ج.ر عدد 36 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (68)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سلة سلسة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات النسخة الأصلية 30-50 :ج 80 52 ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية وترجمتها 70 05ج 001 0.3 150 دج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها لمن النسخة الاصلية : 0:00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 دج - لمن العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تعيين العنوان 1000 د. ج . لمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1397 الموافق 26 فبراير سنة 1977 يتضمن الغاء تسجيل في مخطط النقل العمومي للمسافرين في ولاية قسنطينة 626 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1397 الموافق 15 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض موظفى وزارة العدل. 626 قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1397 الموافق 31 مارس سنة 1977 يتضمن المصادقة على نظام الامن ضد أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور .. 627 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في II محرم عام 1397 الموافق 29 يناير سنة 1977 يتضمن تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المهندسين الذي هو في طريق الانقضاء .

قرار مؤرخ في 9 مشفر عام 1397 الموافق 29 يناير سنة 1977 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 628 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1397 الموافق 20 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد عدد الاماكن الجديدة في الاقامة بمعهد العلوم الطبية التي تفتح في فبراير سنة 1977 • 630

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1397 الموافق 14 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد عدد المناصب الجديدة

624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 جمادي الأولى عام 1397 ه للاقامة في معهد جراحة الاسنان لجامعة الجزائر والتي تفتح في شهر فبراير سنة 1977. 631 | قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1397 الموافق 6 فبراير سنة 1977 يتضمن تعيين نائب مدير جامعة العلوم التقنولوجية لمدينة الجزائر ، المكلف بالعلاقات الخارجية والاحصائيات والوثائق والتوجيه - • 631

  • قرر مؤرخ في 17 صفر عام 1397 الموافق 6 فبراير سنة 1977 يتضمن معادلة شهادة طبيب بيطرى الطورفوس دكتور المسلمة من جامعة بودابست (المجر) . 632 وزارة الصناعة والطاقة
  • قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء محطة حرارية بجيجل من المنفعة العمومية . 632 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة | 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائي بخنشلة | ذى توتر قدره 33/63/90/225 كيلو فولط من المنفعة | العمومية . 632
  • قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائى ذي توتر قدره 33/63 كيلو فولط في شلغوم العيد من المنفعة العمومية . 632 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائى ذى توتر قدره 225/03 / كيلو فولط بباتنة من المنفعة العمومية . 633
  • قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائى ذى توتر قدره 33/63/33/63/ كيلو فولط بقصر البخارى من المنفعة العمومية - 633
  • قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خطوط كهربائية ذات توتر قدره 60 كيلو فولط تربط بين مراكز 30/60 كيلو فولط جنوب حاسي مسعود وشماله وحوض الحمراء من المنفعة العمومية - 634
  • قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائي ذي توتر قدره 11/63/225 كيلو فولط بشرق مدينة الجزائر، من المنفعة العمومية 634 قرار مؤرخ ي 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 يتضمن الترخيص للشركة الجيوفيزيائية الغربية الامريكية بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 18 متفجرات) . 634 قرار مؤرخ ي 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 تتضمن الترخيص للشركة الجيوفيزيائية الغربية الامريكية بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث (رقم 18 مفرقعات) 636 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 13 أبريل سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائي بجيجل ذي توتر قدره 11/33/63/225 كيلو واط من المنفعة العمومية . 636 قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1397 الموفاق 21 أبريل سنة 1977 يتضمن توسيع منطقة صلاحية المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة (رقم 18 متفجرات و 18 مفرقعات) . 637 قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1397 الموفاق 21 أبريل سنة 1977 يتضمن توسيع منطقة صلاحية المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة رقم 37 متفجرات و 31 مفرقعات) . 637 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1397 الموافق 21 مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للمشاركة في دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة دورة سنة 1977 . 637 قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 3 أبريل سنة 1977 يتضمن تتميم قائمة البضائع المحدودة عند الاستيراد . 639 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1397 الموافق 7 مارس سنة 1977 يتضمن تحديد شروط اعداد نسخ من سجلات الايداع التي يمسكها المحافظون العقاريون والمحافظة عليها . 639 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 13 مارس سنة 1977 يتضمن تمديد وكالة الممثلين عن الموظفين والادارة في اللجان المتساوية الاعضاء . 640 قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1397 الموافق 6 يناير سنة 1977 يتضمن تهيئة نطاق قباضات الضرائب المختلفة لبودواو وعين التوتة وخنشلة 640 قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1397 الموافق 19 يناير سنة 1977 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة ببلدية سكيكدة . 641 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق 31 يناير سيئة 1977 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة لسطيف خاصة بالرسم الوحيد 642 قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات التطبيق الخاصة بالمادتين 73 و 74 من الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 في مادة الاعفاء من الرسوم المترتبة على رقم الاعمال عن أموال التجهيز والخدمات المعدة لنشاطات البحث عن الوقود السائل والغازى واستغلاله ونقله 643

الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1307 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625 قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1397 الموافق 5 مارس مينة 1977 يتضمن احداث طابع جبائي ذي قيمة 500 دج خاص بالبطاقات الخاصية المسلمة للاجانب الممارسين مهنة تجارية | أو صناعية أو حرفية . 644 قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 2 أبريل سيئة 1977 يتضمن الترخيص للبنك الوطني الجزائري يرفع رأسماله من ثلاثمائة مليون دينار الى أربعمائة مليون دينار . 644 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1397 الموافق 15 مارس ب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات البرقية بين الجزائر والاتحاد السوفياتي . 648 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وبولونيا . 649 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وايطاليا . 649 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في سنة 1977 يتضمن احداث وكالات بريدية . 644 | اتصالات التيلكس بين الجزائر والدانمارك وجزر الفيروي . 650 قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وتركيا • 645 قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر والنمسا 645 قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وفنلندة . • 646 قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الاتحادية • 646 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن فتح وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وعمان . 650 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن فتح الخدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية فى اتصالات التيلكس بين الجزائر وافغانستان . 650 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر ومالطا 651 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر ورومانيا . 651 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس | اتصالات التيلكس بين الجزائر وبلغاريا 652 سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر واسبانيا . 646 قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس | سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر والنرويج . 647

  • قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام • قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر والمجر . 652 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وسويسرا . 653 -قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاوروبي . 647 | اتصالات التيلكس بين الجزائر والمملكة المتحدة 653 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 30 مارس سنة 1977 يتضمن احداث وكالات بريدية . 648
  • قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل بينة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وهولندا . 648 | قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وفرنسا . 653 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وايرلندة .. 654

626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 139 ه قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وايسلندا . 654 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر واليونان .. 655

  • قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وقبرص 655 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر ولوكسمبورغ 655 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر وايسلندا 656 قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 ابريل سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائي العائد لادارة البريد | والمواصلات في الاتصالات الهاتفية الجزائر والبلدان الاوروبية . 656 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات البرقية بين الجزائر ومصر والجزائر والعراق . 657 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر والسويد . 658
  • قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1977 يتضمن فتح وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وسرى لانكة . 658 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1977 يتضمن فتح الخدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائر في اتصالات التيلكس بين الجزائر وأنغولا .. 658 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1977 يتضمن فتح الخدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وزيلندا الجديدة 659 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 13 أبريل سنة 1977 يتضمن احداث وكالات بريدية 659 قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا 659 قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1397 الموافق 20 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر ويوغسلافيا . 660 كتابة الدولة للتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 29 مارس سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق . 660 اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين. 662 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1397 الموافق 26 فبراير | سنة 1977 يتضمن الغاء تسجيل في مخطط النقل العمومي للمسافرين في ولاية قسنطينة بموجب مقرر مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1397 الموافق 26 فبراير سنة 1977، يلغى التسجيل رقم 252 من مخطط النقل العمومي للمسافرين لولاية قسنطينة، والخاص بالخط الرابط قسنطينة شمرة المستغل سابقا من قبل شركة النقل على الحافلات الشمرة ..- وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1397 الموافق 15 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض موظفى وزارة العدل ان وزير الداخلية ووزير العدل ، بناء على تقرير وزير العدل 6 وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية

الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ، . - وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه يقرر ما يلي :- المادة الأولى : يبقى تسيير الموظفين المعينين لسير القضاء المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق المقامة في الولايات من اختصاص المصالح المركزية لوزارة العدل وذلك في انتظار اقالة الهياكل الادارية والمالية والمحاسبية بالولايات واللازمة لممارسة الولاة الصلاحيات الآيلة اليهم بموجب أحكام . المادة 3 من المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : ان التسيير بصفة استثنائية للموظفين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه من قبل المصالح المركزية لوزارة العدل ينتهي في 31 ديسمبر سنة 1977 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1397 الموافق 15 فبراير 1977 • وزير الداخلية وزير العدل محمد بن أحمد بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1397 الموافق 13 مارس سنة 1977 يتضمن المصادقة على نظام الأمن ضد أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 74-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الامن من أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية | المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 64-169 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 35 76-35 76 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بنظام لامن من أخطار الحريق والفرع فى العمارات المرتفعة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-36 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالحماية من اخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور، ولا سيما المادة 3 منه وبعد الاطلاع على المرسوم 76-37 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالامن من أحطار الحريق في البنايات المخصصة للسكن، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-38 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بلجان الوقاية والحماية المدنية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-55 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن تصنيف المواد وعناصر البناء بالنسبة لخطر الحريق في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1396 الموافق 15 يوليو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على نظام الامن من أخطار الحريق والفزع فى العمارات المرتفعة وبناء على اقتراح المدير العام للحماية المدنية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على نظام الامن من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور، الملحق بأصل هذا القرار . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام النظام .. المادة 3 : يكلف المدير العام للحماية المدنية والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 13 مارس سنة 1977. عن وزير الداخلية الكاتب العام عبد الغني العقبي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1397 الموافق 29 يناير سنة 1977 يتضمن تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المهندسين الذي هو في طريق الانقضاء بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1397 الموافق 29 يناير سنة 1977 يعلن عن انتخاب الاعوان المدرجة أسماؤهم في الجدول المبين بعده كممثلين عن الموظفين لدى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المهندسين الذى هو في طريق الانقضاء.

628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السلك المرسمون سلك المهندسين الذى هو في طريق موسى بن داني الانقضاء . أحمد صالح فيدوه الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه النواب لنص على شيحب جيلاني رحيمي ويعين كممثلين عن الادارة لدى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المهندسين الذي هو في طريق الانقضاء الاعوان المبينة أسماؤهم في الجدول التالي : السلك المرسمون سلك المهندسين الذى هو في طريق حاج أحمد بن شهيدة الانقضاء. سليمان بوجقجي الثواب محمد ژوفار ميمون حدو قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1397 الموافق 29 يناير سنسة 1977 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1397 الموافق 29 يناير سنة 1977، يعلن عن انتخاب ممثلى الموظفين لدى اللجان المتساوية الاعضاء ل 12 سلكا خاصا بموظفى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى الاعوان المبينة أسماؤهم فيما يلي : الاسلاك المرسمون التقنيون في الفلاحة مخمسه بوقادوم عبد الرحمن قويسم محمد مدور الاعوان التقنيون الاختصاصيون توفيق مداسي عبد الحق دشاش على نوراني الاعوان التقنيون في الفلاحة على مباركي على شمعة عبد الحميد بهلول رؤساء مناطق الغابات سليمان بوسعيد محمد بوصيري مصطفى بلعربي حراس الغابات معروف مشترى مسعود منصوري أحمد بركان الكتاب الاداريون عبد العزيز فرحات عبد الله بن منصور الاعوان الاداريون ابن دهبية غالى رابع جغلوف حسين بقور النواب عبد الله زموري بلقاسم زروال محمد دخينات حسين ناصري محمد خليفي عبد الوهاب قاسي قدور ساكت على سنوسي محمد شاوي محمد قلال صادق ملياني ناظور بليدي محمد زيان على بوشو بوزيد بليليطة أحمد يطوى عبد الله سليمان محمند در عار حسين بهلول محمد بن جاب الله

الأربعاء 13 جمادى الأولى مسام 1397 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 829 الاسلاك المرسمون أعوان المكاتب عمرو صالحي شريف يحياوي الهواري بن الشيخ الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة يمينسة ناير بن رقية زروقة دراجتي على سارح أعوان المصالح محمد سليمان رابج غدور سائقو السيارات من الصنف الأول محمد حناشي بدة مكي - سائقو السيارات من ن الصنف الثاني حيمدة أحسان جيلالي قبنو ويعين كممثلين عن الادارة لدى اللجان المتساوية الأعضاء ل 12 سلكا المدرجة أسماؤهم في الجدول التالي : الاسلاك المرسمون التقنيون في الفلاحة حاج أحمد بن شهيدة سليمان بوجقجي رمضان جيجلي الاعوان التقنيون الاختصاصيون حاج أحمد بن شهيدة سليمان بوجقجي رمضان جيجلي الاعوان التقنيون في الفلاحة حاج أحمد بن شهيدة سليمان بوجقجي رمضان جيجلي رؤساء مناطق الغابات حاج أحمد بن شهيدة سليمان بوجلجي رمضان جيجلي حراس الغابات حاج أحمد بن شهيدة سليمان بوجقجي رمضان جيجلي الكتاب الأداريون حاج أحمد بن شهيدة سليمان بوجقجي الاعوان الاداريون حاج أحمد بن شهيدة سليمان بوجقجي بوعلام ابراهيمي أعوان المكاتب حاج أحمد بن شهيدة سليمان بوجقجي بوعلام ابراهيمي النواب سعيد فش عكاشة كحلوش عمار عمور لويزة رمطاني فتيحة خياط مليكة بن حدو عبد القادر نجيمي مصطفى دومة محمد عميري منصمت رمضان معاوي عبد العزيز ادريس اليازيد شايب التابع لوزارة الفلاحة والأصلاح الزراعي الاعوان النواب نور الدين قادرة محمد ابراهيمي عبد الله غبالو نور الدين قادرة محمد ابراهيمي عبد الله غبالو نور الدين قادرة محمد ابراهيمي عبد الله غبالو نور الدين قادره محمد ابراهيمي عبد الله غبالو نور الدين قادره محمد ابراهيمي عبد الله غبالو مصطفى يعقوبي عمرو غرماري مصطفى يعقوبي عمر و غرماري نور الدين قادره مصطفى يعقوبي عمرو غرماري نور الدين قادره

630 الجريدة الاسلاك الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة أعوان المصالح سائقو السيارات من الصنف الأول سائقو السيارات من الصنف الثاني الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه المرسمون النواب حاج أحمد بن شهيدة مصطفى يعقوبي سليمان بوجقجي عمرو غرماري بوعلام ابراهيمي نور الدين قادرة حاج أحمد بن شهيدة مصطفى يعقوبي سليمان بوجقجي عمرو غرماري حاج أحمد بن شهيدة مصطفى يعقوبي سليمان بوجقجي عمرو غرماري 1 حاج أحمد بن شهيدة مصطفى يعقوبي سليمان بوجقجي عمرو غرماري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتضمن كيفيات الدخول للاقامة ، قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1397 الموافق وبناء على المحضر الرسمى للجنة الطبية الجامعية المؤرخ 20 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد عدد الاماكن الجديدة في في 21 ديسمبر سنة 1976 . الاقامة بمعهد العلوم الطبية التي تفتح في 1977 ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي . ووزير الصحة العمومية ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المتضمن الدروس الطبية الخاصة ، فبراير سنة يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان الاماكن الجديدة المفتوحة في الاقامة بمعهد العلوم الطبية ابتداء من شهر فبراير 1977 تحدد طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. 15 شوال عام حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1397 الموافق 20 يناير احداث شهادة سنة 1977 . وزير التعليم العالي والبحث وزير الصحة العموميا وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام العلمي عمر بوجلاب 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، محمد الصديق بن يحيى الملحق 1 - الاماكن المفتوحة فقط للدكاترة في الطب للدفعة المرتبة التخصصات الجراحة العامة الطب الداخلي : علم أمراض النساء والتوليد مرض الاطفال جراحة الاعصاب التنشيط الطبي جراحة الاطفال فن التجبير بيوكيمياء الطب الرياضي بالنسبة 1 : 50 % الاولى الجزائر وهران قسنطينة 6 6 4 6 3 4 6 3 3 6 4 لا شيء 4 2 D 6 لا شيء D 4 2 4 2 5 4 لا شيء 2 4 لا شيء لا شيء

الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 631 التخصصات أمراض القلب الامراض الصدرية أمراض المعدة والامعاء أمراض الجلد الامراض المتنقلة مرض الاعصاب بحث الدم السريري الامراض البولية جراحة الاسنان الطب الشرعي الامراض الصدرية علم الجراثيم الامراض المعدية . 2 - الاماكن المفتوحة للدكاترة فى الطب مهما كانت دفعتهم التخصصات علم التشريح العادي التشريح المرضى التنويم والتنشيط البيولوجيا الطبية البيوفيزياء علم الانسجة طب العيون طب الاذن والانف والحنجرة الفيزيولوجيا طب الامراض العقلية التربية الوظيفية الطب الاشعاعي الطب الاجتماعي . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1397 الموافق | 14 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد عدد المناصب الجديدة للاقامة في معهد جراحة الاسنان الجامعة الجزائر والتي تفتح في شهر فبراير سنة 1977 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1397 الموافق 14 فبراير سنة 1977، تحدد المناصب الجديدة المفتوحة للاقامة في معهد جراحة الاسنان بجامعة الجزائر ابتداء من شهر فبراير سنة 1977، كمايلي : معهد جراحة الاسنان بجامعة الجزائر : 24 • الجزائر وهران قسنطينة لا شيء I 2 I α D 3 لا شيء D 3 «« α D 3 « ע 3 α D α D 2 3 D D I I α D 2 لا شيء D D α 6 α α 2 لا شيء α α « 2 α D DD 7 « » I وترتيبهم : الجزائر وهران قسنطينة لا شيء 2 I لا شيء 4 I 2 6 2 2 I 10 6 لا شيء لا شيء I D 4 2 D 6 6 I 4 3 2 4 لا شيء 3 4 « D 2 4 α لا شيء 4 4 2 4 4 2 قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1397 الموافق 6 فبراير سنة 1977 يتضمن تعيين نائب مدير جامعة العلوم التقنولوجية المدينة الجزائر ، المكلف بالعلاقات الخارجية والاحصائيات والوثائق والتوجيه بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1397 الموافق 6 فبراير سنة 1977، يعين السيد أرزقى مقران نائبا لمدير جامعة العلوم والتقنولوجيا لمدينة الجزائر ويكلف بالعلاقات الخارجية والاحصائيات والوثائق والتوجيه .

632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1307 ه قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1397 الموافق 6 فبراير سنة | 1977 يتضمن معادلة شهادة طبيب بيطرى «الطورفوس دكتور» المسلمة من جامعة بودابست (المجر)

- بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1397 الموافق 6 فبراير سنة 1977 يعترف بمعادلة شهادة طبيب بيطرى «الطورفوس دكتور المسلمة من جامعة بودابست (المجر) بشهادة طبيب بيطرى المسلمة من الجامعات الجزائرية .. وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء محطة حرارية بجيجل من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضي المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وأحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1975 ، وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها ، وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار إليه أعلاه، وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات ، يقرر ما يلى : قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائي بخنشلة ذي توتر قدره 33/63/90/225 كيلو فولط من المنفعة العمومية

- ان وزير الصناعة والطاقة ، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وأحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1975، وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها ، وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء مركز كهربائي بخنشلة، ذي توتر قدره 33/63/90/225 كيلو فولط معد لتزويد المنطقة الصناعية وناحية خنشلة بالطاقة الكهربائية من المنفعة العمومية . المادة 2 : يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 مايو سنة 1977 . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سمنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائي ذي المادة الاولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء | توتر قدره 33/63/33/63/ كيلو فولط في شلغوم العيد من المنفعة محطة حرارية بجيجل من المنفعة العمومية . المادة 2 : يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 بلعيد عبد السلام العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادئ الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل

الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 633 مؤسسة كهرباء ونغماز الجزائر وأحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1975، وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها ، وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء مركز كهربائي بشلغوم العيد ذى توتر قدره 33/63 كيلو فولط معد لتزويد المنطقة الصناعية وناحية شلغوم العيد بالطاقة | الكهربائية ، من المنفعة العمومية . المادة 2 : يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائي ذي توتر قدره 63/225 كيلو فولط بباتنة من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حمل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وأحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1975 ، وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها ، وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه، وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء | مركز كهربائي بباتنة فى توتر قدره 63/1250 كيلو فولط معد لتزويد المنطقة الصناعية وناحية باتنة بالطاقة الكهربائية، من المنفعة العمومية . المادة 2 : يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 مايو سنة 1977 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن اشغال بناء مركز گهربائي ذي توتر قدره /33/63/33 كيلو فولط بقصر البخاري من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ،

  • بعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وأحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1975 . وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها ، وبهاء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه، وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء مركز كهرپائي ذي توتر قدره 33/63 كيلو فولط بقصر البخاري لتزويد المنطقة الصناعية وناحية قصر البخاري بالطاقة الكهربائية من المنفعة العمومية المادة 2 : يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير 1977 . بلعيد عبد السلام .

634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة | 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خطوط كهربائية ذات توتر قدره 60 كيلو فولط تربط بين مراكز 30/60 كيلو فولط جنوب حاسي مسعود وشماله وحوض الحمراء من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة . وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادي الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وأحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بتاريخ 19 غشت سنة 1976، وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها ، وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه، وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء خطين كهربائيين ذي توتر قدره 60 كيلو فولط يربطان بين المراكز ذات 30/60 كيلو فولط الواقعة بمحطات جنوب حاسي مسعود وشماله وحوض الحمراء، من المنفعة العمومية . ان الطول بالتقريب لهذين الخطين هو كما يلى : جنوب حاسي مسعود شمال حاسي مسعود : 14,5 كم ،

  • شمال حاسي مسعود حوض الحمراء : 15,5 كم . المادة 2 : يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائي ذي توتر قدره 11/63/225 كيلو فولط بشرق مدينة الجزائر، من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 16-79 المؤرخ في 20 ربيع | الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وأحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1975، وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها ، وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه، وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء مركز كهربائى ذى توتر قدره 11/63/225 بشرق مدينة الجزائر معد لتزويد المنطقة الصناعية وناحية مدينة الجزائر بالطاقة الكهربائية من المنفعة العمومية … المادة 2 : يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 يتضمن الترخيص للشركة الجيوفيزيائية الغربية الامريكية بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 18 متفجرات) بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 يرخص للشركة الجيوفيزيائية الغربية يكية الامريكية ( America of Company Geophysical Western ) في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في حدود ولايات بجاية والبويرة والجلفة والاصنام والمسيلة وتيارت رخصة صور الغزلان ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات السارية المفعول وضمن الشروط المبينة أدناه . يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى مرفقا بأصل هذا القرار . ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار على الاقل . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى مستودع متنقل للمتفجرات رقم 18 متفجرات .

الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 635 يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويعلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة يجب على الشركة الجيوفيزيائية الغربية الامريكية أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها. وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأولى للمستودع ولا تجدد بعده. ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص يجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أتي وقت كان الحد الاقصى البالغ 4.000 كلغ من المتفجرات (متفجرات = 1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة) • لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 520 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة ، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى ان المسافة «م» بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : V . ك هو الوزن الاقصى

ك بالكلوغرام للمتفجرات الموجود في أهم أحد المستودعين و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل و بالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، وترفق بهذا الاشعار محفظا أو ملحصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومحططا للاماكن المجاورة على بعد 500 متر من كل جهة . ويجوز للوالي المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يحرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في التنظيمات الجاري بها العمل . ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع أشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . ويجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة. ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم. ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش و توزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة الاعوان يكلفون خصيصاً بهذه الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 200 متر على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة • ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوي خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حدر ومصونة من كل صدمة . و تجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الحاصة بعشك التفجير يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ، ولاة بجاية والبويرة والجلفة والاصنام والمسيلة وتيارت

636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه T القائد الاعلى للدرك الوطني بمدينة الجزائر . مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .

- قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 تتضمن الترخيص للشركة الجيوفيزيائية الغربية الامريكية بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث (رقم 18 مفرقعات)

- بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 يرخص للشركة الجيوفيزيائية الغربية الامريكية ( America of Company Geophysical Western ) في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولايات بجاية والبويرة والجلفة والاصنام والمسيلة وتيارت رخصة صور الغزلان ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات السارية المفعول وضمن الشروط المبينة أدناه . يتكون هذا المستودع من صندوق معدني مجهز بقفل الامان ويوضع عند كل توقف في خزانة لا تحتوى على أى نوع من المتفجرات . ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل للمفرقعات رقم 18 مفرقعات . يجب ألا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 2.000 وحدة أى 4 كلغ من المواد المتفجرة . لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أى مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . ان المسافة «م» بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م = 2,5 V ت . ك هو الوزن الاقصى ك بالكلوغرام للمتفجرات الموجود في أهم أحد المستودعين و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل و بالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها .. يجوز للوالي المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في التنظيمات الجاري بها العمل . ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، ويوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة … ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم. يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة . ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره. ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .. يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة ، ولاة بجاية والبويرة والجلفة والاصنام والمسيلة وتيارت القائد الاعلى للدرك الوطني بمدينة الجزائر ،
  • مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 13 أبريل سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائي بجيجل ذي توتر قدره 11/33/63/225 كيلو فولط من المنفعة العمومية- ان وزير الصناعة والطاقة ، بعد الاطلاع على الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل | مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وأحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ،
  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1975 6 وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها .

الأربعاء 15 جمادي الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 637 وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه، وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء مركز كهربائي ذي توتر قدره 11/33/63/225 كيلو فولط بجيجل من المنفعة العمومية . المادة 2 : يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 13 أبريل سنة 1977 .. عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام مراد كاستيل قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 21 أبريل سنة 1977 يتضمن توسيع منطقة صلاحية المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة رقم 18 متفجرات و 18 مفرقعات) بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 21 أبريل سنة 1977 توسع منطقة صلاحية المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة رقم 18 متفجرات و 18 مفرقعات الى ولايتي المدية وسطيف . تبلغ نسخة من هذا القرار الى : صاحبة الرخصة ، ب والى المدية وسطيف .

  • القائد الاعلى للدرك الوطني . مدير المناجم والجيولوجيا قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولي عام 1397 الموافق 21 أبريل سنة 1977 يتضمن توسيع منطقة صلاحية المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة رقم 31 متفجرات و 31 مفرقعات)- بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 21 أبريل سنة 1977 توسع منطقة صلاحية المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة رقم 31 متفجرات و 31 مفرقعات الى كامل | التراب الوطني تبلغ نسخة من هذا القرار الى :
  • صاحبة الرخصة ،
  • الولاة ، الفائية الأعلى للدرك الوطني . مدير المناجم والجيولوجيا … وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1397 الموافق 21 مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للمشاركة في دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة دورة سنة 1977 ان وزير التجارة ووزير الداخلية ،
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد التقنولوجيا، والمعدل بموجب الامر رقم 70 78 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970، وبمقتضي الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط تخصيص المنح والرواتب المسبقة ورواتب التمرين وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الشروط المطبقة على الموظفين المتمرنين .
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 60 المؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجى للتجارة والمتمم بموجب المرسوم رقم 74-208 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للدخول فى الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الإساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة والمتمم.

638 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه بموجب المرسوم رقم 75 81 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام

- 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية

  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن التحديد المؤقت لنظام الدروس الخاصة بدورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح بالنسبة لسنة 1977 مسابقة من قبل المعهد التقنولوجى للتجارة، لتوظيف 40 تلميذا مفتشا رئيسيا للتجارة . المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، لحاملي البكالوريا أو لدبلوم يعادلها، وكذلك للموظفين المرسمين في سلك مرتب في السلم II على الاقل والمثبتين لسنتين من العمل العمومي عند تاريخ المسابقة. المادة 3: يجب أن يكون المترشحون بالغين 26 عاما على الاكثر عند تاريخ المسابقة، غير أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة وبسنة واحدة من العمل العمومي وكذلك المدة التي شارك فيها المترشح في حرب التحرير الوطني، أو المدة التي قضاها في الخدمة الوطنية دون أن يتجاوز هذا الحد 9 سنوات المادة 4 : يلتزم المترشحون الناجحون في المسابقة بالعمل مع وزارة التجارة عند تاريخ التخرج من المعهد وطيلة المدة المنصوص عليها في المادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، على الاقل 10 المادة 5 : تتم مدة الدراسة المحددة بأربع سنوات بالمعهد التقنولوجي للتجارة. المادة 6 : يجب أن تحتوى ملفات الترشيح المرسلة في ظروف موصى عليه الى المعهد التقنولوجي للتجارة على الاوراق التالية :
  • طلب المشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد ، مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة العائلية لم تتجاوز سنة ، شهادة الجنسية الجزائرية . مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر على الاقل .
  • شهادتان طبيتان الامراض الصدرية والطب العام تثبتان. أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتعارض مع ممارسة المهنة المطلوبة ، صورة مطابقة للشهادة أو الدبلوم . 3 صور للهوية وظرفان معنونان بعنوان المترشح يحملان طابع بريد ،
  • بالنسبة للمترشحين المستفيدين من تأخير في حدود السن، تقديم شهادة الحالة العائلية أو شهادة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، بالنسبة للمترشحين الموظفين تقديم نسخة من قرار- التعيين في سلك مرتب على الاقل في السلم II ، وجدول للخدمات المنجرة في الادارة ورخصة خاصة بأداء الاختبارات تسلمها السلطة التي لها حق التعيين . المادة 7 : تحتوى المسابقة على الاختبارات التالية : 1 - الاختبارات الكتابية : أ) انشاء حول موضوع عام. المدة : 4 ساعات، المعامل 3 ، ب) اختبار في التلخيص حول نص يتعلق بموضوع اقتصادى أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات، المعامل 3 . ج (ج) اختبار في الرياضيات. المدة : 3 ساعات، المعامل 2 • د) اختبار في اللغة الوطنية. المدة : ساعة، المعامل I . 2 - الاختبارات الشفاهية : محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام. المدة : 15 دقيقة، المعامل 2 المادة 8 : يحدد معدل القبول من قبل لجنة الامتحان، ولا يسمح للمشاركة في الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحاصلين على هذا المعدل، وتعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية، أما بالنسبة للغة الوطنية فتحدد ب 4 من 20 . المادة 9 : توضع قائمة المترشحين الناجحين من قبل وزير التجارة بناء على اقتراح لجنة الامتحان المكونة كالآتي : مدير الادارة العامة لوزارة التجارة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للتكوين والتعاون والاصلاح الاداري أو ممثله، مدير المعهد التقنولوجى للتجارة ، أستاذان من المعهد التقنولوجي للتجارة . كما يمكن أن توضع حسب درجة الاستحقاق قائمة انتظار للمترشحين المحتمل أن يعوضوا المترشحين المنسحبين . المادة 10 : يمكن عند الاقتضاء وبناء على اقتراح لجنة الامتحان، تنظيم دورة ثانية اذا كان عدد المترشحين الناجحين

الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 639 يقل عن نصف عدد الاماكن المعروضة وهذا في حدود الاماكن غير المعروضة. وتكون قائمة الاختبارات، ومعدلات القبول والنجاح وكذلك تكوين لجنة الامتحان لهذه الدورة الثانية مطابقة لاحكام المواد 7 و 8 و 9 أعلاه المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1397 الموافق 21 مارس 1977 عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد رحموني عبد الغني العقبي قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 3 أبريل سنة 1977 يتضمن تتميم قائمة البضائع المحدودة عند الاستيراد ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 74 12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394

  • يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع الموافق 30 ولا سيما المقطع 4 من المادة 2 والمادة 10 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار تحديد الحصص عند الاستيراد ولا سيما المقطع 2 من المادة الاولى منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 20 مايو سنة 1975 والمتضمن تحديد قائمة البضائع المحدودة عند الاستيراد ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتمم القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 8 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 20 مايو سنة 1975 والمتضمن تحديد حصص البضائع عند الاستيراد، كما يلى : 19 49 : بطاقات بريدية ، بطاقات تهاني وما يماثلها ، مصورة ، وان كانت مزينة أو مضافا اليها أشياء أخرى المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من هذا النشر. وان البضائع المشحونة أو المرسلة في الاجل المحدد أعلاه، يمكن أن تقبل بالجزائر، والتاريخ الذي سيعتبر هو التاريخ الذي تحملها وثائق الارسال المادة 3 : يكلف مدير الدراسات والبرامج ومدير العلاقات الخارجية ومدير المالية الخارجية ومدير الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 3 أبريل 1977 . العياشي ياكر وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1397 الموافق 7 مارس سنة 1977 يتضمن تحديد شروط اعداد نسخ من سجلات الايداع التي يمسكها المحافظون العقاريون والمحافظة عليها ان وزير المالية ووزير العدل بمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقارى ولا سيما المادة 43 منه ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان استنساخ سجل الايداع المنصوص عليه في المقطع 4 من المادة 43 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقارى يتم بواسطة تصوير أفلام مصغرة. المادة 2 : يتم اعداد الافلام المصغرة مثلما تجب محافظتها ضمن الوثائق، بطلب من وزارة المالية مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية) ويتم أخذ الصور مرة في السنة في محلات المحافظات العقارية للولايات، ويمتد على ثلاثة أشهر : أكتوبر نوفمبر، ديسمبر . و تصور في أفلام مصغرة في كل عملية السجلات المقفلة منذ تاريخ العملية السابقة . و تصدق الافلام المصغرة مطابقة للاصول من قبل المحافظ الذي حضر في اعدادها . المادة 3 : تعد الافلام المصغرة من قبل المديرية الفرعية للولاية الخاصة بشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية في كتابة الضبط للمحكمة المختصة اقليميا . ويسلم كاتب الضبط الذى يتلقى الايداع، فورا ايصالا عن ذلك

640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه المادة 4 : تحفظ الافلام المصغرة في مكان أو صندوق مغلق بمفتاح، ولا يسمح كاتب الضبط بالاطلاع عليها الا للاعوان التابعين لمصالح شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية. المادة 5 : في حالة تلف السجل الاصلى تسلم النسخة المودعة في كتابة الضبط مقابل وصل الى المديرية الفرعية للولاية الخاصة بشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية وتعاد فورا بعد سحب نسخة منها . المادة 6 : في حالة ضياع أو تلف فلم مصغر في وثائق كتابة ضبط المحكمة يعلم كاتب الضبط النائب العام ونائب مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية للولاية بذلك، وتسحب نسخة أخرى وتودع لدى كتابة الضبط . المادة 7 : ان اعداد أفلام مصغرة عن كل السجلات المقفلة قبل أول يناير سنة 1977 والتي لم تسحب نسخة عنها ، ولم تودع لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة يتم مرة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • المادة 8 : تكون كل النفقات التي تنجر عن العمليات الخاصة باعداد الافلام المصغرة على حساب الاعتمادات المفتوحة لهذا الغرض في ميزانية وزارة المالية (مديرية شؤون أملاك الدولة العقارية) المادة 9 : يكلف مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ومدير الشؤون القضائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1397 الموافق 7 مارس 1977 . وزير المالية وزير العدل عبد المالك تمام بوعلام بن حمودة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 13 مارس سنة 1977 يتضمن تمديد وكالة الممثلين عسن الموظفين والادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء

- ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 صفر عام 1386 وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء بوزارة المالية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1391 الموافق 14 أبريل سنة 1971 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970 المتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء لسلك الملحقين الاداريين والاعوان الاداريين والضاربين على الآلة الكاتبة وأعوان المكتب وأعوان المصالح، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تنظيم الانتخابات قصد تعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء بوزارة المالية والمعدل بموجب القرار المؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 ، يقرران مايلي : المادة الأولى : ان وكالة ممثلى الموظفين والادارة يمدد أجلها بستة أشهر ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1976 وذلك وفقا الاحكام المقطع 2 من المادة 5 من المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 !! المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 13 | مارس سنة 1977 عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي عبد الغنى العقبي

قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1397 الموافق 6 يناير سنة 1977 يتضمن تهيئة نطاق قباضات الضرائب المختلفة لبودواو وعين التوتة وخنشلة

- ان وزير المالية ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المراسيم رقم 74 1 127 و 74-128 و 74-130 و 74-139 المؤرخة في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسى العام | يوليو سنة 1974 والمتضمنة تحديد الحدود الاقليمية وتكوين للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وتسييرها، ولايات أم البواقى وباتنة وبسكرة والجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة ،

الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 وبعد الاطلاع على المداولة رقم 73/68 الصادرة في 25 ديسمبر سنة 1973 عن المجلس الشعبي لبلدية الحامة والمتعلقة بانشاء مركز للمياه المعدنية لحمام الصالحين والمنفذة بالقرار . رقم 86 الصادر في 20 يناير سنة 1976 عن والي أم البواقي ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 فيما يحص قباضات الضرائب المختلفة لبودواو وعين التوتة وخنشلة، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . الجدول المادة 2 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من • أول يناير سنة 1977 • المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1397 الموافق 6 يناير سنة 1977 .. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الملحق البلديات الموجودة في الدائرة تعيين القباضة والمقر الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة ولاية الجزائر عين طاية تلغي : الرغاية بودواو ضاف : الرغاية ولاية بسكرة ضاحية بسكرة لغى : القنطرة i ولاية باتنة عين التوتة نصاف : القنطرة ولاية أم البواقي خنشلة قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1397 الموافق 19 يناير سنة 1977 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة ببلدية سكيكدة ان وزير المالية ، بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه الترامات المحاسبين ومسؤولياتهم ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 تلغي : التسيير البلدي لحمام الصالحين | يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة 6 وبعد الاطلاع على المداولة الصادرة في 6 يوليو سنة 1976 عن المجلس الشعبي لبلدية سكيكدة ،
  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بسكيكدة قباضة للضرائب المختلفة | تسمى قباضة الضرائب المختلفة لبلدية سكيكدة .

642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه المادة 2 : يحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة لبلدية سكيكدة بسكيكدة . المادة 3 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 4 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير 1977 . المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1397 الموافق 19 يناير سنة 1977 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول الملحق تعيين القباضة البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية ومقرها للقباضة ولاية سكيكدة المصالح الأخرى المسيرة دائرة سكيكدة مدينة سكيكدة تلغى : سكيكدة سكيكدة تضاف … البلدية سكيكدة مدينة سكيكدة قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق 31 يناير سنة 1977 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة لسطيف خاصة | بالرسم الوحيد ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص اللاحقة به ،

  • وبمقتضى المراسيم رقم 74-124 الى 74-154 المؤرخة | في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمنة تحديد الجدود الاقليمية وتكوين الولايات يلغى : المكتب الخيري لسكيكدة الاملاك المتنازل عنها تحصيل منتوجات التسجيل والطابع بولاية سكيكدة يضاف : المكتب الخيري لسكيكدة
  • الاملاك المتنازل عنها تحصيل منتوجات التسجيل والطابع بولاية سكيكدة .
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث بسطيف قباضة للضرائب المختلفة تدعى قباضة الضرائب المختلفة لسطيف خاصة بالرسم الوحيد وتكلف في تراب بلدية سطيف بتحصيل نتاج الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال وأتاوى الاذاعة والتلفزة الجزائرية ومسائل النزاعات واشتراكات النشاط الاجتماعي والاكراه الخارجي .

الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 643 المادة 2 : يحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة لسطيف الخاصة بالرسم الوحيد، بسطيف . المادة 3 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من 2 أبريل سنة 1977 * المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1397 الموافق 31 يناير سنة 1977 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير | سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات التطبيق الخاصة بالمادتين 73 و 74 من الامر رقم 76-114 76 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 في مادة الاعفاء من الرسوم المترتبة على رقم الاعمال عن أموال التجهيز والخدمات المعدة لنشاطات البحث عن الوقود السائل والغازي واستغلاله ونقله

- ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ولاسيما المواد 73 و 74 و 75 منه وبناء على قانون الرسوم على رقم الاعمال ولاسيما المادتان 5 و 100 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان تطبيق أحكام المادتين 73 و 74 من الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 على الاموال والخدمات المعدة لنشاطات البحث عن وتوضع هذه الشهادة في ثلاث نسخ، وتتضمن تحديد الاموال أو الخدمات الواجب اعفاؤها وأيضاح المرجع من المادة والعنوان من الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976. كما تتضمن تعهد المؤسسة بدفع الرسوم والغرامات التي تصبح واجبة الاداء اذا لم يجر تخصيص أموال التجهيز والخدمات وفقا للامر المذكور أعلاه للاستفادة من اعفاء الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أو الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات وهي تخضع للتأشير من أجل التثبيت ولاغراض الاحصائيات من قبل رئيس مفتشية الضرائب التابع للمؤسسة المعنية في مادة الرسوم على رقم الاعمال … وتحتفظ المؤسسة باحدى النسخ الثلاث لاجل محاسبتها. وتسلم النسختان الاخريان اما الى الممون واما لادارة الجمارك عندما يتعلق الأمر بالاستيراد . 2 - ينبغي على المؤسسات المستهلكة والممونين لها بالاموال أو الخدمات أن تمسك محاسبتها بشكل تظهر فيه بشكل متميز : أ) المسائل الداخلة في اطار الاعفاء ، ب المسائل الخاضعة ل (الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أو الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات) … 3 - لا يمكن للقائمين بتموين أموال التجهيز أو الخدمات أن يدرجوا في محاسبتهم مسائل داخلة في اطار الاعفاء» الا ما يتعلق منها بالشهادة المذكورة أعلاه. ويجب عليهم، بمجرد استلام كل شهادة أن يحيلوا احدى النسختين الى مكتب مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التابعين له . 4 عندما يتعلق الأمر بالاستيراد تحفظ نسخة من شهادة الاعفاء بعد التخليص الجمركي دعما للتصريح بالوضع للاستهلاك وتوجه النسخة الأخرى من مكتب جمارك الاستيراد الى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التي أشرت على الشهادة للتثبيت … المادة 2 : اذا حصلت صعوبات في تطبيق المادة 73 من الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976، فتطبق أحكام القرار الوزارى المشترك المتخذ الوقود السائل والغازى واستغلاله ونقله معلق على قيام | تطبيقا للمادة 119 من الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم . المؤسسات المستهلكة لهذه الاموال والخدمات والممونين لها باتمام الاجراءات التالية : I يجب على المؤسسات المستهلكة للاموال والخدمات المعنية، أن تضع شهادة من النموذج المرفق بأصل هذا القرار، وتشهد بموجبها وعلى مسؤوليتها الخاصة بمايلي : أ) انها تمارس نشاطها في مجال البحث عن الوقود السائل والغازي واستغلاله أو نقله 6 ب أن أموال التجهيز المشتراة أو المستوردة أو الخدمات المتممة معدة للنشاطات أعلاه . عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والتي تنص على الاعفاء من حقوق الجمرك لفائدة نشاطات البحث عن الوقود السائل والغازى واستغلاله ونقله بالقنوات وتحديد قائمة المعدات والمنتجات التي يمكن أن تستفيد من هذا الاعفاء . المادة 3 : اذا انقطع تخصيص أموال التجهيز مباشرة عن نشاطات البحث عن الوقود السائل والغازى واستغلاله أو نقله، وجب على المؤسسة التي استفادت من الاعفاء أن تسدد الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج والذى يحسب بعد تخفيض الاستهلاكات المتعلقة بهذه الاموال، أو في حال التصرف فيها، فعلى أساس قيمتها بتاريخ البيع •

644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه المادة 4 : يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك، كل كل فيما فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 • عبد المالك تمام قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1397 الموافق 5 مارس سنة 1977 يتضمن احداث طابع جبائي ذي قيمة 500 دج خاص بالبطاقات الخاصة المسلمة للاجانب الممارسين مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية

- ان وزير المالية ، بمقتضى القرار المؤرخ في 8 أبريل سنة 1964 والمتعلق بنموذج الطابع الجبائي الموحد، وبمقتضى المرسوم رقم 75 111 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بالمهن التجارية والحرفية أو الحرة التي يمارسها الاجانب في التراب الوطني، و بمقتضى الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام

  • 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977، ولاسيما المادة 70 منه
  • وبعد الاطلاع على قانون الطابع ولاسيما المادتان 87 و 142 منه
  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث ضمن السلسلة الرابعة من الطوابع الجبائية، قصاصه قيمتها 500 دج ذات شكل مستطيل 37 مم في 21 مم تحمل في الوسط هلالا ونجمة أحمرين تكتب حولهما عبارة «الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باللغة الوطنية . وتكتب على كلتا الجهتين العبارات التالية باللغة الوطنية أيضا : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية- على الجهة اليمنى : «ضريبة الطابع» باللغة الوطنية . على الجهة اليسرى : المقدار «بالدينار باللغة الوطنية. ويطبع هذا الطابع بلون أسود على أساس أخضر وكذا سعر 500 دج . المادة 2 : يودع نموذج للطابع الجديد المنفصل من قبل قباضة الطابع للجزائر العاصمة بكتابة ضبط المجالس القضائية والمحاكم … ويحرر محضر بدون مصاريف عن هذا الايداع • المادة 3 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1397 الموافق 5 مارس 1977 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 21 أبريل سنة 1977 يتضمن الترخيص المبنك الوطني الجزائري برفع رأسماله من ثلاثمائة مليون دينار الى أربعمائة مليون دينار ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66 178 المؤرخ في 21 رمضان عام
  • 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء البنك الوطني الجزائرى ولاسيما المادتان 6 و 35 من قانونه الاساسي ،
  • وبعد الاطلاع على القرارات المؤرخة في 25 نوفمبر سنة 1972 و 31 ديسمبر سنة 1973 و 10 سبتمبر سنة 1975 والمتضمنة الزيادة في رأسمال البنك الوطني الجزائري وبناء على اللائحة الصادرة في 16 أبريل سنة 1977 عن مجلس مديرية البنك الوطني الجزائري يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرفع رأسمال البنك الوطني الجزائري من ثلاثمائة مليون دينار الى أربعمائة مليون دينار وذلك بادراج احتياطات وأرصدة لها طابع الاحتياط المادة 2 : يكلف الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائرى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 21 أبريل سنة 1977 عبد المالك تمام وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1397 الموافق 15 مارس سنة 1977 يتضمن احداث وكالات بريدية بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1397 الموافق 15 | مارس سنة 1977 يسمح ابتداء من 10 مارس سنة 1977 باحداث مؤسستين مبينتين في الجدول أدناه :

الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645 تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط ..

- آيت موحلي وكالة بريدية بني معوش بالهادف وكالة بريدية العنصر قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس | سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وتركيا ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة | بملاغة - طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام

- 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 المتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى اتصالات التيلكس بين الجزائر وتركيا، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وتركيا ب 2,03 فرنك ذهبي أى 3,28 دج عن كل رسم وحدة قدره 4,72 فرنك ذهبي أي ما يعادل 7,98 دج . المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الاولى المادة 3 : يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977 ، القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 . سعيد آيت مسعودان الولاية الدائرة البلدية بجاية آقبو بني شبانة جيجل الميلية العنصر قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر والنمسا ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى اتصالات التيلكس بين الجزائر والنمسا ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والنمسا ب 2,03 فرنك ذهبي أى 3,28 دج عن كل رسم وحدة قدره 3,813 فرنك ذهبي أي ما يعادل 6,18 دج المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى المادة 3: يلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1977، القرار المؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 المشار اليه أعلاه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس 1977 . سعيد آيت مسعودان

646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وفنلندة ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير سنة 1976 المتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وفنلدة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وفنلندة ب 2,05 فرنك ذهبي أى 3,33 دج عن كل رسم وحدة قدره 4,86 فرنك ذهبي أي ما يعادل 7,89 دج . المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى المادة 3: يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977، القرار المؤرخ في 9 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير سنة 1976 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس 1977 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الاتحادية ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت سنة 1973 المتضمن تحديد رسم التيلكس بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الاتحادية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الاتحادية ب 1,99 فرنك ذهبى أى 3,22 دج عن كل رسم وحدة قدره 3,75 فرنك ذهبي أي ما يعادل 6,09 دج • المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى . المادة 3: يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977، القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس 1977 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وأسبانيا

- ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه

  • و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ،

الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974 المتضمن تحديد رسوم التيلكس في اتصالات الجزائر اسبانيا، الجزائر - فنلندة، الجزائر بولونيا، الجزائر - رومانيا ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر واسبانيا ب 1,89 فرنك ذهبى أى 3,06 دج عن كل رسم وحدة قدره 3,57 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 5,79 دج المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق • وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى المادة 3 : يلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977 ، فيما يخص هذا الاتصال، القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه • المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس 1977 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر والنرويج ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير سنة 1976 المتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر والنرويج ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والنرويج ب 2,04 فرنك ذهبى | أى 3,30 دج عن كل رسم وحدة قدره 4,62 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 7,47 دج . المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الاولى المادة 3 : يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1977 ، القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير سنة 1976 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 . عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بوقرة قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الاوروبي ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات البرقية بين الجزائر وألبانيا النمساء الدانمارك، اسبانيا جزر الفيروى فنلندة جبل طارق اليونان، غرويلندة ارلندا اطاليا، لوكسمبورغ، مالطا، البرتغال، جمهورية ألمانيا الديمقراطية رومانيا، المملكة المتحدة، سويسرا، نشيكوسلوفاكيا، تركيا، ويوغسلافيا ب 0.36 فرنك ذهبي أي 0,60 دج عن كل كلمة عادية من أجل رسم قدره 0,72 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1,20 دج . المادة 2 : يلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1977 ، القرارات السابقة المتعلقة بالاتصالات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه .

648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1397 الموافق 16 مارس 1977 . عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بوقرة . | قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 30 مارس سنة 1977 يتضمن احداث وكالات بريدية نته بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 30 مارس سنة 1977 يسمح ابتداء من 20 مارس سنة 1977 باحداث ثلاثة مؤسسات مبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط الولاية | الدائرة البلدية بئر الفضة وكالة بريدية بو سعادة الطاية 10 العلمة الحرية سيدي عقبة قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وهولندا

- ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 المتضمن تجديد الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وهولندا ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وهولندا ب 2,02 فرنك ذهبي أي 3,27 دج عن كل رسم وحدة قدره 3,60 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 5,85 دج . المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى . المادة 3 : يلغي هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977، القرار المؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 المشار اليه أعلاه . المسيلة عين الملح سليم سطيف العلمية أم العجول شكرة سيدي عقبة سيدي عقبة المادة 4 : ينثير هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . جرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 . عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بوقرة قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والاتحاد السوفياتي ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضي قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه ، وبمقتضي الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، يقرر ما يلى : المادة الاولي : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات البرقية بين الجزائر والاتحاد السوفياتي ب 0,36 فرنك ذهبى أى 0.60 دج عن كل كلمة عادية من أجل رسم قدره 0,96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1,60 دج . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مايو سنة | 1977 . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 • سعيد آيت مسعودان

الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 649 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فى اتصالات التيلكس بين الجزائر وبولونيا

- أن وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه

  • و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طور يمولينوس في 15 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ،
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974 المتضمن تحديد رسوم التيلكس في اتصالات الجزائر اسبانيا، الجزائر - فنلدا، الجزائر بولونيا، الجزائر - رومانيا ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبولونيا ب 1,99 فرنك ذهبي أي 3,22 دج عن كل رسم وحدة قدره 4,71 فرنكات ذهبية أى ما يعادل 7,65 دج . المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى . المادة 3 : يلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977 فيما يخص هذا الاتصال، القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 . عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بوقرة | قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وايطاليا ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 . وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية : وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 المتضمن تحديد رسوم التيلكس فى اتصالات الجزائر وايطاليا ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وايطاليا ب 1,944 فرنك ذهبى أى 3,15 دج عن كل رسم وحدة قدره 3,66 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 5,92 دج . المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الاولي . المادة 3 : يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977، القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل 1977 . عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام

محمد بوقرة

650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل | قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر والدانمارك وجزر الفيروى ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 7 أبريل سنة 1975 المتضمن تحديد رسم التيلكس في اتصالات الجزائر - الدانمارك والقرار المؤرخ في 27 رجب عام 1387 الموافق 31 أكتوبر سنة 1967 المتضمن تحديد رسم الوحدة في اتصالات التيلكس بين الجزائر وجزر الفيروى ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والدانمارك وجزر الفيروى ب 2,052 فرنك ذهبى أى 3,32 دج عن كل رسم وحدة قدره 3,60 فرنكات ذهبية أى ما يعادل 5,82 دج . المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقبل أو يعادل مدة ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى المادة 3 : يلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977 فيما يخص هذا الاتصال، القرارين المؤرخين في 25 ربيع الثاني عام 1395 و 27 رجب عام 1387 الموافق 7 أبريل سنة 1975 و 31 أكتوبر سنة 1967 المشار اليهما أعلاه … المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 . عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بوقرة سنة 1977 يتضمن فتح وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وعمان ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه و بمقتضى الامر رقم 76 45 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وعمان ب 13,7745 فرنكا ذهبيا أى 22,32 دج عن كل رسم وحدة قدره 27,549 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 44,64 دج . i المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تريد عن الدقائق الثلاثة الأولى . المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مايو سنة 1977 . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل 1977 . عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بوقرة قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن فتح الخدمة وتحديد الحصة النهائية الجرائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وافغانستان ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه، و بمقتضى الامر رقم 76 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 .

الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 651 و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتجديد تعريفات المواصلات الدولية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وافغانستان ب 13,5 فرنكا ذهبيا أى 21,87 دج عن كل رسم وحدة قدره 36 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 58,32 دج المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الاولى المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مايو سنة | 1977 • المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل | سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فى اتصالات التيلكس بين الجزائر ومالطا ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه، و بمقتضى الامر رقم 76 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى | عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، . وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1391 الموافق 13 سبتمبر سنة 1971 المتضمن فتح الاتصالات بواسطة التيلكس بين الجزائر ومالطا ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية فى نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر و مالطا ب 5,22 فرنكات ذهبية | أي 8,47 دج عن كل رسم وحدة قدره 12,81 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 20,76 دج المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى المادة 3 : يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977، القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1391 الموافق 13 سبتمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر ورومانيا ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه، وبمقتضى الامر رقم 76 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974 المتضمن تحديد رسوم التيلكس في اتصالات الجزائر واسبانيا، الجزائر وفنلندا، الجزائر وبولونيا، الجزائر ورومانيا ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بين الجزائر ورومانيا ب 1,9926 فرنك ذهبي أي 3,22 دج عن كل رسم وحدة قدره 4,77 فرنكات ذهبية أى ما . يعادل 7,74 دج المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى . المادة 3 : يلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977 فيما يخص هذا الاتصال، القرار المؤرخ فى 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه

652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وبلغاريا ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه، وبمقتضي الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولي عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974 المتضمن تحديد رسوم التيلكس فى اتصالات الجزائر وبلغاريا، الجزائر واليونان الجزائر والمجر، الجزائر وايرلندا ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبلغاريا ب 1,99 فرنك ذهبي أى 3.22 دج عن كل رسم وحدة قدره 4,77 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 7,71 دج .

المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى . المادة 3 : يلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977 فيما يخص هذا الاتصال، القرار المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974 المشار اليه أعلاه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 . ز سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر والمجر ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه، وبمقتضي الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 . وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ،

  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974 المتضمن تحديد رسوم التيلكس في اتصالات الجزائر وبلغاريا الجزائر واليونان ، الجزائر والمجر، الجزائر وايرلندا، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والمجر ب 1.99 فرنك ذهبي أي 3,22 دج عن كل رسم وحدة قدره 4,68 فرنكات ذهبية أى ما يعادل 7,59 دج . المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولي . المادة 3: يلغي ويعوض هذا القرار الذى يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977 فيما يخص هذا الاتصال، القرار المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974 المشار اليه أعلاه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل 1977 . سعيد آيت مسعودان

الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 هي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 653 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل | سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وسويسرا

- ان وزير البريد والمواصلات ،

  • بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المجددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تحديد رسم التيلكس بين الجزائر وسويسرا، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وسويسرا ب 1,96 فرنك ذهبي أى 3,20 دج عن كل رسم وحدة قدره 3,63 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 5,88 دج المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى . المادة 3 : يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977، القرار المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 المشار اليه أعلاه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر والمملكة المتحدة دد ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على | الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ،
  • وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت سنة 1973 المتضمن تحديد رسم التيلكس بين الجزائر والمملكة المتحدة . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والمملكة المتحدة ب 1,01 فرنك ذهبى أى 3.26 دج عن كل رسم وحدة قدره 3,75 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 6,09 دج . المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى المادة 3 : يلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977 فيما يخص هذا الاتصال، القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل 1977 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وفرنسا ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضي قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد رسم الوحدة

654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه للتيلكس بين الجزائر وفرنسا والغاء التعريفة المخفضة في نفس الاتصال ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وفرنسا ب 1,9686 فرنك ذهبي أي 3,14 دج عن كل رسم وحدة قدره 3,66 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 5,91 دج . المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى . المادة 3 : يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977 ، القرار المؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل 1977 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فى اتصالات التيلكس بين الجزائر وايرلندة ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 . و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974 والمتضمن تحديد رسوم التيلكس في اتصالات الجزائر - بلغاريا، الجزائر - اليونان الجزائر - المجر ، الجزائر ايرلندة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وايرلندة ب 2,01 فرنك المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى . المادة 3: يلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977 فيما يخص هذا الاتصال، القرار المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974 المشار اليه أعلاه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل 1977 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وايسلندا ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 12 فبراير سنة 1976 المتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات الجزائر وايسلندا ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وايسلندا ب 2,01 فرنك ذهبى أى 3,26 دج عن كل رسم وحدة قدره 6,57 فرنكات ذهبية أى ما يعادل 10,65 دج .. المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الاولى . المادة 3: يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من ذهبي أي 3,26 دج عن كل رسم وحدة قدره 4,65 فرنكات | أول مايو سنة 1977 ، القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق ذهبية أي ما يعادل 7,53 دج 12 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه

الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 655 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر واليونان أن وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 . وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974 المتضمن تحديد رسوم التيلكس فى اتصالات الجزائر - بلغاريا، الجزائر - اليونان الجزائر - المجر والجزائر - ايرلندا ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر واليونان ب 1,99 فرنك ذهبى أى 3,22 دج عن كل رسم وحدة قدره 4,86 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 7,89 دج المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى . t المادة 3: يلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977 فيما يخص هذا الاتصال، القرار المؤرخ | في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974 المشار اليه أعلاه • المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وقبرص ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 . وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 7 أبريل سنة 1975 المتضمن تحديد رسوم التيلكس فى اتصالات الجزائر وقبرص ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وقبرص ب 2,01 فرنك ذهبي أى 3,26 دج عن كل رسم وحدة قدره 5,22 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 8,46 دج المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى . المادة 3: يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977، القرار المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 7 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه • المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر ولوكسمبورغ ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادفة على

656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 . وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات البرقية بين الجزائر وايسلندا بن 0.36 فرنك ذهبي الى 0,60 دج عن كل كلمة عادية لرسم قدره 0,86 فرنك ذهبي وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 7 صفر عام 1395 | ألى ما يعادل 2,40 دج 101 الموافق 18 فبراير سنة 1979 والمتضمن تحديد رسوم الفيلكس في اتصالات الجزائر ولوكسمبورغ ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحده الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر ولوكسمبورغ ب 1,99 فرنك ذهبى أى 3.25 دج عن كل رسم وحدة قدره 4,32 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 6,99 دج المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى : المادة 3 : يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977 القرار المؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 18 فبراير سنة 1975 المشار اليه أعلاه المادة * : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية رر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 15 أبريل 1977 . سعيد ايت مسعودان قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل | سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر وايسلندا ان وزير البريد والمواصلات .

  • بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 ،
  • وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 29 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة
  • النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 متفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 المتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر وايسلندا ، المادة 2 : يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977، القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 1 مارس سنة 1972 المشار اليه أعلاه المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 15 أبريل سنة 1977 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سمنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائي العائد الادارة البريد والمواصلات في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الاوروبية ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المواد 351 332 و 353 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-43 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير سنة 1974 المتضمن تحديد الرسم الاجمالي للحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية : وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 المتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 ديسمبر مننة 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 المتضمن تحديد الحصة الأضافية المطبقة على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة عند الوصول فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الاوروبية، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد الرسم النهائى العائد لادارة البرية والمواصلات والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية المبينة في الجدول أدناه كما يلي :

الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 657 ع مكالمة من جهاز الى جهاز الفترة الأولى غير المقسمة لمدة الاتصالات الرسم الاجمالي فرنك ذهبي) البانيا 13,65 ألمانيا الديمقراطية 10,86 ألمانيا الاتحادية 4,68 بلجيكا 3,93 المجر 10,50 ايرلندا 8,22 ايسلندا 19,23 قبرص 14,49 لوكسمبورغ 7,05 هولندا 10,83 البرتغال 10,05 رومانيا 11,94 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 10,23 تركيا 15,81 المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مايو سنة 1977 ويلغى كل الاحكام المخالفة الخاصة بالقرارين المؤرخين في 28 فبراير و 20 مارس سنة 1974 المشار اليهما أعلاه 101 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات البرقية بين الجزائر ومصر والجزائر والعراق ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 منه ثلاث دقائق الدقيقة الأضافية الحصة الرسم الاجمالى الحصة الجزائرية فمرنك الجزائرية فرنك ذهبي) ( ذهبي) ) فرنك ذهبي) 4,95 4,55 1,65 5,64 3,62 1,88 2,52 1,56 0,84 2,07 1,31 0,69 5,46 3,50 1,82 4,89 2,74 1,63 3,41 6,41 1,74 3,41 4,83 1,74 4,47 2,35 1,49 5,46 3,61 1,82 5,22 3,35 1,74 5,91 3,98 1,97 5,22 3,41 1,74 4,89 5,27 1,63 وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات البرقية بين الجزائر ومصر والجزائر والعراق ب 2014 فرنك ذهبى أى 0.25 دج عن كل كلمة عادية لرسم قدره 0,35 فرنك ذهبي أي ما يعادل 0,60 دج 10 107 المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مايو سنة 1977 • المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل | سنة 1977 . سعيد آيت مسعودان

658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر والسويد ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه، وبمقتضى الامر رقم 76 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1396 الموافق 9 مارس سنة 1976 والمتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر والسويد ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والسويد ب 2,05 فرنك ذهبى أى 3,33 دج عن كل رسم وحدة قدره 4,77 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 7,71 دج المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى . المادة 3 : يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977 ، القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1396 الموافق 9 مارس سنة 1976 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1977 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1977 يتضمن فتح وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وسرى لانكة ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه، و بمقتضى الامر رقم 76 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 . وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وسرى لانكة ب 13,7745 فرنك ذهبى أى 22,32 دج عن كل رسم قدره 27,349 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 44,64 دج . المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة نزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى . المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مايو سنة 1977 • المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1977 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1977 يتضمن فتح الخدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وانفولا ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، . يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وأنغولا ب 11,47 فرنكا ذهبيا أى 18,59 دج عن كل رسم وحدة قدره 27,549 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 44,64 دج المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق .

الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى المادة 3: يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مايو سنة 1977 • المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1977 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل | سنة 1977 يتضمن فتح الخدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وزيلندا الجديدة ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط عين خيار وكالة بريدية الطارف مكسنة « البور « « الغزوات قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وزيلندا الجديدة ب 18,366 فرنكا ذهبيا أى 29,76 دج عن كل رسم وحدة قدره 36,732 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 59,52 دج. المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى . المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مايو سنة 1977 . المادة 4 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1977 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 13 أبريل سنة 1977 يتضمن احداث وكالات بريدية بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 13 أبريل سنة 1977 يسمح ابتداء من 9 أبريل سنة 1977 باحداث ثلاث مؤسسات مبينة في الجدول أدناه : الولاية الدائرة البلدية عنابة القالة الطارف α α تلمسان الغزوات الغزوات وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 15 شوال عام 1395 الموافق 21 يناير سنة 1974 المتضمن تحديد رسم التيلكس في الاتصالات بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا ب 1,99 فرنك ذهبى أى 3,22 دج عن كل رسم وحدة قدره 4,62 فرنك ذهبي أي ما يعادل 7,50 دج …

660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 جمادي الأولى عام 1397 هي المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تريد عن الدقائق الثلاثة الأولى . المادة 3 : يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977، القرار المؤرخ في 15 شوال عام 1395 الموافق - 3 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه المادة 4 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977، القرار المؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلام المادة 4 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1397 الموافق 20 أبريل سنة 1977 . سعيد آيت مسعودان كتابة الدولة للتخطيط حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1397 1977 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في أول جمادي الاولى عام 1397 الموافق 20 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر ويوغسلافيا ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الإتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 المتضمن تحديد رسوم التيلكس في الاتصالات بين الجزائر ويوغسلافيا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر ويوغسلافيا ب 1,99 فرنك ذهبى أى 3,22 دج عن كل رسم وحدة قدره 4,68 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 7,59 دج . المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى . الموافق 29 مارس سنة 1977 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق

- ان وزير الداخلية ، وكاتب الدولة للتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء المعاهد التقنولوجيا ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 109 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد التقنولوجيا والتخطيط والاحصائيات المعدل بموجب المرسوم رقم 72-133 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1391 الموافق 7 فبراير سنة 1972، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للدخول في الوظائف العمومية،

الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1307 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات الانتقاء والتنظيم والتخرج في الدروس الخاصة بالمعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات . وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة لتوظيف مائة وعشرين تلميذا في السنة الاولى من معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق ابتداء من 12 يوليو سنة 1977 . المادة 2 : يحدد برنامج اختبارات الاختيار طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : تكون المسابقة عبارة عن الاختبارات التالية :

  • اختبارات معدة لفحص مستوى معارف المترشح وتشمل مايلي :
  • اختبار في الرياضيات حول المسائل ذات الصعوبة المتصاعدة وحول تمرينات تطبيقية، المدة 3 ساعات المعامل 2 • اختبار في اللغة الفرنسية حول الاعراب وفهم النص،- المدة ساعتان – المعامل I • الختيارات نفسانية تقنية لفحص مؤهلات المترشحين في التحليل العقلاني، المدة ساعتان المعامل I .
  • مناقشة فردية معدة لتقدير استعداد المترشحين تجاه التكوين المقرر، المدة 30 دقيقة – المعامل I • اختبار معد لمراقبة مستوى معرفة اللغة الوطنية يكون- عبارة عن سلسلة من التمرينات المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المدة ساعتان … المادة 4 : يصرح في نهاية اختبارات المعرفة والاختبارات النفسانية التقنية بامكانية قبول المترشحين الذين حصلوا على معدل يفوق أو يساوى 10 على 20 : ويصرح في حدود المناصب المعروضة وحسب الترتيب بقبول المترشحين الذين حصلوا على علامة تفوق أو تساوى 10 على 20 من الاختبار الشفاهي وكل علامة تقل عن 5 على 20 تكون مقصية . المادة 5 : يسجل في قائمة الانتظار وحسب الترتيب : المترشحون الممكن قبولهم الذين حصلوا على علامة في- الاختبار الشفاهي، تفوق أو تساوى 10 على 20 ، ولم ير تبوا في حدود المناصب المعروضة . المترشحون الذين حصلوا على مجموع النقط في
  • اختبارات المعرفة وفى الاختيارات النفسانية التقنية والاختبار الشفاهي، يفوق أو يساوى ثمانية على عشرين (8) على (20) وتفوق أو تساوى علامتهم في الاختبار الشفاهي 10 على 20 … المادة 6 : تعد قائمة المترشحين المقبولين وكذا قائمة الانتظار للتلاميذ المقبولين بشرط وجود شغور في القائمة الاولى من قبل لجنة المسابقة المحددة في المادة 3 من القرار الوزرى المشترك المؤرخ في 22 مارس سنة 1972 المشار اليه أعلاه .. و تضبط القائمة النهائية بموجب قرار من كاتب الدولة للتخطيط …. المادة 7 : تجرى الاختبارات في مدينة الجزائر وعند الاقتضاء في قسنطينة ووهران اذا كان عدد المترشحين كافيا المادة 8 : تفتح دورة أخرى للامتحان ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1977 في حالة ما اذا كان عدد المترشحين المقبولين نهائيا يقل عن عدد المناصب المعروضة .. المادة 9 : يحدد تاريخ ايداع الملفات كاملة بيوم 30 يونيو. سنة 1977 : . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 29 مارس سنة 1977 . كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة الكاتب العام عبد الغنى العقبي الملحق البرنامج ونوع الاختبارات أولا - الرياضيات 1 (1) الحساب العددي الكسور القوات أو العوامل اللوغاريتم القيم المتقاربة .)

662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه 2 (2) الحساب الجبري

  • الكميات الجبرية والكسور الاعتيادية
  • المعادلات والمتباينات من الدرجة الأولى والثانية
  • المعادلات البارمترية .. (3) التحليل
  • الدالات العددية لمتغيرة حقيقية التعريف
  • الاستمرار
  • الحدود
  • المشتقات 4 اتجاه الاشتقاق
  • تطبيق المشتقات الرسوم البيانية
  • الدالات الاولية وتطبيقها لحساب المساحات
  • دراسة بعض الدالات العددية
  • الدالة اللوغاريتمية
  • الدالة الاسية التتابع الحسابي والهندسي (4) التحليل التوافقي :
    • التبديلات
  • التوفيقات الرياضية. التوافق (5) الرياضيات العصرية النسب التطبيقات
  • قانون التركيب الداخلي
  • قانون التركيب الخارجي (*) ثانيا - اللغة الوطنية المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالعالم المعاصر … ثالثا - اللغة الفرنسية
  • المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالعالم المعاصر . رابعا - الاختبارات النفسانية التقنية
  • اختبار التفكير غير الكلامي تقدم تعليماته باللغة العربية والفرنسية … خامسا - مناقشة فردية تدور المناقشة حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالجزائر منذ الاستقلال ودور التخطيط في التنمية . اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين ينذر السيد ابراهيم مرساوى المقاول الموجود بمدينة الجزائر 41 نهج تازيرت - باب الوادى متعهد الصفقة رقم | 216 التي صادق عليها والى الاصنام بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1975 والمتعلقة بتزويد مركز أبو الحسن بالماء الصالح | للشرب، لأن يستأنف الاشغال التي هي موضوع صفقته في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في

واذا لم يستجب لهذا الانذار في الاجل المحدد له أعلاه فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع ينذر السيد على مسيعد مدير شركة TTPT - SEID الساكن بسكيكدة في 28 نهج محمود نفير متعهد الصفقة رقم 14.11.0.75 التي وقعها في 16 سبتمبر سنة 1974 والمصادق عليها من قبل مدير المنشآت الاساسية والتجهيز لولاية سطيف في 4 مارس سنة 1975 والمتعلقة ببناء 200 مسكن ريفي ببرج بوعريريج، قسم الترصيص الصحى، لان يزود الورشة والشروع في الاشغال خلال الثمانية أيام الموالية لنشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب لهذا الطلب في الاجل المحدد أعلاه فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بالتدابير القسرية . عبد القادر بن مبارك - الجزائر