قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 يتعلق بتنظيم وافتتاح مسابقة للالتحاق بمدرسة مهندسى الاشغال العمومية لمدينة الجزائر 640
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وزارة الاشغال العمومية والبناء دورتين لمسابقة الدخول الى السنة التحضيرية والسنة الاولى لمدرسة مهندسى الاشغال العمومية لمدينة الجزائر من أجل تكوين مهندسي التطبيق .
المادة 2
فتح المادةستجرى الاختبارات الخاصة بالمسابقتين بالجزائر ووهران وقسنطينة من 26 الى 29 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى ومن 11 الى 14 سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة بمائة ( 100 ) المسابقة الدخول الى السنة الأولى وبثمانين ( 80 ) . بالنسبة لمسابقة الدخول الى السنة التحضيرية
المادة 4
فتح المادةيحدد انتهاء آجال التسجيل وايداع ملفات المترشحين بيوم 10 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى ، و 31 غشت سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية .
المادة 5
فتح المادةيجب ان تكون المشاركة في احدى هاتين المسابقتين بارسال مظروف مسجل الى مدير مدرسة مهندسى الاشغال العمومية - الدار البيضاء - الجزائر مصحوبا بالاوراق المبينة بعده :
مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة شهور ، شهادة الجنسية الجزائرية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة - شهور ، مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية مؤرخ منذ أقل من ثلاثة شهور ،
- نسخة من الدبلوم مصدق عليها ، شهادة طبية تثبت ان المترشح أهل الممارسة وظيفة مهندس رخصة مكتوبة صادرة عن السلطة الادارية التابع لها - المترشحون الموظفون تسمح لهم بالمشاركة في المسابقة ، أو اذن من الاب أو من الوصى بالنسبة للمترشحين القاصرين ،
- ستة صور حديثة للهوية ، عند الاقتضاء ، صورة طبق الاصل من قرار الاعتراف للمترشح بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
المادة 6
فتح المادةيجب ان يستوفى المترشح لمسابقة الدخول للسنة التحضيرية الشروط الآتية : 1 ان يكون ناجحا فى امتحان السنة السادسة (بروباتوار) العصرية أو التقنية أو العلمية أو اى شهادة معادلة لها ، 2 أن يكون قد تابع بنجاح دراسته بالسنة السادسة ثانوى (الاولى سابقا) العصرية أو التقنية ، أو العلمية ،
3 - ان يكون عمره فى أول يناير سنة 1972 ثمانية عشر (18) سنة على الاقل ، وثلاثين (30) سنة على الأكثر .
المادة 7
فتح المادةيجب ان يستوفى المترشح لمسابقة الدخول للسنة الاولى الشروط المبينة بعده :
أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا في الرياضيات الاولية أو الرياضيات التقنية أو شهادة تعادلها ، ان يكون قد تابع بنجاح دراسة السنة التحضيرية - المدرسة مهندسى الاشغال العمومية لمدينة الجزائر 6 أن يكون عمره في أول يناير سنة 1972 ثمانية عشرة (18) سنة على الاقل وواحدا وثلاثين (31) سنة على الاكثر .
المادة 8
فتح المادةيمكن للتقنيين المختصين بالاشغال العمومية والرى والبناء والموظفين الشاغلين الرتبة معادلة ، المدرجين في قائمة الكفاءة التي يقررها سنويا الوزير المكلف بالاشغال العمومية ، المشاركة في احدى المسابقتين سالفتى الذكر ، اذا اثبتوا ان لهم أقدمية لمدة عامين في سلكهم كمرسمين •
المادة 9
فتح المادةيجوز أن تؤخر حدود السن المشار اليها في المادتين 6 و 7 أعلاه لمدة سنة واحدة بالنسبة لكل ولد في الكفالة أو من الفترة التي شارك خلالها المترشح في حرب التحرير الوطنى على الا يتجاوز هذا الحد خمس سنوات (5) في الحالة الاولى وعشر سنوات (10) في الحالة الثانية .
المادة 10
فتح المادةان مسابقة الدخول في السنة التحضيرية تشتمل على الاختبارات الآتية : 1 (1) اختبار في اللغة العربية - المعامل I ، وتكون المدة محددة بساعة أو بساعتين ، اذا أدى المترشحون الامتحان الخاص بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ، 2 (2) اختبار فى الرياضيات - المدة : 4 ساعات ، المعامل 6 .
(3) اختبار في العلوم الفيزيائية ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 4 ، 4 (4) اختبار فى اللغة الفرنسية ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ، تتعلق هذه الاختبارات ببرنامج الرياضيات الخاص بالفصل السادس ( الاول سابقا ) من الثانويات
المادة 11
فتح المادةان مسابقة الدخول للسنة الأولى تشمل الاختبارات المبينة بعده : 642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1392 ه
1) اختبار في اللغة العربية ، المعامل I ، وتكون المدة محددة بساعة واحدة أو بساعتين ، حسبما اذا كان الامتحان للمستوى الأول أو المستوى الثاني ، 2 (2) اختبار في الرياضيات ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 6 ، 3 (3) اختبار فى العلوم الفيزيائية ، المدة 3 ساعات ، المعامل 4 ،
(4) اختبار في اللغة الفرنسية ، المدة : 3 ساعات المعامل 3 • تتعلق هذه الاختبارات ببرنامج الرياضيات الاولية الخاص بالثانويات
المادة 12
فتح المادةيختار المترشحون بالنسبة لاختبار اللغة العربية المنصوص عليه في المادتين 10 و II المشار اليهما أعلاه ، بين أحد المستويين التاليين : 1 المستوى الاول : يشمل املاء يتبعه سؤال أو عدة اسئلة بسيطة ،
ب - المستوى الثاني : يشمل انشاء حول موضوع ذي طابع عام .
يقصى المترشحون الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الأول الذي يتضمن معلومات أولية للغة الوطنية ، ويحصلون على علامة أقل من 10 على 20 • والعلامات التي
المادة 16
فتح المادةيتابع المترشحون المعلن عن نجاحهم في المسابقة للدخول الى السنة الاولى ، دورة دراسية مدتها : 4 سنوات ويحصلون في نهايتها على دبلوم مهندس التطبيق . .
المادة 17
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 وزير الاشغال العمومية والبناء وزير الداخلية عبد القادر زيباك أحمد مدغري وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.