………………………………………. 4 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1427 الموافق 25 مارس سنة 2006، يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية للمواصلات السّلكية واللاّسلكية……………………………………………….. 7 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1427 الموافق 21 مارس سنة 2006،، يتضمّن تجديد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التي تسيّرها مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية……………………………………………. 9 وزارة النّقل قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006، يحدّد نظام الدّراسات من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006، يتضمّن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بنوارة وشبكة بوشعرة في ولاية المسيلة………………………………………………….. 13 قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1427 الموافق 16 مارس سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك…………………………………………………………………………………………………………………….. 14 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يحدّد القائمة الاسمية لمجلس إدارة الأركسترا السنفونية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………….. 14 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 صفر عام 1427 الموافق 20 مارس سنة 2006، يحدّد التنظيم الإداري للمركز الجامعي وطبيعة مصالحه التقنية المشتركة………………………………………………………………………………………………… 15 ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1427 الموافق 29 مارس سن ة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة جامعة تلمسان بمدينة مغنية………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

12 ربيع الثّاني عام 1427 ه 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 10 مايو سنة 2006 م فهرس (تابع) وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1427 الموافق 12 فبراير سنة 2006، يع دّل القرار المؤرّخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة…………………… 19 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1427 الموافق 25 فبراير سنة 2006، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1427 الموافق 25 فبراير سنة 2006، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها……………………………………………………………………………………….. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1427 الموافق 6 مارس سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة المعهد التقنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات بالجزائر في المرسى ولاية الشلف…………………………………………………… 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1427 الموافق 14 مارس سنة 2006، يحدّد قائمة اللوازم موضوع الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة بعنوان عمليات استيراد منتوجات تربية المائيات من أجل تعمير وإعادة تعمير الأوساط المائية……………………………………………………………………………………………………………………….. 22 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرّرات مؤرّخة في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 9 أبريل سنة 2006، تت ضمّن تف ويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 12 ربيع الثّاني عام 1427 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 06-153 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 7 مايو سنة 2006، يحدد كيفي ات تسدي د وتخصي ص ال رسم على تسجيل المنتوجات الصيدلانية ومراقبتها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لاسيما المادة 103 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-140 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن إنشاء المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 103 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدد هذا 10 مايو سنة 2006 م تنظيميّة المرسوم كيفيات تسديد وتخصيص الرسم المؤسس على كل طلب تسجيل منتوج صيدلاني وعلى كل مراقبة لكمية من المنتوجات الصيدلانية. المادة 2 : طبقا لأحكام قانون المالية لسنة 2003، تح دّد أسع ارالرسم المذك ور في الم ادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
  • مراقبة كمية المنتوجات الصيدلانية….000.4 دج،
  • مراقب ة وخ ب رة الم ن ت وج ات الخاضعة للتسجيل….. …………………………………… 10.000 دج،
  • تحليل ومراقبة المواد الأولية للمنتوجات الخاضعة للتسجيل ………………………………. 5.000 دج. يخصص ناتج هذا الرسم كما يأتي :
  • 50 % لفائدة ميزانية الدولة،
  • 50 % لفائدة المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. المادة 3 : يسدد الرسم لدى الخزينة المركزية بالجزائر على أساس سند تحصيل واحد (1)، يسلمه الآمر بصرف ميزانية المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية، ويلحق نموذج منه بهذا المرسوم. يتمّ إثبات التسديد بتسليم وصل (1) ترسل نسخة منه إلى المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. المادة 4 : ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مه وريّة الجزائريّة الدّيم ق راطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 7 مايو سنة .2006 أحمد أويحيى

12 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30

10 مايو سنة 2006 م الملحق ( نموذج “ أ “ ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات رسم محصّل لفائدة “ميزانية الدولة” عن كل طلب مراقبة كمية من المنتوجات الصيدلانية ومراقبة وخبرة المنتوجات الخاضعة للتسجيل وتحليل ومراقبة المواد الأولية للمنتوجات الخاضعة للتسجيل جدول التسديد رقم…………………… ……………………../ تعيين الملزم بتسديد الرسم : ………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… طبيعة الأعمال الخاضعة للتسجيل المبالغ (بالدينار) ………………………………………………………… …………………………………………………………………………. ………………………………………………………… …………………………………………………………………………. ………………………………………………………… …………………………………………………………………………. المجموع المجموع (بالحروف) حرر بالجزائر في………………………………………….. الآمر بالصرف

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 12 ربيع الثّاني عام 1427 ه 10 مايو سنة 2006 م الملحق (تابع) ( نموذج “ ب “ ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات رسم محصّل لفائدة “ا لمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية” عن كل طلب مراقبة كمية من المنتوجات الصيدلانية ومراقبة وخبرة المنتوجات الخاضعة للتسجيل وتحليل ومراقبة المواد الأولية للمنتوجات الخاضعة للتسجيل جدول التسديد رقم…………………… ……………………../ تعيين الملزم بتسديد الرسم : ………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… طبيعة الأعمال الخاضعة للتسجيل المبالغ (بالدينار) ………………………………………………………… …………………………………………………………………………. ………………………………………………………… …………………………………………………………………………. ………………………………………………………… …………………………………………………………………………. المجموع المجموع (بالحروف) حرر بالجزائر في………………………………………….. الآمر بالصرف

12 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2006 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 7 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1427 الموافق 25 مارس سنة 2006، يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية للمواصلات السّلكية واللاّسلكية. إنّ رئيس الحكومة، ووزي ر الدّولة، وزي ر الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمّن تعم يم استعم ال اللّ غ ة الع ربيّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحري ر ونش ر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-186 المؤرّخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 والمتضمّن إحداث المدرسة الوطنيّة للمواصلات وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمّال المؤسسات والإدارات العموميّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 04-136 المؤرّخ في 29 صفر ع ام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنّسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-203 المؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية في الإدارة المكلّف ة بالمواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنيّة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والاختبارات المهنيّة في المؤسسات والإدارات العموميّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997 الّذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية للمواصلات السّلكية واللاّسلكية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 24 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين في الرتب الآتية :
  • مراقب في المواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنيّة،
  • عون تقني متخصّص في المواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنيّة.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 12 ربيع الثّاني عام 1427 ه المادّة 2 : تلحق بهذا الق رار الب رامج المذكورة في المادّة الأولى أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1427 الموافق 25 مارس سنة .2006 عن وزير الدولة، عن رئيس الحكومة وزير الداخلية والجماعات وبتفويض منه المحلية المدير العامّ للوظيفة الأمين العامّ العمومية عبد القادر والي جمال خرشي الملحق الأوّل برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين في رتبة مراقب في المواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنيّة. I - اختبارات كتابية للقبول : 1 - الرياضيات :

  • الأعداد المركبة :
  • عمليات على الأعداد المركبة،
  • الأعداد المركبة المرافقة،
  • عمدة وطويلة عدد مركب،
  • التمثيل الهندسي لعدد مركب،
  • الشكل المثلثي لعدد مركب،
  • صيغة موافر وتطبيقاتها.
  • المتتاليات العددية :
  • المتتاليات الحسابية،
  • المتتاليات الهندسية.
  • دراسة الدوال :
  • دراسة الدوال العددية لمتغير حقيقي،
  • دراسة الدوال اللوغارتمية، الأسية والجيبية. المعادلات التفاضلية والتكاملات. 2 - الفيزياء :
  • الميكانيك :
  • القياسات الفيزيائية،
  • المبادىء الأساسية للتحريك. 10 مايو سنة 2006 م
  • الكهرباء :
  • الكهرباء الساكنة،
  • الكهرباء المتحركة. الكهرومغناطيسية : الظواهر الاهتزازية :
  • الاهتزازات الميكانيكية،
  • انتشار الأمواج،
  • الأمواج المستقرة والتداخل. 3 - اللغة الفرنسية :
  • تاريخ الجزائر 1954( - 2691)،
  • الآفات الاجتماعية (مصادرها وعواقبها)،
  • ظاهرة الإدمان على ا لمخدرات،
  • السياحة في الجزائر،
  • التصحر،
  • الصحة في بلدان العالم الثالث،
  • التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال ودورها في تنمية ا لمجتمعات. II - اختبار شفهي للقبول النهائي : يتناول محادثة مع اللّجنة حول موضوع يتعلّق ببرنامج المسابقة على أساس الاختبارات. الملحق الثاني برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين في رتبة عون تقني متخصص في المواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنيّة. I - اختبارات كتابية للقبول : 1 - الرياضيات :
  • كثير الحدود :
  • جذر كثير الحدود،
  • قسمة كثير الحدود،
  • تحليل كثير الحدود.
  • المعادلات والمتراجحات :
  • المعادلات من الدرجة الأولى والثانية،
  • حل المعادلات،
  • حل المتراجحات.

12 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 10 مايو سنة 2006 م

  • الدوال العددية لمتغير حقيقي :

  • مجموعة التعريف،

  • الدالة الزوجية والفردية،

  • النهايات،

  • المشتقات،

  • الخطوط المقاربة والفروع اللانهائية. الأعداد الصماء. 2 - اللغة الفرنسية :

  • حماية البيئة،

  • الفقر في إفريقيا،

  • التدخين وآثاره على الصحة،

  • ظاهرة الهجرة غير الشرعية،

  • سياسة العمران في الجزائر،

  • البطالة في الجزائر،

  • أزمة المياه في العالم،

  • ظاهرة الإجرام وآثارها على ا لمجتمعات. 3 - اللغة العربيّة :

  • تاريخ الجزائر 1954( - 2691)،

  • السلم في العالم،

  • الزراعة في الدول النامية،

  • الليبرالية (إيجابياتها وسلبياتها)،

  • اقتصاد السوق، الرقم الأسلاك والرتب 1 مفتش عام كل الأصناف مفتش مركزي كل الأصناف مفتش رئيسي كل الأصناف مفتش كل الأصناف مراقب كل الأصناف مهندس كل الأصناف محلل اقتصادي تقني سام كل الأصناف تقني كل الأصناف طبيب عام جراح أسنان شبه طبي

  • التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال،

  • أهمية الرياضة في حياة الإنسان،

  • أهمية الفن والثقافة في تطوير ا لمجتمعات،

  • أهمية تعلم اللّغات الأجنبية. II - اختبار شفهي للقبول النهائي : يتناول محادثة مع اللّجنة حول موضوع يتعلّق ببرنامج المسابقة على أساس الاختبارات. وزارة المالية قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1427 الموافق 21 مارس سنة 2006، يتضمّن تجديد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التي تسيّرها مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية. بموجب قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1427 الموافق 21 مارس سنة 2006، تجدّد اللجان المتساوية الأعضاء للأسلاك والرتب التابعة لمديرية الموارد البشرية لوزارة المالية ابتداء من 14 مارس سنة 2006 ولمدة ثلاث (3) سنوات. وينتخب الموظف ون ممثل و المستخدمين أعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء لمديرية الموارد البشرية لوزارة المالية المذكورة أسماؤهم في الجدول الآتي : الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون رابح ترجمان محمد مدار بلقاسم إزروق إزرايمي محمد بوناب عادل تودرت ليندة كاتيا محرش

