قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات دفع حصص الاشتراكات التي يدفعها المنخرطون وتحصلها غرف التجارة والصناعة وتستردها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 46 (الفقرة (14) من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 والمادة 34 ( الفقرة الأولى ( من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخين في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكورين أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات دفع حصص اشتراكات المنخرطين التي تحصلها غرف التجارة والصناعة وتستردها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
المادة 2
فتح المادةيخصص حاصل الاشتراكات التي يدفعها المنخرطون وتحصلها غرف التجارة والصناعة بنسبة 30% إلى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
المادة 3
فتح المادةتدفع غرف التجارة والصناعة حاصل حصص الاشتراكات دفعة واحدة إلى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
تقوم غرف التجارة والصناعة بتحويل مبلغ الحصص سنويا ، على أساس جدول الحصيلة الذي يصادق عليه محافظ الحسابات ويوضح فيه المبالغ التي تعود للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
المادة 4
فتح المادةيكلّف السادة المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومديرو غرف التجارة والصناعة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998.
بختي بلعايب شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.