قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 04-336 مؤرخ في 18 رمضان عام 1425 الموافق أول برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 04 – 337 مؤرخ في 18 رمضان عام 1425 الموافق أول برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 04-338 مؤرخ في 18 رمضان عام 1425 الموافق أول برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 04 – 339 مؤرخ في 18 رمضان عام 1425 الموافق أول برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم تنفيذي رقم 04-340 مؤرخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 69 20 رمضان عام 1425 ه 3 نوفمبر سنة 2004 م نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن منح وسام
نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن منح وسام
نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن منح وسام
نوفمبر سنة 2004، يتضمن منح وسام
نوفمبر سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار . 7 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1425 الموافق 21 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004
، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلّفة بالبحث العلمي. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، التعليم العالي والبحث العلمي. يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي…
مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 شعبان و 7 رمضان عام 1425 الموافق 2 و 21 أكتوبر سنة 2004، تتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 والتلخيص بديوان وزير الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة.
، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات
، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمّن إنهاء مهام مديرة التخطيط بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، بوزارة الشباب والرياضة.
يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل
20 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 3 3 نوفمبر سنة 2004 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 في ولاية تلمسان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 والصناعة التقليدية - سابقا .. أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة
أكتوبر سنة 2004 يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة السياحة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة الشؤون القانونية والوثائق والأرشيف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 السياحة والصناعة التقليدية - سابقا… 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات
- سابقا. 9 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق الإعلام والاتصال الجامعية بوزارة التعليم العالي
2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الشبكات وأنظمة والبحث العلمي. 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق للطب البيطري. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق
2 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تعيين رئيسي دراسات بوزارة
2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية
2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين المدير العام المساعد بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. 11 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمنان تعيين مديرين لمركزين جامعيين. مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 شعبان عام 1425 الموافق مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 والرياضة.
2 أكتوبر سنة 2004، تتضمن تعيين عمداء كليات بالجامعات. 11 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشباب
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الشباب والرياضة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2
2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشباب
أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة
أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة السياحة. 12
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 السياحة. 69 20 رمضان عام 1425 ه 3 نوفمبر سنة 2004 م ، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مديرين بوزارة السياحة. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة السياحة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، السياحة. قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 03 / ق . م د/ 04 مؤرخ في 2 رمضان عام 1425 الموافق 16 أكتوبر المجلس الشعبي الوطني. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين.
يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة
سنة 2004 ، يتعلّق باستخلاف نائب في
تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين.. قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين.
تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين. وزارة الصناعة
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1425 الموافق 6 أكتوبر سنة 2004 ، يحدّد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائرية للجودة لسنة 2004.
20 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 5 3 نوفمبر سنة 2004 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 04-336 مؤرخ في 18 رمضان عام 1425 الموافق أول نوفمبر سنة 2004، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
- وبمقتضى القانون رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح ، بمناسبة الذكرى الخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، وسام برتبة “أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني لفائدة الشهداء الآتية أسماؤهم : مختار دخلي، المدعو البركة، رابح مقراني، المدعو سي لخضر، علي خوجة، محمد الطيب سليمان، المدعو الزبير، محمد عليلي، المدعو سي البغدادي محمد لخضر عمارة ، المدعو حمة ، نور الدين مناني ، عاشور زيان المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1425 الموافق أول نوفمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 04-337 مؤرخ في 18 رمضان عام 1425 الموافق أول نوفمبر سنة 2004، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
- وبمقتضى القانون رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح ، بمناسبة الذكرى الخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 ، وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني لفائدة الشهيدات الآتية أسماؤهن : مليحة حميدو، صليحة ولد قابلية رقية غيموز، خيرة زروقي بهية ينتران مليكة سحنون، المدعوة نصيرة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1425 الموافق أول نوفمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 20 رمضان عام 1425 ه مرسوم رئاسي رقم 04-338 مؤرخ في 18 رمضان عام 1425 الموافق أول نوفمبر سنة 2004، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
- وبمقتضى القانون رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح ، بمناسبة الذكرى الخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني لفائدة المجاهدين الآتية أسماؤهم : أ - بعد الوفاة، للمجاهدين : مصطفى بوستة مسعود بلعقون ، عمر أوذني، المدعو محمدالنشيد، علي زعموم أحمد بلعيد، المدعو فرحات ميلود حبيبي، محمد عيشوبة ،
- الباي أخاموك ب . للمجاهدين : سالم بوبكر ، عمر العايب العربي بن عبد القادر ،
- عز الدين بن مبارك محمد أكلي كسري ، رمضان بن رمضان ،
- حاج مصطفى بوعبدالله 3 نوفمبر سنة 2004 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1425 الموافق أول نوفمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04-339 مؤرخ في 18 رمضان عام 1425 الموافق أول نوفمبر سنة 2004، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (6 و10) و 125 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى القانون رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح ، بمناسبة الذكرى الخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 ، وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيدة وردة فتوكي، المدعوة وردة الجزائرية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1425 الموافق أول نوفمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة
20 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 7 3 نوفمبر سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-340 مؤرخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار . إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار، المعدل والمتمم مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1425 الموافق 21 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 105-01 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام الفقرة الأولى من المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 8 : يجب أن يسدّد المستفيد مبلغ ثمن السكن في كل الحالات، بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى على مدى فترة لا تتجاوز خمسا وعشرين (25) سنة”. المادة 3 : تعدّل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 9 : يجب على المستفيد أن يسدد في كل الحالات وقبل أن يتجاوز عمره سبعين (70) سنة، مبلغ آخر قسط من ثمن بيع المسكن كما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004. أحمد أويحيى فردية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد عبد القادر جغلول، مستشارا لدى رئيس الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1425 الموافق 21 أكتوبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 20 رمضان عام 1425 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد الرحمان رباح ، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السيد عمار قرين، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى، ابتداء من 4 يناير سنة 2003، مهام السيد مراد مجاهد، بصفته نائب مدير لمتابعة المشاريع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السيد محمود توهامي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة، بناء على طلبه. 3 نوفمبر سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى، ابتداء من أول أبريل سنة 2004 ، مهام السيد عبد القادر توزي، بصفته مديرا لمحطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي، بسبب إلغاء الهيكل. مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 شعبان و 7 رمضان عام 1425 الموافق 2 و 21 أكتوبر سنة 2004، تتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السيد قويدر ابراهيمي، بصفته عميدا لكلية الهندسة المعمارية والهندسة المدنية بجامعة العلوم والتكنولوجيا “محمد بوضياف” بوهران، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد الرحمان للو، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية بجامعة وهران، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السيد محفوظ بن عصمان بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة عنابة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السيد علي خالفي بصفته عميدا لكلية الهندسة بجامعة سيدي بلعباس، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السيد محمد يعقوبي، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية بجامعة المسيلة.
20 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 3 نوفمبر سنة 2004 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1425 الموافق 21 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السيد عمر زميرلي، بصفته عميدا لكلية الطب بجامعة الجزائر، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السيد نصر الدين واكلي ، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السيد جمال يوسفي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة التخطيط بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2002، مهام السّيدة تسعديت تقور، زوجة صاهر، بصفتها مديرة للتخطيط بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السيد محمد بشير عبادلي، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 69 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد القادر عمور ، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية تلمسان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام الآنسة ضاوية كرمية، بصفتها مفتشة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004، يتتضمن إنهاء مهام مديرة الشؤون القانونية والوثائق والأرشيف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السيدة مهدية جليوط، بصفتها مديرة للشؤون القانونية والوثائق والأرشيف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : مراد نعمون إبراهيم بن صفية.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 20 رمضان عام 1425 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- سعيد رباش ، نائب مدير للاعتمادات نور الدين أحمد سيد ، نائب مدير لترقية نشاطات السياحة والحمامات المعدنية، يوسف عبديش، نائب مدير للشؤون القانونية خضراء فنينش، نائبة مدير للمنظومة الإعلامية والدراسات المستقبلية، عبد الكريم بلحمر ، نائب مدير للوثائق والأرشيف، – كريمة قيراط ، نائبة مدير للحفاظ على المهن والحرف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السيدة راضية نسيلي، بصفتها مديرة عامة للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الشبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيد عبد الرزاق قسوم، مديرا للشبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 3 نوفمبر سنة 2004 م مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيد جمال بن حمودة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيد سيدي محمد براهيم عصمان ، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عبد الرحمان بوحنة ، نائب مدير للمتابعة البيداغوجية والتقييم، فاتح منصور خوجة، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، شريف مروان، نائب مدير للبرمجة والدراسات الاستشرافية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما، نائبي مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
- فاطمة أو لبصير، زوجة بومغار، نائبة مدير للأنظمة محمد العيد قادري، نائب مدير للشبكات.
20 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 3 نوفمبر سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تعيين رئيسي دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيدان الآتي اسماهما، رئيسي دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عاشور العيفاوي، أعمر طاعن. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للطب البيطري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيد الوردي غزلان، مديرا للمدرسة الوطنية للطب البيطري. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين المدير العام المساعد بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيد محمد سرير، مديرا عاما مساعدا بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمنان تعيين مديرين لمركزين جامعيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيد برزوق بلقومان، مديرا للمركز الجامعي بسعيدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيد يوسف بريش، مديرا للمركز الجامعي بسوق أهراس. للجمهورية الجزائرية / العدد 69 11 مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004، تتضمن تعيين عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعيّن السيد محمود بوسنة عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيد الحاج بن علو، عميدا لكلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيد عمار عيساني، عميدا لكلية الإلكترونيك والإعلام الآلي بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيد عبد الغني محمد كرالفة عميدا لكلية العلوم بجامعة وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيد العربي مكاحلي، عميدا لكلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيد جمال الدين حاج بوسعد ، عميدا لكلية الهندسة بجامعة البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيد محمد بن عروس، عميدا لكلية العلوم والعلوم الهندسية بجامعة الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيد نور الدين بومهرة، عميدا لكلية الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة قالمة.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 20 رمضان عام 1425 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيد علي رزقي، رئيسا لديوان وزير الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيد محمد بشير عبادلي، مديرا للدراسات بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيد محمد بلعابد، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيد جمال يوسفي، مفتشا بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين : سالم بن عثمان، في ولاية بجاية علي موساوي، في ولاية سكيكدة. 3 نوفمبر سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة السياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تعين الآنسة ضاوية كرمية، مفتشة بوزارة السياحة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة السياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيد عبد القادر تازروت، مديرا للدراسات بوزارة السياحة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيدان الآتي اسماهما، مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة : مراد نعمون
- ابراهيم بن صفية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يتضمن تعيين مديرين بوزارة السياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تعين السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، مديرين بوزارة السياحة :
- أحمد بوشجيرة، مديرا للتصور وضبط النشاطات السياحية عبد الناصر وردي، مديرا للتنمية والاستثمار السياحي، مهدية جليوط، مديرة للشؤون القانونية والوثائق والأرشيف.
20 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 3 نوفمبر سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة السياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة السياحة : نبيلة شعبان، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة
- راضية نسيلي، نائبة مدير للتهيئة السياحية،
- عبد الكريم بلحمر ، نائب مدير للوثائق والأرشيف، يوسف عبديش، نائب مدير للشؤون القانونية محمد السعيد ، نائب مدير لمتابعة مشاريع الاستثمارات للجمهورية الجزائرية / العدد 69 13
- خضراء فنينش، نائبة مدير للمنظومات الإعلامية والاستشراف نبيل ملوك ، نائب مدير للتحليل والتصور السياحي، سعيد رباش ، نائب مدير للاعتمادات
- نور الدين أحمد سيد ، نائب مدير للتقييس ورقابة الجودة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة السياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تعيّن الآنسة شريفة قويدر عرايبي، رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة السياحة. قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 03 / ق .م د/ 04 مؤرخ في 2 رمضان عام 1425 الموافق 16 أكتوبر سنة 2004 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 و164 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 105 و 119 (الفقرة الأولى) و 120 و 121 منه
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 ، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ.م د/ 02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 والمتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 01/ ق . م د / 02 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 والمتضمن استخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني،
- و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب الطيب فراحي، المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية وهران بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 26 سبتمبر سنة 2004، تحت رقم 04/151 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 27 سبتمبر سنة 2004 تحت رقم 275
- و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 7 مايو سنة 2002 تحت رقم 02/276 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو سنة 2002 تحت رقم 81 وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- اعتبارا أنه لا يمكن الجمع بين مهمة النائب وبين العضوية في المجلس الدستوري عملا بأحكام المادتين 105 و 164 ) الفقرة الثانية ) من الدستور،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 20 رمضان عام 1425 ه
- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المواد 105 و119 (الفقرة الأولى) و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية على أن يتم ذلك وفقا للترتيب الوارد في كل قائمة وما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية
- واعتبارا أنه بعد الاطلاع على قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية وهران، تبين بأن السيد محمد بشير بويجرة هو المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة، الذي استخلف نائبا قبل عضوية حكومية بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 01/ ق.م د/02 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 وعليه يصبح المترشح الذي يليه مؤهلا لاستخلاف النائب الذي شغر مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري،
- واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان وقرار المجلس الدستوري المشار إليهما أعلاه وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية وهران، اتضح أن المترشح الذي يستخلف النائب الذي شغر مقعده هو السيد محمد زين الدين حصام،
- واعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب الطيب فراحي، بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب الطيب فراحي، بعد انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح محمد زين الدين حصام. المادة 2 : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. 3 نوفمبر سنة 2004 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 رمضان عام 1425 الموافق 16 أكتوبر سنة 2004. رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : موسى العرابة نذير زريبي، دين بن جبارة محمد فادن الطيب فراحي غنية لبيض المولودة مقلاتي خالد دهينة. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين و القنصليين، لاسيما المواد 17 و 19 و 22 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
20 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 3 نوفمبر سنة 2004 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-408 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات و الامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات و الإدارات العمومية و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000 الذي يحدد مبلغ حقوق المشاركة في المسابقات للالتحاق بأسلاك المؤسسات والإدارات العمومية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. المادة 2 : يمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه : 1 - المترشحون الحائزون على الأقل شهادة ما بعد التدرج أو ما يعادلها (ماجستير، ماستر، دكتوراه الدرجة الثالثة ، دكتوراه دولة) و البالغون من العمر خمسا و ثلاثين (35) سنة على الأكثر بتاريخ أول يناير 2004 2 – في حدود 5 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الذين لهم ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل ضمن المؤسسات والإدارات العمومية والحائزون على الأقل على شهادة التدرج أو ما يعادلها. كما يشترط في المترشح : الجنسية الجزائرية للمترشح وكذلك بالنسبة لزوجه معرفة لغتين أجنبيتين على الأقل. للجمهورية الجزائرية / العدد 69 15 المادة 3 : تشمل شهادات دراسات التدرج و ما بعد التدرج، المذكورة في المادة 2 أعلاه، الفروع الآتية: العلوم السياسية و العلاقات الدولية علوم الإعلام و الاتصال، العلوم القانونية و الإدارية العلوم الاقتصادية والمالية والتجارية، اللغات و الآداب علم الاجتماع. التاريخ والجغرافيا. المادة 4: يستفيد ابن الشهيد من الأحكام المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد. المادة 5 : تحدد المناصب المطلوب شغلها بستة عشر (16) منصبا من بينها منصب واحد (1) على أساس الفقرة 2 من المادة 2 المذكورة أعلاه، طبقا للنسب المذكورة في المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، ووفقا للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية في وزارة الشؤون الخارجية لسنة 2004. المادة 6 : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 96–442 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يرسل ملف الترشح عن طريق البريد المسجل مع وصل تسليم في ظرف عليه إشارة “امتحان خارجي” للعنوان الآتي : وزارة الشؤون الخارجية المديرية العامة للموارد / مديرية الموارد البشرية / مكتب 309 1، شارع إبن بطران المرادية - الجزائر - يجب أن يتضمن الملف الوثائق الآتية : طلب خطي مفصل لدواعي المشاركة في المسابقة، سيرة ذاتية تتضمن تفاصيل المسار الدراسي والجامعي والمهني، نسخة طبق الأصل للشهادة المتحصل عليها أو ما يعادلها،
- شهادة الميلاد وثيقة تثبت الوضعية إزاء الخدمة الوطنية
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 20 رمضان عام 1425 ه
- شهادة طبية تثبت أن المترشح معافى من كل إصابة أو مرض أو عاهة تتنافي مع ممارسة المهام الدبلوماسية، ظرفان بريديان عليهما عنوان المترشح، صورتان شمسيتان حديثتان شهادة عمل بالنسبة للمترشحين المذكورين في الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه. و في حالة نجاح المترشح يكمل الملف بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح و لزوجه مستخرج من شهادة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشح المتزوج. المادة 7 : تفصل لجنة تقنية للانتقاء في قابلية الترشيحات وتتكون من الأعضاء الآتين : مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للموارد، – مكلف بالدراسات و التلخيص ممثلا عن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
- نائب مدير التوظيف و متابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية أساتذة جامعيين و مدرسين بالمعهد الدبلوماسي و العلاقات الدولية يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
- الممثل المنتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلك الكتاب الدبلوماسيين. المادة 8 : يخطر المترشحون الذين تقبل ملفاتهم عن طريق الصحافة والبريد بافتتاح المسابقة وبمراكز وتاريخ إجراء الاختبارات. يجب على هؤلاء المترشحين تسديد حق المشاركة بمبلغ قدره 400 دج ، باسم المحاسب المعتمد بوزارة الشؤون الخارجية. المادة 9 : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية منها اختبارا اختياريا واختبارا شفويا حسب البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار. 1 - الاختبارات الكتابية : 1 - اختبار في الثقافة العامة : (المدة : 3 ساعات، المعامل : 4 ، النقطة المقصية : أقل من 8 على (20). 3 نوفمبر سنة 2004 م 2 - اختبار في العلوم الاقتصادية والمالية والتجارية : (المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 ، النقطة المقصية : أقل من 7 على (20). 3 – اختبار في القانون والعلوم السياسية والعلاقات الدولية وعلوم الإعلام والاتصال : المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 ، النقطة المقصية : أقل من 7 على (20). 4 - اختبار في اللغة الأجنبية الأولى : المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل : 2، النقطة المقصية : أقل من 6 على (20). 5 - اختبار في اللغة الأجنبية الثانية : (المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل : 2، النقطة المقصية : أقل من 6 على (20). 6 – الاختبار الكتابي الاختياري : يصحح على 20 نقطة، يتمثل في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية. تضاف كل نقطة متحصل عليها فوق العلامة 10 إلى مجموع علامات الاختبارات الكتابية الأخرى (المدة : ساعة و ثلاثون دقيقة). II – الاختبار الشفوي : يتم تنظيمه بمقر المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية ويتمثل في إجراء مقابلة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي ، و يهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل والتلخيص النقطة المقصية : أقل من 7 على 20. المادة 10 : تشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات اللجنة البيداغوجية المذكورة في المادة 11 أدناه. المادة 11 : يشارك في الامتحان الشفوي المترشحون الذين يتم انتقاؤهم من طرف اللجنة البيداغوجية برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، وتتكون من الأعضاء الآتين :
- المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية،
- المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
20 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 3 نوفمبر سنة 2004 م مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للموارد،
- مدير التكوين بالمعهد الدبلوماسي و العلاقات الدولية،
- نائب مدير التوظيف و متابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية، أساتذة جامعيين ومدرسين بالمعهد الدبلوماسي و العلاقات الدولية يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. يمكن اللجنة البيداغوجية أن تستعين بأي شخص مؤهل في هذا الميدان. تتداول اللجنة بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وتضبط العدد والقائمة والترتيب حسب الأفضلية للمترشحين المقبولين لإجراء الامتحان الشفوي. يتم إعلام المترشحين المقبولين شخصيا وعن طريق الصحافة. المادة 12 : يجرى الاختبار الشفوي أمام لجنة مكونة من أعضاء من اللجنة البيداغوجية التي تحدد ما يأتي : المواضيع المطروحة لاختيار المترشح على أساس البرنامج المرجعي المرفق بهذا القرار، المدة المخصصة لتحضير العرض و مدة المقابلة. المادة 13 : يحتسب المعدل العام للنجاح على العلامة عشرين (20)، تكون هذه العلامة ناتج حاصل القسمة على اثنين لمجموع معدل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي. المادة 14 : يعلن عن قبول، حسب الترتيب الأفضلي، كل مترشح تحصل على معدل عام يفوق أو يساوي علامة عشرة على عشرين (20/10). يعلن عن النجاح النهائي، في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها، للمترشحين الأوائل و يسجل الباقون في قائمة الاحتياط . المادة 15 : يفقد كل مترشح ناجح لا يلتحق بوزارة الشؤون الخارجية بعد شهر من تاريخ إبلاغه، حق الاستفادة من نجاحه و يعوض بالمترشح الموالي المسجل حسب ترتيب الأفضلية، في قائمة الاحتياط المذكورة في المادة 14 أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 69 17 المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004. عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام حسين مغلاوي الملحق البرنامج المرجعي للمسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين أولا - الثقافة العامة : القضايا المعاصرة الكبرى الحضارات والثقافات المعاصرة الحضارة الإسلامية تاريخ الدبلوماسية الديمقراطية والتعددية الحزبية تقنيات الاتصال الحديثة دور وسائل الإعلام المغرب العربي تاريخ الجزائر المعاصر المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية مشاكل التنمية في الجزائر ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر الإرهاب ثانيا - العلوم الاقتصادية والمالية والتجارة الدولية التجمعات الاقتصادية الجهوية نظام المبادلات التجارية الدولية العولمة والشمولية المؤسسات المالية الدولية المديونية الخارجية وإعادة الجدولة اتفاقيات الشراكة ومناطق التبادل الحر المساعدة للتنمية الاقتصادية السياسات الطاقوية في العالم ثالثا - القانون و العلاقات الدولية و العلوم السياسية المبادئ العامة ومصادر القانون الدولي العام قواعد ومبادئ القانون الدولي الخاص مواضيع القانون الدولي حقوق الإنسان
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 20 رمضان عام 1425 ه القانون الإنساني قانون البحار المبادئ العامة للقانون الدستوري القانون الدستوري المقارن النظام الدستوري الجزائري الوظيفة العمومية في الجزائر التسوية السلمية للخلافات معاهدتا فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية نزع السلاح العلاقات الأورو - متوسطية حركة بلدان عدم الانحياز التجمعات السياسية والاستراتيجية الجهوية نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المنظمات غير الحكومية المنازعات في إفريقيا الاتحاد الافريقي. رابعا – اللغات الأجنبية : لغة أجنبية أولى ولغة أجنبية ثانية. خامسا - اختبار اختياري للتحرير الإداري أو الدبلوماسي:
- وثائق إدارية : مرسوم
- قرار تعليمة محضر تقرير مذكرة تلخيصية
- وثائق دبلوماسية : مذكرة شفوية مذكرة محضر اجتماع اتفاق معاهدة. سادسا – اختبار شفوي : مقابلة مع لجنة حول موضوع يختار بالقرعة من بين المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي أعلاه. 3 نوفمبر سنة 2004 م قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، لاسيما المواد 17و 19 و 22 منه و بمقضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات العملية لفتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بستة عشر (16) منصبا طبقا للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية لوزارة الشؤون الخارجية لسنة .2004
20 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 3 نوفمبر سنة 2004 م المادة 3 : يمكن المترشح الذي لم يتم قبوله للالتحاق بالمسابقة أن يقدم طعنا في مدة أقصاها عشرة (10) أيام قبل التاريخ المحدد لإجراء المسابقة. المادة 4: يحدد تاريخ الاختبارات الكتابية يومي 18 و 19 نوفمبر سنة .2004 المادة 5 : يتم إجراء الاختبارات الكتابية على مستوى مراكز الامتحانات الآتية : الجزائر، قسنطينة وهران، ورقلة. المادة 6 : تجرى الاختبارات الشفوية للمترشحين المقبولين أمام اللجنة البيداغوجية. المادة 7 : يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004. عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام حسين مغلاوي قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، لا سيما المواد 17 و 18 و 22 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 69 19
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-408 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات و الامتحانات و الاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000 الذي يحدد مبلغ حقوق المشاركة في المسابقات للالتحاق بأسلاك المؤسسات والإدارات العمومية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين. المادة 2 : يمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : حيازة، على الأقل، شهادة دراسات التدرج أو شهادة معترف بمعادلتها، متحصل عليها خلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة. بلوغ سن المترشح خمس وثلاثين (35 ) سنة على الأكثر بتاريخ أول يناير سنة 2004. أن يكون من جنسية جزائرية وكذلك بالنسبة لزوجه، يثبت معرفته للغتين أجنبيتين على الأقل.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 20 رمضان عام 1425 ه المادة 3 : تشمل شهادات دراسات التدرج المذكورة في المادة 2 أعلاه، الفروع الآتية :
- العلوم السياسية والعلاقات الدولية، علوم الإعلام و الاتصال العلوم القانونية والإدارية، العلوم الاقتصادية والمالية والتجارية اللغات والآداب علم الاجتماع ، التاريخ - الجغرافيا. المادة 4 : يستفيد إبن الشهيد من الأحكام المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد. المادة 5 : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بإثنين وثلاثين (32) منصبا طبقا للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية لوزارة الشؤون الخارجية لسنة 2004 المادة 6 : يرسل ملف الترشح في ظرف يحمل علامة ( مسابقة خارجية : ملحقين دبلوماسيين عن طريق البريد المسجل مع وصل تسليم ل : المديرية العامة للموارد - مديرية الموارد البشرية مكتب – 309 – وزارة الشؤون الخارجية - 1، شارع ابن بطران المرادية (الجزائر). يجب أن يتضمن الملف الوثائق الآتية : طلب خطي للمشاركة، نسخة طبق الأصل للشهادة المتحصل عليها أو ما يعادلها، كشف النقاط المتحصل عليها خلال سنوات الليسانس الأربعة شهادة الميلاد، وثيقة تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية، – شهادة طبية تثبت بأن المترشح معافي من كل عاهة صورتان شمسيتان حديثتان،
- ظرفان بريديان عليهما عنوان المترشح وطابع بريدي في حالة النجاح ، يكمل هذا الملف ب :
- شهادة الجنسية الجزائرية للمتر شح و لزوجه 3 نوفمبر سنة 2004 م مستخرج من شهادة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشح المتزوج. المادة 7 : تفصل لجنة تقنية للانتقاء في قابلية الترشيحات و تتكون من الأعضاء الآتين : مدير الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا، مكلف بالدراسات والتلخيص ممثلا عن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، نائب مدير التوظيف ومتابعة التكوين أساتذة جامعيين ومدرسين يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية ممثل منتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلك الملحقين الدبلوماسيين. المادة 8 : يخطر المترشحون الذين تقبل ملفاتهم، عن طريق الصحافة والبريد ، بافتتاح المسابقة وتاريخ ومراكز إجراء الاختبارات. يجب على هؤلاء المترشحين تسديد حقوق المشاركة بمبلغ قدره 400 دج باسم المحاسب المعتمد بوزارة الشؤون الخارجية. المادة 9 : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا اختياريا واختبارا شفويا حول البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار. 1 - الاختبارات الكتابية : 1- اختبار في الثقافة العامة : (المدة : 4 ساعات، المعامل: 4 ، النقطة المقصية : أقل من 7 على 20 ) 2- اختبار في الاقتصاد والمالية والتجارة الدولية: ( المدة 3 ساعات، المعامل : 3، النقطة المقصية أقل من 7 على (20) 3- اختبار في القانون والعلاقات الدولية والعلوم السياسية : ( المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 ، النقطة المقصية: أقل من 7 على 20 ) 4- اختبار في اللغة الأجنبية الأولى : ( المدة : ساعة و 30 دقيقة ، المعامل : 2، النقطة المقصية : أقل من 7 على 20 ) 5- اختبار في اللغة الأجنبية الثانية : (المدة ساعة و 30 دقيقة، المعامل : 2، النقطة المقصية : أقل من 7 على 20 )
20 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 3 نوفمبر سنة 2004 م 2 - الاختبار الاختياري : مصحح على 20، يتمثل في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية. تضاف لإحتساب المعدل كل نقطة متحصل عليها فوق العلامة 10 الى مجموع علامات الاختبارات الكتابية الأخرى المدة : ساعة و 30 دقيقة). 3 - الاختبار الشفوي : يتم تنظيمه بمقر وزارة الشؤون الخارجية، ويتمثل في إجراء مقابلة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي ويهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل والتلخيص. النقطة المقصية أقل من 7 على (20). المادة 10 : تشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات اللجنة البيداغوجية المذكورة في المادة 11 أدناه. المادة 11 : يشارك في الامتحان الشفوي المترشحون الذين يتم انتقاؤهم من اللجنة البيداغوجية برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. وتتكون هذه اللجنة من الأعضاء الآتين :
- المدير العام للموارد لوزارة الشؤون الخارجية، مدير الموارد البشرية لوزارة الشؤون الخارجية، نائب مدير التوظيف و متابعة التكوين
- أساتذة جامعيين ومدرسين يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل في هذا المجال. تتداول اللجنة بشأن نتائج الاختبارات الكتابية، وتضبط العدد والقائمة و الترتيب حسب الأفضلية للمترشحين المقبولين لإجراء الامتحان الشفوي. يتم إعلام المترشحين المقبولين شخصيا و عن طريق الصحافة. المادة 12 : يجري الاختبار الشفوي أمام لجنة مكونة من أعضاء اللجنة البيداغوجية التي تحدد ما يأتي :
- المواضيع المطروحة لاختيار المترشح على أساس البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار،
- المدة الممنوحة لتحضير العرض، و كذا مدة المقابلة. المادة 13 : يحتسب المعدل العام للنجاح على علامة عشرين (20) هذه العلامة ناتج حاصل القسمة على إثنين للمجموع الناتج عن الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي. للجمهورية الجزائرية / العدد 69 21 المادة 14 : يعلن عن قبول ، حسب الترتيب الأفضلي ، كل مترشح تحصل على معدل عام يفوق أو يساوي علامة عشرة على عشرين (10/20 ). يعلن عن النجاح النهائي للمترشحين الأوائل في القائمة، في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها، ويسجل الباقون في قائمة الإحتياط. المادة 15 : يفقد كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر من تاريخ إبلاغه حق الإستفادة من نجاحه ويعوض بالمترشح المسجل حسب قائمة الإحتياط المذكورة في المادة 14 أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004. عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام حسين مغلاوي الملحق البرنامج المرجعي للمسابقة على أساس الاختبار للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين أولا - الثقافة العامة : القضايا المعاصرة الكبرى الحضارات والثقافات المعاصرة الحضارة الإسلامية تاريخ الدبلوماسية الديمقراطية والتعددية الحزبية تقنيات الاتصال الحديثة دور وسائل الإعلام المغرب العربي تاريخ الجزائر المعاصر المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية مشاكل التنمية في الجزائر ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر الإرهاب ثانيا - الاقتصاد المالية والتجارة الدولية التجمعات الاقتصادية الجهوية نظام المبادلات التجارية الدولي العولمة والشمولية
المؤسسات المالية الدولية المديونية الخارجية و إعادة الجدولة اتفاقيات الشراكة ومناطق التبادل الحر المساعدة للتنمية الاقتصادية السياسات الطاقوية في العالم ثالثا - القانون والعلاقات الدولية والعلوم السياسية المبادئ العامة ومصادر القانون الدولي العام قواعد ومبادئ القانون الدولي الخاص أشخاص القانون الدولي حقوق الإنسان القانون الإنساني قانون البحار المبادئ العامة للقانون الدستوري القانون الدستوري المقارن النظام الدستوري الجزائري الوظيف العمومي في الجزائر التسوية السلمية للخلافات معاهدتا فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية نزع السلاح العلاقات الأورو - متوسطية حركة بلدان عدم الانحياز
- التجمعات السياسية و الاستراتيجية الجهوية نظام الأمم المتحدة و المنظمات الدولية المنظمات غير الحكومية المنازعات في إفريقيا الاتحاد الافريقي رابعا - لغات أجنبية : لغة أجنبية أولى ولغة أجنبية ثانية. خامسا - اختبار اختياري للتحرير الإداري أو الدبلوماسي : التحرير الإداري : مرسوم ، قرار ، تعليمة ، منشور، محضر اجتماع تقرير، عرض… تحرير وثيقة دبلوماسية : مذكرة موجهة لبلدان أو لمنظمة دولية أو مذكرة شفوية… سادسا - اختبار شفوي : مقابلة مع اللجنة حول موضوع يختار بالقرعة من بين المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي أعلاه. 3 نوفمبر سنة 2004 م قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم رقم 66 – 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، لا سيما المواد 17 و 19 و 22 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات و الامتحانات و الاختبارات المهنية في المؤسسات و الإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين، يقرر مايأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، تفتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بإثنين وثلاثين (32) منصبا طبقا للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية لوزارة الشؤون الخارجية 2004
20 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 23 3 نوفمبر سنة 2004 م المادة 3 : يمكن المترشحين الذين لم يتم قبولهم للالتحاق بالمسابقة أن يقدموا طعنا في مدة أقصاها عشرة (10) أيام قبل التاريخ المحدد لإجراء الاختبارات. المادة 4 : يحدد تاريخ الاختبارات الكتابية يومي 18 و19 نوفمبر سنة 2004. المادة 5 : يتم إجراء الاختبارات الكتابية على مستوى مراكز الامتحانات الأربعة (4) الآتية :
- مركز الامتحان بالجزائر، مركز الامتحان بقسنطينة، مركز الامتحان بوهران مركز الامتحان بورقلة. المادة 6 : يجرى الاختبار الشفوي للمترشحين المقبولين أمام لجنة مكونة من أعضاء من اللجنة البيداغوجية. المادة 7 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004. عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام حسين مغلاوي وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1425 الموافق 6 أكتوبر سنة 2004 ، يحدد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائرية للجودة لسنة 2004. بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1425 الموافق 6 أكتوبر سنة 2004 تحدد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائرية للجودة لسنة 2004، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 02-05 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الجائزة الجزائرية للجودة، كما يأتي : المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر السيد علي عون ، الرئيس المدير العام لمجمع صيدال، رئيسا،
- السيد عبد الحليم أشلي، مدير الجودة والاستهلاك في وزارة التجارة، عضوا،
- السيد عبد الكريم بوغادو، مدير التنافسية والتنمية المستدامة في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، عضوا
- السيد جنيدي بن داود، مدير الجودة والاستشارة والتسيير، ممثل جمعية ترقية الفعالية الاقتصادية والجودة في المؤسسة، عضوا، السيد عبد القادر الطيب أزريمي، الرئيس المدير العام لمجمع سيم ورئيس نادي المقاولين والصناع لمتيجة، عضوا السيد عبد السلام سعدي، المدير العام للمعهد الوطني للتجارة، عضوا،
- السيد بوحنيك عمور ، المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، عضوا، السيد سمير بن محمد ، المدير العام للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، عضوا، السيد محمد الشايب عيساوي، المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، عضوا،
- السيد سمير دريسي، مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية، عضوا
- السيد امحمد راكد، المدير العام للمعهد العالي للتسيير والتخطيط، عضوا السيد ابراهيم بن عبد السلام، المدير العام للمعهد العالي للتسيير والتنمية، عضوا، السيد محمد شامي، المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، السيد إدريس بعزيزي، مدير معهد الجودة والتسيير، عضوا، السيد سعيد سعد، صحفي بمصلحة التحرير الاقتصادي لوكالة الأنباء الجزائرية السيد حفيظ صواليلي، صحفي في يومية الخبر، عضوا. مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة