ج.ر عدد 73 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 دج 50 دج النسخة الاصليه وترجمتها 70 هج 100 دج ، . قوانين . أوامر و مراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 ر 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها للفات الارسال | الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 د. ج - لمن العدد للسنين السابقة : 1000 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي من تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . مراسيم قرارات مقررات وزارة الدفاع الوطني فهرس

– قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولاية بسكرة المؤرخة في 26 شوال عام 1394 الموافق II نوفمبر سنة 1974 والمتعلقة باحداث حظيرة للمعدات تابعة للولاية. 947 مرسوم رقم 75-102 المؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن تحديد أصناف المواطنين للتجنيد برسم الفوج الاول من صف سنة 1976. قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1395 الموافق 20 القابلين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 1946 23 يوليو سنة 1975 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية المسيلة المتعلقة باحداث حظيرة للمعدات تابعة للولاية. 947 غشت سنة 1975 يتعلق باحصاء واختيار ونداء المواطنين التابعين لصف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 1976 . وزارة الداخلية 946 | 23 - يوليو سنة 1975 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولاية عنابة المؤرخة في 2 ربيع الأول عام 1394 الموافق 26 مارس سنة 1974 والمتعلقة باحداث حظيرة للمعدات تابعة للولاية. 947

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1395 19 مايو سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 6 فبراير وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي سنة 1975 للمجلس الشعبي لولاية ورقلة والمتعلقة بانشاء مكتب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1395 للدراسات التقنية تابع للولاية. 947 | الموافق 25 ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على

946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رمضان عام 1395 ه أساس الشهادات للدخول لسلك مهندسي التطبيق في الزراعة . 948 | وزارة المالية قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء قباضتين للضرائب المختلفة بعين الملح وسيدي عيسى 949 وزارة قدماء المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1394 الموافق 3 أكتوبر سنة 1974 يتعلق بتوظيف معلمين حرفيين في مركز التكوين في الفنون التقليدية. 950 قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1975 يتضمن انشاء تعاونية للارتحال . 951 قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1394 الموافق 4 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين مدير تعاونية الارتحال . 951 قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1395 الموافق 20 مارس سنة 1975 يتضمن انشاء مركز للتكوين في الفنون التقليدية بتيزي وزو . 951 قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1395 الموافق 20 مارس سنة 1975 يتضمن انشاء فرع لمركز التكوين في الفنون التقليدية بقسنطينة. 951 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 25 أبريل سنة 1975 صادر عن والى عنابة، يتضمن تخصيص عقار كائن ببرحال لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة من أجل تهيئة ملعب بلدي 952 اعلانات وبلاغات

  • انداران لمقاولين 952 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 75-102 المؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن تحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد برسم الفوج الاول من صف سنة 1976 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-55 المؤرخين في 1 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي | الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يجند برسم الفوج الاول من صف سنة 1976 : المواطنون المولودون بين أول يناير سنة 1956 و 30 يونيو سنة 1956 ، المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو المصرح بهم أنهم صالحون للخدمة الوطنية لغيابهم وكذلك المؤجلون سابقا من أداء الخدمة الوطنية ولم يحدد تأجيلهم . الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها . المادة 2 : يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه وذلك نظرا للاحتياجات المقررة . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 • هواري بومدين قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1395 الموافق 20 غشت سنة 1975 يتعلق باحصاء واختيار ونداء المواطنين التابعين لصف 1976 سنة ان المحافظ السامي - للخدمة الوطنية ة ، بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1387 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الشبان ذوى الجنسية الجزائرية المولودين ما بين أول يناير و 31 ديسمبر سنة 1958 يحصون ضمن شروط الصفوف السابقة، من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية المحل سكناهم أو لمكان اقامتهم ومن قبل الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين . المادة 2 : يجرى الاختيار من أول يناير الى أول مارس سنة 1976 في كامل التراب الوطني ..

الجمعة 6 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 947 المادة 3 : تعد جداول الاحصاء في ثلاث نسخ تسلم اثنتان | منها الى الولاية يوم أول ابريل سنة 1976 . وتوجه هذه الاخيرة الى مكتب التجنيد نسخة من هذا الجدول مصحوبة باستمارة شخصية في 15 أبريل سنة 1976. المادة 4 : يجرى الاختيار الطبى من أول يونيو سنة 1976 الى أول يونيو سنة 1977 . تسلم الملفات الطبية وبطاقات التوجيه وكذا مختلف الاوراق المودعة من قبل كل من المعنيين قصد الحصول على حقوقهم فيما يخص الاعفاء أو التأجيل من قبل مراكز الاختيار والتوجيه الى مكاتب التجنيد . ويجب أن ترسل قائمة المواطنين الذين يمتنعون عن الحضور الى مركز الاختيار والتوجيه الى الوالى قصد البحث عنهم والاتيان بهم قهرا الى هذا المركز أو الى مكتب التجنيد. المادة 5 : ان طلبات التأجيل والارجاء التى تركت الى تقدير مكتب التجنيد، وملفات اعفاء المدعوين غير الحاملين لشهادة البكالوريا تفحص من قبل اللجان الجهوية . المادة 6 : تجتمع اللجنة الجهورية كلما اقتضى الامر، بناء على اقتراح رئيس مكتب التجنيد . المادة 7 : ان دراسة ملفات اعفاء المواطنين الحاملين لشهادة البكالوريا والجامعيين هي من اختصاص اللجنة الوزارية فقط . المادة 8 : ان المواطنين الذين تم احصاؤهم في الخارج يجرى اختيارهم الطبي ويمثلون أمام لجنة النداء بمبادرة من وزير الشؤون الخارجية . و تحتوى المحاضر وملفات المعنيين بالخصوص على ما يلى :

  • الملف الطبي
  • الاستمارة الشخصية
  • أوراق الحالة المدنية الأوراق المثبة للمستوى المدرسي أو للتخصص المهني < ترسل طلبات الاعفاء أو التأجيل المحتملة الى مكتب التجنيد التابع لمدينة الجزائر في أول أكتوبر سنة 1976 بالنسبة المجموع المواطنين التابعين للصف الاول . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1395 الموافق 20 غشت سنة 1975 • عبد الحميد الاطرش وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 19 مايو سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 6 فبراير سنة 1975 للمجلس الشعبي لولاية ورقلة والمتعلقة بانشاء مكتب للدراسات التقنية تابع للولاية بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 19 | مايو سنة 1975 تنفذ المداولة المؤرخة في 6 فبراير سنة 1975 للمجلس الشعبي لولاية ورقلة والمتعلقة بانشاء مكتب للدراسات التقنية للولاية . ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يكونان طبقا للاحكام المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولاية بسكرة المؤرخة في 26 شوال عام 1394 الموافق 11 نوفمبر سنة 1974 والمتعلقة باحداث حظيرة للمعدات تابعة للولاية بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 تنفذ مداولة المجلس الشعبى لولاية بسكرة المؤرخة في 26 شوال عام 1394 الموافق II نوفمبر سنة 1974 والمتعلق باحداث حظيرة للمعدات تابعة لولاية بسكرة . ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يكونان طبقا للاحكام المنصوص عليها فى المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية المسيلة المتعلقة باحداث حظيرة للمعدات تابعة للولاية بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 تنفذ مداولة المجلس الشعبى لولاية المسيلة المتعلقة باحداث حظيرة للمعدات تابعة للولاية • ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يكونان طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولاية عنابة المؤرخة في 2 ربيع الاول عام 1394 الموافق 26 مارس سنة 1974 والمتعلقة باحدات حظيرة للمعدات تابعة للولاية بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 تنفذ مداولة المجلس الشعبي لولاية عنابة المؤرخة في 2 ربيع الاول عام 1394 الموافق 26 مارس سنة 1974 والمتعلق باحداث حظيرة للمعدات تابعة للولاية . ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يكونان طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 .

948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رمضان عام 1395 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 25 ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات للدخول لسلك مهندسي التطبيق في الزراعة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 | الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 68 2 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق . وبمقتضى المرسوم رقم 71-81 المؤرخ في 12 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك مهندسي التطبيق للفلاحة 6 يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم وفقا لاحكام هذا القرار مسابقة على أساس الشهادات بقصد الدخول لسلك مهندسي التطبيق في الزراعة المادة 2 : تجرى المسابقة يوم 12 نوفمبر سنة 1975 في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 3 : تشتمل المسابقة على الفروع الثلاثة التالية : الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها . الانتاج الزراعي ، المختبر . المادة 4 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين 35 سنة من العمر في أول يناير سنة 1975، والحاملين لشهادة مهندس في أحد الاختصاصات المطابقة للفروع المبينة في المادة 3 من المرسوم رقم 71 8 المؤرخ في 12 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 المذكور أعلاه والمسلمة من المعهد الوطنى الزراعي أو الشهادة معادلة لها وان الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه، يمكن تخفيضه بسنة واحدة عن كل ولد مكفول على الا يتجاوز هذا التخفيض في أي حال خمس سنوات، ويمكن رفع هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : تودع أو ترسل طلبات المشاركة في المسابقة ضمن ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، نهج العقيد عميروش رقم 12 بالجزائر . ويجب على المترشحين أن يقدموا دعما لطلبهم الوثائق التالية : شهادة الميلاد أو بطاقة شخصية للحالة المدنية يقل تاريخها- عن سنة واحدة ،
  • ملخص صحيفة السوابق القضائية (مذكرة رقم (3) ،
  • شهادة الجنسية ،
  • شهادتان طبيتان طب عام ومبحث السل) . نسخة مصدقة طبق الاصل عن الشهادة أو الشهادة المعادلة
  • وثيقة رسمية تثبت بأن المترشح يجيد اللغة الوطنية عند الاقتضاء نسخة عن البطاقة الشخصية لعضوية جيش- التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تتعلق بوضع المترشح تجاه الخدمة الوطنية. المادة 6 : يقفل باب التسجيل وايداع الملفات يوم 11 أكتوبر 1975 . المادة 7 : يحدد عدد الوظائف المطلوبة ب 1000 وظيفة . المادة 8 : يحدد تشكيل لجنة الامتحان كما يلى : الكاتب العام، رئيسا ، مدير الادارة العامة ، المدير العام للوظيفة العمومية ، مدير التربية الزراعية ، مدير الدراسات والتخطيط ، مهندس دولة مرسم المادة 9 : تنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذلك قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 10 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ضمن اطار

الجمعة 6 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4 949 هذه المسابقة، من المنافع المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل والمتمم . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعيبة وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 25 ابريل 1975 . من وزير الداخلية عن وزير الفلاحة والاصلاح وبتفويض منه الزراعي المدير العام للوظيفة العمومية وبتفويض منه عبد الرحمن كيوان مدير الادارة العامة مصطفى تونسي وزارة المالية قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1393 | الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة 4 وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة

  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ في كل من عين الملح وسيدي عيسى قباضة للضرائب المختلفة المادة 2 : يكون مقر قباضتي الضرائب المختلفة لعين الملح وسيدي عيسى في كل من عين الملح وسيدي عيسى . المادة 3 : ان الجدولين المرفقين بالقرارين المؤرخين في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 و 4 ذي الحجة عام 1394 الموافق 8 ديسمبر سنة 1970 فيما يخص قباضتي 1975 يتضمن انشاء قباضتين للضرائب المختلفة بعين الملح | الضرائب المختلفة لبوسعادة والمسيلة يعدلان ويتممان طبقا وسيدي عيسى ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص اللاحقة به ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 193 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، للجدول المرفق بهذا القرار . المادة 4 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر 1975 المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة، والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت 1975 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المقر ولاية المسيلة بوسعادة بوسعادة المسيلة المسيلة البلديات الموجودة في النطاق الاقليمي للقباضة المصالح المسيرة يلغي : يلغى : سيدي عيسى عين الحجل، المستشفى المدني لسيدي عين الملح، جبل مسعد عيسى مجدل ، أولاد رحمة، النقابة البلدية المشتركة سليم للحالة المدنية لسيدى عيسى . بلغى : - المستشفى المدني لونوغة ونوغة

950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رمضان عام 1395ه جدول (تابع) تعيين القباضة المقر دائرة سيدي عيسى سيدي عيسى سيدي عيسى عين الملح عين الملح دائرة عين الملح وزارة قدماء المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1394 الموافق 3 اكتوبر سنة 1974 يتعلق بتوظيف معلمين حرفيين في مركز التكوين في الفنون التقليدية ان وزير قدماء المجاهدين ووزير الداخلية ووزير المالية وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولاسيما المادة 12 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتعاقدين المؤقتين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 73-172 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن انشاء مركز للتكوين في الفنون التقليدية . وبمقتضى المرسوم رقم 74-32 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم ميزانية التسيير لوزارة قدماء المجاهدين بموجب الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم التكاليف المشتركة وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن نقل اعتماد في البلديات الموجودة في النطاق الاقليمي للقباضة المصالح المسيرة بضاف : يضاف : سيدي عيسى عين الحجل المستشفى المدني لسيدي عيسى ونوغة … النقابد البلدية المشتركة للحالة المدنية لسيدي عيسى المستشفى المدنى لونوغة يفال : عين الملح، جبل مسعد مجدل أولاد رحمة، سليم. ميزانية الدولة وزارة قدماء المجاهدين، الباب 36 02 اعانة المركز التكوين في الفنون التقليدية) ، - وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في و ذى القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بأجور الموظفين المتعاقدين والمؤقتين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقررون مايلي : المادة الأولى : يمكن توظيف 10 معلمين حرفيين لفائدة مركز التكوين في الفنون التقليدية طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ، وذلك في حدود الاعتمادات المسجلة في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين . المادة 2 : تحدد أجرة المعنيين بالرجوع الى الرقم الاستدلالى 325 الفوج الاول السلم أ ، المؤسس بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1394 الموافق 3 أكتوبر

  • سنة 1974 • عن وزير قدماء المجاهدين عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد العيد دبزى حسين طيبي عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عرفي

الجمعة 6 رمضان عام 1395 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951 قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1394 الموفق 3 يناير سنة 1975 يتضمن انشاء تعاونية للارتحال

- ان وزير قدماء المجاهدين . بمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-171 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن انشاء تعاونيات للمجاهدين وذوى حقوقهم ، وبمقتضى الامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 | رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1395 الموافق 16 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ تعاونية للمجاهدين وذوى حقوقهم تحت تسمية تعاونية المجاهدين للارتحال (كوبيماد) . . . المادة 2 : ان هدف تعاونية المجاهدين للارتحال هو القيام في اطار التنظيم الجارى به العمل بكل عملية الارتحال أو النشاطات المماثلة في التراب الوطني أو بينه وبين بلد أجنبي المادة 3 : يحدد مركز تعاونية المجاهدين للارتحال بمدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مقرر من وزير قدماء المجاهدين بناء على الجمعية العامة للمتعاونين • المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1395 الموافق 16 نوفمبر 1975 سنة • محمود قنز قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1394 الموافق 4 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين مدير تعاونية الارتحال …

- بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1394 الموافق 4 يناير سنة 1975، يعين السيد شريف حسام مديرا لتعاونية الارتحال، (كوبيماد) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه . قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1395 الموافق 20 مارس سنة 1975 يتضمن انشاء مركز للتكوين في الفنون التقليدية بتيزي وزو ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 72-172 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن انشاء مركز للتكوين في الفنون التقليدية ولاسيما المادة 8 منه . وبناء على اقتراح المدير العام ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينشأ بتيزي وزو فرع لمركز التكوين في الفنون التقليدية لمدينة الجزائر . المادة 2 : تحدد السعة التقنية لهذا الفرع بماتي (200) سرير . المادة 3 : تقدر ميزانية الفرع المنشأ في المادة الأولى أعلاه ضمن ميزانية مركز التكوين في الفنون التقليدية لمدينة الجزائر . المادة 4 : يكلف مدير الشؤون العامة ومدير الادارة العامة بوزارة قدماء المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1395 الموافق 20 مارس سنة 1975 عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام محمد العيد دبزى قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1395 الموافق 20 مارس سنة 1975 يتضمن انشاء فرع لمركز التكوين في الفنون التقليدية بقسنطينة ان وزير قدماء المجاهدين بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .

952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رمضان عام 1395 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 172 المؤرخ في 4 رمضان عام 1973 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن انشاء مركز للتكوين في الفنون التقليدية ولاسيما المادة 8 منه . يقرر مايلي : المادة الاولى : ينشأ بقسنطينة فرع لمركز التكوين في الفنون التقليدية لمدينة الجزائر . المادة 2 : تحدد السعة التقنية للفرع ب 250 سريرا • المادة 3 : تقدر ميزانية الفرع المنشأ في المادة الاولى أعلاه | ضمن ميزانية مركز التكوين في الفنون التقليدية لمدينة الجزائر … المادة 4 : يكلف مدير الشؤون العامة ومدير الادارة العامة بوزارة قدماء المجاهدين كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام محمد العيد دبزى قرارات الولاة قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 25 ابريل | الشبيبة والرياضة مديرية الشبيبة لعنابة) عقار مساحته سنة 1975 صادر عن والى عنابة، يتضمن تخصيص عقار كائن | هكتار واحد و 21 آرا و 98 سنتيارا المكون من التجزئة رقم 44 ببرحال لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة من أجل تهيئة ملعب بلدي بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 25 أبريل سنة 1975، صادر عن والى عنابة يخصص لصالح وزارة | «بي» من مخطط مسح الاراضى قسم ب من بلدية برحال لتهيئة ملعب بلدى • ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرص المحدد أعلاه .. اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين تنذر مقاولة فورا وشركاؤه التي يوجد مركزها في 5 نهج الحاج فارج بوهران، متعهد الصفقة رقم 383 الخاصة بالتجهيز الكهربائي لمركب البقر والمعز بتيغريت بأن تنهى الاشغال الكهربائية في أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . تنذر مقاولة طرابة التي يوجد مركزها في 3 نهج أحمد الهواري بوهران متعهدة الصفقة رقم 74/132 الخاصة ببناء محطة للبحث عن مقاييس الغنم من أصل «حمرة» لحساب ولاية سعيدة، لان تقوم بمايلي : 1 تموين الورشة بالادوات والعتاد (2) تزويد الورشة بالعمال المؤهلين 3 (3) الامتثال لاوامر المهندس المحقق للمشروع واذا لم تستجب المقاولة لالتزاماتها في أجل عشرة أيام واذا لم تستجب هذه المقاولة لهذا الانذار فستطبق عليها (10) فستطبق عليها شرط الفسخ المنصوص عليه في دفتر التدابير القسرية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية | الشروط الادارية .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر