قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية . 905
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للتعيين فى وظيفة كاتب قنصلي للشؤون الخارجية حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين حيازتهم للقسم الأول من شهادة الباكالوريا | او شهادة تعادلها .
المادة 3
فتح المادةيجوز تأخير السن القصوى المحددة اعلاه بسنة عن كل ولد تحت الكفالة ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن تتجاوز هذه المدة 5 سنوات .
المادة 4
فتح المادةيجوز خلافا لهذا القرار ان يشارك في هذه المسابقة افراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الحائزون على شهادة الاهلية للتعليم العام او شهادة معترف بمعادلتها او شهادة مدرسية للقسم الثاني من الثانويات والتكميليات .
يؤخر حد السن بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى بمدة من الزمن تساوى سنوات المساهمة في حرب التحرير الوطنى مضاف اليها السنوات المستحقة بعنوان الاولاد تحت الكفالة ولا يجوز في أية حالة من الاحوال ان تتجاوز هذه المدة عشر سنوات
المادة 5
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح ما يلى :
- طلب للمشاركة فى المسابقة مكتوب بخط اليد ، نسخة من شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية يرجع - تاريخها لاقل من ثلاثة اشهر .
البية - نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم 3 ) يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) .
نسخة طبق الاصل مصادق عليها للدبلوم او للشهادة التي تعادلها عند الاقتضاء 6 نسخة من البطاقة الشخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تثبت وضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه اختبارين كتابيين واختبارا شفاهيا .
تتكون اختبارات القبول من : 1 انشاء في موضوع عام يستهدف معرفة مقدرة المترشح على التحرير ، المدة 3 ساعات ، المعامل 4 2 اختبار في موضوع يتعلق بالتنظيم السياسي والإداري للجزائر ، المدة ساعتان ، المعامل 3 .
تجرى اختبارات القبول النهائى على شكل مناقشة مع لجنة الامتحان حول الجغرافية الاقتصادية للجزائر : المظاهر الطبيعية والمظاهر الديمغرافية والمشاكل الاقتصادية ، المدة 20 دقيقة، المعامل 3
المادة 7
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية والشفاهية باللغتين الوطنية والفرنسية . ويجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الوطنية ، لزوما ، اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الفرنسية كما يجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الفرنسية ، لزوما، اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الوطنية .
يجرى هذا الاختبار الكتابي الخاص بالمراقبة على شكل انشاء ، يتعلق بموضوع عام . وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 5 على 20
المادة 8
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المخصصة ب 12 وظيفة.
المادة 9
فتح المادةترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه ضمن ظرف موصى عليه الى مكتب التوظيف والموظفين ، المديرية الفرعية للمستخدمين بوزارة الشؤون الخارجية قبل 15 غشت سنة 1971
المادة 10
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الشؤون الخارجية وتنشعر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 11
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة في مدينة الجزائر ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1971 في مقر وزارة الشؤون الخارجية .
الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 967
المادة 12
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذلك اعداد | قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة الى لجنة مكونة من :
مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية .
ممثل عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، - ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون
- على الأقل من رتبة مستشار للشؤون الخارجية .
المادة 13
فتح المادةتعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 وتضرب كل علامة بالمعامل المحدد في المادة 6 أعلاه
المادة 14
فتح المادةتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 5 من 20 في الاختبار في الطابع العام .
المادة 15
فتح المادةينتفع أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة تقدر ب 1/20 من النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 16
فتح المادةلا يجوز المشاركة فى الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحائزين ، في مجموع اختبارات القبول ، على النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان .
المادة 17
فتح المادةتعد اللجنة قائمة المترشحين الناجحين الذين يجتازون الاختبارات الشفاهية للمسابقة ويستدعى المترشحون الناجحون شخصيا للاختبارات الشفاهية .
المادة 18
فتح المادةتحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة خمس نظام الترتيب المعد من قبل اللجنة
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير الشؤون الخارجية القائمة النهائية للمترشحين الناجحين فى وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 20
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون فى المسابقة بمختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية ويتوقف تعيينهم ككتاب قنصليين للشؤون الخارجية على النتائج الايجابية للفحوص الطبية المنصوص عليها فى النظام الجارى به العمل
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 139 الموافق 16 يونيو سنة 1971 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام بوعلام بسايح حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.