مرسوم رقم 71 58 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 للاتصالات الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخا
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المساعدون التقنيون للفلاحة تحت سلطة تقنيي الفلاحة بتعميم التقنيات الفلاحية ومراقبة تنفيذ أعباء التنمية القروية والقيام بأعباء التعليم والتكوين .
ويساعدون تقنيي الفلاحة فى اطار موظفى التنفيذ .
ويمكنهم تولى سلطات تنظيمية في نطاق النظام الجاري به العمل لاتمام مهامهم
المادة 2
فتح المادةان سلك المساعدين التقنيين للفلاحة يشتمل على ما يلى :
الهندسة القروية ، الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها ،
- الانتاج الفلاحي ، المختبر
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى تسيير سلك المساعدين التقنيين للفلاحة •
المادة 4
فتح المادةيعد المساعدون التقنيون للفلاحة قائمين بوظيفة في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ويمكن كذلك الحاقهم في نطاق اختصاصاتهم بالمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والخاضعين للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيعين المساعدون التقنيون للفلاحة على الوجه التالي :
- بطريق المسابقة بالاختبارات من بين :
أ) الناجحين في الامتحان التأهيلى للتعليم الثانوي أو الحاملين لشهادة معادلة والذين تتراوح أعمارهم بتاريخ المسابقة بين 18 عاماً على الأقل و 35 عاماً على الأكثر ، 254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1390 ه
ب ) رؤساء منطقة الغابات وحماية الأراضى واستصلاحها الذين بلغوا 35 عاماً على الأكثر من عمرهم في أول يناير من السنة الجارية والمستكملين بهذا التاريخ لسنتين من الخدمات الفعلية بهذه الصفة . 1966 ، من طرف لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
يرسم المترشحون المقبولون من لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه ، من قبل
2 - بطريق الامتحان المهني المخصص للأشخاص المذكورين | السلطة التي لها حق التعيين ، مع مراعاة أحكام المادة 5 من بعده :
ا ) رؤساء منطقة الغابات وحماية الأراضى واستصلاحها الذين لا يتجاوز عمرهم 40 عاماً ولهم 4 سنوات على الأقل من الخدمات بهذه الصفة بتاريخ الامتحان
ب ) الاعوان التقنيون الاختصاصيون والبالغون من العمر 40 عاما على الاكثر ولهم 5 سنوات على الاقل من الخدمات بهذه الصفة حين الامتحان ..
3 - بطريق الاختيار من بين رؤساء مناطق الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها والموظفين التقنيين الاختصاصيين بالفلاحة والبالغين أكثر من 40 عاماً ولا يتجاوز عمرهم عن الخمسين عاما ولهم على وجه التتابع 12 عاما و 15 عاما من الخدمات في سلكهم لغاية أول يناير من السنة الجارية والمقيدين في قائمة الأهلية الموضوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وطبقاً للكيفيات التي ستحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة أو للمشاركة في الامتحان المهني وكذلك قائمة المترشحين الناجحين في اختبارات هذه المسابقات والامتحانات لا يقبل التقدم للمسابقات والامتحانات المهنية المذكورة أعلاه ، أكثر من ثلاث مرات
المادة 7
فتح المادةان نسبة المساعدين التقنيين للفلاحة المعينين بعنوان الفقرتين 2 و 3 من المادة 5 أعلاه ، لا يمكن أن تتجاوز في كل حالة ، 10 % من عدد الموظفين المعينين بعنوان الفقرة 1 من المادة المذكورة يحدد في كل سنة ، عدد المساعدين التقنيين للفلاحة المعينين بعنوان الفقرة 1 ، من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
المادة 8
فتح المادةيعين المساعدون التقنيون للفلاحة الذين جرى توظيفهم طبقا للمادة 5 أعلاه 6 بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة التي تحدد بناء على تقرير رئيس المصلحة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة | المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يجر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديداً للتمرين ، مدته سنة واحدة ، واما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين • وعلاوة على ذلك ، فان المساعدين التقنيين للفلاحة المعينين بعنوان الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه ، يمكن اجبارهم على اتباع تعليم خاص خلال تمرينهم ينشر القرار المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 9
فتح المادةينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي مقررات تعيين المساعدين التقنيين للفلاحة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء وظائفهم .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيرتب سلك المساعدين التقنيين للفلاحة في السلم و المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةان النسبة القصوى للمساعدين التقنيين للفلاحة الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع لا يمكن أن تتجاوز 10 % من الموظفين المقيدين بالميزانية ، وذلك بالنسبة لكل شعبة .
المادة 12
فتح المادةان المساعدين التقنيين للفلاحة التابعين لشعبة الغابات وحماية الأراضى واستصلاحها ، مجبرون على ارتداء بدلة رسمية يحدد طرازها وشاراتها بموجب قرار من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي • وينبغي عليهم كذلك أن يسكنوا في الأماكن المعدة للسكن الشخصي والعائلى التى تخصصها الادارة لوظائفهم .
المادة 13
فتح المادةعملا بالمادة 5 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لا يقبل ترشيح الأناث لرتبة مساعد تقني للفلاحة في شعبة « الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها » .
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
فتح المادةيدرج ، بقصد التأسيس الاولى لسلك المساعدين التقنييين للفلاحة ، الموظفون التابعون في أول يناير سنة 1967 ، الأسلاك الموظفين التقنيين للأشغال الفلاحية ، والموظفون التقنيون لحماية النباتات ورؤساء المنطقة والمنتدبون للمياه والغابات ( رؤساء منطقة فرعيون ، موظفون تقنيون مجازون ، موظفون تقنيون ( والممولون القرويون وممرنو الجمعيات الفلاحية للاحتياط ، وممرنو الصندوق السابق للاستملاك والاستغلال القروى ، والموظفون التقنيون لمصالح البيطرة ، ومسيرو أشغال الهندسية القروية ، ورسامو الهندسية القروية ، ورؤساء التطبيق المكلفون بالدروس ، والمعاونون التقنيون ، والمعاونون التقنيون الرئيسيون للمختبر ، ومساعدو الأشغال الاحصائية ، والمساعدون التقنيون للأشغال الاحصائية ومحققو الأشغال الاحصائية ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بعده
المادة 15
فتح المادةان الموظفين التابعين للاسلاك المشار اليها في المادة 14 أعلاه ، والحائزين لشهادة الاهلية للتعليم العام أو دبلوم مدارس التطبيق الفلاحي أو لشهادة معادلة ، والمرتبين في الاوضاع المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، يدرجون في سلك المساعدين التقنيين للفلاحة طبقاً للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المقررة في قانونهم الأساسي القديم
المادة 16
فتح المادةان الأعوان التابعين للأسلاك المشار اليها في المادة 14 أعلاه ، والمعينين طبقاً للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، يدرجون في سلك المساعدين التقنيين للفلاحة ضمن الشروط التالية :
1 ) يرسم في أول يناير سنة 1967 الأعوان الحائزون بهذا التاريخ على البكالوريا الأولى للتعليم الثانوى أو على شهادة مقبولة بالمعادلة 4 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التى أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 3 ديسمبر سنة 1966 بعد تنقيص سنة واحدة وتحسب هذه الأقدمية بالنسبة للترقية في الدرجة ضمن السلم المنصوص عليه في المادة 10 تبعاً للمدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلك المساعدين التقنيين للفلاحة بصفة متمرنين ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية
ب ) أما الاعوان الحائزون لشهادة الاهلية للتعليم العام أو دبلوم المدارس التطبيقية للفلاحة أو لشهادة مقبولة بالمعادلة 6 فيمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 ، اذا كانت طريقة للجمهورية الجزائرية 255 خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ، بعد للقيص سنتين . وتحسب هذه الاقدمية بالنسبة للترقية في الدرجة ضمن سلم الراتب تبعا للمدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في السلك ويمكن ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية .
المادة 17
فتح المادةتنظر اللجنة المتساوية الأعضاء السلك المساعدين التقنيين للفلاحة ، بمجرد امكانية انعقادها ، في حالة الأعوان المشار اليهم في المادة 16 أعلام والذين لم يجر ترسيمهم
المادة 18
فتح المادةيسمح بصفة انتقالية للأعوان المشار اليهم في المادة 14 أعلاه ، والحاملين في 31 ديسمبر سنة 1966 الشهادة الاهلية للتعليم العام أو دبلوم المدارس التطبيقية للفلاحة أو لشهادة مقبولة بالمعادلة والمتممين بتاريخ نشر هذا المرسوم لمدة 5 سنوات من الخدمات الفعلية ، بأن يتقدموا لأول امتحان مهنى للدخول الى سلك تقليبى الفلاحة بدون أن يعترضهم شرط النسبة .
المادة 19
فتح المادةتلفى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير | سنة 1971 • هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 71 ب 59 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيبي المختبر التابعين المؤسسات التعليم العالي والثانوى والتقني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التعليم الابتدائي والثانوي ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، يرسم ما يلي :
الفصل الأول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف تقنيو المختبر في نطاق تخصصهم و تست | سلطة الباحثين والمعلمين والمهندسين ، بمساعدة موقعى 256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1390 ه التعليم والموظفين المكلفين بالعلوم وذلك للقيام بالاعمال التقنية والاشراف على الموظفين التقنيين للمختبر على الوجه التالي :
- في استعمال وتشغيل الأجهزة الداخلة ضمن تخصصهم، في أشغال التحليل التسلسلي ، في ايضاح مشاريع التحقيقات التقنية .
ويمكن تكليفهم بالزراعات التجريبية التي من شأنها أن تتخذ كقاعدة للتعليم أو البحث ومعالجة هذه الزراعات ويسيرون أشغال الغرس وتكثير المجموعات المكلفين بها ولهم سلطة المبادهة في نطاق التوجيهات الممنوحة لهم ، ويسهرون على حسن تنفيذ أشغال الصيانة والسير .
المادة 2
فتح المادةيعتبر تقنيو المختبر في وضع موظفين قائمين بنشاط عادي في مختبرات مؤسسات التعليم العالي والثانوي والتقنى وذلك ضمن نطاق اختصاصاتهم ونظراً لتخصصهم
المادة 3
فتح المادةتحدث تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وظيفة نوعية لرئيس قسم
المادة 4
فتح المادةيعد رئيس القسم مسؤولا عن جميع الأشغال الآيلة لقسمه سواء كان ضمن مختبر أو مركز بحث . وهو مكلف بمراقبة نشاط الموظفين التقنيين الموضوعين تحت سلطته ويسهر على تطبيق التعليمات الخاصة بالأمان في استعمال المعدات ..
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيعين ، مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
تقنيو المختبر على الوجه التالي : 1 في حدود 60 % من الوظائف المطلوبة ، بطريق المسابقة بالاختبارات التي تحدد كيفيات تنظيمها وتشكيل اللجنة الخاصة بها ، بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المعنى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية :
ا ) من بين المترشحين البالغين 20 عاماً من عمرهم على الاقل والحائزين على شهادة البكالوريا العلمية ( تقنية رياضيات أولية ، علوم تجريبية ) أو على شهادة معترف بمعادلتها ،
ب ) من بين المترشحين الحائزين على القسم الأول من البكالوريا أو على شهادة مقبولة بالمعادلة والذين يتابعون تكويناً تخصيصا لمدة سنتين منظما من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أو وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . 2 في حدود 30 % من الوظائف المطلوبة ، بطريق الامتحانات المهنية المفتوحة لمساعدى تقنيي المختبر والبالغين أقل من 40 سنة في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان والذين | مضى على خدمتهم الفعلية بهذه الصفة لذلك التاريخ ، ستة أعوام .
3 - في حدود 10 % من الوظائف المطلوبة ، بطريق الاختيار من بين مساعدى تقنيي المختبر البالغين 40 سنة على الأقل ممن يثبتون أقدمية 15 عاماً بصفة مرسم في الرتبة
المادة 6
فتح المادةتفتح المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المعنى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط الواردة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون المقيدون في قائمة القبول ، كتقنيي مختبر متمرنين مع بيان تخصصهم ، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير المعنى ...
المادة 8
فتح المادةيتابع تقنيو المختبر تمرينا لمدة سنتين اذا تم تعيينهم طبقا للفقرة 1 من المادة 5 أعلاه ، ولمدة سنة واحدة اذا تم تعيينهم طبقا للفقرة 1 I ب و 2 و 3 من المادة 5 المذكورة ويمكن ترسيمهم بعد فترة التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة التي تقررها لجنة الترسيم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 5 أعلاه بناء على تقرير رئيس المصلحة • واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن للسلطة التي لها حق التعيين ، أما ان تمنح المعنى تمديدا للتمرين مدته سنة واحدة ، واما ان تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وذلك بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك •
المادة 9
فتح المادةيرسم تقنيو المختبر المتمرنون والمستحقون للترسيم بمقتضى المادة 8 أعلاه ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه ، من قبل السلطة صاحبة الحق في التعيين بشرط مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة نوعية لرئيس قسم ، تقنيو المختبر المثبتون لاقدمية 4 سنوات على الاقل بهذه الرتبة .
المادة 11
فتح المادةتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، مقررات تعيين تقنيي المختبر وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
فتح المادةيرتب سلك تقنيي المختبر في السلم II المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 257 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 13
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بوظيفة نوعية لرئيس قسم ب 35 نقطة .
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 14
فتح المادةان نسبة تقنيى المختبر الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع لا يمكن أن يتجاوز 20 % من الوظائف المقيدة في الميزانية الخاصة بالسلك ..
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 15
فتح المادةان المسابقة بالاختبارات تستبدل بمسابقة على أساس الشهادات خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 5 أعلاه ، وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 •
المادة 16
فتح المادةيدرج لاجل التأسيس الاولى للسلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، وضمن الشروط الواردة في المواد التالية :
تقنيو الكليات والمدارس الكبرى ، التقنيون المتخصصون بالمكتبات -
المادة 17
فتح المادةان الموظفين التابعين للسلكين المذكورين في المادة 16 أعلاه والمكتسبين لصفة مرسم في أول يوليو سنة 1962 ، يدرجون في سلك تقنيي المختبر طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس | المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في القانون الاساسي القديم الخاص بهم
المادة 18
فتح المادةان الموظفين التابعين لاحد السلكين المذكورين في المادة 16 أعلاه والمعينين طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والتقنيين المتعاقدين الذين يسرى عليهم القانون الاساسي المحدد بالقرارات الوزارية المشتركة الصادرة في 13 يوليو سنة 1966 والقائمين بوظائفهم في مراكز البحث العلمي ومؤسسات التعليم العالى والمدارس الكبرى ، يدرجون في السلك ويرسمون فيه ضمن الشروط التالية :
أ يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون - الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها ، اذا كانت خدمتهم مرضية واذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات المستكملة بين تاريخ تعيينهم و 31 ديسمبر سنة 1966 مع تنقيص سنتين . وتحسب هذه الاقدمية لترقية الدرجة في سلم المرتب تبعا للمدة المتوسطة . واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في سلك تقنيي المختبر ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد استكمالهم سنتين من الخدمة .
ب - اما الموظفون الذين لم يستكملوا شروط الشهادات المقررة أعلاه وبرهنوا على استكمالهم مدة 5 سنوات من الخدمات الفعلية بتاريخ نشر هذا المرسوم ، فيرسمون في سلك المساعدين التقنيين للمختبر ، ويمكن أن يسمح لهم باجتياز أول امتحان مهنى للدخول الى سلك تقنيي المختبر الخاص بمؤسسات التعليم العالى دون أن يتعارض ذلك مع شرط النسبة بشأنهم
المادة 19
فتح المادةيجوز أن يعين تقنيو المختبر الذين استكملوا 3 سنوات من الخدمات الفعلية ، في وظيفة نوعية لرئيس قسم ، وذلك بصفة انتقالية وخلال مدة 3 سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 20
فتح المادةأن اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك تقنيي المختبر ، تنظر بمجرد امكان انعقادها في احوال الموظفين المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يجر ترسيمهم
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في الفلاحة (فرع الغابات). 3297
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك المساعدين التقنيين في الفلاحة . 1493
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك المساعدين التقنيين في الفلاحة. 820
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 مارس سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك المساعدين التقنيين للفلاحة 587
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.