ج.ر عدد 36 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج | 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر D2 IMPOF 180 05 : Telex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسم فردية 36 10 صفر عام 1420 ه مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1420 الموافق 23 مايو سنة 1999 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 3 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 8 صفر عام 1420 الموافق 24 مايو سنة 1999 ، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية الوادي ( استدراك ) ..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد ( استدراك )..

قرارات، مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في أول صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 ، يحدد قائمة عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة في المنطقة وتنظيمها وعملها … وزارة الطاقة والمناجم أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة للبحث

والبيئة 1999 ، يحدد مهام مصلحة الأمن الداخلي

قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يحدّد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.

قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تنظيم وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيد استعمالها. وزارة الصحة والسكان

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس العليا في المركز الوطني لعلم السموم..

سنة 1999، يتضمن تصنيف المناصب

وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1420 الموافق 16 مايو سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 مارس سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. . 21 مجلس المنافسة مقرر مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1419 الموافق 10 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء لدى مجلس المنافسة. تصريحات بممتلكات تصريح بممتلكات السيد اليمين زروال، رئيس الجمهورية سابقا تصريح بممتلكات السيّد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية.

10 صفر عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 3 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1420 الموافق 23 مايو سنة 1999، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.

– بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1420 الموافق 23 مايو سنة 1999 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبدي نبيهة، زوجة مجدوب حميد، المولودة في 11 أبريل سنة 1966 بالصومعة (البليدة). عبدي فريدة، زوجة إزري محمد، المولودة في 10 مايو سنة 1967 بالبليدة (البليدة). عبدي سومية، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1968 بالبليدة (البليدة).

  • عماروش المختار ، المولود في 26 يونيو سنة 1952 بتيغنيف (معسكر). عديلي نوري المولود في 23 غشت سنة 1966 بابن مهيدي (الطارف).
  • النداف اسراء ، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1976 ببغداد (العراق). السقاسميرة ، المولودة في 15 يوليو سنة 1939 ببئر السبع (فلسطين).
  • أغريب كمال، المولود في 6 يونيو سنة 1971 بسيدي أمحمد (محافظة الجزائر الكبرى).
  • عزيز حوسين، المولود في 15 يونيو سنة 1931 بزناتة (تلمسان). فردية أحمد بن أمحمود المولود في 16 غشت سنة 1928 ببوفاريك (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا: أولاد عبد الله أحمد. عواوش بنت محمد، زوجة مزيان عيسى المولودة في 9 يناير سنة 1949 بخميس الخشنة (بومرداس) وتدعى من الآن فصاعدا : حمو عواوش.
  • الروجي كمال، المولود في 7 أبريل سنة 1960 بالقليعة تيبازة).
  • النجار باسم المولود في 10 أبريل سنة 1976 بحسين داي (محافظة الجزائر الكبرى). بوسيف بن محمد ، المولود في 15 فبراير سنة 1975 ببني صاف عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : سلام بوسيف. بوخاري مريم المولودة في 5 مارس سنة 1975 ببواسماعيل تيبازة).
  • بن توهامي فاطنة زوجة دري عبد الرحمان المولودة في 28 أكتوبر سنة 1944 بالحناية (تلمسان). برغوتي أمينة، المولودة في 9 نوفمبر سنة 1972 بسيدي أمحمد (محافظة الجزائر الكبرى). بشيني بلعيد المولود في 4 أكتوبر سنة 1952 ببابوش، أولاد سمارة، عين دراهم، جندوبة (تونس) وأولاده القصر :
  • بشيني فادي أمين المولود في 13 يونيو سنة 1983 بالأخضرية (البويرة)
  • بشيني وائل إيهاب المولود في 26 أكتوبر سنة 1984 بالأخضرية (البويرة)
  • بشيني أسماء حنان المولودة في 6 فبراير سنة 1988 بالرويبة (محافظة الجزائر الكبرى)

الجريدة الرسمية للجمهور الجزائرية

  • بشيني صفاء وئام ، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1990 بالأخضرية (البويرة)،
  • بشيني ساري وفيق، المولود في 31 يناير سنة 1995 بالحراش (محافظة الجزائر الكبرى). بلعربي امباركة، زوجة كروم فارس، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1958 بسعيدة (سعيدة).
  • شاوي غالي المولود في 24 فبراير سنة 1974 بالقعدة (معسكر).
  • الشبلي محمد المولود في سنة 1948 بدوار البسابس ، سيدي رضوان القنيطرة (المغرب) وأولاده القصر :
  • الشبلي توفيق، المولود في 17 فبراير سنة 1980 بتلاغ (سيدي بلعباس)
  • الشبلي رضوان المولود في 6 يناير سنة 1982 بتلاغ (سيدي بلعباس)
  • الشبلي سليمان المولود في أول فبراير سنة 1985 بتلاغ (سيدي بلعباس)
  • الشبلي رحمة، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1987 بتلاغ (سيدي بلعباس).
  • شرواط أحمد المولود سنة 1945 بالغوادي عين كرمس (تيارت). الوزاني محمد ، المولود في 10 سبتمبر سنة 1960 بسيدي عيسى (المسيلة).
  • المرابط محمد، المولود في 6 غشت سنة 1957 بالدواودة تيبازة).
  • الأحكيري عبد الحكيم، المولود في 17 أكتوبر سنة 1972 بمحمد بلوزداد (محافظة الجزائر الكبرى).
  • الجمال جليلة، المولودة في 2 يناير سنة 1973 بمغنية (تلمسان).
  • العرب فراس ، المولود في 15 مارس سنة 1975 بوهران (وهران).
  • البلوطي عمر المولود في 7 مايو سنة 1953 بوادي العلايق (البليدة). / العدد 36 10 صفر عام 1420 ه
  • فاطمة بنت محمد، أرملة جفال بلحول، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1954 بمعسكر (معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : عامر فاطمة.
  • فرنانداز أوريليه بدرو ، المولودة في 14 يونيو سنة 1925 بمليانة ( عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله فضيلة.
  • جوالي ابراهيم، المولود في 25 سبتمبر سنة 1959 بالشبلي (البليدة).
  • خليل منال المولودة في 17 يوليو سنة 1974 بقسنطينة (قسنطينة).
  • خديجة بنت محمد، زوجة بن قانة لعرج المولودة في 5 يونيو سنة 1956 ببن سكران (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا: بن مشرنن خديجة. لهدب سعدية، المولودة في 19 مايو سنة 1975 بشعبة اللحم (عين تموشنت).
  • امحمد بن بومدين المولود في 14 مارس سنة 1958 بزرالدة (محافظة الجزائر الكبرى) ويدعى من الآن فصاعدا : أمخازني أمحمد.
  • مازوز أومية، المولودة في 3 يونيو سنة 1974 بمحمد بلوزداد (محافظة الجزائر الكبرى). مزيان أحمد المولود في 12 مايو سنة 1949 ببرج الكيفان محافظة الجزائر الكبرى).
  • مجنا خدوج ، زوجة بن الشيخ عيسى، المولودة سنة 1943 بالدار البيضاء (المغرب).
  • محرز شهرزاد ، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1970 بباب الوادي (محافظة الجزائر الكبرى). مزيان فاطمة الزهراء ، زوجة طارب عبد القادر المولودة في 14 يناير سنة 1970 بالقليعة (تيبارة). مومني محمد المولود في 11 مايو سنة 1965 بتلمسان (تلمسان ) . محمد حسيبة، زوجة لواعر الحسين، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1963 بالعفرون (البليدة).

10 صفر عام 1420 ه ميمونت بنت العربي، زوجة حمد بن مختار المولودة في 4 سبتمبر سنة 1952 بوهران (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : لغميري ميمونت.

  • نواجحة فتحي، المولود في أول يوليو سنة 1971 بعين البيضاء (أم البواقي).
  • نواجحة محمد المولود في 17 سبتمبر سنة 1967 بعين عبيد (قسنطينة). نصر الدين بن محمد، المولود في 23 فبراير سنة 1963 بالقليعة ( تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي نصر الدين
  • نوار بن محمد، المولود سنة 1954 بزريزر (الطارف) ويدعى من الآن فصاعدا : فلاح نوار . عثماني حورية، زوجة شخار ميلود ، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1962 بالقليعة (تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : العزاوي حورية. أبزو محمد المولود في 10 أبريل سنة 1963 بمحمد بلوزداد (محافظة الجزائر الكبرى). أبزو فاتح، المولود في 13 أبريل سنة 1971 بسيدي أمحمد (محافظة الجزائر الكبرى). الرحموني يامنة، زوجة ملوكي بوزيان المولودة سنة 1956 بالرمشي (تلمسان). الرحموني رابحة، زوجة أجدير محمد المولودة في 23 أبريل سنة 1969 بالرمشي (تلمسان). الرحموني فتيحة، المولودة في 5 مارس سنة 1966 بالرمشي (تلمسان). سيسي مريم المولودة في 3 ديسمبر سنة 1937 بعين الأشياخ عين الدفلى ).
  • سفيان بن محمد ، المولود في 24 نوفمبر سنة 1973 بوهران وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : يحياوي سفيان . طوقان صلاح المولود في 20 أبريل سنة 1978 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس). للجمهورية الجزائرية / العدد 36 5 الطالبي عمر المولود في أول مايو سنة 1963 بالقليعة تيبازة). زوبيدة بنت صديق المولودة في 28 غشت سنة 1969 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : جميلي زوبيدة. زناسني محمد المولود في 22 نوفمبر سنة 1961 بالرمشي (تلمسان). ميلود بن عبد السلام، المولود في 15 غشت سنة 1961 بمليانة ( عين الدفلى) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام ميلود.
  • سوكولوفسكايا مارينا، زوجة ينون عبد الحميد ، المولودة في 15 يونيو سنة 1956 بكييف (أوكرانيا).
  • بن علي أعمر ، المولود في 15 يناير سنة 1962 بأولاد رياح (تلمسان).
  • بن علي فاطمة زوجة بن علي أحمد، المولودة سنة 1940 بالحناية (تلمسان). محمد بن أحمد المولود سنة 1923 ببني حواء (الشلف) ويدعى من الآن فصاعدا : بوقار محمد. شايب عبد القادر ، المولود في 4 يونيو سنة 1962 بجندل (عين الدفلى). مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 8 صفر عام 1420 الموافق 24 مايو سنة 1999، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 صفر عام 1420 الموافق 24 مايو سنة 1999 تنهى، ابتداء من 19 ديسمبر سنة 1998 ، مهام السيد عبد العزيز رحابي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة إسبانيا في مدريد، لتكليفه بوظيفة أخرى.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 صفر عام 1420 الموافق 24 مايو سنة 1999 تنهى، ابتداء من 19 ديسمبر سنة 1998 ، مهام السيد عبد المالك سلال، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببودابيست (جمهورية المجر ( لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية الوادي (استدراك).

الجريدة الرسمية - العدد 38 الصادر بتاريخ 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998. الصفحة 12 - العمود الثاني - السطر 7. / العدد 36 10 صفر عام 1420 ه

  • بدلا من : … أحمد لمين …. يقرأ : ……. محمد الأمين ( الباقي بدون تغيير ) (

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد (استدراك).

- الجريدة الرسمية - العدد 11 الصادر بتاريخ 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 . الصفحة 13 - العمود الأول - السطران 3 و 7.

  • بدلا من : مدير …. يقرأ: مدير عام ….. ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في أوّل صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999، يحدد قائمة أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها. إن وزير الدفاع الوطني، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها، لا سيما المادة 3 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار، طبقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، قائمة أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، المدعوة باختصار لجنة البحث والإنقاذ”. المادة 2 : تتكوّن « لجنة البحث والإنقاذ » تحت رئاسة قائد قوات الدفاع الجوي في الإقليم، من الأعضاء المعينين فيما يأتي : أ ) بالنسبة لوزارة النقل : 1.1 بعنوان مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية : مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية، عضوا، نائب مدير الملاحة الجوية، عضوا مستخلفا.

10 صفر عام 1420 ه 2.1 بعنوان المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية : المدير العام للمؤسسة، عضوا، مدير الاستغلال، عضوا مستخلفا. ب ) بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني : ب.1 – بعنوان قيادة القوات الجوية :

  • رئيس مصلحة الملاحة الجوية، عضوا
  • رئيس مكتب أمن الطيران، عضوا مستخلفا. ب.2 – بعنوان قيادة القوات البحرية :
  • رئيس دائرة العمليات بالمصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، عضوا، رئيس مكتب العمليات بدائرة العمليات بالمصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، عضوا مستخلفا. ب. 3 - بعنوان قيادة الدرك الوطني : رئيس هيئة حراس الحدود، عضوا
  • قائد مجموعة التشكيلات الجوية، عضوا مستخلفا. ب.4 - بعنوان قيادة قوات الدفاع الجوي في الإقليم :
  • رئيس المصلحة الجوية للبحث، عضوا مكلفا بأمانة لجنة البحث والإنقاذ. ج ) - بالنسبة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة : . 1. بعنوان المديرية العامة للأمن الوطني : مدير شرطة الحدود، عضوا نائب مدير أمن الموانىء والمطارات، عضوا مستخلفا. ج 2 بعنوان المديرية العامة للحماية المدنية : مدير التنظيم وتنسيق الإسعافات، عضوا، نائب مدير المواصلات والاتصالات الميدانية عضوا مستخلفا. جمهورية الجزائرية / العدد 36 7 د ) بالنسبة لوزارة المالية : مدير الوقاية والأمن بالمديرية العامة للجمارك، عضوا نائب مدير حماية الممتلكات بالمديرية العامة للجمارك، عضوا مستخلفا. ه ) بالنسبة لوزارة البريد والمواصلات :
  • مكلف بالدراسات والتخليص، عضوا نائب مدير الاتصالات السلكية واللاسلكية عضوا مستخلفا. و ) بالنّسبة لوزارة الصحة والسكان :
  • نائب مدير المصالح الاستشفائية، عضوا، طبيب أخصائي، عضوا مستخلفا. ز ) بالنسبة لوزارة الشؤون الخارجية :
  • مكلف بالدراسات والتخليص عضوا نائب مدير التعاون مع الهيئات المتخصصة بالمديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف، عضوا مستخلفا. المادة 3 : توضع القائمة الاسمية لأعضاء لجنة البحث والإنقاذ وتحين، عند الاقتضاء، بمقرر من رئيس لجنة البحث والإنقاذ، بناء على التعيينات المبلغة من طرف الإدارات المعنية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري

ية للجمهورية الجزائرية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999، يحدّد مهام مصلحة الأمن الداخلي في المنطقة وتنظيمها وعملها.


إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة و وزير الطاقة والمناجم، و وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، بمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلّق بإدارة المناطق الصناعية وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلّق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، / العدد 36 10 صفر عام 1420 ه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار مهام مصلحة الأمن الداخلي في المنطقة وتنظيمها وعملها المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها . المادة 2 : تشكّل مصلحة الأمن الداخلي في المنطقة بقرار من الوالي على أساس اتفاقية بين رؤساء المؤسسات المعنية. الفصل الأول المهام المادة 3 : تنظم مهمة مصلحة الأمن الداخلي في المنطقة ضمن إطار عام للمساعدة المتبادلة موجهة أساسا للتشاور والتنسيق والقيام بالأعمال الناجمة عن التزامات مختلف المتدخلين في مجال الأمن الداخلي في المؤسسة. وتساهم فيما يأتي : – حماية الفضاءات والتجهيزات المشتركة كما هي مبينة في المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 والمتعلّق بإدارة المناطق الصناعية، تجنب كل نشاط منعزل غير منسق بإمكانه أن يحد من نجاعة الإجراءات المتخذة على مستوى كل مؤسسة تشكل المنطقة تدعيم إجراءات حماية أمن الأملاك العمومية والأشخاص التابعين لها المتواجدين في المنطقة. وبهذه الصفة، تقوم مصلحة الأمن الداخلي في المنطقة بما يأتي : تسهر بالاتصال مع المسؤولين والسلطات المعنية على إعداد وتنفيذ مخططات وأنظمة الأمن الداخلي في المنطقة،

10 صفر عام 1420ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 تتأكد وتسهر على وجود الوسائل البشرية والمادية المخصصة مباشرة أو المسجلة في إطار الجهاز الشامل للأمن الداخلي في المنطقة والتابعة لكل مؤسسة منخرطة

  • تطوّر إنشاء رصيد وثائقي في مجال الأمن الداخلي وتسهر على حسن استعماله من المؤسسات المنخرطة،
  • تقوم بعمليات التفتيش والمراقبة وتسهر على تحسين الأجهزة المقامة توصي وتبين طبيعة ونوع التدابير الإيجابية والسلبية للأمن الداخلي في أي مؤسسة تقع داخل المنطقة التي تكون غير ملائمة أو بالأحرى ذات خطورة بالنسبة لخصوصية التجهيزات والنشاطات المهنية للمؤسسات الأخرى المجاورة. الفصل الثاني التنظيم المادة 4 : مصلحة الأمن الداخلي في المنطقة هيكل عضوي مشترك بين مجموع المؤسسات المتواجدة داخل نفس المنطقة الجغرافية المحددة مسبقا. وتشمل كل مجموعة أو مركبات صناعية أو اقتصادية متجانسة ومحددة. المادة 5 : توضع مصلحة الأمن الداخلي في المنطقة لدى مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية تحت سلطة مديرية واحدة تمارسها لجنة الأمن ما بين المؤسسات. تتكون لجنة الأمن ما بين المؤسسات التي يرأسها رئيس مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية، من رؤساء المؤسسات المنخرطة أو من ممثليهم المؤهلين قانونا لاتخاذ القرارات نيابة عنهم. يمكن أن يمتد هذا الإجراء إلى المؤسسات المتواجدة في نفس المنطقة التابعة للقطاع . الخاص ولهذا الغرض، يمكن رؤساء المؤسسات المعنية تقديم طلباتهم بالانخراط في مصلحة الأمن الداخلي في المنطقة مسبقا والتي تخضعها لموافقة لجنة الأمن الداخلي ما بين المؤسسات. المادة 6 : يدير مصلحة الأمن الداخلي في المنطقة إطار تقني تابع لمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية يثبت تأهيلا مهنيا. ويكلف بتنظيم وسير مهام ونشاطات الأمن الداخلي في المنطقة. تصادق لجنة الأمن ما بين المؤسسات على تعيين المكلف بالأمن الداخلي في المنطقة من طرف مدير مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية. المادة 7 : يمكن لجنة الأمن ما بين المؤسسات في غياب مؤسسة التسيير المذكورة في المادة 6 أعلاه، أن تنتخب رئيسا من بين أعضائها أو تعين إطارا تقنيا يثبت تأهيلا مهنيا للقيام بمهام مصلحة الأمن الداخلي في المنطقة والتي يحدد مقرها لدى إحدى المؤسسات المنخرطة. المادة 8 : تحدد لجنة الأمن ما بين المؤسسات التنظيم العملي لهذا الهيكل مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الموقع المراد حمايته والمهام المسندة إليه. المادة 9 : تكلّف لجنة الأمن ما بين المؤسسات بما يأتي :
  • إعداد الإجراءات الداخلية لاستعمال وسائل جهاز الأمن ، الداخلي
  • إعداد نظام الحركة داخل المنطقة والسهر على تطبيقه، تحت سلطة الوالي وطبقا للتنظيم المعمول به
  • جدولة وتوزيع الإجراءات ذات الطابع المالي حسب الأولوية بالنسبة للأمن الداخلي في المنطقة،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • اقتراح العمق المرغوب فيه لمحيط حماية المنطقة، على الوالي طبقا للتنظيم المعمول به وعلى أساس الضوابط التقنية والمهنية
  • إمكانية إنشاء وتنصيب مفرزة أمن وحماية طبقا للإجراءات المعمول بها،
  • إمكانية اللجوء إلى خدمات الاختصاصيين في المراقبة والحراسة لدى المؤسسات المعتمدة. المادة 10 : لا يعفي بتاتا اللجوء إلى خدمات الاختصاصيين في المراقبة والحراسة لدى المؤسسات المعتمدة رؤساء المؤسسات من مسؤوليتهم. يكون اللجوء إلى الخدمات المذكورة في المادة 9 أعلاه، على أساس دفتر شروط يحدّد طبيعة الخدمات المقدّمة وأدوار كلّ واحد من المتعاقدين. يجب أن تحدد هذه الخدمات بوضوح على المستوى العملي للوسائل وكذا المسؤولية الفعلية في حالة الإخلال المعاين. تثبت مراقبة المطابقة لدفتر الشروط والجهاز الموضوع تحت المسؤولية المباشرة للمسؤول المكلّف بالأمن الداخلي في المنطقة. يجب التبليغ بأي إخلال بذلك وتصليحه في الحين. الفصل الثالث العمل المادة 11 : تزود مصلحة الأمن الداخلي في المنطقة لأداء مهامها ، بوسائل ملائمة تضعها تحت تصرفها المؤسسات المنخرطة. تحدد هذه الوسائل لجنة الأمن ما بين المؤسسات. المادة 12 : توضع حيز التنفيذ الوسائل المخصصة لمصلحة الأمن الداخلي في المنطقة طبقا للإجراءات الداخلية التي تحددها مسبقا لجنة الأمن ما بين المؤسسات.

/ العدد 36 10 صفر عام 1420 ه المادة 13 : تشكّل أعباء التسيير لمصلحة الأمن الداخلي في المنطقة مصاريف إجبارية، وتكون بالتالي محل تقديرات منظمة بعنوان ميزانية كل مؤسسة منخرطة. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999. وزير الداخلية وزير الطاقة والجماعات المحلية والمناجم والبيئة يوسف يوسفي عبد المالك سلال وزير الصناعة وإعادة الهيكلة عبد المجيد مناصرة وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.

إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-74 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية

10 صفر عام 1420 ه الجريدة.

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-75 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المكامن والمواد المعدنية الاستراتيجية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث على المواد المعدنية واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخص البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار، تطبيقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، والمذكور أعلاه، نموذج دفتر الشروط الذي يجب على كل طلب رخصة بحث أو استغلال أن يزوده بالمعلومات ويكتتبه. يحتوي نموذج دفتر الشروط على خمسة (5) أجزاء تحدد أدناه. المادة 2 : يخصص الجزء الأول من دفتر الشروط لهوية صاحب طلب الرخصة أو التمديد أو التخلي الجزئي أو الكلّي عن رخصة البحث أو الاستغلال. كما يجب أن يوضح في هذا القسم على الخصوص ما يأتي :
  • اسم صاحب الطلب ، شخص طبيعي أو معنوي،
  • الوضع القانوني للمؤسسة أو الشركة،
  • قائمة أهم المساهمين، أسماءهم وألقابهم وجنسيتهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 36 11
  • اسم ولقب المفوض قانونا بموجب عقد موثق يلزم صاحب الطلب بجميع العقود المرتبطة بالرخصة المطلوبة
  • العنوان الكامل لصاحب الطلب و / أو مقر الشركة. المادة 3: يتضمن الجزء الثاني من دفتر الشروط كل المعطيات المتعلقة بالمساحة أو المساحات موضوع الطلب سواء بالنسبة لرخصة البحث أو الاستغلال. المعايير هي كما يأتي :
  • التحديد الإداري للمساحة مع المكان المسمى والبلدية والدائرة والولاية
  • التحديد الطبوغرافي للمساحة مع إحداثيات ذات المنطقة الزمنية أو لامبير و وضع النقطة الأساسية أو الجيوديزية أو غيرها،
  • سطح المساحة، طبيعة الأرض زراعية، عقارية أو غيرها، الوضع القانوني للأرض. المادة 4 : يتضمن الجزء الثالث من دفتر الشروط المعلومات التقنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بالمشروع، موضوع طلب الرخصة. الفقرة 4-1 في حالة طلب رخصة البحث : يحتوي هذا الجزء الثالث على جميع المعلومات التقنية والمالية المتعلقة بمشروع البحث موضوع الطلب، أي : طبيعة المادة أو المواد موضوع الطلب، الهدف المقصود : الاستكشاف والبحث وتقدير الاحتياطات ودراسة تقنية اقتصادية ما قبل صلاحية المشروع أو صلاحيته
  • الاسم والمعلومات الخاصة بمكتب الدراسات المكلف بإعداد البرنامج،
  • مدة الأشغال وتاريخ بدايتها المرتقب

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية طبيعة وحجم ورزنامة إنجاز الأشغال المبلغ الإجمالي للاستثمارات والنفقات المقررة لإنجاز المشروع مع توزيع الثمن لكل عمل، الطبيعة المادية للاستثمارات ملخص حول العلامة الجيولوجية والمنجمية للمساحة وأنواع الأشغال المنجزة والفترة أو الفترات والهيئة التي قامت بهاته الأشغال، مناصب الشغل المرتبطة بالمشروع، مع التفريق بين المناصب الموجودة والمزمع إنشاؤها، سواء كانت إدارية أم تقنية مقسمة إلى تأطير وتحكم وتنفيذ وحسب اختصاص التكوين. الفقرة 4 2 في إطار طلب رخصة الاستغلال، يحتوي الجزء الثالث على كل المعلومات التقنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بمشروع الاستغلال موضوع الطلب، أي :

  • طبيعة المادة أو المواد موضوع الطلب ملخص حول تركيبة أشغال البحث الجيولوجي والمنجمي التي تم القيام بها على المكمن ونتائجها، وأن هذه الأشغال أنجزها طالب الرخصة في إطار رخصة البحث السابقة أو التي أنجزها متعامل آخر، حيث يجب ذكر اسمه، أو أنجزتها الدولة وتكون النتائج قد تحصل عليها طالب الرخصة،
  • وصف المنجم موضوع الطلب مع النوع والشكل والهيكل والخصائص المعدنية والكيميائية والفيزيو ميكانيكية للمعدن والصخور التي تشمل المعدن وقياسات المنجم في الطول والعرض والسمك والعمق وحجم الاحتياطات به لكل صنف مع مقدار المواد المعدنية وكذلك المواد المضرة
  • معطيات الدراسة التقنية الاقتصادية واحتياطات استغلالها يتم حسب الصنف وحجم الاحتياطات المقرّرة للاستخراج ومدة الاستغلال والمخطط الهيكلي للمنجم وتعريف طريقة الاستغلال مع الأشغال التحضيرية كالتهوية والطاقة والدعم والحفر ووسائل النقل والمخطط ذي المدى المتوسط والسنوي للاستغلال مع تدقيق حجم المعدن وعدم / العدد 36 10 صفر عام 1420 ه إمكانية الاستخراج السنوي ووصف طريقة معالجة المعدن مع مقدار التموين والاسترجاع وفضلات الغسل ومعالجة البقايا وحجم المنتوج السنوي بعد المعالجة
  • المنشآت الصناعية والاجتماعية والمستلزمات المبرمجة
  • المعطيات الاقتصادية مع تكاليف الاستثمار الإجمالي والمفصل والاستثمار المادي ونسبة المردود الداخلي والقيمة المحدثة الصافية ومردود رأس مال ورزنامة تحقيق الاستثمار،
  • التدابير المتخذة للأمن المنجمي والمحافظة على المنجم وإرجاع المكان على حاله مع تقييم مالي مفصل،
  • توجه المعدن أو المعادن المستخرجة والمعالجة للسوق الوطنية أو للتصدير وتعيين الزبائن المحتملين سعر التكلفة للمعدن (مربع منجم) والمادة المعالجة (خروج من مصنع المعالجة)
  • اسم مكتب الدراسات الذي قام بإعداد الدراسة والمعلومات الخاصة به المناصب الضرورية للمشروع، مع التمييز بين المناصب الموجودة والمزمع إنشاؤها سواء كانت إدارية أو تقنية مقسمة إلى تأطير وتحكم وتنفيذ وحسب اختصاص التكوين
  • مدة إنجاز المشروع وتاريخ بداية الأشغال التحضيرية للاستغلال والإنتاج. المادة 5 : يحتوي الجزء الرابع من دفتر الشروط على معلومات حول القدرات التقنية والمالية لصاحب الطلب، سواء كانت تتعلّق برخصة البحث أو الاستغلال. ويجب أن تحتوي لا سيما على المعلومات الآتية : الخبرة في النشاط المنجمي والمشاريع والاستثمارات المنجزة

10 صفر عام 1420 ه لرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 13

  • العمال المستخدمون : التأهيل والاختصاص
  • رأسمال المؤسسة،
  • الأموال الخاصة والحصص العينية
  • الغطاء البنكي،
  • رقم الأعمال، وغيره …….. المادة 6 : يبيّن الجزء الخامس من دفتر الشروط الواجبات التي يجب أن يخضع لها صاحب الطلب للحصول على الرخصة وأثناء إنجاز المشروع موضوع الطلب، تحت طائلة سحب الرخصة، سواء كانت للبحث أم للاستغلال. ويجب أن يتعهد لا سيما بما يأتي :
  • الامتثال للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • احترام :
  • حدود المساحة المذكورة في قرار الرخصة، مدة صلاحية الرخصة تاريخ انطلاق الأشغال، آجال إنجاز أشغال البحث والأشغال التحضيرية للاستغلال والاستغلال والإنتاج
  • عدم إنتاج المادة المعدنية وتسويقها إلا بعد نهاية الأشغال التحضيرية للاستغلال المنجزة والاستثمار القائم،
  • الخضوع للتفتيشات الدورية التي تقوم بها مصالح المناجم واتخاذ كل التدابير الضرورية لتسهيل مهمتهم،
  • إعداد مخططات البحث والاستغلال إلى جانب سجل مراقبة العمال المستخدمين وسجل مراقبة المواد المتفجرة وتحيينها وتقديمها عند كل عملية تفتيش تقوم بها مصالح المناجم
  • اقتناء الوسائل الإضافية الضرورية لإنجاز المشروع موضوع الطلب، أو الاستعانة بخدمات متعامل متخصص في حالة ما إذا كانت قدراته الخاصة غير كافية
  • إرسال اسم واختصاص المهندس المكلف بتسيير الأعمال والمهندس المسؤول عن الأمن المنجمي إلى الإدارة المكلفة بالمناجم، في حالة طلب الاستغلال أو البحث في الممرات والآبار، أو مسؤول الورشة في حالة طلب رخصة البحث للأعمال التي تجرى على سطح الأرض
  • استعمال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خدمات مستخدمين تقنيين لتأطير مؤهل وبالخصوص مهندسين في الجيولوجيا والمناجم، اللجوء، عند الاقتضاء، إلى مكاتب متخصصة لإعداد دراسات صلاحية المشروع أو القيام بأي دراسة أخرى ضرورية لإنجازه تكوين المستخدمين الموجودين أو الجدد وتحسين مستواهم
  • تسيير عمليات البحث أو الاستغلال وفقا لقواعد الفن المنجمي مع الحرص، لا سيما، على احترام المحافظة على المنجم وعلى حسن توجيه المادة، في حالة رخصة استغلال،
  • إرسال تقرير سنوي مفصل حول الأشغال المنجزة والنتائج المحصل عليها، إلى الوزارة المكلفة بالمناجم، التصريح لدى الهيئة الوطنية المكلفة بتسيير الإيداع القانوني، بكل المعلومات المرتبطة بجيولوجية الأرض وباطن الأرض التي تم الحصول عليها خلال الأشغال المتعلقة بالمشروع موضوع الطلب طبقا للمادة 42 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالنشاطات المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991،
  • إرسال كل المعلومات التقنية والإحصائيات الخاصة بنشاطه، إلى الوزارة المكلفة بالمناجم وكذلك إلى مصالح المناجم في الولاية المعنية،

جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان الأخطار، والوقاية والحد منها، فيما يخص : الأمن العمومي، أمن المستخدمين وصحتهم، المحافظة على المنجم آثار جميع الأضرار المتعلقة بالضجيج والفضلات الصلبة والسائلة والغازية والمقذوفات والاهتزازات والروائح الكريهة على البيئة وخاصة على الموقع والحيوانات والنباتات والموارد المائية، لا سيما الطبقة المائية والوديان والسدود والينابيع…. ضمان إعادة الأماكن إلى حالها عند نهاية الأشغال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

  • دفع كل الضرائب والرسوم والأتاوى والتعويضات المستحقة لحساب النشاطات المترتبة على المشروع موضوع الطلب،
  • تسديد تعويضات كل النفقات المرتبطة بالكشف عن المنجم، عندما يكون طالب الرخصة ليس هو الذي قام بأشغال الكشف عن المنجم. المادة 7 : يطبق هذا القرار على رخص البحث والاستغلال التي يسلّمها الوزير المكلف بالمناجم وعلى رخص الاستغلال التي يسلمها الوالي. المادة 8 : تم إعداد نماذج دفتر الشروط الخاص برخص البحث من جهة والاستغلال من جهة أخرى على أساس هذا التصميم، وتوضع في متناول كل طالب رخصة، من طرف الإدارة المكلفة بالمناجم، على المستوى المركزي بالوزارة المكلفة بالمناجم، وعلى المستوى الجهوي في مديرية المناجم والصناعة للولاية المعنية. ويجب أن تكون هذه النماذج قاعدة لكل طالب رخصة، الذي يزودها بالمعلومات حسب كل حالة طلب بحث أو استغلال وكذا حسب المشروع المحدد والمذكور. / العدد 36 10 صفر عام 1420 ه المادة 9 : يسلّم تصميم دفتر الشروط الملائم، حسب نوع الرخصة المطلوبة إلى صاحب الطلب عند إيداع الملف المتعلق بطلب الرخصة. بعد دراسة ملف الطلب، وفقا للقرار المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بكيفيات دراسة طلبات رخص البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وفي حالة الرد الإيجابي، يجب على صاحب الطلب أن يزود التصميم المذكور أعلاه بالمعلومات. يفحص دفتر الشروط المزود بالمعلومات من طرف إدارة المناجم وبعد المعلومات التكميلية المحتملة، يوقعه صاحب الطلب ويضاف إلى الملف. المادة 10 : في حالة تمديد الرخصة أو التخلي عنها جزئيا ، يعد دفتر شروط جديد ويبين هذا الأخير، لا سيما التعديلات المتعلقة بالعناصر الآتية :
  • طبيعة المادة أو المواد المعدنية،
  • المساحة والإحداثيات طريقة الاستغلال نفاذ الاحتياطات المستغلة. المادة 11 : تخضع الرخص المسلمة وفقا للقانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم، لأحكام هذا القرار . يتعين على أصحاب الطلب الذين ليس لهم دفتر شروط مطابق لهذه الأحكام تسوية وضعيتهم خلال مدة سنة. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويصبح ساري المفعول ابتداء من تاريخ نشره. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999. يوسف يوسفي

10 صفر عام 1420 ه قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999، يتضمن تنظيم وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيد استعمالها. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة لتطوير الطاقة وترشيدها. وبمقتضى المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 الذي يعدّل الطبيعة القانوية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على القرار رقم 1 المتعلق بالموافقة على المخطط التنظيمي لوكالة استخدام الطاقة وترشيد استعمالها من طرف مجلس الإدارة خلال دورته المنعقدة بتاريخ 31 يناير سنة 1999. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على التنظيم الداخلي لوكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيد استعمالها، طبقا للمادة 21 من المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 جمادي الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1.5 يحتوي تنظيم الوكالة على ثلاث (3) مديريات، وهي : مديرية المشاريع، مديرية الاتصال، مديرية الإدارة والمالية. المادة 2 : يكلّف المدير العام لوكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيد استعمالها بتنفيذ هذا القرار، ابتداء من تاريخ التوقيع عليه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999. يوسف يوسفي وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي. إن وزير المالية ووزير الصحة والسكان، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 10 صفر عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-192 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة المؤسسة العمومية المجموعة المركز الوطني لليقظة بخصوص 1 الأدوية والعتاد الطبي 1998 والمتضمن إحداث المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي وتنظيمه وسيره
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 رمضان عام 1419 الموافق 22 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصنف المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي حسب النقاط التي تحصل عليها بتطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 1 1080 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي المصنفة في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعيا ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى، المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه ، وفقا للجدول الآتي :

10 صفر عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 17 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلمي المدير أ 1 م رئيس قسم أ 1 م اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد المركز الطبي الوطني لليقظة بخصوص رؤساء أقسام : أ 1 م - 1 الأدوية والعتاد قسم إدارة الطبي الوسائل قسم الوثائق رؤساء أ 1 م - 1 المصالح القسم | اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي رؤساء أ 1 2- المصالح لقسم إدارة الوسائل ولقسم الوثائق الرقم شروط طريقة التعيين التعيين الاستدلالي 1080 مرسوم تنفيذي 840 م ممارس طبي مقرر من متخصص في الصحة المدير العمومية لديه ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة. 778 متصرف إداري أو مقرر من رتبة معادلة، لديه المدير خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة. وثائقي أمين المحفوظات أو رتبة معادلة لديه خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة. 778 ممارس طبي مقرر من متخصص في الصحة المدير العمومية لديه ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة. 686 متصرف إداري أو مقرر من رتبة معادلة لديه المدير ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة. وثائقي أمين المحفوظات أو رتبة معادلة لديه ثلاث (3) | سنوات أقدمية في الرتبة.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يستفيد العمال المعينون بصفة منتظمة في أحد المناصب المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بقسم وصنف تصنيف المنصب العالي المشغول. المادة 4 : يستفيد العمال المذكورون في المادة 2 أعلاه، زيادة على الأجر القاعدي، تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999. عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب لدى والسكان وزير المالية، المكلف بالميزانية يحيى قيدوم علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لعلم السموم. إن وزير المالية ووزير الصحة والسكان والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، / العدد 36 10 صفر عام 1420 ه

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين العامين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شوال عام 1419 الموافق 26 يناير سنة 1999 والمتضمن التنظيم الإداري للمركز الوطني لعلم السموم،

10 صفر عام 1420ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصنّف المركز الوطني لعلم السموم حسب عدد النقاط التي تحصل عليها بتطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : المؤسسة العمومية المجموعة التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي المركز الوطني لعلم السموم 1 أ 1 1080 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في المركز الوطني لعلم السموم المصنّف في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعيا ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى، المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلمي المدير العام أ 1 م الأمين العام أ 1 1 م المركز الوطني لعلم السموم رؤساء أ 1 م م الأقسام الرقم شروط طريقة الاستدلالي التعيين التعيين 1080 مرسوم تنفيذي 840 ممارس طبي مقرر من متخصص في الصحة المدير العمومية لديه ثلاث العام (3) سنوات أقدمية في الرتبة. أو متصرف إداري رئيسي أو رتبة معادلة لديه ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 840 ممارس طبي مقرر من متخصص في الصحة المدير العمومية لديه ثلاث العام (3) سنوات أقدمية في الرتبة.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 10 صفر عام 1420 ه المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف رؤساء المصالح أ التقنية رئيس المركز الوطني | مصلحة لعلم المسموم الموارد أ البشرية رئيس مصلحة الميزانية والوسائل العامة المادة 3 : يستفيد العمال المعينون جدول (تابع) التصنيف المستوى الرقم شروط طريقة القسم التعيين التعيين السلمي الاستدلالي 1 1-778 ممارس طبي مقرر من متخصص في الصحة المدير العمومية العام متصرف إداري أو مقرر من 1 2-686 رتبة معادلة لديه المدير ثلاث (3) سنوات العام أقدمية في الرتبة بصفة منتظمة في أحد المناصب المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف تصنيف المنصب العالي المشغول. المادة 4 : يستفيد العمال المذكورون في المادة 2 أعلاه، زيادة على الأجر القاعدي، تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999. عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، بالميزانية علي براهيتي وزير الصحة والسكان المكلف يحيى قيدوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي

10 صفر عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 21 وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 30 محرّم عام 1420 الموافق 16 مايو سنة 1999، يعدل القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 مارس سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

- بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1420 الموافق 16 مايو سنة 1999 تعدل تشكيلة مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 مارس سنة 1998 كما يأتي :

  • السيد عبد القادر نغرة، خلفا للسيد عبد العزيز بو طالب - وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. الباقي بدون تغيير). مجلس المنافسة مقرر مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1419 الموافق 10 مارس سنة 1999، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء لدى مجلس المنافسة. إن رئيس مجلس المنافسة، بمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-44 المؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1416 الموافق 22 غشت سنة 1995 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس المنافسة وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى مجلس المنافسة لجنة متساوية الأعضاء مختصة بمجموع مستخدمي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 10 صفر عام 1420 ه المادة 2 : تحدد تشكيلة اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون

  • الأسلاك المشتركة
  • عمال مهنيون سائقو السيارات
  • حجاب المادة 3 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1419 الموافق تصريحات تصريح بممتلكات السيّد اليمين ( تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97 - سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ). أنا الموقع أدناه : اليمين زروال، المولود في : 3 يوليو سنة 1941 بباتنة، الوظيفة : رئيس الجمهورية سابقا، الساكن بالجزائر. أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر 2 2 2 2 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 10 مارس سنة 1999 . عبد القادر بوفامة بممتلكات زروال، رئيس الجمهورية سابقا. 04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير تتكون عند تاريخ هذا التصريح، من العناصر الآتية : 1 العقارات المبنية النظام القانوني للأملاك ( أملاك مكان الموقع أصل الملكية قيمة العقار وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء سكن فردي كائن بباتنة أنجز في إطار البناء الذاتي ( ) شقة - عمارة - منزل شخصي - محل تجاري، في الجزائر خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر ) ملك خاص و / أو في الخارج.

10 صفر عام 1420 ه الجريدة. جمهورية الجزائرية / العدد 36 2-3 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء قطعتان أرضيتان كائنتان تم اقتناؤهما على بباتنة التوالي سنتي 1990 11991 النظام القانوني للأملاك ( أملاك قيمة العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر ) ملكية مشتركة ( ) أراض معدة للبناء - أراض زراعية - غابات في الجزائر و / أو في الخارج.

مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء الأثاث القيمة النظام القانوني للأملاك ( أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر ) لا شيء ( ) تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات - آثار فنية في الجزائر و / أو في الخارج. 4 السيارات، مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء سيارة سياحية 1986 ( ) في الجزائر و / أو في الخارج. السفن، الطائرات (*) القيمة النظام القانوني للأملاك ( أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر ) غير مقدرة ملك خاص

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر 5 القيم العدد 36. 10 صفر عام 1420 ه المنقولة () أ غير المتداولة بالبورصة تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها ( ) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. ب المتداولة القيمة نسبة المساهمة في رأسمال الشركة لا شيء في البورصة () قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة ( إرفاق الجدول الإجمالي ل “ الحساب - السندات “، الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة ). ( ) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 6 الاستثمارات المتنوعة () طبيعة الاستثمار المبلغ في أول يناير من السنة الجارية لا شيء ( ) الحساب على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 7 أملاك أخرى مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء النظام القانوني للأملاك ( أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر ) لا شيء ( ) محل تجاري ماشية محلات ذات استعمال مهني ملكية في الخارج. فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و/ أو

10 صفر عام 1420 ه الجريد مهورية الجزائرية / العدد 36 25 8 سيولات نقدية () المبلغ : لاشيء ( ) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 9 الخصوم () طبيعة الدين وتاريخه وسببه اسم الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين لا شيء ( ) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 10 ملاحظات تكميلية محتملة أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1420 الموافق 24 أبريل سنة 1999 التوقيع اليمين زروال تصريح بممتلكات السيّد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية (تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ). أنا الموقع أدناه : عبد العزيز بوتفليقة، المولود في : 2 مارس سنة 1937 بوجدة، الوظيفة : رئيس الجمهورية، الساكن بالجزائر. أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكون عند تاريخ هذا التصريح، من العناصر الاتية :

. 26. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 1.0 صفر عام 1420 ه 1 العقارات المبنية مكان الموقع أصل الملكية قيمة العقار وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء منزل شخصي شراء في 1987-11-11 غير مقدرة منزل شخصي شراء في 1991-12-18 غير مقدرة شقة شراء في 1988-05-30 غير مقدرة النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) ملك خاص ملك خاص ملك خاص () شقة - عمارة - منزل شخصي – محل تجاري، في الجزائر و / أو في الخارج. 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع 2 أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء قيمة العقار لا شيء النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) () أراضي معدة للبناء - أراضي زراعية - غابات، في الجزائر و / أو في الخارج. 3 الأثاث مكان الموقع أصل الملكية قيمة العقار وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء لا شيء النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) () تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات - آثار فنية، في الجزائر و / أو في الخارج.

10 صفر عام 1420 ه الجريدة الرسمية الجزائرية / العدد 36 27 4 السيارات، السفن، الطائرات () مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء في الجزائر سيارة 205 سنة 1990 شراء 1990 () في الجزائر و / أو في الخارج. النظام القانوني للأملاك أملاك قيمة العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) غير مقدرة ملك خاص 5 القيم المنقولة () أ غير تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها المتداولة بالبورصة القيمة نسبة المساهمة في رأسمال الشركة لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. ب المتداولة في البورصة () قيمة الحافظة في إرفاق الجدول الإجمالي ل “الحساب 31 ديسمبر من السنة المنصرمة

  • السندات” ، الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة). () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 6 الاستثمارات المتنوعة () طبيعة الاستثمار المبلغ في أول يناير من السنة الجارية لا شيء (*) الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 10 صفر عام 1420 ه 7 أملاك أخرى أصل الملكية النظام القانوني للأملاك (أملاك مكان الموقع القيمة وطبيعة الأملاك () | وتاريخ الاقتناء خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء () محل تجاري، ماشية، محلات ذات استعمال مهني، ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.

المبلغ : () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في طبيعة الدين وتاريخه وسببه سيولات نقدية () لا شيء الخارج. 9 - الخصوم () اسم الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.

ملاحظات تكميلية محتملة أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1420 الموافق 15 مايو سنة 1999. المطبعة الرسمية 7، التوقيع : عبد العزيز بوتفليقة 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر