قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة 1995 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للمؤسسة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "معسكر " (الكتلتان : 102 أو 133 أ)
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد، لمدة سنتين (2) ابتداء من 8 مايو سنة 1995 ، رخصة التنقيب الممنوحة للمؤسسة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "تيارت" بموجب القرار المؤرخ في 8 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشمل التجديد المذكور في المادة الأولى أعلاه الكتلتين 117 أو 133 ب، اللتين تبلغ مساحتهما الإجمالية 1362353 كم 2، الواقعتين في تراب ولايتي تيارت وتيسمسيلت.
المادة 3
فتح المادةتحدّد ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، مساحة التنقيب عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ′ 25 ° 1 ′ 55 ° 35 02 ′ 20 ° 2 ′ 55 ° 35 03 ′ 20 ° 2 ′ 55 ° 34 04 ′ 40 ° 0 ′ 55 ° 34 05 ′ 40 ° 0 ′ 15 ° 35 06 055 ′ 15 ° 35 07 ′ 55 ° 0 ′ 25 ° 35 08 ′ 00 ° 1 ′ 25 ° 35 09 ′ 00 ° 1 ′ 40 ° 35 10 ′ 25 ° 1 ′ 40 ° 35
المادة 4
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية "سوناطراك " أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة 1995 عمار مخلوفي 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.