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 12 ربيع الثّاني عام 1427 ه الرقم الأسلاك والرتب 2 متصرف رئيسي متصرف مترجم ترجمان وثائقي أمين محفوظات مساعد وثائقي مساعد إداري رئيسي مساعد إداري محاسب إداري رئيسي محاسب إداري مساعد محاسب 3 كاتب مديرية رئيسي كاتب مديرية كاتب الرقن عون الرقن عون إداري عون مكتب معاون تقني في الإعلام الآلي عون تقني في الإعلام الآلي 4 عامل مهني كل الأصناف سائق سيارة كل الأصناف حاجب ويعين ممثلي الإدارة لدى اللجان المتساوية أسماؤهم في الجدول الآتي : الرقم الأسلاك والرتب مفتش عام كل الأصناف مفتش مركزي كل الأصناف مفتش رئيسي كل الأصناف 1 مفتش كل الأصناف مراقب كل الأصناف مهندس كل الأصناف محلل اقتصادي تقني سام كل الأصناف تقني كل الأصناف طبيب عام جراح أسنان شبه طبي 10 مايو سنة 2006 م الجدول (تابع) الأعضاء الدائمون الأعضاء المناوبون عبد الكريم عمران فتح النور غربي رياض حسكورة محمد روقاب عبد اللّه لمزاودة زهية بكير سعيدة بن عصطمان نجمة عكوش علي يالاس لمين لزهاري محمد بولرواح نادية معوج سعيد سعد سعود محمد محالي عز الدين عدول رابح جناد أحمد زموش رضوان حمدي الأعضاء لمديرية الموارد البشرية لوزارة المالية الموظفون المذكورة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون سليم بلاش زهير بوشملة زين الدين أكبوج عبد الرزاق مداني نادية بن ددوش جيلالي بوشواطة

12 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 10 مايو سنة 2006 م الرقم الأسلاك والرتب 2 متصرف رئيسي متصرف مترجم ترجمان وثائقي أمين محفوظات مساعد وثائقي مساعد إداري رئيسي مساعد إداري محاسب إداري رئيسي محاسب إداري مساعد محاسب 3 كاتب مديرية رئيسي كاتب مديرية كاتب الرقن عون الرقن عون إداري عون مكتب معاون تقني في الإعلام الآلي عون تقني في الإعلام الآلي عمال مهنيون كل الأصناف

سائق سيارة كل الأصناف حاجب

الجدول (تابع) الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون زهير بوشملة سلامي تومي سيدي محمد سعيدي سليمة منصور (م) مشدال جهيدة حمداوي توفيق سكندري جهيدة حمداوي سليم بلاش سلامي تومي زين الدين أقبوج عمار قرشي توفيق سكندري زهير بوشملة سليمة منصور (م) مشدال سيدي محمد سعيدي عبد الرزاق مداني نادية بن ددوش جيلالي بوشواطة يتولى مدير الموارد البشرية أو ممثله، رئاسة اللجان المتساوية الأعضاء المذكورة أعلاه. وزارة النّقل قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي للمدارس التقني ة للتكوين والتدريب البحريين، لا سيّما مارس المادّة 2 منه، سنة 2006، يحدّد نظام الدّراسات من أجل - وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-167 المؤرّخ الحصول على شهادة ملاح بحري. إنّ وزير النّقل،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 22 1426 في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمّن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية ونقل الوصاية عليها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-168 المؤرّخ المؤرّخ 2005 في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 في ربيع الأوّل عام الموافق أوّل مايو سنة والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-165 والمتضمّن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في مستغانم ونقل الوصاية عليها، المؤرّخ - وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-143 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الّذي 3 1423 16 2002 يحدّد صلاحيات وزير النّقل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-166 في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سن في 3 صفر عام الموافق أبريل سنة الّذي يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصّة بالملاحة المؤرّخ البحرية وشروط إصدارها، لا سيّما المادّتان 10 و 46 ة 1990 منه،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 12 ربيع الثّاني عام 1427 ه يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا القرار نظام الدّراسات من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري وهذا طبقا لأحكام المراس يم التنفيذيّة رقم 90-166 و 90-167 و 90-168 المؤرّخة في 9 ذي القع دة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكورة أعلاه. المادّة 2 : يفتح لدى المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين لبجاية ومستغانم تكوينا من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري. المادّة 3 : يقوم كل المترشحين الذين تتوفّر فيهم الشروط الآتية بالالتحاق بتكوين ملاح بحري :

  • بلوغ سبع عشرة (17) سنة على الأقلّ وخمس وعشرين (25) سنة على الأكثر،
  • الحصول على مستوى السنة الأولى ثانوي في الشعب العلمية والتقنية،
  • النجاح في مسابقة الالتحاق بالتكوين المقرّرة لهذا الغرض. يجب على المترشحين لتكوين ملاح بحري، فضلا عن ذلك، أن يكونوا مؤهلين للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 4 : يجب على كل مترشح لتكوين ملاح بحري أن يودع لدى مدرسة التكوين طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمّن الوثائق الآتية :
  • مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية، حسب الحالة،
  • نسخة مصادق عليها للشهادة المدرسية تثبت مستوى التعليم،
  • شهادتان طبيتان (الطب العامّ وطب الأمراض الصدرية) يصدرها طبيب رجال البحر،
  • ثلاث (3) صور شمسية. المادّة 5 : كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين المتخصّص في أجل شهر (1) ابتداء من ت اريخ انطلاق الت ك وين، يفق د الاستف ادة من النجاح ويعوّض بمترشح مسجل في قائمة الانتظار حسب رقم الترتيب. المادّة 6 : تحدّد مدة الدّراسات من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري بسنة واحدة. المادّة 7 : يتضمّن تكوين الملاح البحري شعبتين :
  • شعبة السطح،
  • شعبة الماكينات. 10 مايو سنة 2006 م المادّة 8 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة وتتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية. المادّة 9 : يسلّم مدير المدرسة التقنية والتكوين والتدريب البحريين للمترشحين المقبولين عقب التكوين، شهادة ملاح في الشعبة المتبعة. المادّة 10 : يل زم التلاميذ المتربصون خلال فت رة التكوين بالامتثال للأحكام المبينة في النظام الداخلي للمؤسسة. المادّة 11 : تحدّد الموادّ المكونة لنظام الدّراسات وكذا توزيع الحجم الساعي فيما بينها في الملاحق الأوّل والثاني والثالث من هذا القرار. المادّة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة .2006 محمّد مغلاوي الملحق الأوّل برنامج تكوين الملاح البحري الجذع المشترك الحجم الساعي المواد النظري التطبيقي المجموع البناء 36-36 سا التنظيم والمدونة الدولية للأمن البحري 48-48 سا السلامة / الأمن البحري 72-72 سا الإنجليزية 64-64 سا الرياضيات 64-64 سا النظافة والإنقاذ 36-36 سا الكهرباء 50-50 سا الفرنسية / تقرير البحر 54-54 سا النشاطات الرياضية 18 90 108 سا مدة التكوين الإجمالية المشتركة 532 ساعة أي 19 أسبوعا (خمسة أشهر).

12 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2006 م الملحق الثاني برنامج تكوين الملاح البحري شعبة “السطح” الحجم الساعي المواد النظري التطبيقي المجموع قواعد القيادة والطريق 72-72 سا مركز إدارة الدفة 54-54 سا فن الإبحار 36 36 72 سا الماكينات 36-36 سا الإرساء على المخطاف والإرساء على الرصيف 36-36 سا الجغرافيا / الرصد الجوي 36

  • 36 سا أشغال الصيانة 72
  • 72 سا وسائل الاتصال 27 9 36 سا مدة التكوين الإجمالية : 414 ساعة أي 15 أسبوعا (أربعة أشهر). الملحق الثالث برنامج تكوين الملاح البحري شعبة “الميكانيك” الحجم الساعي المواد النظري التطبيقي المجموع الماكينات 108 54 162 سا الفيزياء 64-64 سا التكنولوجيا 64-64 سا التبريد 64-64 سا الأشغال في الورشات (الضبط والتلحيم) - 96 96 سا الرسم التقني 36-36 سا مدة التكوين : 486 ساعة أي 18 أسبوعا (خمسة أشهر). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 13 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006، يتضمّن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بنوارة وشبكة بوشعرة في ولاية المسيلة. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفيّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الّذي يح دّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-87 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الّذي يحدّد شروط وكيفيّات التّرخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادّة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمّن النّظام العامّ للغابات، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 3 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-87 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنيّة ا لمخصّصة للاستصلاح المسماة : نوارة وشبكة بوشعرة في ولاية المسيلة. المادّة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنيّة، موضوع المادّة الأولى أعلاه، في إقليم بلديتي مطافة ومقرة بولاية المسيلة، وتمتد على مساحة تبلغ 150 هكتارا في كل بلدية. تتكوّن مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الإحداثيات المحدّدة أدناه :

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 12 ربيع الثّاني عام 1427 ه البلدية رقم المساحة اسم المساحة المطافة 1 نوارة مقرة 2 شبكة بوشعرة المجموع تحدّد هذه المساحات للاستصلاح في المخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة .2006 السعيد بركات ★ قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1427 الموافق 16 مارس سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك. بموجب قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1427 الموافق 16 مارس سنة 2006 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادّة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-164 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك، أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك لمدة ثلاث (3) سنوات، السّادة الآتية أسماؤهم : 1 - عبد الرحمان بوراد، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا، 2 - رشيد بوقدور، مدير المصالح البيطرية، 3 - فواز بوقندورة، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، 4 - أحمد لكحل، ممثل وزير الماليّة، 5 - عبد الرزاق بحبو، ممثل وزير الشباب والرياضة، 6 - إبراهيم بن دكير، ممثل وزير التّجارة، 7 - ندير بوزناد، رئيس اتحادية الفروسية الجزائريّة، 10 مايو سنة 2006 م المساحة الإحداثيات (هكتار) س 1 س 2 ع 1 ع 2 150 668,20 669,20 274,20 276,10 150 714,00 715,60 260,00 261,70

8 - أحمد بوعكاز، المدير العام، بالنيابة، للديوان الوطني لتطوير تربية الخيل والإبل، 9 - خ الد سع دي، ممثل مح افظي ش ركة السباق، 10 - عبد الرحمان قادري، ممثل الجمعيات الوطنية لملاك أحصنة السباق، 11 - ممثل الجمعيات الوطنية لملاك إبل السباق، 12 - منير قحيوش، ممثل الفرسان المحترفين والسائقين، 13 - رشيد فوزر، ممثل المدربين. وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يحدّد القائمة الاسمية لمجلس إدارة الأركسترا السنفونية الوطنية. بموجب قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، تحدّد القائمة الاسمية لمجلس إدارة الأركسترا السنفونية ال وطنية تطبيقا لأحك ام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-291 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمّن إنشاء الأركسترا السنفونية الوطنية، من السّيدتين والسّادة الآتية أسماؤهم :

  • نور الدين لرجان، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،
  • عبد ال رزاق ص اري، ممثل ال وزير المك لّف بالماليّة،
  • عبد العالي عرعار، ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة،
  • محمد بوليفة، دكتور في علم الموسيقى،
  • مقداد زروق، قائد أركسترا،

12 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2006 م

  • نشيد برادعي، قائد أركسترا،
  • رابح قادم، رئيس الجمعية الثقافية “نغم”،
  • علي ناجي، رئيس الجمعية الثقافية “الإسماعيلية”،
  • ستي مقران، م ديرة المعه د الوطني العالي للموسيقى،
  • حورية زغبي، مديرة الباليه الوطني. يلغى القرار المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 الذي يحدد التشكيلة الاسمية لمجلس إدارة الأركسترا السنفونية الوطنية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 صفر عام 1427 الموافق 20 مارس سن ة 2006، يحدّد التنظيم الإداري للمركز الجامعي وطبيعة مصالحه التقنية المشتركة. إنّ رئيس الحكومة، ووزير الماليّة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 04-136 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-299 المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الّذي يحدّد مهامّ المركز الجامعي والقواعد الخاصّة بتنظيمه وسيره، لا سيّما المادّة 8 منه، يقررّون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-299 المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمركز الجامعي وطبيعة مصالحه التقنية المشتركة. الفصل الأوّل مديرية المركز الجامعي المادّة 2 : توضع مديرية المركز الجامعي تحت مسؤولية مدير الّذي يساعده كلّ من : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 15
  • مدير مساعد للدّراسات في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات،
  • مدير مساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية،
  • مدير مساعد للتنمية والاستشراف،
  • أمين عامّ،
  • مدير المكتبة المركزية. القسم الأوّل المديرون المساعدون المادّ ة 3 : يتكفّل المدير المساعد للدّراسات في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات بما يأتي :
  • متابع ة المس ائل المتعلّ ق ة بسي ر التعليم والتداريب،
  • السهر على انسجام عروض التكوين التي تقدمها المعاهد مع مخطط تنمية المركز الجامعي،
  • السهر ع لى احت رام التنظ يم المعمول به في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وانتقال الطلبة،
  • متابعة نشاطات التكوين عن بعد وترقية نشاطات التكوين المتواصل،
  • السهر على احترام تنظيم وإجراء تسليم الشهادات والمعادلات،
  • ضمان مسك وتحيين القائمة الاسمية للطلبة. ويساعده كلّ من :
  • رئيس مصلحة التعليم والتداريب والتقييم،
  • رئيس مصلحة التكوين المتواصل،
  • رئيس مصلحة الشهادات والمعادلات. المادّة 4 : يتكفّل المدير المساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية بما يأتي :
  • متابعة المسائل المرتبطة بسير التكوين لما بعد التدرج وما بعد التدرج المتخصص والسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا ا لمجال،
  • متابعة نشاطات البحث لمخابر ووحدات البحث وإعداد الحص يل ة المتع لّ قة به ا بالتنس يق مع المعاهد،
  • القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 12 ربيع الثّاني عام 1427 ه

  • ترقية علاقات المركز الجامعي مع محيطه الاجتماعي والاقتصادي والمبادرة ببرامج الشراكة،
  • المبادرة بنشاطات ترقية التب ادل مع مؤسس ات أخرى للتعل يم العالي وأنشط ة تع اون في التعليم والبحث،
  • جمع ونشر المعلومات الخاصة بنشاطات البحث التي ينجزها المركز الجامعي،
  • ضمان متابعة برامج تحسين مستوى الأساتذة وتجديد معلوماتهم والسهر على انسجامها،
  • ضمان متابعة سير المجلس العلمي للمركز الجامعي والحفاظ على أرشيفه. ويساعده كلّ من :
  • رئيس مصلحة م ا بع د التدرج وم ا بع د التدرج المتخصص،
  • رئيس مصلحة نشاطات البحث وتثمين نتائجه،
  • رئيس مصلحة العلاقات الخارجية. المادّة 5 : يتكفّل المدير المساعد للتنمية والاستشراف بما يأتي :
  • جمع العناصر الضرورية لإعداد مخططات التنمية للمركز الجامعي،
  • القيام بالدّراسات الاستشرافية في مجال تط وي ر التع داد الطلابي واقت راح كل إج راء من أجل التكفّ ل بهم، لا سيّما في مجال التأطير البيداغوجي والإداري،
  • تحيين البطاقيّة الإحصائية للمركز الجامعي،
  • القيام بإعداد الدعائم الإعلامية في مجال المسار التعليمي التي يضمنها المركز الجامعي ومنافذها المهنية،
  • ترقية نشاطات إعلام الطلبة لا سيّما من شأنها مساعدتهم على اختيار توجيههم،
  • متابعة ب رامج البناء وضم ان تنف يذ ب رامج تجهيز المرك ز الج امعي بالاتصال م ع المص الح المعنيّة. ويساعده كلّ من :
  • رئيس مصلحة الإحصاء والاستشراف،
  • رئيس مصلحة الإعلام والتوجيه،
  • رئيس مصلحة متابعة برامج البناء والتجهيز. 10 مايو سنة 2006 م القسم الثاني الأمين العامّ المادّة 6 : يتكفّل الأمين العامّ بما يأتي :
  • السهر على متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المركز الجامعي،
  • تحضير مشروع ميزانية المركز الجامعي ومتابعة تنفيذها،
  • السهر على السير الحسن للمصالح التقنية المشتركة،
  • ضمان متابعة تموي ل نشاطات البحث لوحدات ومخابر البحث،
  • اقتراح ب رامج النشاط ات الثق افي ة والرياضية وترقيتها،
  • ضمان متابعة وتنسيق مخططات الأمن الداخلي للمركز الجامعي،
  • السهر على تزويد هياكل مديرية المركز الجامعي والمصالح التقنية المشتركة بوسائل السير وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
  • السهر على تحيين سجلات الجرد،
  • السهر على حفظ أرشيف المركز الجامعي. يساعد الأمين العامّ الّذي يلحق به مكتب الأمن الداخلي كلّ من :
  • نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية،
  • نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل. المادّة 7 : يتكفّل نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية بما يأتي :
  • ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي المركز الجامعي،
  • وضع حيّز التّنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
  • ضمان تسيير تعداد المستخدمين والسهر على توزيعهم المنسجم بين المعاهد،
  • إعداد مخطط تسيير الموارد البشري ة ووضعه حيّز التّنفيذ،
  • وضع حيّز التّنفيذ ب رامج النشاطات الثقافية والرياضية.

12 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2006 م ويساعده كلّ من :

  • رئيس مصلحة المستخدمين الأساتذة،
  • رئيس مصلحة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
  • رئيس مصلحة التكوين وتحسين المستوى،
  • رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية. المادّة 8 : يتك فّل ن ائب مدي ر الميزانية والمحاسبة والوسائل بما يأتي :
  • تحضير مشروع ميزانية المركز الجامعي،
  • ضمان تنفيذ الميزانية،
  • تحضير تفويضات اعتمادات التسيير لمديري المعاهد وضمان مراقبة تنفيذها،
  • تحيين محاسبة المركز الجامعي،
  • متابعة تمويل نشاطات البحث لمخابر ووحدات البحث،
  • ضمان حفظ أرشيف المرك ز الجامعي وتسييره،
  • تحيين سجلات الجرد وضمان صيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ونظافتها. ويساعده كلّ من :
  • رئيس مصلحة المي زانية وتمويل نشاطات البحث،
  • رئيس مصلح ة المحاسبة وم راقب ة التسيير والصفقات،
  • رئيس مصلحة الوسائل والجرد والأرشيف،
  • رئيس مصلحة النظافة والصيانة. المادّة 9 : تتكوّن المصالح التقنية المشتركة للمركز الجامعي ممّا يأتي :
  • مركز التعليم المكثف للغات،
  • مركز الطبع والسمعي البصري،
  • مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد،
  • البهو التكنولوجي بالنّسبة للمراكز الجامعية التي تضمن التعل يم في العل وم الدقيقة والتكنولوجية. المادّة 10 : يتكفّل م ركز التعليم المك ثّف للغات بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 17
  • الدعم التقني للدروس التمهيدية وتحسين المستوى في اللّغات التي تضمنها المعاهد،
  • حسن سير وصيانة التجهي زات المتخصص ة في تعليم اللّغات. ويشمل الفرعين الآتيين :
  • فرع البرمجة،
  • فرع النظافة والصيانة. المادّة 11 : يتكفّل مركز الطبع والسمعي البصري بما يأتي :
  • طبع كلّ وثيقة إعلاميّة حول المركز الجامعي،
  • طبع ال وث ائق البي داغ وجيّ ة والتعليم يّ ة أو العلمية،
  • الدعم التقني لتسجيل كلّ الدعائم السمعية البصرية ذات الاستعمال البيداغوجي والتعليمي. ويشمل الفرعين الآتيين :
  • فرع “الطبع”،
  • فرع “السمعي البصري”. المادّة 12 : يتكفّل م ركز الأنظم ة وشبكات الإعلام والاتصال والتعل يم المتلفز والتعليم ع ن بعد بمايأتي :
  • استغلال الشبكات وإدارتها وتسييرها،
  • استغلال تطبيقات الإعلام الآلي لتسيير البيداغوجية وتطويرها،
  • متابعة مش اريع التعليم المتلفز والتعليم عن بعد وتنفيذها،
  • الدعم التقني للتصميم وإنتاج الدروس عن طريق الإعلام الآلي،
  • تكوين وتأطير المتدخلين في التعليم عن بعد. ويشمل الفروع الآتية :
  • فرع “الأنظمة”،
  • فرع “الشبكات”،
  • فرع “التعليم المتلفز والتعليم عن بعد”. المادّة 13 : يتكفّل البهو التكنولوجي بما يأتي :
  • الدعم التقني للمعاهد في تنظيم وسير الأعمال الموجّهة و/ أو التطبيقية في العلوم الدقيقة والتكنولوجية،
  • تسيير وصيانة التجهيزات الضرورية لسير الأعمال التطبيقيّة و/ أو الموجّهة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 12 ربيع الثّاني عام 1427 ه القسم الثالث مدير المكتبة المركزية للمركز الجامعي المادّة 14 : يتكفّل مدير المكتبة المركزيّة للمركز الجامعي بما يأتي :

  • اقتراح برامج اقتناء المراجع والتوثيق الجامعي بالاتصال مع مكتبات المعاهد،
  • مسك بطاقية رسائل ومذكرات ما بعد التدرّج،
  • تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق المناسبة للمعالجة والترتيب وتحيين جردها،
  • مساعدة مسؤولي مكتبات المعاهد في تسيير الهياكل الموضوعة تحت سلطتهم،
  • وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد ال وثائقي من قبل الطل ب ة والأساتذة ومساعدتهم في بحوثهم البيبليوغرافية. ويساعده كلّ من :
  • رئيس مصلحة الاقتناء والمعالجة،
  • رئيس مصلحة البحوث البيبليوغرافية،
  • رئيس مصلحة التوجيه. الفصل الثاني المعهد المادّة 15 : يوضع المعهد تحت مسؤولية مدير ويساعده كلّ من :
  • مدير مساعد للدّراسات في التدرج،
  • مدير مساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي،
  • نائب مدير الإدارة والماليّة،
  • رؤساء الأقسام،
  • مدير مكتبة المعهد. القسم الأول المديرون المساعدون للمعهد المادّة 16 : يتكفّل المدي ر المس اعد للدّراس ات في التدرج بما يأتي :
  • ضم ان تسيي ر ومت ابع ة تس جيلات الطلب ة في التدرج،
  • متابعة سير نشاطات التعليم وأخذ أو اقتراح كلّ إجراء من أجل تحسينها،
  • مسك القائمة الاسميّة والإحصائيّة للطلبة،
  • جمع الإعلام البيداغوجي لفائدة الطلبة ومعالجته ونشره. 10 مايو سنة 2006 م ويساعده كلّ من :
  • رئيس مصلحة التدريس،
  • رئيس مصلحة التعليم والتقييم،
  • رئيس مصلحة الإحصائيات والإعلام والتوجيه. المادّة 17 : يتكفّل المدير المساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي بما يأتي :
  • ضمان متابعة سير مسابقات الالتحاق بما بعد التدرج،
  • اتّخاذ أو اقتراح الإجراءات الضروريّة لضمان سير التكوين لما بعد التدرج،
  • السهر على سير مناقشة المذكرات والرسائل لما بعد التدرج،
  • متابعة سير نشاطات البحث،
  • ضمان متابعة سير المجلس العلمي للمعهد والمحافظة على أرشيفه. ويساعده كلّ من :
  • رئيس مصلحة متابعة التكوين لما بعد التدرج،
  • رئيس مصلحة متابعة نشاطات البحث. القسم الثاني نائب مدير الإدارة والماليّة المادّة 18 : يتكفّل نائب مدير الإدارة والماليّة الّذي يلحق به مكتب الأمن الداخلي بما يأتي :
  • متابعة المس ار المه ني لمستخدمي المعه د بالاتص ال مع الهياكل المعنيّة لمدي ريّة الم رك ز الجامعي،
  • ضمان التسيير والمح افظ ة ع لى أرشيف المعهد،
  • إعداد مشروع ميزانية المعهد وضمان تنفيذها،
  • ضمان تسيير الوسائل المنقولة وغير المنقولة للمعهد والسهر على نظافتها وصيانتها،
  • ضمان تنفيذ مخطط الأمن الداخلي للمعهد. ويساعده كلّ من :
  • رئيس مصلحة المستخدمين،
  • رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة،
  • رئيس مصلحة الوسائل والصيانة.

12 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2006 م القسم الثالث رئيس القسم المادّة 19 : يساعد رئيس القسم رؤس اء مخابر، عند الاقتضاء، وكذا :

  • رئيس مصلحة متابعة التدريس والتعليم والتقييم في التدرج،
  • رئيس مصلحة التكوين لما بعد التدرج ومتابعة نشاطات البحث. تنشأ أقسام ومخابر المعهد بقرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي. القسم الرابع مدير مكتبة المعهد المادّة 20 : يتكفّل مدير مكتبة المعهد بما يأتي :
  • اقت راح برامج اقتن اء المؤلف ات والت وثيق الجامعي،
  • تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق المناسبة للمعالجة والترتيب وتحيين جردها،
  • وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة ومساعدتهم في بحوثهم البيبليوغرافية. ويساعده كلّ من :
  • رئيس مصلحة تسيير الرصيد الوثائقي،
  • رئيس مصلحة التوجيه والبحوث البيبليوغرافية. المادّة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صف ر عام 1427 الموافق 20 مارس سنة .2006 وزير التعليم العالي وزير الماليّة والبحث العلمي مراد مدلسي رشيد حراوبية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العامّ للوظيفة العمومية جمال خرشي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1427 الموافق 29 مارس سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة جامعة تلمسان بمدينة مغنية. إنّ وزير الماليّة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-138 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1409 الموافق أوّل غشت سنة 1989 والمتضمّن إنشاء ج امع ة تلمس ان، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الّذي يحدّد مهامّ الجامعة والقواعد الخاصّة بتنظيمها وسيرها، لا سيّما المادّة 3 منه، يقررّان ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة جامعة تلمسان بمدينة مغنية. المادّ ة 2 : تلحق الملحقة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه بيداغوجيا بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة تلمسان. المادّة 3 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1427 الموافق 29 مارس سنة .2006 وزير التعليم العالي وزير الماليّة والبحث العلمي مراد مدلسي رشيد حراوبية وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1427 الموافق 12 فبراير سنة 2006، يع دّل الق رار المؤرّخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سن ة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. بموجب قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1427 الموافق 12 فبراير سنة 2006، يع دّل الق رار المؤرّخ في 4 صفر

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 12 ربيع الثّاني عام 1427 ه عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة كما يأتي : -“ بعنوان ممثلي الأجراء المعينين من المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني : …………………. (بدون تغيير) ……………………..

  • بعنوان ممثلي المستخدمين المعينين من المنظمات المهنية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني : السّادة :
  • موسى براهيمي، ممثل الكونفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين،
  • رشيد لرجان، ممثل الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
  • إيدير عماني، ممثل الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين. …………….. (الباقي بدون تغيير) “……………….. وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1427 الموافق 25 فبراير سنة 2006، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير العمل والضمان الاجتماعي،
  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-219 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمتضمّن كيفيات حساب تعويض الضرر،
  • و ب مقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، 10 مايو سنة 2006 م
  • و ب مقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-225 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-193 المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمّن رفع الأجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 شعبان عام 1425 الموافق 6 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد مهام وتصنيف مناصب العمل المتعلقة بمختلف رتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب الخاصة بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، يقرّرون ما يأتي : الم ادّة الأولى : تطبيقا لأح ك ام المادة 5 من المرسوم رقم 88-219 المؤرّخ في 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، تحدد مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، وفقا للقائمة المرفقة بملحق هذا القرار. الم ادّة 2 : يخفّض أو يلغى تعويض الضّرر، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرّخ في 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1427 الموافق 25 فبراير سنة .2006 وزير المالية وزير العمل والضمان مراد مدلسي الاجتماعي الطيب لوح عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العامّ للوظيفة العمومية جمال خرشي

12 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2006 م الملحق قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر مناصب العمل مبلغ تعويض النسبة الضرر سائق سيارة من الصنف الأول 125 5,08 سائق سيارة من الصنف الثاني 125 5,76 حارس 178 10,47 منظفة 178 8,76 موزع هاتف 125 8,13 عون تلكس 125 4,79 عامل مقهى 184 7,82 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1427 الموافق 25 فبراير سنة 2006، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير العمل والضمان الاجتماعي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 81-57 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 الذى يحدّد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • و ب مقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و ب مقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 21
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-225 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-193 المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمّن رفع الأجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 شع بان عام 1425 الموافق 6 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد مهام وتصنيف مناصب العمل المتعلقة بمختلف رتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب الخاصة بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : عملا بأحكام المرسوم رقم 81-57 المؤرّخ في 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق فيها. المادّة 2 : تخ وّل مناصب العمل المذكورة أدناه الحق في التع ويض الج زافي عن الخدمة الدائمة والتي يحسب مبلغها وفق النسب الآتية من الأجر القاعدي : أولا : نسبة 10 % :
  • سائق سيارة من الصنف الأول،
  • سائق سيارة من الصنف الثاني،
  • موزع هاتف،
  • عون تلكس،
  • حارس،
  • منظفة. ثانيا : نسبة 15 % :
  • عامل مقهى. ثالثا : نسبة 20 % :
  • سائق سيارة خاص بالوزير،
  • سائق سيارة خاص برئيس الديوان،
  • سائق سيارة خاص بالأمين العام.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 12 ربيع الثّاني عام 1427 ه المادّة 3 : ين شر هذا القرار في الجريدة الرسم يّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1427 الموافق 25 فبراير سنة .2006 وزير المالية وزير العمل والضمان مراد مدلسي الاجتماعي الطيب لوح عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العامّ للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1427 الموافق 6 مارس سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة المعهد التقنولوجي للصّيد البحري وت ربي ة المائي ات بالجزائ ر في الم رسى ولاي ة الشلف. إنّ وزير الصّيد البحري والموارد الصيدية، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم رقم 75-87 المؤرّخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمّن تنظيم التعليم البحري، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-477 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 والمتضمّن إنشاء المعهد التقنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-143 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الّذي يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصّة بالملاحة البحريّة وشروط إصدارها، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم رقم 83-477 المؤرّخ في 6 غشت سنة 1983 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر، في المرسى ولاية الشلف وتدعى في صلب النص “الملحقة”. 10 مايو سنة 2006 م المادّة 2 : يسيّر الملحقة مدير يعيّن بقرار من الوزير المكلّف بالصّيد البح ري، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة الملحقة بها. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 3 : ين شر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1427 الموافق 6 مارس سنة .2006 وزير المالية وزير الصيد البحري مراد مدلسي والموارد الصيدية إسماعيل ميمون ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1427 الموافق 14 مارس سنة 2006، يحدّد قائمة اللوازم موضوع الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة بعنوان عمليات استيراد منتوجات تربية المائيات من أجل تعمير وإعادة تعمير الأوساط المائية. إنّ وزير الماليّة، ووزير الصّيد البحري والموارد الصيدية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الصّفقات العموميّة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-188 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 الّذي يحدّد كيفيات قنص الفحول واليرقانات والبلاعيط والدعاميص ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائيّة وكذا كيفيات قنص ونقل واستيداع واستيراد وتسويق منتوجات الصّيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجّهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 38 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف

12 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2006 م هذا القرار إلى تحديد قائمة اللوازم موضوع الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة بعنوان عمليّات استيراد منتوجات تربية المائيات من أجل تعمير وإعادة تعمير الأوساط المائية. المادّة 2 : تحدّد قائمة اللّوازم التي من المحتمل أن تكون موضوع الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة بعنوان عمليات استيراد منتوجات تربية المائيات من أجل تعمير وإعادة تعمير الأوساط المائية كما يأتي :

  • فحول الأسماك : الشبوط (eprac)، الصن در (erdnaS)، الزنجور (tehcorB)، أطروط (etiurT)، التيلابيا (aipaliT)، سمك القط chat( nossioP)،
  • البلاعيط : الشبوط (eprac)، الصن در (erdnaS)، الزنجور (tehcorB)، أطروط (etiurT)، التيلابيا (aipaliT)، سمك القط chat( nossioP)،
  • دعاميص الرخويات ثنائية الصمامات،
  • جذور طحالب،
  • مستخلص غدي نخامي من أجل التكاثر الاصطناعي للأسماك. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1427 الموافق 14 مارس سنة .2006 وزير المالية وزير الصيد البحري مراد مدلسي والموارد الصيدية إسماعيل ميمون المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرّرات مؤرّخة في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 9 أبريل سنة 2006، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين. إنّ رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 93-225 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمّن إنشاء مجلس وطني اقتصادي واجتماعي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 23
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-398 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمّن الموافقة على النّظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-430 المؤرّخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمتضمّن الموافقة على اللاّئحة المتعلّقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 22 شوّال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005 والمتضمّن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مهامه،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 والمتضمّن تعيين السّيد محمد فويعل، نائب مدير للمستخدمين وأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد فويعل، نائب مدير المستخدمين وأعضاء ا لمجلس، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على جميع وثائق التسيير باستثناء المقررات المتعلّقة بتعيين وإنهاء مهامّ الموظفين وتسيير حياتهم المهنية. المادّة 2 : ينشر ه ذا المق رر في الجري دة الرّسم يّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 9 أبريل سنة .2006 محمّد الصغير بابس إنّ رئيس المجل س الوط ني الاقتصادي والاجتماعي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 93-225 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمّن إنشاء مجلس وطني اقتصادي واجتماعي،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 12 ربيع الثّاني عام 1427 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-398 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمّن الموافقة على النّظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-430 المؤرّخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمتضمّن الموافقة على اللاّئحة المتعلّقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 22 شوّال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005 والمتضمّن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مهامه،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 والمتضمّن تعيين السّيد صلاح الدين بلبريك، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد صلاح الدين بلبريك، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على جميع وثائق التسيير باستثناء المقررات والعقود. المادّة 2 : ينشر ه ذا المقرر في الجريدة الرّسم يّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 9 أبريل سنة .2006 محمّد الصغير بابس المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 10 مايو سنة 2006 م إنّ رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 93-225 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمّن إنشاء مجلس وطني اقتصادي واجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-398 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمّن الموافقة على النّظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-430 المؤرّخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمتضمّن الموافقة على اللاّئحة المتعلّقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 22 شوّال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005 والمتضمّن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مهامه،
  • وبعد الاطلاع على المقرّر المؤرّخ في 21 صفر عام 1419 الموافق 16 يونيو سنة 1998 والمتضمّن تعيين السّيد عبد اللّه ساكري، نائب مدير للمصلحة الداخلية والوسائل بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد اللّه ساكري، نائب مدير المصلحة الداخلية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على جميع وثائق التسيير باستثناء المقررات والعقود. المادّة 2 : ينشر ه ذا المق رر في الجريدة الرّس م يّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 9 أبريل سنة .2006 محمّد الصغير بابس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة