قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 دج ،
، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة
- 20 دج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر مما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 18 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين · المطلوب منهم ارسال 0,30 دمج ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 1972 يتعلق بقياس الصوت الصادر من السيارات المفروضة على الاجهزة الصامتة مقرر مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاصة بميزانية البلديات . 638 ابريل سنة وبالشروط وزارة العدل 636 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1392 الموافق 4 مارس سنة مارس سنة 1972 يتضمن تعيين رئيس مكتب . 639 1972 يتضمن المصادقة على اعادة منح الرخص المؤقتة لسيارات قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1392 الموافق 8 مايو الاجرة « طاكسي » لولاية الساورة . 638 سنة 1972 يتضمن نقل قاض 639
636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1392 ه وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 يتضمن قائمة الاثاث والادوات المستعملة في المدارس الابتدائية 639 قراران مؤرخان في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير . 639 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1392 الموافق 12 مايو سنة 1972 يتضمن تحديد العطلة الصيفية للسنة الدراسية الجامعية 1971 1972 640 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 يتعلق بتنظيم وافتتاح مسابقة للالتحاق بمدرسة مهندسى الاشغال العمومية لمدينة الجزائر 640 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1392 الموافق 24 ابريل- سنة 1972 يتضمن تعيين مدير صندوق الجزائر للتعويض التابع للبناء والاشغال العمومية والخاص بالعطل السنوية المدفوعة الاجر 642 قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1392 الموافق 22 ابريل سنة 1972 يتضمن اعتماد عون للمراقبة بالصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر 642 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق 9 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير عام مساعد للصندوق الجزائري للتنمية 642 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للخزينة . 643 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة • 645 مقرر مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1392 الموافق 20 ابريل سنة 1972 يتضمن تكوين مستودع سيارات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي 648 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الخماخم قصد ري أراض . 648 قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 3 يوليو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء منح مجموعة بنايات وقطعة الأرض الملحقة بها والتابعة لضيعة بويلوكس سابقا والبالغة مساحتها 136 هكتارا و 84 آرا و 80 سنتيارا كائنة بعنابة بطريق رأس الحراسة المخصصة لوزارة العدل ومنحها لمديرية الفلاحة بعنابة • 650 قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1391 الموافق 23 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بغابة بني غربي التابعة لاملاك الدولة مساحتها 23 آرا و 65 سنتيارا شيدت عليها عمارتان لوزارة الشبيبة والرياضة قصد جعلها مخيما صيفيا .. 650 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 ابريل سنة 1972 يتعلق بقياس الصوت الصادر من السيارات وبالشروط المفروضة على الاجهزة الصامتة ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 71-15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور ، ولا سيما المادتين ن 72 و ن 73 منه ،
- وبناء على اقتراح مدير النقل البرى ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان الصوت الذى يحدثه كل محرك سيارة يدور بمعدل سرعته العادية يجب الا يتجاوز بالنسبة الى السيارات من الصنف المعنى ، القيم المبينة في الجدول بعده ، على ان تكون هذه القيم قابلة لتفاوت مسموح يبلغ قدره دسيبلا واحدا •
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 637 المستويات الصوتية اصناف السيارات الحد الاقصى المعبر عنه بالدسيبلات
- الدراجات بمحرك 75 الدراجات النارية وما يشابهها 80
- الدراجات النارية الصغيرة 85
- السيارات النفعية التي يبلغ وزنها الاجمالي في حالة الشحن أقل من ثلاثة أطنان ونصف 83 السيارات الخاصة 83 سيارات النقل العمومي 90 السيارات النفعية التي يبلغ وزنها الاجمالي في حالة الشحن أكثر من ثلاثة أطنان ونصف ، والجرارات الزراعية والآلات الزراعية المتحركة بذاتها 90 المادة 2 : تقوم مصلحة المناجم باجراء القياسات حسب الطريقة المقررة في دفتر الشروط الملحق بهذا القرار وذلك اثناء التفتيشات الدورية المفروضة على مختلف أصناف السيارات المادة 3 : يجب أن يكون كل جهاز صامت مصمماً بحيث يحتفظ باقصى فعاليته على توالى الايام ويجب أن يكون حاملا بصورة واضحة على جانبه الخارجي علامة ثابتة يضعها : أ) إما منشىء السيارات اذا كان الأمر يتعلق بجهاز صامت أصلى ، ب) واما صانع الجهاز اذا كان الأمر يتعلق بجهاز صامت للتبديل. المادة 4 : يجب أن يحفظ جهاز الانفلات في حالة حسنة أو ان يبدل في حالة الضرورة بحيث لا يتجاور الصوت الذي تحدثه السيارة القيم المحددة في هذا القرار . المادة 5 : يمنع استخدام المحرك في المدن بسرعات دوران مفرطة ولا سيما قيام السيارة أو عند نقطة الاستقرار ويمنع كذلك القيام بتسارعات مكررة وادخال كل تعديل على جهاز الانفلات يمكن أن يضاعف الصوت الصادر من السيارة . المادة 6 : توقف كل سيارة تسير بجهاز انفلات ناقص أو فاسد وقابل لأن يرفع المستوى الصوتي للسيارة الى قيم غير مقبولة وذلك ضمن الكيفيات المحددة في المواد ان 22 الى ن دارد من قانون المرور . المادة 7 : تدخل أحكام هذا القرار في حيز التنفيذ في ظرف ثلاثة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : تلغي جميع الاحكام السابقة أو المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 21 مارس سنة 1961 • المادة 9 : يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 ابريل سنة 1972 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي دفتر الشروط المتعلق بقياس الصوت الصادر من السيارات الفصل الأول التجارب المتممة على السيارة المادة الأولى : أجهزة القياس يستعمل مقياس للصوت ممتاز وتتم معايرته بتواتر . المادة 2 : كيفيات اجراء القياس تتم القياسات على ظهر السيارات عندما تكون فارغة وفي منطقة هادئة وغير مرتبكة ويجب ان تكون السيارة موجودة في بقعة أفقية مغطاة بالاسمنت. أو بالاسفلت . المادة 3 : طرق القياس يباشر قياسان على الاقل على كل جانب من السيارة ويكون الجهاز لتكبير الصوت موضوعاً على ارتفاع 1,20 متر فوق الارض وعلى بعد 7.50 امتار من محور سير السيارة الذي يتم قياسه حسب خط متعامد . المادة 4 : تاويل النتائج تعتبر القياسات صحيحة اذا لم يتجاوز الفارق بين القياسين المتواليين لنفس الجانب من السيارة 2 دسيبل وتكون القيمة هى المناسبة للمستوى الصوتي الاعلى المادة 5 : تحديد السرعة المستقرة الواجب اتخاذها يجب ان تكون السرعة مغشقة اما على النسبة الثانية اذا كان الأمر يتعلق بسيارة ذات 3 أو 4 نسب واما على النسبة الثالثة اذا كانت العلية مؤلفة من أكثر من 4 نسب
638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1392 تقترب السيارة من النقطة المعينة للاختبارات بسرعة مستقرة مناسبة لما يلى : اما سرعة دوران المحرك المعادلة للثلاثة ارباع من
- سرعة الدوران التي يبسط عليها المحرك قدرته القصوى واما الثلاثة ارباع من سرعة الدوران التي يسمح
- بها منظم السرعة ، واما 50 كيلومترا في الساعة .
- وبالنسبة الى السيارات المجهزة بعلبة سرعة تلقائية يجب اختيار الوضع المسمى «السياقة العادية في المدينة ، وبالنسبة الى الجرارات والآلات الزراعية ، تكون سرعة الاختبار معادلة للثلاثة ارباع من الحد الاقصى الذي يمكن انجازه في السياقة على الطريق . الفصل الثاني تجارب الاجهزة الصامتة للتبديل المادة 6 : طريقة القياس تتم القياسات ضمن الكيفيات المبينة في الفصل الاول ويجب الا يتجاوز بحال من الأحوال مستوى صوت | الجهاز الصامت للتبديل ، المستوى الذي تم قياسه على الجهاز الصامت الاصلى المادة 7 : يجب ان يوجه كل طلب لقياس جهاز صامت للتبديل مصحوبا برسم انجاز مع بيان نوع المواد التي تتركب منها العناصر المؤلفة للجهاز وبيان لطراز أو طرازات السيارات المخصص لها ، هذا الجهاز مقرر مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 يتضمن المصادقة على اعادة منح الرخص المؤقتة لسيارات الاجرة « طاكسي » لولاية الساورة بموجب مقرر مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس 1972 ،ة يصادق على اعادة منح الرخص المؤقتة لسيارات الاجرة « طاكسي » لولاية الساورة ، لفائدة السيدات : 1 (1) باية بوفارس أدرار رقم 83 (2) خيرة تيرس - أدرار رقم 84 3 (3) الزهراء مالكي أدرار رقم 85
- 4 (4) زانة حميدات - أدرار رقم 86 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاصة بميزانية البلديات ان وزير الداخلية ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والخاص بالمخطط الرباعي 1970 1973 • وبمقتضى المادة 246 من الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمين القانون البلدى ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ولا سيما المادة 2 منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان المعدل الادنى القانونى للاقتطاع الذى تطبقه البلديات على ايرادات التسيير التابعة لها والمخصص لتغطية النفقات والتجهيز والاستثمارات تحدد ب 20 % لسنتي 1972 و 1973 المادة 2 : لا تدخل في حساب مبلغ الاقتطاع ايرادات التسيير المذكورة فيما يلى : المادة 708 : الخدمات المدفوع عنها الاجر للموظفين . الباب 73 : التسديدات والمساعدات . المادة 798 : أشغال التجهيز المتممة على وجه الاحتكار . الباب 68 : المشاركة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة . المادة الفرعية رقم 7413 : المساعدة للاشخاص الطاعنين في السن المادة 3: يكلف الولاة ومديرو الضرائب المختلفة ، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمورية الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس 1972 • عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل قرجوج
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639 وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1392 الموافق 4 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1392 الموافق 4 مارس سنة 1972 يعين السيد حنفى حسن ، رئيس محكمة الثنية والملحق بوزارة العدل كرئيس مكتب بوزارة العدل . يستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش . قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1392 الموافق 8 مايو سنة 1972 يتضمن نقل قاض بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 مايو سنة 1972 ينقل السيد عبد القادر طنجاوي النائب العام لدى المجلس القضائى بوهران بنفس الصفة الى المجلس القضائي ببشار وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 يتضمن قائمة الاثاث والادوات المستعملة في المدارس الابتدائية ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، بمقتضى المرسوم رقم 71-172 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تفويض الاعتمادات المالية الى الولاة لاقتناء التجهيزات الضرورية مؤسسات التعليم ولا سيما المادة 4 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان قائمة الاثاث والادوات المستعملة في المدارس التابعة للتعليم الابتدائي والثانوى تحدد كما يلى : i الادارة : مكتب المدير ، كرسي بذراعين للمكتب ،
- خزانة للكتب • ب - - حجرة الدرس :
- مكتب المعلم ، كرسى للمكتب . سبورة حائطية ذات مصراعين ، منضدة مدرسية ذات مقعدين رقم 2 ، منضدة مدرسية ذات مقعدين رقم 3 ، منضدة مدرسية ذات مقعدين رقم 4 ،
- مشاجب ذات رأسين وخمسة رؤوس . المادة 2 : ان ميزات كل صنف من الاصناف المذكورة مبينة في الاوراق الوصفية الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 . عبد الكريم بن محمود قراران مؤرخان في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 17 صفر عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد مراد بوشنملة ، كنائب مدير للتخطيط 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مراد بوشملة ، نائب مدير التخطيط ، الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 عبد الكريم بن محمود
640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1392 ه ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 123 المؤرخ في 17 صفر عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصمالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد أو صديق ، كنائب مدير للعلاقات الدولية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد أو صديق ، نائب مدير العلاقات الدولية 6 الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي - والثانوي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 عبد الكريم بن محمود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1392 الموافق 12 مايو سنة 1972 يتضمن تحديد العطلة الصيفية للسنة الدراسية الجامعية 1971-1972 ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 63-120 المؤرخ في 13 ابريل سنة 1963 والمتضمن تحديد العطل المدرسية والجامعية والمعدل بموجب المرسوم رقم 04 68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964 ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان العطلة الصيفية للسنة الجامعية 1971-1972 تهتدى من مساء أول يوليو وتنتهى صباح يوم 6 سبتمبر المادة 2 : يكلف مديرو الجامعات ومديرو مؤسسات التعليم العالى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1392 الموافق 12 مايو سنة 1972 • عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الكاتب العام محمد قداري وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 يتعلق بتنظيم وافتتاح مسابقة للالتحاق بمدرسة مهندسى الاشغال العمومية لمدينة الجزائر ان وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ،
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 191 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1066 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1300 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ،
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 وبمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام الاساسية | المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-87 المؤرخ في 13 صفر عام
- 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق للاشغال العمومية والبناء ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم وزارة الاشغال العمومية والبناء دورتين لمسابقة الدخول الى السنة التحضيرية والسنة الاولى لمدرسة مهندسى الاشغال العمومية لمدينة الجزائر من أجل تكوين مهندسي التطبيق . المادة 2 : ستجرى الاختبارات الخاصة بالمسابقتين بالجزائر ووهران وقسنطينة من 26 الى 29 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى ومن 11 الى 14 سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 3 : يحدد عدد الاماكن المعروضة بمائة ( 100 ) المسابقة الدخول الى السنة الأولى وبثمانين ( 80 ) . بالنسبة لمسابقة الدخول الى السنة التحضيرية المادة 4 : يحدد انتهاء آجال التسجيل وايداع ملفات المترشحين بيوم 10 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى ، و 31 غشت سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 5 : يجب ان تكون المشاركة في احدى هاتين المسابقتين بارسال مظروف مسجل الى مدير مدرسة مهندسى الاشغال العمومية - الدار البيضاء - الجزائر مصحوبا بالاوراق المبينة بعده : مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة شهور ، شهادة الجنسية الجزائرية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة
- شهور ، مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية مؤرخ منذ أقل من ثلاثة شهور ،
- نسخة من الدبلوم مصدق عليها ، شهادة طبية تثبت ان المترشح أهل الممارسة وظيفة مهندس رخصة مكتوبة صادرة عن السلطة الادارية التابع لها- المترشحون الموظفون تسمح لهم بالمشاركة في المسابقة ، أو اذن من الاب أو من الوصى بالنسبة للمترشحين القاصرين ،
- ستة صور حديثة للهوية ، عند الاقتضاء ، صورة طبق الاصل من قرار الاعتراف للمترشح بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، المادة 6 : يجب ان يستوفى المترشح لمسابقة الدخول للسنة التحضيرية الشروط الآتية : 1 ان يكون ناجحا فى امتحان السنة السادسة (بروباتوار) العصرية أو التقنية أو العلمية أو اى شهادة معادلة لها ، 2 أن يكون قد تابع بنجاح دراسته بالسنة السادسة ثانوى (الاولى سابقا) العصرية أو التقنية ، أو العلمية ، 3 - ان يكون عمره فى أول يناير سنة 1972 ثمانية عشر (18) سنة على الاقل ، وثلاثين (30) سنة على الأكثر . المادة 7 : يجب ان يستوفى المترشح لمسابقة الدخول للسنة الاولى الشروط المبينة بعده : أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا في الرياضيات الاولية أو الرياضيات التقنية أو شهادة تعادلها ، ان يكون قد تابع بنجاح دراسة السنة التحضيرية- المدرسة مهندسى الاشغال العمومية لمدينة الجزائر
أن يكون عمره في أول يناير سنة 1972 ثمانية عشرة (18) سنة على الاقل وواحدا وثلاثين (31) سنة على الاكثر . المادة 8 : يمكن للتقنيين المختصين بالاشغال العمومية والرى والبناء والموظفين الشاغلين الرتبة معادلة ، المدرجين في قائمة الكفاءة التي يقررها سنويا الوزير المكلف بالاشغال العمومية ، المشاركة في احدى المسابقتين سالفتى الذكر ، اذا اثبتوا ان لهم أقدمية لمدة عامين في سلكهم كمرسمين • المادة 9 : يجوز أن تؤخر حدود السن المشار اليها في المادتين 6 و 7 أعلاه لمدة سنة واحدة بالنسبة لكل ولد في الكفالة أو من الفترة التي شارك خلالها المترشح في حرب التحرير الوطنى على الا يتجاوز هذا الحد خمس سنوات (5) في الحالة الاولى وعشر سنوات (10) في الحالة الثانية . المادة 10 : ان مسابقة الدخول في السنة التحضيرية تشتمل على الاختبارات الآتية : 1 (1) اختبار في اللغة العربية - المعامل I ، وتكون المدة محددة بساعة أو بساعتين ، اذا أدى المترشحون الامتحان الخاص بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ، 2 (2) اختبار فى الرياضيات - المدة : 4 ساعات ، المعامل 6 . (3) اختبار في العلوم الفيزيائية ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 4 ، 4 (4) اختبار فى اللغة الفرنسية ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ، تتعلق هذه الاختبارات ببرنامج الرياضيات الخاص بالفصل السادس ( الاول سابقا ) من الثانويات المادة 11 : ان مسابقة الدخول للسنة الأولى تشمل الاختبارات المبينة بعده :
642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1392 ه
- اختبار في اللغة العربية ، المعامل I ، وتكون المدة محددة بساعة واحدة أو بساعتين ، حسبما اذا كان الامتحان للمستوى الأول أو المستوى الثاني ، 2 (2) اختبار في الرياضيات ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 6 ، 3 (3) اختبار فى العلوم الفيزيائية ، المدة 3 ساعات ، المعامل 4 ، (4) اختبار في اللغة الفرنسية ، المدة : 3 ساعات المعامل 3 • تتعلق هذه الاختبارات ببرنامج الرياضيات الاولية الخاص بالثانويات المادة 12 : يختار المترشحون بالنسبة لاختبار اللغة العربية المنصوص عليه في المادتين 10 و II المشار اليهما أعلاه ، بين أحد المستويين التاليين : 1 المستوى الاول : يشمل املاء يتبعه سؤال أو عدة اسئلة بسيطة ، ب - المستوى الثاني : يشمل انشاء حول موضوع ذي طابع عام . يقصى المترشحون الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الأول الذي يتضمن معلومات أولية للغة الوطنية ، ويحصلون على علامة أقل من 10 على 20 • والعلامات التي المادة 16 : يتابع المترشحون المعلن عن نجاحهم في المسابقة للدخول الى السنة الاولى ، دورة دراسية مدتها : 4 سنوات ويحصلون في نهايتها على دبلوم مهندس التطبيق . . المادة 17 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 وزير الاشغال العمومية والبناء وزير الداخلية عبد القادر زيباك أحمد مدغري وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1392 الموافق 24 ابريل سنة 1972 يتضمن تعيين مدير صندوق الجزائر للتعويض التابع للبناء والاشغال العمومية والخاص بالعطل السنوية المدفوعة الاجر بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1392 الموافق 24 ابريل سنة 1972 يعين السيد عبد النور فرحاني ، مدير؛ تساوي 10 على 20 أو أكثر لا تدخل في حساب المجموع العام الصندوق الجزائر للتعويض التابع للبناء والاشغال العمومية للنقاط • كما يقصى المترشحون الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني ويحصلون على علامة تقل عن 8 على 20 ، وتدخل فقط في المجموع العام للنقاط 6 النقاط التي تزيد على 10 المادة 13 : يقصى كل مترشح يحصل على أقل من 6 على 20 بالنسبة للرياضيات والعلوم • المادة 14 : ان للمستفيدين من أحكام المرسوم المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وبترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، الحق في زيادة تعادل 1 من 20 من الحد الاقصى للنقاط الممكن الحصول عليها المادة 15 : تعد قوائم المترشحين الناجحين في المسابقتين من قبل لجنة مشكلة على النحو التالي : مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، i - نائب مدير التكوين المهنى بنفس الوزارة ،
- المدير ولجنة الدراسات المدرسة مهندسي الاشغال العمومية لمدينة الجزائر ،
- الاساتذة الممتحنون .. والخاص بالعطل السنوية المدفوعة الاجر • قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1392 الموافق 22 ابريل سنة 1972 يتضمن اعتماد عون للمراقبة بالصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1392 الموافق 22 ابريل سنة 1972 يعتمد السيد عبد الحميد بوقارة ، كمراقب بالصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1971 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق 9 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير عام مساعد للصندوق الجزائري للتنمية بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق و مايو سنة 1972 يعين السيد بدر نويوة ، مديرا عاما مساعدا للصندوق الجزائري للتنمية ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه ..
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 643 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للخزينة ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام |
- 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام
- 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،
- وبمقتضى الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام
- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المتممة والمعدلة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمفتشين الرئيسيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1300 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-1.14 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1001 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن أحداث دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية 4 و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم دورات تكوين لموظفى بعض الاسلاك بوزارة المالية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح مسابقة للدخول الى دورات تكوين المفتشين الرئيسين للخزينة بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يحدد تاريخ الاختبارات بيوم 4 سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى . ويمكن تنظيم دورة ثانية بعد شهر من الاولى وبنفس الشروط . ويخضع المترشحون المحتملون لهذه الدورة الثانية ، لنفس الاحكام . المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المخصصة للمسابقة ب 25 • المادة 3 : تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 71 144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن إحداث دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية ، تفتح المسابقة المشار اليها أعلاه : أ بالنسبة للدخول الى السنة الاولى : للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو ما يعادلها . (2) للموظفين المرسمين البالغين من العمر 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والمنتمين للاسلاك المرتبة في السلم رقم II على الاقل والمثبتين لاقدمية سنتين في هذه الرتبة والحاصلين على شهادة تؤهلهم لتسجيل أنفسهم فى السنة الأولى من شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية . ب - بالنسبة للدخول الى السنة الثانية : للمترشحين الحاصلين على شهادة واحدة من الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية المتوفرة فيهم شروط السن المذكورة أعلاه • ج بالنسبة للدخول الى السنة الثالثة : للمترشحين الحاصلين على شهادتين من الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية المتوفرة فيهم شروط السن المذكورة أعلاه . المادة 4 : تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 71-143 المؤرخ فى أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 ، لا يمكن أن يتجاوز تأخير حدود السن للنجاح ، 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الذين يثبتون عضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين المادة 5 : تتضمن ملفات الترشيح الموجهة في ظرف موصى عليه الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، نهج تيرمان بالجزائر العاصمة ، الاوراق التالية :
644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1392 ه طلب للمشاركة في المسابقة يحرر بخط يد المترشح
- ويحمل توقيعه 6 مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية ،
- ن مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( شهادة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بمرض أو عجز اختبار في اللغة العربية ، دراسة نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي ، المدة : 3 ساعات ، المعامل ، 3 . ثانيا - اختبار شفهي : محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل 2 . ج - بالنسبة للدخول الى السنة الثالثة :
- أولا - اختبارات كتابية : يتنافى مع الوظيفة المطلوبة ، ن نسخة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة أو الدبلوم وعند الاقتضاء نسخة من قرار التعيين في احد الاسلاك المشار اليها في المادة 3 أعلاه
- عند الاقتضاء مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- بالنسبة للتمرشحين الموظفين تقديم شهادة محررة من ادارتهم الاصلية ترخص لهم بالمشاركة في اختبارات المسابقة وبمتابعة الدورة الدراسية اذ تم نجاحهم ، أربع صور تعريف وظرفان يحملان طابعا بريديا وعنوان المترشح المادة 6 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى شهرين بعد تاريخ نشر هذا القرار في
المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : 1 بالنسبة للدخول الى السنة الأولى :
- أولا - اختبارات كتابية : اختبار في موضوع عام ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 4 ،
- اختبار في اللغة العربية ،
- اختبار يتضمن دراسة نص يتعلق بمشاكل اقتصادية أو اجتماعية .
- اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ثانيا - اختبار شفهي : محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل 2 . ب - بالنسبة للدخول الى السنة الثانية : اولا - اختبارات كتابية :
- اختبار في موضوع عام يتضمن التنظيم السياسي | والاداري بالجزائر ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 4 ، ب اختبار في موضوع عام يتضمن التنظيم السياسي أو الادارى أو القضائي بالجزائر ، المدة : 4 ساعات المعامل 4 ، دراسة نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي ، المدة : 3 ساعات 6 المعامل 3 ، اختبار في اللغة العربية .. ثانيا - اختبار شفهي : محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل 2 . المادة 8 : يختار المترشحون بالنسبة للاختبارات في اللغة العربية ، احد المستويين التاليين : المستوى الأولى : املاء يليه سؤال أو عدة اسئلة بسيطة ، المدة : ساعتان ، المعامل 2 المستوى الثاني :
- • انشاء في موضوع عام ، المدة : ساعتان ، المعامل 2 • وبالنسبة للمترشحين الذين يختارون المستوى الأولى المطابق المعرفة بسيطة في اللغة الوطنية ، كل نقطة تقل عن 10 على 20 تؤدى للرسوب ، اما النقط التي تساوى أو تزيد عن 10 على 20 فلا تؤخذ بالاعتبار في حساب مجموع النقاط . وبالنسبة للمترشحين الذين يختارون المستوى الثاني ، كل نقطة تقل عن 8 على 20 تؤدى للرسوب ، ولا تدخل في حساب مجموع النقاط الا التى تزيد على المعدل . المادة 9 : يمنح افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا إضافية تساوى 1 على 20 من مجموع النقاط التي يمكن الحصول عليها . المادة 10 : يتضمن التعليم المخصص للمتمرنين خلال هذه الدورات، البرنامج المنصوص عليه في الملحق المرفق بهذا القرار •
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645 المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل 1972 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي الملحق دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للخزينة البرنامج الجزء الاول : تنظيم المصالح الخارجية للخزينة : مكانة وزارة المالية في الادارة الجزائرية ،
- مكانة مصالح الخزينة في وزارة المالية ،
- تنظيم المصالح داخل مركز محاسبة بالخزينة
- الجزء الثاني : دروس في النفقات : أن تمهيد ، قواعد عامة لتنفيذ النفقات العامة ، القواعد الخاصة لبعض النفقات ب المنازعات الخاصة بالمدفوعات ، الصلاحية القانونية للمدفوعات حجز ما للمدينين لدى الغير والتنازلات . الجزء الثالث : مصلحة الجماعات المحلية : تمهيد ، الميزانية الخاصة بكل ولاية ، خصائص متنوعة ،
- جماعات محلية أخرى يقوم فيها محاسبو الخزينة بخدمة المحاسبة الجزء الرابع : دروس في المحاسبة : مفاهيم عامة ، قائمة الاصطلاحات الخاصة بالمحاسبة ، المحاسبة الخاصة بمحاسبي الخزينة ( الامين العام للخزينة والمحصل الرئيسي للمالية ( اجراءات محاسبة متنوعة ، عمليات نهاية السنة محاسبة الاوراق المالية . الجزء الخامس : دروس في التحصيل : تحصيل ديون الدولة التي لا تدخل في بند الضريبة واملاك الدولة . الجزء السادس : مصلحة المعاشات : أنواع المعاشات المختلفة وطرق ادائها .
- المحاسبة الخاصة بالمعاشات • الجزء السابع : مصلحة الودائع المالية :
- أنواع الحسابات المختلفة ، قفل الحساب وفتحه ، مسك الحسابات ومحاسبة الودائع الجزء الثامن : مصلحة حافظة الأوراق المالية : مفاهيم عامة عن موارد القرض ومهمة مصلحة حافظة الاوراق المالية الجزء التاسع : مصلحة الودائع والامانات : مفاهيم عامة ، التنظيم ، أنواع الامانات المختلفة . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 6-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى الأمر رقم 7-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1000 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1000 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1008 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة
646 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1392 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في أول ذي الحجة المادة 4 : تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 2 من عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود | المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام - 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تفتح مسابقة للدخول الى دورات تكوين المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي . ويحدد تاريخ الاختبارات ب 4 سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى ويجوز تنظيم دورة ثانية بعد شهر من الأولى وبنفس الشروط . ويخضع لنفس الاحكام ، المترشحون المحتملون لهذه الدورة الثانية . المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة في المسابقة ب 25 المادة 3 : تطبيقاً للاحكام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية ، تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه : 1 - بالنسبة للدخول الى السنة الأولى : 1 (1) للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الأكثر فى أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معادلة ، (2) للموظفين المرسمين البالغين من العمر 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والمنتمين للاسلاك المرتبة في السلم II والمثبتين لاقدمية سنتين على الاقل في هذه الصفة والحاصلين على شهادة تؤهلهم لتسجيل أنفسهم في السنة الأولى من شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية ب - بالنسبة للدخول الى السنة الثانية : للمترشحين الحاصلين على شهادة واحدة من ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية والمتوفرة فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه ج - بالنسبة للدخول الى السنة الثالثة : للمترشحين الحاصلين على شهادتين من ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية والمتوفرة فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه الموافق 28 يناير سنة 1971 لا يمكن أن يتجاوز تأخير حدود السن للنجاح ، 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين . المادة 5 : تتضمن ملفات الترشيح التي ترسل ، في ظرف موصى عليه ، الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، I شارع تيرمان ، مدينة الجزائر ، الاوراق التالية : طلب للمشاركة في المسابقة يحرر بخط اليد ويحمل توقيع المترشح ، مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( شهادة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوب شغلها نسخة طبق الاصل من الشهادة أو الدبلوم وعند الاقتضاء ، نسخة من قرار التعيين في احد الاسلاك المشار اليها في المادة 3 أعلاه ، وعند الاقتضاء مستخرج من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- بالنسبة للمترشحين الموظفين تقديم شهادة محررة من ادارتهم الاصلية ترخص لهم بالاشتراك في اختبارات المسابقة وبمتابعة الدورة الدراسية في حالة نجاحهم ، اربع صور تعريف وظرفان يكتب عليهما عنوان المترشح المادة 6 : يقفل دفتر التسجيل الموجود بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في
المادة 7 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : أ بالنسبة للدخول الى السنة الاولى : أولا - اختبارات كتابية : 1 اختبار في موضوع عام ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 4 ، 2 - اختبار في اللغة العربية ، 3 اختبار يتضمن دراسة نص له علاقة بمشاكل ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي ، المدة : 3 ساعات المعامل 3 . 4 - اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 •
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 ثانيا - اختبار شفهي : محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل 2 . ب بالنسبة للدخول الى السنة الثانية : أولا - اختبارات كتابية : اختبار في موضوع يتعلق بالتنظيم السياسي والاداري
- للجزائر ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 4 ،
- اختبار في اللغة العربية ، دراسة نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي ، المدة :- 3 ساعات ، المعامل 3 • ثانيا - اختبار شفهي : محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل 2 . ج (ج) بالنسبة للدخول الى السنة الثالثة : اولا - اختبارات كتابية : انشاء في موضوع عام يتعلق بالتنظيم السياسي أو الادارى أو القضائي للجزائر ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 4 ، دراسة نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ،
- اختبار في اللغة العربية . ثانيا اختبار شفهي : محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل 2 . المادة 8 : بالنسبة للاختبارات باللغة العربية يختار المترشحون احد المستويين التاليين : المستوى الاولى : املاء يليه سؤال أو عدة أسئلة بسيطة . المدة : ساعة- واحدة المستوى الثاني : انشاء في موضوع عام ، المدة : ساعتان ، المعامل 2 • وبالنسبة للمترشحين الذين يختارون المستوى الاول المطابق لمعرفة أولية في اللغة الوطنية ، كل نقطة تقل عن 10 على 20 تؤدى للرسوب ولا تؤخذ بالاعتبار في حساب مجموع النقاط ، النقط التي تساوى أو تزيد عن 10 على 20 وبالنسبة للمترشحين الذين يختارون المستوى الثاني ، كل نقطة تقل عن 8 على 20 تؤدى للرسوب ولا تؤخذ بالاعتبار في حساب مجموع النقط الا التى تزيد عن المعدل . المادة 9 : يمنح المترشحون الاعضاء فى جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية تساوى على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 10 : يشمل التعليم المخصص للمتمرنين خلال هذه الدورات ، البرنامج الموجود في الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل 1972 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي- الملحق دورة تكوين المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة البرنامج الدور الذي تقوم به ادارة املاك الدولة الاملاك العامة : التكوين ، الانشاء ، التحديد ، التسيير ، استغلال المورد . الاملاك الخاصة : الاموال المخصصة والاموال غير المخصصة ، اجراءات التخصيص وعدم التخصيص انشاء الاملاك الخاصة ، تسيير الاملاك الخاصة، تأجير عقارات الدولة . التصرف في عقارات الدولة ، بيع منقول خاص بالدولة . النظام الخاص بالغابات ، التخصيضات المتنوعة ، الرقابة على العمليات العقارية . التقييمات : قيمة التبادل ، القيمة التجارية ، الخبرة ، تقييم أموال- التجارة والعقارات الاشهار العقاري : المفاهيم العامة ، المقدمة ، التنظيم وسير المحافظة على الرهون أشهار الحقوق العقارية الحقيقية غير الامتيازات على الرهون : القرارات ، الاحكام القضائية ، المستندات الأخرى الخاضعة للاشهار .
648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1392 الاشكال والآجال ، أثار الاشهار والجزاءات الموقعة
- نتيجة عدم الاشهار . الامتيازات والرهون : المفاهيم العامة القسم الاول - الامتيازات :
- المبادىء العامة امتيازات عامة بالنسبة للعقارات ،- امتيازات خاصة بالنسبة للعقارات . القسم الثاني - الرهون :
- المصادر ، الطابع والوعاء ،
- الآثار المترتبة ، التحويل ، الانقضاء ، القسم الثالث - اشهار الامتيازات والرهون :
- تسجيل الامتيازات والرهون ،
- شطب وتخفيض التسجيلات ، الرسم على الاشهار العقاري :
- العموميات ،
- مجال التطبيق ، المعدل ، الوعاء والتصفية ،
- تحصيل الرسم • مقرر مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1392 الموافق 20 ابريل سنة 1972 يتضمن تكوين مستودع سيارات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي- بموجب مقرر مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1392 الموافق 20 ابريل سنة 1972 ، يلغى المقرر المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 18 غشت سنة 1971 • ويحدد عدد السيارات المخصصة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى كما يلى : العدد الضمني للسيارات التخصيص الملاحظات س س س ن خ س ن ث المجموع الادارة المركزية 58 7 المصالح الخارجية 30 16 المجموع …. 88 23 س س : سيارة سياحية I 66 س ن خ : سيارة نقل خفيفة تقل 46 حمولتها عن طن واحد س ن ث : سيارة نقل ثقيلة تبلغ I 112 حمولتها أكثر من طن واحد تسجل السيارات التي تشكل عدد السيارات التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى بناء على طلب وزارة المالية ( مديرية أملاك الدولة ) وذلك تطبيقا للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل قرارات الولاة قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الخماخم قصد ري أراض بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق .II يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يؤذن للسيد محمد بن عبد الله نويوات شويطر المزارع بدوار أولاد حبابة ) بلدية الحروش دائرة سكيكدة ) بجلب الماء ضخا من وادى الخماخم لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق باصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة هكتار واحد وهى جزء من ملك الشخص المذكور . تكون منشأة جلب الماء غير ثابتة وتوجد على الضفة اليمنى للوادى . ان كمية الماء المسموح بضخها تحدد ب 40000 متر مكعب للهكتار الواحد وهي تمثل كمية الماء المستمرة الصورية التي قدرها 0.25 لتر في الثانية اثناء فترة الجفاف ) من 15 مايو الى غاية 15 أكتوبر ) . يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 0.25 لتر في الثانية دون أن يتجاوز 0.30 لتر في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة سنويا مجموع كمية الماء المحددة أعلاه . ان | كمية الماء العادية المسموح يضخها اثناء فترات الضخ تحدد 0.45 لتر في الثانية .
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 649 تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 0.25 لتر لاقصى حد في الثانية الى علو 9 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادني لمياه الوادي . يجب على صاحب الاذن أن يمتثل الى أوقات الضخ التي سيحددها فيما بعد السيد المهندس الرئيس المصلحة الرى . وفى حالة ما اذا دخل الملك المأذون بريه ضخا في منطقة مسقية طبقا للمادة 3 من المرسوم بقانون المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1936 والمتعلق باستعمال مياه السدود المخزونة في الجزائر فان الاذن يوقف العمل به بحكم القانون وبدون تعويض ابتداء. من يوم الاعلان العمومي كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه والخاص بالمساحة الجزئية التي يدخل فيها الملك . ويوقف تحصيل الاتاوة المترتبة من يوم الغاء الاذن . تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وانابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث اي شق على ضفاف الوادي ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا فى حركة المرور على أملاك الدولة . والموظفى مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله يمنج الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على | مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى الخماخم ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة. ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسى مصلحة المياه والري الفلاحي ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد ان يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والري بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من او انقاص مدته او ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق | أضرار . انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها وأما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمتها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوى المحددة بموجب هذا القرار في المواعيد المحددة لها 6 ه اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المتعلقة بحفظ الصحة والتعليمات التي يوجهها له أعوان مصلحة المياه والرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة. ولا يكون له كذلك الحق فى المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب واذا امتنع عن ذلك او تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى المالك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ، ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر التعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والري أو مصلحة | محاربة حمى المستنقعات .
650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1392 ه يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ عشرين دينارا | العدل مجموعة البنايات والقطعة الارضية الملحقة بها والتابعة ( 20 ) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بسكيكدة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات • وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا طبقا لاحكام المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . تكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على عاتق صاحب الاذن قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 3 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء منح مجموعة بنايات وقطعة الارض الملحقة بها والتابعة لضيعة بويلوكس سابقا والبالغة مساحتها 136 هكتارا و 84 آرا و 80 سنتيارا كائنة بعنابة بطريق رأس الحراسة المخصصة لوزارة العدل ومنحها المديرية الفلاحة بعنابة بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 3 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، تسحب من وزارة لضيعة بويلوكس سابقا والمستعملة كمركز لتهذيب الاحداث الجانحة والبالغة مساحتها 136 هكتارا و 84 آرا و 80 سنتيارا والكائنة بطريق رأس الحراسة وذلك قصد اعادتها لاملاك الدولة ، وتمنح البنايات باستثناء الارض التابعة لها لمديرية . الفلاحة لولاية عنابة وذلك قصد تحويلها مركزا لمخيمات العطل الصيفية . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1391 الموافق 23 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بغابة بنى غربى التابعة لاملاك الدولة مساحتها 23 آرا و 65 سنتيارا شيدت عليها عمارتان لوزارة الشبيبة والرياضة قصد جعلها مخيما صيفيا بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1391 الموافق 23 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يعدل القرار المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1970 كما يلى : تخصص لوزارة الشبيبة والرياضة ، قطعة أرض مساحتها 23 آرا و 65 سنتيارا تابعة لغابة بني غربي لاملاك الدولة ، شيدت عليها عمارتان وذلك قصد جعلها مخيما صيفيا . وتحدد قطعة الارض المذكورة بخط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار » ه والباقي بدون تغيير » المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر