قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في الفلاحة (فرع الغابات). 3297
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مسابقة مهنية للالتحاق بسلك المساعديع التقنيين في الفلاحة (فرع الغايات) طبقا لاحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتخصص هذه المسابقة :
للاعوان التقنيين المتخصصين (فرع الغابات) المرسمين المستوفين 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة.
لرؤساء مقاطعات الغابات المرسمين - المستوفين 4 سنوات خدمة فعليسة بهذه الصفة والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير 1983
المادة 3
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-246 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار إليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات وبعشر سنوات الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية والوطني.
بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972ء و بمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1395 الموافق 10 ابريل سنة 1973 والمتضمن تنظيم الامتحانات والمسابقات. ..
المادة 5
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح التي ترسل الى كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي عن طريق السلم الاداري على الاوراق التالية :
I طلب المشاركة في المسابقة يوقعه - المترشح، الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3299
2 - شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة فردية للحالة المدنية
3 - قرار الترسيم بصفة عون تقني متخصص في الغابات 4 محضر التنصيب كمون تقني متخصص -
5- وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة المهنية على الاختبارات التالية :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
I اختبار يتعلق بموضوع عام قصد تقييم قدرات المترشح التعبيرية، المدة : ساعتان، المعامل : 2.
- اختبار يتعلق بتطبيق التقنيات الغابية المدة ساعتان، المعامل : 3 كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها، -3 اختبار يتعلق بالتقنيات الغابية، المدة :
ساعتان، المعامل : 3.
4 - اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين بهاء المدة : ساعتان.
كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها باستثناء الاختبار في اللغة الوطنية حيث تكون العلامة المقصية هي 20/4.
ب - الاختبار الشفوى للنجاح :
محادثة مع اللجنة تتعلق بالسياسة الغابية والمسائل التقنية المتعددة.
المدة : 15 دقيقة، المعامل 1.
المادة 7
فتح المادةلا يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الحاصلون بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية للقبول على مجموع نقط تحدده اللجنة.
المادة 8
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة المهنية بالجزائر العاصمة.
المادة و : يحدد تاريخ انتهاء تسجيل المترشحين بشهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وتجرى اختبارات المسابقة المهنية بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةعدد المناصب المعروضة عشرة (10). : .
المادة 11
فتح المادةيلحق برنامج الاختبارات التقنية في الامتحانات بأصل هذا القرار.
المادة 12
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المهنية من طرف اللجنة التي تتشكل من :
مدير الادارة العامة لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، أو ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - نائب مدير الموظفين أو ممثله، - نائب مدير التكوين أو ممثله، - أستاذ ممتحن - مساعدين تقنيين اثنين في الغابات مرسمين. -
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مساعدين تقنيين في الغابات متمرنين ويعينون 3300 الجريدة الرسمية للجمهورية في المصالح والهيئات الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
المادة 14
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للغايات واستصلاح الاراضي قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المهنية وتعلق هذه القائمة بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من اشعاره بتعيينه، يفقد حقه في النجاح الا في حالة القوة القاهرة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 كاتب الدولة للغابات كاتب الدولة للوظيفة واستصلاح الاراضي العمومية والاصلاح الاداري محمد رويغي جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.