قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الممتحنين في رخص السياقة لدى وزارة النقل والصيد البحرى. 460
المادة الأولى
فتح المادةتجرى فى سنة 1983 مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف ستين (60) ممتحنا في رخص السياقة، وفقا للاحكام التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة على أساس الاختبارات بعد تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بثلاثة أشهر.
المادة 3
فتح المادةتجرى المسابقة على أساس الاختبارات المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه، وفقا لاحكام
المادة 7
فتح المادةالفقرة (ب) من المرسوم رقم 82 191 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه،
أ) على المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : 1 مستوى السنة الثالثة ثانوى (القسم النهائي سابقا)، 2 بلوغ اثنين وعشرين (22) سنة من العمر على الاقل وخمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر، في أول يناير من سنة المسابقة.
قد تمنح رخص لتخفيض الحد الاقصى للسن للمترشحين الذين تلقوا تكوينا تقنيا في ميدان و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في السيارات أو الوقاية من حوادث الطرق على أن 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن | لا يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات. 464 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - الحصول على رخصة السياقة من صنف ب منذ أكثر من سنتين (2).
ب على الموظفين المرتبين في السلم وعلى الاقل الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية في سلكهم والبلغين من العمر اثنين وعشرين (22) سنة على الاقل وخمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحصلين على رخصة السياقة والحصلين على رخصة السياقة من صنف ب منذ أكثر من سنتين (2) ولهم معارف ثابتة فى مجال ميكانيكية السيارات والوقاية من حوادث الطرق.
ج) على ممرنى مدرسة السياقة الحاصلين على مستوى ثقافى يعادل شهادة التعليم المتوسط والممارسين لهذا المنهة ممارسة فعلية منذ سبع (7) سنوات والبلغين من العمر اثنين وعشرين (22) سنة على الاقل وخمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر في أول يناير من سنة اجراء المسابقة.
قد تمنح رخصة لتخفيض الحد الاقصى للسن بالنسبة للمترشحين الذين تلقوا تكوينا تقنيا في ميدان السيارات أو الوقاية من حوادث الطرق على أن لا يتجاوز هذا التخفيض خمس (5) سنوات.
ينبغي للمترشحين أن يكونوا حاصين على رخصة سياقة السيارات من صف ب، منذ أكثر من سنتين.
المادة 4
فتح المادةيقرر اجراء دورة ثانية للمسابقة في حالة ما اذا كان عدد المترشحين الناجحين أقل من العدد المحدد في المادة الاولى أعلاه، وذلك بتثلاثة أشهر بعد تاريخ اجراء الدورة العادية.
المادة 5
فتح المادةتجرى المسابقة في مركز امتحان واحد، بالجزائر العاصمة.
يسدعى المترشحون شخصيا أو عن طريق الصحافة بصفة استثنائية.
الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه
المادة 6
فتح المادةينبغى أن ترسل ملفات الترشح في رسالة مضمونة الوصول الى وزارة النقل والصيد البحرى - - طريق عبد القادر قدوش -- حيدرة الجزائر العاصمة.
تشتمل الملفات على الوثائق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات، بامضاء المترشح، مستخرج عن السوابق العدلية البطاقة رقم
(3) يقل تاريخ صدورها عن ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الميلاد أو البطاقة العائلية للحالة المدنية، شهادة الجنسية الجزائرية باسم المعنى بالامر، -
- شهادتان طبيتان طب عام والطب ضد مرض السل)،
- نسخة طبق الاصل من قرار التعيين في سلك مدرج في السلم 9 مرفوقة بمحضر تنصيب، فيما يخص الموظفين،
- نسخة طبق الاصل من الشهادة المدرسية الدالة على مستوى السنة الثالثة ثانوى (السنة النهائية سابقا فيما يخص المترشحين أصحاب هذا المستوى،
- شهادة يقدمها المترشحون من ممرنى مدرسة السياقة لاثبات الاقدمية في المهنة المطلوبة، تسلم هذه الشهادة من طرف مصالح مديرية النقل بالولاية.
- صورة مصادق عليها من رخصة السياقة (صنف ب)، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة
- الوطنية شهادة من سجل أعضاء جيش التحرير
- الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أن اقتضى الامر، الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 465 رخصة المشاركة في المسابقة على أساس | الاختبارات للمترشحين الموظفين، من ادارتهم الاصلية،
- أربع (4) صور هوية.
المادة 7
فتح المادةتودع ملفات الترشح شهرين (2) بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وهو آخر أجل.
2 - الاختبارات الشفوية والتطبيقية :
أ) تشتمل الاختبارات الشفوية على ما يأتي :
- محادثة مع لجنة الغرض منه تقييم معرفة المترشحين لقوانين المرور المدة : 15 دقيقة، المعامل 2.
ب اختبار تطبيقي في قيادة سيارة خفيفة
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المسموح لهم المسافة ما، بالمشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات من قبل وزير النقل والصيد البحرى، وتنشر عن طريق المعلقات.
المادة و : تحتوى المسابقة على الاختبارات التالية : 1-1 الاختبارات الكتابية :
اختبار حول اشارات المرور وتعيين أنواع - اللافتات المدة : ساعتان (2) - المعامل : 3، اختبار يتعلق بالتنظيم العام : قانون المرور - والنصوص المتعلقة به المدة : ساعتان (2) المعامل : 2
- اختبار في الثقافة العامة يرمى الى تحليل نص وفهمه، المدة : ساعتان (2) – المعامل 1، اختبار يتعلق بالتنظيم العام : قانون - المرور والنصوص المتعلقة به، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 2،
- اختبار فى اللغة الوطنية يتضمن مجموعة من التمارين المدة : ساعة واحدة (1) - المعامل : 1 اختبار في ميكانيكة السيارات، - المدة : ساعتان (2) - المعامل : 1 وكل علامة تقل عن 5 من 20 في أحد الاختبارين الاولين الكتابيين يقصى صاحبها.
على أن علامة 4 من 20 فيما يخص الاختبار في اللغة الوطنية يقصى صاحبها.
المدة : 15 دقيقة، المعامل 2.
المادة 10
فتح المادةلا تجرى الاختبارات الشفوية والتطبقية الاعلى المترشحين المحصلين على معدل يساوى 10 من 20 أو يفوقه في الاختبارات الكتابية.
المادة 11
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات لجنة تتكون من :
المدير العام للادارة والتكوين بوزارة النقل - والصيد البحرى أو ممثله، رئيسا، المدير العام للنقل البرى بوزارة النقل - والصيد البحرى أو ممثله،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا ممتحن في رخص السياقة مرسم.
يمكن للجنة ان تستعين بأى شخص في كفاءة معترف له بها في هذا التخصص.
المادة 12
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا ى المسابقة على أساس الاختبارات ممتحنين متمرنين في رخص السياقة.
المادة 14
فتح المادةيعين الممتحنون في رخص السياقة المتمرنون بحسب حاجات المصلحه بعد مشاركتهم في دورة تكوينية متخصصة. 466 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 15
فتح المادةيلغى النجاح فى المسابقة لكل مترشح يشعر بالتعيين على منصب ما ولا يلتحق به بعد مهلة مدتها شهر واحد.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983.
وزير النقل والصيد كاتب الدولة للوظيفة البحرى العمومية والاصلاح صالح قوجيل الاداري جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.